الشيخ عباس محمد
05-09-2017, 05:52 PM
الشهادة لـ علي عليه السلام بالولاية في الآذان والإقامة
فصول الأذان عندنا ثمانية عشر، الله أكبر أربعا، أشهد أن لا إله إلاَّ الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلاَّ الله. كل منها مرتان.
وفصول الإقامة سبعة عشر، هي فصول الأذان غير أنها مثنى مثنى إلاَّ "لا إله إلاَّ الله" فمرَّة واحدة، ويزاد فيها "يعد الحيعلات الثلاث قبل التكبير" قد قامت الصلاة، مرتين.
ويستحب الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكره صلى الله عليه وآله وسلم كما يستحب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة.
وقد أخطأ وشذ من حرم ذلك وقال بأنه بدعة، فان كل مؤذن في الإسلام يقدم كلمة للأذان يوصلها به، كقوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا...﴾123، أو نحوها، ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله: (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله) أو نحوها، وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان، وليس ببدعة ولا هو محرم قطعا، لأن المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان، وإنما يأتون به عملا بأدلة عامة تشمله، وكذلك الشهادة
*
69
لعلي بعد الشهادتين في الأذان، فإنما هي عمل بأدلة عامة تشملها.
على ان الكلام القليل من سائر كلام الآدميين لا يبطل به الأذان ولا الاقامة ولا هو حرام في أثنائها، فمن أين جاءت البدعة والحرام ؟ وما الغاية بشق عصا المسلمين في هذه الأيام ؟
70
هوامش
123- سوره الاسراء، آلاية: 111
فصول الأذان عندنا ثمانية عشر، الله أكبر أربعا، أشهد أن لا إله إلاَّ الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلاَّ الله. كل منها مرتان.
وفصول الإقامة سبعة عشر، هي فصول الأذان غير أنها مثنى مثنى إلاَّ "لا إله إلاَّ الله" فمرَّة واحدة، ويزاد فيها "يعد الحيعلات الثلاث قبل التكبير" قد قامت الصلاة، مرتين.
ويستحب الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكره صلى الله عليه وآله وسلم كما يستحب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة.
وقد أخطأ وشذ من حرم ذلك وقال بأنه بدعة، فان كل مؤذن في الإسلام يقدم كلمة للأذان يوصلها به، كقوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا...﴾123، أو نحوها، ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله: (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله) أو نحوها، وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان، وليس ببدعة ولا هو محرم قطعا، لأن المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان، وإنما يأتون به عملا بأدلة عامة تشمله، وكذلك الشهادة
*
69
لعلي بعد الشهادتين في الأذان، فإنما هي عمل بأدلة عامة تشملها.
على ان الكلام القليل من سائر كلام الآدميين لا يبطل به الأذان ولا الاقامة ولا هو حرام في أثنائها، فمن أين جاءت البدعة والحرام ؟ وما الغاية بشق عصا المسلمين في هذه الأيام ؟
70
هوامش
123- سوره الاسراء، آلاية: 111