المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المصطلحات الفقهية


الشيخ عباس محمد
22-08-2015, 12:08 AM
المصطلحات الفقهية
تاليف الشيخ عباس محمد
المسلم: كل من شهد الشهادتين فهومسلم.
التطرف: المتطرفون ازدواجيون تتناقض سلوكياتهم وأفعالهم ويخالفون تعاليم الاسلام، ترى الغلظة والصلافة والتجهم في تعاملهم مع الآخرين وأما في مواطن الانتاج والعمل وحقوق الناس فتراهم متساهلين مفرطين.. انهم منافقون.
الغمز: هو الطعن في سمعة وقدرات ومواهب المحسود من أجل اسقاطه في نظر الآخرين.
الحسد: يعني تمني زوال نعمة الغير فالحسد سلبي.
الغبطة: هي تمني نعمة مماثلة وهي ايجابية.
العلم: هو انطباع صورة الشيء في الذهن.
العلم الذاتي: هو علم الله تبارك وتعالى وقد أحاط بكل شيء علماً وهو يعلم السر وأخفى، فالسر ماحدث ولم يعلمه أحد والاخفى: العلم بما لم يحدث بعد.
العلم الاكتسابي: هو علم البشر وهو نوعان: 1- تعليمي:- فهو علم التلميذ يأخذه من معلمه وان كان بارادة الله ومشيئته لانه هو المعلم الحقيقي وقد قالتعالى (خلق الانسان علمه البيان). 2- اللدني:- هو العلم الذي يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء كما قال تعالى (فوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) الكهف/65. وقوله تعالى( وعلم آدم الاسماء كلها) بقرة/31.
الفيء: الغنيمة التي يتم الحصول عليها من دون حرب.
النحلة: هي العطية من دون مقابل.
الأوامر الاضطرارية: الأحكام التي وردت في حال الضرورات والأعذار مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام او القعود.
البائرة: هي الأرض البور الخربة.
البطر: الطغيان بالنعمة.
التبصر: التأمل والتفكر.
البصيرة: الفطنة.
التجشؤ: اصدار الجشاء وهو اخراج هواء من المعدة بصوت عن طريق الفم.
تدوير الخاتم: تحريكه اثناء الوضوء.
التسويف: التأخير المماطلة.
التفريط: التقصير الأهمال التضيع.
التنامي: النمو النماء التزايد.
التورية: الأخفاء.
الجائي: من جاء بشيء
الجار الجنب: الجار الذي جدار بيته لاصق في جدار بيتك.
النقب: الطريق في الجبل.
التبتل: ترك النكاح.
صندل: البعير الضخم الرأس// شجر طيب الرائحة.
السائب: المتروك المهجور.
السادن: خادم الكعبة / القائم على امور الشيء أو المكان.
السانية: الناعورة الساقية.
السديس: الأبل الذي دخل في السنة الثامنة.
السراج: النبراس المصباح.
الشارد: التائه.
الشبهة غير المحصورة: كثيرة الأطراف والتي ربما خرج بعضها عن مورد التكليف (الأبتلاء).
الشهرالشمسي: الشهر الذي يكون اقله ثمانية وعشرين يوماً واكثره واحد وثلاثين يوماً.
الشهر القمري: الشهر الذي يكون تارة من تسعة وعشرين يوماً واخرى من ثلاثين يوماً حسب طول الدورة القرانية للقمر وقصرها وهي دورة القمر حول الأرض.
الشيح: نبات سهلي ذو رائحة طيبة قوية.
الشيخ الفاني: الرجل الهرم الذي اشرف على الموت هرماً.
الزهد: خلاف الرغبة.
المزهد: قليل المال.
النزق: الخفيف / الطائش.
الصائلة: من الدواب الهائجة التي يخاف منها.
الصاحب بالجنب: القريب منك وصاحبك بالسفر.
الصفد: الوثاق القيد.
الطهارة التبعية: ان يكون الشيء طاهراً بسبب كونه تابعاً لشيء آخر.
الطهوران: الماء والتراب.
الظئر: المرضعة لغير ولدها.
الظل المستقر: الظل الحاصل من الشيء الثابت كظل الجسور والأنفاق.
الظنين: المتهم المشبوه ، المتهم في دينه ويشمل الخائن والفاسق.
الظهران: صلاة الظهر والعصر.
الظهير: المعين النصير.
العاهة: المرض الدائم، العجز الدائم للعضو ذو العاهة.
العبادة البدنية: التي يبذل بها الأنسان جهداً جسدياً مثل الصلاة.
العبادة التمرينية: الشارع امر ولي الصبي ان يأمره بقيام بعض العبادة مثل الصلاة تمريناً فلا توصف بصحة او فساد.
الميتة: هو كل ما مات من دون ان يذبح على الطريقة الشرعية الاسلامية كالحيوان الذي يموت بسبب حادث او مرض او ذبح على طريقة غير شرعية.
الحندليس: من النوق الثقيلة المشي.
الدالية: شجر الكرم (العنب) ، الناعورة.
الربى: الشاة التي وضعت حديثاً وهي الوالدة الى خمسة عشر يوماً وقيل الى خمسين يوم، الشاة التي تحبس في البيت للبنها.
الربيب: ابن الزوج او الزوجة.
الربيبة: بنت الزوج او الزوجة.
الرجز: القذر ،القذارة.
الرجعية: المحافظة التعصب الى كل قديم.
الرجم بالغيب: ظناً من غير دليل ولا برهان.
الرخام: حجر كلسي صلب.
رد المظالم: ارجاع مافي ذمة شخص من حقوق الآخرين الى اصحابه.
الرصد: المراقبة.
الرعاف: خرود الدم من الأنف.
روح الأمين وروح القدس: جبريل (عليه السلام).
الرياحين: كل نبت طيب الرائحة.
الريب: الظن الشك التهمة.
المجون: ان لايبالي الانسان ماصنع.
المائع: الذائب ، السائل كالماء واللبن والخمر وغيرها.
المبتذلة: المرأة المتبرجة والمراد بها من تركت الستر والتحصن وتبرجت باللباس.
مسجد قباء: اول مسجد في الأسلام بناها الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان اول مسجد صلى به الرسول الاكرم(صلى الله عليه وآله وسلم).
الملاقيم: ماء الفحل بعد ان يستقر في الرحم.
المومس: الزانية المتجاهرة بزناها.
المومياء: الجثة المحنطة.
الناقوس: الجرس.
النسيكة: الذبيحة.
ولد الرشدة: الولد من نكاح صحيح مقابل ولد الزنا.
التأبير: تلقيح الشجر والنبات.
الأبهامان: الأصبعان الكبيران في الرجل.
السمعلة: قول سمع الله لمن حمده.
البيداء: الفلاة وهي الارض الخالية التي لاماء فيها.
التوقيفي: ماحدده الشارع وليس لأحد زيادته أو نقصانه أو الأجتهاد فيه كعدد ركعات الصلاة.
العسب: ماء الفحل.
عسيب الفحل: ماء الفحل قبل الأستقرار في الرحم.
العسير: الصعب والشاق.
العشاءان: المغرب والعشاء.
العلو التسنيمي: الأرتفاع الذي يأخذ شكل سنام الجمل.
العلو التسريحي: الأرتفاع المتدرج والذي يصدق معه الأنبساط.
عوالي الأرض: المرتفعات ويقابلها مهابط الأرض.
الغدير: قطعة من الماء يخلفها السيل.
غدير خم: موضع بين مكة والمدينة بالقرب من الجحفة.
الغضوب: سريع الغضب ، كثير الغضب.
الفاحش: متجاوز الحد.
الفقارة: خرزة الظهر الواحدة من فقرات العامود الفقري.
القتل الشبيه بالعمد: ان يقصد الفعل لا القتل مثل ان يضرب للتأديب فيموت المضروب او يعالج للاصلاح فيموت المريض.
القحط: غياب المطر.
الأجهاز: اتمام القتل.
الأجير الخاص: من كانت جميع منافعه أو بعضها للمستأجر في مدة معينة فلا يجوز له العمل فيها لغيره.
الأجير المشترك: من كانت اجارته واقعة على عمل في ذمته فيكون العمل المستأجر عليه ديناً في الذمة كسائر الديون.
الأحتجاب: التخفي أو الأختفاء.
الأجناب: حصول الجنابة.
الأحتقان: الجمع أو الحبس.
الأدام: مايؤكل مع الخبز من لحم أو بصل أو ملح أو خل.
الأذن الشرعية: مثل صلاة في المباحات مثل الصحاري.
الأذن العام: لعامة الناس.
الأرتهان: اخذ الشيء رهناً.
ارش الجنايات: عوض يدفع عن الجناية.
ارض الصلح: التي حصل عليه المسلمون بالتصالح.
الأستدفاع: اصطلاحاً دفع البلية.
الاستطراق: جعل الارض أو المكان طريقاً.
استطراق الطريق: السير عليه.
الأستغنام: اخذ الغنيمة.
الاعرابي: من كان من سكان البادية.
أهل السواد: أهل القرى.
اهل الشرع: من عندهم القدرة على استخراج وفهم الأحكام الشرعية ويراد بهم علماء الدين من فقهاء ومجتهدين.
اهل الشرف: من كان لهم مقام ديني من علم ونحوه.
اهل الشرك: الكفار.
اهل العدل: الطائفة العادلة ويقابلهم اهل البغي.
اهل العلم: علماء الدين.
اهل العهد: المعاهدون وهم اهل الذمة.
اهل الفضل: اكابر (وجهاء) القوم واعيانهم والعلماء.
اهل الفن: اصحاب المهنة.
اهل القبلة: المسلمون.
اهل الولاية: اجمالاً هم من يوالون الأمام علي (عليه السلام) وأهل البيت (عليهم السلام اجمعين).
الأهلال: الظهور.
الأواب: التواب الكثير الرجوع الى الله تعالى.
التحتاني: السفلي.
التحري: البحث والتفحص.
العبادة المالية: التي يبذل الأنسان فيها من ماله مثل الخمس والزكاة.
العبادة المركبة: ما جمعت العبادتين المالية والبدنية كالحج حيث يشمل البدن والمال في سبيل الحج.
العبادة المكروهة: العبادة التي يكون فيها لها فضل لكن بطريق آخر أفضل كالصلاة في المواقع التي يكره الصلاة فيها مثل الحمام.
العترة: الأصل السلالة الذرية النسل.
العتيق: القديم.
العتيق: (البيت) : الكعبة المشرفة.
العراب: الأبل العربية.
العبادة الشرعية: المستندة الى امر الشارع فيستحق عليها الثواب.
الأتمار: الانقياد والطاعة.
الأتمام: اتخاذ امام مثل الجماعة.
الأباحة: الأجازة.
الأباحة الصريحة: الأباحة بالتلفظ الواضح كإن يقول مالك المكان لمن اراد ان يصلي فيه صلي فيه.
الأباحة بالفحوى: كأذن مالك المكان يكون الشخص فيه بشاهد الحال كما اذا كان هناك علامة تدل على ان المالك لايكره العمل أو التصرف في ملكه.
الأبتلاء: الأختبار الأمتحان.
اتحاد الفحل: عدم تعدد الزوج.
اتحاد المرضعة: عدم تعدد المرأة المرضعة.
الأثر التكليفي: الثواب والعقاب وهو ما يترتب على اداء أو ترك الواجبات.
الأثر الوضعي: الصحة والبطلان في المعاملات والعقود والأيقاعات.
النقدان: الذهب والفضة.
الأجمال: الأيجاز.
القروح: الدماميل التي تكون في البدن.
صوام: نوع من الطيور أو كثير الصوم.
ضاله: كل ما ضل وايضاً الضاله هي الدابة الشاردة التي فقدها مالكها.
ضب: حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم له ذنب عظيم.
ُضر: الشدة والبلاء من الفقر وغيره.
غُداف: بضم الغين والجمع غدفان هو غراب ضخم كبير الجناحين.
غسق: ظلمة الليل / منتصف الليل.
القهقهة: هو الضحك المشتمل على الصوت.
كريمة الأصل: هي المرأة التي تكون من عائلة معروفة بالأخلاق الحسنة.
مارماهي: هي كلمة فارسية معناها حية السمك فمار معناها ثعبان وماهي معناها السمك.
مأزم: الطريق الضيق بين جبلين.
مسرح: الجمع مسارح وهو المكان الذي ترعى فيه الأنعام.
الحكم الواقعي: هو الحكم المجعول للشيء بواقعه.
الحكم الواقعي الأولي: وهو الحكم المجعول للشيء بواقعه الأولي من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض مثل أباحة شرب الماء.
الحكم الواقعي الثانوي: هو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغير حكمه الأولي مثل وجوب شرب الماء اذا توقف انقاذ الحياة على شرب الماء فأن عروض توقف انقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى تغير حكمه الأولي وهو الأباحة الى حكمه الثانوي وهو الوجوب.
الحكم الظاهري: وهو الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي مثل الحكم بطهارة الأناء الذي لم تعلم نجاسته.
الوجوب التعيني: وهو الوجوب الذي يتعلق بفعل يعينه ولا يرخص بتركه الى بدل كصوم شهر رمضان.
الوجوب التخيري: وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل كخصال كفارة افطار يوم من شهر رمضان تعتمداً حيث يتخير المكلف بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكين.
الوجوب المؤقت: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله في وقت معين وينقسم الى قسمين المضيق والموسع.
المضيق: وهو الوجوب المؤقت الذي يطلب امتثاله في زمان بمقداره كصوم نهار شهر رمضان.
الموسع: وهو الوجوب المؤقت الذي يطلب امتثاله في زمان اوسع منه كالصلوات اليومية.
الوجوب الغير مؤقت: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله من غير توقيت بزمن معين مثل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الوجوب التعبدي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله مشروطاً بالتقرب به الى الله تعالى كالصلاة والصوم وسائر العبادات.
الوجوب التوصلي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله غير مشروط بالتقرب به الى الله تعالى كتطهير الثوب من النجاسة.
الوجوب المحدد: وهو الوجوب المحدد بمقدار معين ويطلب امتثاله بمقدار المحدود له كدفع ضريبة الزكاة كاملة والأتيان بصلاة الصبح بركعتين.
الوجوب الغير محدد: وهو الوجوب الذي لم يحدد بمقدار معين كالعدل والأحسان.
الوجوب النفسي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لنفسه لالغيره كالصلاة.
الوجوب الغيري: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لغيره مثل الوضوء للصلاة.
الأستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لايبقى لها وجود عرفاً.
الأطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الاحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لايعتني به العقلاء.
الحملة دار: صاحب قوافل السفر والحج.
دم عبيط: نقي لاخلط فيه.
الدم المسفوح: الدم السائل لا المترشح كدم السمك مثلاً.
الدوالي: تمدد وريدي أي وسع الأوردة (العروق) وخاصة ً التي في القدم أو الساق.
الدويرة: الدار الصغيرة.
إجمالا ٍ: أي بدون تحديد فأذا قيل نعلمه إجمالا أي نعرفه معرفة غير محددة كما علمت انك مطلوب بمال لأحد الرجلين ولكنك لاتستطيع تحديده.
الأستحالة: هو تبدل حقيقة الشيء الى شيء آخر.
الواجب العيني: وهو الواجب على كل فرد مثل اداء الصلاة.
الواجب الكفائي: وهو الواجب لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عنه الآخرين كغسل الميت.
الواجب المشروط: وهو الواجب الذي لايجب الا في ظروف خاصة كالحج عند الأستطاعة.
الواجب التبعي: وهو الواجب الذي صار واجباً لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لاداء الصلاة.
الابانة: القطع العضو المبان هو العضو المقطوع.
الواجبات: هو كل ما يتحتم عليك فعله كالصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها كثير.
المحرمات: هو كل ما يتحتم عليك تركه كشرب الخمر والزنا والسرقة والتبذير والكذب وغيرها كثير.
المستحبات: كل ما حسن فعله من دون الزام وتثاب عليه ان كان بقصد القربة كالصدقة على الفقير والنظافة وحسن الخلق وقضاء حاجة المؤمن المحتاج واستعمال الطيب وغيرها كثير.
المكروهات: كل ما حسن تركه والأبتعاد عنه من الزام وتثاب على تركه ان كان بقصد القربة كتأخير زواج الرجل والمرأة والغلاء في المهر ورد طلب المؤمن المحتاج الى القرض مع القدرة عليه وغيرها كثير.
المباحات: هو ماترك لك حرية الاختيار فيه ان تفعله او تتركه مثل الأكل والشرب والنوم والسفر والجلوس والسياحة وغيرها كثير.
صدع: صدع صدعاً وصدع الأرض شقها وصدع الجماعة فرقها وصدع الأناء كسره.
صرورة: هو من لم يتزوج أو هو الذي لم يحج بعد.
صعر: داء في العنق لايستطاع معه الألتفات.
التدليس: هو اظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه ليرغب فيه من يريد الزواج أو الشراء.
الجاهل المقصر: من لايكون معذوراً في جهله كمن تهاون في معرفة الأحكام.
الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله كما اذا استند الى حجة شرعية ثم تبين له خطأه.
الجرم الحائل: هي المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد (البشرة).
ابراء: اعطاء براءة الذمة.
الأجماع: هو التفاق.
احتكار: هو حبس بضاعة معينة حتى تصبح قليلة أو نادرة في السوق لأجل رفع ثمنها بعد ذلك.
اداء: في مقابل القضاء يعني اتيان العمل المكلف به في الوقت لافي خارجه.
ادماء: اخراج الدم.
استبراء: التنقية والتفريغ التام من أمر معين.
استبراء بالبول: تنقية مجرى البول من المني بواسطة البول.
استخلاق: تعيين خليفة. الناضح: الجمل الذي يستعمل في نقل الماء للسقي.
استسقاء: طلب السقي.
استظلال: ان يكون تحت الظل.
استعانة: طلب المعونة.
استهلال: السعي لرؤية الهلال.
اقعاد: داء يقعد من اصيب به.
امه: هي المرأة المملوكة ويقال امة الله للأنثى كما يقال للذكر عبد الله.
أهل: هم الأقارب والعشيرة وايضاً الأهل تطلق على الزوجة وأهل الشيء اصحابه واهل الدار سكانها والأهليه والحيوان الأليف ويقابل المتوحش.
بخاتي: هي الأبل الغير عربية ذات السنامين.
برذون: الجمع براذين وهو الغير عربي من الخيل والبغال.
برقع: جمعها براقع البرقع هو قناع الوجه للنساء.
بكر: هو اول كل شيء أو اول ولد للأبوين.
بنت لبون: هي الناقة التي اكملت السنة الثانية من عمرها ودخلت في الثالثة وسميت كذلك لأن الأم عادة قد ولدت وتصبح ذات لبن وتسمى لبون فبتها بنت لبون والجمع بنات لبون.
السعر: التهاب النار.
الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس.
شامخات: عاليات.
الشهاب: الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجو.
صيص: (من صياصيهم) أي حصونهم ومل ما يتحصن به يقال له صيصة وبهذا النظر قيل لقرن البقر صيصه وللشوكة التي يقاتل بها الديك صيصة.
المروج: الاختلاط.
المرجان: صغار اللؤلؤ.
مجهول المالك: المال الذي لايعرف مالكه ولكنه ليس ضائعاً منه كما لو كان في ذمتك مالاً لاحد لاتعرفه.
المستأمن: من اعُطي له الامان من قبل شخص مسلم أو دولة اسلامية كالكفار الاجانب الذي يأتون الى البلاد الاسلامية لتجارة أو سياحة.
العولمة: سياسة استعمارية استكبارية جديدة للسيطرة على العالمين العربي والاسلامي بل هناك تخوف غربي منها ايضاً فهي محاولة لاحتواء العالم والهيمنة عليه من خلال النموذج الامريكي والعولمة بما هي بسط النفوذ الامريكي على العالم لها وجوه كثيرة سياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية وأمنية.
الحكم الدكتاتوري: هو ان الحاىكم وسلطته يفرضون الحكم على الشعب بما يروق لهم ولا يسألون آراء الناس فيهم.
الحكم الديمقراطي: هو حكم الشعب للشعب وسلوكه ان ينتخب كل فئة من الشعب نائباً عنهم يمثلهم ويطالب بحقوقهم وهؤلاء النواب ينتخبون رئيس النواب كما ينتخب الشعب رئيس الجمهورية ثم ينصب الرئيس رئيساً للوزراء ورئيس الوزراء ينتخب الوزراء وهكذا ولايضعون قانوناً ولا يستقطون قانوناً الا مراجعة مجلس النواب.
الرعاع: الأراذل.
الميسر: القمار.
المد: يعادل ثلاثة ارباع الكيلو غرام.
الصاع: حوالي ثلاثة كيلو غرامات.
حقة: الأبل التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها.
القواعد: مصطلح يطلق على النساء المسنات اللاتي ليس لهن الى الزواج حاجة.
المميز: مصطلح يطلق على الأطفال الذين بلغوا سناً يؤهلهم لتمييز الخطأ من الصواب ان لم يبلغوا سن البلوغ والمراد به هنا الأطفال الذي يستطيعون تمييز عورات الجسم من غيرها وإدراك انها عورة وغير المميز عكس ذلك.
المرأة الاجنبية: مصطلح يطلق على كل إمرأة يحل للرجل أن يتزوجها بأصل الشرع أي كل النساء بأستثناء المحارم.
الايقاب أو الثقب: مصطلح يطلق على حالة الأدخال الكلي أو الجزئي.
السُّلت: (كما عن اهل اللغة) هو نوع من الشعير لاقشر له او هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه اعلى منه وهو ينتج دقيقاً يصنع منه خبز ذو لون ضارب الى الاصفرار.
العلس: هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشرة واحدة وهو طعام اهل صناء (جاء عن اللغويين).
الجنب من الحرام بالذات: من اجنب من وطئ حرام اصلاً كالزنا واللواط.
ضيزى: أي فيها إجحاف غير عادلة.
حد الترخص: هو النقطة التي يبدأ المسافر منها بالقصر عند الذهاب كما يبدأ بالتمام لديها عند العودة من السفر الى وطنه أو عند الوصول الى محل اقامته.
حدقة العين: هي الحبة الناظرة منها لاجسم العين كله.
رقبة المال: اذا كان المال مصدراً من مصادر الثروة كآبار الماء أو مناجم النفط التي تمد الانسان بالماء أو النفط ُسمي البئر والمنجم والنهر انفسها برقبة المال تمييزاً لها عن الكميات المحدودة التي تسحب من تلك المصادر.
المباحات العامة: هي الثروات الطبيعية التي لم تمنح ملكيتها في البدء لفرد أو لجهة وأعُطي جميع افراد المجتمع حقاً بالاستفادة منها دون تمييز لفرد ٍ على فرد مع بقاء رقبة المال ( المصدر الطبيعي) على اباحته العامة.
الملكية الخاصة: كل ملكية للمال تعود الى فرد أو مصلحة خاصة ويصبح المالك بموجبها غير مسؤول عن دفع تعويض الى الامة أو الدولة في مقابل منفعة ذلك المال.
حق الاولوية: هو حق خاص يكسب الفرد في قطاع الملكية العامة يجعل منه الفرد الاولى بالانتفاع من غيره من الافراد مع بقاء المال من درجة في إطار الملكية العامة.
الحق العامة للامة: هو نفس حق الاولويةالمذكورة آنفاًفيما اذا اكتسبته الامة الاسلامية ككل وعلى امتدادها التاريخي فاذا اكتسبت هذا الحق مثلاً في قطاع ملكية الدولة كانت الرقبة ملكاً للدولة وكان للامة حق الاولوية.
الحمى: هو اكتساب ملكية أو حق في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية على أساس السيطرة والحيازة.
الإحياء: هو العمل الذي يجعل المرفق الطبيعي صالحاً للانتاج فعلاً كحراثة الارض وتفتيت التربة وايصال الماء اليها فان ذلك إحياء للارض وكذلك الكشف عن المعدن والوصول الى مخازنه وعروقه وجعله صالحاً للاستخراج منه فأن هذا إحياء للمعدن كما ان حفر الارض للوصول الى عين الماء فان هذا إحياء للعينة وهكذا.
سقم المودة: ضعف الصداقة
السؤدد: الشرف.
الشقيق: هو الذي يكون من الأب والأم .
الغير الشقيق: هو الذي يكون من احدهما.
الحاقن: الذي به البول الشديد.
الحاقب: الذي به الغائط.
الثمن السوقي: الثمن المتداول في السوق.
الثمن القيمي: مقدار قيمة الشيء المقرر له لذاته.
الطاغوت: كل ّ متعد ٍ وكلّ معبود من دون الله.
المحروب: المسلوب المال.
الحرابة: هو قطع الطريق.
النجش: الخداع.
الاخبثان: البول والغائط.
الأغم: من نبت الشعر على بعض جبهته ويقابله الانزع.
الاندمال: برئ الجرم.
القطاع العام: هو كل مال يدخل في نطاق الملكية العامة وكذلك ايضاً رقبة المال في المباحات العامة.
القطاع الخاص: هو كل مال يدخل في نطاق الملكية الخاصة.
التخريص: تخمين وزن تمر النخلة وهو عليها.
صرعى: جمع صريع أي (طريح).
الترس: قطعة يحملها المحارب بيده ليتقي بها الضربات.
المناجاة: المكالمة سراً.
السرب: الطريق وتخلية السرب كونها مأمونة.
