الشيخ عباس محمد
22-08-2015, 12:08 AM
المصطلحات الفقهية
تاليف الشيخ عباس محمد
المسلم: كل من شهد الشهادتين فهومسلم.
التطرف: المتطرفون ازدواجيون تتناقض سلوكياتهم وأفعالهم ويخالفون تعاليم الاسلام، ترى الغلظة والصلافة والتجهم في تعاملهم مع الآخرين وأما في مواطن الانتاج والعمل وحقوق الناس فتراهم متساهلين مفرطين.. انهم منافقون.
الغمز: هو الطعن في سمعة وقدرات ومواهب المحسود من أجل اسقاطه في نظر الآخرين.
الحسد: يعني تمني زوال نعمة الغير فالحسد سلبي.
الغبطة: هي تمني نعمة مماثلة وهي ايجابية.
العلم: هو انطباع صورة الشيء في الذهن.
العلم الذاتي: هو علم الله تبارك وتعالى وقد أحاط بكل شيء علماً وهو يعلم السر وأخفى، فالسر ماحدث ولم يعلمه أحد والاخفى: العلم بما لم يحدث بعد.
العلم الاكتسابي: هو علم البشر وهو نوعان: 1- تعليمي:- فهو علم التلميذ يأخذه من معلمه وان كان بارادة الله ومشيئته لانه هو المعلم الحقيقي وقد قالتعالى (خلق الانسان علمه البيان). 2- اللدني:- هو العلم الذي يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء كما قال تعالى (فوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) الكهف/65. وقوله تعالى( وعلم آدم الاسماء كلها) بقرة/31.
الفيء: الغنيمة التي يتم الحصول عليها من دون حرب.
النحلة: هي العطية من دون مقابل.
الأوامر الاضطرارية: الأحكام التي وردت في حال الضرورات والأعذار مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام او القعود.
البائرة: هي الأرض البور الخربة.
البطر: الطغيان بالنعمة.
التبصر: التأمل والتفكر.
البصيرة: الفطنة.
التجشؤ: اصدار الجشاء وهو اخراج هواء من المعدة بصوت عن طريق الفم.
تدوير الخاتم: تحريكه اثناء الوضوء.
التسويف: التأخير المماطلة.
التفريط: التقصير الأهمال التضيع.
التنامي: النمو النماء التزايد.
التورية: الأخفاء.
الجائي: من جاء بشيء
الجار الجنب: الجار الذي جدار بيته لاصق في جدار بيتك.
النقب: الطريق في الجبل.
التبتل: ترك النكاح.
صندل: البعير الضخم الرأس// شجر طيب الرائحة.
السائب: المتروك المهجور.
السادن: خادم الكعبة / القائم على امور الشيء أو المكان.
السانية: الناعورة الساقية.
السديس: الأبل الذي دخل في السنة الثامنة.
السراج: النبراس المصباح.
الشارد: التائه.
الشبهة غير المحصورة: كثيرة الأطراف والتي ربما خرج بعضها عن مورد التكليف (الأبتلاء).
الشهرالشمسي: الشهر الذي يكون اقله ثمانية وعشرين يوماً واكثره واحد وثلاثين يوماً.
الشهر القمري: الشهر الذي يكون تارة من تسعة وعشرين يوماً واخرى من ثلاثين يوماً حسب طول الدورة القرانية للقمر وقصرها وهي دورة القمر حول الأرض.
الشيح: نبات سهلي ذو رائحة طيبة قوية.
الشيخ الفاني: الرجل الهرم الذي اشرف على الموت هرماً.
الزهد: خلاف الرغبة.
المزهد: قليل المال.
النزق: الخفيف / الطائش.
الصائلة: من الدواب الهائجة التي يخاف منها.
الصاحب بالجنب: القريب منك وصاحبك بالسفر.
الصفد: الوثاق القيد.
الطهارة التبعية: ان يكون الشيء طاهراً بسبب كونه تابعاً لشيء آخر.
الطهوران: الماء والتراب.
الظئر: المرضعة لغير ولدها.
الظل المستقر: الظل الحاصل من الشيء الثابت كظل الجسور والأنفاق.
الظنين: المتهم المشبوه ، المتهم في دينه ويشمل الخائن والفاسق.
الظهران: صلاة الظهر والعصر.
الظهير: المعين النصير.
العاهة: المرض الدائم، العجز الدائم للعضو ذو العاهة.
العبادة البدنية: التي يبذل بها الأنسان جهداً جسدياً مثل الصلاة.
العبادة التمرينية: الشارع امر ولي الصبي ان يأمره بقيام بعض العبادة مثل الصلاة تمريناً فلا توصف بصحة او فساد.
الميتة: هو كل ما مات من دون ان يذبح على الطريقة الشرعية الاسلامية كالحيوان الذي يموت بسبب حادث او مرض او ذبح على طريقة غير شرعية.
الحندليس: من النوق الثقيلة المشي.
الدالية: شجر الكرم (العنب) ، الناعورة.
الربى: الشاة التي وضعت حديثاً وهي الوالدة الى خمسة عشر يوماً وقيل الى خمسين يوم، الشاة التي تحبس في البيت للبنها.
الربيب: ابن الزوج او الزوجة.
الربيبة: بنت الزوج او الزوجة.
الرجز: القذر ،القذارة.
الرجعية: المحافظة التعصب الى كل قديم.
الرجم بالغيب: ظناً من غير دليل ولا برهان.
الرخام: حجر كلسي صلب.
رد المظالم: ارجاع مافي ذمة شخص من حقوق الآخرين الى اصحابه.
الرصد: المراقبة.
الرعاف: خرود الدم من الأنف.
روح الأمين وروح القدس: جبريل (عليه السلام).
الرياحين: كل نبت طيب الرائحة.
الريب: الظن الشك التهمة.
المجون: ان لايبالي الانسان ماصنع.
المائع: الذائب ، السائل كالماء واللبن والخمر وغيرها.
المبتذلة: المرأة المتبرجة والمراد بها من تركت الستر والتحصن وتبرجت باللباس.
مسجد قباء: اول مسجد في الأسلام بناها الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان اول مسجد صلى به الرسول الاكرم(صلى الله عليه وآله وسلم).
الملاقيم: ماء الفحل بعد ان يستقر في الرحم.
المومس: الزانية المتجاهرة بزناها.
المومياء: الجثة المحنطة.
الناقوس: الجرس.
النسيكة: الذبيحة.
ولد الرشدة: الولد من نكاح صحيح مقابل ولد الزنا.
التأبير: تلقيح الشجر والنبات.
الأبهامان: الأصبعان الكبيران في الرجل.
السمعلة: قول سمع الله لمن حمده.
البيداء: الفلاة وهي الارض الخالية التي لاماء فيها.
التوقيفي: ماحدده الشارع وليس لأحد زيادته أو نقصانه أو الأجتهاد فيه كعدد ركعات الصلاة.
العسب: ماء الفحل.
عسيب الفحل: ماء الفحل قبل الأستقرار في الرحم.
العسير: الصعب والشاق.
العشاءان: المغرب والعشاء.
العلو التسنيمي: الأرتفاع الذي يأخذ شكل سنام الجمل.
العلو التسريحي: الأرتفاع المتدرج والذي يصدق معه الأنبساط.
عوالي الأرض: المرتفعات ويقابلها مهابط الأرض.
الغدير: قطعة من الماء يخلفها السيل.
غدير خم: موضع بين مكة والمدينة بالقرب من الجحفة.
الغضوب: سريع الغضب ، كثير الغضب.
الفاحش: متجاوز الحد.
الفقارة: خرزة الظهر الواحدة من فقرات العامود الفقري.
القتل الشبيه بالعمد: ان يقصد الفعل لا القتل مثل ان يضرب للتأديب فيموت المضروب او يعالج للاصلاح فيموت المريض.
القحط: غياب المطر.
الأجهاز: اتمام القتل.
الأجير الخاص: من كانت جميع منافعه أو بعضها للمستأجر في مدة معينة فلا يجوز له العمل فيها لغيره.
الأجير المشترك: من كانت اجارته واقعة على عمل في ذمته فيكون العمل المستأجر عليه ديناً في الذمة كسائر الديون.
الأحتجاب: التخفي أو الأختفاء.
الأجناب: حصول الجنابة.
الأحتقان: الجمع أو الحبس.
الأدام: مايؤكل مع الخبز من لحم أو بصل أو ملح أو خل.
الأذن الشرعية: مثل صلاة في المباحات مثل الصحاري.
الأذن العام: لعامة الناس.
الأرتهان: اخذ الشيء رهناً.
ارش الجنايات: عوض يدفع عن الجناية.
ارض الصلح: التي حصل عليه المسلمون بالتصالح.
الأستدفاع: اصطلاحاً دفع البلية.
الاستطراق: جعل الارض أو المكان طريقاً.
استطراق الطريق: السير عليه.
الأستغنام: اخذ الغنيمة.
الاعرابي: من كان من سكان البادية.
أهل السواد: أهل القرى.
اهل الشرع: من عندهم القدرة على استخراج وفهم الأحكام الشرعية ويراد بهم علماء الدين من فقهاء ومجتهدين.
اهل الشرف: من كان لهم مقام ديني من علم ونحوه.
اهل الشرك: الكفار.
اهل العدل: الطائفة العادلة ويقابلهم اهل البغي.
اهل العلم: علماء الدين.
اهل العهد: المعاهدون وهم اهل الذمة.
اهل الفضل: اكابر (وجهاء) القوم واعيانهم والعلماء.
اهل الفن: اصحاب المهنة.
اهل القبلة: المسلمون.
اهل الولاية: اجمالاً هم من يوالون الأمام علي (عليه السلام) وأهل البيت (عليهم السلام اجمعين).
الأهلال: الظهور.
الأواب: التواب الكثير الرجوع الى الله تعالى.
التحتاني: السفلي.
التحري: البحث والتفحص.
العبادة المالية: التي يبذل الأنسان فيها من ماله مثل الخمس والزكاة.
العبادة المركبة: ما جمعت العبادتين المالية والبدنية كالحج حيث يشمل البدن والمال في سبيل الحج.
العبادة المكروهة: العبادة التي يكون فيها لها فضل لكن بطريق آخر أفضل كالصلاة في المواقع التي يكره الصلاة فيها مثل الحمام.
العترة: الأصل السلالة الذرية النسل.
العتيق: القديم.
العتيق: (البيت) : الكعبة المشرفة.
العراب: الأبل العربية.
العبادة الشرعية: المستندة الى امر الشارع فيستحق عليها الثواب.
الأتمار: الانقياد والطاعة.
الأتمام: اتخاذ امام مثل الجماعة.
الأباحة: الأجازة.
الأباحة الصريحة: الأباحة بالتلفظ الواضح كإن يقول مالك المكان لمن اراد ان يصلي فيه صلي فيه.
الأباحة بالفحوى: كأذن مالك المكان يكون الشخص فيه بشاهد الحال كما اذا كان هناك علامة تدل على ان المالك لايكره العمل أو التصرف في ملكه.
الأبتلاء: الأختبار الأمتحان.
اتحاد الفحل: عدم تعدد الزوج.
اتحاد المرضعة: عدم تعدد المرأة المرضعة.
الأثر التكليفي: الثواب والعقاب وهو ما يترتب على اداء أو ترك الواجبات.
الأثر الوضعي: الصحة والبطلان في المعاملات والعقود والأيقاعات.
النقدان: الذهب والفضة.
الأجمال: الأيجاز.
القروح: الدماميل التي تكون في البدن.
صوام: نوع من الطيور أو كثير الصوم.
ضاله: كل ما ضل وايضاً الضاله هي الدابة الشاردة التي فقدها مالكها.
ضب: حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم له ذنب عظيم.
ُضر: الشدة والبلاء من الفقر وغيره.
غُداف: بضم الغين والجمع غدفان هو غراب ضخم كبير الجناحين.
غسق: ظلمة الليل / منتصف الليل.
القهقهة: هو الضحك المشتمل على الصوت.
كريمة الأصل: هي المرأة التي تكون من عائلة معروفة بالأخلاق الحسنة.
مارماهي: هي كلمة فارسية معناها حية السمك فمار معناها ثعبان وماهي معناها السمك.
مأزم: الطريق الضيق بين جبلين.
مسرح: الجمع مسارح وهو المكان الذي ترعى فيه الأنعام.
الحكم الواقعي: هو الحكم المجعول للشيء بواقعه.
الحكم الواقعي الأولي: وهو الحكم المجعول للشيء بواقعه الأولي من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض مثل أباحة شرب الماء.
الحكم الواقعي الثانوي: هو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغير حكمه الأولي مثل وجوب شرب الماء اذا توقف انقاذ الحياة على شرب الماء فأن عروض توقف انقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى تغير حكمه الأولي وهو الأباحة الى حكمه الثانوي وهو الوجوب.
الحكم الظاهري: وهو الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي مثل الحكم بطهارة الأناء الذي لم تعلم نجاسته.
الوجوب التعيني: وهو الوجوب الذي يتعلق بفعل يعينه ولا يرخص بتركه الى بدل كصوم شهر رمضان.
الوجوب التخيري: وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل كخصال كفارة افطار يوم من شهر رمضان تعتمداً حيث يتخير المكلف بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكين.
الوجوب المؤقت: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله في وقت معين وينقسم الى قسمين المضيق والموسع.
المضيق: وهو الوجوب المؤقت الذي يطلب امتثاله في زمان بمقداره كصوم نهار شهر رمضان.
الموسع: وهو الوجوب المؤقت الذي يطلب امتثاله في زمان اوسع منه كالصلوات اليومية.
الوجوب الغير مؤقت: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله من غير توقيت بزمن معين مثل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الوجوب التعبدي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله مشروطاً بالتقرب به الى الله تعالى كالصلاة والصوم وسائر العبادات.
الوجوب التوصلي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله غير مشروط بالتقرب به الى الله تعالى كتطهير الثوب من النجاسة.
الوجوب المحدد: وهو الوجوب المحدد بمقدار معين ويطلب امتثاله بمقدار المحدود له كدفع ضريبة الزكاة كاملة والأتيان بصلاة الصبح بركعتين.
الوجوب الغير محدد: وهو الوجوب الذي لم يحدد بمقدار معين كالعدل والأحسان.
الوجوب النفسي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لنفسه لالغيره كالصلاة.
الوجوب الغيري: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لغيره مثل الوضوء للصلاة.
الأستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لايبقى لها وجود عرفاً.
الأطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الاحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لايعتني به العقلاء.
الحملة دار: صاحب قوافل السفر والحج.
دم عبيط: نقي لاخلط فيه.
الدم المسفوح: الدم السائل لا المترشح كدم السمك مثلاً.
الدوالي: تمدد وريدي أي وسع الأوردة (العروق) وخاصة ً التي في القدم أو الساق.
الدويرة: الدار الصغيرة.
إجمالا ٍ: أي بدون تحديد فأذا قيل نعلمه إجمالا أي نعرفه معرفة غير محددة كما علمت انك مطلوب بمال لأحد الرجلين ولكنك لاتستطيع تحديده.
الأستحالة: هو تبدل حقيقة الشيء الى شيء آخر.
الواجب العيني: وهو الواجب على كل فرد مثل اداء الصلاة.
الواجب الكفائي: وهو الواجب لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عنه الآخرين كغسل الميت.
الواجب المشروط: وهو الواجب الذي لايجب الا في ظروف خاصة كالحج عند الأستطاعة.
الواجب التبعي: وهو الواجب الذي صار واجباً لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لاداء الصلاة.
الابانة: القطع العضو المبان هو العضو المقطوع.
الواجبات: هو كل ما يتحتم عليك فعله كالصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها كثير.
المحرمات: هو كل ما يتحتم عليك تركه كشرب الخمر والزنا والسرقة والتبذير والكذب وغيرها كثير.
المستحبات: كل ما حسن فعله من دون الزام وتثاب عليه ان كان بقصد القربة كالصدقة على الفقير والنظافة وحسن الخلق وقضاء حاجة المؤمن المحتاج واستعمال الطيب وغيرها كثير.
المكروهات: كل ما حسن تركه والأبتعاد عنه من الزام وتثاب على تركه ان كان بقصد القربة كتأخير زواج الرجل والمرأة والغلاء في المهر ورد طلب المؤمن المحتاج الى القرض مع القدرة عليه وغيرها كثير.
المباحات: هو ماترك لك حرية الاختيار فيه ان تفعله او تتركه مثل الأكل والشرب والنوم والسفر والجلوس والسياحة وغيرها كثير.
