الشيخ عباس محمد
05-09-2017, 05:58 PM
التكتف في الصلاة1
إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقها، أهل السنة.
فقالت الحنفية: إن التكتف مسنون وليس بواجب، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها.
وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر.
وقالت الحنابلة: أنه سنة، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجهلها تحت السرة.
وشذت عنهم المالكية فقالوا: يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض، وقالت به جماعة أيضاً قلبهم، منهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريح، والنخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة من الفقهاء.
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل2.
وأما الشيعة الإمامية، فالمشهور أنه حرام ومبطل، وشذ منهم من
*
109
قال بأنه مكروه، كالحلبي في الكافي3.
ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة، لكن ليس لهم دليل مقنع على جوازه في الصلاة، فضلاً عن كونه مندوباً، بل يمكن أن يقال: ان الدليل على خلافهم، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبين صلاة الرسول خالية عن القبض، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها، وإليك نموذجين من هذه الروايات: أحدها من طريق أهل السنة، والآخر من طريق الشيعة الامامية، وكلاهما يبينان كيفية صلاة النبي، وليست فيها أية إشارة على القبض فضلاً عن كيفيته.
أ- حديث أبي حميد الساعدي
روى حديث أبي حميد الساعدي غير واحد من المحدثين، نحن نذكر بنص البيهقي، قال: أخبرناه أبو علي عبد الله الحافظ.
فقال أبي حميد الساعدي: انا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: لم، ما كنت أكثرنا له تبعا، ولا أقدمنا له صحة ؟! قال: بلى ،قالوا: فأعرض علينا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله
110
اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود، ثم يرفع فيقول: الله أكبر، ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلا حتى رجع أو يقر كل عظم موضعه معتدلا، ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما فعل أو كبر عن افتتاح صلاته، ثم يصنع من ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر، فقالوا جميعا: صدق هكذا كان يصلي رسول الله4.
والذي يوضح صحة الاحتجاج الأمور التالية:
1- تصديق أكابر الصحابة5 وبهذا العدد لأبي حميد يدل على قوة الحديث، وترجيحه على غيره من الأدلة.
2- أنه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض، ولم ينكروا عليه، أو يذكروا خلافه، وكانوا حريصين على ذلك، لأنهم لم يسلموا له أول الأمر أنه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالوا جميعاً: صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، ومن البعيد جداً نسيانهم وهم عشرة، وفي مجال المذاكرة.
3- الأصل في وضع الدين هو الإرسال، لأنه الطبيعي فدل ّ الحديث عليه.
4- لا يقال آن هذا الحديث عام وقد خصصته أحاديث القبض، لأنه
111
وصف وعدد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ،وهو في معرض التعليم والبيان، والحذف فيه خيانة، وهذا بعيد عنه وعنهم.
5- روى بعض من حضر من الصحابة أحاديث القبض، فلم يعترض، فدل على أن القبض منسوخ، أو على أقل أحوال بأنه جائز للاعتماد لمن طول صلاته، وليس من سنن الصلاة، ولا من مندوباتها، كما هو مذهب الليث بن سعد، والأوزاعي، ومالك6.
هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي، وقد روي عن طريق أهل السنة، وقد عرفت وجه الدلالة، وإليك ما رواه الشيعة الإمامية.
ب – حديث حمّاد بن عيسى
روى حماد بن عيسى عن الامام الصادق عليه السلام قال، قال: "ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة" ؟، قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة، فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه وقر ب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال: الله أكبر، وهو قائم، ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صُب عليه قطرة ما، أودهن لم تزل لاستواء ظهره
112
وتردد ركبتيه إلى خلفه، ونصب عنقه، وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال: سبحان رتبي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ولم يضع شيئاً من بدنه على شي، منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفين ،وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة، وهو الإرغام، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد على جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: استغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية وقال: كما قال في الأولى ولم يستعن بشي، من بدنه على شي، منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا ،ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلى ركعتين على هذا.
ثم قال: " يا حماد هكذا صل، ولا تلتفت، ولا تعبث بيدك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك"7.
ترى أن الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس، وليست فيهما أية إشارة إلى القبض أقسامه المختلفة، فلو كان سنة لما تركه الإمام في بيانه، وهو بعمله يجسد لنا صلاة الرسول، لأنه أخذها عن أبيه الإمام الباقر،وهو عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن الرسول الأعظم - صلوات الله عليهم أجمعين - فيكون القبض بدعة ،لأنه إدخال شي، في الشريعة وهو ليس منه.
