المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كشكول الحوزة العلمية


شيخ الراضي
11-11-2015, 08:58 AM
نشأة علم الرجال
علم الرجال : علم يبحث أحوال الروايات من جهة قبول الرواية أو ردها .
علم الرجال السني :
قيل أول مؤلف رجالي هو شعبة بن الحجاج ت 160هـ لكنه أخذ عن أجلح بن عبد الله ت 144هـ . و من أوائل الكتب الرجالية الواضحة كتاب أحمد بن حنبل العلل و معرفة الرجال قبل سنة 218هـ
لعل من أقدم من صنف في علم الرجال عامة ( وليس الجرح والتعديل خاصة ) ابن سعد في طبقاته الكبرى . وأيضاً كتاب " العلل ومعرفة الرجال والتاريخ " لابن المديني .
ولعل أبا عبد الله الحاكم (ت 405 هـ) كان أول من جمع قواعد علم الجرح والتعديل واعتبرها أحد أنواع علوم الحديث ، إذ لم يتطرق الرامهرمزي إلى ذلك في كتابه "المحدث الفاصل" الذي يعد أول مصنف في علوم .
ولم تظهر كتب الرجال إلا من بعد منتصف القرن الثاني الهجري.
من أقدم هذه الكتب: كتاب "التأريخ" تأليف الليث بن سعد (ت 175 هـ) ، و "التأريخ" للإمام عبد الله بن المبارك (ت 181 هـ) ، وذكر الإمام الذهبي: أن للوليد بن مسلم (ت 195 هـ) كتاباً في تاريخ الرجال .
وقال أبو عبد الله الذهبي (ت 748 هـ) :
"فأول من زكَّى وجرح عند انقراض عصر الصحابة: الشعبي (ت 103 هـ) ، وابن سيرين (ت 110 هـ) ونحوهما، وحفظ عنهم توثيق أُناس وتضعيف آخرين فلما كان عند انقراض عامَّة التابعين في حدود الخمسين ومئة، تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، كالأعمش (148 هـ) وشعبة بن الحجاج (ت 160 هـ) ومالك بن أنس (ت 179 هـ) .


علم الرجال الشيعي :
يقال أول من ألف فيه عبيد الله بن أبي رافع سنة 40 هـ صحابي استمر مع الامام علي ع . له كتاب عن الصحابة الذين ناصروا الامام في حروبه وذكر طبقة البدريين منهم .
قال الشيخ الطوسي في هذا المجال، عند ترجمته لعبيد الله بن أبي رافع: «له كتاب سمّاه «من شهد مع أمير المومنين× الجمل وصفين والنهروان من الصحابة» وبرأي الشيخ آغا بزرك الطهراني فإن عبيد الله بن أبي رافع هذا هو أول عالم رجال شيعي ، لكن الكتاب تاريخي أكثر من كونه رجالي .
أواخر القرن الثاني الهجري شهد وجود مجموعة من أصحاب الأئمة الذين عمدوا إلى التعريف بالرواة الضعفاء والمجهولين ، وذلك بالاستفادة من الروايات ، ومن قربهم من الرواة. و من هؤلاء : عبد الله بن حلبة الكناني(219هـ) ، والحسن بن محبوب(224هـ)، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي(274هـ)، وإبراهيم بن سعيد الثقفي(283هـ)، وعلي بن فضال، والحسن بن شاذان النيسابوري(كلاهما عاشا في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري).
ومع القرن الرابع الهجري نجد علم الرجال قد دخل مرحلة جديدة، حيث اشتغل الكثير من العلماء بالكتابة والتحقيق في هذا العلم. فبالإضافة إلى كتاباتهم المستقلة في علم الرجال أفردوا بالتأليف كتباً عرفت بكتب «المشيخة»، أو «الفهرست»، والتي تضمَّنت الكثير من المعلومات الرجالية.
و من أهم الأشخاص الذين ألَّفوا كتباً حول رجال الحديث في هذا القرن يمكن أن نذكر محمد بن يعقوب الكليني(329هـ)، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي(343هـ)، وأحمد بن محمد المكنّى بأبي غالب الرازي(367هـ)، وابن داوود القمي(367هـ)، ومحمد بن علي بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق(381هـ)، ومحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي(المتوفى في النصف الثاني من القرن الرابع) .
ويعدّ القرن الخامس الهجري عصر ازدهار علم الرجال الشيعي في مرحلة حيث تم تأليف أهم المصادر الرجالية الشيعية، بما فيها الكتب الأربعة الرجالية، من مثل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي و أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وابنه أحمد بن حسين بن عبيد الله، وأحمد بن محمد بن نوح السيرفي. و لم يبقَ من هذه المصادر إلا الكتب .

شيخ الراضي
11-11-2015, 09:30 AM
مقدمة هدى الساري لفتح الباري في شرح صحيح البخاري ـ ابن حجر
ينقل عن البخاري : خرّجت الصحيح من ستمائة ألف حديث ،، أي الحاصل 2761 فقط . يعني مقابل كل حديث المهمل أو الضعيف حوالي 220

وجملة ما في البخاري (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070): سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة وبحذف المكررة أربعة آلاف ، ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف .

ألزم نفسه كتابة حديثين في اليوم الواحد، ولذلك استغرق تأليف صحيحه ست عشرة سنة .

"قال محمد بن حمدويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح.
قال وراقه: سمعته يقول ما نمت البارحة؛ حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث، فإذا نحو مائتي ألف حديث، وقال أيضا لو قيل لي تمن لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة" !
[هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص512.]
في سيرأعلام النبلاء قول البخاري : كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده !

شيخ الراضي
11-11-2015, 10:10 AM
مقارنة بين الكتابين
البخاري ت 256هـ و مسلم النيسابوري ت 261

مدة التأليف:
استغرق البخاري في تأليفه للصحيح مدة تقدَّر بـ 22 سنة، أما مسلم فقد ألَّف صحيحه في حوالي 15 سنة.

- التقدُّم في التأليف:
كان التقدم - أي: السَّبق - للبخاري، وذلك سنة 232هـ، ثم تلاه مسلم في سنة 250 هـ.


- الكتب :
يوجد في البخاري 97 كتابًا، أولها: "كتاب بَدْء الوحي"، وآخرها: "كتاب التوحيد"، وفي مسلم يوجد 57 كتابًا، أولها: "كتاب الإيمان"، وآخرها: "كتاب التفسير".