صدع: صدع صدعاً وصدع الأرض شقها وصدع الجماعة فرقها وصدع الأناء كسره.
صرورة: هو من لم يتزوج أو هو الذي لم يحج بعد.
صعر: داء في العنق لايستطاع معه الألتفات.
التدليس: هو اظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه ليرغب فيه من يريد الزواج أو الشراء.
الجاهل المقصر: من لايكون معذوراً في جهله كمن تهاون في معرفة الأحكام.
الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله كما اذا استند الى حجة شرعية ثم تبين له خطأه.
الجرم الحائل: هي المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد (البشرة).
ابراء: اعطاء براءة الذمة.
الأجماع: هو التفاق.
احتكار: هو حبس بضاعة معينة حتى تصبح قليلة أو نادرة في السوق لأجل رفع ثمنها بعد ذلك.
اداء: في مقابل القضاء يعني اتيان العمل المكلف به في الوقت لافي خارجه.
ادماء: اخراج الدم.
استبراء: التنقية والتفريغ التام من أمر معين.
استبراء بالبول: تنقية مجرى البول من المني بواسطة البول.
استخلاق: تعيين خليفة. الناضح: الجمل الذي يستعمل في نقل الماء للسقي.
استسقاء: طلب السقي.
استظلال: ان يكون تحت الظل.
استعانة: طلب المعونة.
استهلال: السعي لرؤية الهلال.
اقعاد: داء يقعد من اصيب به.
امه: هي المرأة المملوكة ويقال امة الله للأنثى كما يقال للذكر عبد الله.
أهل: هم الأقارب والعشيرة وايضاً الأهل تطلق على الزوجة وأهل الشيء اصحابه واهل الدار سكانها والأهليه والحيوان الأليف ويقابل المتوحش.
بخاتي: هي الأبل الغير عربية ذات السنامين.
برذون: الجمع براذين وهو الغير عربي من الخيل والبغال.
برقع: جمعها براقع البرقع هو قناع الوجه للنساء.
بكر: هو اول كل شيء أو اول ولد للأبوين.
بنت لبون: هي الناقة التي اكملت السنة الثانية من عمرها ودخلت في الثالثة وسميت كذلك لأن الأم عادة قد ولدت وتصبح ذات لبن وتسمى لبون فبتها بنت لبون والجمع بنات لبون.
السعر: التهاب النار.
الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس.
شامخات: عاليات.
الشهاب: الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجو.
صيص: (من صياصيهم) أي حصونهم ومل ما يتحصن به يقال له صيصة وبهذا النظر قيل لقرن البقر صيصه وللشوكة التي يقاتل بها الديك صيصة.
المروج: الاختلاط.
المرجان: صغار اللؤلؤ.
مجهول المالك: المال الذي لايعرف مالكه ولكنه ليس ضائعاً منه كما لو كان في ذمتك مالاً لاحد لاتعرفه.
المستأمن: من اعُطي له الامان من قبل شخص مسلم أو دولة اسلامية كالكفار الاجانب الذي يأتون الى البلاد الاسلامية لتجارة أو سياحة.
العولمة: سياسة استعمارية استكبارية جديدة للسيطرة على العالمين العربي والاسلامي بل هناك تخوف غربي منها ايضاً فهي محاولة لاحتواء العالم والهيمنة عليه من خلال النموذج الامريكي والعولمة بما هي بسط النفوذ الامريكي على العالم لها وجوه كثيرة سياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية وأمنية.
الحكم الدكتاتوري: هو ان الحاىكم وسلطته يفرضون الحكم على الشعب بما يروق لهم ولا يسألون آراء الناس فيهم.
الحكم الديمقراطي: هو حكم الشعب للشعب وسلوكه ان ينتخب كل فئة من الشعب نائباً عنهم يمثلهم ويطالب بحقوقهم وهؤلاء النواب ينتخبون رئيس النواب كما ينتخب الشعب رئيس الجمهورية ثم ينصب الرئيس رئيساً للوزراء ورئيس الوزراء ينتخب الوزراء وهكذا ولايضعون قانوناً ولا يستقطون قانوناً الا مراجعة مجلس النواب.
الرعاع: الأراذل.
الميسر: القمار.
المد: يعادل ثلاثة ارباع الكيلو غرام.
الصاع: حوالي ثلاثة كيلو غرامات.
حقة: الأبل التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها.
القواعد: مصطلح يطلق على النساء المسنات اللاتي ليس لهن الى الزواج حاجة.
المميز: مصطلح يطلق على الأطفال الذين بلغوا سناً يؤهلهم لتمييز الخطأ من الصواب ان لم يبلغوا سن البلوغ والمراد به هنا الأطفال الذي يستطيعون تمييز عورات الجسم من غيرها وإدراك انها عورة وغير المميز عكس ذلك.
المرأة الاجنبية: مصطلح يطلق على كل إمرأة يحل للرجل أن يتزوجها بأصل الشرع أي كل النساء بأستثناء المحارم.
الايقاب أو الثقب: مصطلح يطلق على حالة الأدخال الكلي أو الجزئي.
السُّلت: (كما عن اهل اللغة) هو نوع من الشعير لاقشر له او هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه اعلى منه وهو ينتج دقيقاً يصنع منه خبز ذو لون ضارب الى الاصفرار.
العلس: هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشرة واحدة وهو طعام اهل صناء (جاء عن اللغويين).
الجنب من الحرام بالذات: من اجنب من وطئ حرام اصلاً كالزنا واللواط.
ضيزى: أي فيها إجحاف غير عادلة.
حد الترخص: هو النقطة التي يبدأ المسافر منها بالقصر عند الذهاب كما يبدأ بالتمام لديها عند العودة من السفر الى وطنه أو عند الوصول الى محل اقامته.
حدقة العين: هي الحبة الناظرة منها لاجسم العين كله.
رقبة المال: اذا كان المال مصدراً من مصادر الثروة كآبار الماء أو مناجم النفط التي تمد الانسان بالماء أو النفط ُسمي البئر والمنجم والنهر انفسها برقبة المال تمييزاً لها عن الكميات المحدودة التي تسحب من تلك المصادر.
المباحات العامة: هي الثروات الطبيعية التي لم تمنح ملكيتها في البدء لفرد أو لجهة وأعُطي جميع افراد المجتمع حقاً بالاستفادة منها دون تمييز لفرد ٍ على فرد مع بقاء رقبة المال ( المصدر الطبيعي) على اباحته العامة.
الملكية الخاصة: كل ملكية للمال تعود الى فرد أو مصلحة خاصة ويصبح المالك بموجبها غير مسؤول عن دفع تعويض الى الامة أو الدولة في مقابل منفعة ذلك المال.
حق الاولوية: هو حق خاص يكسب الفرد في قطاع الملكية العامة يجعل منه الفرد الاولى بالانتفاع من غيره من الافراد مع بقاء المال من درجة في إطار الملكية العامة.
الحق العامة للامة: هو نفس حق الاولويةالمذكورة آنفاًفيما اذا اكتسبته الامة الاسلامية ككل وعلى امتدادها التاريخي فاذا اكتسبت هذا الحق مثلاً في قطاع ملكية الدولة كانت الرقبة ملكاً للدولة وكان للامة حق الاولوية.
الحمى: هو اكتساب ملكية أو حق في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية على أساس السيطرة والحيازة.
الإحياء: هو العمل الذي يجعل المرفق الطبيعي صالحاً للانتاج فعلاً كحراثة الارض وتفتيت التربة وايصال الماء اليها فان ذلك إحياء للارض وكذلك الكشف عن المعدن والوصول الى مخازنه وعروقه وجعله صالحاً للاستخراج منه فأن هذا إحياء للمعدن كما ان حفر الارض للوصول الى عين الماء فان هذا إحياء للعينة وهكذا.
سقم المودة: ضعف الصداقة
السؤدد: الشرف.
الشقيق: هو الذي يكون من الأب والأم .
الغير الشقيق: هو الذي يكون من احدهما.
الحاقن: الذي به البول الشديد.
الحاقب: الذي به الغائط.
الثمن السوقي: الثمن المتداول في السوق.
الثمن القيمي: مقدار قيمة الشيء المقرر له لذاته.
الطاغوت: كل ّ متعد ٍ وكلّ معبود من دون الله.
المحروب: المسلوب المال.
الحرابة: هو قطع الطريق.
النجش: الخداع.
الاخبثان: البول والغائط.
الأغم: من نبت الشعر على بعض جبهته ويقابله الانزع.
الاندمال: برئ الجرم.
القطاع العام: هو كل مال يدخل في نطاق الملكية العامة وكذلك ايضاً رقبة المال في المباحات العامة.
القطاع الخاص: هو كل مال يدخل في نطاق الملكية الخاصة.
التخريص: تخمين وزن تمر النخلة وهو عليها.
صرعى: جمع صريع أي (طريح).
الترس: قطعة يحملها المحارب بيده ليتقي بها الضربات.
المناجاة: المكالمة سراً.
السرب: الطريق وتخلية السرب كونها مأمونة.
دحيت: بسطت.
تخليل اللحية: ايصال الماء الى خلاها وهو البشرة التي بين الشعر.
الجزية: مال يؤخذ من اهل الذمة.
الترويع: التخويف.
الجن: جنس من المخلوقات سموا بذلك لاجتنابها عن الابصار ولانهم إستجنوا من الناس فلا يرون.
الحصور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات.
جمهرة الفقهاء: اغلبية الفقهاء.
التخميس: اخراج الخمس.
دار الحرب: بلاد غير اسلامية.
التعسف: السير بغير أثر ولاعلم / اصطلاحاً ضعف الدليل.
الاندارس: ذهاب الأثر.
الثروب في العراق: هو بيض السمك الخشن.
التعفير: مسح الاناء بالتراب على نحو يتم استيلاءه على موضع النجاسة.
جزية الرأس: التي تؤخذ على الانفس وجزيه الخراج على الارض.
الزكي: الطاهر.
الجرذ: الذكر من الفأر، الضخم من الفئران، الفأر الكبير.
النجوى: الكلام الخفي.
الحليل والحليلة: الزوج والزوجة.
الحمأ: الطين الاسود.
الحول: السنة.
الخزامة: مايعلق في ثقب الانف من حلي وغيره.
ولوغ الكلب: شربة مافي الاناء باطراف لسانه.
اللاهوت: يطلق على عدة معاني الآلوهية ، علم التوحيد، العالم العوي ويعرف بعالم الجبروت ايضاً.
المنُاوئ: المخالف المعاند.
الموت: هو انقطاع الحركة بعد النشاط العجز بعد القدرة وهذا المعنى شامل للانسان والحيوان والنبات بل هو شامل بالمعنى المجازي حتى للجمادات كالاجهزة العاطلة والادوية التالفة.
الوفاة: الملاقاة والمقابلة.
الموت الطبيعي: هو الذي نشاهده في البشر وغيره (أي الموت البدني).
الموت المعنوي: هو المتعلق بالنفس أو الروح لا البدن وهو قد يحصل مع عدم حصول الموت الطبيعي يعني خلال وجود الفرد في هذه الحياة الدنيا وهو على قسمين عالي وسافل فمن حيث ان الموت هو توقف النشاط توقفاً تاماً لا امل فيه من الحركة فهذا التوقف اما ان يصيب جانب الخير في الانسان فيموت جانب الخير فيه بحيث لايكون الامل في التوبة والاستغفار املاً معتداً به بل ينغمس الفرد في الملذات والشهوات وتكون الدنيا اقصى همه فهذا هو الموت السافل وقد يكون التوقف لجانب السوء والشر الذي تتصف به النفس الامارة بالسوء وهوت موت الشهوات والثروات والاهداف الرخيصة في الدنيا بحيث لايبقى في القلب أي حب للدنيا ومافيها وأي التفات اليها ويكون الفرد قد كرس وجوده كله لرضاء الله سبحانه وهذا هو الموت العالي.
الحيلة: الخدعة.
الاشر: شديد المرح.
النخط: سائل يحيط بالجنين في الرحم.
السفور: هو الكشف عما يجب ستره كالشعر والذراعين والساقين والرقبة وان كان انصرافه الاوضح الى الشعر.
التبرج: اظهار الزينة التي يجب سترها سواء في البدن كوضع المكياج على الوجه أو اظهار مفاتن الجسد او لبس الملابس الرقيقة الحاكية عن البدن او الملفتة للنظر.
الزهو: الكبر ومزهوة: متكبرة.
السحر: ثلث الليل الاخير، آخر الليل قبيل الفجر.
السكنجين: شراب مركب من خل وعسل أو سكر.
الشبق: الشهوانية.
العذق: عنقود التمر.
العذي: الزرع المسقي بماء المطر.
العرصة: قطعة ارض لبناء دار (مسكن) وغيرها.
العقب: مؤخر القدم ، الكعب، عظم مؤخر القدم.
العقور: كل سبع يعقر أو يجرح ويفترس كالاسد والنمر والفهد.
العلوفة: الانعام التي يعلفها صاحبها.
الغري: مكان قبر الامام علي (عليه السلام).
الفالج: الشلل.
الفصيل: ولد الناقة او البقرة بعد فطامه وفصله عن امه.
القانصة: امعاء (مصارين) الطير.
قطيعة الرحم: ترك الاحسان الى الاقارب من كل وجه يتعارف فيه ذلك على انه صلة رحم كهجرانهم وعدم زيارتهم او السؤال عنهم او مشاركتهم في افراحهم واتراحهم ويقابله صلة الرحم.
الكبش: ذكر الظأن.
المال الغير منقول: مالا يمكن نقله من مكان الى آخر كالاراضي والابنية والمنقول مايمكن نقله.
المروة: جبل صغير بالقرب من الكعبة والصفا ايضاً جبل.
المعادن الباطنة: التي يتم استخراجها من باطن الارض والظاهرة على سطح الارض.
النشوق: سعوط يصب في المنخرين ، كل دواء ينشق.
النشيش: صوت يسمع عند غليان او صب الماء.
نفقة الكفاف: التي تغطي الحاجة من غير زيادة.
النواجذ: الاضراس.
اليحمور: نوع من الأيائل، حمار الوحش.
يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة.
اهل الوبر: سكان البادية.
البهيمة: الحيوان لانها لاتتكلم.
حق المسيل: حق تمرير الماء في عقار الغير
الِعراق: هو من الحشا مافوق السرة معترضاً البطن.
الحرمة الذاتية: كون الشيء حراماً باصله كالزنا والسرقة والقتل بغير حق وبيع الميتة وهذا النوع من الحرمة تكون فيها المحرمات باطلة ولايترتب عليها حكم او اثر فلا يثبت بالزنا نسب ولا بالسرقة او بيع الميتة ملك.
الحرمة العرضية: ان يكون الشيء مباحاً او واجباً او مندوباً (مستحباً) في ذاته أي باطلة لكنه اقترن بأمر خارجي جعله محرماً وذلك مثل الصلاة في ارض مغصوبة والبيع يوم الجمعة وقت الآذان وهذا النوع من الحرمة تكون فيه المحرمات صحيحة فتترتب عليه آثارها لان التحريم لامر خارج عن الفعل عارضة له وليس لذات الفعل فلا يوجب خللاً في اصل الفعل مادام مستوفياً لاركانه وشروطه الشرعية فالصلاة في ارض مغصوبة مجزية اذا كانت صحيحة (مستكملة لاركانها وشروطها الشرعية) ولكن المصلي آثم لانه صلى في ارض مغصوبة والبيع يوم الجمعة وقت الآذان يثبت به ملك رغم كون المتبايعين مأثومين بسبب التبايع وقت الآذان يوم الجمعة.
الحوصلة: معدة الطائر ،مكان تجمع الحب وغيره في الطير.
الحوقلة: قول لاحول ولاقوة الا بالله.
الحيعلة: قول حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل.
الخنوع: الخضوع والذل.
الدفيف: تحريك الطير لجناحه اثناء الطيران كالحمام مثلاً.
الراحلة: وسيلة النقل.
الرشق: عدد السهام التي ترمى بها.
الرفث: الفحش من الكلام ، الجماع.
الزنا القهري: اكراه المرأة على الزنا وهو مايعرف بالاغتصاب.
الزنديق: من يؤمن بالزندقة ، الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر.
السائمة: الابل او الماشية التي ترسل لترعى ولاتعلف.
السحت: اكل مال حرام لايحل كسبه.