113
ثم إن للقائل بالقبض أدلة على دراستها:
إن مجموع ما يمكن الاستدلال به على أن القبض سنة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة:
1- حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.
2- حديث وائل بن حجر. رواه مسلم ونقله البيهقي بأسانيد ثلاثة.
3- حديث عبد الله بن مسعود. رواه البهقي في سننه. وإليك دراسة كل حديث:
ج – حديث سهل بن سعد
روى البخاري عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم8.
قال إسماعيل9: ينمى ذلك ولم يقل ينمي.
والرواية متكفلة لبيان كفيقة القبض إلا إن الكلام في دلالتها بعد تسليم سندها. لكنها لا تدل عليه بوجهين.
أولاً: لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: "كان الناس يؤمرون" ؟ أو ما كان الصحيح عندئذ أن يقول: كان النبي يأمر ؟
114
أوليس هذا دليلا على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم، حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيل أنه أقرب للخشوع ؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: حكمه في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع عن العبث، وأقرب إلى الخشوع، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع.
وثانيا: إن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال: قال إسماعيل: "لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي بنا، على قراءة الفعل بصيغة المجهول.
ومعناه أنه لا يعلم كونه أمراً مسنونا في الصلاة، غير أنه يعزى وينسب إلى النبي، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعاً.
قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه، فمراده: يرفع ذلك إلى النبي10.
هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم ،فمعناه أن سهلاً ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع، يكون قوله: "لا أعلمه إلا..." معرباً عن ضعف النسبة، وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم.
د – حديث وائل بن حجر
وقد روي هذا الحديث بصور:
ا- روى مسلم، عن وائل بن حجر: إنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم ووضع يده اليمنى على
115
اليسرى، فلتا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع..11..
والاحتجاج بالحديث احتجاج بفعل النبي وهو متوقف على تمام دلالته على ذلك، لأن ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطى صدره به، ووضع يده اليمنى على اليسرى ،أما هل فعل ذلك لكونه أمراً مسنوناً في الصلاة، أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق بالبدن ليقي به نفسه من البرد ؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لايكون حجة إلا إذا علم أنه فعل ذلك به لكونه مسنوناً. ثم إن النبي الأكرم صلى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتاً من النبي لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.
نعم روي بصور أخرى ليس فيه قوله: "ثم التحف بثوبه" وإليك صورته:
2- روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، ورأيت علقمة يفعله12.
116
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة، فيلاحظ على الرواية بما لوحظ على الأولى، وهو أن وجه الفعل غير معلوم فيها. فلو كان النبي مقيما على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع ان قوله: " ورأيت علقمة يفعله، يعزب عن أن الراوي تعر ف على ألسنة من طريقه.
3- رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر13 ويظهر الإشكال فيه بنفس ماذكرناه في السابق.
هـ - حديث عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه
روى البيهقي مسندا عن ابن مسعود رضوان الله عليه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى14.
يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام: أن هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس 15.
ولأجل ذلك نرى أن أئمة أهل البيت كانوا يتحرزون عنه، ويرونه أنه من صنع المجوس أمام الملك.
روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر عليهما السلام قال: قلت له:
117
الرجل يضع يده في الصلاة – وحكى – اليمنى على اليسرى ؟ فقال: ذلك التكفير، لا يفعل.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق باسناده عن علي عليه السلام: أنه قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي الله عز وجل، يتشبه بأهل الكفر - يعني المجوس -16.
وفي الختام نلفت نظر القارئ الى كلمة صدرت من الدكتور علي السالوس: فهو بعدما نقل آراء، الفقا، الفريقين، وصف القائلين بالتحريم والإبطال بقوله: "وأولئك الذين ذهبوا الى التحريم والإبطال، أو التحريم فقط، يمثلون التعصب المذهبي وحب الخلاف، تفريقا بين المسلمين"17.
ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص في الكتاب والسنة إلى أن القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم، وكان الناس يؤمرون بذلك أيام الخلفاء، فمن زعم أنه جز، من الصلاة فرضا أو استحبابا، فقد أحدث في الدين ما ليس منه، أفهل جزا، من اجتهد أن يرمى بالتعصب المذهبي وحب الخلاف ؟!.
ولو صح ذلك، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به ؟ لأنه كان يكره
*
118
القبض مطلقاً، أو في الفرض، أفهل يصح رمي إمام دار الهجرة بأنه كان يحب الخلاف ؟.
