رضا البطاوى
12-08-2015, 09:07 AM
أحكام اللباس:
1-يجب على كل من الزوجات وهن زوجات النبى (ص)وبناته ونساء المؤمنين إدناء الجلابيب عليهن أى إرخاء الجلابيب على أرجلهن والمراد تطويل الجلابيب حتى تغطى السيقان تماما والسبب أن يعرفن فلا يؤذين أى أن يعلمن فلا يصل لهن ضرر أى عقاب على الكشف لبعض العورة التى يجب إخفائها وفى هذا قال بسورة الأحزاب "يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ".
2-أن القواعد من النساء وهن النساء اللاتى لا يرغبن فى الزواج بعد الطلاق أو الترمل ليس على أى منهن عقاب إذا فعلت الأتى وضعت ثيابها غير متبرجة بزينة أى خففت ملابسها غير مظهرة لعورة وهذا يعنى أن لباس المرأة يتكون من ثوبين :الأول تحتى والثانى فوقى وكل منهما ساتر للعورة التى يجب إخفائها والمرأة القاعدة لها أن تخلع الثوب الفوقى على شرط أن يكون الثوب التحتى مغطى ومخفى لعورتها وقد بين الله للقاعدة أن الأفضل هو الاستعفاف وهو الإبقاء على الثوبين معا وفى هذا قال بسورة النور "والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرا لهن ".
3-أن على كل من ملك اليمين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم والذين بلغوا الاستئذان ثلاث مرات فى الأوقات التالية :قبل صلاة الفجر والوقت الذى يضع الإنسان فيه ثيابه والمراد الذى يتخفف فيه الإنسان بخلع بعض ثيابه أو كلها وذلك فى الظهيرة وبعد صلاة العشاء والسبب هو أن العورات وهى الأجزاء التى يجب إخفائها تكون مكشوفة بين الأزواج تكون عرضة للإنكشاف فى هذه الأوقات لأنها الأوقات محل الشهوة الجنسية وفى هذا قال بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ".
4-عدم تبرج النساء تبرج الجاهلية الأولى والمراد عدم خلع النساء الملابس المخفية للجزء الواجب إخفائه عن الأغراب كما كن يخلعن أيام الكفر المعروفة وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ".
5-ألا تبدى المرأة ما خفى من زينتها والمراد ألا تظهر المرأة ما أخفته الملابس من عورتها إلا ما أباح الله إبداءه وفى هذا قال بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ".
6-أن تضرب النساء بخمرهن على جيوبهن ووالمراد أن تغطى النساء بأغطية الرأس على الأجزاء الظاهرة من فتحات الجلابيب العلوية وفى هذا قال بسورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ".
7-أن المسموح للمرأة بكشف الأجزاء الخفية من العورة أو بعضها أمامهم والتى تغطيها الملابس هم الأباء ويشملون الأب الصلبى ومن الرضاعة والجد والأعمام والأخوال وآباء البعولة وهم آباء الأزواج وأجدادهم وأعمامهم وأخوالهم وأبناء المرأة وهم أولادها الرجال وأبناء الزوج وهم أولاد الزوج الذكور من نساء أخريات والإخوة الذكور وأبناء الإخوات الذكور والنساء وملك اليمين من الرجال والتابعين من غير أولى الإربة وهم المجانين والأطفال غير البالغين والزوج وفى هذا قال بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " .
8-ألا تضرب المرأة برجلها والمراد ألا تخرج المرأة ساقها من الثياب بالحركة وذلك حتى لا يعرف ما تخفيه من زينتها أى عورتها وفى هذا قال بسورة النور "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ".
9-أن الأب عليه أن يحضر الكسوة وهى الملابس لزوجته وولدها كما يحضر لنفسه وذلك كما ينفق عليهم بالمعروف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".
