المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توحيد الموقف الإسلامي اتجاه ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة )


الشيخ عباس محمد
22-08-2015, 11:24 PM
توحيد الموقف الإسلامي اتجاه ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة )
وافقت الاُمم المتحدة في 3 سبتمبر 1979م على اتفاقية(1) تمنع كلّ أشكال التمييز بين الرجل والمرأة .
وهذه الاتفاقية هي نتاج للنهضة الغربية التي انطلقت ما بين منتصف القرن السابع عشر وحتى الآن ، فالمفكرين الغربيين والفلاسفة الذين رفضوا الدين والذين انتهجوا المنهج الحسي أو العقلي ، لهم دور في ذلك .
ولم يكن لهؤلاء الذين رفضوا الدين أن يكتفوا بالقوانين التي يشرّعونها لهم ، بل أرادوا تصدير قوانينهم التي تعكس ثقافتهم إلى كلّ أرض المعمورة باعتبار ذلك مصدر السعادة البشرية ، وهاهم اليوم ينادون بفكرة النظام العالمي الجديد (القرية العالمية) .
لذا فقد تأسّست المنظمات الدولية واُوكلت بعض المهام لها من أجل تحقيقها ،
____________
1- لازالت المساعي متواصلة لتكريس هذه الاتفاقية ، فقد عقد في بكين سنة 1995م مؤتمراً ضخماً للمرأة تحت شعار (المساواة والتنمية والسلام) بدعوة من الجمعية العامة للاُم المتحدة ، شاركت فيه المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، فكان عدد النساء أربعين الف امرأة ، خرج ببيان يحتوي على (365) فقرة في 149 صفحة بعنوان برنامج عمل في مجالات متنوعة بهدف تحسين أوضاع المرأة وضمان حقوق تكفل مساواتها بالرجل ، وأكّد على ضرورة انعقاد مثل هذه المؤتمرات . وكان الملحوظ في هذا المؤتمر هو التأكيد على إباحة الحقوق الجنسية المتعلّقة بالإنسان خارج إطار الزواج ، كما يركّزون على الحرية من دون تقييد لها بالمسؤولية ، كما كانوا يؤكّدون على الشذوذ الجنسي الذي يقولون عنه : إنّه حقيقة راهنة .
انظر ملحق رقم (1) : فيه نصّ الاتفاقية مع سلبياتها .
مع سيطرة الدول الغربية الكبرى على هذه المنظمات ممّا يجعل التحرك لصالحها . وقد اُعطيت المشروعية الدولية لهذه المنظمات لتتمكّن من التدخّل في مختلف شؤون الدول الاُخرى .
إذن يمكننا القول بأنّ هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الاُمم المتحدة هي عبارة عن فرض هيمنة الثقافة الغربية المبتعدة عن الدين على كلّ الثقافات الاُخرى . ومع هذه فإنّ الاتفاقية تحفل بكثير من الايجابيات .
ايجابيات الاتفاقية :
1 ـ تؤكّد الاتفاقية على حقوق الإنسان الأساسية ، ومنها المساواة في المنزلة والقيمة بين الرجل والمرأة ، ورفض أي تمييز بينهما من ناحية المنزلة والقيمة (الإنسانية) .
2 ـ تؤكّد على مشاركة المرأة في عملية التنمية في مختلف المجالات .
3 ـ تؤكّد على تحقيق سعادة المجتمع والعائلة وأهمية الاُمومة وتربية الأطفال وتقسيم المسؤوليات .
4 ـ التأكيد على محو التمييز "الإنساني" والاستعمار بأشكاله والعنف والاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول .
5 ـ تحكيم السلام العالمي ومنع التوتر ، والتعاون المتبادل بين الأقطار .
6 ـ نزع السلاح العام والكامل خصوصاً السلاح النووي ; لأنّه يساهم في تحقيق الهدف (من التنمية والمساواة) .
هذه هي إيجابيات الاتفاقية ، ثمّ تأتي بعد ذلك ثلاثون مادة في فصول ستة تؤكّد على رفع التمييز بين الرجل والمرأة في كلّ المجالات الحياتية ، وتطالب إدانة التمييز بكل أشكاله والعقاب عليه .
أقول :
1 ـ إذا نظرنا إلى المرأة من الناحية الإنسانية والكرامة التي تحملها والرسالة التي يجب أن توصلها ، فهي كالرجل تماماً من هذه النواحي ، كما تقدّمت النصوص القرآنية المؤكّدة على هذه الناحية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} فكلّ تمييز من ناحية الكرامة والإنسانية فهو مرفوض ، سواء كان التمييز والتفضيل للذكر على الاُنثى أو العكس .