دحيت: بسطت.
تخليل اللحية: ايصال الماء الى خلاها وهو البشرة التي بين الشعر.
الجزية: مال يؤخذ من اهل الذمة.
الترويع: التخويف.
الجن: جنس من المخلوقات سموا بذلك لاجتنابها عن الابصار ولانهم إستجنوا من الناس فلا يرون.
الحصور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات.
جمهرة الفقهاء: اغلبية الفقهاء.
التخميس: اخراج الخمس.
دار الحرب: بلاد غير اسلامية.
التعسف: السير بغير أثر ولاعلم / اصطلاحاً ضعف الدليل.
الاندارس: ذهاب الأثر.
الثروب في العراق: هو بيض السمك الخشن.
التعفير: مسح الاناء بالتراب على نحو يتم استيلاءه على موضع النجاسة.
جزية الرأس: التي تؤخذ على الانفس وجزيه الخراج على الارض.
الزكي: الطاهر.
الجرذ: الذكر من الفأر، الضخم من الفئران، الفأر الكبير.
النجوى: الكلام الخفي.
الحليل والحليلة: الزوج والزوجة.
الحمأ: الطين الاسود.
الحول: السنة.
الخزامة: مايعلق في ثقب الانف من حلي وغيره.
ولوغ الكلب: شربة مافي الاناء باطراف لسانه.
اللاهوت: يطلق على عدة معاني الآلوهية ، علم التوحيد، العالم العوي ويعرف بعالم الجبروت ايضاً.
المنُاوئ: المخالف المعاند.
الموت: هو انقطاع الحركة بعد النشاط العجز بعد القدرة وهذا المعنى شامل للانسان والحيوان والنبات بل هو شامل بالمعنى المجازي حتى للجمادات كالاجهزة العاطلة والادوية التالفة.
الوفاة: الملاقاة والمقابلة.
الموت الطبيعي: هو الذي نشاهده في البشر وغيره (أي الموت البدني).
الموت المعنوي: هو المتعلق بالنفس أو الروح لا البدن وهو قد يحصل مع عدم حصول الموت الطبيعي يعني خلال وجود الفرد في هذه الحياة الدنيا وهو على قسمين عالي وسافل فمن حيث ان الموت هو توقف النشاط توقفاً تاماً لا امل فيه من الحركة فهذا التوقف اما ان يصيب جانب الخير في الانسان فيموت جانب الخير فيه بحيث لايكون الامل في التوبة والاستغفار املاً معتداً به بل ينغمس الفرد في الملذات والشهوات وتكون الدنيا اقصى همه فهذا هو الموت السافل وقد يكون التوقف لجانب السوء والشر الذي تتصف به النفس الامارة بالسوء وهوت موت الشهوات والثروات والاهداف الرخيصة في الدنيا بحيث لايبقى في القلب أي حب للدنيا ومافيها وأي التفات اليها ويكون الفرد قد كرس وجوده كله لرضاء الله سبحانه وهذا هو الموت العالي.
الحيلة: الخدعة.
الاشر: شديد المرح.
النخط: سائل يحيط بالجنين في الرحم.
السفور: هو الكشف عما يجب ستره كالشعر والذراعين والساقين والرقبة وان كان انصرافه الاوضح الى الشعر.
التبرج: اظهار الزينة التي يجب سترها سواء في البدن كوضع المكياج على الوجه أو اظهار مفاتن الجسد او لبس الملابس الرقيقة الحاكية عن البدن او الملفتة للنظر.
الزهو: الكبر ومزهوة: متكبرة.
السحر: ثلث الليل الاخير، آخر الليل قبيل الفجر.
السكنجين: شراب مركب من خل وعسل أو سكر.
الشبق: الشهوانية.
العذق: عنقود التمر.
العذي: الزرع المسقي بماء المطر.
العرصة: قطعة ارض لبناء دار (مسكن) وغيرها.
العقب: مؤخر القدم ، الكعب، عظم مؤخر القدم.
العقور: كل سبع يعقر أو يجرح ويفترس كالاسد والنمر والفهد.
العلوفة: الانعام التي يعلفها صاحبها.
الغري: مكان قبر الامام علي (عليه السلام).
الفالج: الشلل.
الفصيل: ولد الناقة او البقرة بعد فطامه وفصله عن امه.
القانصة: امعاء (مصارين) الطير.
قطيعة الرحم: ترك الاحسان الى الاقارب من كل وجه يتعارف فيه ذلك على انه صلة رحم كهجرانهم وعدم زيارتهم او السؤال عنهم او مشاركتهم في افراحهم واتراحهم ويقابله صلة الرحم.
الكبش: ذكر الظأن.
المال الغير منقول: مالا يمكن نقله من مكان الى آخر كالاراضي والابنية والمنقول مايمكن نقله.
المروة: جبل صغير بالقرب من الكعبة والصفا ايضاً جبل.
المعادن الباطنة: التي يتم استخراجها من باطن الارض والظاهرة على سطح الارض.
النشوق: سعوط يصب في المنخرين ، كل دواء ينشق.
النشيش: صوت يسمع عند غليان او صب الماء.
نفقة الكفاف: التي تغطي الحاجة من غير زيادة.
النواجذ: الاضراس.
اليحمور: نوع من الأيائل، حمار الوحش.
يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة.
اهل الوبر: سكان البادية.
البهيمة: الحيوان لانها لاتتكلم.
حق المسيل: حق تمرير الماء في عقار الغير
الِعراق: هو من الحشا مافوق السرة معترضاً البطن.
الحرمة الذاتية: كون الشيء حراماً باصله كالزنا والسرقة والقتل بغير حق وبيع الميتة وهذا النوع من الحرمة تكون فيها المحرمات باطلة ولايترتب عليها حكم او اثر فلا يثبت بالزنا نسب ولا بالسرقة او بيع الميتة ملك.
الحرمة العرضية: ان يكون الشيء مباحاً او واجباً او مندوباً (مستحباً) في ذاته أي باطلة لكنه اقترن بأمر خارجي جعله محرماً وذلك مثل الصلاة في ارض مغصوبة والبيع يوم الجمعة وقت الآذان وهذا النوع من الحرمة تكون فيه المحرمات صحيحة فتترتب عليه آثارها لان التحريم لامر خارج عن الفعل عارضة له وليس لذات الفعل فلا يوجب خللاً في اصل الفعل مادام مستوفياً لاركانه وشروطه الشرعية فالصلاة في ارض مغصوبة مجزية اذا كانت صحيحة (مستكملة لاركانها وشروطها الشرعية) ولكن المصلي آثم لانه صلى في ارض مغصوبة والبيع يوم الجمعة وقت الآذان يثبت به ملك رغم كون المتبايعين مأثومين بسبب التبايع وقت الآذان يوم الجمعة.
الحوصلة: معدة الطائر ،مكان تجمع الحب وغيره في الطير.
الحوقلة: قول لاحول ولاقوة الا بالله.
الحيعلة: قول حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل.
الخنوع: الخضوع والذل.
الدفيف: تحريك الطير لجناحه اثناء الطيران كالحمام مثلاً.
الراحلة: وسيلة النقل.
الرشق: عدد السهام التي ترمى بها.
الرفث: الفحش من الكلام ، الجماع.
الزنا القهري: اكراه المرأة على الزنا وهو مايعرف بالاغتصاب.
الزنديق: من يؤمن بالزندقة ، الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر.
السائمة: الابل او الماشية التي ترسل لترعى ولاتعلف.
السحت: اكل مال حرام لايحل كسبه.
الغوغاء: أوباش الناس يجتمعون على غير ترتيب.
تثمير المال: إنماؤه بالربح.
الحرورية: الخوارج الذين خرجوا على الامام علي (عليه السلام) بحروراء.
الجنب من الحرام بالعارض : من اجنب من وطئ حرام لسبب كالوطئ في حالة الصوم او في حال الحيض.
الراب: زوج الأم.
الرابة: زوجة الأب.
العسيلة: حلاوة (لذة) الجماع.
الختانان: ذكر الرجل وفرج المرأة.
الزوجة المسترابة: وهي من تكون في سن الحيض ولكنها لاتحيض لسبب خلقي او عارض مرضي.
السؤر: هو مايتبقى من طعام او شراب قد اكل منه او شرب من انسان او حيوان وينقسم الى نجس وطاهر.
النجس: هو سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر والمتنجس كمن كان على شفتيه دم او خمر مثلاً.
الطاهر: 1- السؤر المكروه: مثل سؤر حرام اللحم عدا الهرة ويكره ايضاً سؤر المرأة الحائض. 2- السؤر المستحب: هو سؤر المؤمن. 3- السؤر المباح: مثل سؤر الأبل والبقر والغنم والطيور.
النماء المتصل: مثل الأشجار ارتفعت والأنعام كبرة وسمنت.
النماء المنفصل: مثل الأشجار اثمرة والأنعام ولدت.
الحنث: يعني مخالفة النذر.
الجعظري: الذي لايشبع من الدنيا.
مجهول الأسلام: أي لانعلم هو مسلم او كافر.
العفل: وهو لحم او عظم ينبت في الرحم.
الترف: التوسع في النعمة.
رجس: الشيء القذر.
روح الله: لطفه ورأفته.
الانتاج الرأسمالي: معناه المذهبي أن تكون ملكية مال سابق أساساً للكسب بصورة منفصلة عن أي عمل وقد نطلق على ذلك أسم الطريقة الرأسمالية ويشمل ذلك حالة كون المال السابق نقداً أو ارضاً او وسيلة انتاج.
الانتاج الاولي: هو الانتاج الذي يمارس فيه المنتج انتاج مادة طبيعية لم يتجسد فيها عمل انسان سابق كالصناعات الاستخراجية والانتاج الزراعي في حالة عدم كون البذر مملوكاً لمنتج سابق ونحو ذلك من عمليات الانتاج.
الانتاج الثانوي: هو الانتاج الذي يمارس فيه المنتج انتاج مادة قد طورت بشرياً ودخلت في نطاق ملكية انسان منتج في مرحلة سابقة كما في الصناعات التحويلية كصناعة الاقمشة وانتاج الآلة على مختلف اشكالها.
الاصلاح الاداري: هو التغيير الجوهري الذي يضمن ادخال تحسينات اساسية على الجهاز الاداري ومعالجة مشكلاته باسلوب علمي دقيق على وجه يجعل هذا الجهاز قادراًِ على أنجاز مهامه بكفائة اكبر وبوقت أسرع وبكلفة أقل وذلك لتحقيق الاهداف العامة للدولة وبلوغ رضا المواطنين.
الفساد الاداري: هو تجاوز المصلحة العامة لغرض مصلحة خاصة.
الحكومة الاسلامية: هي الحكومة الدستورية أي دستورها القرآن الكريم والسنة الشريفة.
الخمار: الغطاء الذي يوضع على الرأس فيغطي الأذن والعنق والصدر.
المحال العادي: عدم امكان انجاز مشروع او عمل ما لعدم توفر الشرائط مثلاً: صخرة تزن 500 كيلو غرام فهذه الصخرة لايمكن لانسان ان يرفعها بيديه اما اذا توفر الشرط كالرافعة مثلاً فانه يمكن رفعها.
المحال العقلي: هو عدم امكان تحقق امرما بأي شكل من الاشكال اذ هو بحد ذاته محال لا انه متوقف في انجازه وتحققه على شرط او صفه مثلاً: اذا طلب الاستاذ من التلميذ ان يجعل حاصل ضرب 2 في 2 = 5 فان طلبه هذا غير صحيح بالمرة لان التلميذ مهما فكر لايمكنه تحصيل هذه النتيجة.
قرآن الفجر: ركعتا الفجر.
الدلوك: الزوال.
اذا ولد الانسان فهو وليد ومادام يرضع فرضيع فإذا فطم ففطيم فإذا مشى فدارج فإذا سقطت اسنانه فمثغور فإذا نبتت من جديد فمثغر فإذا بلغ عشراً فمترعرع فإذا كاد يبلغ الحلم فمراهق فإذا احتلم فشاب الى الاربعين فإذا تجاوزها فكهل الى الستين وبعدها يكون شيخاً.
القتل الخطأ المحض: كما لو قصد شخص ضرب حيوان بخشبة فأصابت انساناً فقتلته.
الفرقد: ولد البقرة.
القبس: شعلة من النار وكذلك المقباس.
الدغفل: ولد الفيل.
الجحفة: بقية الماء في البئر ونحوه يملأ كفاً او أناء.
الجحود: انكار الحق مع العلم به.
الجدي: صغير الماعز ، الذكر من اولاد الماعز.
الجمرة: الحصاة الصغيرة، كومة من الحصي.
جنون الادواري: هو جنون الغير مستمر بمعنى الجنون الذي يأتي في فترات معينة ثم يترك صاحبه فترة من الزمن ليعود اليه مرة أخرى وهكذا.
الجنون المطبق: الجنون المستمر غير المنقطع وهو الجنون الدائم الذي لايفك صاحبه لحظة.
الحاكمية السياسية: ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
الحاكمية القضائية: القضاء ، الحكومة في الخصومات.
حبل الله: القرآن الكريم.
الخبائث: مالا يؤكل.
الخفش: العمى النهاري هو ضعف البصر الذي يحدث عند النور الشديد.
دار السلام: الجنة.
دار العهد: بلاد الكفار المعاهدين أي بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء.
الصنديد: السيد الشجاع وصناديد: دواهي.
التبعات: المسؤوليات.
اهل التحمل: من يحق لهم الشهادة على الشهادة.
الفنيق: الفحل المكرم من الابل الذي لايُركب ولا يُهان.
الدولة: عبارة عن الكيان السياسي المتشخص في المجموع البشري المقيم في اقليم محدد تُرعى شؤونهم سلطة على أساس قانون معين.
العلمانية: هو فصل أمر الحكومة الدنيوية عن الشريعة السماوية.
الحكومة المطلقة: هي أن يتسلط الفرد بالقهر والغلبة وبقوة العسكر والسلاح فيحكم بالعباد بما يهوى ويريد وهذا النوع أشار اليه القرآن الكريم بقوله (ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة اهلها أذلة..الخ).
تبيع أو تبيعة: البقر الذي دخل في السنة الثانية من العمر.
مسنة: البقر الذي دخل في السنة الثالثة من العمر.
الابعاد الثلاثة: الطول، العرض، العمق = (الارتفاع).
الامتداد: أحد الابعاد الثلاثة.
الاخلاط الاربعة: هي أمزجة الانسان الاربعة : الصفراء والسوداء والبلغم والدم.
الاقتضاء: الدلالة ،الصلاحية.
اللااقتضاء: عدم الصلاحية.
الاكوان الاربعة: 1- الحركة: هي كون الجسم في حيز بعد كونه في حيز ٍ آخر أي انتقال الجسم من مكان الى مكان آخر.2- السكون: هو كون الجسم في حيز ٍ بعد كونه في ذلك الحيز أي استمرار بقاء الجسم في مكانه. 3- الاجتماع: كون الجسمين في حيزين على وجه لايمكن ان يتخللهما جوهر. 4- الافتراق: كون الجسمين في حيزين على وجه يمكن أن يتخلل بينهما جوهر.
العناصر الاربعة: هواء وماء وتراب ونار.
القديم: هو الموجود الذي لم يسبق بالعدم.
آية السخرة: الآية 13 من سورة الزخرف (سبحان الذي سخر لنا هذا.. الخ).
آية الله: مرتبة اجتهادية تعني الفقيه المجتهد الذي اصبح اهلاً للفتوى.
آية الله العظمى: مرتبة اجتهادية تعني الفقيه المجتهد الذي اصبح مرجعاً اعلى في التقليد.
الابريسم: افضل انواع الحرير.
البالي: القديم ،المهترئ ،الخرق.
الاجذم: مقطوع اليد او الاصابع.
الاخبات: الخضوع لله تعالى وخشوع القلب.
الاعتجار: لف العمامة حول الرأس وترك وسطه مكشوفاً.
الادانة: اثبات الجريمة.
الاذن الخاص: لشخص بالتعيين.
ارباب الخمس: من يصرف لهم الخمس.
ارباب الديون: اصحاب الديون ،الدائنون.
ارباب الفروض: من يرثون بنسب او سبب وسهامهم محددة شرعاً.
إرغام الانف: إلصاقه بالتراب او مايصح السجود عليه اثناء السجود خضوعاً لله تعالى.
اسبغ الله النعمة: أي اكملها واتمها ووسع فيها.
التأبيد: التخليد.
إسباغ الوضوع: تكثير الماء على الاعضاء المغسولة، اكماله على نحو التمام.
استباحة المال: الغصب والنهب والسرقة.
الاستحداد: حلق شعر العانة.
أصل التركة: المال الذي تركه الميت قبل الديون والوصايا.
الاضطجاع: النوم على احد الجانبين يمين او يسار، الرقدة دون النوم.
اهل الرأي: من يستخدمون القياس لاستنباط الحكم.
اهل الريبة: الذي يستراب منهم المعروفون بسوابقهم بفعل الشر.
اهل العامة: اهل السنة.
البيدر: المكان الذي تجمع فيه الحنطة لتدرس.
التأبين: ذكر مآثر الميت والثناء عليه.
التثويب: قول المؤذن في آذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح.
التجمير: تبخير الثياب او الكفن ونحوها بالطيب.
التحميد: قول الحمد لله.
الماء المعتصم: وهو الذي لايتنجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته مثل الماء الكثير وهو مابلغ قدر الكر وماء المطر اثناء نزوله وماء البئر ومياه الانهار والروافد والجداول والعيون.
الماء الغير معتصم: الذي يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة مثل مياه الاواني والكؤوس والقناني والاحواض الصغيرة.
العلة: هي مايؤثر في غيره.
المعلول: هو الاثر الحادث عن العلة.
واجب الوجود: هو الذي لايحتاج لمن يوجده.
ممكن الوجود: هو الذي يحتاج لمن يوجده.
الأزلي: هو مالا بداية له.
الابدي: هو مالا نهاية له.
الحادث: هو الموجود المسبوق بالعدم.
التحول من قبيل التوليد: كأن تصير البيضة دجاجة او يلد الغنم غنماً آخر.
الشاة المنيحة: أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها.
دار البلية: الدنيا.
السقف المرفوع: السماء.
المهاد الموضوع: الارض.
الميثاق: العهد.
الملل: الاديان.
الامر الصادع: الامر الكاشف عن الحق.
الاحتضار: حضور الموت.
الاجداث: القبور.
المعضلة: المشكلة التي يصعب حلها.
ملكوت الله : سلطته وسلطانه.
الصلصال: الطين اليابس.
الزبد: مايعلو الماء.
الإسراء:السير ليلاً.
الجزور: كل مابيح للذبح.
أحكام نصية: أي غير قابلة للاجتهاد أو تعدد الآراء مثل وجوب الصلاة وحرمة الخمر وحرمة الظلم ووجوب الزكاة ..الخ.
أحكام اجتهادية: وهي مجموع الاحكام التي استنبطها الفقهاء من أدلتها التفصيلية وفي هذه المساحة تتفاوت الاجتهادات وتعدد الآراء ومن مقررات الشريعة ان هذه الاحكام متساوية في قوتها التشريعية أي أنها وفق مصطلح الفقهاء مبرئة للذمة فالعمل بأي منها هو صحيح ومبرئ للذمة.
الاستنباط: يعني استخراج الاحكام الفقهية الفرعية والقوانين الخاصة بتنظيم الحياة الانسانية من أدلتها التفصيلية.
الموسيقى المحللة: وهي مالا تناسب مجالس اللهو واللعب.
الموسيقى المحرمة: وهي ماتناسب مجالس اللهو واللعب.
الاسلام: تعني الخضوع والاستسلام أي ان العبد يخضع لارادة الله سبحانه وتعالى.
الوحي: الاعلام في الخفاء أي الطريقة الخفية في الاعلام.
الشيعة: معناه : الاتباع والانصار . كما في القاموس في كلمة شاع قال شيعة الرجل: اتباعه وانصاره وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته (عليهم السلام اجمعين) حتى صار اسماً خاصاً.
العفو: هو الزائد عن النصاب قبل ان يصل الى النصاب الآخر.
الهجعة: النومة الخفيفة ليلاً.
الاعتساف : الانحراف.
البغي: التعدي.
بغت السماء: اشتد مطرها.
أفاك: كذاب.
ماء مضاف: مثل الشاي والحليب وماء الورد.
النشوة: هي السكر الخفيف.
النشوز: هو اعراض عن الطاعة الواجبة.
قراح: يعني ماء مطلق (صافي).
مذي: هي الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة.
الودي: هي الرطوبة الخارجة بعد البول والأستبراء.
الوذي: هي الرطوبة الخارجة بعد المني.
أثارة نوعية: أي لغالب الناس.
الفرث: بقايا الطعام في الكرش.
النقصان في الدين: اما ترك الواجبات اما فعل المحرمات.
القصاص: هو تطبيق الجناية ذاتها بحق الجاني اذا طالب المجنى عليه او أولياءه ذلك من الحاكم الشرعي وامتنعوا عن اخذ الدية من قتل أو جرح أو ضرب أو قطع عضو.
الحد: هي العقوبة البدنية والتي وضعت من قبل الشريعة الأسلامية فائدته الحد من انتشار الجريمة والرذيلة والفساد.
الآجن: هو الماء الذي تغير لونه وطعمه.
الغلاة: (العلي الهية) وهم الذين يعبدون الامام علي (عليه السلام).
الكبائر: الذنوب.
الصغائر: السيئات.
الزوال: منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها.
اضغاث احلام: احلام مختلفة ملتبسة لايصح تأويلها.
الأنيث: اللين.
سيف أنيث: ليس بقاطع.
الاتوقراطية: الحكم المطلق.
الاهيجام: آخر الليل.
الافعوان: ذكر الافعى.
العصبية: هي مناصرة المرء قومه او أسرته او وطنه فيما يخالف الشرع وينافي الحق والعدل.
الايمان الفطري: هو ماكان هبة آلهية قد فطرعليه الانسان كما في الانبياء والاوصياء (عليهم السلام) فانهم المثل الاعلى في قوة الايمان وسمو اليقين لاتخالجهم الشكوك والوساوس.
الايمان المستودع: هو ماكان صورياً طافياً على اللسان سرعان ما تزعزعه الوساوس.
الايمان الكسبي: هو الايمان الفطري الطفيف الذي نماه صاحبه واستزاد رصيده حتى تكامل وسمى الى مستوى رفيع وله درجات ومراتب.
البهتان: هو أتهام المؤمن والتجني عليه بمالم يفعله.
الجحفل: الجيش ورجل جحف: أي عظيم القدر.
جحفلة: أي صرعة ورماة وتجحفل القوم: أي اجتمعوا.
اليؤيؤ: طائر من الجوارح يشبه الباشق.
التقالي: التباغض.
الضاري: المفترس.
مكر الله: أخذه للعبد بالعقاب دون شعوره.
الحفيد: هو ابن الأبن .
السبط : هو ابن البنت.
التميمة: مايعلق من التعاويذ وقاية من الشر.
المدام: الخمر.
الأنفحة: مادة صفراء تكون متجمدة في جوش كرش الحمل او الجدي قبل الأكل وتستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي على مادة مخمرة.
فيه اشكال: أي الأحوط وجوباً تركه.
ضرر معتد به: أي ضرر مهم في نظر العرف.
الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس او المال او العرض.
حج التسكع: الحج بلا زاد وراحلة.
الحاكم الشرعي: المعصوم او نائبه.
الهبة الغير معوضة: التي لايشترط الواهب شيء على الموهوب.
الهبة المعوضة: ان يهب شخص شيء لآخر بشرط ان يهب الموهوب له شيء او ان يقوم بالتزام معين من فعل او ترك.
المرتد الفطري: من بلغ مسلماً ثم ارتد وحكمه ان يقتل في الحال.
المرتد الملي: هو من انعقدت نطفته وكلا ابوبيه كافرين ثم اسلم قبل بلوغه او بعده ثم ارتد بعد بلوغه فرجع الى دينه السابق او الى دين آخر وحكمه ان يستتاب فأن تاب والا قتل.
رساتيق: مفردها رُستاق وهيالمواضع التي فيها زرع وقرى او بيوت مجتمعة.
التفريط: يمكن تعريفه هو الاهمال في المحافظة على الشيء.
المعجزة: كل امر خارق للعادة يعجز الناس عن الاتيان بمثله فإن كان مقترناً بدعوى النبوة فهي معجزة وان لم تكن مقترنة فهي كرامة.
بنت مخاض: بفتح الميم وهي الناقة التي اكملت السنة الأولى من عمرها ودخلت في الثانية وسميت كذلك لأن امها تكون في هذه المرحلة عادة مخاضاً أي حاملاً.
بيت النار: المكان التي تشعل فيه النيران كالفرن ونحوه.
ترياق: كل دواء لاخراج السم من الجسم.
ثور: ذكر البقر.
ثيب: هي المرأة التي ذهبت بكارتها.
جذعة: هي الأبل التي اكملت السنة الرابعة من عمرها ودخلت للخامسة.
جريرة: هي الجناية والذنب.
الحائر الحسيني: مقام الامام الحسين (عليه السلام).
حجامة: حجم حجماً ولغة ً احجم فم الحيوان اذ جعل عليه حجاماً ليمنعه من العض وحجم فلاناً عن الأمر أي كفه وصرفه وحجم الحية فلاناً أي نهشته وحجم المريض عالجه بالحجامة واحتجم طلب الحجامة والمحجم هي القارورة التي جمع بها دم الحجامة.
خابية: الجمع خوابي وهو وعاء يحفظ فيه الماء.
خرنوب: ثمر يصنع منه الدبس.
ذوات ارواح: كل ماله روح كالانسان والحيوان.
القود: القتل.
ذو العطاش: من به داء العطش بحيث لايقدر على ترك شرب الماء فترة طويلة.
رباط: هو مايربط به ورباط الخيل الموضع الذي تربط فيه الخيول.
سنام: شنام الشيء اعلاه وسنام الأرض وسطها وسنام القوم شريفهم وسنام الجمل.
شحمة الأذن: هو الجزء الأسفل من الأذن أي القسم اللين منها حيث يعلق بها القرط.
شقاق: خلاف ونزاع.
النفس السائلة: تقول لهذا الحيوان ذي نفس سائلة أي يجري منه الدم بقوة ودفق عند ذبحه لوجود شريان عنده ويقابله الحيوان الذي ليس له نفس سائلة الذي يجري منه الدم عند ذبحه بفتور كدم السمك.
الكافر الحربي: هو الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين.
الجلال: وهو الحيوان الذي تعود أكل عذرة الأنسان.
الماء المطلق: مثل مياه الأنهار والروافد والجداول والعيون والأمطار والمحيطات والبحار.
العصمة: المنع ، الاعتصام : الامتناع : وهي قوة راسخة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب المعاصي والاخطاء.
الشهيد: هوالذي يقتل في سبيل الله ،ويشهد على من ظلمه وعلى المنحرفين.