- الأبواب :
بوَّب البخاري كنابه بقرابة 3882 بابًا، أولها: "باب كيف كان بَدْء الوحي إلى رسول الله وقول الله ï´؟ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ï´¾ [النساء: 163]، وآخرها: "باب قول الله تعالى: ï´؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ï´¾ [الأنبياء: 47]، وأنَّ أعمال بني آدم وقولهم يوزن.

أما مسلم فلم يبوِّب كتابه، وإنما الذي بوَّبه هو المحدث النووي وقد ضمنه 1329 بابًا، أولها: "باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة"، وآخرها: "باب في قوله تعالى: ï´؟ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ï´¾ [الحج: 19].

- الأحاديث :
أ - عدد الأحاديث:
يضم البخاري 7563 حديثًا، أولها: حديث عمر بن الخطاب: ((إنما الأعمال بالنيات))، وآخرها: حديث أبي هريرة: ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن)).
أما مسلم، فيضم حوالي 4000 حديث، أولها: حديث يحيى بن يعمر، وآخرها: حديث قيس بن عباد.

ب- الشرط في الأحاديث المعنعنة:
وهي الأحاديث التي في سندها مثلاً "فلان عن فلان"؛ ف البخاري يشترط في صحتها اللُّقيا، وشرطه هذا أدق من جهة الاتصال، أما مسلم فيشترط في صحتها المعاصرة مع إمكانية اللُّقيا، وهو شرط مُعتبر عند جماهير المحدِّثين.

ج - شرطهما في الرجال:
يشترط البخاري ومسلم في الرُوة تمام العدالة والضبط، إلا أن البخاري أكثر تشدُّدًا من مسلم في هذا الشرط؛ .

ح - تكرار الأحاديث:
كثيرًا ما تتكرر الأحاديث في البخاري؛ فمجموع الأحاديث بدون المكرر حوالي 4000 من أصل 7563 حديثًا بالمكرر.
أما مسلم فتُجمع الأحاديث وتورد ضمن باب واحد، يجمعها بدون أن تتكرر في أبواب أخرى.

خ - تقطيع الأحاديث:
وهو الاقتصار على طرف من الحديث، وهذه سمة بارزة شائعة في البخاري؛ إذ كثيرًا ما يقطِّع البخاريُّ الحديثَ إلى أطراف بحسب الباب المناسب وطرق الحديث، وهذا المنهج يبين فقه البخاري

أما في مسلم فيذكُرُ الحديث كاملاً في مكان واحد، وبكل رواياته التي وصَلَتْ إليه.

د - تعليق الأحاديث:
وهو حذف راوٍ واحد أو أكثر من أول السند، وقد يذكر الحديث بدون سند، وهو كثير في البخاري؛ حيث نجد فيه حوالي 1341 حديثًا معلقًا، أما في مسلم فيُوجد فيه حوالي 14 حديثًا معلَّقًا فقط.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا بدَّ مِن تقييد العزو إلى البخاري أو مسلم بالتعليق؛ وذلك بأن نقول مثلاً: ذكره البخاري معلقًا، أو ذكره مسلم معلَّقًا؛ لأن هذه الأحاديث المعلَّقة ليست على شرط الصحيحين، إلا الأحاديث الموصولة في كتب وأبواب أخرى من الصحيحين، أو في المُستخرَجات عليهما؛ كمُستخرَج أبي عوانة، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني، وقد ألَّف الحافظ ابن حجر كتابًا خاصًّا في هذا الموضوع، سماه: "تغليق التعليق"، وصَل فيه أغلب الأحاديث المعلقة في البخاري، وبيَّن أن البخاري كان يعلِّق الأحاديث للاختصار.

شيخ الراضي
02-06-2016, 02:23 AM
في الهلال
يرى المحقق في الشرائع أن الهلال يلزم حيث رؤي كما في البلاد المتقاربة فقط
هذا هو مبنى وحدة الأفق
أما في البلاد المتباعدة فهناك أقوال أهمها ثلاثة : 1ـ عدم كفاية الرية في بلد عن الآخر الذي لا يرى وهو قول جمع بينهم المحقق والطوسي في المبسوط وابن حمز وابن البراج ..
بل لعله المشهور كما قيل بالاجماع هنا .
2ـ حكم الرؤية الشاملة اذا ظهر ببلد يلم جميع البلدان وهو قول الحدائق والجواهر والكاشاني والنراقي ثم الخوئي ..
وربما يفهم من المتقدمين انه مبني على عدم ثبوت كروية الارض عندهم بل تسطيحها ، وممن صرح ببطلان كروية الأرض صاحب الحدائق وكذلك صاحب الجواهر ، رغم أن الثابت علميا عكس ذلك وهو ما تنبه له فقهاء أمثال فخر المحققين ابن العلامة الحلي ، ثم استقر الفقه على الكروية .
3 ـ التفصيل بين البلاد الشرقية و الغربية لأن الغروب في الشرقية يسبق الغربية هنا اعتماد على الاولوية فالرؤية في الشرقية تستلزم الرؤية في الغربية و لاعكس
[ يتبع ]

خادمة مولاتي
28-06-2016, 08:27 AM
احسنتموجزاكم الله خيرا

شيخ الراضي
27-12-2016, 07:11 AM
إشكالات السيد الحيدري على بعض علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام:

إشكالاته على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه:

1-***السيد الخوئي يعتبر القرآن الكريم مصدرا ثانويا، ويرجع إلى القرآن الكريم في حال*تعارض الروايات فقط.

وهذا الإشكال مردود عليه بلسان السيد الخوئي نفسه، حيث يقول*في معرض حديثه عن حجية ظاهر القرآن في تفسير البيان ما نصه: "الروايات المتواترة التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب، وأن ما خالف الكتاب منها يضرب على الجدار، أو أنه باطل، أو أنه زخرف، أو أنه منهي عن قبوله، أو أن الأئمة لم تقله، وهذه الروايات صريحة في حجية ظواهر الكتاب، وأنه مما تفهمه عامة أهل اللسان العارفين بالفصيح من لغة العرب. ومن هذا القبيل الروايات التي أمرت بعرض الشروط على كتاب الله ورد ما خالفه منها" (ص265).