لذا يحقّ للمرأة كلّ ما يحقّ للرجل من الإسهام في الحياة السياسية والحكومية ، كالانتخابات والتعيينات وتدوين السياسات ، والمشاركة في المؤسسات الاجتماعية والنشاطات الدولية ، كما أنّها كالرجل تماماً في مجال تحصيل العلم والتعليم في كلّ مستوياته المتساوية في المنح الدراسية والبرامج التكميلية .
كما أنّها تُمنح فرص العمل المهني بكلّ أنواعه كالرجل ، وتُمنح فرص التمتّع بالحماية الطبية خصوصاً في أدوار الحمل والولادة والإرضاع ، وهي تساوي الرجل في النشاطات التفريحية والثقافية والرياضية وما شابه ذلك .
كما أنّ لها الحقّ في أعمالها الخاصة بالبيت والحضانة لأولادها ورعايتهم .
كما أنّ لها الحقّ في العمل التخصصي في كلّ العلوم ، ولها حقّ الملكية والكسب والإدارة .
كما لها الحقّ في سموها الديني والأخلاقي لتكون طاهرة نقية تقية بكل ما لهذه الألفاظ من المعاني .
2 ـ ولكن إذا نظرنا إلى المرأة على أنّها جسم لطيف وخفيف يختلف عن جسم الرجل ، فلابدّ أن يكون لها امتيازات عن الرجل ، كما أن للرجل عليها بعض الامتيازات التي لا تخدش بالإنسانية والكرامة ، بل لعلّ كرامتها واحترامها وتقديرها

يكون بذلك . فمثلاً جعل الإسلام لها الحقّ في تدبير أُمورها والمحافظة والنفقة عليها من قبل الزوج ، وهو ما يسمّى بقيمومة الزوج على زوجته .
وجعل الإسلام لها المهر في عقد الزواج .
وجعل الإسلام لها (إذا كانت بنتاً لم تتزوج) شريكاً يعينها في اختيار الزوج اللائق لها ، وهو ما يسمّى برضى الأب في زواجها وإذنه في ذلك .
وقد أوجب عليها ستر الجسد من الأجانب خشية الوقوع في مطبات تؤدي إلى انتهاك حقوقها العامة ، والاثارات الجنسية المؤدية إلى فساد المجتمع بدل إصلاحه ، كما أوجب على الرجل الغضّ من البصر للنساء الأجنبيات ليكون المجتمع نظيفاً من الممارسات الفاسدة غير المسؤولة بتحريم إظهار الجسد من قبل النساء وتحريم النظر المؤدي إلى الفساد والفجور ، فالإصرار على إظهار الجسد أو عدم ستر الرأس هو انتهاك لحقوق المرأة المؤمنة ، بل هذا فساد للمجتمع فضلاً عن كونه فساداً للمرأة .
كما أنّها تستحقّ من الإرث أقلّ من الرجل في بعض الموارد مثل (الزوج تكون حصته أكثر من الزوجة) (والأخ الذكر أكثر من أُخته الاثنى) لأنّها كزوجة واُنثى لا تكلّف مهراً ولا نفقة إذا دخلت بيت الزوجية بل تحصل عليهما ، بينما الزوج والولد يتكلّف مهراً ونفقة إذا دخل بيت الزوجية ، فالإصرار على التساوي يعني عدم التساوي إذا كان الرجل هو المسؤول عن النفقة والمهر .
كما أنّها تمنع من الزواج بالكافر ، كما يمنع الزوج من الزواج بالكافرة أيضاً ، فهما متساويان في ذلك في شرع الإسلام ، فالإصرار على حقّها في اختيار الزوج حتى الكافر وعلى حقّ الرجل باختيار الكافرة يكون عبارة اُخرى عن فرض ثقافة لا تؤمن بالدين على ثقافة تؤمن بالدين على أساس البراهين العقلية ، وهذا يؤدي إلى سلب حقوق الآخرين .