الغوغاء: أوباش الناس يجتمعون على غير ترتيب.
تثمير المال: إنماؤه بالربح.
الحرورية: الخوارج الذين خرجوا على الامام علي (عليه السلام) بحروراء.
الجنب من الحرام بالعارض : من اجنب من وطئ حرام لسبب كالوطئ في حالة الصوم او في حال الحيض.
الراب: زوج الأم.
الرابة: زوجة الأب.
العسيلة: حلاوة (لذة) الجماع.
الختانان: ذكر الرجل وفرج المرأة.
الزوجة المسترابة: وهي من تكون في سن الحيض ولكنها لاتحيض لسبب خلقي او عارض مرضي.
السؤر: هو مايتبقى من طعام او شراب قد اكل منه او شرب من انسان او حيوان وينقسم الى نجس وطاهر.
النجس: هو سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر والمتنجس كمن كان على شفتيه دم او خمر مثلاً.
الطاهر: 1- السؤر المكروه: مثل سؤر حرام اللحم عدا الهرة ويكره ايضاً سؤر المرأة الحائض. 2- السؤر المستحب: هو سؤر المؤمن. 3- السؤر المباح: مثل سؤر الأبل والبقر والغنم والطيور.
النماء المتصل: مثل الأشجار ارتفعت والأنعام كبرة وسمنت.
النماء المنفصل: مثل الأشجار اثمرة والأنعام ولدت.
الحنث: يعني مخالفة النذر.
الجعظري: الذي لايشبع من الدنيا.
مجهول الأسلام: أي لانعلم هو مسلم او كافر.
العفل: وهو لحم او عظم ينبت في الرحم.
الترف: التوسع في النعمة.
رجس: الشيء القذر.
روح الله: لطفه ورأفته.
الانتاج الرأسمالي: معناه المذهبي أن تكون ملكية مال سابق أساساً للكسب بصورة منفصلة عن أي عمل وقد نطلق على ذلك أسم الطريقة الرأسمالية ويشمل ذلك حالة كون المال السابق نقداً أو ارضاً او وسيلة انتاج.
الانتاج الاولي: هو الانتاج الذي يمارس فيه المنتج انتاج مادة طبيعية لم يتجسد فيها عمل انسان سابق كالصناعات الاستخراجية والانتاج الزراعي في حالة عدم كون البذر مملوكاً لمنتج سابق ونحو ذلك من عمليات الانتاج.
الانتاج الثانوي: هو الانتاج الذي يمارس فيه المنتج انتاج مادة قد طورت بشرياً ودخلت في نطاق ملكية انسان منتج في مرحلة سابقة كما في الصناعات التحويلية كصناعة الاقمشة وانتاج الآلة على مختلف اشكالها.
الاصلاح الاداري: هو التغيير الجوهري الذي يضمن ادخال تحسينات اساسية على الجهاز الاداري ومعالجة مشكلاته باسلوب علمي دقيق على وجه يجعل هذا الجهاز قادراًِ على أنجاز مهامه بكفائة اكبر وبوقت أسرع وبكلفة أقل وذلك لتحقيق الاهداف العامة للدولة وبلوغ رضا المواطنين.
الفساد الاداري: هو تجاوز المصلحة العامة لغرض مصلحة خاصة.
الحكومة الاسلامية: هي الحكومة الدستورية أي دستورها القرآن الكريم والسنة الشريفة.
الخمار: الغطاء الذي يوضع على الرأس فيغطي الأذن والعنق والصدر.
المحال العادي: عدم امكان انجاز مشروع او عمل ما لعدم توفر الشرائط مثلاً: صخرة تزن 500 كيلو غرام فهذه الصخرة لايمكن لانسان ان يرفعها بيديه اما اذا توفر الشرط كالرافعة مثلاً فانه يمكن رفعها.
المحال العقلي: هو عدم امكان تحقق امرما بأي شكل من الاشكال اذ هو بحد ذاته محال لا انه متوقف في انجازه وتحققه على شرط او صفه مثلاً: اذا طلب الاستاذ من التلميذ ان يجعل حاصل ضرب 2 في 2 = 5 فان طلبه هذا غير صحيح بالمرة لان التلميذ مهما فكر لايمكنه تحصيل هذه النتيجة.
قرآن الفجر: ركعتا الفجر.
الدلوك: الزوال.
اذا ولد الانسان فهو وليد ومادام يرضع فرضيع فإذا فطم ففطيم فإذا مشى فدارج فإذا سقطت اسنانه فمثغور فإذا نبتت من جديد فمثغر فإذا بلغ عشراً فمترعرع فإذا كاد يبلغ الحلم فمراهق فإذا احتلم فشاب الى الاربعين فإذا تجاوزها فكهل الى الستين وبعدها يكون شيخاً.
القتل الخطأ المحض: كما لو قصد شخص ضرب حيوان بخشبة فأصابت انساناً فقتلته.
الفرقد: ولد البقرة.
القبس: شعلة من النار وكذلك المقباس.
الدغفل: ولد الفيل.
الجحفة: بقية الماء في البئر ونحوه يملأ كفاً او أناء.
الجحود: انكار الحق مع العلم به.
الجدي: صغير الماعز ، الذكر من اولاد الماعز.
الجمرة: الحصاة الصغيرة، كومة من الحصي.
جنون الادواري: هو جنون الغير مستمر بمعنى الجنون الذي يأتي في فترات معينة ثم يترك صاحبه فترة من الزمن ليعود اليه مرة أخرى وهكذا.
الجنون المطبق: الجنون المستمر غير المنقطع وهو الجنون الدائم الذي لايفك صاحبه لحظة.
الحاكمية السياسية: ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
الحاكمية القضائية: القضاء ، الحكومة في الخصومات.
حبل الله: القرآن الكريم.
الخبائث: مالا يؤكل.
الخفش: العمى النهاري هو ضعف البصر الذي يحدث عند النور الشديد.
دار السلام: الجنة.
دار العهد: بلاد الكفار المعاهدين أي بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء.
الصنديد: السيد الشجاع وصناديد: دواهي.
التبعات: المسؤوليات.
اهل التحمل: من يحق لهم الشهادة على الشهادة.
الفنيق: الفحل المكرم من الابل الذي لايُركب ولا يُهان.
الدولة: عبارة عن الكيان السياسي المتشخص في المجموع البشري المقيم في اقليم محدد تُرعى شؤونهم سلطة على أساس قانون معين.
العلمانية: هو فصل أمر الحكومة الدنيوية عن الشريعة السماوية.
الحكومة المطلقة: هي أن يتسلط الفرد بالقهر والغلبة وبقوة العسكر والسلاح فيحكم بالعباد بما يهوى ويريد وهذا النوع أشار اليه القرآن الكريم بقوله (ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة اهلها أذلة..الخ).
تبيع أو تبيعة: البقر الذي دخل في السنة الثانية من العمر.
مسنة: البقر الذي دخل في السنة الثالثة من العمر.
الابعاد الثلاثة: الطول، العرض، العمق = (الارتفاع).
الامتداد: أحد الابعاد الثلاثة.
الاخلاط الاربعة: هي أمزجة الانسان الاربعة : الصفراء والسوداء والبلغم والدم.
الاقتضاء: الدلالة ،الصلاحية.
اللااقتضاء: عدم الصلاحية.
الاكوان الاربعة: 1- الحركة: هي كون الجسم في حيز بعد كونه في حيز ٍ آخر أي انتقال الجسم من مكان الى مكان آخر.2- السكون: هو كون الجسم في حيز ٍ بعد كونه في ذلك الحيز أي استمرار بقاء الجسم في مكانه. 3- الاجتماع: كون الجسمين في حيزين على وجه لايمكن ان يتخللهما جوهر. 4- الافتراق: كون الجسمين في حيزين على وجه يمكن أن يتخلل بينهما جوهر.
العناصر الاربعة: هواء وماء وتراب ونار.
القديم: هو الموجود الذي لم يسبق بالعدم.
آية السخرة: الآية 13 من سورة الزخرف (سبحان الذي سخر لنا هذا.. الخ).
آية الله: مرتبة اجتهادية تعني الفقيه المجتهد الذي اصبح اهلاً للفتوى.
آية الله العظمى: مرتبة اجتهادية تعني الفقيه المجتهد الذي اصبح مرجعاً اعلى في التقليد.
الابريسم: افضل انواع الحرير.
البالي: القديم ،المهترئ ،الخرق.
الاجذم: مقطوع اليد او الاصابع.
الاخبات: الخضوع لله تعالى وخشوع القلب.
الاعتجار: لف العمامة حول الرأس وترك وسطه مكشوفاً.
الادانة: اثبات الجريمة.
الاذن الخاص: لشخص بالتعيين.
ارباب الخمس: من يصرف لهم الخمس.
ارباب الديون: اصحاب الديون ،الدائنون.
ارباب الفروض: من يرثون بنسب او سبب وسهامهم محددة شرعاً.
إرغام الانف: إلصاقه بالتراب او مايصح السجود عليه اثناء السجود خضوعاً لله تعالى.
اسبغ الله النعمة: أي اكملها واتمها ووسع فيها.
التأبيد: التخليد.
إسباغ الوضوع: تكثير الماء على الاعضاء المغسولة، اكماله على نحو التمام.
استباحة المال: الغصب والنهب والسرقة.
الاستحداد: حلق شعر العانة.
أصل التركة: المال الذي تركه الميت قبل الديون والوصايا.
الاضطجاع: النوم على احد الجانبين يمين او يسار، الرقدة دون النوم.
اهل الرأي: من يستخدمون القياس لاستنباط الحكم.
اهل الريبة: الذي يستراب منهم المعروفون بسوابقهم بفعل الشر.
اهل العامة: اهل السنة.
البيدر: المكان الذي تجمع فيه الحنطة لتدرس.
التأبين: ذكر مآثر الميت والثناء عليه.
التثويب: قول المؤذن في آذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح.
التجمير: تبخير الثياب او الكفن ونحوها بالطيب.
التحميد: قول الحمد لله.
الماء المعتصم: وهو الذي لايتنجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته مثل الماء الكثير وهو مابلغ قدر الكر وماء المطر اثناء نزوله وماء البئر ومياه الانهار والروافد والجداول والعيون.
الماء الغير معتصم: الذي يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة مثل مياه الاواني والكؤوس والقناني والاحواض الصغيرة.
العلة: هي مايؤثر في غيره.
المعلول: هو الاثر الحادث عن العلة.
واجب الوجود: هو الذي لايحتاج لمن يوجده.
ممكن الوجود: هو الذي يحتاج لمن يوجده.
الأزلي: هو مالا بداية له.
الابدي: هو مالا نهاية له.
الحادث: هو الموجود المسبوق بالعدم.
التحول من قبيل التوليد: كأن تصير البيضة دجاجة او يلد الغنم غنماً آخر.
الشاة المنيحة: أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها.
دار البلية: الدنيا.
السقف المرفوع: السماء.
المهاد الموضوع: الارض.
الميثاق: العهد.
الملل: الاديان.
الامر الصادع: الامر الكاشف عن الحق.
الاحتضار: حضور الموت.
الاجداث: القبور.
المعضلة: المشكلة التي يصعب حلها.
ملكوت الله : سلطته وسلطانه.
الصلصال: الطين اليابس.
الزبد: مايعلو الماء.
الإسراء:السير ليلاً.
الجزور: كل مابيح للذبح.
أحكام نصية: أي غير قابلة للاجتهاد أو تعدد الآراء مثل وجوب الصلاة وحرمة الخمر وحرمة الظلم ووجوب الزكاة ..الخ.
أحكام اجتهادية: وهي مجموع الاحكام التي استنبطها الفقهاء من أدلتها التفصيلية وفي هذه المساحة تتفاوت الاجتهادات وتعدد الآراء ومن مقررات الشريعة ان هذه الاحكام متساوية في قوتها التشريعية أي أنها وفق مصطلح الفقهاء مبرئة للذمة فالعمل بأي منها هو صحيح ومبرئ للذمة.
الاستنباط: يعني استخراج الاحكام الفقهية الفرعية والقوانين الخاصة بتنظيم الحياة الانسانية من أدلتها التفصيلية.
الموسيقى المحللة: وهي مالا تناسب مجالس اللهو واللعب.
الموسيقى المحرمة: وهي ماتناسب مجالس اللهو واللعب.
الاسلام: تعني الخضوع والاستسلام أي ان العبد يخضع لارادة الله سبحانه وتعالى.
الوحي: الاعلام في الخفاء أي الطريقة الخفية في الاعلام.
الشيعة: معناه : الاتباع والانصار . كما في القاموس في كلمة شاع قال شيعة الرجل: اتباعه وانصاره وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته (عليهم السلام اجمعين) حتى صار اسماً خاصاً.
العفو: هو الزائد عن النصاب قبل ان يصل الى النصاب الآخر.
الهجعة: النومة الخفيفة ليلاً.
الاعتساف : الانحراف.
البغي: التعدي.
بغت السماء: اشتد مطرها.
أفاك: كذاب.
ماء مضاف: مثل الشاي والحليب وماء الورد.
النشوة: هي السكر الخفيف.
النشوز: هو اعراض عن الطاعة الواجبة.
قراح: يعني ماء مطلق (صافي).
مذي: هي الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة.
الودي: هي الرطوبة الخارجة بعد البول والأستبراء.
الوذي: هي الرطوبة الخارجة بعد المني.
أثارة نوعية: أي لغالب الناس.
الفرث: بقايا الطعام في الكرش.
النقصان في الدين: اما ترك الواجبات اما فعل المحرمات.
القصاص: هو تطبيق الجناية ذاتها بحق الجاني اذا طالب المجنى عليه او أولياءه ذلك من الحاكم الشرعي وامتنعوا عن اخذ الدية من قتل أو جرح أو ضرب أو قطع عضو.
الحد: هي العقوبة البدنية والتي وضعت من قبل الشريعة الأسلامية فائدته الحد من انتشار الجريمة والرذيلة والفساد.
الآجن: هو الماء الذي تغير لونه وطعمه.
الغلاة: (العلي الهية) وهم الذين يعبدون الامام علي (عليه السلام).
الكبائر: الذنوب.
الصغائر: السيئات.
الزوال: منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها.
اضغاث احلام: احلام مختلفة ملتبسة لايصح تأويلها.
الأنيث: اللين.
سيف أنيث: ليس بقاطع.
الاتوقراطية: الحكم المطلق.
الاهيجام: آخر الليل.
الافعوان: ذكر الافعى.
العصبية: هي مناصرة المرء قومه او أسرته او وطنه فيما يخالف الشرع وينافي الحق والعدل.
الايمان الفطري: هو ماكان هبة آلهية قد فطرعليه الانسان كما في الانبياء والاوصياء (عليهم السلام) فانهم المثل الاعلى في قوة الايمان وسمو اليقين لاتخالجهم الشكوك والوساوس.
الايمان المستودع: هو ماكان صورياً طافياً على اللسان سرعان ما تزعزعه الوساوس.
الايمان الكسبي: هو الايمان الفطري الطفيف الذي نماه صاحبه واستزاد رصيده حتى تكامل وسمى الى مستوى رفيع وله درجات ومراتب.
البهتان: هو أتهام المؤمن والتجني عليه بمالم يفعله.
الجحفل: الجيش ورجل جحف: أي عظيم القدر.
جحفلة: أي صرعة ورماة وتجحفل القوم: أي اجتمعوا.
اليؤيؤ: طائر من الجوارح يشبه الباشق.
التقالي: التباغض.
الضاري: المفترس.
مكر الله: أخذه للعبد بالعقاب دون شعوره.
الحفيد: هو ابن الأبن .
السبط : هو ابن البنت.
التميمة: مايعلق من التعاويذ وقاية من الشر.
المدام: الخمر.
الأنفحة: مادة صفراء تكون متجمدة في جوش كرش الحمل او الجدي قبل الأكل وتستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي على مادة مخمرة.
فيه اشكال: أي الأحوط وجوباً تركه.
ضرر معتد به: أي ضرر مهم في نظر العرف.
الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس او المال او العرض.
حج التسكع: الحج بلا زاد وراحلة.
الحاكم الشرعي: المعصوم او نائبه.
الهبة الغير معوضة: التي لايشترط الواهب شيء على الموهوب.
الهبة المعوضة: ان يهب شخص شيء لآخر بشرط ان يهب الموهوب له شيء او ان يقوم بالتزام معين من فعل او ترك.
المرتد الفطري: من بلغ مسلماً ثم ارتد وحكمه ان يقتل في الحال.