المصطلحات الفقهية من السؤال 1 الى 100
1 السؤال: ما معنى العبارة التالية التي قد ترد في مسائل فقهية في باب الصلاة: (إن الطمأنينة غيرالقيام لوضوح أن بينهما نسبة العموم من وجه)
؟الجواب: لان الطمأنينة تعتبر حتى في حال السجود والتشهد كما ان القيام قد يجتمع مع عدم الطمأنينة كما لو تحرك من دون اشتغال بالذكر والقراءة.
2 السؤال: ما هو تعريفكم لوحدة الأفق؟الجواب: اذا رئي الهلال في بلد فهو يكفي لاي بلد يتحد معه في الافق ومعنى ذلك ان يكون رؤية الهلال في البلد
الاول ملازما لكون الهلال على افق البلد الثاني قابلا للرؤية وهذا يتم في ما اذا كان البلد الثاني يقع غربي الاول وكانا متقاربين في خطوط العرض.
3 السؤال: ما هو معنى المصطلحات التالية: المجتهد ـ المكلف ـ الحكم الشرعي ـ المقلد؟الجواب: المجتهد : الفقيه الذي يتمكن من استنباط الاحكام
الشرعية من ادلتها.

المكلف : الانسان الذي بلغ سن التكليف الشرعي وكان عاقلا.

الحكم الشرعي : ما كلف به الانسان من وجوب شيء او حرمته.

المقلد : الذي لا يتمكن بنفسه من استنباط الاحكام فيأخذ بفتوى الفقيه.
4 السؤال: ما هو تعريفكم للجهل القصوري ؟الجواب: الجهل القصوري ينطبق في ما اذا كان الانسان معذورا في جهله مثلا اذا سأل الحكم من انسان
يثق بمعرفته بالاحكام ولكنه اجابه خطأ فان هذا السائل يبقى جاهلا بالحكم الصحيح ولكنه معذور في جهله اما اذا لم يسأل احدا فان جهله بالحكم لا يكون
عذرا له.
5 السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر ؟الجواب: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه .
6 السؤال: ما هو تعريف التلذذ الجبّلي للبشر ؟الجواب: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .
7 السؤال: ما هو تعريف التذكية ؟الجواب: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، ويطهر
معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في
الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها .
8 السؤال: ماهو تعريفكم للتدليس ؟الجواب: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج .
9 السؤال: ما هو تعريف الات اللهو ؟الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم .
10 السؤال: ما المقصود بالاطمئنان ؟الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم .
11 السؤال: ما معنى أطراف شبهة الأعلمية ؟الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم .
12 السؤال: ما هو تعريف الاستصحاب ؟الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن
بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية .
13 السؤال: ما هو تعريف الإستحالة و تغيرالصورة النوعية ؟الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً .
14 السؤال: ما معنى الاختمار ؟الجواب: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها .
15 السؤال: ما المقصود اجمالا ؟الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد
رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده.
16 السؤال: ما هو تعريف في حد ذاته ؟الجواب: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي .
17 السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية ؟الجواب: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام .
18 السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية ؟الجواب: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض ، وانتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغيرالمدخول بها .
19 السؤال: ماهو المقصود من الضرورة الرافعة للتكليف ؟الجواب: الأمرالذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس أو المال أو العرض .
20 السؤال: ما معنى ضرر معتد به ؟الجواب: أي ضرر مهمّ في نظر العرف .
21 السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية ؟الجواب: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال .
22 السؤال: ماهو تعريف الشك ؟الجواب: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء .
23 السؤال: ماهو المقصود من الشرط الضمني والتعهد الضمني ؟الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في
إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير،
فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء .
24 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المصداقية ؟الجواب: إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- ولكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من
أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
25 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المفهومية ؟الجواب: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم
صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
26 السؤال: ما معنى الزوال ؟الجواب: لحظة بعد منتصف النهار .
27 السؤال: ما هو تعريف رد المظالم ؟الجواب: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه .
28 السؤال: ما معنى الدية ؟الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
29 السؤال: ما معنى حق الاختصاص ؟الجواب: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته .
30 السؤال: ما هو تعريف الحرج ؟الجواب: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة .
31 السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل ؟الجواب: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .
32 السؤال: ماهو المقصود من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع ؟الجواب: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه
شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعيّن خمر مثلاً .
33 السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر ؟الجواب: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .
34 السؤال: ما هو تعريف النشوز ؟الجواب: عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين .
35 السؤال: ما هو تعريف الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب ؟الجواب: ما يتعارف عزفه في مجالس اللهو .
36 السؤال: ما معنى الملاك ؟الجواب: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام .
37 السؤال: ما معنى المشهور كذا ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
38 السؤال: ما هو تعريفكم لمحاذاة الميقات ؟الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة،
والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق
العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي .
39 السؤال: ما هو تعريف مجهول المالك ؟الجواب: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه .
40 السؤال: ما هو تعريف المؤونة السنوية اللائقة بالشأن ؟الجواب: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته
ومكانته الإجتماعية .
41 السؤال: ما هو تعريفكم للمستامن ؟الجواب: من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفارالأجانب الذين يأتون إلى البلاد
الإسلامية لتجارة أو سياحة .
42 السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة ؟الجواب: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .
43 السؤال: ما هو معنى ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها ؟الجواب: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع
.
44 السؤال: ما المقصود من اللحيان ؟الجواب: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .
45 السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح وفظيع وشنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه وإذلاله .
46 السؤال: ما هو تعريف الكافرالمحترم المال ؟الجواب: الذمي والمعاهد والمستأمن .
47 السؤال: ما هو تعريف الكافر المعاهد ؟الجواب: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء .
48 السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي ؟الجواب: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم .
49 السؤال: ما هو تعريف قصد البدلية ؟الجواب: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .
50 السؤال: ما المقصود من فيه تامل ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .
51 السؤال: ما المقصود من فيه اشكال ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
52 السؤال: ما هو تعريف يجوز على تامل ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .
53 السؤال: ماهو تعريف يجوز على اشكال ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .
54 السؤال: ما معنى يجب كفاية ؟الجواب: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا
العقاب .
55 السؤال: ما معنى يجب على تامل ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك .
56 السؤال: ما معنى يجب على اشكال ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب .
57 السؤال: من هو الولي ؟الجواب: من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
58 السؤال: ماهو تعريفكم لوطء الشبهة ؟الجواب: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد
الفاسد .
59 السؤال: ما هو تعريف (نية القربة المطلقة) ؟الجواب: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية
خصوصية أخرى .
60 السؤال: ما المقصود بنقص الدين ؟الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة والكذب والغيبة وشرب الخمر
وغيرها من المحرمات الأخرى ، وإما ترك الواجب كترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وغيرها من الواجبات الأخرى .
61 السؤال: ذكر في اجوبة سماحتكم لاحد الاستفتاءات انه (نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة ) نرجو
منك سيدي ايضاح المقصود بهذه العبارة (كحفظ النفس المحترمة ) ؟الجواب: حفظ النفس المحترمة معناه واضح وهو انه لو كان شخص مؤمن مشرفاً
على الهلاك فلأجل انقاذ حياته يجب الرجوع الى الساحر لابطال السحر فيما اذا توقف انقاذ حياته عليه .
62 السؤال: ما معنى ما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية وهي ان هذا الفعل راجح او مرجوح ؟الجواب: الرجحان الشرعي هو الاستحباب كما ان
المرجوحية الشرعية هي الكراهة ولكن ربما يكون الرجحان لجهات اخرى.
63 السؤال: ماهو تعريف الحقد لغة واصطلاحا؟الجواب: الحقد هو اضمار العداوة في القلب وهو من ثمرة الغضب لان الغضب اذا الزم كظمه لعجز عن
التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا.
64 السؤال: ما معنى (الاحياء ينتج التملك، والتحجير ينتج حق الاختصاص والأولوية) ؟الجواب: يعني اذا بنى بيتا على الارض ملك الارض.
65 السؤال: ما معنى (المشهور أن الاجازة بعد الرد لا أثر لها) ؟الجواب: يعني اذا رد المالك عقد الفضولي ثم أجازه فلا اثر لها.
66 السؤال: مسألة (من أتلف مال غيره فهو ضامن لو لم يكن صاحب يد عليه)