أجل، لماذا ياترى لايكون عدم الإرسال ممثلاً للتعصب المذهبي وحب الخلاف بين المسلمين ؟!..
119
هوامش
1- أخذنا هذا البحث من كتاب سبع مساثل فقهية للشيخ جعفر السبحاني.
2- محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة : 110 - ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : 5.
3- النجفي ، جواهر الكلام 11: 15-16.
4- البيهقي، السنن 2: 72-73، 101 – 102 - أبو داود، باب افتتاح الصلاة ، الحديث 730-736-الترمذي2: 98باب صفة الصلاة.
5- منهم أبو هريرة ، وسهل الساعدي، وأبو أسيد الساعدي، وأبو قتادة الحارث بن ربيعة ، ومحمد بن مسلمة.
6- الدكتور عبد الحميد ، رسالة مختصرة في السدل: 11.
7- الحر العاملي ، الوسائل الجزء 4، البا1 من أبواب أفعال الصلاة ،الحديث 1_ ولاحظ الباب 17 ، الحديث ا و2.
8- ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح ، 224:2 باب وضع اليمنى على اليسرى _ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 28:2 ، باب وضع اليمنى على اليسرى الصلاة.
9- المراد: إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي ، لاحظ فتح الباري 325:5
10 المصدر السابق ، هامش رقم 1
11- مسلم ، الصحيح 1 : 782 ، الباب 15 من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي سند الحديث: همام ولو كان المقصود ، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه : كان يحيى القطان لا يعبأ بـ همام وقال عمر بن شيبة : حدثنا عفان قال: كان يحي بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. وقال أبو حاتم : ثقة في حفظه. لاحظ هدى الساري 1: 449.
12- سنن البيهقي 2/ 28، وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشي ، ، وقال النسائ : مترو ، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جز عليه ، متفق على ضعفه. لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسه المظفر 1: 87.
13- المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء ، قال عمرو بن علي الفلاس : كان كثير الخلط والتصحيف، ليس بحجة، لاحظ هدى الساري ا: 437.
14- سنن البيهقي: 2: 28 ، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى.
15- هدى الساري: ا: 449.
16- الحر ألعاملي : الوسائل 4 : الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 1 و2و7.
17- فقه الشيعة الإمامية ومواضع ألخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة : 187.
إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقها، أهل السنة.
فقالت الحنفية: إن التكتف مسنون وليس بواجب، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها.
وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر.
وقالت الحنابلة: أنه سنة، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجهلها تحت السرة.
وشذت عنهم المالكية فقالوا: يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض، وقالت به جماعة أيضاً قلبهم، منهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريح، والنخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة من الفقهاء.
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل2.
وأما الشيعة الإمامية، فالمشهور أنه حرام ومبطل، وشذ منهم من
*
109
قال بأنه مكروه، كالحلبي في الكافي3.
ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة، لكن ليس لهم دليل مقنع على جوازه في الصلاة، فضلاً عن كونه مندوباً، بل يمكن أن يقال: ان الدليل على خلافهم، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبين صلاة الرسول خالية عن القبض، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها، وإليك نموذجين من هذه الروايات: أحدها من طريق أهل السنة، والآخر من طريق الشيعة الامامية، وكلاهما يبينان كيفية صلاة النبي، وليست فيها أية إشارة على القبض فضلاً عن كيفيته.
أ- حديث أبي حميد الساعدي
روى حديث أبي حميد الساعدي غير واحد من المحدثين، نحن نذكر بنص البيهقي، قال: أخبرناه أبو علي عبد الله الحافظ.
فقال أبي حميد الساعدي: انا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: لم، ما كنت أكثرنا له تبعا، ولا أقدمنا له صحة ؟! قال: بلى ،قالوا: فأعرض علينا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله
110
اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود، ثم يرفع فيقول: الله أكبر، ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلا حتى رجع أو يقر كل عظم موضعه معتدلا، ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما فعل أو كبر عن افتتاح صلاته، ثم يصنع من ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر، فقالوا جميعا: صدق هكذا كان يصلي رسول الله4.
والذي يوضح صحة الاحتجاج الأمور التالية:
1- تصديق أكابر الصحابة5 وبهذا العدد لأبي حميد يدل على قوة الحديث، وترجيحه على غيره من الأدلة.
2- أنه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض، ولم ينكروا عليه، أو يذكروا خلافه، وكانوا حريصين على ذلك، لأنهم لم يسلموا له أول الأمر أنه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالوا جميعاً: صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، ومن البعيد جداً نسيانهم وهم عشرة، وفي مجال المذاكرة.