المرتد الملي: هو من انعقدت نطفته وكلا ابوبيه كافرين ثم اسلم قبل بلوغه او بعده ثم ارتد بعد بلوغه فرجع الى دينه السابق او الى دين آخر وحكمه ان يستتاب فأن تاب والا قتل.
رساتيق: مفردها رُستاق وهيالمواضع التي فيها زرع وقرى او بيوت مجتمعة.
التفريط: يمكن تعريفه هو الاهمال في المحافظة على الشيء.
المعجزة: كل امر خارق للعادة يعجز الناس عن الاتيان بمثله فإن كان مقترناً بدعوى النبوة فهي معجزة وان لم تكن مقترنة فهي كرامة.
بنت مخاض: بفتح الميم وهي الناقة التي اكملت السنة الأولى من عمرها ودخلت في الثانية وسميت كذلك لأن امها تكون في هذه المرحلة عادة مخاضاً أي حاملاً.
بيت النار: المكان التي تشعل فيه النيران كالفرن ونحوه.
ترياق: كل دواء لاخراج السم من الجسم.
ثور: ذكر البقر.
ثيب: هي المرأة التي ذهبت بكارتها.
جذعة: هي الأبل التي اكملت السنة الرابعة من عمرها ودخلت للخامسة.
جريرة: هي الجناية والذنب.
الحائر الحسيني: مقام الامام الحسين (عليه السلام).
حجامة: حجم حجماً ولغة ً احجم فم الحيوان اذ جعل عليه حجاماً ليمنعه من العض وحجم فلاناً عن الأمر أي كفه وصرفه وحجم الحية فلاناً أي نهشته وحجم المريض عالجه بالحجامة واحتجم طلب الحجامة والمحجم هي القارورة التي جمع بها دم الحجامة.
خابية: الجمع خوابي وهو وعاء يحفظ فيه الماء.
خرنوب: ثمر يصنع منه الدبس.
ذوات ارواح: كل ماله روح كالانسان والحيوان.
القود: القتل.
ذو العطاش: من به داء العطش بحيث لايقدر على ترك شرب الماء فترة طويلة.
رباط: هو مايربط به ورباط الخيل الموضع الذي تربط فيه الخيول.
سنام: شنام الشيء اعلاه وسنام الأرض وسطها وسنام القوم شريفهم وسنام الجمل.
شحمة الأذن: هو الجزء الأسفل من الأذن أي القسم اللين منها حيث يعلق بها القرط.
شقاق: خلاف ونزاع.
النفس السائلة: تقول لهذا الحيوان ذي نفس سائلة أي يجري منه الدم بقوة ودفق عند ذبحه لوجود شريان عنده ويقابله الحيوان الذي ليس له نفس سائلة الذي يجري منه الدم عند ذبحه بفتور كدم السمك.
الكافر الحربي: هو الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين.
الجلال: وهو الحيوان الذي تعود أكل عذرة الأنسان.
الماء المطلق: مثل مياه الأنهار والروافد والجداول والعيون والأمطار والمحيطات والبحار.
العصمة: المنع ، الاعتصام : الامتناع : وهي قوة راسخة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب المعاصي والاخطاء.
الشهيد: هوالذي يقتل في سبيل الله ،ويشهد على من ظلمه وعلى المنحرفين.
المصطلحات الفقهية من السؤال 1 الى 100
1 السؤال: ما معنى العبارة التالية التي قد ترد في مسائل فقهية في باب الصلاة: (إن الطمأنينة غيرالقيام لوضوح أن بينهما نسبة العموم من وجه)
؟الجواب: لان الطمأنينة تعتبر حتى في حال السجود والتشهد كما ان القيام قد يجتمع مع عدم الطمأنينة كما لو تحرك من دون اشتغال بالذكر والقراءة.
2 السؤال: ما هو تعريفكم لوحدة الأفق؟الجواب: اذا رئي الهلال في بلد فهو يكفي لاي بلد يتحد معه في الافق ومعنى ذلك ان يكون رؤية الهلال في البلد
الاول ملازما لكون الهلال على افق البلد الثاني قابلا للرؤية وهذا يتم في ما اذا كان البلد الثاني يقع غربي الاول وكانا متقاربين في خطوط العرض.
3 السؤال: ما هو معنى المصطلحات التالية: المجتهد ـ المكلف ـ الحكم الشرعي ـ المقلد؟الجواب: المجتهد : الفقيه الذي يتمكن من استنباط الاحكام
الشرعية من ادلتها.
المكلف : الانسان الذي بلغ سن التكليف الشرعي وكان عاقلا.
الحكم الشرعي : ما كلف به الانسان من وجوب شيء او حرمته.
المقلد : الذي لا يتمكن بنفسه من استنباط الاحكام فيأخذ بفتوى الفقيه.
4 السؤال: ما هو تعريفكم للجهل القصوري ؟الجواب: الجهل القصوري ينطبق في ما اذا كان الانسان معذورا في جهله مثلا اذا سأل الحكم من انسان
يثق بمعرفته بالاحكام ولكنه اجابه خطأ فان هذا السائل يبقى جاهلا بالحكم الصحيح ولكنه معذور في جهله اما اذا لم يسأل احدا فان جهله بالحكم لا يكون
عذرا له.
5 السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر ؟الجواب: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه .
6 السؤال: ما هو تعريف التلذذ الجبّلي للبشر ؟الجواب: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .
7 السؤال: ما هو تعريف التذكية ؟الجواب: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، ويطهر
معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في
الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها .
8 السؤال: ماهو تعريفكم للتدليس ؟الجواب: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج .
9 السؤال: ما هو تعريف الات اللهو ؟الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم .
10 السؤال: ما المقصود بالاطمئنان ؟الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم .
11 السؤال: ما معنى أطراف شبهة الأعلمية ؟الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم .
12 السؤال: ما هو تعريف الاستصحاب ؟الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن
بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية .
13 السؤال: ما هو تعريف الإستحالة و تغيرالصورة النوعية ؟الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً .
14 السؤال: ما معنى الاختمار ؟الجواب: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها .
15 السؤال: ما المقصود اجمالا ؟الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد
رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده.
16 السؤال: ما هو تعريف في حد ذاته ؟الجواب: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي .
17 السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية ؟الجواب: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام .
18 السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية ؟الجواب: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض ، وانتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغيرالمدخول بها .
19 السؤال: ماهو المقصود من الضرورة الرافعة للتكليف ؟الجواب: الأمرالذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس أو المال أو العرض .
20 السؤال: ما معنى ضرر معتد به ؟الجواب: أي ضرر مهمّ في نظر العرف .
21 السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية ؟الجواب: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال .
22 السؤال: ماهو تعريف الشك ؟الجواب: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء .
23 السؤال: ماهو المقصود من الشرط الضمني والتعهد الضمني ؟الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في
إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير،
فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء .
24 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المصداقية ؟الجواب: إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- ولكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من
أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
25 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المفهومية ؟الجواب: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم
صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
26 السؤال: ما معنى الزوال ؟الجواب: لحظة بعد منتصف النهار .
27 السؤال: ما هو تعريف رد المظالم ؟الجواب: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه .
28 السؤال: ما معنى الدية ؟الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
29 السؤال: ما معنى حق الاختصاص ؟الجواب: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته .
30 السؤال: ما هو تعريف الحرج ؟الجواب: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة .
31 السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل ؟الجواب: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .
32 السؤال: ماهو المقصود من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع ؟الجواب: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه
شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعيّن خمر مثلاً .
33 السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر ؟الجواب: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .
34 السؤال: ما هو تعريف النشوز ؟الجواب: عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين .
35 السؤال: ما هو تعريف الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب ؟الجواب: ما يتعارف عزفه في مجالس اللهو .
36 السؤال: ما معنى الملاك ؟الجواب: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام .
37 السؤال: ما معنى المشهور كذا ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
38 السؤال: ما هو تعريفكم لمحاذاة الميقات ؟الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة،
والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق
العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي .
39 السؤال: ما هو تعريف مجهول المالك ؟الجواب: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه .
40 السؤال: ما هو تعريف المؤونة السنوية اللائقة بالشأن ؟الجواب: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته
ومكانته الإجتماعية .
41 السؤال: ما هو تعريفكم للمستامن ؟الجواب: من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفارالأجانب الذين يأتون إلى البلاد
الإسلامية لتجارة أو سياحة .
42 السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة ؟الجواب: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .
43 السؤال: ما هو معنى ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها ؟الجواب: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع
.
44 السؤال: ما المقصود من اللحيان ؟الجواب: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .
45 السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح وفظيع وشنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه وإذلاله .
46 السؤال: ما هو تعريف الكافرالمحترم المال ؟الجواب: الذمي والمعاهد والمستأمن .
47 السؤال: ما هو تعريف الكافر المعاهد ؟الجواب: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء .
48 السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي ؟الجواب: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم .
49 السؤال: ما هو تعريف قصد البدلية ؟الجواب: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .
50 السؤال: ما المقصود من فيه تامل ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .
51 السؤال: ما المقصود من فيه اشكال ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
52 السؤال: ما هو تعريف يجوز على تامل ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .
53 السؤال: ماهو تعريف يجوز على اشكال ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .
54 السؤال: ما معنى يجب كفاية ؟الجواب: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا
العقاب .
55 السؤال: ما معنى يجب على تامل ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك .
56 السؤال: ما معنى يجب على اشكال ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب .
57 السؤال: من هو الولي ؟الجواب: من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
58 السؤال: ماهو تعريفكم لوطء الشبهة ؟الجواب: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد
الفاسد .
59 السؤال: ما هو تعريف (نية القربة المطلقة) ؟الجواب: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية
خصوصية أخرى .
60 السؤال: ما المقصود بنقص الدين ؟الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة والكذب والغيبة وشرب الخمر
وغيرها من المحرمات الأخرى ، وإما ترك الواجب كترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وغيرها من الواجبات الأخرى .
61 السؤال: ذكر في اجوبة سماحتكم لاحد الاستفتاءات انه (نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة ) نرجو
منك سيدي ايضاح المقصود بهذه العبارة (كحفظ النفس المحترمة ) ؟الجواب: حفظ النفس المحترمة معناه واضح وهو انه لو كان شخص مؤمن مشرفاً
على الهلاك فلأجل انقاذ حياته يجب الرجوع الى الساحر لابطال السحر فيما اذا توقف انقاذ حياته عليه .
62 السؤال: ما معنى ما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية وهي ان هذا الفعل راجح او مرجوح ؟الجواب: الرجحان الشرعي هو الاستحباب كما ان
المرجوحية الشرعية هي الكراهة ولكن ربما يكون الرجحان لجهات اخرى.
63 السؤال: ماهو تعريف الحقد لغة واصطلاحا؟الجواب: الحقد هو اضمار العداوة في القلب وهو من ثمرة الغضب لان الغضب اذا الزم كظمه لعجز عن
التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا.
64 السؤال: ما معنى (الاحياء ينتج التملك، والتحجير ينتج حق الاختصاص والأولوية) ؟الجواب: يعني اذا بنى بيتا على الارض ملك الارض.
65 السؤال: ما معنى (المشهور أن الاجازة بعد الرد لا أثر لها) ؟الجواب: يعني اذا رد المالك عقد الفضولي ثم أجازه فلا اثر لها.
66 السؤال: مسألة (من أتلف مال غيره فهو ضامن لو لم يكن صاحب يد عليه)
ما معنى ذلك ؟الجواب: أي مثله في ذمته أو قيمته.
67 السؤال: ما المقصود من (البينة) في الرجوع اذا انكرت الزوجة الرجوع بعد العدة؟الجواب: كل ما يثبت الامر بوضوح ومنه البينة الشرعية اي
شهادة رجلين عادلين.
68 السؤال: ما معنى (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة) ؟الجواب: يعني اذا علمت بوجوب صلاة الظهر واحتملت انك قد صليت لم تتيقن فالعقل
يحكم بلزوم الاتيان بها كي تتيقن من براءة الذمة .
69 السؤال: ما معنى(الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ؟الجواب: يعني في موارد الشك الاحتياط اولى .
70 السؤال: ما معنى (دوران الأمر بين محذورين) ؟الجواب: اذا دارامرالتكليف بين الوجوب والحرمة.
71 السؤال: ماهو التعريف والضابط عندكم لكثير السفر ؟الجواب: الضابط في مثل ذلك كله من موارد تكرر الذهاب الى مسافة تلفيقية انه متى كان
المكلف عازماً على السفر كذلك الى مكان لمدة يُعدّ بها مقراً له لم يكن كثير السفر فيجب عليه الاتمام في ذلك المكان دون سائر الأماكن التي يسافر
اليها لعدم كون الذهاب الى المقر الذي هو دون المسافة الشرعية سفراً شرعياً وذلك كما لو كان عازماً على الذهاب ست ساعات يومياً الى مكان ما
لمدة أربع سنوات. واما في غير ذلك حيث لا يصبح المكان مقراً له بذهابه المتكرر فأنه يكون كثير السفر فيتم في سائر أسفاره وذلك كما لو سافر الى
أمكنة متفرقة طيلة هذه الفترة أو كان يسافر الى مكان واحد كذلك ولكن لسنة واحدة أو كان يسافر الى مكان واحد لكن لساعتين او ثلاث في اليوم ولا
فرق في ذلك بين الفروض المذكورة والله العالم.
72 السؤال: ورد في رسالتكم الشريفة منهاج الصالحين مسألة 212 . ما خلاصة : ارتداد الزوجة مطلقا مبطل نكاحها . وقد استندت إحدى محاكمنا لهذه
الفتوى فأبطلت نكاح مرتدة إلى المسيحية . فهل يراد بالمرتدة كل الأصناف كما يظهر من تعبيركم ام يراد المرتدة الى غير المسيحية او اليهودية ، واذا
اريد العموم فكيف يجمع بين بطلان النكاح بالردة وبين جواز نكاح الكتابية دواما لدى بعض الاعلام . وتفضلوا بما ترون ؟الجواب: المقصود بالمرتدة
الاعم ممن ارتدت الى المسيحية واليهودية، ولا منافاة بين كون الارتداد مطلقا موجبا لبطلان النكاح بمقتضى عموم الدليل الدال عليه وبين زواج نكاح
المسلم من المسيحية واليهودية منقطعا او مطلقا ، مضافا الى ان بعض الفقهاء لا يصحح زواج المرتدة ولا سيما من المسلم والله العالم .
73 السؤال: ما المقصود بالفن الاسلامي ؟الجواب: قد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به الذي يجسد قيم الاسلام ومبادئه ويدعو اليها ويكرّسها في
نفوس الناظرين والمتابعين، وقد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به ما نشأ او تطور على أيدي الفنانين المسلمين لا سيما في عصور حضارتهم الزاهية.
74 السؤال: ما معنى العبارة التالية الواردة في المنهاج : يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم؟الجواب: المراد بالتصوير صنع المجسمة.
75 السؤال: مامعنى الاستهلال؟الجواب: اي مشاهدة الافق طلبا لرؤية الهلال.
76 السؤال: ما معنى الماء المعتصم؟الجواب: الماء المعتصم هو الكر والجاري والمطر وماء البئر .
77 السؤال: ماهو تعريف كثير السفر؟الجواب: اذا كان الانسان مسافرا عشرة أيام في كل شهر وعازما على الاستمرار لستة أشهراو لثلاثة أشهر مع
تكراره في اكثرمن سنة وان كانت السفرات او بعضها للسياحة فهو كثير السفر يتم ويصوم في جميع أسفاره وان كانت الاسفار تسعة او ثمانية أيام في
كل شهر فعليه الاحتياط بالجمع بين القصروالتمام في جميع أسفاره وكذلك يجمع بين الصوم وقضائه وان كانت أسفاره اقل من سبعة فليس كثير السفر.
78 السؤال: ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟الجواب: يتحقق نشوزالزوجة بخروجها عن طاعة زوجها فيما يجب اطاعته فيه وهو التمكين من
الاستمتاعات والخروج من البيت.
79 السؤال: ما المقصود بالأحوط الأولى في الرسالة العملية ؟الجواب: احتياط مستحب لايجب العمل به وان كان افضل .
80 السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟الجواب: المراد بالفقير من لا يملك
مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه
ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ
حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
يتبع
تاليف الشيخ عباس محمد
المسلم: كل من شهد الشهادتين فهومسلم.
