رضا البطاوى
13-06-2016, 10:07 AM
العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :
أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله بسورة الطلاق:
"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
هذه العدة للحامل المسرحة بمعنى التى طلقت للمرأة الثالثة لأن الطلاق مرتان فقط تصديقا لقوله تعالى بسورة البقرة :
"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
فالغرض من تلك العدة هو استبراء الرحم لاحلال زواجها بعد الولادة وهى عدتها أيضا إن ولدت بعد الشهر الثالث فعدتها فى المرتين الأوليين أقلها ثلاثة أشهروتزيد إن ولدت بعدهما
ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاث اشهر فى الطلاق الرجعى وهو المرتين لقوله بسورة الطلاق :
"واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "
ويدخل فى حكم اليائسة الحامل لأن الحامل لا تحيض
ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث فى الطلاق الرجعة وهو المرتين لقوله تعالى بسورة البقرة :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
والسبب فى كون عدة الطلاق الرجعى وهو طلاق المرتين ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء هو :
ترك المطلقة فى بيت الزوجية حتى يمكن استعادة الحياة الزوجية وهو تراضى المطلقين كما قال تعالى بسورة البقرة :
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
د- لا عدة للمسرحة وهى المشهورة بالمطلقة الطلاق البائن إلا فى حالة الحمل لأنه لا توجد عودة للحياة الزوجية فى المرة الثالثة ومن هنا أتى القول المأثور "لا نفقة ولا سكنى "
وإن سرحت وهى غير معروفة الحمل من عدمه عدتها حتى تحيض إن كانت لا تزال تحيض وإن كانت لا تحيض فعدتها تنتهى يوم طلاقها
أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله بسورة الطلاق:
"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
هذه العدة للحامل المسرحة بمعنى التى طلقت للمرأة الثالثة لأن الطلاق مرتان فقط تصديقا لقوله تعالى بسورة البقرة :
"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
فالغرض من تلك العدة هو استبراء الرحم لاحلال زواجها بعد الولادة وهى عدتها أيضا إن ولدت بعد الشهر الثالث فعدتها فى المرتين الأوليين أقلها ثلاثة أشهروتزيد إن ولدت بعدهما
ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاث اشهر فى الطلاق الرجعى وهو المرتين لقوله بسورة الطلاق :
"واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "
ويدخل فى حكم اليائسة الحامل لأن الحامل لا تحيض
ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث فى الطلاق الرجعة وهو المرتين لقوله تعالى بسورة البقرة :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
والسبب فى كون عدة الطلاق الرجعى وهو طلاق المرتين ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء هو :
ترك المطلقة فى بيت الزوجية حتى يمكن استعادة الحياة الزوجية وهو تراضى المطلقين كما قال تعالى بسورة البقرة :
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
د- لا عدة للمسرحة وهى المشهورة بالمطلقة الطلاق البائن إلا فى حالة الحمل لأنه لا توجد عودة للحياة الزوجية فى المرة الثالثة ومن هنا أتى القول المأثور "لا نفقة ولا سكنى "
وإن سرحت وهى غير معروفة الحمل من عدمه عدتها حتى تحيض إن كانت لا تزال تحيض وإن كانت لا تحيض فعدتها تنتهى يوم طلاقها