3- الأصل في وضع الدين هو الإرسال، لأنه الطبيعي فدل ّ الحديث عليه.
4- لا يقال آن هذا الحديث عام وقد خصصته أحاديث القبض، لأنه
111
وصف وعدد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ،وهو في معرض التعليم والبيان، والحذف فيه خيانة، وهذا بعيد عنه وعنهم.
5- روى بعض من حضر من الصحابة أحاديث القبض، فلم يعترض، فدل على أن القبض منسوخ، أو على أقل أحوال بأنه جائز للاعتماد لمن طول صلاته، وليس من سنن الصلاة، ولا من مندوباتها، كما هو مذهب الليث بن سعد، والأوزاعي، ومالك6.
هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي، وقد روي عن طريق أهل السنة، وقد عرفت وجه الدلالة، وإليك ما رواه الشيعة الإمامية.
ب – حديث حمّاد بن عيسى
روى حماد بن عيسى عن الامام الصادق عليه السلام قال، قال: "ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة" ؟، قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة، فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه وقر ب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال: الله أكبر، وهو قائم، ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صُب عليه قطرة ما، أودهن لم تزل لاستواء ظهره
112
وتردد ركبتيه إلى خلفه، ونصب عنقه، وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال: سبحان رتبي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ولم يضع شيئاً من بدنه على شي، منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفين ،وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة، وهو الإرغام، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد على جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: استغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية وقال: كما قال في الأولى ولم يستعن بشي، من بدنه على شي، منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا ،ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلى ركعتين على هذا.
ثم قال: " يا حماد هكذا صل، ولا تلتفت، ولا تعبث بيدك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك"7.
ترى أن الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس، وليست فيهما أية إشارة إلى القبض أقسامه المختلفة، فلو كان سنة لما تركه الإمام في بيانه، وهو بعمله يجسد لنا صلاة الرسول، لأنه أخذها عن أبيه الإمام الباقر،وهو عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن الرسول الأعظم - صلوات الله عليهم أجمعين - فيكون القبض بدعة ،لأنه إدخال شي، في الشريعة وهو ليس منه.
113
ثم إن للقائل بالقبض أدلة على دراستها:
إن مجموع ما يمكن الاستدلال به على أن القبض سنة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة:
1- حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.
2- حديث وائل بن حجر. رواه مسلم ونقله البيهقي بأسانيد ثلاثة.
3- حديث عبد الله بن مسعود. رواه البهقي في سننه. وإليك دراسة كل حديث:
ج – حديث سهل بن سعد
روى البخاري عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم8.
قال إسماعيل9: ينمى ذلك ولم يقل ينمي.
والرواية متكفلة لبيان كفيقة القبض إلا إن الكلام في دلالتها بعد تسليم سندها. لكنها لا تدل عليه بوجهين.
أولاً: لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: "كان الناس يؤمرون" ؟ أو ما كان الصحيح عندئذ أن يقول: كان النبي يأمر ؟
114
أوليس هذا دليلا على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم، حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيل أنه أقرب للخشوع ؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: حكمه في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع عن العبث، وأقرب إلى الخشوع، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع.
وثانيا: إن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال: قال إسماعيل: "لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي بنا، على قراءة الفعل بصيغة المجهول.
ومعناه أنه لا يعلم كونه أمراً مسنونا في الصلاة، غير أنه يعزى وينسب إلى النبي، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعاً.
قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه، فمراده: يرفع ذلك إلى النبي10.
هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم ،فمعناه أن سهلاً ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع، يكون قوله: "لا أعلمه إلا..." معرباً عن ضعف النسبة، وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم.
د – حديث وائل بن حجر
وقد روي هذا الحديث بصور:
ا- روى مسلم، عن وائل بن حجر: إنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم ووضع يده اليمنى على
115
اليسرى، فلتا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع..11..
والاحتجاج بالحديث احتجاج بفعل النبي وهو متوقف على تمام دلالته على ذلك، لأن ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطى صدره به، ووضع يده اليمنى على اليسرى ،أما هل فعل ذلك لكونه أمراً مسنوناً في الصلاة، أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق بالبدن ليقي به نفسه من البرد ؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لايكون حجة إلا إذا علم أنه فعل ذلك به لكونه مسنوناً. ثم إن النبي الأكرم صلى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتاً من النبي لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.
