رضا البطاوى
20-03-2016, 04:13 PM
الميراث :
هو التركة أى الخير وهو النقود والذهب والفضة والمجوهرات ....وأحكامه هى :
-أن الرجال لهم حق الميراث وأيضا النساء فى مال الوالدين والأقارب لقوله بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
-أن نصيب الرجل قدر نصيب الأنثيين لقوله "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .
-أن قبل تقسيم الميراث يجب تنفيذ وصية الميت إن كان له وصية وتسديد ديونه عن كان عليه ديون لقوله "من بعد وصية توصون بها أو دين "و"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
-أن القسمة وهى توزيع الميراث إذا حضره أولى القربى واليتامى والمساكين فالواجب هو رزقهم أى طعامهم من مال الميت وقول الكلام الطيب لهم لقوله "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا ".
-أن البنات إذا كان عددهن أكثر من اثنين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك ".
-إذا كان الوارثة بنتا واحدة فنصيبها نصف الورث لقوله "وإن كانت واحدة فلها النصف "ولو كانتا اثنتين يقسم بينهما النصف .
-أن والدى الميت لكل واحد منهم نصيب قدره السدس فالأم السدس والأب السدس الأخر فى حالة وجود أولاد للميت لقوله "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ".
-أن والدى الميت نصيب الأم منهما الثلث والأب الثلثين إن لم يكن لابنهما ولد لقوله "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ".
-إذا كان الميت بلا أولاد اخوة يكون نصيب الأم السدس والأب الثلث والباقى للإخوة لقوله "فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-أن نصيب الزوج من زوجته إن لم يكن له عيال النصف لقوله "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"
-أن نصيب الزوج من زوجته إن كان لها عيال الربع لقوله "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
-أن نصيب الزوجة من زوجها إذا لم يكن له عيال ربع الميراث لقوله "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-أن نصيب الزوجة من زوجها الثمن إن كان له عيال لقوله "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
-أن الرجل أو المرأة الكلالة وهم من ليس لهم أولاد إذا كان لهم أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس لقوله "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " .
-أن إخوة الكلالة إذا زادوا على أخ وأخت يكون نصيب الكل ثلث الميراث بشرط تساوى أنصبتهم دون النظر للذكورة والأنوثة لقوله "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ".
-أن الميت إن لم يكن له عيال أو والدين وله أخت فنصيبها هو النصف لقوله "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "والباقى لأعمامه أو أولادهم .
-أن الميتة إن لم يكن لها عيال أو والدين ولها أخ فهو يرث ميراثها كله لقوله "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".
-أن الميت بلا أولاد أو والدين وله أختان فلهما ثلثا الورث لقوله "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلث مما ترك ".
-أن الميت بلا أولاد ولا والدين إذا كان له اخوة ذكور وإناث أكثر من اثنين فيقسم الورث بينهما طبقا لقاعدة للذكر قدر نصيب الأنثيين لقوله "وإن كانوا رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
والملاحظ هنا هو :
أن الأبناء والأزواج والأباء والأمهات درجة واحدة حيث يرثون معا .
أن الإخوة درجة ثانية لأنهم لا يرثون فى حالة وجود الأولاد والوالدين .
أن الدرجة الثالثة لا تأتى إلا فى حالة انعدام الاخوة وأولادهم وإن نزلوا وهى الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا والجدات والأجداد وإن علوا والورث يسير فقط فى الفروع الأبوية .
هو التركة أى الخير وهو النقود والذهب والفضة والمجوهرات ....وأحكامه هى :
-أن الرجال لهم حق الميراث وأيضا النساء فى مال الوالدين والأقارب لقوله بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
-أن نصيب الرجل قدر نصيب الأنثيين لقوله "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .
-أن قبل تقسيم الميراث يجب تنفيذ وصية الميت إن كان له وصية وتسديد ديونه عن كان عليه ديون لقوله "من بعد وصية توصون بها أو دين "و"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
-أن القسمة وهى توزيع الميراث إذا حضره أولى القربى واليتامى والمساكين فالواجب هو رزقهم أى طعامهم من مال الميت وقول الكلام الطيب لهم لقوله "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا ".
-أن البنات إذا كان عددهن أكثر من اثنين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك ".
-إذا كان الوارثة بنتا واحدة فنصيبها نصف الورث لقوله "وإن كانت واحدة فلها النصف "ولو كانتا اثنتين يقسم بينهما النصف .
-أن والدى الميت لكل واحد منهم نصيب قدره السدس فالأم السدس والأب السدس الأخر فى حالة وجود أولاد للميت لقوله "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ".
-أن والدى الميت نصيب الأم منهما الثلث والأب الثلثين إن لم يكن لابنهما ولد لقوله "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ".
-إذا كان الميت بلا أولاد اخوة يكون نصيب الأم السدس والأب الثلث والباقى للإخوة لقوله "فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-أن نصيب الزوج من زوجته إن لم يكن له عيال النصف لقوله "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"
-أن نصيب الزوج من زوجته إن كان لها عيال الربع لقوله "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
-أن نصيب الزوجة من زوجها إذا لم يكن له عيال ربع الميراث لقوله "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-أن نصيب الزوجة من زوجها الثمن إن كان له عيال لقوله "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
-أن الرجل أو المرأة الكلالة وهم من ليس لهم أولاد إذا كان لهم أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس لقوله "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " .
-أن إخوة الكلالة إذا زادوا على أخ وأخت يكون نصيب الكل ثلث الميراث بشرط تساوى أنصبتهم دون النظر للذكورة والأنوثة لقوله "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ".
-أن الميت إن لم يكن له عيال أو والدين وله أخت فنصيبها هو النصف لقوله "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "والباقى لأعمامه أو أولادهم .
-أن الميتة إن لم يكن لها عيال أو والدين ولها أخ فهو يرث ميراثها كله لقوله "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".
-أن الميت بلا أولاد أو والدين وله أختان فلهما ثلثا الورث لقوله "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلث مما ترك ".
-أن الميت بلا أولاد ولا والدين إذا كان له اخوة ذكور وإناث أكثر من اثنين فيقسم الورث بينهما طبقا لقاعدة للذكر قدر نصيب الأنثيين لقوله "وإن كانوا رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
والملاحظ هنا هو :
أن الأبناء والأزواج والأباء والأمهات درجة واحدة حيث يرثون معا .
أن الإخوة درجة ثانية لأنهم لا يرثون فى حالة وجود الأولاد والوالدين .
أن الدرجة الثالثة لا تأتى إلا فى حالة انعدام الاخوة وأولادهم وإن نزلوا وهى الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا والجدات والأجداد وإن علوا والورث يسير فقط فى الفروع الأبوية .