التطرف: المتطرفون ازدواجيون تتناقض سلوكياتهم وأفعالهم ويخالفون تعاليم الاسلام، ترى الغلظة والصلافة والتجهم في تعاملهم مع الآخرين وأما في مواطن الانتاج والعمل وحقوق الناس فتراهم متساهلين مفرطين.. انهم منافقون.
الغمز: هو الطعن في سمعة وقدرات ومواهب المحسود من أجل اسقاطه في نظر الآخرين.
الحسد: يعني تمني زوال نعمة الغير فالحسد سلبي.
الغبطة: هي تمني نعمة مماثلة وهي ايجابية.
العلم: هو انطباع صورة الشيء في الذهن.
العلم الذاتي: هو علم الله تبارك وتعالى وقد أحاط بكل شيء علماً وهو يعلم السر وأخفى، فالسر ماحدث ولم يعلمه أحد والاخفى: العلم بما لم يحدث بعد.
العلم الاكتسابي: هو علم البشر وهو نوعان: 1- تعليمي:- فهو علم التلميذ يأخذه من معلمه وان كان بارادة الله ومشيئته لانه هو المعلم الحقيقي وقد قالتعالى (خلق الانسان علمه البيان). 2- اللدني:- هو العلم الذي يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء كما قال تعالى (فوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) الكهف/65. وقوله تعالى( وعلم آدم الاسماء كلها) بقرة/31.
الفيء: الغنيمة التي يتم الحصول عليها من دون حرب.
النحلة: هي العطية من دون مقابل.
الأوامر الاضطرارية: الأحكام التي وردت في حال الضرورات والأعذار مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام او القعود.
البائرة: هي الأرض البور الخربة.
البطر: الطغيان بالنعمة.
التبصر: التأمل والتفكر.
البصيرة: الفطنة.
التجشؤ: اصدار الجشاء وهو اخراج هواء من المعدة بصوت عن طريق الفم.
تدوير الخاتم: تحريكه اثناء الوضوء.
التسويف: التأخير المماطلة.
التفريط: التقصير الأهمال التضيع.
التنامي: النمو النماء التزايد.
التورية: الأخفاء.
الجائي: من جاء بشيء
الجار الجنب: الجار الذي جدار بيته لاصق في جدار بيتك.
النقب: الطريق في الجبل.
التبتل: ترك النكاح.
صندل: البعير الضخم الرأس// شجر طيب الرائحة.
السائب: المتروك المهجور.
السادن: خادم الكعبة / القائم على امور الشيء أو المكان.
السانية: الناعورة الساقية.
السديس: الأبل الذي دخل في السنة الثامنة.
السراج: النبراس المصباح.
الشارد: التائه.
الشبهة غير المحصورة: كثيرة الأطراف والتي ربما خرج بعضها عن مورد التكليف (الأبتلاء).
الشهرالشمسي: الشهر الذي يكون اقله ثمانية وعشرين يوماً واكثره واحد وثلاثين يوماً.
الشهر القمري: الشهر الذي يكون تارة من تسعة وعشرين يوماً واخرى من ثلاثين يوماً حسب طول الدورة القرانية للقمر وقصرها وهي دورة القمر حول الأرض.
الشيح: نبات سهلي ذو رائحة طيبة قوية.
الشيخ الفاني: الرجل الهرم الذي اشرف على الموت هرماً.
الزهد: خلاف الرغبة.
المزهد: قليل المال.
النزق: الخفيف / الطائش.
الصائلة: من الدواب الهائجة التي يخاف منها.
الصاحب بالجنب: القريب منك وصاحبك بالسفر.
الصفد: الوثاق القيد.
الطهارة التبعية: ان يكون الشيء طاهراً بسبب كونه تابعاً لشيء آخر.
الطهوران: الماء والتراب.
الظئر: المرضعة لغير ولدها.
الظل المستقر: الظل الحاصل من الشيء الثابت كظل الجسور والأنفاق.
الظنين: المتهم المشبوه ، المتهم في دينه ويشمل الخائن والفاسق.
الظهران: صلاة الظهر والعصر.
الظهير: المعين النصير.
العاهة: المرض الدائم، العجز الدائم للعضو ذو العاهة.
العبادة البدنية: التي يبذل بها الأنسان جهداً جسدياً مثل الصلاة.
العبادة التمرينية: الشارع امر ولي الصبي ان يأمره بقيام بعض العبادة مثل الصلاة تمريناً فلا توصف بصحة او فساد.
الميتة: هو كل ما مات من دون ان يذبح على الطريقة الشرعية الاسلامية كالحيوان الذي يموت بسبب حادث او مرض او ذبح على طريقة غير شرعية.
الحندليس: من النوق الثقيلة المشي.
الدالية: شجر الكرم (العنب) ، الناعورة.
الربى: الشاة التي وضعت حديثاً وهي الوالدة الى خمسة عشر يوماً وقيل الى خمسين يوم، الشاة التي تحبس في البيت للبنها.
الربيب: ابن الزوج او الزوجة.
الربيبة: بنت الزوج او الزوجة.
الرجز: القذر ،القذارة.
الرجعية: المحافظة التعصب الى كل قديم.
الرجم بالغيب: ظناً من غير دليل ولا برهان.
الرخام: حجر كلسي صلب.
رد المظالم: ارجاع مافي ذمة شخص من حقوق الآخرين الى اصحابه.
الرصد: المراقبة.
الرعاف: خرود الدم من الأنف.
روح الأمين وروح القدس: جبريل (عليه السلام).
الرياحين: كل نبت طيب الرائحة.
الريب: الظن الشك التهمة.
المجون: ان لايبالي الانسان ماصنع.
المائع: الذائب ، السائل كالماء واللبن والخمر وغيرها.
المبتذلة: المرأة المتبرجة والمراد بها من تركت الستر والتحصن وتبرجت باللباس.
مسجد قباء: اول مسجد في الأسلام بناها الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان اول مسجد صلى به الرسول الاكرم(صلى الله عليه وآله وسلم).
الملاقيم: ماء الفحل بعد ان يستقر في الرحم.
المومس: الزانية المتجاهرة بزناها.
المومياء: الجثة المحنطة.
الناقوس: الجرس.
النسيكة: الذبيحة.
ولد الرشدة: الولد من نكاح صحيح مقابل ولد الزنا.
التأبير: تلقيح الشجر والنبات.
الأبهامان: الأصبعان الكبيران في الرجل.
السمعلة: قول سمع الله لمن حمده.
البيداء: الفلاة وهي الارض الخالية التي لاماء فيها.
التوقيفي: ماحدده الشارع وليس لأحد زيادته أو نقصانه أو الأجتهاد فيه كعدد ركعات الصلاة.
العسب: ماء الفحل.
عسيب الفحل: ماء الفحل قبل الأستقرار في الرحم.
العسير: الصعب والشاق.
العشاءان: المغرب والعشاء.
العلو التسنيمي: الأرتفاع الذي يأخذ شكل سنام الجمل.
العلو التسريحي: الأرتفاع المتدرج والذي يصدق معه الأنبساط.
عوالي الأرض: المرتفعات ويقابلها مهابط الأرض.
الغدير: قطعة من الماء يخلفها السيل.
غدير خم: موضع بين مكة والمدينة بالقرب من الجحفة.
الغضوب: سريع الغضب ، كثير الغضب.
الفاحش: متجاوز الحد.
الفقارة: خرزة الظهر الواحدة من فقرات العامود الفقري.
القتل الشبيه بالعمد: ان يقصد الفعل لا القتل مثل ان يضرب للتأديب فيموت المضروب او يعالج للاصلاح فيموت المريض.
القحط: غياب المطر.
الأجهاز: اتمام القتل.
الأجير الخاص: من كانت جميع منافعه أو بعضها للمستأجر في مدة معينة فلا يجوز له العمل فيها لغيره.
الأجير المشترك: من كانت اجارته واقعة على عمل في ذمته فيكون العمل المستأجر عليه ديناً في الذمة كسائر الديون.
الأحتجاب: التخفي أو الأختفاء.
الأجناب: حصول الجنابة.
الأحتقان: الجمع أو الحبس.
الأدام: مايؤكل مع الخبز من لحم أو بصل أو ملح أو خل.
الأذن الشرعية: مثل صلاة في المباحات مثل الصحاري.
الأذن العام: لعامة الناس.
الأرتهان: اخذ الشيء رهناً.
ارش الجنايات: عوض يدفع عن الجناية.
ارض الصلح: التي حصل عليه المسلمون بالتصالح.
الأستدفاع: اصطلاحاً دفع البلية.
الاستطراق: جعل الارض أو المكان طريقاً.
استطراق الطريق: السير عليه.
الأستغنام: اخذ الغنيمة.
الاعرابي: من كان من سكان البادية.
أهل السواد: أهل القرى.
اهل الشرع: من عندهم القدرة على استخراج وفهم الأحكام الشرعية ويراد بهم علماء الدين من فقهاء ومجتهدين.
اهل الشرف: من كان لهم مقام ديني من علم ونحوه.
اهل الشرك: الكفار.
اهل العدل: الطائفة العادلة ويقابلهم اهل البغي.
اهل العلم: علماء الدين.
اهل العهد: المعاهدون وهم اهل الذمة.
اهل الفضل: اكابر (وجهاء) القوم واعيانهم والعلماء.
اهل الفن: اصحاب المهنة.
اهل القبلة: المسلمون.
اهل الولاية: اجمالاً هم من يوالون الأمام علي (عليه السلام) وأهل البيت (عليهم السلام اجمعين).
الأهلال: الظهور.
الأواب: التواب الكثير الرجوع الى الله تعالى.
التحتاني: السفلي.
التحري: البحث والتفحص.
العبادة المالية: التي يبذل الأنسان فيها من ماله مثل الخمس والزكاة.
العبادة المركبة: ما جمعت العبادتين المالية والبدنية كالحج حيث يشمل البدن والمال في سبيل الحج.
العبادة المكروهة: العبادة التي يكون فيها لها فضل لكن بطريق آخر أفضل كالصلاة في المواقع التي يكره الصلاة فيها مثل الحمام.
العترة: الأصل السلالة الذرية النسل.
العتيق: القديم.
العتيق: (البيت) : الكعبة المشرفة.
العراب: الأبل العربية.
العبادة الشرعية: المستندة الى امر الشارع فيستحق عليها الثواب.
الأتمار: الانقياد والطاعة.
الأتمام: اتخاذ امام مثل الجماعة.
الأباحة: الأجازة.
الأباحة الصريحة: الأباحة بالتلفظ الواضح كإن يقول مالك المكان لمن اراد ان يصلي فيه صلي فيه.
الأباحة بالفحوى: كأذن مالك المكان يكون الشخص فيه بشاهد الحال كما اذا كان هناك علامة تدل على ان المالك لايكره العمل أو التصرف في ملكه.
الأبتلاء: الأختبار الأمتحان.
اتحاد الفحل: عدم تعدد الزوج.
اتحاد المرضعة: عدم تعدد المرأة المرضعة.
الأثر التكليفي: الثواب والعقاب وهو ما يترتب على اداء أو ترك الواجبات.
الأثر الوضعي: الصحة والبطلان في المعاملات والعقود والأيقاعات.
النقدان: الذهب والفضة.
الأجمال: الأيجاز.
القروح: الدماميل التي تكون في البدن.
صوام: نوع من الطيور أو كثير الصوم.
ضاله: كل ما ضل وايضاً الضاله هي الدابة الشاردة التي فقدها مالكها.
ضب: حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم له ذنب عظيم.
ُضر: الشدة والبلاء من الفقر وغيره.
غُداف: بضم الغين والجمع غدفان هو غراب ضخم كبير الجناحين.
غسق: ظلمة الليل / منتصف الليل.
القهقهة: هو الضحك المشتمل على الصوت.
كريمة الأصل: هي المرأة التي تكون من عائلة معروفة بالأخلاق الحسنة.
مارماهي: هي كلمة فارسية معناها حية السمك فمار معناها ثعبان وماهي معناها السمك.
مأزم: الطريق الضيق بين جبلين.
مسرح: الجمع مسارح وهو المكان الذي ترعى فيه الأنعام.
الحكم الواقعي: هو الحكم المجعول للشيء بواقعه.
الحكم الواقعي الأولي: وهو الحكم المجعول للشيء بواقعه الأولي من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض مثل أباحة شرب الماء.
الحكم الواقعي الثانوي: هو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغير حكمه الأولي مثل وجوب شرب الماء اذا توقف انقاذ الحياة على شرب الماء فأن عروض توقف انقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى تغير حكمه الأولي وهو الأباحة الى حكمه الثانوي وهو الوجوب.
الحكم الظاهري: وهو الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي مثل الحكم بطهارة الأناء الذي لم تعلم نجاسته.
الوجوب التعيني: وهو الوجوب الذي يتعلق بفعل يعينه ولا يرخص بتركه الى بدل كصوم شهر رمضان.
الوجوب التخيري: وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل كخصال كفارة افطار يوم من شهر رمضان تعتمداً حيث يتخير المكلف بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكين.
الوجوب المؤقت: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله في وقت معين وينقسم الى قسمين المضيق والموسع.
المضيق: وهو الوجوب المؤقت الذي يطلب امتثاله في زمان بمقداره كصوم نهار شهر رمضان.
الموسع: وهو الوجوب المؤقت الذي يطلب امتثاله في زمان اوسع منه كالصلوات اليومية.
الوجوب الغير مؤقت: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله من غير توقيت بزمن معين مثل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الوجوب التعبدي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله مشروطاً بالتقرب به الى الله تعالى كالصلاة والصوم وسائر العبادات.
الوجوب التوصلي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله غير مشروط بالتقرب به الى الله تعالى كتطهير الثوب من النجاسة.
الوجوب المحدد: وهو الوجوب المحدد بمقدار معين ويطلب امتثاله بمقدار المحدود له كدفع ضريبة الزكاة كاملة والأتيان بصلاة الصبح بركعتين.
الوجوب الغير محدد: وهو الوجوب الذي لم يحدد بمقدار معين كالعدل والأحسان.
الوجوب النفسي: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لنفسه لالغيره كالصلاة.
الوجوب الغيري: وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله لغيره مثل الوضوء للصلاة.
الأستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لايبقى لها وجود عرفاً.
الأطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الاحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لايعتني به العقلاء.
الحملة دار: صاحب قوافل السفر والحج.
دم عبيط: نقي لاخلط فيه.
الدم المسفوح: الدم السائل لا المترشح كدم السمك مثلاً.
الدوالي: تمدد وريدي أي وسع الأوردة (العروق) وخاصة ً التي في القدم أو الساق.
الدويرة: الدار الصغيرة.
إجمالا ٍ: أي بدون تحديد فأذا قيل نعلمه إجمالا أي نعرفه معرفة غير محددة كما علمت انك مطلوب بمال لأحد الرجلين ولكنك لاتستطيع تحديده.
الأستحالة: هو تبدل حقيقة الشيء الى شيء آخر.
الواجب العيني: وهو الواجب على كل فرد مثل اداء الصلاة.
الواجب الكفائي: وهو الواجب لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عنه الآخرين كغسل الميت.
الواجب المشروط: وهو الواجب الذي لايجب الا في ظروف خاصة كالحج عند الأستطاعة.
الواجب التبعي: وهو الواجب الذي صار واجباً لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لاداء الصلاة.
الابانة: القطع العضو المبان هو العضو المقطوع.
الواجبات: هو كل ما يتحتم عليك فعله كالصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها كثير.
المحرمات: هو كل ما يتحتم عليك تركه كشرب الخمر والزنا والسرقة والتبذير والكذب وغيرها كثير.
المستحبات: كل ما حسن فعله من دون الزام وتثاب عليه ان كان بقصد القربة كالصدقة على الفقير والنظافة وحسن الخلق وقضاء حاجة المؤمن المحتاج واستعمال الطيب وغيرها كثير.
المكروهات: كل ما حسن تركه والأبتعاد عنه من الزام وتثاب على تركه ان كان بقصد القربة كتأخير زواج الرجل والمرأة والغلاء في المهر ورد طلب المؤمن المحتاج الى القرض مع القدرة عليه وغيرها كثير.
المباحات: هو ماترك لك حرية الاختيار فيه ان تفعله او تتركه مثل الأكل والشرب والنوم والسفر والجلوس والسياحة وغيرها كثير.
