الشيخ عباس محمد
31-12-2017, 11:01 PM
السؤال: قوله (صلى الله عليه وآله): (لو أنَّ فاطمة سرقت لقطعت يدها)حديث (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
كثيرا ما يستخدم هذا الحديث للدلالة على عدالة الإسلام ونزاهة الدين في تطبيق الإحكام والحدود ونبذ الفرقة والطبقية والنزعات الجاهلية من التعصب والنسب والعبودية.ما يفهم من الحديث أن رسول الله يستشهد (ص) ببنته سيدة نساء العالمين أم الأئمة عليها وعليهم السلام (أي بصلة نسبها منه وبمكانتها) أنها لو سرقت لأقام عليها الحد (أي السرقة الموجبة لقطع اليد) ولن ينفعها نسبها ولا قربها من رسول الله في التجاوز عن حدود الله.
ومن المعلوم أن قطع يد السارق لا يتم إلا بإستيفاء إثني عشر شرط مجتمعة:
الاوّل : أن يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ، فلو سرق الصبيّ غير البالغ لايحدّ، بل يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره.
الثاني : أن يكون السارق عاقلاً، فالمجنون إن سرق في حال جنونه فلاحدّ عليه.
الثالث : الاختيار، فالمجبر علي السرقة لا تقطع يده.
الرابع : أن يكون قد سرق من حفرز، أي إذا دخل موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق شخص من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الاماكن التي يطرقها الناس بغير إذن فلايفقطع.
الخامس : أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلاً أو ينقب جدار بيت، فإن كسر شخصٌ آخر القفل فسرق السارق المال فلا قطع علي السارق.
السادس : أن لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف، فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الاءذن
في التصرّف به، أو حصل للحاكم الظنّ بذلك فلاحدّ عليه.
السابع : أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يفعادله ، فلو نقص عن ذلك لم يفقطع.
الثامن : أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلايفقطع.
التّاسع : أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايفجري في هذه الحالة.
العاشر : أن لا تكون السرقة سرقة عبدف من مال مولاه، إذ لايفقطع العبد في هذه الحالة.
الحادي عشر : أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميفرجع السارق للحاكم لايفقام عليه الحدّ.
الثاني عشر : ام لاتکون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .
هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايفقيم عليه الحدّ.
إذا فالفرضية الواردة في الحديث إلا وهي فرضية السرقة المستوفاه لشروط الحد من أعلى درجات الإثم الذي ينافي العصمة والتطهير الإلهي من الرجس.إذا فالحديث من سياقه وما يستوحى منه إنه سلاح ذو حدين,حد يبين العدالة والنزاهة في حكم الإسلام وحد يشوه ويشكك في مكانة أم أبيها فاطمة الزهراء (ع) بطريقة غير مباشره بإستخدامها مثالا في موضع تهمة فرضية مستوفاه لإقامة الحد.
الإشكال هنا في تعارض العصمة مع الفرضية,أي أن مكانة فاطمة الزهراء من عصمة وقيادة وقدوة وقرابة تتعارض مع فرضية السهو والنسيان فمابالك بالسرقة المستوفاه للحد والتي تكون من أعظم الآثام لأن مخارجها مغلقه وأعذارها مفحمة ناهيك عن
تشوه السمعة وإهتزاز مكانة فاطمة عند الناس بسماعهم بالفرضية المحتملة الوقوع.
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, بنت رسول الله (ص), زوجة علي إبن أبي طالب (ع), أم الحسنين (ع), بنت خديجة الكبرى (ع), أم أبيها, أم الأئمه (ع), قرة عين رسول الله ,الكوثر, يغضب الله لغضبها, نزلت فيها آية التطهير والمباهلة والكثير من الآيات,ماذا يسعني في هذا المقام أن أقول,فكيف ياترى أستطيع أن أقبل أو أفهم هذا الحديث بطريقة لا تتعارض مع كل ما سبق؟!
سأكتفي بهذا القدر من الضرح الموضوعي لأن بجعبتي الكثير ولا أريد الإسترسال عسى إني إستوفيت بيان الإشكال.
الجواب:
لم نجد إسناد لهذا الحديث في كتب الشيعه الإمامية وانما هو مسندٌ في كتب أهل السنة.
ثم إنَ متنه ليس فيه ما تصورته من وجود اشكال في تعارض العصمة مع ما فرضته من فرضيات واحتملته من احتمالات, وبالخصوص من جهة استخدام الزهراء(ع) كمثال في موضع تهمة فرضية يؤدي بها بطريقة غير مباشرة الى التشويه أو التشكيك بمكانتها!!
لا ليس الأمر كذلك! كيف والنبي(ص) ضرب بها مثلاً من باب فرض المحال ليس بمحال؟!! وهو أسلوب متعارف بين أهل الفن, وقد جاء به القرآن الكريم في كثير من آياته لغرض اثبات المطلوب وبيان علو مكانة الممَثل به وانه لا يتطرق إليه أي شك أو ريب, وانما التمثيل به من هذا الباب, على اعتبار أن اسلوب الجمل الشرطية باستخدام (لو) الذي هو حرف امتناع لامتناع قضيةٌ مقدرة غير متحققه في الواقع إلا بتحقق جزءيها وهما: فعل الشرط وجوابه, فمتى ما تحقق فعل الشرط تحقق جوابه.
فمثلاً قوله تعالى: (( أَفَلاَ يَتَدَبَّرونَ القرآنَ وَلَو كَانَ من عند غَير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلاَفا كَثيرًا)) (النساء:82) ، وكذا قوله تعالى: ((وَلَو تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعضَ الأَقَاويل * لَأَخَذنَا منه باليَمين)) (الحاقة:44) ، يدلان بالنتيجة على مكانة القرآن الكريم وانه محفوظ من أي اختلاف لأنه من عند الواحد الأحد, وعلى نزاهة النبي(ص) وعلو مكانته وانه لا يمكن له أن يتقوَل على الله سبحانه وتعالى وإلا لأخذ منه باليمين ..
وكذا الحال في حديثنا هذا ، فما يجري هناك يجري هنا، حيث دلَ على نزاهة الزهراء (ع) وعلوَ مكانتها وانها من المستحيل بمكان أن تسرق, وانما كان الداعي الحقيقي لمثل هذه الفرضية البعيدة في حقها, هو أنَ النبي (ص) وجد مجموعةٌ من المسلمين كانوا يحاولون التحايل على قانون الله سبحانه وتعالى والالتفاف حوله, حينما طلبوا إليه أن لا يقيم الحد على تلك المخزومية التي سرقت لكونها من الاشراف، فقال قوله هذا تنبيهاً لهم على أنَ الحدَ كما يقام على الضعيف كذلك يقام على الشريف.
كثيرا ما يستخدم هذا الحديث للدلالة على عدالة الإسلام ونزاهة الدين في تطبيق الإحكام والحدود ونبذ الفرقة والطبقية والنزعات الجاهلية من التعصب والنسب والعبودية.ما يفهم من الحديث أن رسول الله يستشهد (ص) ببنته سيدة نساء العالمين أم الأئمة عليها وعليهم السلام (أي بصلة نسبها منه وبمكانتها) أنها لو سرقت لأقام عليها الحد (أي السرقة الموجبة لقطع اليد) ولن ينفعها نسبها ولا قربها من رسول الله في التجاوز عن حدود الله.
ومن المعلوم أن قطع يد السارق لا يتم إلا بإستيفاء إثني عشر شرط مجتمعة:
الاوّل : أن يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ، فلو سرق الصبيّ غير البالغ لايحدّ، بل يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره.
الثاني : أن يكون السارق عاقلاً، فالمجنون إن سرق في حال جنونه فلاحدّ عليه.
الثالث : الاختيار، فالمجبر علي السرقة لا تقطع يده.
الرابع : أن يكون قد سرق من حفرز، أي إذا دخل موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق شخص من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الاماكن التي يطرقها الناس بغير إذن فلايفقطع.
الخامس : أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلاً أو ينقب جدار بيت، فإن كسر شخصٌ آخر القفل فسرق السارق المال فلا قطع علي السارق.
السادس : أن لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف، فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الاءذن
في التصرّف به، أو حصل للحاكم الظنّ بذلك فلاحدّ عليه.
السابع : أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يفعادله ، فلو نقص عن ذلك لم يفقطع.
الثامن : أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلايفقطع.
التّاسع : أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايفجري في هذه الحالة.
العاشر : أن لا تكون السرقة سرقة عبدف من مال مولاه، إذ لايفقطع العبد في هذه الحالة.
الحادي عشر : أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميفرجع السارق للحاكم لايفقام عليه الحدّ.
الثاني عشر : ام لاتکون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .
هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايفقيم عليه الحدّ.