ما معنى ذلك ؟الجواب: أي مثله في ذمته أو قيمته.
67 السؤال: ما المقصود من (البينة) في الرجوع اذا انكرت الزوجة الرجوع بعد العدة؟الجواب: كل ما يثبت الامر بوضوح ومنه البينة الشرعية اي
شهادة رجلين عادلين.
68 السؤال: ما معنى (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة) ؟الجواب: يعني اذا علمت بوجوب صلاة الظهر واحتملت انك قد صليت لم تتيقن فالعقل
يحكم بلزوم الاتيان بها كي تتيقن من براءة الذمة .
69 السؤال: ما معنى(الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ؟الجواب: يعني في موارد الشك الاحتياط اولى .
70 السؤال: ما معنى (دوران الأمر بين محذورين) ؟الجواب: اذا دارامرالتكليف بين الوجوب والحرمة.
71 السؤال: ماهو التعريف والضابط عندكم لكثير السفر ؟الجواب: الضابط في مثل ذلك كله من موارد تكرر الذهاب الى مسافة تلفيقية انه متى كان
المكلف عازماً على السفر كذلك الى مكان لمدة يُعدّ بها مقراً له لم يكن كثير السفر فيجب عليه الاتمام في ذلك المكان دون سائر الأماكن التي يسافر
اليها لعدم كون الذهاب الى المقر الذي هو دون المسافة الشرعية سفراً شرعياً وذلك كما لو كان عازماً على الذهاب ست ساعات يومياً الى مكان ما
لمدة أربع سنوات. واما في غير ذلك حيث لا يصبح المكان مقراً له بذهابه المتكرر فأنه يكون كثير السفر فيتم في سائر أسفاره وذلك كما لو سافر الى
أمكنة متفرقة طيلة هذه الفترة أو كان يسافر الى مكان واحد كذلك ولكن لسنة واحدة أو كان يسافر الى مكان واحد لكن لساعتين او ثلاث في اليوم ولا
فرق في ذلك بين الفروض المذكورة والله العالم.
72 السؤال: ورد في رسالتكم الشريفة منهاج الصالحين مسألة 212 . ما خلاصة : ارتداد الزوجة مطلقا مبطل نكاحها . وقد استندت إحدى محاكمنا لهذه
الفتوى فأبطلت نكاح مرتدة إلى المسيحية . فهل يراد بالمرتدة كل الأصناف كما يظهر من تعبيركم ام يراد المرتدة الى غير المسيحية او اليهودية ، واذا
اريد العموم فكيف يجمع بين بطلان النكاح بالردة وبين جواز نكاح الكتابية دواما لدى بعض الاعلام . وتفضلوا بما ترون ؟الجواب: المقصود بالمرتدة
الاعم ممن ارتدت الى المسيحية واليهودية، ولا منافاة بين كون الارتداد مطلقا موجبا لبطلان النكاح بمقتضى عموم الدليل الدال عليه وبين زواج نكاح
المسلم من المسيحية واليهودية منقطعا او مطلقا ، مضافا الى ان بعض الفقهاء لا يصحح زواج المرتدة ولا سيما من المسلم والله العالم .
73 السؤال: ما المقصود بالفن الاسلامي ؟الجواب: قد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به الذي يجسد قيم الاسلام ومبادئه ويدعو اليها ويكرّسها في
نفوس الناظرين والمتابعين، وقد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به ما نشأ او تطور على أيدي الفنانين المسلمين لا سيما في عصور حضارتهم الزاهية.


74 السؤال: ما معنى العبارة التالية الواردة في المنهاج : يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم؟الجواب: المراد بالتصوير صنع المجسمة.
75 السؤال: مامعنى الاستهلال؟الجواب: اي مشاهدة الافق طلبا لرؤية الهلال.
76 السؤال: ما معنى الماء المعتصم؟الجواب: الماء المعتصم هو الكر والجاري والمطر وماء البئر .
77 السؤال: ماهو تعريف كثير السفر؟الجواب: اذا كان الانسان مسافرا عشرة أيام في كل شهر وعازما على الاستمرار لستة أشهراو لثلاثة أشهر مع
تكراره في اكثرمن سنة وان كانت السفرات او بعضها للسياحة فهو كثير السفر يتم ويصوم في جميع أسفاره وان كانت الاسفار تسعة او ثمانية أيام في
كل شهر فعليه الاحتياط بالجمع بين القصروالتمام في جميع أسفاره وكذلك يجمع بين الصوم وقضائه وان كانت أسفاره اقل من سبعة فليس كثير السفر.
78 السؤال: ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟الجواب: يتحقق نشوزالزوجة بخروجها عن طاعة زوجها فيما يجب اطاعته فيه وهو التمكين من
الاستمتاعات والخروج من البيت.
79 السؤال: ما المقصود بالأحوط الأولى في الرسالة العملية ؟الجواب: احتياط مستحب لايجب العمل به وان كان افضل .
80 السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟الجواب: المراد بالفقير من لا يملك
مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه
ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ
حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.



يتبع

الشيخ عباس محمد
22-08-2015, 12:09 AM
81 السؤال: ماهو تعريفكم للانفحة ؟الجواب: الأنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة وأن
أخذت من الميتة كما تقدم ـ ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
82 السؤال: ما هو بيع الهفتي وهل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة
وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي
مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً
بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
83 السؤال: مالمقصود بالقربة المطلقة ومالمقصود برجاء المطلوبية ؟الجواب: المراد بقصد القربة المطلقة ان لايقصد الاداء ولا القضاء انما يقصد
العمل بقصد التقرب الى الله والمراد برجاء المطلوبية امتثال الامر المتحمل فيقصد القربة بعمله لاحتمال كونه مطلوبا وان لم يثبت ذلك.
84 السؤال: ما مرادكم من المالكة أمرها ، هل هي المستقلة عن الولي في النفقة فقط أو في كل شؤونها و منها الزواج؟الجواب: المراد المستقلة في
كل شؤونها.
85 السؤال: ما المقصود من الصدقة الجارية؟الجواب: المراد المصالح العامة كالمساجد والمدارس.
86 السؤال: ماهو تعريفكم للزوال ؟الجواب: الزوال هو الوسط بين الشروق والغروب حسب الساعة مع زيادة طفيفة كدقيقتين مثلا.
87 السؤال: ذكرسماحة السيد (دام ظله الوارف) في المنهاج ج1 مسألة 432 عبارة (منفعة محللة جزئية) ما المقصود بها وأرجو اعطاء مثال على
ذلك ؟الجواب: المقصود المنفعة النادرة كالحيوان الميت يدفن في المزرعة للتسميد فلا يجوز بيعه لانه نجس ومنفعته نادرة.
88 السؤال: ما المقصود بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في أيام النقاء؟الجواب: اي تترك محرمات الحائض وتأتي بواجبات الطاهرة من الوضوء
والصلاة والصوم.
89 السؤال: ما المقصود بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ؟الجواب: اي تترك محرمات الحائض كالجماع ودخول المسجد ولمس
المصحف وتعمل بواجبات المستحاضة من الغسل اوالوضوء وتبديل القطنة اوالتطهيروالصلاة والصوم.
90 السؤال: هل الوارد في الرسائل العملية (الظاهر والاظهر ولا يبعد) فتوى ؟الجواب: كل ذلك فتوى.
91 السؤال: ما هو اليوم الشرعي الذي يمكن أن نعتبره يوم عندما نحسب 10 أيام اقامة ؟ هل هوالاقامة ولو للحظة من اليوم ؟الجواب: المراد به
النهار الكامل فاذا وردت المدينة قبيل الفجر فان العشرة تنتهي بغروب النهار العاشر وان وردتها في ساعة من النهار فتنتهي في نفس الساعة من
النهار الحادي عشر.
92 السؤال: ماهو القباء؟الجواب: القباء لباس يشبه الجبة يلبسه رجال الدين عادة.
93 السؤال: مالمقصود بطرح القميص على العاتق؟الجواب: القاء الثوب على الجسم دون ان يلبس .
94 السؤال: ماهو تعريف الاستهلاك في الريق ؟الجواب: يعني ان تكون نسبة وجوده في الريق ضئيلة جداً بحيث يصدق عليه انه يبلع ريقه .
95 السؤال: ما هو تعريف الارض المحجّرة ؟الجواب: التحجير هو اعداد الارض للبناء او الزرع ولا يوجب الملكية مالم يتحقق الاحياء ولكنه يكون
بذلك احق من غيره في احيائها .
96 السؤال: ما المقصود بالنجش؟الجواب: ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهولا يريد شرائها بل لانه يسمعه غيره فيزيد لزيادته.
97 السؤال: ماتعريف الاكراه والاضطرار؟ مع ذكر بعض الامثلة من واقع الحج ؟



الجواب: الاكراه يتحقق بفعل الغيرعدوانا كما لو أجبرته السلطات على التظليل او لبس المخيط بحيث لو لم يفعل اجريت عليه العقوبة , والاضطرار
يتحقق بدون ذلك كما لو اضطر الى التظليل او لبس المخيط لمرض.
98 السؤال: ماهوالفرق بين المصطلحات الفقهية التالية :لايجوز, لايرخص , حرام , الوجوب الاحتياطي ؟الجواب: لايجوز وحرام بمعنى واحد والوجوب
الاحتياطي بمعنى ان المرجع لا يفتي فيه بالزام فاما ان تحتاط وتعمل بما قال او ترجع الى الاعلم بعده والاعلم بعده ولايرخص ايضا يوصل الى نفس
النتيجة والفرق بينهما ففي الاحتياط يرجع الى ملاحظة ادلة الحكم وعدم الترخيص يرجع الى المصالح الموقتة.
99 السؤال: ما معنغŒ اتحاد الافق ؟الجواب: المراد انه اذا شوهد الهلال في بلد فهو كاف لاي بلد متحد معه في الافق ومعناه ان غŒكون وجود الهلال في
البلد الاول ملازما لوجوده علغŒ افق البلد الثاني وان لم غŒشاهد لمانع وهذا غŒتم في ما اذا كان البلد الثاني غربي الاول وكانا متقاربغŒن في خطوط العرض
(شمال ـ جنوب).
100 السؤال: ما هو تعرغŒف الغسل والمسح في الوضوء؟الجواب: الغسل اجراء الماء علغŒ العضو والمسح اغŒصال الرطوبة بالغŒد.
المصطلحات الفقهية من السؤال 101 الى 200
101 السؤال: ما هو تعرغŒف الشك والظن ؟الجواب: الشك هو الاحتمال متساوي الطرفغŒن اي احتمال تحقق الشيء غŒكون 50% والظن هو الاحتمال الراجح
اي غŒكون الاحتمال 60% مثلاً.
102 السؤال: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار
طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.

فهل تشمل الارض ارض البغŒوت الموجودة في الابنغŒة والبناغŒات ذات الطوابق المتعددة المتعارفة في هذا الزمان؟ ام ماذا؟الجواب: نعم ان کان ارضها
من قبغŒل المذکورات في تلك المسالة.
103 السؤال: ماهو تعريفكم للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟الجواب: الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي غŒرتضغŒ خلقه ودغŒنه والكفؤ العرفي غŒختلف باختلاف
الاعراف والمناط ان غŒكون مناسباً لها بحسب النظرالعرفي.
104 السؤال: ما هو تعرغŒفكم لمصطلح (الاحتغŒاط اللزومي) وماذا غŒترتب علغŒ من لم غŒعمل به؟الجواب: غŒجب العمل علغŒ طبق الاحتغŒاط اللزومي ولا غŒترك
هذا الاحتغŒاط الا اذا كان للاعلم بعد المجتهد الذي غŒقلده فتوغŒ بالجواز فانه غŒجوز للمقلد ان غŒرجع الغŒه وغŒترك الاحتغŒاط اللزومي.
105 السؤال: من هو الحاكم الشرعي ، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط اخرغŒ؟الجواب: الحاكم في ما غŒدعغŒ بالامور الحسبغŒة كالتصرف في اموال
الغŒتامغŒ لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الامور العامة للمسلمغŒن ففغŒه شروط احدها ان تكون له مرجعغŒة عامة.
106 السؤال: ما معنغŒ المصطلح الفقهي(الاحتغŒاط وجوبا) ؟الجواب: غŒمكنك في مورد الاحتغŒاط الوجوبي ان تعمل بالاحتغŒاط المذكور وغŒمكنك الرجوع الغŒ
فتوغŒ مرجع آخر في ذات المسالة وفي نفس الفرض بشرط ان غŒكون المرجع المذكور هوالاعلم من سائر المجتهدغŒن بعد المرجع الاول الذي هو اعلم
من الجمغŒع.
107 السؤال: ما هي النوافل المبتدئة ؟الجواب: اي الصلوات المستحبة التي لم غŒرد استحبابها في الشرع بوجه خاص.
108 السؤال: ماهوالحداد الواجب في ايام العدة ؟الجواب: الحداد الواجب ان لا تنزغŒن وان تلبس ملابس الحداد كالاسود والكحلي والافضل ان لا تبغŒت
خارج البغŒت وافضل منه ان لاتخرج لغغŒر ضرورة.
109 السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه
اما اذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولايجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالاعلم ان افتى بالجواز.
110 السؤال: ماذا تعني بداعوغŒة الامر التشرغŒعي؟الجواب: معناه ان غŒكون الداعي له الغŒ اتغŒان العمل امر تشرغŒعي ومعنغŒ الامر التشرغŒعي ما فرضه
امرا شرعغŒاً ونسبه الغŒ الله تعالغŒ مع انه لا دلغŒل علغŒه شرعاً وهذا هو التشرغŒع المحرم.
111 السؤال: فان قصد به جزئغŒة الواجب وكان فاقدا للنغŒة المعتبرة كما اذا اتغŒ به بداعوغŒة الامر التشرغŒعي بطلت صلاته ماذا تعني جزئغŒة الواجب
؟الجواب: معناه ان يقصد بالعمل كونه جزءا من الواجب.
112 السؤال: ماهو تعريف الغسلة الواحدة ؟الجواب: ان يصل الماء الى كل المواضع النجسة ويعتبر في القليل انفصال الغسالة .
113 السؤال: ماذا تعني جملة المحاذاة العرفغŒة بمحاذاة عغŒنه (بالنسبة لاستقبال القبلة)؟الجواب: اي استقبال عغŒن الكعبة مع التمكن كما لو كان في
المسجد الحرام.
114 السؤال: ما هو الفرق بغŒن الجهل القصوري والتقصغŒري ؟الجواب: الجهل القصوري ما غŒكون مع عذر كما لو سالت من تثق به ولكنه اخطاء
والتقصغŒري ما لا عذر فغŒه.
115 السؤال: ما هو المقصود بالتنجغŒم المحرم؟الجواب: التنجغŒم الحرام هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استناداً الغŒ
الحركات الفكلغŒة والطواريء الطارئة علغŒ الكواكب من الاتصال بغŒنهما او الانفصال او الاقتران او نحو ذلك باعتقاد تاثغŒرها بالحادث علغŒ وجه الاستقلال
او الاشتراك مع الله دون مطلق التاثغŒر.
116 السؤال: ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض
الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .
117 السؤال: ما هو حج القرآن؟الجواب: يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك
يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج
التمتع ً.
118 السؤال: ما هو تعرغŒف حج الافراد؟الجواب: حج الإفراد هوعمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة،
ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال
أيضاً.

وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام
بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.

وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو
الأحوط.

يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج
الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.

إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى
التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.
119 السؤال: ما هو تعرغŒف المصدود؟الجواب: المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة
بعد تلبسه بالإحرام .
120 السؤال: ما هو تعرغŒف المحصور؟الجواب: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد
تلبسه بالإحرام.
121 السؤال: ما هو المقصود بالوطن الشرعي ؟الجواب: ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك
فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله . ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا
النحو.




122 السؤال: مامعنى المشهور وهل الاظهر فتوى وهل واجب الإلتزام به وما الهدم في الصلاة؟الجواب: اذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم
يذكر فتوى تخالفه فمعناه الإحتياط الوجوبي واما الأظهر فهو فتوى ومعنى هدم القيام الجلوس .
123 السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟الجواب: الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا
في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

(الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة
من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
124 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار الحيوان ؟الجواب: إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً
، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .
125 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟الجواب: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
126 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟الجواب: ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً
ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .
127 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟الجواب: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة
فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
128 السؤال: ما هو تعريفكم للخيار ؟الجواب: الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:

(1) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار
بـ (خيار المجلس).

(2) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط
وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وهذا الخيار
يسمى بـ ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط
الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما
يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على
الشرط الارتكازي.

(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى بـ ( خيار الشرط ) .

(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ،
ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .

(5) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا
يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .

(6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

(7) أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بـ ( خيار تبعض الصفقة ) .

(8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ـ ثم ينكشف أنها غير
واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بـ ( خيار الرؤية ) .

(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه الى ثلاثة ايام ، ولا يسلم البائع المتاع الى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير
تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري
في تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ـ في ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد
ويجوز له بعدها.

ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة ايام من الزمان الذي لا
يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بـ ( خيار التأخير ) .

(10) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا
بـ ( خيار الحيوان ) .

(11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بـ ( خيار تعذر التسليم ) .
129 السؤال: ما هو معنى السلم ؟الجواب: السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه
بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.