*وقال السيد الخوئي في تفسير البيان أوسع من هذا القول: "والقرآن مرجع اللغوي، ودليل النحوي، وحجة الفقيه، ومثل الأديب، وضالة الحكيم، ومرشد الواعظ، وهدف الخلقي، وعنه تؤخذ علوم الاجتماع والسياسة المدنية، وعليه تؤسس علوم الدين، ومن إرشاداته تكتشف أسرار الكون، ونواميس التكوين. والقرآن هو المعجزة الخالدة للدين الخالد،*والنظام السامي الرفيع للشريعة السامية الرفيعة" (ص11).

*وفي موضع آخر قال السيد الخوئي: "القرآن هو الناموس الإلهي الذي تكفل للناس بإصلاح الدين والدنيا، وضمن لهم سعادة الآخرة والأولى، فكل آية من آياته منبع فياض بالهداية ومعدن من معادن الارشاد والرحمة، فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين والدنيا، عليه أن يتعاهد كتاب الله العزيز آناء الليل وأطراف النهار، ويجعل آياته الكريمة قيد ذاكرته، ومزاج تفكيره، ليسير على ضوء الذكر الحكيم إلى نجاح غير منصرم وتجارة لن تبور" (ص24-25).

*وهذا دليل قاطع على أن القرآن الكريم هو المصدر الأصيل في مقابل السنة المطهرة في منهج السيد الخوئي وليس كما استشكل السيد الحيدري على السيد الخوئي.

*

2-***السيد الخوئي صحح رواية السهو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم:

*

ذكر السيد الحيدري ليلة 26 من شهر رمضان لسنة 1434هـ في برنامج "مطارحات في العقيدة" على شاشة قناة الكوثر الفضائية: أن السيد الخوئي صحح رواية السهو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقرأ السيد الحيدري (من كتاب الصلاة للسيد الخوئي ج6 ص329) ما نصه: "الروايات الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين وأنه صلى الله عليه وآله بعد أن سأل القوم وتثبت من سهوه تدارك الركعتين ثم سجد سجدتين للسهو، وفي بعضها كصحيح الأعرج التصريح بأنه صلى الله عليه وآله سجد سجدتين لمكان الكلام".

واستنتج السيد الحيدري أن السيد الخوئي يقرّها.

وعند الرجوع إلى الصفحة نفسها التي نقل منها السيد الحيدري سوف تجد أن للسيد الخوئي رأيا آخر في هذه الرواية الصحيحة السند. حيث قال ما نصه: "وفيه أولا: أن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق، وإن صحت أسانيدها لمخالفتها لأصول المذهب. على أنها معارضة في موردها بموثقة زرارة المصرحة بأنه صلى الله عليه وآله لم يسجد للسهو قال: سألت أبا جعفر (ع) هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال: لا ولا يسجدهما فقيه فلا بد من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار. وثانيا: على تقدير التسليم فهي حكاية فعل وهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب، فإن غاية ما يثبت بفعل المعصوم عليه السلام هي المشروعية والرجحان، ولا يكاد يدل على الوجوب بوجه إذ الحكاية في مقام التشريع لا تستدعي أكثر من ذلك. وثالثا: مع الغض عن كل ذلك فمن الجائز أن يكون سجوده صلى الله عليه وآله للسهو من أجل السلام الزائد الواقع في غير محله الذي هو من موجباته.

إذن استنتاج السيد الحيدري بعيد كل البعد عن استدلال السيد الخوئي فيما يخص سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

*

3-***السيد الخوئي لا يرى ولاية الفقيه إلا في الفتوى:

*

قال السيد الحيدري في حلقة "مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل" وهي الحلقة رقم 25 من حلقات برنامج "مطارحات في العقيدة" على شاشة قناة الكوثر الفضائية في شهر رمضان لسنة 1433هـ أن السيد الخوئي لا يرى الولاية للفقيه إلا في الفتوى. حيث عرض كتاب (مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ج2 ص88) وقال: أن السيد*الخوئي ينفي منصب القضاء عن العلماء، فاستنتج أن السيد الخوئي يرى انحصار دور الفقيه في الرسالة العملية.*حيث استنتج السيد الحيدري ذلك من قول السيد الخوئي ما نصه: "إن إعطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت".

وعند الرجوع إلى نفس الصفحة سوف تجد أن السيد الخوئي قال ما نصه: "إن إعطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت*بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه. نعم بما أنّا نقطع بوجوبه الكفائي لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والطلاق والمواريث ونحوها. والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا جرم يقطع بكونه منصوبا من قبل الشارع المقدس، أما غيره فلا دليل عليه".

ومن لديه أدنى مستوى من الذوق الفني في البحث العلمي سوف يعرف الفرق بين قولنا: "منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت" وبين قولنا: "منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت*بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه".

*

4-***السيد الخوئي يرى صحة كل روايات تفسير القمي:

يقول السيد الحيدري في إحدى حلقات "مطارحات في العقيدة"*على شاشة قناة الكوثر الفضائية في شهر رمضان المبارك لسنة 1434هـ: "لعلمكم تفسير القمي وما أدراك ما تفسير القمي، هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. ولكن مع ذلك هذا الكتاب فيه من الدس والزور والغلو والكذب والاختلاق ما شاء الله، تقول سيدنا ألم يلتفت السيد الخوئي، أقول عزيزي هذا بحث علمي".*

والرد على هذا الإشكال بالتالي:

أن السيد الخوئي يشترط ثلاثة شروط لصحة ما رُوي في تفسير القمي:

1-***اتصال السند.

2-***أن يكون الراوي الثقة شيعيا.

3-***أن تكون الرواية عن الأئمة عليهم السلام.

وقد ضعف السيد الخوئي رجالا وردوا في تفسير القمي ومنهم:

1-***الحسين بن أحمد المنقري، التنقيح ج9 ص78.

2-***موسى بن سلام، المعجم ج20 ص51.

3-***عمر بن شمر، المعجم ج14 ص116-118.

كما أن السيد الخوئي ضعف روايات وردت في تفسير القمي، مثال على ذلك ما قاله السيد الخوئي في كتاب الصلاة (ج5 ص114) فيما رواه الشيخ القمي في تفسير قوله تعالى: "وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا". وبعد ذكر رواية أم سلمة قال السيد الخوئي: "لكن الحديث- مضافا إلى ضعف السند بالإرسال – مقطوع البطلان".

ومن خلال هذه المقتطفات من رأي السيد الخوئي في بعض ما جاء في تفسير القمي يتضح للباحث المبتدئ أن السيد الخوئي لا يعتبر تفسير القمي كتابا صحيحا بكل ما جاء فيه من روايات، وإنما لكل مقام مقال.