نعم روي بصور أخرى ليس فيه قوله: "ثم التحف بثوبه" وإليك صورته:
2- روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، ورأيت علقمة يفعله12.
116
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة، فيلاحظ على الرواية بما لوحظ على الأولى، وهو أن وجه الفعل غير معلوم فيها. فلو كان النبي مقيما على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع ان قوله: " ورأيت علقمة يفعله، يعزب عن أن الراوي تعر ف على ألسنة من طريقه.
3- رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر13 ويظهر الإشكال فيه بنفس ماذكرناه في السابق.
هـ - حديث عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه
روى البيهقي مسندا عن ابن مسعود رضوان الله عليه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى14.
يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام: أن هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس 15.
ولأجل ذلك نرى أن أئمة أهل البيت كانوا يتحرزون عنه، ويرونه أنه من صنع المجوس أمام الملك.
روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر عليهما السلام قال: قلت له:
117
الرجل يضع يده في الصلاة – وحكى – اليمنى على اليسرى ؟ فقال: ذلك التكفير، لا يفعل.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق باسناده عن علي عليه السلام: أنه قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي الله عز وجل، يتشبه بأهل الكفر - يعني المجوس -16.
وفي الختام نلفت نظر القارئ الى كلمة صدرت من الدكتور علي السالوس: فهو بعدما نقل آراء، الفقا، الفريقين، وصف القائلين بالتحريم والإبطال بقوله: "وأولئك الذين ذهبوا الى التحريم والإبطال، أو التحريم فقط، يمثلون التعصب المذهبي وحب الخلاف، تفريقا بين المسلمين"17.
ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص في الكتاب والسنة إلى أن القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم، وكان الناس يؤمرون بذلك أيام الخلفاء، فمن زعم أنه جز، من الصلاة فرضا أو استحبابا، فقد أحدث في الدين ما ليس منه، أفهل جزا، من اجتهد أن يرمى بالتعصب المذهبي وحب الخلاف ؟!.
ولو صح ذلك، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به ؟ لأنه كان يكره
*
118
القبض مطلقاً، أو في الفرض، أفهل يصح رمي إمام دار الهجرة بأنه كان يحب الخلاف ؟.
أجل، لماذا ياترى لايكون عدم الإرسال ممثلاً للتعصب المذهبي وحب الخلاف بين المسلمين ؟!..
119
هوامش
1- أخذنا هذا البحث من كتاب سبع مساثل فقهية للشيخ جعفر السبحاني.
2- محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة : 110 - ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : 5.
3- النجفي ، جواهر الكلام 11: 15-16.
4- البيهقي، السنن 2: 72-73، 101 – 102 - أبو داود، باب افتتاح الصلاة ، الحديث 730-736-الترمذي2: 98باب صفة الصلاة.
5- منهم أبو هريرة ، وسهل الساعدي، وأبو أسيد الساعدي، وأبو قتادة الحارث بن ربيعة ، ومحمد بن مسلمة.
6- الدكتور عبد الحميد ، رسالة مختصرة في السدل: 11.
7- الحر العاملي ، الوسائل الجزء 4، البا1 من أبواب أفعال الصلاة ،الحديث 1_ ولاحظ الباب 17 ، الحديث ا و2.
8- ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح ، 224:2 باب وضع اليمنى على اليسرى _ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 28:2 ، باب وضع اليمنى على اليسرى الصلاة.
9- المراد: إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي ، لاحظ فتح الباري 325:5
10 المصدر السابق ، هامش رقم 1
11- مسلم ، الصحيح 1 : 782 ، الباب 15 من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي سند الحديث: همام ولو كان المقصود ، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه : كان يحيى القطان لا يعبأ بـ همام وقال عمر بن شيبة : حدثنا عفان قال: كان يحي بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. وقال أبو حاتم : ثقة في حفظه. لاحظ هدى الساري 1: 449.
12- سنن البيهقي 2/ 28، وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشي ، ، وقال النسائ : مترو ، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جز عليه ، متفق على ضعفه. لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسه المظفر 1: 87.
13- المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء ، قال عمرو بن علي الفلاس : كان كثير الخلط والتصحيف، ليس بحجة، لاحظ هدى الساري ا: 437.
14- سنن البيهقي: 2: 28 ، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى.
15- هدى الساري: ا: 449.
16- الحر ألعاملي : الوسائل 4 : الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 1 و2و7.
17- فقه الشيعة الإمامية ومواضع ألخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة : 187.