10-أن ولى السفيه وهو الطفل اليتيم عليه أن يرزقه من المال ويحضر له الكسوة وهى الملابس وفى هذا قال بسورة النساء "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها "
1-يجب على كل من الزوجات وهن زوجات النبى (ص)وبناته ونساء المؤمنين إدناء الجلابيب عليهن أى إرخاء الجلابيب على أرجلهن والمراد تطويل الجلابيب حتى تغطى السيقان تماما والسبب أن يعرفن فلا يؤذين أى أن يعلمن فلا يصل لهن ضرر أى عقاب على الكشف لبعض العورة التى يجب إخفائها وفى هذا قال بسورة الأحزاب "يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ".
2-أن القواعد من النساء وهن النساء اللاتى لا يرغبن فى الزواج بعد الطلاق أو الترمل ليس على أى منهن عقاب إذا فعلت الأتى وضعت ثيابها غير متبرجة بزينة أى خففت ملابسها غير مظهرة لعورة وهذا يعنى أن لباس المرأة يتكون من ثوبين :الأول تحتى والثانى فوقى وكل منهما ساتر للعورة التى يجب إخفائها والمرأة القاعدة لها أن تخلع الثوب الفوقى على شرط أن يكون الثوب التحتى مغطى ومخفى لعورتها وقد بين الله للقاعدة أن الأفضل هو الاستعفاف وهو الإبقاء على الثوبين معا وفى هذا قال بسورة النور "والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرا لهن ".
3-أن على كل من ملك اليمين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم والذين بلغوا الاستئذان ثلاث مرات فى الأوقات التالية :قبل صلاة الفجر والوقت الذى يضع الإنسان فيه ثيابه والمراد الذى يتخفف فيه الإنسان بخلع بعض ثيابه أو كلها وذلك فى الظهيرة وبعد صلاة العشاء والسبب هو أن العورات وهى الأجزاء التى يجب إخفائها تكون مكشوفة بين الأزواج تكون عرضة للإنكشاف فى هذه الأوقات لأنها الأوقات محل الشهوة الجنسية وفى هذا قال بسورة النور "يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ".
4-عدم تبرج النساء تبرج الجاهلية الأولى والمراد عدم خلع النساء الملابس المخفية للجزء الواجب إخفائه عن الأغراب كما كن يخلعن أيام الكفر المعروفة وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ".
5-ألا تبدى المرأة ما خفى من زينتها والمراد ألا تظهر المرأة ما أخفته الملابس من عورتها إلا ما أباح الله إبداءه وفى هذا قال بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ".
6-أن تضرب النساء بخمرهن على جيوبهن ووالمراد أن تغطى النساء بأغطية الرأس على الأجزاء الظاهرة من فتحات الجلابيب العلوية وفى هذا قال بسورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ".
7-أن المسموح للمرأة بكشف الأجزاء الخفية من العورة أو بعضها أمامهم والتى تغطيها الملابس هم الأباء ويشملون الأب الصلبى ومن الرضاعة والجد والأعمام والأخوال وآباء البعولة وهم آباء الأزواج وأجدادهم وأعمامهم وأخوالهم وأبناء المرأة وهم أولادها الرجال وأبناء الزوج وهم أولاد الزوج الذكور من نساء أخريات والإخوة الذكور وأبناء الإخوات الذكور والنساء وملك اليمين من الرجال والتابعين من غير أولى الإربة وهم المجانين والأطفال غير البالغين والزوج وفى هذا قال بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " .
8-ألا تضرب المرأة برجلها والمراد ألا تخرج المرأة ساقها من الثياب بالحركة وذلك حتى لا يعرف ما تخفيه من زينتها أى عورتها وفى هذا قال بسورة النور "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ".
9-أن الأب عليه أن يحضر الكسوة وهى الملابس لزوجته وولدها كما يحضر لنفسه وذلك كما ينفق عليهم بالمعروف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".
10-أن ولى السفيه وهو الطفل اليتيم عليه أن يرزقه من المال ويحضر له الكسوة وهى الملابس وفى هذا قال بسورة النساء "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها "