رضا البطاوى
19-05-2016, 09:31 AM
الخطبة فى الإسلام زواج :
الخطبة هى فى العرف هى أول خطوات الزواج لكنها فى الإسلام زواج أى نكاح لقوله تعالى بسورة البقرة "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة "فالخاطب لم يمس المرأة ولم يعطها الفريضة وهى المهر ومع هذا سمى الله فراقه طلاقا ولا طلاق دون زواج والخطبة هى عهد أى ميثاق زواج مع إيقاف التنفيذ لحين دفع المهر والخطبة لها تسلسل زمنى حيث يتقدم الخاطب لأهل المرأة أو للمرأة طالبا الزواج وبعد هذا تقرر المرأة مع أهلها أو وحدها الموافقة أو الرفض فإن تمت الموافقة أصبح الخاطب زوجا لها وأصبحت هى محرمة على غيره من الرجال فلا يحق لأحد منهم التقدم للزواج منها والخطبة تتم فى أى وقت بالنسبة للبكر وكذلك المطلقة أو الأرملة وإن كانت لا يتم إعلانها فى فترة العدة وإن اتفق الرجل والمرأة عليها فى العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".
والتصريح للمطلقة أو الأرملة بالخطبة جائز فى فترة العدة لقوله السابق "فيما عرضتم به من خطبة النساء "ويدخل فى باب الخطبة ما تعارف عليه المسلمون فى مختلف البلاد من أعمال مثل قراءة الفاتحة أو فتح الكتاب أو الوعد بالزواج مع رضا الموعودة بالزواج بالوعد وتبيح الخطبة للخاطب والمخطوبة كل شىء يباح للأزواج الداخلين عدا التالى :
- الجماع وهو يتضمن العديد من الأفعال كالتقبيل والتحسيس والقذف .
- كشف العورة .
فهذه الأشياء محرمة إلا أن يتم دفع المهر وأما جلوسهما معا فى خلوة فمباح وأيضا خروجهما معا للأماكن العامة للضرورات مباح وكذلك نظرهما لبعض وفى هذا قال تعالى مبيحا الجلوس والخلوة السرية "ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا"وشرط الجلوس والخلوة هو أن يكون الكلام بينهما كلاما طيبا حسنا ليس فيه فحش ،وما يقوم به البعض من اجلاس طرف ثالث مع المخطوبين أو إخراجه معهم عمل غير جائز لأنه يدل على عدم الثقة فى الطرفين كما أنه لا يمنع حدوث الزنى إن أراد الطرفان ارتكابه فسيتفقان على اللقاء دون علم الأهل لإرتكابه وينبغى تربية الطرفين على أحكام الإسلام وإخافتهم من عقوبة الزنى فى الدنيا والأخرة وفى أثناء فترة الخطوبة تحدث أمور متعددة نخص بالذكر منها الهدايا وسبب ذكرنا لها هو حدوث مشاكل بين عائلتى المخطوبين إذا حدث طلاق أى فسخ بلغة العصر للخطوبة وتنقسم الهدايا للتالى :
1-الهدايا التى تعيش فترة طويلة وهى تنقسم بدورها للتالى :
-الهدايا المستعملة مثل الملابس .
-الهدايا غير المستعملة مثل الأدوات التى تستخدم فى المطبخ كالسكاكين والمواقد .
2-الهدايا المستهلكة التى لا تعيش إلا ساعات أو أيام مثل الأطعمة .
وحكم الهدايا إذا كان الخاطب هو المطلق لرغبته فى الطلاق هو عدم استرداد أى شىء مع حساب ثمن الهدايا من متعة المطلقة فإذا زادت القيمة على قيمة المتعة أعيد الزائد له فى صورة مال نقدى أو عينى وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن "ونلاحظ هنا قوله "من قبل أن تمسوهن "فهذا دليل على المخطوبة وقوله "فمتعوهن "دليل على وجوب نفقة متعة لها حسب قدرة الخاطب وإذا كانت المخطوبة هى طالبة الطلاق فقد وجب عليها رد كل الهدايا غير المستعملة وأما المستعملة فتقدر قيمتها ويرد ثمنها للخاطب وأما المستهلكة فلا ترد قيمتها لأن الخاطب شارك هو وأهله فى استهلاكها وسبب الرد هنا هو أن المرأة هنا مفتدية أى مختلعة بلغة العصر والمختلعة ترد كل ما أعطاها زوجها لقوله تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "ويجوز للطرف المتروك العفو وهو ترك الهدايا للطرف التارك وهذا العفو هو الفضل أى التمايز بين المسلمين فالأفضل هو من يترك حقه بطيب نفس وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وأن تعفوا أقرب للتقوى "وقال بسورة النور "ولا تنسوا الفضل بينكم
الخطبة هى فى العرف هى أول خطوات الزواج لكنها فى الإسلام زواج أى نكاح لقوله تعالى بسورة البقرة "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة "فالخاطب لم يمس المرأة ولم يعطها الفريضة وهى المهر ومع هذا سمى الله فراقه طلاقا ولا طلاق دون زواج والخطبة هى عهد أى ميثاق زواج مع إيقاف التنفيذ لحين دفع المهر والخطبة لها تسلسل زمنى حيث يتقدم الخاطب لأهل المرأة أو للمرأة طالبا الزواج وبعد هذا تقرر المرأة مع أهلها أو وحدها الموافقة أو الرفض فإن تمت الموافقة أصبح الخاطب زوجا لها وأصبحت هى محرمة على غيره من الرجال فلا يحق لأحد منهم التقدم للزواج منها والخطبة تتم فى أى وقت بالنسبة للبكر وكذلك المطلقة أو الأرملة وإن كانت لا يتم إعلانها فى فترة العدة وإن اتفق الرجل والمرأة عليها فى العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".