إذا فالفرضية الواردة في الحديث إلا وهي فرضية السرقة المستوفاه لشروط الحد من أعلى درجات الإثم الذي ينافي العصمة والتطهير الإلهي من الرجس.إذا فالحديث من سياقه وما يستوحى منه إنه سلاح ذو حدين,حد يبين العدالة والنزاهة في حكم الإسلام وحد يشوه ويشكك في مكانة أم أبيها فاطمة الزهراء (ع) بطريقة غير مباشره بإستخدامها مثالا في موضع تهمة فرضية مستوفاه لإقامة الحد.
الإشكال هنا في تعارض العصمة مع الفرضية,أي أن مكانة فاطمة الزهراء من عصمة وقيادة وقدوة وقرابة تتعارض مع فرضية السهو والنسيان فمابالك بالسرقة المستوفاه للحد والتي تكون من أعظم الآثام لأن مخارجها مغلقه وأعذارها مفحمة ناهيك عن
تشوه السمعة وإهتزاز مكانة فاطمة عند الناس بسماعهم بالفرضية المحتملة الوقوع.
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, بنت رسول الله (ص), زوجة علي إبن أبي طالب (ع), أم الحسنين (ع), بنت خديجة الكبرى (ع), أم أبيها, أم الأئمه (ع), قرة عين رسول الله ,الكوثر, يغضب الله لغضبها, نزلت فيها آية التطهير والمباهلة والكثير من الآيات,ماذا يسعني في هذا المقام أن أقول,فكيف ياترى أستطيع أن أقبل أو أفهم هذا الحديث بطريقة لا تتعارض مع كل ما سبق؟!
سأكتفي بهذا القدر من الضرح الموضوعي لأن بجعبتي الكثير ولا أريد الإسترسال عسى إني إستوفيت بيان الإشكال.
الجواب:
لم نجد إسناد لهذا الحديث في كتب الشيعه الإمامية وانما هو مسندٌ في كتب أهل السنة.
ثم إنَ متنه ليس فيه ما تصورته من وجود اشكال في تعارض العصمة مع ما فرضته من فرضيات واحتملته من احتمالات, وبالخصوص من جهة استخدام الزهراء(ع) كمثال في موضع تهمة فرضية يؤدي بها بطريقة غير مباشرة الى التشويه أو التشكيك بمكانتها!!
لا ليس الأمر كذلك! كيف والنبي(ص) ضرب بها مثلاً من باب فرض المحال ليس بمحال؟!! وهو أسلوب متعارف بين أهل الفن, وقد جاء به القرآن الكريم في كثير من آياته لغرض اثبات المطلوب وبيان علو مكانة الممَثل به وانه لا يتطرق إليه أي شك أو ريب, وانما التمثيل به من هذا الباب, على اعتبار أن اسلوب الجمل الشرطية باستخدام (لو) الذي هو حرف امتناع لامتناع قضيةٌ مقدرة غير متحققه في الواقع إلا بتحقق جزءيها وهما: فعل الشرط وجوابه, فمتى ما تحقق فعل الشرط تحقق جوابه.
فمثلاً قوله تعالى: (( أَفَلاَ يَتَدَبَّرونَ القرآنَ وَلَو كَانَ من عند غَير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلاَفا كَثيرًا)) (النساء:82) ، وكذا قوله تعالى: ((وَلَو تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعضَ الأَقَاويل * لَأَخَذنَا منه باليَمين)) (الحاقة:44) ، يدلان بالنتيجة على مكانة القرآن الكريم وانه محفوظ من أي اختلاف لأنه من عند الواحد الأحد, وعلى نزاهة النبي(ص) وعلو مكانته وانه لا يمكن له أن يتقوَل على الله سبحانه وتعالى وإلا لأخذ منه باليمين ..
وكذا الحال في حديثنا هذا ، فما يجري هناك يجري هنا، حيث دلَ على نزاهة الزهراء (ع) وعلوَ مكانتها وانها من المستحيل بمكان أن تسرق, وانما كان الداعي الحقيقي لمثل هذه الفرضية البعيدة في حقها, هو أنَ النبي (ص) وجد مجموعةٌ من المسلمين كانوا يحاولون التحايل على قانون الله سبحانه وتعالى والالتفاف حوله, حينما طلبوا إليه أن لا يقيم الحد على تلك المخزومية التي سرقت لكونها من الاشراف، فقال قوله هذا تنبيهاً لهم على أنَ الحدَ كما يقام على الضعيف كذلك يقام على الشريف.