كما أنّ الإسلام يحرّم الزواج بالمحارم كالاُخت والبنت ، كما يحرّم الزواج باُخت الزوجة مثلاً ، ويحرّم الزواج في حالة الإحرام ويحرّم الزنا ، فإذا أصرّت الاتفاقية على جواز كلّ تلك الاُمور فقد تعدّت على ثقافة المسلمين المعتقدين بحرمة هذه الاُمور حسب الدليل العلمي الذي يعتقدون به ، وهو تعدّ صارخ على الآخرين رجالاً ونساءً ، فيكون ما أرادوه من الحريّة وحقوق الآخرين قد أنتج عدم الحريّة وعدم احترام حقوق الآخرين في الاعتقاد ، إذ أنّ المواد المندرجة في اللائحة تجبر الدول على عدم التمييز في هذه الاُمور ، ومعناه مصادرة حقوق الآخرين الذين يرون أنّ التمييز هنا أوجدته شريعة سماوية يعتقدون بصحتها وسلامتها ، وعندهم أدلة عقلية على ذلك .
كما جعل الإسلام الطلاق بيد الزوج الذي بنى بيته الزوجي بنتائج عمله الطويل ، فهو الذي لا يفرّط فيه إلاّ في الحالات القصوى الضرورية . بينما إذا جعلنا الطلاق حقّاً للمرأة فمعنى ذلك قد أعطينا حقّ تهديم البيت الزوجي لمن لم يساهم في إنشائه ، وحينئذ تتمكّن المرأة من تهديم هذا البيت للحصول على بيت آخر بمهر آخر ، وهو ما لا ينسجم مع العدالة في حقّ كلّ إنسان في المحافظة على بيته الذي هو المساهم في إيجاده وله الحقّ في تهديمه مع إعطاء حقّ الزوجة المهر الذي طلبته منه عند العقد .
ثمّ إنّ الإسلام حرّم الزنا الذي يؤدّي إلى اختلاط الأنساب وتفتيت البيت العائلي والأُسرة ، فإباحة الزنا والحرية فيه كحقّ من حقوق المرأة والمعاشرة الجنسية غير القائمة على الزواج هو لا ينسجم مع المحافظة على الأُسرة غالباً ، واذا كان المراد من الزنا هو إيجاد بيت عائلي فهو ينسجم مع الزواج الشرعي ولكن مع شروط يجب أن تحقّق من أجل ذلك .
كما أنّ الإسلام أجاز تعدّد الزوجات ، وهو أمر لابدّ منه إذا كان الإنسان الذكر
يحتاج إلى معاشرة جنسية اُخرى ، وهو أمر لابدّ منه إذا كانت النساء أكثر من الرجال ، فهو حقّ من حقوقهن ، وهو لا يؤدّي إلى ضياع الأنساب كما لو كانت المرأة قد عدّدت الأزواج ، ولا يؤدي إلى تفتيت العائلة ما دام المسؤول عن هذه الزوجات زوج واحد ، فهو المسؤول عن المحافظة وترتيب اُمور الزوجات من نفقة ومسكن وما إلى ذلك ، بخلاف ما إذا كان الأزواج متعدّدين على زوجة واحدة ، فالإصرار على عدم تعدّد الأزواج يؤدّي إلى المعاشرات الجنسية غير النظيفة التي تؤدّي إلى خراب الأُسرة وتضييع الأنساب ، وهو ما لاتُحمد عقباه .
وأوجب الإسلام العدّة على المطلقة ، كما حرّم الإجهاض .
والأول يؤدي إلى عدم اختلاط الأنساب ، كما أن الثاني يؤدّي إلى احترام الإنسان في أول نشوءه فإنّ أول ما ينشأ نطفة وقد حرّم الإسلام الاجهاض ولم يستثني حتى النُطف على رأي الشيعة الإمامية ، وهو احترام ما بعده احترام لحقّ الإنسان في الحياة في أول مراتب نشوءه ، فما هو الداعي إلى الإصرار بعدم احترام هذين الامرين؟!!
والخلاصة : إنّ الاتفاقية فيها إيجابيات كثيرة ، إلاّ أنّ فيها سلبيات ناشئة بعضها من عمومات الألفاظ وإطلاقها ، وناشيء بعضها من مخالفة الشريعة الإسلامية التي يؤمن بها جماعة كبيرة من الناس .
فإن كان المراد من الاتفاقية إلزام المسلمين بها ، فهو تعدٍّ على حقوقهم في الاعتقاد بالدين الإسلامي ، فتكون الاتفاقية قد خالفت روحها من حقوق المرأة ، وإلاّ فإنّ المرأة إذا أرادت التستّر من الأجانب وهو حقّ لها ، فلماذا تحرم من دخول الجامعات في الغرب ، إلاّ يكون هذا غمطاً لحقوقها في تحصيل العلم والاعتقاد؟
وبعبارة أخرى : إنّ الجاهلية القديمة كانت تنظر إلى المرأة على أنّها بمستوى الحيوان أو أتعس منه ، ولا تعدّ في صنوف الإنسان ، وقد نطق بذلك الكتاب الكريم
مستنكراً ذلك إذ قال : {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}(1) .