أكتفي بهذا القدر من إشكالات السيد الحيدري على السيد الخوئي، وقد أثبتنا بطلانها.

*

إشكالات السيد الحيدري على الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه:

********* ذكر*آية الله السيد الحيدري على شاشة قناة الكوثر الفضائية في شهر رمضان المبارك في هذه السنة 1434هـ في برنامج "مطارحات في العقيدة" بأن الشيخ المفيد يعتقد أن النبي*صلى الله عليه وآله وسلم نام عن صلاة الصبح، وقد استنتج السيد الحيدري ذلك بقوله: "يعني شنو يعني النوم الشيخ المفيد آمن به، فقط نفى السهو. المشكلة نعم الشيخ المفيد هم وقع في مطب ماذا وفي فخ ماذا فقط نفى عن النبي ماذا السهو ولكنه لم ينفِ عنه ماذا النوم*معقولة هاي الشيخ المفيد إلي حمل هاي الحملة أعزائي أنا ما أذهب يمينًا ويسارًا لماذا أذهب بعيدًا هذا أمامكم موسوعة الشيخ المفيد النكت الاعتقادية المجلد العاشر ص27 و 28 يقول "ولسنا ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء في أوقات الصلوات حتى تخرج" ولسنا ننكر سؤال: نعم هي المشكلة هو هذا إسلام الحديث فيقضوها بعد ذلك شنو المحذور".

ولكن ماذا قال الشيخ المفيد في مسألة نوم النبي عن الصلاة؟ قال الشيخ المفيد في نفس الكتاب (ج10 ص22) ما نصه: "والخبر المروي أيضًا في نوم النبي (عليه السلام) عن صلاة الصبح من جنس الخبر عن سهوه في الصلاة، وإنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علمًا ولا عملا، ومن عمل عليه فعلى الظن يعتمد في ذلك دون اليقين، وقد سلف قولنا في نظير ذلك بما يغني عن إعادته في هذا الباب".

ومن خلال الاطلاع على رأي الشيخ المفيد يتضح للقارئ أن الشيخ المفيد لا يؤمن بنوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة كما أنه لا يؤمن بسهوه في الصلاة. وليس كما استنتج السيد الحيدري في كلامه أعلاه.

*

إشكالات السيد الحيدري على الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه:

قال السيد الحيدري في حلقة "مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل" وهي الحلقة رقم 25 من حلقات برنامج "مطارحات في العقيدة" على شاشة قناة الكوثر الفضائية في شهر رمضان لسنة 1433هـ أن الشيخ الأنصاري يرى الولاية العامة للفقيه كما يراها الإمام السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه (كتاب البيع للسيد الخميني،*ج2 ص467). وقد استخلص السيد الحيدري هذه النتيجة من كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري (ج3).

لكن نجد أن الشيخ الأنصاري قال في كتاب المكاسب (ج3 ص553)، ما نصه: "وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام – إلا ما خرج بالدليل – دونه خرط القتاد!" وقال في (ص558) ما نصه: "وقد تقدم: أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس – يقتصر في الخروج

شيخ الراضي
27-12-2016, 07:16 AM
خطبة ( ثبات الدين من الأصول الثابثة )

1 / الملاحظ على أي فكر انحرافي أنه يحاول إثبات معتقداته بأي وسيلة كانت ، ويستدل عليها بالظنيات ، وعنده استعداد لتجاوز الحقائق البرهانية، والمسلمات الوجدانية ، والاجماعات العقلائية ، والتمسك ولو برفيف الغراب .

2/ اعطيكم أمثلة تحكي نماذج من الانحرافات على الأصعدة التالية :

* الالحاد ، حيث واجهنا أناساً تقبل باجتماع النقيضين كالوجود والعدم ، ولا ترى مانعاً أن ينشأ الكون كله من العدم واللاشيئية ، ولا محذور من وجود معلول بدون علة ...... لا لشيء سوى إثبات عدم وجود خالق لهذا الكون .

* المذهب ، فثمة من سمعتهم وقد تخرج من الحوزات العلمية وتعلم في أحضانها من يأتي ليقول : حديث الثقلين ضعيف .... ويا ليت يذكر وجهاً علمياً لضعفه ، إلا أنه يتجاهل الأسس العلمية التي تعلمها في الحوزة ليثبت صحة مذهبه الجديد وهو عدم توصية النبي لأهل البيت عليهم السلام بالتمسك بهم .


* المدرسي ، فهناك من يحاول التغرير والتدليس على عامة الناس المؤمنين عبر ترويج ( هناك روايات عن الائمة عليهم السلام تثبت أنهم حللوا الخمس لشيعتهم ) وهذه الروايات يُخفيها مراجع الشيعة حتى لا تمتنع الناس عن دفع الخمس !!!

â*گ إخواني يتجاهل هؤلاء أنّ هناك عدة رسائل كتبت في إثبات صحة بل تواتر حديث الثقلين إلى الدرجة التي لم يتجرأ كثير من علماء السنة بتضعيفه ويأتي هذا وأمثاله يرميه بالضعف من دون دليل علمي .

وكذلك بخصوص الخمس فكل فقيه في الحوزة العلمية يتناول بحثاً استدلالياً يتناول موضوع ما يعرف في كلمات الفقهاء ب ( روايات التحليل ) في باب الخمس ويفحص تلك الروايات واحدة واحدة سنداً ومتنا ومفهوما ، ثم يبحث عن المعارض لها ، ومعالجة المعارضة ..... وقد دونت تلك الأبحاث في كتب كثير من علمائنا .... لكن التضليل والتزييف والأنا هي من تدفع بهؤلاء إلى الكذب على مراجعنا .

بعد هذه المقدمة التي ااكد فيها على أن الشخص الشاذ فكرياً عنده استعداد للمكابرة على الحقائق ولي عنق الأدلة في سبيل الوصول إلى مبتغاه ولو كان يلزم منه التضليل ونسيان علمه الذي تعلمه .

ولا مشكلة في ذلك ما دام أن كثيراً ممن يخاطبهم يأنسون وينجذبون إلى الاطروحات الجديدة والحداثوية لتصوير رجعية الحوزة والعلماء وعدم مواكبتهم للعصر ومسائله ، بالإضافة إلى قلة اطلاعاهم وثقافتهم ومتابعتهم ، فيصدق بكل جديد .....من أن يكلف نفسه بالسؤال من أهل الاختصاص .... يا لها من مصيبة !!!