صدع: صدع صدعاً وصدع الأرض شقها وصدع الجماعة فرقها وصدع الأناء كسره.
صرورة: هو من لم يتزوج أو هو الذي لم يحج بعد.
صعر: داء في العنق لايستطاع معه الألتفات.
التدليس: هو اظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه ليرغب فيه من يريد الزواج أو الشراء.
الجاهل المقصر: من لايكون معذوراً في جهله كمن تهاون في معرفة الأحكام.
الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله كما اذا استند الى حجة شرعية ثم تبين له خطأه.
الجرم الحائل: هي المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد (البشرة).
ابراء: اعطاء براءة الذمة.
الأجماع: هو التفاق.
احتكار: هو حبس بضاعة معينة حتى تصبح قليلة أو نادرة في السوق لأجل رفع ثمنها بعد ذلك.
اداء: في مقابل القضاء يعني اتيان العمل المكلف به في الوقت لافي خارجه.
ادماء: اخراج الدم.
استبراء: التنقية والتفريغ التام من أمر معين.
استبراء بالبول: تنقية مجرى البول من المني بواسطة البول.
استخلاق: تعيين خليفة. الناضح: الجمل الذي يستعمل في نقل الماء للسقي.
استسقاء: طلب السقي.
استظلال: ان يكون تحت الظل.
استعانة: طلب المعونة.
استهلال: السعي لرؤية الهلال.
اقعاد: داء يقعد من اصيب به.
امه: هي المرأة المملوكة ويقال امة الله للأنثى كما يقال للذكر عبد الله.
أهل: هم الأقارب والعشيرة وايضاً الأهل تطلق على الزوجة وأهل الشيء اصحابه واهل الدار سكانها والأهليه والحيوان الأليف ويقابل المتوحش.
بخاتي: هي الأبل الغير عربية ذات السنامين.
برذون: الجمع براذين وهو الغير عربي من الخيل والبغال.
برقع: جمعها براقع البرقع هو قناع الوجه للنساء.
بكر: هو اول كل شيء أو اول ولد للأبوين.
بنت لبون: هي الناقة التي اكملت السنة الثانية من عمرها ودخلت في الثالثة وسميت كذلك لأن الأم عادة قد ولدت وتصبح ذات لبن وتسمى لبون فبتها بنت لبون والجمع بنات لبون.
السعر: التهاب النار.
الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس.
شامخات: عاليات.
الشهاب: الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجو.
صيص: (من صياصيهم) أي حصونهم ومل ما يتحصن به يقال له صيصة وبهذا النظر قيل لقرن البقر صيصه وللشوكة التي يقاتل بها الديك صيصة.
المروج: الاختلاط.
المرجان: صغار اللؤلؤ.
مجهول المالك: المال الذي لايعرف مالكه ولكنه ليس ضائعاً منه كما لو كان في ذمتك مالاً لاحد لاتعرفه.
المستأمن: من اعُطي له الامان من قبل شخص مسلم أو دولة اسلامية كالكفار الاجانب الذي يأتون الى البلاد الاسلامية لتجارة أو سياحة.
العولمة: سياسة استعمارية استكبارية جديدة للسيطرة على العالمين العربي والاسلامي بل هناك تخوف غربي منها ايضاً فهي محاولة لاحتواء العالم والهيمنة عليه من خلال النموذج الامريكي والعولمة بما هي بسط النفوذ الامريكي على العالم لها وجوه كثيرة سياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية وأمنية.
الحكم الدكتاتوري: هو ان الحاىكم وسلطته يفرضون الحكم على الشعب بما يروق لهم ولا يسألون آراء الناس فيهم.
الحكم الديمقراطي: هو حكم الشعب للشعب وسلوكه ان ينتخب كل فئة من الشعب نائباً عنهم يمثلهم ويطالب بحقوقهم وهؤلاء النواب ينتخبون رئيس النواب كما ينتخب الشعب رئيس الجمهورية ثم ينصب الرئيس رئيساً للوزراء ورئيس الوزراء ينتخب الوزراء وهكذا ولايضعون قانوناً ولا يستقطون قانوناً الا مراجعة مجلس النواب.
الرعاع: الأراذل.
الميسر: القمار.
المد: يعادل ثلاثة ارباع الكيلو غرام.
الصاع: حوالي ثلاثة كيلو غرامات.
حقة: الأبل التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها.
القواعد: مصطلح يطلق على النساء المسنات اللاتي ليس لهن الى الزواج حاجة.
المميز: مصطلح يطلق على الأطفال الذين بلغوا سناً يؤهلهم لتمييز الخطأ من الصواب ان لم يبلغوا سن البلوغ والمراد به هنا الأطفال الذي يستطيعون تمييز عورات الجسم من غيرها وإدراك انها عورة وغير المميز عكس ذلك.
المرأة الاجنبية: مصطلح يطلق على كل إمرأة يحل للرجل أن يتزوجها بأصل الشرع أي كل النساء بأستثناء المحارم.
الايقاب أو الثقب: مصطلح يطلق على حالة الأدخال الكلي أو الجزئي.
السُّلت: (كما عن اهل اللغة) هو نوع من الشعير لاقشر له او هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه اعلى منه وهو ينتج دقيقاً يصنع منه خبز ذو لون ضارب الى الاصفرار.
العلس: هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشرة واحدة وهو طعام اهل صناء (جاء عن اللغويين).
الجنب من الحرام بالذات: من اجنب من وطئ حرام اصلاً كالزنا واللواط.
ضيزى: أي فيها إجحاف غير عادلة.
حد الترخص: هو النقطة التي يبدأ المسافر منها بالقصر عند الذهاب كما يبدأ بالتمام لديها عند العودة من السفر الى وطنه أو عند الوصول الى محل اقامته.
حدقة العين: هي الحبة الناظرة منها لاجسم العين كله.
رقبة المال: اذا كان المال مصدراً من مصادر الثروة كآبار الماء أو مناجم النفط التي تمد الانسان بالماء أو النفط ُسمي البئر والمنجم والنهر انفسها برقبة المال تمييزاً لها عن الكميات المحدودة التي تسحب من تلك المصادر.
المباحات العامة: هي الثروات الطبيعية التي لم تمنح ملكيتها في البدء لفرد أو لجهة وأعُطي جميع افراد المجتمع حقاً بالاستفادة منها دون تمييز لفرد ٍ على فرد مع بقاء رقبة المال ( المصدر الطبيعي) على اباحته العامة.
الملكية الخاصة: كل ملكية للمال تعود الى فرد أو مصلحة خاصة ويصبح المالك بموجبها غير مسؤول عن دفع تعويض الى الامة أو الدولة في مقابل منفعة ذلك المال.
حق الاولوية: هو حق خاص يكسب الفرد في قطاع الملكية العامة يجعل منه الفرد الاولى بالانتفاع من غيره من الافراد مع بقاء المال من درجة في إطار الملكية العامة.
الحق العامة للامة: هو نفس حق الاولويةالمذكورة آنفاًفيما اذا اكتسبته الامة الاسلامية ككل وعلى امتدادها التاريخي فاذا اكتسبت هذا الحق مثلاً في قطاع ملكية الدولة كانت الرقبة ملكاً للدولة وكان للامة حق الاولوية.
الحمى: هو اكتساب ملكية أو حق في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية على أساس السيطرة والحيازة.
الإحياء: هو العمل الذي يجعل المرفق الطبيعي صالحاً للانتاج فعلاً كحراثة الارض وتفتيت التربة وايصال الماء اليها فان ذلك إحياء للارض وكذلك الكشف عن المعدن والوصول الى مخازنه وعروقه وجعله صالحاً للاستخراج منه فأن هذا إحياء للمعدن كما ان حفر الارض للوصول الى عين الماء فان هذا إحياء للعينة وهكذا.
سقم المودة: ضعف الصداقة
السؤدد: الشرف.
الشقيق: هو الذي يكون من الأب والأم .
الغير الشقيق: هو الذي يكون من احدهما.
الحاقن: الذي به البول الشديد.
الحاقب: الذي به الغائط.
الثمن السوقي: الثمن المتداول في السوق.
الثمن القيمي: مقدار قيمة الشيء المقرر له لذاته.
الطاغوت: كل ّ متعد ٍ وكلّ معبود من دون الله.
المحروب: المسلوب المال.
الحرابة: هو قطع الطريق.
النجش: الخداع.
الاخبثان: البول والغائط.
الأغم: من نبت الشعر على بعض جبهته ويقابله الانزع.
الاندمال: برئ الجرم.
القطاع العام: هو كل مال يدخل في نطاق الملكية العامة وكذلك ايضاً رقبة المال في المباحات العامة.
القطاع الخاص: هو كل مال يدخل في نطاق الملكية الخاصة.
التخريص: تخمين وزن تمر النخلة وهو عليها.
صرعى: جمع صريع أي (طريح).
الترس: قطعة يحملها المحارب بيده ليتقي بها الضربات.
المناجاة: المكالمة سراً.
السرب: الطريق وتخلية السرب كونها مأمونة.
دحيت: بسطت.
تخليل اللحية: ايصال الماء الى خلاها وهو البشرة التي بين الشعر.
الجزية: مال يؤخذ من اهل الذمة.
الترويع: التخويف.
الجن: جنس من المخلوقات سموا بذلك لاجتنابها عن الابصار ولانهم إستجنوا من الناس فلا يرون.
الحصور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات.
جمهرة الفقهاء: اغلبية الفقهاء.
التخميس: اخراج الخمس.
دار الحرب: بلاد غير اسلامية.
التعسف: السير بغير أثر ولاعلم / اصطلاحاً ضعف الدليل.
الاندارس: ذهاب الأثر.
الثروب في العراق: هو بيض السمك الخشن.
التعفير: مسح الاناء بالتراب على نحو يتم استيلاءه على موضع النجاسة.
جزية الرأس: التي تؤخذ على الانفس وجزيه الخراج على الارض.
الزكي: الطاهر.
الجرذ: الذكر من الفأر، الضخم من الفئران، الفأر الكبير.
النجوى: الكلام الخفي.
الحليل والحليلة: الزوج والزوجة.
الحمأ: الطين الاسود.
الحول: السنة.
الخزامة: مايعلق في ثقب الانف من حلي وغيره.
ولوغ الكلب: شربة مافي الاناء باطراف لسانه.
اللاهوت: يطلق على عدة معاني الآلوهية ، علم التوحيد، العالم العوي ويعرف بعالم الجبروت ايضاً.
المنُاوئ: المخالف المعاند.
الموت: هو انقطاع الحركة بعد النشاط العجز بعد القدرة وهذا المعنى شامل للانسان والحيوان والنبات بل هو شامل بالمعنى المجازي حتى للجمادات كالاجهزة العاطلة والادوية التالفة.
الوفاة: الملاقاة والمقابلة.
الموت الطبيعي: هو الذي نشاهده في البشر وغيره (أي الموت البدني).
الموت المعنوي: هو المتعلق بالنفس أو الروح لا البدن وهو قد يحصل مع عدم حصول الموت الطبيعي يعني خلال وجود الفرد في هذه الحياة الدنيا وهو على قسمين عالي وسافل فمن حيث ان الموت هو توقف النشاط توقفاً تاماً لا امل فيه من الحركة فهذا التوقف اما ان يصيب جانب الخير في الانسان فيموت جانب الخير فيه بحيث لايكون الامل في التوبة والاستغفار املاً معتداً به بل ينغمس الفرد في الملذات والشهوات وتكون الدنيا اقصى همه فهذا هو الموت السافل وقد يكون التوقف لجانب السوء والشر الذي تتصف به النفس الامارة بالسوء وهوت موت الشهوات والثروات والاهداف الرخيصة في الدنيا بحيث لايبقى في القلب أي حب للدنيا ومافيها وأي التفات اليها ويكون الفرد قد كرس وجوده كله لرضاء الله سبحانه وهذا هو الموت العالي.
الحيلة: الخدعة.
الاشر: شديد المرح.
النخط: سائل يحيط بالجنين في الرحم.
السفور: هو الكشف عما يجب ستره كالشعر والذراعين والساقين والرقبة وان كان انصرافه الاوضح الى الشعر.
التبرج: اظهار الزينة التي يجب سترها سواء في البدن كوضع المكياج على الوجه أو اظهار مفاتن الجسد او لبس الملابس الرقيقة الحاكية عن البدن او الملفتة للنظر.
الزهو: الكبر ومزهوة: متكبرة.
السحر: ثلث الليل الاخير، آخر الليل قبيل الفجر.
السكنجين: شراب مركب من خل وعسل أو سكر.
الشبق: الشهوانية.
العذق: عنقود التمر.
العذي: الزرع المسقي بماء المطر.
العرصة: قطعة ارض لبناء دار (مسكن) وغيرها.
العقب: مؤخر القدم ، الكعب، عظم مؤخر القدم.
العقور: كل سبع يعقر أو يجرح ويفترس كالاسد والنمر والفهد.
العلوفة: الانعام التي يعلفها صاحبها.
الغري: مكان قبر الامام علي (عليه السلام).
الفالج: الشلل.
الفصيل: ولد الناقة او البقرة بعد فطامه وفصله عن امه.
القانصة: امعاء (مصارين) الطير.
قطيعة الرحم: ترك الاحسان الى الاقارب من كل وجه يتعارف فيه ذلك على انه صلة رحم كهجرانهم وعدم زيارتهم او السؤال عنهم او مشاركتهم في افراحهم واتراحهم ويقابله صلة الرحم.
الكبش: ذكر الظأن.
المال الغير منقول: مالا يمكن نقله من مكان الى آخر كالاراضي والابنية والمنقول مايمكن نقله.
المروة: جبل صغير بالقرب من الكعبة والصفا ايضاً جبل.
المعادن الباطنة: التي يتم استخراجها من باطن الارض والظاهرة على سطح الارض.
النشوق: سعوط يصب في المنخرين ، كل دواء ينشق.
النشيش: صوت يسمع عند غليان او صب الماء.
نفقة الكفاف: التي تغطي الحاجة من غير زيادة.
النواجذ: الاضراس.
اليحمور: نوع من الأيائل، حمار الوحش.
يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة.
اهل الوبر: سكان البادية.
البهيمة: الحيوان لانها لاتتكلم.
حق المسيل: حق تمرير الماء في عقار الغير
الِعراق: هو من الحشا مافوق السرة معترضاً البطن.
الحرمة الذاتية: كون الشيء حراماً باصله كالزنا والسرقة والقتل بغير حق وبيع الميتة وهذا النوع من الحرمة تكون فيها المحرمات باطلة ولايترتب عليها حكم او اثر فلا يثبت بالزنا نسب ولا بالسرقة او بيع الميتة ملك.
الحرمة العرضية: ان يكون الشيء مباحاً او واجباً او مندوباً (مستحباً) في ذاته أي باطلة لكنه اقترن بأمر خارجي جعله محرماً وذلك مثل الصلاة في ارض مغصوبة والبيع يوم الجمعة وقت الآذان وهذا النوع من الحرمة تكون فيه المحرمات صحيحة فتترتب عليه آثارها لان التحريم لامر خارج عن الفعل عارضة له وليس لذات الفعل فلا يوجب خللاً في اصل الفعل مادام مستوفياً لاركانه وشروطه الشرعية فالصلاة في ارض مغصوبة مجزية اذا كانت صحيحة (مستكملة لاركانها وشروطها الشرعية) ولكن المصلي آثم لانه صلى في ارض مغصوبة والبيع يوم الجمعة وقت الآذان يثبت به ملك رغم كون المتبايعين مأثومين بسبب التبايع وقت الآذان يوم الجمعة.
الحوصلة: معدة الطائر ،مكان تجمع الحب وغيره في الطير.
الحوقلة: قول لاحول ولاقوة الا بالله.
الحيعلة: قول حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل.
الخنوع: الخضوع والذل.
الدفيف: تحريك الطير لجناحه اثناء الطيران كالحمام مثلاً.
الراحلة: وسيلة النقل.
الرشق: عدد السهام التي ترمى بها.
الرفث: الفحش من الكلام ، الجماع.
الزنا القهري: اكراه المرأة على الزنا وهو مايعرف بالاغتصاب.
الزنديق: من يؤمن بالزندقة ، الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر.
السائمة: الابل او الماشية التي ترسل لترعى ولاتعلف.
السحت: اكل مال حرام لايحل كسبه.
الغوغاء: أوباش الناس يجتمعون على غير ترتيب.
تثمير المال: إنماؤه بالربح.