130 السؤال: ما هو معنى التصرية ؟

الجواب: التصرية ان تترك حلب الحيوان فيجتمع في ضرعه اللبن فيظن المشتري انها كثيرة اللبن بالذات.
131 السؤال: ما الفرق غŒبن الاحتغŒاط الوجوبي والوجوب الاحتغŒاطي، وهل غŒجب العمل بهما ارجو التوضغŒح للاهمغŒة القصوغŒ، وهل تعرغŒفها غŒختلف من
مرجع لاخر؟الجواب: لغŒس هناك ما غŒدعغŒ بالوجوب الاحتغŒاطي واما الاحتغŒاط الوجوبي فمقتضاه ان المقلد مخغŒر بغŒن ان غŒعمل به او غŒرجع الغŒ مجتهد آخر
ان اجاز الترك ولكن لابد من رعاغŒة الاعلم فالاعلم فلاغŒجوز الرجوع الغŒ مجتهد غŒفتي بالجواز ان كان هناك من هو اعلم منه وغŒفتي بالحرمة مثلاً.
132 السؤال: ما معنغŒ السفاح؟الجواب: معناه الزنا والعغŒاذ بالله.
133 السؤال: ما معنى المصطلح الفقهي غŒكره كراهة شدغŒدة وهل غŒترتب علغŒه ذنب؟الجواب: لا تترتب الحرمة وان اشتدت الكراهة.
134 السؤال: ما معنغŒ التذكغŒة بالذبح وما شروطها وماذا غŒترتب علغŒها؟الجواب: تحصل تذكغŒة الحغŒوان بذبحه وقطع الاوداج الاربعة بعد توجغŒهه الغŒ
القبلة والتسمغŒة والاحوط وجوباً ان غŒكون السكغŒن من الحدغŒد اذا توفر حغŒن ارادة الذبح وغŒترتب علغŒها حلغŒة اللحم وطهارة الجلد.
135 السؤال: ما معنى هذه القاعدة ( اثبات الشئ لا ينفي ما عداه ) ؟الجواب: اذا قال احد ان زيد طبيب حاذق فقال آخر بل عمرو طبيب حاذق فتقول اثبات
الشئ لا ينفي ما عداه يعني ان اكون عمرو حاذقاً لا ينافي كون زيد حاذقاً أيضاً .






136 السؤال: ما معنى البهتان والنميمة ؟الجواب: البهتان ان تسند فعلاً الى احد لم يفعله والنميمة محاولة افساد ذات البين بنقل كلام من شخص الى
آخر ليفسد ما بينهما .
137 السؤال: هل غŒفهم من (عدم الترخغŒص) الحرمة ام الاحتغŒاط الوجوبي؟الجواب: معناه الحرمة.
138 السؤال: ماهو تعريف الاقالة ؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير
النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول
، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
139 السؤال: ما هو تعريف الايلاء ؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
140 السؤال: ما هو تعريف الأعراض؟الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في
المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود
إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن
الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
141 السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما
المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علمهم الله تعالى تأويل القرآن
, قال تعالى: (هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب) .
142 السؤال: ما هو مفهوم النفقة؟الجواب: ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما
من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا
يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
143 السؤال: ما المقصود بـ (تخلغŒة السرب)؟الجواب: ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى
الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب الحج.

هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في ال مسألة 22.

وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلىالأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء
الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.




144 السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟الجواب: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها،
مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ
على ذلك عمولة معيّنة.
145 السؤال: ما هو تعريفكم للانتقال ؟الجواب: الانتقال و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ،
و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو
شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى
الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
146 السؤال: من غŒطلق علغŒهم الرحم؟الجواب: الرحم كل قرغŒب غŒشاركك في رحم كالوالدغŒن والاخوة والعم والخال والعمة والخالة واولادهم.
147 السؤال: ما معنغŒ الالعاب القمارغŒة؟الجواب: اي ما تعرف التقامر به.
148 السؤال: ارغŒد توضغŒح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا غŒترتب عليّ؟الجواب: الاحوط ان لم غŒكن
مع الفتوغŒ فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً غŒجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فغŒجب العمل به الا اذا كان فتوغŒ مرجع آخر الجواز
فغŒجوز الرجوع الغŒه بشرط ان غŒكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.
149 السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟

الجواب: الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من
الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية
عامة لدى المؤمنين .
150 السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟

الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ،
كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
151 السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق
كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على
مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:

* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة
بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.

* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم
الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.

* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات
محاضراتهم الفقهية والأصولية.

والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال
الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل
الإتصال السهلة والسريعة.




152 السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟الجواب: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان
بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.


153 السؤال: ما هو حج التمتع؟الجواب: حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة، ويتألف حج التمتع من
عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.
154 السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، انما هي بالنسبة الى القسم ، اي انه اذا بت
عند احداهن ليلة ، فعلية ان يبيت عند الاخريات كذلك في كل اربع ليال .

واما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق ، والالتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية الحاجة الجنسية ونحو ذلك.




155 السؤال: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟الجواب: معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة
يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.
156 السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟الجواب: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
157 السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ،
وهل هذه كلها بمعنى واحد؟الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى
المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.
158 السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟الجواب: هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان
المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.
159 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟الجواب: الحمصة جزء من أربعة
وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.
160 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لللقغŒط؟الجواب: اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب
أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.
161 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لزکاة مال التجارة؟الجواب: هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على
الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.


162 السؤال: ما هو المقصود بالوطن؟الجواب: المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة
عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما
قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة
المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.

وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية
، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن
ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.


163 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للحدث و الخبث؟الجواب: تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث.

والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب
(الغُسل).

والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.


164 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاحتغŒاط المذکور في رسالة المسائل المنتخبة؟الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ،
ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي
حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
165 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاعلم؟الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره
بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
166 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاحتغŒاط؟الجواب: الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ،
ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.
167 السؤال: من هو ابن السبغŒل؟الجواب: الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في
معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .
168 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لـ (سبغŒل الله تعالغŒ)؟الجواب: و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و
المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل
طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .
169 السؤال: من هم الغارمون؟الجواب: و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين
مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع
الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن
يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده
منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه
لنفقته ـ كما سيأتي ـ .
170 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للرقاب؟الجواب: و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
171 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمؤلفة قلوبهم؟الجواب: هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ،
و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ،
أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .
172 السؤال: من هم العاملون علغŒها في الزکاة؟الجواب: هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى
مستحقها .
173 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاعتکاف؟الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة
و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .
174 السؤال: ماهو تعرغŒفکم للزوال؟الجواب: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ،
أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر على الأظهر ، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك
في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، و أما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى
سقوط القرص و عدم نية الأداء و القضاء مع التأخير و كذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة .
175 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للفجر الصادق؟الجواب: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر
الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .
176 السؤال: من هم الغلاة؟الجواب: الغلاة : و هم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم
للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
177 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للکافر؟الجواب: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين
الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في
العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين
فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
178 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للانفحة؟الجواب: الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة
و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
179 السؤال: ما هو المراد من المغŒتة ؟الجواب: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
180 السؤال: ما هو المقصود من الجبهة و الجبغŒن؟الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب
إلى قصاص الشعر .
181 السؤال: ما هو المراد من (غلوة سهم)؟الجواب: المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، و قد اختلف في تقديرها ، و أكثر ما حددت به
( 480 ) ذراعا أي ما يقارب ( 220 ) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم .
182 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للنفاس؟الجواب: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى
المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام
منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً
مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.
183 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمبتدئة؟الجواب: المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة
، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون
فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم
الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.
184 السؤال: هناك مصطلحات في رسالة المنهاج نرجوا من سماحتکم توضغŒحها؟الجواب: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً
بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .

وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

وإن قلنا : يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب .

وإن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.


185 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للعدالة في مرجع التقلغŒد؟الجواب: العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة
الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة
والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .
186 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للوقف؟الجواب: وهو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة .
187 السؤال: ما هي اقسام الوصغŒة؟الجواب: وهي قسمان :

1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ،
فهي وصية بالملك أو الاختصاص .

2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من
ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .


188 السؤال: ما المقصود بالهبة؟الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و
الصدقة.

الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا
العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .


189 السؤال: نرجو من سماحتکم توضغŒح مصطلح الوکالة بالتفصغŒل؟الجواب: الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من
شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة
أمور :

منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .

و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .

و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن
عن إذنه قبل وقوعه .

و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور
:

منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من
النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .

و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.


190 السؤال: ما هو تعرغŒف الإقرار؟الجواب: الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من
حقوق الناس ) .
191 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للصلح؟الجواب: الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي
أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام ، و قد مر المقصود
بهما في المسألة ( 172 ) من كتاب التجارة .
192 السؤال: ما المقصود بالکفالة؟الجواب: الكفالة هي : ( التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) و يسمى المتعهد ( كفيلاً )
و صاحب الحق ( مكفولاً له ) و من عليه الحق ( مكفولاً ) .
193 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للحوالة؟الجواب: الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة
بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) .
194 السؤال: ما هو تعرغŒف الضمان؟الجواب: الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :

تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست
نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته
للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته
للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.


195 السؤال: ما المقصود بالحجر؟الجواب: المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة
أهمها أمور :

1- الصغر

2- الجنون

3- السفه

4- الفلس

5- مرض الموت


196 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للرهن؟الجواب: الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .

الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن ، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد
الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .


197 السؤال: ما هو تعرغŒف الدغŒن؟الجواب: الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به (
المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان
و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و
نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض .
198 السؤال: ما هو المقصود بالموات؟الجواب: المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو
استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت
فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.

الموات على نوعين :

1 ـ الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال
ونحو ذلك.

2 ـ الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.


199 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للغصب؟الجواب: الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على
حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام :
الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
200 السؤال: ما هو المراد من مصطلح الدرهم الشرعي؟الجواب: المراد من الدرهم ما يساوي ( 6، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة
دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
المصطلحات الفقهية من السؤال 201 الى 300
201 السؤال: ما هو المقصود باللقطة؟الجواب: هي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه )، وهي على قسمين : حيوان، وغير
حيوان، ويسمى الأول بـ ( الضالة )، ويطلق على الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق و( اللقطة بالمعنى الأخص ).

و للضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه، ويقال له ( اللقيط )، وفيما يلي جملة
من أحكام الأنواع الثلاثة.


202 السؤال: ما هو تعرغŒف العارغŒة؟الجواب: العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).
203 السؤال: ما هو تعرغŒف الودغŒعة؟الجواب: الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير (
الودعي ) و( المستودع ).
204 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمضاربة الأذنغŒة؟الجواب: المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل
في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده
وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب
العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.
205 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمضاربة بالتفصغŒل؟الجواب: المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على
أن يكون الربح بينهما.

يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه،
وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك )
بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في
المضاربة.

السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون
الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن
تصحيحها جعالة.

السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.


206 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للشرکة العقدغŒة؟الجواب: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو
الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
207 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للسبق في المعاملات؟الجواب: السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها
والأفرس من المتسابقين ، والرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي ، وفائدة العقدين بعث النفس
على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.
208 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للجعالة؟الجواب: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد
فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة
بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
209 السؤال: ما هو تعرغŒف المغارسة؟الجواب: المغارسة جائزة على الأظهر و هي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون
الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا ، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، و الأحوط الأولى ترك هذه
المعاملة ، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها
بالشركة ثم إجازة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً.
210 السؤال: ما هو تعرغŒف المساقاة؟الجواب: المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة
بحصة من حاصلها ).

ويشترط في المساقاة أمور :

الأول : الإيجاب و القبول ، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

الثاني : أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم
المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما.

الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو
كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.

السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث ، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع
الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

السابع : تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال ، و يكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين.

الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من
الآفات و نحو ذلك ، و أما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية
الأشجار ففي الصحة إشكال.



يتبع

الشيخ عباس محمد
22-08-2015, 12:12 AM
211 السؤال: ما هو تعرغŒف المزارعة؟الجواب: المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من
حاصلها ).
212 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للشفعة؟الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع
بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .
213 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاقالة؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى
الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على
المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة
ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
214 السؤال: ما هو تعرغŒف بغŒع العرغŒة؟الجواب: لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل
أن تكون تمراً بخرصها تمراً .
215 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لبغŒع السلف؟الجواب: ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم
( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .
216 السؤال: ما هو خيار العيب؟الجواب: هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن
الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
217 السؤال: ما هو خيار الغبن؟الجواب: إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، و تعتبر الأقلية و
الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا
يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .
218 السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو
لأجنبي .
219 السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو
لأجنبي .
220 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لمصطلح المثلي والقغŒمي؟الجواب: المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ و القيمي : ما
لا يكون كذلك ، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و
الفيروزج و نحوها من القيمي .
221 السؤال: نرجوا من سماحتکم توضغŒح مصطلح البغŒع؟الجواب: البغŒع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل
بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل
العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة
و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات
كحرمة الربا .
222 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاحتکار؟الجواب: الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة
المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج
متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف
باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس
ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و
نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره
مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.
223 السؤال: ما هو تعرغŒف الغش بالتفصغŒل؟الجواب: الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة
رزقه ، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج
الماء باللبن ، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف
جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع
اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد
المشتري عليه ـ غش له.
224 السؤال: نرجوا من سماحتکم توضغŒح التنجغŒم؟الجواب: التنجيم حرام ، و هو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و
نحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها
في الحادث ، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى ، دون مطلق التأثير ، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا ،و ليس
من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة و كون الخطأ
الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم .
225 السؤال: ما هو تعرف النجش؟الجواب: النجش ـ و هو :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته
ـ حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره .
226 السؤال: ما هو تعرغŒف الکهانة؟الجواب: الكهانة حرام . و هي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على
بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به ، و كما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه
فيما يقوله .
227 السؤال: ما هو تعرغŒف الشعبذة؟الجواب: الشعبذة ـ و هي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ـ حرام ، إذا ترتب
عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه .
228 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للقغŒافة؟الجواب: القيافة حرام . و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة
على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه ، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية
فليس من القيافة و لا يكون محرما .
229 السؤال: ما هو المقصود بالنذر؟الجواب: النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.
230 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للغŒمغŒن و ما هي انواعه؟الجواب: اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع:

الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا
مالي) أو (والله يأتي عمرو غداً).

الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى : (يمين المناشدة) كقول السائل : (اسألك بالله ان تعطيني
ديناراً). ويقال للقائل : (الحالِف) و(المُقسِم) وللمسؤول : (المحلوف عليه) و(المُقسَم عليه).

الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل، ويسمى : (يمين العقد) كقوله : (والله لاَصومنَّ غداً) أو (والله
لاَتركنّ التدخين).


231 السؤال: ما هو تعرغŒف اللعان؟الجواب: اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين:

المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.

المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.


232 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاغŒلاء؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
233 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للخلع؟الجواب: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان
كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على
المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.
234 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للعدة؟الجواب: العدد جمع (عدّة) وهي ايام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة
على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.
235 السؤال: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟الجواب: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا
اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.
236 السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟الجواب: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.

والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث
يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما:
(الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص)
ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.


237 السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟الجواب: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال
حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل،
والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع
باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
238 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمسترابة؟الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في
امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة،
واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
239 السؤال: ما هو النشوز بالتفصغŒل؟الجواب: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة
الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك
التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها
مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو
ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
240 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للصداق؟الجواب: هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.
241 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للوجاء؟الجواب: الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
242 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للجبّ؟الجواب: الجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
243 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للعفل؟الجواب: العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.
244 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمصاهرة؟الجواب: المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً.
245 السؤال: ما المقصود بالحولغŒن في الرضاع؟الجواب: المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر
يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس
والعشرين.
246 السؤال: هل غŒجوز العزل في الجماع؟الجواب: يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على
الاقوى، نعم الظاهر كراهت (1)الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو
اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى.
247 السؤال: ما معنى ماء الحمام هل هو كرُ ام جاري؟الجواب: المراد مياه الحمامات القديمة .
248 السؤال: ما معنغŒ ان المخمس لا غŒخمّس؟الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عغŒنه او من مال آخر مخمّس او غغŒر خاضع للتخمغŒس اذا
بقغŒ حولاً آخر لم غŒثبت فغŒه الخمس مرة اخرغŒ ولكن غŒستثنغŒ من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعغŒنه فارتفعت قغŒمته السوقغŒة فانه غŒتعلق به الخمس
بالنسبة.
249 السؤال: ما هي الضابطة في تحدغŒد المؤونة؟الجواب: المؤونة السنوغŒة المستثناة من الارباح الخاضعة للتخمغŒس هي كل ما غŒصرفه الشخص في
سنته في معاش نفسه وعغŒاله علغŒ النحو اللائق بحاله وغŒختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغغŒر ذلك.
250 السؤال: ما المراد من المناشيء العلائغŒة في اثبات الكسوف؟الجواب: المقصود بالمناشيء العقلائغŒة لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي
المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤغŒا ونحوها مما لا غŒصلح لذلك في نظرهم.
251 السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحغŒض؟الجواب: المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال
بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقغŒة اغتسلت وصلت والا استمرت علغŒ التحغŒض علغŒ تفصغŒل مذكور في الرسالة.
252 السؤال: ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغغŒر المحصورة والشبهة البدوغŒة؟الجواب: اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي
فالشبهة بدوغŒة، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائغŒن ولم غŒتغŒقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال
انطباق المعلوم بالاجمال علغŒ كل واحد موهوماً لاغŒعبأ به العقلاء فالشبهة غغŒر محصورة والا فهي شبهة محصورة.
253 السؤال: ما تعني كلمة الاورع في مرجع التقلغŒد؟الجواب: تعني في كلامنا من غŒكون اكثر تثبتاً واحتغŒاطاً في الجهات الدخغŒلة في الافتاء.
254 السؤال: من هم اهل الخبرة؟الجواب: هم المجتهدون ومن غŒدانغŒهم في العلم والفضغŒلة.
255 السؤال: ما الفرق بغŒن الاحتغŒاط في الفتوغŒ، والفتوغŒ بالاحتغŒاط وكغŒف غŒستطغŒع العامي ان غŒمغŒز بغŒنهما؟الجواب: في مورد الاحتغŒاط في الفتوغŒ غŒحجم
الفقغŒه عن ابداء الراي وانما غŒبغŒّن طرغŒقة الاحتغŒاط للمكلف فاذا لم غŒشا العمل بها لزمه الرجوع الغŒ الغغŒر مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد
الفتوغŒ بالاحتغŒاط كقوله (وجب الجمع بغŒن الوضوء جبغŒرة والتغŒمم) فغŒلزم المكلف رعاغŒة الاحتغŒاط ولامجال للرجوع الغŒ الغغŒر.
256 السؤال: ما الفرق بغŒن الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد
في تقلغŒده علغŒ طرغŒق شرعي تبغŒن خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوغŒ الفقغŒه الجامع للشرائط ثم عدل الفقغŒه عن فتواه للتنبه الغŒ خطائها ومن اعتقد حلغŒة
محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعغŒداً عن الاجواء الدغŒنغŒة واما اذا كان اعتقاده بالحلغŒة ناشئاً من تقصغŒره في التعلم من قبل فهو من قبغŒل الجاهل المقصّر.
257 السؤال: ما هو الفرق بغŒن مظالم العباد ومجهول المالك، وهل غŒختلفان في الحكم؟الجواب: مظالم العباد غŒعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق
الناس مجهولغŒن، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي غŒعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حغŒث وجوب التصدق بعد الغŒاس من التعرف علغŒ
صاحب الحق.
258 السؤال: ترد بعض الاجوبة الفقهغŒة بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال:

1 ـ ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضغŒحغŒة؟

2 ـ ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضغŒحغŒة؟الجواب: 1 ـ الات القمار هي الادوات التي غŒتعارف التقامر بها عند الناس
كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.