موضوعنا اليوم : ما طرحه بعضهم مؤخراً ويتلخص في نقطتين :
1: كل مصاديق القرآن الكريم متبدلة ومتغيرة لأنها محكومة بملابسات وظروف وشرائط زمانية ومكانية خاصة ، والثبات للمفاهيم فقط .

مثلاً : مفهوم الصلاة والحج والزكاة ثابت منذ زمان التشريع إلى يومنا لكن مصاديق الصلاة يمكن تغيرها ففي زمان النبي ص عدد ركعات المغرب ثلاث ولكن في زماننا ما هو المانع من أن تكون الصلاة بكيفية أخرى وعدد ركعات مختلفة ، والحج في زمان النبي له طريقة وفي زماننا له طريقة أخرى ، لأنه لكل زمان ظروف خاصة تحكم على المصاديق وتبدلها وتغيرها .

2/ ما هو المانع من تبدل الأحكام وفق التقريب التالي :
قوله تعالى :" للذكر مثل حظ الاثنين " هذا الحكم يناسب ذلك الزمان التي تكون المرأة ربة منزل لا تعمل ، والنفقة والمسؤولية على الزوج ، وأما في زماننا عندما يعمل الرجل والمرأة معاً وكل يتحمل المسؤولية فالحكم يقتضي مساواة الرجل بالمرأة ، وإذا انقلب الوضع بأن صار الرجل رب منزل والمرأة مسؤولة النفقة تكون الآية " للانثى مثل حظالذكرين "


جواب الشبهة :

1/ ذكرت لكم إخواني أن هكذا فكر يحاول أن يصور للناس ابداعاً جديداً لم يسبقه إليه أحد وكانه براءة اختراع يستحق عليها جائزة نوبل ...

مع أنّ هكذا بحث يتناول في الحوزات العلمية تحت عناوين متعددة :
* مناسبات الحكم والموضوع
* أثر الزمان والمكان على الأحكام
* الموضوعات الصرفة والاستنباطية
* الفرق بين علة الحكم والحكمة منه

لكن الفرق أن علماءنا يدركون أن هكذا أبحاث هي تخصصية يجب احترامها ودراستها في المكان والزمان المناسب لها ، كما يحترم كل متخصص علمه ولا يبتذله أمام عامة الناس .....

عموماً لضيق الوقت أقوم بالتعليق سريعا :
1. لا استبعد أنّ جذور هذه الفكرة تمتد إلى أس عقيدتنا ليقال بعد ذلك :
أن القرآن والروايات طرحت مفهوم الإمامة ، وكان مصداقها في ذلك الزمان هو الإمام علي عليه السلام وأما في هذا الزمان ممكن يكون شخصاً آخر فالتطبيق نحن من نحدده ولا تلزم بالمصاديق ، بل الإمامة مصداقها بعد سنوات في فلان من الناس .
وهنا تختل كل العقائد والمسلمات ، فبداية الانحرافات قد تكون فقهية لتتسع دائرتها لاحقا .

2/ قامت الأدلة المفيدة لليقين والاطمئنان بأن حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .

3/ سؤال مهم : من له السلطة على تبدل المصاديق ودراسة الظروف وأن المغرب في زماننا يمكن تكون ركعتين فقط والصبح ركعة ونصف ؟

هل عامة الناس ؟
هل الفقهاء ؟
هل الأكاديميون ؟

اللطيف أنه يجيب ( يقول مسؤولية الفقهاء ) لأن الروايات ارجعت عامة الناس إلى الفقهاء !!

وأنا أقول له : يمكن يكون مصداق الفقهاء في ذلك الزمان غير هذا الزمان ، ومصداق الرجوع غير مصداق هذا الرجوع ، ومصداق الحجة غير مصداق الحجة ، ومصداق الإمام غير مصداق الإمام .... فلا يثبت دين أصلا بهذا المنطق .

4/ لعله يتغافل عن الفرق بين علة الحكم والتشريع والحكمة والفائدة من ذلك ، فمثلاً نعلم بحرمة تناول لحم الخنزيز لكن علة التحريم نجهلها .

فإذا افترضنا أن العلم الحديث قال : في لحم الخنزيز جرثومة تضر بصحة الإنسان ، واكتشفنا لقاحاً ضدها ويقضي عليها .

هل يتحول لحم الخنزيز إلى حلال الأكل !!؟؟؟

تعلمون لماذا ؟ لأننا لا نعلم علة الله لتحريمه .

وهذا ما طرحته مفصلاً في محاضرات شهر محرم بعنوان ( فلسفة التعبد وإشكالية تجاهل العقل )

تعالوا معي إلى " للذكر مثل حظ الأنثيين " من أين نجزم بأنّ التفاضل في النصيب هو لأن المرأة لا تعمل والنفقة على الرجل ؟؟؟

والمنبه على ذلك أنه في بعض الحالات قد يتفوق نصيب المرأة على الرجل ، فهل يعني ذلك لأن المرأة اصبحت واجبة النفقة على زوجها !!!

5/ يذكر علماؤنا بأنّه " فعلية الحكم بفعلية موضوعه " وانتفاء الفعلية لانتفاء موضوعها وقيدها لا يعني أنتفاء الجعل والحكم .

فمثلاً : إذا لم يوجد المستطيع تنتفي فعلية التكليف والحج هذا العام ، لا أنه ينتفي حكم الحج وقيودها المفترضة الوجود .

فيستحيل تبدل ماهيات الأحكام الشرعية وإن اختلف الظروف والقيود .... وهذا يعلم به طلاب السنوات الأولى في حوزاتنا العلمية ..... لكن كما قلت أحياناً الإنسان يكابر على ذلك .


فالحاصل : لا نريد إنكار أثر الزمان والمكان في الأحكام لكن ليس بهذا التصور الذي طرحه هداه الله ، بحيث نقول : لا يوجد مصداق ثابت قرآنياً وروائيا أبدا وإن لزم تأسيس فقه جديد .... واللطيف أنه يجعل قول العامة ( كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء ) مؤيداً عرفيا لنظريته .


اسأل الله أن يثبتنا على الحق ورؤيته ويهدي الجميع إلى الصراط المستقيم.