الحرورية: الخوارج الذين خرجوا على الامام علي (عليه السلام) بحروراء.
الجنب من الحرام بالعارض : من اجنب من وطئ حرام لسبب كالوطئ في حالة الصوم او في حال الحيض.
الراب: زوج الأم.
الرابة: زوجة الأب.
العسيلة: حلاوة (لذة) الجماع.
الختانان: ذكر الرجل وفرج المرأة.
الزوجة المسترابة: وهي من تكون في سن الحيض ولكنها لاتحيض لسبب خلقي او عارض مرضي.
السؤر: هو مايتبقى من طعام او شراب قد اكل منه او شرب من انسان او حيوان وينقسم الى نجس وطاهر.
النجس: هو سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر والمتنجس كمن كان على شفتيه دم او خمر مثلاً.
الطاهر: 1- السؤر المكروه: مثل سؤر حرام اللحم عدا الهرة ويكره ايضاً سؤر المرأة الحائض. 2- السؤر المستحب: هو سؤر المؤمن. 3- السؤر المباح: مثل سؤر الأبل والبقر والغنم والطيور.
النماء المتصل: مثل الأشجار ارتفعت والأنعام كبرة وسمنت.
النماء المنفصل: مثل الأشجار اثمرة والأنعام ولدت.
الحنث: يعني مخالفة النذر.
الجعظري: الذي لايشبع من الدنيا.
مجهول الأسلام: أي لانعلم هو مسلم او كافر.
العفل: وهو لحم او عظم ينبت في الرحم.
الترف: التوسع في النعمة.
رجس: الشيء القذر.
روح الله: لطفه ورأفته.
الانتاج الرأسمالي: معناه المذهبي أن تكون ملكية مال سابق أساساً للكسب بصورة منفصلة عن أي عمل وقد نطلق على ذلك أسم الطريقة الرأسمالية ويشمل ذلك حالة كون المال السابق نقداً أو ارضاً او وسيلة انتاج.
الانتاج الاولي: هو الانتاج الذي يمارس فيه المنتج انتاج مادة طبيعية لم يتجسد فيها عمل انسان سابق كالصناعات الاستخراجية والانتاج الزراعي في حالة عدم كون البذر مملوكاً لمنتج سابق ونحو ذلك من عمليات الانتاج.
الانتاج الثانوي: هو الانتاج الذي يمارس فيه المنتج انتاج مادة قد طورت بشرياً ودخلت في نطاق ملكية انسان منتج في مرحلة سابقة كما في الصناعات التحويلية كصناعة الاقمشة وانتاج الآلة على مختلف اشكالها.
الاصلاح الاداري: هو التغيير الجوهري الذي يضمن ادخال تحسينات اساسية على الجهاز الاداري ومعالجة مشكلاته باسلوب علمي دقيق على وجه يجعل هذا الجهاز قادراًِ على أنجاز مهامه بكفائة اكبر وبوقت أسرع وبكلفة أقل وذلك لتحقيق الاهداف العامة للدولة وبلوغ رضا المواطنين.
الفساد الاداري: هو تجاوز المصلحة العامة لغرض مصلحة خاصة.
الحكومة الاسلامية: هي الحكومة الدستورية أي دستورها القرآن الكريم والسنة الشريفة.
الخمار: الغطاء الذي يوضع على الرأس فيغطي الأذن والعنق والصدر.
المحال العادي: عدم امكان انجاز مشروع او عمل ما لعدم توفر الشرائط مثلاً: صخرة تزن 500 كيلو غرام فهذه الصخرة لايمكن لانسان ان يرفعها بيديه اما اذا توفر الشرط كالرافعة مثلاً فانه يمكن رفعها.
المحال العقلي: هو عدم امكان تحقق امرما بأي شكل من الاشكال اذ هو بحد ذاته محال لا انه متوقف في انجازه وتحققه على شرط او صفه مثلاً: اذا طلب الاستاذ من التلميذ ان يجعل حاصل ضرب 2 في 2 = 5 فان طلبه هذا غير صحيح بالمرة لان التلميذ مهما فكر لايمكنه تحصيل هذه النتيجة.
قرآن الفجر: ركعتا الفجر.
الدلوك: الزوال.
اذا ولد الانسان فهو وليد ومادام يرضع فرضيع فإذا فطم ففطيم فإذا مشى فدارج فإذا سقطت اسنانه فمثغور فإذا نبتت من جديد فمثغر فإذا بلغ عشراً فمترعرع فإذا كاد يبلغ الحلم فمراهق فإذا احتلم فشاب الى الاربعين فإذا تجاوزها فكهل الى الستين وبعدها يكون شيخاً.
القتل الخطأ المحض: كما لو قصد شخص ضرب حيوان بخشبة فأصابت انساناً فقتلته.
الفرقد: ولد البقرة.
القبس: شعلة من النار وكذلك المقباس.
الدغفل: ولد الفيل.
الجحفة: بقية الماء في البئر ونحوه يملأ كفاً او أناء.
الجحود: انكار الحق مع العلم به.
الجدي: صغير الماعز ، الذكر من اولاد الماعز.
الجمرة: الحصاة الصغيرة، كومة من الحصي.
جنون الادواري: هو جنون الغير مستمر بمعنى الجنون الذي يأتي في فترات معينة ثم يترك صاحبه فترة من الزمن ليعود اليه مرة أخرى وهكذا.
الجنون المطبق: الجنون المستمر غير المنقطع وهو الجنون الدائم الذي لايفك صاحبه لحظة.
الحاكمية السياسية: ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
الحاكمية القضائية: القضاء ، الحكومة في الخصومات.
حبل الله: القرآن الكريم.
الخبائث: مالا يؤكل.
الخفش: العمى النهاري هو ضعف البصر الذي يحدث عند النور الشديد.
دار السلام: الجنة.
دار العهد: بلاد الكفار المعاهدين أي بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء.
الصنديد: السيد الشجاع وصناديد: دواهي.
التبعات: المسؤوليات.
اهل التحمل: من يحق لهم الشهادة على الشهادة.
الفنيق: الفحل المكرم من الابل الذي لايُركب ولا يُهان.
الدولة: عبارة عن الكيان السياسي المتشخص في المجموع البشري المقيم في اقليم محدد تُرعى شؤونهم سلطة على أساس قانون معين.
العلمانية: هو فصل أمر الحكومة الدنيوية عن الشريعة السماوية.
الحكومة المطلقة: هي أن يتسلط الفرد بالقهر والغلبة وبقوة العسكر والسلاح فيحكم بالعباد بما يهوى ويريد وهذا النوع أشار اليه القرآن الكريم بقوله (ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة اهلها أذلة..الخ).
تبيع أو تبيعة: البقر الذي دخل في السنة الثانية من العمر.
مسنة: البقر الذي دخل في السنة الثالثة من العمر.
الابعاد الثلاثة: الطول، العرض، العمق = (الارتفاع).
الامتداد: أحد الابعاد الثلاثة.
الاخلاط الاربعة: هي أمزجة الانسان الاربعة : الصفراء والسوداء والبلغم والدم.
الاقتضاء: الدلالة ،الصلاحية.
اللااقتضاء: عدم الصلاحية.
الاكوان الاربعة: 1- الحركة: هي كون الجسم في حيز بعد كونه في حيز ٍ آخر أي انتقال الجسم من مكان الى مكان آخر.2- السكون: هو كون الجسم في حيز ٍ بعد كونه في ذلك الحيز أي استمرار بقاء الجسم في مكانه. 3- الاجتماع: كون الجسمين في حيزين على وجه لايمكن ان يتخللهما جوهر. 4- الافتراق: كون الجسمين في حيزين على وجه يمكن أن يتخلل بينهما جوهر.
العناصر الاربعة: هواء وماء وتراب ونار.
القديم: هو الموجود الذي لم يسبق بالعدم.
آية السخرة: الآية 13 من سورة الزخرف (سبحان الذي سخر لنا هذا.. الخ).
آية الله: مرتبة اجتهادية تعني الفقيه المجتهد الذي اصبح اهلاً للفتوى.
آية الله العظمى: مرتبة اجتهادية تعني الفقيه المجتهد الذي اصبح مرجعاً اعلى في التقليد.
الابريسم: افضل انواع الحرير.
البالي: القديم ،المهترئ ،الخرق.
الاجذم: مقطوع اليد او الاصابع.
الاخبات: الخضوع لله تعالى وخشوع القلب.
الاعتجار: لف العمامة حول الرأس وترك وسطه مكشوفاً.
الادانة: اثبات الجريمة.
الاذن الخاص: لشخص بالتعيين.
ارباب الخمس: من يصرف لهم الخمس.
ارباب الديون: اصحاب الديون ،الدائنون.
ارباب الفروض: من يرثون بنسب او سبب وسهامهم محددة شرعاً.
إرغام الانف: إلصاقه بالتراب او مايصح السجود عليه اثناء السجود خضوعاً لله تعالى.
اسبغ الله النعمة: أي اكملها واتمها ووسع فيها.
التأبيد: التخليد.
إسباغ الوضوع: تكثير الماء على الاعضاء المغسولة، اكماله على نحو التمام.
استباحة المال: الغصب والنهب والسرقة.
الاستحداد: حلق شعر العانة.
أصل التركة: المال الذي تركه الميت قبل الديون والوصايا.
الاضطجاع: النوم على احد الجانبين يمين او يسار، الرقدة دون النوم.
اهل الرأي: من يستخدمون القياس لاستنباط الحكم.
اهل الريبة: الذي يستراب منهم المعروفون بسوابقهم بفعل الشر.
اهل العامة: اهل السنة.
البيدر: المكان الذي تجمع فيه الحنطة لتدرس.
التأبين: ذكر مآثر الميت والثناء عليه.
التثويب: قول المؤذن في آذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح.
التجمير: تبخير الثياب او الكفن ونحوها بالطيب.
التحميد: قول الحمد لله.
الماء المعتصم: وهو الذي لايتنجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته مثل الماء الكثير وهو مابلغ قدر الكر وماء المطر اثناء نزوله وماء البئر ومياه الانهار والروافد والجداول والعيون.
الماء الغير معتصم: الذي يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة مثل مياه الاواني والكؤوس والقناني والاحواض الصغيرة.
العلة: هي مايؤثر في غيره.
المعلول: هو الاثر الحادث عن العلة.
واجب الوجود: هو الذي لايحتاج لمن يوجده.
ممكن الوجود: هو الذي يحتاج لمن يوجده.
الأزلي: هو مالا بداية له.
الابدي: هو مالا نهاية له.
الحادث: هو الموجود المسبوق بالعدم.
التحول من قبيل التوليد: كأن تصير البيضة دجاجة او يلد الغنم غنماً آخر.
الشاة المنيحة: أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها.
دار البلية: الدنيا.
السقف المرفوع: السماء.
المهاد الموضوع: الارض.
الميثاق: العهد.
الملل: الاديان.
الامر الصادع: الامر الكاشف عن الحق.
الاحتضار: حضور الموت.
الاجداث: القبور.
المعضلة: المشكلة التي يصعب حلها.
ملكوت الله : سلطته وسلطانه.
الصلصال: الطين اليابس.
الزبد: مايعلو الماء.
الإسراء:السير ليلاً.
الجزور: كل مابيح للذبح.
أحكام نصية: أي غير قابلة للاجتهاد أو تعدد الآراء مثل وجوب الصلاة وحرمة الخمر وحرمة الظلم ووجوب الزكاة ..الخ.
أحكام اجتهادية: وهي مجموع الاحكام التي استنبطها الفقهاء من أدلتها التفصيلية وفي هذه المساحة تتفاوت الاجتهادات وتعدد الآراء ومن مقررات الشريعة ان هذه الاحكام متساوية في قوتها التشريعية أي أنها وفق مصطلح الفقهاء مبرئة للذمة فالعمل بأي منها هو صحيح ومبرئ للذمة.
الاستنباط: يعني استخراج الاحكام الفقهية الفرعية والقوانين الخاصة بتنظيم الحياة الانسانية من أدلتها التفصيلية.
الموسيقى المحللة: وهي مالا تناسب مجالس اللهو واللعب.
الموسيقى المحرمة: وهي ماتناسب مجالس اللهو واللعب.
الاسلام: تعني الخضوع والاستسلام أي ان العبد يخضع لارادة الله سبحانه وتعالى.
الوحي: الاعلام في الخفاء أي الطريقة الخفية في الاعلام.
الشيعة: معناه : الاتباع والانصار . كما في القاموس في كلمة شاع قال شيعة الرجل: اتباعه وانصاره وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته (عليهم السلام اجمعين) حتى صار اسماً خاصاً.
العفو: هو الزائد عن النصاب قبل ان يصل الى النصاب الآخر.
الهجعة: النومة الخفيفة ليلاً.
الاعتساف : الانحراف.
البغي: التعدي.
بغت السماء: اشتد مطرها.
أفاك: كذاب.
ماء مضاف: مثل الشاي والحليب وماء الورد.
النشوة: هي السكر الخفيف.
النشوز: هو اعراض عن الطاعة الواجبة.
قراح: يعني ماء مطلق (صافي).
مذي: هي الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة.
الودي: هي الرطوبة الخارجة بعد البول والأستبراء.
الوذي: هي الرطوبة الخارجة بعد المني.
أثارة نوعية: أي لغالب الناس.
الفرث: بقايا الطعام في الكرش.
النقصان في الدين: اما ترك الواجبات اما فعل المحرمات.
القصاص: هو تطبيق الجناية ذاتها بحق الجاني اذا طالب المجنى عليه او أولياءه ذلك من الحاكم الشرعي وامتنعوا عن اخذ الدية من قتل أو جرح أو ضرب أو قطع عضو.
الحد: هي العقوبة البدنية والتي وضعت من قبل الشريعة الأسلامية فائدته الحد من انتشار الجريمة والرذيلة والفساد.
الآجن: هو الماء الذي تغير لونه وطعمه.
الغلاة: (العلي الهية) وهم الذين يعبدون الامام علي (عليه السلام).
الكبائر: الذنوب.
الصغائر: السيئات.
الزوال: منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها.
اضغاث احلام: احلام مختلفة ملتبسة لايصح تأويلها.
الأنيث: اللين.
سيف أنيث: ليس بقاطع.
الاتوقراطية: الحكم المطلق.
الاهيجام: آخر الليل.
الافعوان: ذكر الافعى.
العصبية: هي مناصرة المرء قومه او أسرته او وطنه فيما يخالف الشرع وينافي الحق والعدل.
الايمان الفطري: هو ماكان هبة آلهية قد فطرعليه الانسان كما في الانبياء والاوصياء (عليهم السلام) فانهم المثل الاعلى في قوة الايمان وسمو اليقين لاتخالجهم الشكوك والوساوس.
الايمان المستودع: هو ماكان صورياً طافياً على اللسان سرعان ما تزعزعه الوساوس.
الايمان الكسبي: هو الايمان الفطري الطفيف الذي نماه صاحبه واستزاد رصيده حتى تكامل وسمى الى مستوى رفيع وله درجات ومراتب.
البهتان: هو أتهام المؤمن والتجني عليه بمالم يفعله.
الجحفل: الجيش ورجل جحف: أي عظيم القدر.
جحفلة: أي صرعة ورماة وتجحفل القوم: أي اجتمعوا.
اليؤيؤ: طائر من الجوارح يشبه الباشق.
التقالي: التباغض.
الضاري: المفترس.
مكر الله: أخذه للعبد بالعقاب دون شعوره.
الحفيد: هو ابن الأبن .
السبط : هو ابن البنت.
التميمة: مايعلق من التعاويذ وقاية من الشر.
المدام: الخمر.
الأنفحة: مادة صفراء تكون متجمدة في جوش كرش الحمل او الجدي قبل الأكل وتستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي على مادة مخمرة.
فيه اشكال: أي الأحوط وجوباً تركه.
ضرر معتد به: أي ضرر مهم في نظر العرف.
الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس او المال او العرض.
حج التسكع: الحج بلا زاد وراحلة.
الحاكم الشرعي: المعصوم او نائبه.
الهبة الغير معوضة: التي لايشترط الواهب شيء على الموهوب.
الهبة المعوضة: ان يهب شخص شيء لآخر بشرط ان يهب الموهوب له شيء او ان يقوم بالتزام معين من فعل او ترك.
المرتد الفطري: من بلغ مسلماً ثم ارتد وحكمه ان يقتل في الحال.