2 ـ هو كل لهو ثبت تحرغŒمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسغŒقغŒ المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلغŒة علغŒ الاقوغŒ
في الشطرنج والنرد وعلغŒ الاحوط في غغŒرهما ـ وكالرقص والضرب علغŒ الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعغŒة
وان لم تكن بتلذذ جنسي علغŒ الاحوط.
259 السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغغŒر موسغŒقغŒ جائز علماً بانه غŒثغŒر الشهوة وغŒشغل الفكر؟الجواب: الغناء
هو الكلام اللهوي الذي غŒؤتغŒ به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا غŒجوز ان غŒقرأ بهذه الالحان القرآن المجغŒد والادعغŒة والاذكار ونحوها،بل
ولا ما سواها من الكلام غغŒر اللهوي علغŒ الاحوط.

ولا فرق فغŒما ذكر بغŒن المصحوب منه بالموسغŒقغŒ وغغŒره، واما الفحش من القول فهو ما غŒستقبح التصرغŒح به اما مع كل احد او مع غغŒر الزوجة فغŒحرم
الاول مطلقاً وغŒجوز الثاني مع الزوجة دون غغŒرها.


260 السؤال: 1 ـ ما هوتعرغŒف الغغŒبة المحرمة، وهل غŒكون من مصادغŒقها؟

2 ـ الكلام الموجب للاهانة والانتقاص من المتكلم مع عدم احتمال تاثر المستمع به وترتغŒب الاثر علغŒه؟

3 ـ الكلام لا غŒوجب الاهانة والانتقاص من حغŒث مضمونه ولكن المستمع حمله علغŒ محمل سوء مع ترتغŒب الاثر علغŒه، كقول المتكلم ان فلاناً من الناس
رأغŒته في المقهغŒ فاوجب ذلك اهانة له عند المستمع وذلك لوضع فلان الاجتماعي؟

4 ـ اذا كان الموضوع مدار الكلام معلوم لدغŒ الطرفغŒن المتكلم والمستمع فهل الكلام في تفاصغŒل اخرغŒ في نفس الموضوع من المتكلم الغŒ المستمع
الذي غŒجهل هذه التفاصغŒل غŒكون موضعاً للغغŒبة اغŒضاً؟الجواب: 1 ـ الغغŒبة هو ان غŒذكر المؤمن بعغŒب في غغŒبته مما غŒكون مستوراً عن الناس سواء اكان
بقصد الانتقاص منه ام لا.

2 ـ اذا كان الكلام مشتملاً علغŒ ذكر عغŒب للمؤمن كان غغŒبة وان لم غŒؤثر في المستمع.

3 ـ اذا كان الكلام غغŒر مشتمل علغŒ ذكر ما غŒعغŒب للمؤمن ولو بالنظر الغŒ موقعه الاجتماعي لم غŒكن غغŒبة وان حمله المستمع علغŒ ذلك.

4 ـ اذا كانت التفاصغŒل تشتمل علغŒ كشف عغŒب زائد كانت غغŒبة.
261 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للسفغŒه؟الجواب: السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير
محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً
عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.

السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ،
و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة
حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.


262 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للفتاة البکر؟الجواب: المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها
فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل
بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
263 السؤال: ما المقصود بالجهة في الشرع الحنغŒف في مقابل المصطلح القانوني وكغŒف غŒتم العامل معها؟الجواب: تطلق (الجهة) وغŒراد بها في
المصطلح الفقهي العنوان الذي لا غŒنطبق علغŒ شخص او عغŒن خارجغŒة، فغŒقال مثلاً (غŒصح الوقف علغŒ الجهة كعزاء امام الحسغŒن (علغŒه السلام) ومعالجة
المرضغŒ وتبلغŒغ الدغŒن ونحو ذلك) وغŒقابلها العناوغŒن العامة القابلة للانطباق علغŒ الاشخاص والاعغŒان سواء اكان لها مصادغŒق طولغŒة وعرضغŒة كعنوان
الفقراء والمشاهد المشرفة، ام كان لها مصادغŒق طولغŒة فقط كالمرجع الاعلغŒ للامامغŒة او المسجد الاعظم في البلد وامثال ذلك. ولعل الجهة في
المصطلح القانوني تعم كلا القسمغŒن، والظاهر ان معظم الهغŒئات والمؤسسات الحكومغŒة وغغŒر الحكومغŒة مما لها شخصغŒة قانونغŒة تتدرج في احد القسمغŒن
فتشملهما احكامها الشرعغŒة، هذا عن المقصود بالجهة، واما التعامل مع الجهات والعناوغŒن الشرعغŒة فغŒتم مع من له الولاغŒة الشرعغŒة علغŒها، وهو
الحاكم الشرعي والمنصوب من قبله فغŒما لم تعهد الولاغŒة علغŒها الغŒ شخص غغŒره بموجب الدلغŒل، مثلا اذا تم تشكغŒل صندوق لقرض الحسنة بادارة جمع
من المؤمنغŒن فالتعامل مع الصندوق غŒتم عن طرغŒقهم ولكنهم اذا ماتوا ولم غŒتحدد لهم بدغŒل بموجب قانون الصندوق فالامر غŒرجع الغŒ الحاكم الشرعي
وهكذا في سائر الموارد.
264 السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77)
ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء
العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في
فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم
لم يكن كذلك ) .
265 السؤال: ما هي التورية ؟ وما هي الحالات التي يمكن العمل فيها بالتورية ؟الجواب: التورية – أي ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من
الكذب – جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .
266 السؤال: ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟الجواب: اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي
يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والعبرة بالصدق العرفي ، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به .
267 السؤال: ما هو تعرغŒف المستحقة للصدقة الواجبة او الكفارة؟الجواب: هو الفقغŒر المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم
اشتراط ان لا غŒكون المدفوع الغŒه هاشمغŒاً اذا كان الدافع غغŒرها هاشمي غŒختص بباب الزكاة ولاتجري في غغŒرها من الصفات الواجبة والمستحبة.
268 السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشغŒدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غغŒر مستقلة في شؤون حغŒاتها فغŒجب
الاستئذان من ابغŒها للتزوغŒج منها.

ـ وهل غŒعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسغŒاً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد علغŒها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي
مطلقاً؟

الجواب: المراد بالرشد هنا ما غŒقابل السفه في الامور المالغŒة ـ المبغŒّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختغŒار
الزوج وكغŒفغŒة الامهار ولسائر الخصوصغŒات. والمقصود بـ (غغŒر المستقلة في شؤون حغŒاتها) هي التي لا تستقل عن ابوغŒها في اتخاذ القرارات المتعلقة
بالتصرف في نفسها ومالها.
269 السؤال: ما المقصود بـ (الرغŒبة) المذكورة في احكام النظر؟الجواب: المقصود خوف الوقوع في الحرام.
270 السؤال: ما هو التعرغŒف الفعلغŒ للصبي الممغŒّز هل هو البالغ الذي غŒمغŒّز الحلال والحرام ام تشمل حتغŒ الصبي الغغŒر البالغ الممغŒّز للحلال
والحرام؟الجواب: غŒقصد بالصبي الممغŒز غغŒر البالغ الذي غŒدرك الشيء وغŒعقله وغŒختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالممغŒز فغŒ كل مورد بحسبه،
فالممغŒز للصلاة من غŒعقل الصلاة وغŒعرف انها عبادة وغŒمغŒزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والممغŒز في البغŒع من غŒعرف انه معاملة تعني المبادلة
بغŒن المالغŒن وهكذا.
271 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للفقغŒر؟الجواب: الفقغŒر من لاغŒملك مؤونة سنة اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لابالفعل ولابالقوة.
272 السؤال: ما المقصود بالحكم التكلغŒفي والحكم الوضعي مع التعرغŒف ان امكن؟الجواب: الحكم التكلغŒفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب
والاستحباب والاباحة والكراهةو الحرمة) وما سوغŒ ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكغŒة والزوجغŒة ونحو ذلك.
273 السؤال: ما الفرق بغŒن الغفلة والنسغŒان؟الجواب: النسغŒان غŒختص بما اذا كان الشيء معلوماً سابقاً ثم غاب عن الذهن ولا غŒعتبر ذلك في الغفلة وقد
تستعمل في مورد النسغŒان.
274 السؤال: ما المقصود بالصبي الممغŒز؟الجواب: هو الصبي الذي غŒمغŒّز النافع من الضار والحسن والقبغŒح.
275 السؤال: ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعغŒة وقاعدة الاقرار اللتغŒن تعتبرونها بدغŒلا ً لقاعدة الالزام؟الجواب: غŒتبغŒن المقصود بهما ـ الغŒ حدّ ما ـ
من خلال تطبغŒقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضغŒح زائداً علغŒ ذلك مما لا غŒسعه المقام.
276 السؤال: قاعدة الالزام هل تجري في حق غغŒر المكلف من المخالفغŒن كالاطفال والمجانغŒن؟الجواب: هذه القاعدة غغŒر ثابتة عندنا ـ كما اشرنا الغŒه في
مستحدثات المسائل ـ واما علغŒ القول بثبوتها فجرغŒانها في مفروض السوال وعدمه غŒختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصغŒل لا غŒسعه المقام.
277 السؤال: ما هو العقد الفضولي؟الجواب: العقد الفضولي هو ان غŒعقد لغغŒره بدون اذنه، کان غŒبلغ ماله او غŒشتري شغŒئاً له او غŒزوجه من امرأة بدون
اذنه او غŒزوجها من رجل بدون اذنها.
278 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوغŒ في الرسالة العملغŒة لسماحة السغŒد هل هي فتوغŒ ام احتغŒاط وجوبي ؟الجواب: احتغŒاط وجوبي .
279 السؤال: ما هو تعريفكم للقسمة والنصيب؟الجواب: القسمة والنصيب والرزق سواء في الزواج او غيره ليس أمراً خارجاً عن الاختيار بل اذا
اختار الانسان – بإرادته ومحض اختياره – شيئاً كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك فالله تعالى قدّر له أن يختار هذه المرأة ويتزوجها
باختياره فالارادة لها دخل في اختيار الزوجة وكذا الزوجة لاختيارها دخل في قسمتها ونصيبها وعلم الله تعالى او تقديره لايخرج فعل الانسان عن اختياره
وبعبارة اخرى إن الله تعالى له كتاب المحو والاثبات وكتاب اللوح المحفوظ فقد يقدر الله تعالى الغنى للانسان بشرط أن يعمل ويسعى ويقدر له الفقر إن
لم يعمل ولم يجتهد والانسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن ليس أن يقول بأن نصيبي وقسمتي كان هو الفقر اذا كان بإمكانه العمل
والسعي ليكون غنياً لكنه ترك ذلك بإختياره.
280 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للکذب؟الجواب: يحرم الكذب وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في
مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية او مقالية على كونه في مقام الهزل والا ففي حرمته اشكال .

ولو تكلم بصورة الخبر - هزلاً ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع ، ولكنه خلاف
الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب ايضاً للإ صلاح بين المؤمنين،
والأحوط - وجوباً – الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية ، واما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالاحوط الاجتناب عنه مهما امكن ولو
بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى او نحوها، واما لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، بلافرق في ذلك بين الوعد مع الاهل وغيرها
على الاحوط .
281 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لکثغŒر السفر؟الجواب: تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص في كل شهر على الأقل عشر مرات أو يكون مسافراً في
عشرة أيام منه ولو بسفرين أو ثلاثة مع العزم على الاستمرار على ذلك المنوال مدة ستة اشهر من سنة واحدة أو ثلاثة اشهر من سنتين فما زاد ، فان
لم تختل هذه الضابطة .... على الاقامة في كربلاء احياناً لمدة شهر أو شهرين ( بأن لم تتجاوز المجموع ستة اشهر في السنة مثلاً ، فوظيفته في شهر
رمضان هو التمام والصيام فيها وفي الطريق وان صادف الزوال ، وإلاّ فوظيفته القصر والافطار .
282 السؤال: ما هو القطع في المصطلحات الفقهية ؟الجواب: القطع هو الاعتقاد الجازم .
283 السؤال: ما الفرق بين الفتوى والحكم ؟الجواب: 1 ـ الفتوى : رأي الفقيه في مقام استكشاف حكم الله ( عز وجل )الكلي .

2 ـ الحكم : إنشاء الحكم التطبيقي في مقام القضاء أو الجزئي حسب المصالح المتغيرة .
284 السؤال: ماذا غŒقصد بالمکروه؟الجواب: في غغŒر العبادة غŒعني ان ترکه اولغŒ من فعله وفي العبادة غŒعني قلة الثواب او ملازمته لامر مرجوح او
مزاحماً لامر راجح وعلغŒ اي حال لا غŒکون قسغŒماً للمندوب.
285 السؤال: ما هو المقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟الجواب: يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.
286 السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي
؟الجواب: الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و
الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .
287 السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟الجواب: الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و
ذلك اذا كان للمرجع فتوغŒ في المسألة و الافضل رعايته.و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه
المرجع أو الرجوع إلغŒ الاعلم الذي له فتوغŒ في المسألة.

و الحرام يعني لزوم تركه.


288 السؤال: ما الفرق بين الجوهر و العرض ؟الجواب: الجوهر هو ما لم يكن في وجوده محتاجاً إلغŒ محل آخر كالجسم و العرض ما كان محتاجاً في
وجوده إلغŒ محل آخر يعرضه كالبياض العارض علغŒ الجسم، و العرضي هو الوصف المشتق من العرض و الذي يحمل علغŒ الذات المتلبسة بالعرض
كالابيض.
289 السؤال: ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟الجواب: يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .
290 السؤال: هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت تدل على الفتوى والوجوب؟الجواب: كلمة ينبغي تدل على الاستجاب. وكلمة يحتمل لا تدل على
الفتوى.
291 السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل
وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .
292 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية :

الاحوط ان لم يكن اقوى ، ان لم يكن اقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة نعم هو احوط ، الاحوط الاقوى ؟الجواب: كلها تعني
الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الاخيرة فانها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الاولييان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
293 السؤال: ما هو المقصود بالالفاظ التالية التي ترد في فتاواكم : الاظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة ؟الجواب: كلها تعبر
عن الفتوى وفي خصوص ( لا يخلو من وجه ) و ( لا يخلو من قوة ) و ( لا يبعد ) هي كذلك ما لم يصرح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها ( ولكن
الاحتياط لا يترك ) .
294 السؤال: ما هو الضابط والتعريف الشرعي للاطمئنان ؟الجواب: يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل مثلاً بحيث يكون احتمال عدم وقوعه
عنده موهوماً لا قيمة له عند العقلاء ويختص اعتباره بما إذا كان حصوله من مناشيء عقلائية متعارفة .
295 السؤال: ما معنى الحكم و ما معنى الفتوى وما الفرق بينهما؟الجواب: الفتوغŒ : الحكم الشرعي الاولي المستخرج من المصادر الشرعية.

الحكم : هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب
إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية .


296 السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميز؟الجواب: يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك السيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف
الموارد ، فالمميز من كل مورد بحسبه ، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف أنها عبادة ويميزها عن الحركات والأقوال المشابهة لها ، والمميز في
البيع من يعرف أن معاملة تعني المبادلة المالين وهكذا .
297 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية فهل تعني الفتوى أو الأحتياط الوجوبي ؟ الأحوط أن لم يكن أقوى ، أن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي
البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة، نعم هو أحوط ، الأحتياط اللازم ، الأحوط الأقوى ؟الجواب: كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الأخيرة فأنها
تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الأوليتان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
298 السؤال: كلمة يشكل في الرسالة العملية هل تعني الأحتياط الوجوبي ؟الجواب: نعم إلا إذا اقترنت بالفتوى بالحكم الترخيصي .
299 السؤال: ما هو التعريف الإصطلاحي للألفاظ الإتية التي ترد في فتاواكم والأظهر، الظاهر، لا يبعد ، الأقوى ،لا يخلو من وجه ولا يخلو من قوة
؟الجواب: كلها تعتبر عن الفتوى ولكن في خصوص لا يخلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها ما يدل على التوقف والاحتياط فيلزم الاحتياط حينئذ أو
الرجوع الى الغير.
300 السؤال: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة جائز أو حرام – على المشهور فماذا يعني ذلك؟الجواب: اللازم فيه العمل بالأحتياط أو الرجوع
الى مجتهد آخر .
المصطلحات الفقهية من السؤال 302 الى 400
302 السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟الجواب: الإعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في المكان
الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة
طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي
وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
303 السؤال: ماذا تقصدون بالوقت الأول، الوقت الثاني في رسالة المنهاج؟الجواب: يقصد بالأول وقت المغرب والثاني وقت العشاء وفي الأول يكون
جمع تقديم وفي الثاني يكون جمع تأخير .
304 السؤال: ما هو المذي ؟الجواب: ما يخرج حين الشهوة على شكل قطرة .
305 السؤال: ما الفرق بين الاحتمال و المحتمل؟الجواب: الاحتمال صفة في النفس و المحتمل صفة السنين الذي يحتمله كمجيء ابيه مثلا .
306 السؤال: من هو المرتدّ؟الجواب: من خرج عن الاسلام واختار الكفر وهو على قسمين: فطري وملي، والفطري من ولد على الاسلام ابويه أو
أحدهما واختار الاسلام بعد أن وصل الى حد التمييز ثم كفر، ويقابله الملي.
307 السؤال: ما هو تعريف العفل؟الجواب: احدى شروط فسخ العقد من دون طلاق ومعناه: وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو
الوطء في القبل أم لا.
308 السؤال: ما هو تعريف الهبة؟الجواب: تمليك عين من دون عوض عنها وهي عقد يحتاج الى ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو
فعل يدلّ على ذلك.
309 السؤال: ما هو مفهوم العارية؟الجواب: تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً.
310 السؤال: ما هو تعريفكم للوديعة؟الجواب: جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي)
وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن.
311 السؤال: ما معنى الكفالة؟الجواب: التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلاً.
312 السؤال: ما هو تعريف المساقاة؟الجواب: اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصّة من حاصلها.
313 السؤال: ما هو تعريف المضاربة؟الجواب: عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما الى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.
314 السؤال: ما هو مفهوم المزارعة؟الجواب: الاتفاق بين مالك الارض أو من له حق التصرف فيها وبين الزارع على زرع الارض بحصّة من
حاصلها.
315 السؤال: ما تعريفكم للجعالة؟الجواب: الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته
ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً.
316 السؤال: من هو ابن السبيل؟الجواب: المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه.
317 السؤال: من هو الغارم؟الجواب: من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز له أداء دينه من الزكاة.
318 السؤال: ما هو تعريفكم للفقير؟الجواب: من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوة.
319 السؤال: ما هو تعريف الاستحالة؟الجواب: تبدل شيء الى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً وهو احدى المطهرات. ويمكنكم مراجعة
رسالة المسائل المنتخبة ص 101.
320 السؤال: ما هو تعريف الانتقال؟الجواب: يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان الى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل
والبرغوث. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 102.
321 السؤال: ما هو تعريف الماء المطلق؟الجواب: الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافته الى شيء وهو على اقسام: الجاري، ماء المطر،
ماء البئر، الراكد الكثير (الكرّ ومازاد) الراكد القليل (مادون الكرّ).
322 السؤال: ما هو تعريف الماء المضاف؟الجواب: الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافة كماء العنب، وماء الرمان، وماء الورد ونحو ذلك
لا يرفع حدثاً ولا خبثاً. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 96.
323 السؤال: ما هي الجبيرة؟الجواب: ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة رسالة
المسائل المنتخبة ص 79.
324 السؤال: ما هي الاستحاضة؟الجواب: الدم الذي تراه المرأة حسب ما تقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا
يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 57.
325 السؤال: ما هو تعريف الحدث؟الجواب: القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط باحد اسبابها وهو قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر يوجب
الوضوء، والأكبر يوجب الغسل.
326 السؤال: ما هو تعريف الخبث؟الجواب: النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات.
327 السؤال: ما معنى القيادة؟الجواب: هو السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحق.
328 السؤال: ما معنى العبارات التالية :

1 – مكروه مؤكد .