شيخ الراضي
16-10-2019, 01:14 AM
ماهي الشهرة المبحوث عنها في علم الأصول و مامدى حجيتها ؟

البحث في أصول الفقه ينصب على الشهرة الفتوائية يراد بها اشتهار فتوى بين فقهاء دون العلم بمستند هذه الشهرة فلو عرف مستند الشهرة فهي عملية
هناك من يرى حجية الشهرة الفتوائية من باب الظن الخاص أي أن الشارع جعلها حجة موصلة إلى الأحكام كخبر الواحد والاجماع وممن رأى حجيتها الشهيد الثاني في المسالك
بحجة أنها أولى من خبر الواحد وهذه أولوية ظنية أي قياس . كما أن خبر الواحد عن حس والشهرة بالفتوى عن حدس
بينما يفصل ولده صاحب المعالم بين الشهرة قبل زمان الطوسي فهي حجة أيشهرة القدماء وبين ما بعد زمانه فهي غير حجة ، وهكذا رأي السيد روح الله
أما المشهور فلا يرى حجية هذه الشهرة حيث لادليل ولا يستكشف قول المعصوم منها

شيخ الراضي
16-10-2019, 02:23 PM
@(خط الوعي في النهضة الحسينية)@
لايقتصر تأثير النهضة الحسينية على توقيت محرم/صفر لاعاطفيا ولا ثقافيا فهو مطلق من حيث الزمان كما هو مطلق من حيث التأثير فلاينبغي أن يتغلب جانب منه على آخر حتى لو كان الأكثر شعبية والأسهل تأثيراً كما هو الجانب البكائي الأصيل إنما لايعني عدم أصالة الجوانب الأخرى التي نرتبها عبر ثلاثة خطوط (الوعي - الموقف - الوجدان)
نتناولها بالتعاقب
@خط الوعي الحسيني@
يظهر أن مفردة الوعي لم تستعمل بالمعنى المعاصر في لغة العرب إنما كان هناك مفردة مقاربة هي (البصيرة) المألوفة في القرآن والنصوص، مع أن الوعي مفردة عربية وحاصل المعاجم أن الوعي يعني الحفظ مع الفهم مع النباهة، فالواعي هو الفاهم النبيه. والوعي في الخطاب الديني هو مؤدى ما حث عليه الدين من تعقل.تفكر. تدبر إضافة إلى الحفظ حفظ التجربة أو الفكرة لا الحفظ اللفظي الشكلي.
يبدو أن الوعي عمل مشترك بين القلب والعقل، أي بين عقلنة المشاعر وشعرنة العقلانية بذلك يتحقق الوعي بلا جفاف فكري ولا ذوبان عاطفي.
النهضة الحسينية حتى بالحسابات غير الدينية والمذهبية لاشك أنها أثرت في وعي الأمة، دون أن يمنع ذلك حصار المنع والترهيب والتشويه، هكذا تأثير يتسرب ببطء إنما بعمق وبخفاء إنما بجد، التاريخ يكشف من ذلك التأثير سلب القدسية من الخلافة الأموية وسقوط الجناح السفياني بموت يزيد بعد النهضة بمدة قصيرة أباح فيها المدينة المنورة وهتك مكة بهدم الكعبة، وأنتج ذلك ثقافة نقدية بقيت ممنوعة وتم تأجيل فتح الاجتهاد في نظريات بينها الحكم الإسلامي إلا أن ذلك لم يجتث أصول التجديد الديني النهضوي مع أنه يعتمد على الإهتمام بخط الوعي في هذه النهضة الحسينية وهو صعب المنال للأسف مع تغليب جانب شعبي واحد حيث لم تدخل النهضة في أصول الفقه ولا أصول الفكر بعد وبقي النظام الفكري الميداني داخل نسق الخلافة التاريخية حتى لدى المذهب الناقد الذي همه زحزحة نظرية خلافة بتغييرات هامشية شخصانية لاجوهرية نهضوية.
يبقى التساؤل هنا : هل أثرت النهضة الحسينية في وعي الأمة، بمعنى هل تغير الوعي بعد سنة ظ¦ظ،
ثم هل أن الوعي الحالي متأثر بالنهضة الحسينية؟
الجواب قد يأتي في مجال تفصيلي ، إنما نشير فقط إلى أن النهضة الحسينية لم توجه نحو الفتوحات ولا دفاع غزو وإنما توجهت نحو خلل وسط الأمة لذلك هي نهضة محرجة خصوصاً وأن الأمة تعرف منزلة الحسين ع وقربه النسبي والمعنوي من رسول الله ص
لذلك لم يبرز أي نقد للنهضة الحسينية إلا من أصوات شاذة حتى لو رأينا ضعف التفاعل مع النهضة فالمقولة التي أعلنها أبوبكر بن العربي في القواصم مضمونها :
" أن الحسين تجاوز حده فقتل بسيف جده"
مقولة لا يتبناها معظم أهل السنة جتى الآن حتى أتباع الفقه الذي يحرم الخروج وليس بين رؤساء المذاهب من تجرأ على نقد النهضة الحسينية نعم هناك ارتباك في الفقه السنة بسبب هذه النهضة وقد نجد الرواد أمثال أبي حنيفة ومالك وابن حنبل أكثر تقدمية من أتباعهم وهذا حال الفكر الإسلامي المذهبي حيوي عند السلف راكد عند الخلف .
أما الجانب الشيعي فلن نرصد هنا درجة تفاعله فكرياً توعوياً مع النهضة من حيث الضعف إنما هو بالفعل حتى الآن فقهياً وفكريا في حاجة إلى إكمال نقصه وتسديد تعثره عبر الاستنارة بالنهضة الحسينية، هل كلامنا هذا عمومي؟
فلنشر إلى عناوين يفكر فيها المؤمن
عنوان الحرية، عنوان الفقه الإداري، عنوان التغيير، عنوان نقد الفكر السائد .. عناوين لايمكن التفاعل مع النهضة الحسينية عند التغافل عنها.
لانتجاوز الصواب بالقول أن خط الوعي متغير بحسب تغيرات العصور إنما تلقي النهضة بحسب اتجاهات الوعي فهذا لايتغير إلى في الشكل ومن أهم الاتجاهات في فهم النهضة الحسينية :
أ- اتجاه انعزال :
وهو المتمثل في المتهربين من النهضة بينهم شخصيات كبيرة في زمنها بين الحجاز والعراق ومنهم مجتمعات اندفعت بعد الفاجعة إلى العبث واللهو فقد تحولت مكة والمدينة إلى مراكز غناء بعد سنة ظ¦ظ، يقصدها المغنون والهواة من البلدان.
ب - اتجاه قبلي :
فهناك من استمر يفسر المواجهة بين الحسين ع ويزيد على أنها من محطات التخاصم بين بني هاشم وبني أمية، مع خصم ثالث هو الحزب الزبيري ولهذا الاتجاه أدبيات وشواهد لخصها المقريزي :
عبدشمسٍ قد أضرمت لبني
هاشم حرباً يشيب منها الوليدُ
فابن حربٍ للمصطفى
وابن هندٍ لعليٍ وللحسين يزيد
بالطبع القبلية مؤثرة إلا أنها ليست الدافع الأساسي للنهضة الحسينية.
ج - اتجاه رسالي :
هذا الاتجاه أهم معالمه أنصار الحسين من المستضعفين والمفارقين لعشائرهم وهم فئات متنوعة مثل (جون العبد. وهب النصراني. حبيب الأسدي الوجيه. زهير بن القين المخالف. أسلم التركي. أنس الكاهلي الصحابي) هؤلاء لهم امتداد لم يستشهد لكنه شهد هذا الوعي وأستدركه لاحقاً بثورات التوابين والمختار والحرة.
اتجاه الوعي هذا اتجه حتى نحو تصحيح الأدب العربي ليخرجه من العشائرية الساذجة نحو الرسالة.
يؤرخ للشاعر (سليمان بن
قتة العدوي) تظ،ظ¢ظ¦)
أنه أول من رثى الحسين وروي أنه أول زائر له بعد أيام الواقعة، الثابت أنه من الأوائل، أبيات بن قتة رائدة شجية لكنها لم تتجاوز السائد العشائري فهو فهو يذكر قبيلة قيس ويطلب بالثأر من آل غني ثم يقول :
وإن قتيل الطف من آل هاشمٍ
أذل رقاباً من قريشٍ فذلتِ
فاعترضه لاحقاً عبدالله بن الحسن المثنى قائلا :
ويحك ألا قلت أذل رقاب المسلمين فذلتِ ؟
بالطبع كان الرثاء الحسيني لابن قتة خطراً حينها لكنه بالخروج من القبيلة إلى الرسالة يصبح أخطر وأهم، أدرك عبدالله بن الحسن ذلك بثقافته الممتازة الرافضة للقيد القرشي القبلي وإن يستوعب ذلك جيداً شعراء متأخرون مثل حيدر الحلي الناطق بلسان بيئة عشائرية ولولا ثقافته المقيدة لضاهى رواد التحديث الأدبي أمثال البارودي وحافظ وشوقي..
خاتمة المقال :
الآن بعد (سظ،ظ، مساء الثلاثاء ظ،ظ¥ / ظ،ظ* / ظ¢ظ*ظ،ظ© قبل الأربعينية ب ظ¥ أيام) أثناء تبييض هذا المقال اتصل صديق أجبته دون أن يسأل : منشغل بمقال انتهى وما يريحني ؟
لماذا ؟ الجواب : على خط الوعي الحسيني جانب محير هو أن الوعي لايتم بالتثقيف فقد تجنب مقالي الوعي الروحي عبر طاقة الشهادة، حيث صنع الوعي العميق في تنبيه العقل وتصفية الرؤية فاليقظة ممر للنهضة وتضحية الشهداء أسرع من الفكر النظري في تحقيق الوعي.
الحيرة هنا ناتجة عن حذر الوقوع في الانفعالية أو الإنشائية وربما من سلبيات المحاولة الفكرية (التبارد) لإثبات مقاربة الموضوعية وتجنب الذاتية، فمنذ البداية خطر سؤال مخبوء : هل يمكن تناول خط الوعي للنهضة الحسينية دون خطابيات وإنشائيات؟ أي هل يمكن بيان خط الوعي بما يناسب واقعية النهضة الحسينية وتاريخيتها بعيداً عن الأدلجة المتأخرة، لا أعرف لماذا تذكرت الآن كتاب (مقاتل الطالبيين)؟ ربما حاولت كتابة المقال بنفس قلم أبي الفرج، بعيداً عن برودة ابن كثير وعن سخونة الأقلام الحركية، وعن كلامية الشريف المرتضى و سردية الدربندي بل والصحافة والمنابر ..
مع الاحترام لمعظم المحاولات إلا أنني عاجز حاليا عن تدوين الطموح كما أنني لم أجد هذا الطموح في المؤلفات التي طالعتها، ربما لأن باب هذه النهضة الواعية الموعية يبقى مشرعاً للتفقه للتفكر للتأمل .