والتصريح للمطلقة أو الأرملة بالخطبة جائز فى فترة العدة لقوله السابق "فيما عرضتم به من خطبة النساء "ويدخل فى باب الخطبة ما تعارف عليه المسلمون فى مختلف البلاد من أعمال مثل قراءة الفاتحة أو فتح الكتاب أو الوعد بالزواج مع رضا الموعودة بالزواج بالوعد وتبيح الخطبة للخاطب والمخطوبة كل شىء يباح للأزواج الداخلين عدا التالى :
- الجماع وهو يتضمن العديد من الأفعال كالتقبيل والتحسيس والقذف .
- كشف العورة .
فهذه الأشياء محرمة إلا أن يتم دفع المهر وأما جلوسهما معا فى خلوة فمباح وأيضا خروجهما معا للأماكن العامة للضرورات مباح وكذلك نظرهما لبعض وفى هذا قال تعالى مبيحا الجلوس والخلوة السرية "ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا"وشرط الجلوس والخلوة هو أن يكون الكلام بينهما كلاما طيبا حسنا ليس فيه فحش ،وما يقوم به البعض من اجلاس طرف ثالث مع المخطوبين أو إخراجه معهم عمل غير جائز لأنه يدل على عدم الثقة فى الطرفين كما أنه لا يمنع حدوث الزنى إن أراد الطرفان ارتكابه فسيتفقان على اللقاء دون علم الأهل لإرتكابه وينبغى تربية الطرفين على أحكام الإسلام وإخافتهم من عقوبة الزنى فى الدنيا والأخرة وفى أثناء فترة الخطوبة تحدث أمور متعددة نخص بالذكر منها الهدايا وسبب ذكرنا لها هو حدوث مشاكل بين عائلتى المخطوبين إذا حدث طلاق أى فسخ بلغة العصر للخطوبة وتنقسم الهدايا للتالى :
1-الهدايا التى تعيش فترة طويلة وهى تنقسم بدورها للتالى :
-الهدايا المستعملة مثل الملابس .
-الهدايا غير المستعملة مثل الأدوات التى تستخدم فى المطبخ كالسكاكين والمواقد .
2-الهدايا المستهلكة التى لا تعيش إلا ساعات أو أيام مثل الأطعمة .
وحكم الهدايا إذا كان الخاطب هو المطلق لرغبته فى الطلاق هو عدم استرداد أى شىء مع حساب ثمن الهدايا من متعة المطلقة فإذا زادت القيمة على قيمة المتعة أعيد الزائد له فى صورة مال نقدى أو عينى وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن "ونلاحظ هنا قوله "من قبل أن تمسوهن "فهذا دليل على المخطوبة وقوله "فمتعوهن "دليل على وجوب نفقة متعة لها حسب قدرة الخاطب وإذا كانت المخطوبة هى طالبة الطلاق فقد وجب عليها رد كل الهدايا غير المستعملة وأما المستعملة فتقدر قيمتها ويرد ثمنها للخاطب وأما المستهلكة فلا ترد قيمتها لأن الخاطب شارك هو وأهله فى استهلاكها وسبب الرد هنا هو أن المرأة هنا مفتدية أى مختلعة بلغة العصر والمختلعة ترد كل ما أعطاها زوجها لقوله تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "ويجوز للطرف المتروك العفو وهو ترك الهدايا للطرف التارك وهذا العفو هو الفضل أى التمايز بين المسلمين فالأفضل هو من يترك حقه بطيب نفس وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وأن تعفوا أقرب للتقوى "وقال بسورة النور "ولا تنسوا الفضل بينكم