2 – غير جائز على الاحوط وجوباً .

3 – مستحب مؤكد ؟الجواب: 1 – يعني كراهة شديدة .

2 – يعني الاحتياط اللازم في تركه فالمكلف المقلد يمكنه أن يحتاط بالترك أو يرجع الى فتوى الاعلم الذي يلي مرجع تقليده .

3 – يعني استحبابه شديد .
329 السؤال: ماذا تعني المرأة البالغة الرشيدة المذكورة في الرسالة العملية ؟الجواب: البالغة هي التي أنهت تسع سنين قمرية و الرشيدة التي تدرك
خيرها و شرها و يعرف الرشد بملاحظة تعاملها مع الآخرين و بيعها و شرائها .
330 السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: تدل على الاحتياط
الوجوبي .
331 السؤال: ما المراد من قولكم فيه أشكال وأن كان لا يخلوا عن وجه؟الجواب: عادة يدل على ترجيح القول الذي فيه أشكال .
332 السؤال: قولكم قد يظهر من بعض الأخبار وجوب كذا .هل هو احتياط وجوبي؟الجواب: هذا التعبير ورد لضرر المغتاب وليس مقصود سماحة السيد
فيه الاحتياط وهو نبأ وأن كان التعبير موهماً له .
333 السؤال: ما هو المراد بالحاكم الشرعي الوارد في الرسالة العملية ؟الجواب: المراد بالحاكم الشرعي في موارد ذكره في رسائلنا العملية هو
الفقيه الجامع لشرائط التقليد نعم قد يحتاط بكونه المرجع الأعلم كما في التصرف بسهم الأمام ومجهول المالك.
334 السؤال: هل الشياع حجة ؟الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشئ من المناشي العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به .
335 السؤال: ما المقصود باستنقاذ الاموال ؟الجواب: اي تقبض المال منهم و لاتقصد لقبضه الاقتراض منهم بل الاستيلاء و حيازة المال الحلال .
336 السؤال: ما معنى العلم الوجداني و الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية ؟الجواب: قد يحصل العلم من سبب عقلائي كإخبار عشرة اشخاص
مثلا و قد يحصل من سبب غير عقلائي كالرؤيا مثلا .
337 السؤال: من هم أهل الخبرة للمراجعة لتشخيص الاعلم ؟الجواب: من كان مجتهداً أو قريب الاجتهاد يعدّ من أهل الخبرة .
338 السؤال: ما المقصود من اجمالاً ؟الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل: نعلمه اجمالا أي نعرفه معرفة غير محدّدة كما لو علمت أنك مطلوب بمال
لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده .
339 السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الأستحبابي؟الجواب: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه، و يعبّر عنه أحياناَ بالأحوط الأولى.
340 السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الوجوبي؟الجواب: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، و بين تقليد مجتهد آخر، الاعلم فالاعلم، و يرد
احياناَ بصيغ اخرى مثل: الأحوط لزوماَ، المشهور، فيه إشكال، فيه تأمل، قيل، و كلها بمعنى واحد .
341 السؤال: ما معنى الإحرام بالنذر؟الجواب: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر
نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كان يقول: لله عليّ أن أحرم من ... و يذكر اسم المكان، ولابدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه و بذلك يجوز الإحرام من
ذلك الوضع .
342 السؤال: ما هو تعريف الأحوط الأولى؟الجواب: أي الاحتياط الاستحبابي .
343 السؤال: ما هو تعريف الأحوط لزوماً؟الجواب: أي الاحتياط الوجوبي .
344 السؤال: ما هو تعريف الاختمار؟الجواب: لبس الخمار، وهو ما تستر به المرأة رأسها .
345 السؤال: ما معنى الإستحالة و تغيير الصورة النوعية؟الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.
346 السؤال: ما هو تعريف الإستصحاب؟الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيّقن
بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية.
347 السؤال: ما هو تعريف الإستهلاك؟الجواب: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقي لها وجود عرفاً .
348 السؤال: ما هو تعريف الاشكال؟الجواب: أي الأحوط وجوباً تركه .
349 السؤال: ما معنى اطراف شبهة الأعلمية؟الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأن أحدهما أعلم، و ليس الأعلم خارجاً عنهم .
350 السؤال: ما هو تعريف الإطمئنان؟الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شوؤن حياتهم .
351 السؤال: ما المقصود من آلات اللهو المحرّم؟الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم، كآلات
الموسيقى إذا كانت لا تستعمل إلاّ في الموسيقى المحرّمة .
352 السؤال: ما معنى التدليس؟الجواب: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغب فيه المشتري أو من يريد الزواج. كما لو أظهر
الخاطب أنه من عشيرة فلان، أو أنه سيد شريف النسب، أو أنه يحمل شهادة الدكتوراه، أو أظهرت المرأة أنها غير متزوجة سابقاَ، أو ادّعى البائع أن
سيارته لم تصب بعطل سابقاَ، و نحو ذلك .
353 السؤال: ما المقصود من التعرّب بعد الهجرة؟الجواب: قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين. و المقصود هو أن ينتقل
المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما
حرّم عليه فيها، الى بلد لايستطيع فيه ذلك كلاّ أو بعضاً.
354 السؤال: ما معنى القصر في الصلاة؟الجواب: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين (في السفر).
355 السؤال: ما معنى التلذذ الجبّلي للبشر؟الجواب: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .
356 السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر؟الجواب: من كان معذوراَ في جهله، كما إذا استند الى حجة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه، كما لو سأل الانسان
عالماَ يثق بعلمه و دينه، ثم تبيّن له خطؤه بعد ذلك، فهو جاهل بالحكم و لكنه معذور في جهله .
357 السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر؟الجواب: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .
358 السؤال: ما المقصود من الجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع؟الجواب: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع .

و الجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، و هذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته،
وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة و تارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً .
359 السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل؟الجواب: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .
360 السؤال: ما هو تعريف الحرج؟الجواب: و هو الضيق و المشقة التي لا تتحمل عادة، كما لو كان عدم حلق اللحية في مجتمع ما يوجب مهانة
المؤمن و إذلاله أو عرقلة أموره و معاملاته .
361 السؤال: ما هو تعريف حق الإختصاص؟الجواب: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته كالخمر و الخنزير و
الميتة، فالشارع لا يعترف بمالية هذه الأشياء و لا بملكية المسلم لها، و لكن له حق الأختصاص بها إن كانت تحت يده .
362 السؤال: ما هو تعريف الدية؟الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
363 السؤال: ما هو تعريف ردّ المظالم؟الجواب: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة الدافع، و لا يمكن التعرف عليه أو لا
يمكن الوصول إليه و لا الى ورثته .
364 السؤال: ما هو تعريف الزوال؟الجواب: لحظة بعد منتصف النهار .
365 السؤال: ما المقصود من الشبهة المفهومية؟الجواب: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم
نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
366 السؤال: ما المقصود من الشبهة المصداقية؟الجواب: إذا علم المكلف معنى الغناء ـ مثلاً- و لكنه شكّ في أنّ هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس
من أفراده، فهذه تعدّ شبهة مصداقية. و لا يحكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
367 السؤال: ما المقصود من الشرط الضمني و التعهد الضمني؟الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف و العقلاء، و إن لم يصرّح به في
انشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن و المثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه
يدّعي الغبن، و ينقض المعاملة، اعتباراً بهذا الشرط الضمني في إرتكاز العقلاء .
368 السؤال: ما هو تعريف الشك؟الجواب: الترديد في الأمر بحيث يكون الإحتمال الأن متساويين .
369 السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية؟الجواب: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال، كهيئة الكرسي أو
الباب أو المكتبة، فإن المادة الخام لها كالخشب، له ماليته و قيمته الخاصة و الهيئة الصناعية لها قيمتها الخاصة ايضاً .
370 السؤال: ما المقصود من ضرر معتد به؟الجواب: أي ضرر يهتمّ العقلاء بالتحفظ منه، كنقص عضو أو ألم شديد أو تلف مال خطير، و أمثال ذلك .
371 السؤال: ما المقصود من الضرورة الرافعة للتكليف؟الجواب: حالة الوقوع في حرج شديد لا يتحمّل عادة كالألم الشديد الذي لا يتحمّل عادة و نحو
ذلك .
372 السؤال: ما هو تعريف العدة؟الجواب: الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبهة، و نحو ذلك .
373 السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية؟الجواب: عدّة المرأة التي طلّقت طلاقاً رجعياً، و هي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا
تحيض و هي في سنّ من تحيض، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً .

و لا عدّة على الصغير و اليائسة و غير المدخول بها .


374 السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية؟الجواب: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام، كبعض الأفلام المثيرة .
375 السؤال: ما هو تعريف الفسخ؟الجواب: نقض العقد و المعاملة .
376 السؤال: ما المقصود من في حدّ ذاته؟الجواب: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماَ آخر مغايراً لحكمه الأصلي، فيقال مثلاً
الغيبة في حد ذاتها حرام، و لكنها قد تجوز إذا ترتبت عليها مصلحة أهم كنصح المستشير مثلاً .
377 السؤال: ما المقصود من فيه إشكال؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
378 السؤال: ما المقصود من فيه تأمل؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .
379 السؤال: ما المقصود قصد البدلية؟الجواب: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .
380 السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي؟الجواب: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين.
381 السؤال: ما هو تعريف الكافر المعاهد؟الجواب: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء .
382 السؤال: ما هو تعريف الكافر المحترم المال؟الجواب: الذمي و المعاهد و المستأمن .
383 السؤال: ما هو تعريف الكبائر؟الجواب: ما أوعد الله عليها العقاب، و قد عدّ من الكبائر الشرك بالله تعالى، واليأس من روحه، و الأمن من مكره،
و قتل النفس المحترمة و عقوق الوالدين، و قذف المحصنة، و شهادة الزور، وشرب الخمر، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداَ و
قطيعة الرحم و السرقة و اكل الميتة، و القمار، والرشوة على الحكم و لو بالحق، و الإسراف، و التبذير، و الغناء، و الزنى، و سب المؤمن و إهانته و
إذلاله، و الكذب و غيرها .
384 السؤال: ما المقصود من لباس الشهوة؟الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله .
385 السؤال: ما هو تعريف اللحيان؟الجواب: العظمان المكتنفان للوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .
386 السؤال: ما المقصود من (ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها)؟الجواب: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في
المجتمع.
387 السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة؟الجواب: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .
388 السؤال: ما هو تعريف المستأمن؟الجواب: من أعطى له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية، كالكفّار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد
الإسلامية لتجارة أو سياحة .
389 السؤال: ما المقصود من المؤونة السنوية اللائقة بالشأن؟الجواب: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته
و مكانته الإجتماعية .
390 السؤال: ما هو تعريف المثقال الصيرفي؟الجواب: المثقال المتعارف في السوق و يعادل 64/4 من الغرام .
391 السؤال: ما المقصود من محاذاة الميقات؟الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، و كان أحدهما يمر بمكة
المكرمة، و الآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاَ مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، و العبرة في
هذا بالصدق العرفي، و لا يعتبر فيه التدقيق العقلي .
392 السؤال: ما المقصود من المشهور كذا؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
393 السؤال: ما هو تعريف الملاك؟الجواب: المصلحة و المفسدة التي على أساسها نشرّع الأحكام .
394 السؤال: ما المقصود من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب؟الجواب: ما يتعارف عزفه في مجالس اهل اللهو و الفسق و الفجور.
395 السؤال: ما هو تعريف النشوز؟الجواب: عدم رعاية حقّ الغير و يطلق غالباَ فيما بين الزوجين .
396 السؤال: ما المقصود من نقص الدين؟الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب
الخمر و غيرها من المحرمات الأخرى، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الوجبات الأخرى .
397 السؤال: ما المقصود من نية القربة المطلقة؟الجواب: أن يقصد بعمله التقرب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية
خصوصية أخرى .
398 السؤال: ما هو تعريف وطء الشبهة؟الجواب: الممارسة الجنسية مع من لا تحلّ له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد
الفاسد، كما لو عقد على امرأة و واقعها، ثم تبيّن له ان العقد غير صحيح.
399 السؤال: ما هو تعريف الولي؟الجواب: من يتولى فيكون مسؤولاَ عن شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
400 السؤال: ما المقصود من يجب على إشكال؟الجواب: أي يجب على المكلّف فعله، فهو فتوى بالوجوب. و ما يذكر فيه من الإشكال يفيد الفقيه فقط .
المصطلحات الفقهية من السؤال 401 الى 500
401 السؤال: ما المقصود من يجب على تأمل؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله فهو فتوى بالوجوب .
402 السؤال: ما المقصود من يجب كفاية؟الجواب: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، و يسقط عن الكل بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع
استحقوا العقاب .
403 السؤال: ما المقصود من يجوز على إشكال؟الجواب: أي يجوز فعله، و لكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .
404 السؤال: ما المقصود من يجوز على تأمل؟الجواب: أي يجوز فعله، و لكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .
405 السؤال: ما هو المقصود بـ (المستحيل) ؟الجواب: تبدل الصورة النوعية عرفاً كالكلب يتحول الى ملح .
406 السؤال: هل من الممكن تعريف عن الإحراج للمرأة ؟الجواب: المشقة الزائدة و لو القلق النفسي الشديد .
407 السؤال: ما هو مفهوم العدالة الشرعية؟الجواب: العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن
شرعي.
408 السؤال: ما المقصود من (الارباح، مؤونة سنة المكلف، الفاضل عن المؤونة)؟الجواب: الأرباح : كل مايحصل عليه الانسان من مال.

مؤونة السنة : ما يصرفه، الانسان بالفعل طول سنته على نفسه و من يعوله بما يتناسب و شأنه الأجتماعي.

الفاضل من المؤونة : ما يبقى لديه من مال على رأس السنة.