شيخ الراضي
27-10-2019, 02:34 AM
السرقفلية ))

كلمة فارسية ( سرقفلي ) ومعناها في عرفنا " الخلو " وهو ما يدفعه المستأجر للمالك عند الاستئجار في بعض الحالات ،
أو يدفعه المالك أو غيره للمستأجر لإخلاء المكان المستأجر .
لها عدة معان منها :
مبــلغ من المال يدفعه الشخص للمنتفع بالعقار مقابل تنازل الأخير عن حقه في
الانتفاع به وتعـــد السرقفلية واحدة من المعاملات المهمة التي انتـــشرت بين النـاس
ولاسيما بين التجار والمستثمرين ســــواء أكانوا مالكين أم مستأجرين..
ـ
يعني انت عندك محل تبيعة سرقفلية
بسعر ارخص بس تاخذ ايجار منة بسعر رخيص
مثلا اني عندي محل اريد ابيعلك محلي سرقفلية انطكياه ب 10 ملايين واخذ منك ايجار كل شهر 100 الف
يعني بيع جزئي.
في فقهنا :
- السرقفلية تقع على أنحاء مختلفة.. منها أن يتفق المالك والمستأجر في ضمن عقد الايجار على أن يأخذ المالك مبلغا معينا من المال ويبقي للمستأجر حق استغلال المحل بعد انتهاء مدة الايجار إزاء مبلغ معين سنويا أو إزاء ما يعادل الأجرة السنوية المتعارضة للمحل في كل سنة.
فإذا اتفقا على هذا النحو جاز للمستأجر أن يبقى في المحل بعد انتهاء مدة الإجارة ويدفع إلى المالك المبلغ المتفق عليه كما يحق له التنازل عن حقه هذا لشخص ثالث ويخلى له المحل إزاء مبلغ يتفقان بشأنه، ولا يشترط في الحالتين إذن المالك ورضاه بعد ما وافق منذ البداية على المستأجر حق استغلال المحل والاستفادة منه بعد انتهاء مدة الإجارة.