المرتد الملي: هو من انعقدت نطفته وكلا ابوبيه كافرين ثم اسلم قبل بلوغه او بعده ثم ارتد بعد بلوغه فرجع الى دينه السابق او الى دين آخر وحكمه ان يستتاب فأن تاب والا قتل.
رساتيق: مفردها رُستاق وهيالمواضع التي فيها زرع وقرى او بيوت مجتمعة.
التفريط: يمكن تعريفه هو الاهمال في المحافظة على الشيء.
المعجزة: كل امر خارق للعادة يعجز الناس عن الاتيان بمثله فإن كان مقترناً بدعوى النبوة فهي معجزة وان لم تكن مقترنة فهي كرامة.
بنت مخاض: بفتح الميم وهي الناقة التي اكملت السنة الأولى من عمرها ودخلت في الثانية وسميت كذلك لأن امها تكون في هذه المرحلة عادة مخاضاً أي حاملاً.
بيت النار: المكان التي تشعل فيه النيران كالفرن ونحوه.
ترياق: كل دواء لاخراج السم من الجسم.
ثور: ذكر البقر.
ثيب: هي المرأة التي ذهبت بكارتها.
جذعة: هي الأبل التي اكملت السنة الرابعة من عمرها ودخلت للخامسة.
جريرة: هي الجناية والذنب.
الحائر الحسيني: مقام الامام الحسين (عليه السلام).
حجامة: حجم حجماً ولغة ً احجم فم الحيوان اذ جعل عليه حجاماً ليمنعه من العض وحجم فلاناً عن الأمر أي كفه وصرفه وحجم الحية فلاناً أي نهشته وحجم المريض عالجه بالحجامة واحتجم طلب الحجامة والمحجم هي القارورة التي جمع بها دم الحجامة.
خابية: الجمع خوابي وهو وعاء يحفظ فيه الماء.
خرنوب: ثمر يصنع منه الدبس.
ذوات ارواح: كل ماله روح كالانسان والحيوان.
القود: القتل.
ذو العطاش: من به داء العطش بحيث لايقدر على ترك شرب الماء فترة طويلة.
رباط: هو مايربط به ورباط الخيل الموضع الذي تربط فيه الخيول.
سنام: شنام الشيء اعلاه وسنام الأرض وسطها وسنام القوم شريفهم وسنام الجمل.
شحمة الأذن: هو الجزء الأسفل من الأذن أي القسم اللين منها حيث يعلق بها القرط.
شقاق: خلاف ونزاع.
النفس السائلة: تقول لهذا الحيوان ذي نفس سائلة أي يجري منه الدم بقوة ودفق عند ذبحه لوجود شريان عنده ويقابله الحيوان الذي ليس له نفس سائلة الذي يجري منه الدم عند ذبحه بفتور كدم السمك.
الكافر الحربي: هو الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين.
الجلال: وهو الحيوان الذي تعود أكل عذرة الأنسان.
الماء المطلق: مثل مياه الأنهار والروافد والجداول والعيون والأمطار والمحيطات والبحار.
العصمة: المنع ، الاعتصام : الامتناع : وهي قوة راسخة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب المعاصي والاخطاء.
الشهيد: هوالذي يقتل في سبيل الله ،ويشهد على من ظلمه وعلى المنحرفين.
المصطلحات الفقهية من السؤال 1 الى 100
1 السؤال: ما معنى العبارة التالية التي قد ترد في مسائل فقهية في باب الصلاة: (إن الطمأنينة غيرالقيام لوضوح أن بينهما نسبة العموم من وجه)
؟الجواب: لان الطمأنينة تعتبر حتى في حال السجود والتشهد كما ان القيام قد يجتمع مع عدم الطمأنينة كما لو تحرك من دون اشتغال بالذكر والقراءة.
2 السؤال: ما هو تعريفكم لوحدة الأفق؟الجواب: اذا رئي الهلال في بلد فهو يكفي لاي بلد يتحد معه في الافق ومعنى ذلك ان يكون رؤية الهلال في البلد
الاول ملازما لكون الهلال على افق البلد الثاني قابلا للرؤية وهذا يتم في ما اذا كان البلد الثاني يقع غربي الاول وكانا متقاربين في خطوط العرض.
3 السؤال: ما هو معنى المصطلحات التالية: المجتهد ـ المكلف ـ الحكم الشرعي ـ المقلد؟الجواب: المجتهد : الفقيه الذي يتمكن من استنباط الاحكام
الشرعية من ادلتها.
المكلف : الانسان الذي بلغ سن التكليف الشرعي وكان عاقلا.
الحكم الشرعي : ما كلف به الانسان من وجوب شيء او حرمته.
المقلد : الذي لا يتمكن بنفسه من استنباط الاحكام فيأخذ بفتوى الفقيه.
4 السؤال: ما هو تعريفكم للجهل القصوري ؟الجواب: الجهل القصوري ينطبق في ما اذا كان الانسان معذورا في جهله مثلا اذا سأل الحكم من انسان
يثق بمعرفته بالاحكام ولكنه اجابه خطأ فان هذا السائل يبقى جاهلا بالحكم الصحيح ولكنه معذور في جهله اما اذا لم يسأل احدا فان جهله بالحكم لا يكون
عذرا له.
5 السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر ؟الجواب: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه .
6 السؤال: ما هو تعريف التلذذ الجبّلي للبشر ؟الجواب: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .
7 السؤال: ما هو تعريف التذكية ؟الجواب: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، ويطهر
معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في
الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها .
8 السؤال: ماهو تعريفكم للتدليس ؟الجواب: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج .
9 السؤال: ما هو تعريف الات اللهو ؟الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم .
10 السؤال: ما المقصود بالاطمئنان ؟الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم .
11 السؤال: ما معنى أطراف شبهة الأعلمية ؟الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم .
12 السؤال: ما هو تعريف الاستصحاب ؟الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن
بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية .
13 السؤال: ما هو تعريف الإستحالة و تغيرالصورة النوعية ؟الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً .
14 السؤال: ما معنى الاختمار ؟الجواب: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها .
15 السؤال: ما المقصود اجمالا ؟الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد
رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده.
16 السؤال: ما هو تعريف في حد ذاته ؟الجواب: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي .
17 السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية ؟الجواب: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام .
18 السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية ؟الجواب: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض ، وانتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغيرالمدخول بها .
19 السؤال: ماهو المقصود من الضرورة الرافعة للتكليف ؟الجواب: الأمرالذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس أو المال أو العرض .
20 السؤال: ما معنى ضرر معتد به ؟الجواب: أي ضرر مهمّ في نظر العرف .
21 السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية ؟الجواب: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال .
22 السؤال: ماهو تعريف الشك ؟الجواب: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء .
23 السؤال: ماهو المقصود من الشرط الضمني والتعهد الضمني ؟الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في
إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير،
فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء .
24 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المصداقية ؟الجواب: إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- ولكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من
أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
25 السؤال: ما هو تعريفكم للشبهة المفهومية ؟الجواب: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم
صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
26 السؤال: ما معنى الزوال ؟الجواب: لحظة بعد منتصف النهار .
27 السؤال: ما هو تعريف رد المظالم ؟الجواب: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه .
28 السؤال: ما معنى الدية ؟الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
29 السؤال: ما معنى حق الاختصاص ؟الجواب: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته .
30 السؤال: ما هو تعريف الحرج ؟الجواب: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة .
31 السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل ؟الجواب: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .
32 السؤال: ماهو المقصود من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع ؟الجواب: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه
شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعيّن خمر مثلاً .
33 السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر ؟الجواب: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .
34 السؤال: ما هو تعريف النشوز ؟الجواب: عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين .
35 السؤال: ما هو تعريف الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب ؟الجواب: ما يتعارف عزفه في مجالس اللهو .
36 السؤال: ما معنى الملاك ؟الجواب: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام .
37 السؤال: ما معنى المشهور كذا ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
38 السؤال: ما هو تعريفكم لمحاذاة الميقات ؟الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة،
والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق
العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي .
39 السؤال: ما هو تعريف مجهول المالك ؟الجواب: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه .
40 السؤال: ما هو تعريف المؤونة السنوية اللائقة بالشأن ؟الجواب: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته
ومكانته الإجتماعية .
41 السؤال: ما هو تعريفكم للمستامن ؟الجواب: من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفارالأجانب الذين يأتون إلى البلاد
الإسلامية لتجارة أو سياحة .
42 السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة ؟الجواب: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .
43 السؤال: ما هو معنى ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها ؟الجواب: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع
.
44 السؤال: ما المقصود من اللحيان ؟الجواب: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .
45 السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح وفظيع وشنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه وإذلاله .
46 السؤال: ما هو تعريف الكافرالمحترم المال ؟الجواب: الذمي والمعاهد والمستأمن .
47 السؤال: ما هو تعريف الكافر المعاهد ؟الجواب: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء .
48 السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي ؟الجواب: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم .
49 السؤال: ما هو تعريف قصد البدلية ؟الجواب: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .
50 السؤال: ما المقصود من فيه تامل ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .
51 السؤال: ما المقصود من فيه اشكال ؟الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
52 السؤال: ما هو تعريف يجوز على تامل ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .
53 السؤال: ماهو تعريف يجوز على اشكال ؟الجواب: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .
54 السؤال: ما معنى يجب كفاية ؟الجواب: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا
العقاب .
55 السؤال: ما معنى يجب على تامل ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك .
56 السؤال: ما معنى يجب على اشكال ؟الجواب: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب .
57 السؤال: من هو الولي ؟الجواب: من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
58 السؤال: ماهو تعريفكم لوطء الشبهة ؟الجواب: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد
الفاسد .
59 السؤال: ما هو تعريف (نية القربة المطلقة) ؟الجواب: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية
خصوصية أخرى .
60 السؤال: ما المقصود بنقص الدين ؟الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة والكذب والغيبة وشرب الخمر
وغيرها من المحرمات الأخرى ، وإما ترك الواجب كترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وغيرها من الواجبات الأخرى .
61 السؤال: ذكر في اجوبة سماحتكم لاحد الاستفتاءات انه (نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة ) نرجو
منك سيدي ايضاح المقصود بهذه العبارة (كحفظ النفس المحترمة ) ؟الجواب: حفظ النفس المحترمة معناه واضح وهو انه لو كان شخص مؤمن مشرفاً
على الهلاك فلأجل انقاذ حياته يجب الرجوع الى الساحر لابطال السحر فيما اذا توقف انقاذ حياته عليه .
62 السؤال: ما معنى ما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية وهي ان هذا الفعل راجح او مرجوح ؟الجواب: الرجحان الشرعي هو الاستحباب كما ان
المرجوحية الشرعية هي الكراهة ولكن ربما يكون الرجحان لجهات اخرى.
63 السؤال: ماهو تعريف الحقد لغة واصطلاحا؟الجواب: الحقد هو اضمار العداوة في القلب وهو من ثمرة الغضب لان الغضب اذا الزم كظمه لعجز عن
التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا.
64 السؤال: ما معنى (الاحياء ينتج التملك، والتحجير ينتج حق الاختصاص والأولوية) ؟الجواب: يعني اذا بنى بيتا على الارض ملك الارض.
65 السؤال: ما معنى (المشهور أن الاجازة بعد الرد لا أثر لها) ؟الجواب: يعني اذا رد المالك عقد الفضولي ثم أجازه فلا اثر لها.
66 السؤال: مسألة (من أتلف مال غيره فهو ضامن لو لم يكن صاحب يد عليه)
ما معنى ذلك ؟الجواب: أي مثله في ذمته أو قيمته.
67 السؤال: ما المقصود من (البينة) في الرجوع اذا انكرت الزوجة الرجوع بعد العدة؟الجواب: كل ما يثبت الامر بوضوح ومنه البينة الشرعية اي
شهادة رجلين عادلين.
68 السؤال: ما معنى (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة) ؟الجواب: يعني اذا علمت بوجوب صلاة الظهر واحتملت انك قد صليت لم تتيقن فالعقل
يحكم بلزوم الاتيان بها كي تتيقن من براءة الذمة .
69 السؤال: ما معنى(الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ؟الجواب: يعني في موارد الشك الاحتياط اولى .
70 السؤال: ما معنى (دوران الأمر بين محذورين) ؟الجواب: اذا دارامرالتكليف بين الوجوب والحرمة.
71 السؤال: ماهو التعريف والضابط عندكم لكثير السفر ؟الجواب: الضابط في مثل ذلك كله من موارد تكرر الذهاب الى مسافة تلفيقية انه متى كان
المكلف عازماً على السفر كذلك الى مكان لمدة يُعدّ بها مقراً له لم يكن كثير السفر فيجب عليه الاتمام في ذلك المكان دون سائر الأماكن التي يسافر
اليها لعدم كون الذهاب الى المقر الذي هو دون المسافة الشرعية سفراً شرعياً وذلك كما لو كان عازماً على الذهاب ست ساعات يومياً الى مكان ما
لمدة أربع سنوات. واما في غير ذلك حيث لا يصبح المكان مقراً له بذهابه المتكرر فأنه يكون كثير السفر فيتم في سائر أسفاره وذلك كما لو سافر الى
أمكنة متفرقة طيلة هذه الفترة أو كان يسافر الى مكان واحد كذلك ولكن لسنة واحدة أو كان يسافر الى مكان واحد لكن لساعتين او ثلاث في اليوم ولا
فرق في ذلك بين الفروض المذكورة والله العالم.
72 السؤال: ورد في رسالتكم الشريفة منهاج الصالحين مسألة 212 . ما خلاصة : ارتداد الزوجة مطلقا مبطل نكاحها . وقد استندت إحدى محاكمنا لهذه
الفتوى فأبطلت نكاح مرتدة إلى المسيحية . فهل يراد بالمرتدة كل الأصناف كما يظهر من تعبيركم ام يراد المرتدة الى غير المسيحية او اليهودية ، واذا
اريد العموم فكيف يجمع بين بطلان النكاح بالردة وبين جواز نكاح الكتابية دواما لدى بعض الاعلام . وتفضلوا بما ترون ؟الجواب: المقصود بالمرتدة
الاعم ممن ارتدت الى المسيحية واليهودية، ولا منافاة بين كون الارتداد مطلقا موجبا لبطلان النكاح بمقتضى عموم الدليل الدال عليه وبين زواج نكاح
المسلم من المسيحية واليهودية منقطعا او مطلقا ، مضافا الى ان بعض الفقهاء لا يصحح زواج المرتدة ولا سيما من المسلم والله العالم .
73 السؤال: ما المقصود بالفن الاسلامي ؟الجواب: قد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به الذي يجسد قيم الاسلام ومبادئه ويدعو اليها ويكرّسها في
نفوس الناظرين والمتابعين، وقد يطلق (الفن الاسلامي) ويقصد به ما نشأ او تطور على أيدي الفنانين المسلمين لا سيما في عصور حضارتهم الزاهية.
74 السؤال: ما معنى العبارة التالية الواردة في المنهاج : يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم؟الجواب: المراد بالتصوير صنع المجسمة.
75 السؤال: مامعنى الاستهلال؟الجواب: اي مشاهدة الافق طلبا لرؤية الهلال.
76 السؤال: ما معنى الماء المعتصم؟الجواب: الماء المعتصم هو الكر والجاري والمطر وماء البئر .
77 السؤال: ماهو تعريف كثير السفر؟الجواب: اذا كان الانسان مسافرا عشرة أيام في كل شهر وعازما على الاستمرار لستة أشهراو لثلاثة أشهر مع
تكراره في اكثرمن سنة وان كانت السفرات او بعضها للسياحة فهو كثير السفر يتم ويصوم في جميع أسفاره وان كانت الاسفار تسعة او ثمانية أيام في
كل شهر فعليه الاحتياط بالجمع بين القصروالتمام في جميع أسفاره وكذلك يجمع بين الصوم وقضائه وان كانت أسفاره اقل من سبعة فليس كثير السفر.
78 السؤال: ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟الجواب: يتحقق نشوزالزوجة بخروجها عن طاعة زوجها فيما يجب اطاعته فيه وهو التمكين من
الاستمتاعات والخروج من البيت.
79 السؤال: ما المقصود بالأحوط الأولى في الرسالة العملية ؟الجواب: احتياط مستحب لايجب العمل به وان كان افضل .
80 السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟الجواب: المراد بالفقير من لا يملك
مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه
ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ
حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
يتبع