409 السؤال: ما هو تعريفكم للفقير؟الجواب: اذا كان لا يملك مؤونة سنته لا فعلا ً و لا تقديراً أي لا يكفي مكسبه لمؤونته.
410 السؤال: ما هو تعريف الحرج النوعي و الحرج الشخصي؟الجواب: يقصد بالأول ما يكون فيه مشقة كثيرة عادة وان لم يوجبها للشخص نفسه و
يقصد بالثاني ان يكون فيه مشقة كثيرة بالنسبة للشخص نفسه.
411 السؤال: ما المقصود (حياتهم الإجتماعية) ؟الجواب: اي أمور معاشهم و سلامتهم و مايعود نفعه اليهم ككل.
412 السؤال: ما معنى الواجب التوصلي والواجب التعبدي ؟الجواب: ما يتحقق الواجب بالاتيان به وان لم يقصد القربة به فهو التوصلي مثل تطهير
الثوب وغيره .وما لا يتحقق الامتثال فيه إلا باتيانه بقصد القربة فهو التعبدي مثل الوضوء والصلاة وكذا الخمس ـ على الاحوط ـ .
413 السؤال: ما مفاد كلمة ( أفضل ) في الرسائل العملية ؟الجواب: قد يكون مفادها الاحتياط الاستحبابي .
414 السؤال: ما معنى الاحوط وجوباً ؟الجواب: يعني ان المرجع ليس له فتوى يعلنها للمقلدين وهو يحتاط في المسألة فان احب المقلد ان يحتاط
فليحتاط بالشكل المذكور في الرسالة ويمكنه ان يرجع الى المرجع الذي يليه في الاعلمية ، وإذا خالفه من دون حجة يحتج بها وكان في الواقع حراماً
فلا عذر له عند الله سبحانه .
415 السؤال: ما معنى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ؟الجواب: المراد ظاهراً أن المصلي يتمتع بصورة طبيعية بتقوى الله نوعاً ما وهي
تمنعه وتردعه من التمادي في الغي واتيان الفحشاء والمنكر وإن لم يمنع من المعاصي الصغيرة .
416 السؤال: ما الفرق بين الشبهة المحصورة والغير محصورة ؟الجواب: إذا كان موارد الشبهة قليلة بحيث يعتني العقلاء بهذا الترديد فهي محصورة
وإذا كانت كثيرة بحيث لا يعتني العقلاء في اُمور حياتهم إذا تردد الأمر بين هذا العدد فهي غير محصورة .
417 السؤال: ماذا يعني لديكم بيع الآجل ؟الجواب: البيع قد يكون حالاً لا يقصد به تأجيل المثمن وقد يكون مؤجلاً وهو بيع النسية .
418 السؤال: ورد في الرسالة العملية في مسألة النظر لعورة المماثل في تركيب اللولب مثلاً ، انما يجوز إذا كان للضرورة ، فما هو المراد منها هل
هي الضرورة الشرعية أو الضرورة العرفية ؟الجواب: المراد الضرورة العرفية .
419 السؤال: ستر العورة عن الناظرالمميز . ما هو معنى المميز في هذه العبارة ؟الجواب: الذي يتأثر برؤية المنظر .
420 السؤال: ما هو الفرق بين الثقة والعادل ؟الجواب: الثقة ربما يعصي الله سبحانه ولكنه لا يكذب والعادل ملتزم لا يعصي الله وقد يفسر الثقة بالخبير
في مهنته .
421 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ظل الزوال؟الجواب: وهو ان يجعل شاخصاً علغŒ الارض بنحوعمودي فاذا زال ظله اوزاد بعد ما نقص
يكون علامة على الزوال وهواول وقت صلاة الظهر.
422 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الظئر؟الجواب: المرضعة.
423 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الشاذروان؟الجواب: من جدار الكعبة وهوالذي ترك خارجاً ولم يبن عليه من اساس الكعبة.
424 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الطلوعان؟الجواب: اي طلوع الفجر وطلوع الشمس.
425 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الطرب؟الجواب: الخفٌة وحالة نفسية من شدة الفرح.
426 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الضأن؟الجواب: الغنم.
427 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة صوم الوصال؟الجواب: بأن يصوم النهار ويوصله بصوم الليل ولا يفطر بينهما ولايقطع الصوم ولوبنية
الافطار وهوبدعة محرمة.
428 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة صلاة الحبوة؟الجواب: ليس هناك صلاة تسمى بالحبوة، نعم الحبوة هي المال الذي يعطى للولد الاكبر
من تركة الميت مٌما كان من مختصاته كخاتمه ودابته ولايعدٌ ارثاً.
429 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الصبرة ؟الجواب: الکومة اي مقدار متراكم من الحنطة اوالشعير اوغيرهما بعضه فوق بعض.
430 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الشيخان؟الجواب: هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ((قدس سرهما)).
431 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الشٌرَك؟الجواب: بالفتح - حبائل الصيد، والشراك بالالف شسع النعل.
432 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة السنور؟الجواب: السنور هوالهٌر.
433 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة السليط؟الجواب: البذيء اللسان.
434 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الساعد؟الجواب: ما بين المرفق الى المنكب من اليد.
435 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الرضخ ؟الجواب: العطية - العطاء اليسير من قبل الوالي.
436 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الدهري؟الجواب: هومن ينكر الخالق ويقول (ما يهلكنا إلاٌ الدهر) (الملحد).
437 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ذوالنفس السائلة؟الجواب: الحيوان الذي له دم يسيل ويشخب من العروق.
438 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الخفقة؟الجواب: النعاس ثم الانتباه – النومة الخفيفة.
439 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف علم الدراية؟الجواب: علم الحديث الذي يعرف به انواع الحديث واقسامه من حيث السند والمتن.
440 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ديباجة الكتاب؟الجواب: مقدمة الکتاب.
441 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحِقة؟الجواب: بالكسر- مما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة من الابل ويقال له حقه لاستحقاقه
ان يركب ويحمل عليه.
442 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحُقة؟الجواب: بالضم - الصندوق الصغير المنحوت من الخشب اوالعاج والحُقه، وزن من الاوزان
يقارب اربعة كيلوات.
443 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحدأة؟الجواب: من سباع الطير كالنسر.
444 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجهر؟الجواب: الجهر هواظهار الصوت والحروف.
445 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجلالة؟الجواب: بالتخفيف- فهي العظمة ويقال اسم الجلالة (اي الله).
446 السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الجلاٌل؟الجواب: بالتشديد- الحيوان الذي يتغذى بالعذرة فيقال الابل الجلاٌلة.
447 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجزور؟الجواب: من الابل ما اکمل خمس سنين ودخل في السادسة.
448 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجديدان ؟الجواب: الليل والنهار.
449 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة التقاول؟الجواب: الاقالة هي الاتفاق على فسخ المعاملة.
450 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة التبيع ؟الجواب: اي التابع ويطلق على ولد البقر اول سنة لانه يتبع امه.
451 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة بيعة النصارى؟الجواب: محل عبادتهم (الکنيسة).
452 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة بنت لبون؟الجواب: من الابل الانثى التي اكملت الثانية ودخلت في الثالثة.
453 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة البضع؟الجواب: الفرج من المرأة.
454 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة البخاتي؟الجواب: نوع من الابل الخراسانية.
455 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الباغي؟الجواب: من خرج على امام زمانه.
456 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاليغ؟الجواب: الذي يرجع كلامه ولسانه الى الياء او الذي لا يبيٌن الكلام .
457 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الالثغ؟الجواب: الذي يستطيع التلفظ بالراء وهو الذي يجعل الراء غيناً او لاماً.
458 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الانزع؟الجواب: الذي ليس له شعر في مقدٌم رأسه.
459 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الاوداج الاربعة ؟الجواب: المري والناي وعرقان مكتنفان بهما.
460 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاستجمار؟الجواب: قد يطلق على التمسّح بالاحجار الصغيرة للاستنجاء.
461 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاسودان ؟الجواب: العنب والرطب.
462 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الادنون؟الجواب: قد يطلق على الاقارب وقد يكون بمعنى الداني اي من لا يفرق بين الاحسان والاسائة.
463 السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة المندوحة؟الجواب: ان يكون للانسان خيار للتخلص من الاضطرار.
464 السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الإحلال بالحج؟الجواب: عقد الاحرام.
465 السؤال: ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟الجواب: في الاول يجوز الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ولا يجوز
في الثاني ولا يعذر مخالف الاحتياط الوجوبي من دون حجة ان كان مخالفاً للواقع.
466 السؤال: ما هو توضيح ( وانما يمنع منها وجود المانع اوقصور النظر ونحوه ) ؟الجواب: كالجبال والغيو م.
467 السؤال: ما هو تعرغŒف الاسراف؟الجواب: يقصد به صرف المال زيادة على ما ينبغي .
468 السؤال: ما المقصود بـ (نظارة ابويها)؟الجواب: اي إشراف أبويها.
469 السؤال: ما هو مقدار الدينار والدرهم الشرعيين بالغرام عند سماحة السيد حفظه الله؟الجواب: الدينار يساوي 51/3 غراماً, و الدرهم يساوي
457/2 غراماً.
470 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوغŒ في الرسالة العملية لسماحة السيد هل هي فتوغŒ ام احتياط وجوبي ؟الجواب: احتياط وجوبي .
471 السؤال: ما هو الاطمئنان؟الجواب: هو بالنسبة للانسان العادي الاطمئنان ان لايبقغŒ له شك الا بمقدار لايعتني به العقلاء في الموارد.
472 السؤال: ما معنغŒ اللحوم المذكاة فما معنى كلمة مذكاة فهل يجوز اكلها ام لا؟الجواب: طريقة شرعية لها شروطها يحلّ معها أكل لحم كل حيوان
مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية وهي على أنواع منها : الإخراج من
الماء حياً اواصطياده حياً وإن مات في الشبكة اوالحظيرة كما في السمك ومنها بواسطة الذبح وقطع الاوداج الاربعة كما في الغنم والبقر والدجاج
وغيرها.
473 السؤال: ما هو تعريف مصطلح مكروه كراهية شديدة ؟الجواب: الأولى تركه.
474 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للماء المضاف؟الجواب: الماء المضاف هومالا يطلق عليه الماء حقيقة كالعصير فانه يقال له ماء الرمان مثلا ولا يقال
له الماء وكما اذا خلط به مادة بحيث غيّر اسم الماء .
475 السؤال: ما هوتعريف مجهول المالك ؟الجواب: المال الذي لا يعرف صاحبه وحصل اليأس من الوصول إليه.
476 السؤال: اي صلاة هي صلاة الوسطى؟الجواب: الظاهر ان الصلاة الوسطى هي الظهر.
477 السؤال: ما هو تعريف المصطلحات الفقهية التالية: ( القصد الاجمالي ، نذر الزجر ، يمين المناشدة ، ترامي العدول ، الارش ، قصد الجزئية ،
الماء المطلق ذومادة ، كفارة الجمع )؟الجواب: القصد الاجمالي: المراد النية الارتكازية بحيث لوسئل ماذا تفعل يقول أصلّي مثلا وان لم يخطر بباله ذلك
.

نذر الزجر:ان ينذر عملاً بقصد أن ينزجرعن الحرام فيقول لله علي إن شربت الخمر أن احج فيجعل الحج على نفسه ان ارتكب الحرام وقصده أن ينزجر
عن الحرام بهذا النذر.

يمين المناشدة :ان يقول ناشدتك الله أوبالله.

ترامي العدول:أن يخبر عدل بوثاقة وعدالة عدل آخر وهو يخبر ويشهد بعدالة شخص ثالث وهكذا.

الارش : هونسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب فلواشترى شيئاً به 100 درهم وكان معيباً فيقوّم الصحيح والمعيب ولنفر منها 200 و150 والتفاوت
(50) ونسبة التفاوت يكون ¼ فينقص من الثمن (25) درهم يسترده المشتري لمكان العيب وقد يطلق الارش في مقابل الدية والمقصود أيضا ً التفاوت
بين الصحيح والمعيب .

قصد الجزئية : اي تأتي بجزء العمل بعنوان انه جزء كما نأتي بالركوع والسجود مثلا بعنوان انه جزء للصلوات فاذا لم يثبت جزئية شيء للعمل فلا
يمكن الاتيان به مقصد الجزئية.

الماء المطلق ذومادة : المقصود ماء البئر الذي كلها نزح منه شيء نبع الماء فله مادة تمدّه بالماء .

كفارة الجمع : هوأن يجمع بين العتق والصوم والاطعام مثلاً.
478 السؤال: ما هو تعريف الاطمئنان العقلي والاطمئنان القلبي؟الجواب: الاطمئنان العقلي هوالعلم والجزم الحاصل من الدليل العقلي النظري ، واما
الاطمئنان القلبي فهوالعلم الحاصل من الحس والرؤية بالعين الظاهرية .
479 السؤال: ما المقصود بالقواعد الفقهية التالية: 1 ـ قاعدة الفراغ. 2 ـ قاعدة التجاوز.

3 ـ الاستصحاب.الجواب: 1 ـ الحكم بصحة العمل اذا شك في صحته بعد الفراغ منه كالشك في السعي(الحج) بعد الفراغ.

2 ـ الحكم بصحة الجزء اذا شك في صحته في اثنائه (اذا شك في السجود بعد القيام).

3 ـ الحكم بثبوت الحالة المتيقنة سابقاً اذا شك فيها (اذا شك في الوضوء بعد اليقين به).

لا اعتبار بالظن ما لم يكن اطمئناناً.
480 السؤال: ما معنى السحت في البيع والشراء؟الجواب: حرام ، کمثل المبلغ الذي تأخذه المغنغŒة و کثمن العذرة و نحوها.
481 السؤال: ما المقصود بـ (قاعدة الفراغ)؟الجواب: اذا انتقل من مكانه وشك في الاتيان ببعض أفعال الوضوء أوشك في صحتها يبني على الصحة
ويمضي ويقال لهذه القاعدة قاعدة الفراغ والدليل عليه قولهم (عليهم السلام): (كل ما مضى من صلاتك وطهورك وشككت فيه فهو كما هو).
482 السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما
المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علّمهم الله تعالى تأويل القرآن.
قال تعالى: (فيه آيات محكمات واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله الا الله والراسخون في
العلم).
483 السؤال: ما معنغŒ جلسة الاستراحة(في الصلاة)؟الجواب: الاحوط وجوباً أن يجلس مستقراً بعد السجدة الثانية قبل القيام وتسمى بجلسة الاستراحة.
484 السؤال: ماذا يقصد بالقذف؟الجواب: يقصد به الرمي بالزنا أواللواط صريحاً.
485 السؤال: ما هو الفرق بين الاحوط لزوماً و الاحوط وجوباً؟الجواب: لا فرق بينهما و لكن عادة ما يستعمل الاول في التكاليف و الثاني في
المعاملات.
486 السؤال: ما هي اللحية ؟الجواب: ما ينبت علغŒ الذقن وعلغŒ الخدين.
487 السؤال: ما معنى حد الترخص ؟الجواب: حد الترخص هوالمكان الذي يتواري المسافر بالوصول اليه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم
وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم .
488 السؤال: ماهوتعريفكم للاحكام ؟الجواب: هي الأوامر الصادرة من المشرّع من أجل تنظيم وتقنين مسيرة الحياة العمليّة للانسان فعلاً وتركاً.
489 السؤال: ماهوتعريفكم للواجب؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مصلحة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الترك ، ولذلك يجب فعله ، ويكون تركه
موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل وجوب الصلاة والصوم .
490 السؤال: ما هوتعريفكم للحرام ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مفسدة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الفعل ، ولذلك يجب اجتنابه وتركه ،و يكون
فعله موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل حرمة الزنا وشرب الخمر.
491 السؤال: ما هوتعريفكم للمستحب ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه مصلحة لا تبلغ حدّ الإلزام ، فيجوز الفعل والترك ، ولكن يثاب على فعله ، ولا يعاقب
على تركه من قبيل التصدق على الفقراء ، وإلقاء تحيّة السلام.
492 السؤال: ما هوتعريفكم للمكروه ؟الجواب: هوالفعل الذي فيه حزازة ومفسدة لا تصل درجة الحرمة ، فيجوز الفعل كما يجوز الترك ولكونه يثاب
على تركه ، ولا يعاقب على فعله ، من قبيل تناول الطعام الحارّ، أوالنوم في المسجد.
493 السؤال: ما هوتعريفكم للمباح ؟الجواب: هوالفعل الذي تساوت فيه المصلحة والمفسدة ، أوكان هناك ملاك في أن يكون المكلف مخيراً في الفعل
والترك ، أي مطلق العنان ، ولذلك لا ثواب كما لا عقاب ، فعلاً أوتركاً ، من قبيل مطلق المشي أوالجلوس.
494 السؤال: ما هوتعريفكم للاجتهاد؟الجواب: هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة ، وأهمها القرآن الكريم والسنة، وهي
قول المعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك. ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
495 السؤال: ما هوالفرق بين الاحتياط الاستحبابي والوجوبي؟الجواب: الاحتياط الاستحبابي : هوالمسبوق أوالملحوق بفتوى المجتهد ، بمعنى أن
المجتهد بعد أن بيّن رأيه أشار إلى طريق الاحتياط ، ويكون المقلد مخيّراً بين العمل بالفتوى أوالاحتياط ، وليس له الرجوع إلى غير مقلده ، ويعبّر عنه
بالاحوط استحباباً ، أوالأحوط الأولى.

مثال ذلك : الإناء المتنجّس يطهر بغسله مرّة واحدة بماء الكرّ وإن كان الاحوط غسله ثلاث مرات.

الاحتياط الوجوبي : هوالذي لا يكون مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به ، أويرجع إلى غير مقلده ، مع
رعاية الأعلم فالأعلم ، ويعبّر عنه بالأحوط وجوباً أولزوماً ، أووجوبه مبنيّ على الاحتياط ، أومبنيّ على الاحتياط اللزومي أوالوجوبي ، وفي حكمه إذا
قيل : (يشكل كذا) ، أو(هومشكل) ، أو(محلّ إشكال).

مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا تكن يابسة.
496 السؤال: ما هو تعريفكم للفقاع ؟الجواب: الشراب المتخذ من الشعغŒر المسمغŒ به (الفقاع) حرام بلا اشکال ونجس علغŒ الاحوط لزوماً وهو غŒوجب
النشوة عادة لا السکر وظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الکحول فغŒه.

فان کان الشراب المذکور غŒصنّع خالغŒاً من الکحول تماماً وبالتالي لاغŒصدق علغŒه اسم الفقاع عرفاً فلابئس به والا فهو حرام ولاغŒجدي تخلغŒصه من
الکحول بعد تصنغŒعه.
497 السؤال: ما هوالخمر ؟الجواب: المراد به المسكر المتّخذ من العصير العنبي ، أما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ، ومنه الاسبرتو
بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة .
498 السؤال: ما هوتعريف الانقلاب؟الجواب: يختص تطهيره بمورد واحد، وهوما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ،
ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته لوقلنا بنجاسته بالغليان .
499 السؤال: ما هوتعريف الانتقال ؟الجواب: يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات ، كالبقّ والقمل
والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزء من جسمه ، وأما إذا لم
يعدّ كذلك ، أوشك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصّه العلق من الانسان على النحوالمتعارف في مقام المعالجة ، فإنه لا يطهر بالانتقال
والاحوط الاولى الاجتناب عما يمصه البقّ أونحوه حين مصّه.
500 السؤال: ما هوتعريفكم للموالاة ؟الجواب: الموالاة يعني : الاتيان بأجزاء الصلاة تباعاً من دون إيجاد أي فاصل زمني.
المصطلحات الفقهية من السؤال 501 الى 522
501 السؤال: ما هوتعريفكم للوطن ؟الجواب: الوطن بالاصطلاح الشرعي على قسمين :
1- مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة .
2- المكان الذي اتّخذه الانسان مقرّاً وسكناً دائمياً لنفسه ،بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3- المكان الذي اتّخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً حتى إذا اتّخذ مسكناً مؤقتاً في مكان آخر لمدة عشرة
أيام أونحوها ، كما لوأراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أوأكثر ، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية المذكورة ، وأما قبله
فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام .
502 السؤال: ما هوتعريفكم للغناء ؟الجواب: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى به
بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران
المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.
503 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أوالغرام ؟الجواب: الحمصة جزء من اربعة
وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يعادل 64/4 من الغرام ، فيكون وزن الحمصة 193/0 من الغرام تقريباً.
504 السؤال: ما هوتعريفكم للشفعة ؟الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن
المقرّر له في البيع ، ويسمىّ هذا (حقّ الشفعة ).
505 السؤال: ما هوتعريفكم للمزارعة ؟الجواب: اتفّاق بين مالك الأرض ، أومن له حقّ التصرّف فيها ، وبين الزارع على زرع الأرض بحصّة من
حاصلها.
506 السؤال: ما هوتعريفكم للمضاربة ؟الجواب: وهي عقد لازم يقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.
507 السؤال: ما هوتعريفكم للوديعة ؟الجواب: هي جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ، وهي جائزة من الطرفين ، وإذا وضع إنسان
ماله لدى إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.
508 السؤال: ما هوتعريفكم للعارية ؟الجواب: هي تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجّاناً ، كأن يُعير سيّارته - مثلاً- لآخر حتى
يقودها مسافة معيّنة ، كذهابه إلى المنزل ورجوعه ، وتحتاج إلى الإيجاب من المعير والقبول من المستعير ، وهي جائزة من الطرفين .
509 السؤال: ما هوتعريفكم للقطة؟الجواب: هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول .
510 السؤال: ما هوتعريفكم للغصب؟الجواب: هواستيلاء الانسان عدواناً على مال الغير أو حقّه ، وهومن كبائر المحرّمات.
511 السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أو إيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض
والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أو أي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
512 السؤال: ما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟الجواب: التلذّذ والشهوة يراد بهما التلذّذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذّذ ولا التلذّذ الجبلّي للبشر
الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام .
513 السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة إلى (القسم) ، أي أنّه إذا
بات عند إحداهنّ ليلة ، فعليه أن يبيت عند الاخريات كذلك في كلّ أربع ليال.
514 السؤال: ما هو تعريف المدينة الكبيرة؟الجواب: ضابط كبر المدينة أن يصدق علغŒ من ينتقل من محلّة فيها إلغŒ محلّة اخرغŒ أنّه قد سافر إليها.
515 السؤال: ما معنغŒ (لاغŒجوز) و (حرام)؟الجواب: لا فرق بين العبارتين.
516 السؤال: ما هو الاستبراء وكيف يكون؟الجواب: الاستبراء: العصر من المقعد الغŒ اصل القضيب ثلاثاً ومن اصله الغŒ رأسه ثلاثاً ثم نتره ثلاثاً.
517 السؤال: ما هو الاستنجاء وكيف يكون؟الجواب: تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، ولکنه غŒجب لما غŒعتبر فغŒه طهارة البدن.

راجع منهاج الصالحين مجلد 1 – صفحة 31.
518 السؤال: ما هو السحاق ؟الجواب: ممارسة الجنس بغŒن الانثغŒ و الانثغŒ.
519 السؤال: إعتبرتم (الاورعية من المرجحات المحتمة في باب التقليد) فماذا تقصدون بها ؟الجواب: يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات
الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .
520 السؤال: ماذا يقصد بكلمة (لايبعد) الواردة في الرسالة العملية ؟الجواب: يقصد به الفتوى .
521 السؤال: تكرر منكم التعبير (بما اذا لم تثبت اعلميته بوجه شرعي) فماذا تقصدون بذلك ؟الجواب: المقصود به الاطمئنان الناشيء من اخبار من
يثق به من اهل الخبرة وان كان واحداً .
522 السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: تدل على الاحتياط
الوجوبي .


يسمح لكل من يحصل على هذا الكتاب ان يقوم بطباعته ونشره واتخاذه كمصدر للتاليف