ان ياخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط على نفسه في ضمن عقد الايجار ان يجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن يتنازل له المستاجر ـ سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولى او على النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول.

منشأ وجود السرقفلية هو أنّه لمّا كانت الاُجرة المتعارفة لمحلّ الكسب ترتفع ، والمالك لا يتمكّن من أن يزيد في الاُجرة أو من إخراج المستأجر . وأحياناً يبقى محلّ العمل والكسب لسنوات مديدة بيد المستأجر وبنفس الاُجرة الاُولى في الوقت الذي ازدادت اُجرة نظائره بعدّة أضعاف . فحينئذ يعطي المبلغ للمستأجر كي يردّ المكان إلى مالكه، أو يرضى باستئجار شخص آخر له . فعلى هذا الأساس يجب القول: إنّ للسرقفلية ـ لمحلّ الكسب ـ أقساماً عديدة، فبعضها حلال ، والبعض الآخر حرام ، وهنا نستعرض ما هو أكثر ابتلاءً ومورداً للسؤال:
1 ـ إذا أراد المالك أن يؤجر حانوتاً أو محلاًّ للكسب ، فله أن يأخذ أيّ مقدار من المال بعنوان السرقفلية من المستأجر حتّى يستأجره، وهذا حلال ومشروع، ولايجوز للمستأجر الرجوع به بعد تحقّق الإجارة .
2 ـ إذا كان للمستأجر الحقّ «بموجب الاتفاقية الاُولى للإجارة» أن يؤجّر المحلّ إلى آخر، فيمكن له أن يأخذ من الآخر مبلغاً بعنوان السرقفلية حتى يؤجّر له
المحلّ لا لغيره ، وهذه السرقفلية أيضاً حلال ولا مانع منها .
3 ـ إذا اشترط المستأجر ضمن عقد الإجارة أو غيره مع المؤجر ألاّ يضيف على ثمن الإجارة شيئاً لمدّة معيّنة ، وإضافةً على ذلك لا يحقّ له أن يخرجه من محلّه . وعلى هذه الفرضيّة إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر يحقّ للمستأجر أن يأخذ مبلغاً من المال بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه وإخلاء المحلّ. وهذا النوع من السرقفلية أيضاً حلال ومشروع .
4 ـ إذا كان للمالك حقّ زيادة مبلغ الإجارة ، أو حقّ إخلاء محلّ الإجارة ، ففي هذه الصورة ـ وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ لا يحقّ للمستأجر أخذ السرقفلية ، ولا يمكن بدون رضا المالك وإذنه أن يبقى في المحلّ، وإذا لم يقبل المالك بقاءَ المستأجر في المحل فيكون المستأجر مكلّفاً شرعاً بإخلاء المحل ، فإن لم يفعل فالبقاء حرام ، ولا فرق ـ على هذا الفرض ـ بين قصر مدّة الإجارة أو طولها ، وسواء زادت قيمة المحل في مدّة إجارته أم لا ، أو أنَّ خروجه من المحل كان موجباً لخسارته أم لا ، ففي هذه الصورة يكون أخذ المال بعنوان السرقفلية غير مشروع ، ومن أخذ صار مديوناً وضامناً .
5 ـ إذا كان مالك الحانوت الذي كان ثمن إيجاره الشهري مثلا عشرة آلاف تومان ، وبسبب حاجته لمبلغ من المال يؤجّر حانوته برضاه بمبلغ ألفي تومان شهرياً، وبإضافة مبلغ خمسمائة ألف تومان أو أكثر أو أقل يستلمه نقداً بعنوان السرقفلية ، كما يشترط عليه أنّه ما دام المستأجر موجوداً في المحل المذكور فإنّه يمدّد الإجارة كلّ شهر أو كلّ سنة بنفس المبلغ المقرّر ألفي تومان شهرياً ، ولا يحقّ له زيادة قيمة الإجارة ، كما يحقّ للمستأجر أن يؤجّر المحل لشخص آخر ، والمالك يأخذ نفس المبلغ المقرّر ألفي تومان فقط لا أكثر من الشخص الثالث أي المستأجر ، ويمدّد الإجارة كلّ سنة بنفس القيمة ، ففي هذه الصورة يحقّ للمستأجر الأوّل إيجار المحل للمستأجر الثاني ، ويأخذ منه مبلغاً بعنوان السرقفلية بنفس
المقدار أو أكثر أو أقل في مقابل إخلاء المحل ورفع يده عنه . وعلى هذا الفرض لا يحقّ للمالك المخالفة ، وذلك بموجب الشرط الذي اشترطه المستأجر على المالك ، بأنّه يحقّ له أخذ السرقفلية وإيجار الحانوت لغيره .

السؤال : هل هناك طريق لمشروعية السرقفلية؟
الجواب: يجوز للمالك تعيين مبلغ بعنوان الإجارة الشهرية ، ويستلم نقداً مبلغاً آخر بعنوان السرقفلية ، وهذه السرقفلية في الحقيقة تعدُّ جزءاً من مال الإجارة ، ولا يجوز لغير المالك ذلك ، إلاّ إذا أذن المالك للمستأجر، أو إذا اشترط في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم آخر; أنّه لا يحقّ للمالك أن يؤجر مورد الإجارة لآخر إلاّ برضا المستأجر، ففي مثل هذه الصورة إذا قال المستأجر للمالك: إن أعطيتني مبلغ كذا أقبل وأرفع يدي عن محل الإجارة ، فلا مانع من ذلك .

السؤال : من أجّر محلاًّ بدون السرقفليّة ، هل يحقّ بعد انقضاء مدّة الإجارة أن يطلب من المالك إعطاء السرقفليّة؟
الجواب: لا يحق للمستأجر ذلك ، ويجب عليه إخلاء محلّ الإجارة .

السؤال : من أجّر حانوتاً بسرقفلية معيّنة ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ، يريد استرجاع مبلغ السرقفلية ، فيقول للمؤجر: يجب أن تعطيني سرقفلية الحانوت بقيمة اليوم ، لا التي أعطيتك سابقاً ، هل يحقّ للمستأجر أن يأخذ سرقفلية اليوم ، أم يجب أن يأخذ نفس المبلغ الذي أعطاه للمالك لا أزيد؟
الجواب: إذا كان للمستأجر حقّ السرقفليّة فطلب منه المالك إخلاء الحانوت فيحق للمستأجر أن يطالبه بقيمة السرقفليّة اليوم .