وقال تعالى : {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنب قُتِلَتْ}(2) .
وأمّا نظر الجاهلية اليوم (في بداية القرن الواحد والعشرين) التي تدّعي أنّها ترى المرأة إنساناً كالرجل ، فهي من ناحية ترى أنّ المرأة في عرض الرجل ومثله في الإنسانية والكرامة ، ولكن من ناحية ثانية تفعل أو تتغافل عن الفوارق الفسلجية والسيكولوجية الثابتة فيما بينهما .
ولكنّ الإسلام نظر إليها من ناحية أنّ المرأة في عرض الرجل ومثله في الإنسانية والكرامة ، ومن ناحية أُخرى لم يغفل الفوارق بينهما الفسيولوجية والسيكولوجية الثابتة بحسب طبيعة الخلقة ، كغلبة الجانب العقلي في الرجل من دون أن يكون نقص في عقل المرأة ، وكغلبة الجانب العاطفي في المرأة من دون أن يكون الرجل ناقصاً في عاطفته ، وقوة بنية الرجل وقدرته على تحمل المصاعب وصموده في خضم مشاكلّ الحياة ، وضعف المرأة عن ذلك ، وكون المرأة مثاراً للشهوة أكثر من الرجل ، وما إلى ذلك من اختلافات بدنية توجب اختلافاً في الوظيفة لكلّ منهما ، إلاّ أنّ اختلاف الوظيفة شيء ، وكونها أدون من الرجل شيئاً آخر ، فالأول صحيح والثاني خطأ .
إذاً التغافل عن الفوارق الفسيولوجية سوف يؤدي إلى تعاسة المرأة لا إسعادها ، وتردّي حالتها النفسية والأخلاقية معاً ، وهو تعدّي على حقّ المرأة في السعادة الدنيوية.
____________
1- النحل : 58 ـ 59 .
2- التكوير : 8 ـ 9 .
ولهذا نقول : إنّ الاتفاقية المتقدّمة قد أصابت في الدعوة إلى الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية والحقوق الإنسانية (وهذا هو ما يؤمن به الإسلام) .
وكلّ تشريع في الاتفاقية راجع إلى هذه الدعوة ، فهو أمر مقبول وصحيح ولابدّ من تكريسه في العالم ، إلاّ أنّها غفلت أو تغافلت عن أمر واقع ، وهو الفوارق الفسيولوجية والسيكولوجية بين الرجل والمرأة ، وهذا تعدّي صارخ على أمر واقع وملموس ويعترف به علمياً من قبل جميع العلماء والعقلاء والفلاسفة والمفكرين ، فكل تشريع في الاتفاقية مبنيّ على عدم الاعتراف بالفوارق المذكورة يعدّ باطلاً وتعدّياً ، وهذا ما يكون واضحاً جداً من كلّ ما تقدّم في هذا البحث المختصر .
مثلاً : الدعوة إلى إباحة العمليات الجنسية من دون زواج ، والذي يصرّ عليها من لا يؤمن بشريعة السماء ، لا ينظر إلى المرأة إلاّ أنّها جسم مادي وُجد لاشباع شهوة الرجال ، بينما يعدّ الإسلام المرأة جسماً وروحاً ، فلأن أشبعت جسمها من الشهوة كالرجل عن طريق إباحة العمليات الجنسية غير المسؤولة (من دون زواج شرعي له مقرراته في تنظيم الأُسرة والأولاد ورعاية الزوجة والأولاد وما إلى ذلك) فإنّ هذا لا يشبع النفس البشرية التي هي بحاجة إلى مسألة الحبّ والوداد والعطف والرحمة ، كما هي بحاجة إلى الغذاء ، فإنّ من أهمّ واجبات الإنسان الروحية أن يتبادل الحبّ ويقيم علاقة الود والتعاطف مع الآخرين ، وحتى الطفل بطبيعته الروحية يحتاج إلى من ينظر إليه بعين الرأفة والملاطفة والمداعبة ويمتلك قلبه ، كما أنّ الرجل بحاجة إلى ريحانة يحبّها وينشيء معها علاقة الود والرعاية إلى جنب العلاقة الجنسية ، قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ}(1) .
____________
1- الروم : 21 .