عبد العباس الجياشي
15-05-2019, 11:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم من الأولين والأخرين
أقول : أنتشرت في هذه الأيام مقاطع لشيوخ كبار يكذبوا علينا أنه نحن نجيز (إعارة الفروج) وهذا من الافتراء علينا فلا يوجد مثل هذا الامر عندنا مطلقاً ولا نقبل به كغيرنا ولا يجوز فعله بإجماعنا فلماذا هذا الكذب وبهذه الدرجة من الوقاحة!؟
نعم إن المسألة التي نجيزها هي نكاح الاماء ـ الذي أنقرض وولّى عصره من غير رجعة إنما هو تحليل السيد امته لآخر لشمول ملك اليمين لمنفعتين بالاتفاق منفعة الاستخدام ومنفعة الاستمتاع وجواز الفصل بين هاتين المنفعتين وبقاء الخدمة للسيد بإجماع المسلمين أيضاً بينما يحل تلك الامة لعبده بالتحليل على رأي البعض والتزويج على رأي البعض الآخر وعدم جواز فعل ذلك على نحو العارية (الذي يعنونون به دائماً) ولا بالاجارة ولا ببيع منفعة البضْع بالاجماع عندنا وكذا عند العامة وهذا هو المستهجن وغير المشروع والقريب من الزنا, وهذا النوع لا أحد يجيزه عندنا إطلاقاً فلا ندري لمَ هذا التهريج علينا؟! هذا أولاً.
وأما ثانياً فإنه لم تنفرد الامامية بالقول بالتحليل بل هذه مصادر السلفية وكبار شيوخهم نعم سوف نقل وإليكم هذه المفاجئة المؤلمة:
فقد عنون ثلاثة علماء لأهل السنة على الاقل لهذه المسألة في كتب الفقه والحديث كابن حزم في المحلى (11/258) حين قال مسألة ـ من أحل فرج أمته لغيره ـ وكذلك عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/215) فقال باب الرجل يحل أمته للرجل, وكذلك ابن أبي شيبة (3/417) قال: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته, يطأها؟
فقال ابن حزم في هذه المسألة :D ونقل القول بالجواز عن البعض وقال: بسنده عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به (!!) بين وركيها (!!) (وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة تحت بابه أيضاً الذي ذكرناه آنفاً وكذا عبد الرزاق)
ثم قال ابن حزم بعد الحديث :قال ابن جريج: وأخبرني إبن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأساً. وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لامرأته لا يغرم الزوج شيئاً.
ثم قال: قال ابن جريج... عن طاوس أنه قال: هو أحلّ من الطعام.
(وأخرجه عبد الرزاق ايضاً) ... :kkk: قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يفعَل يحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها, قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه (!!) (وأخرجه عبد الرزاق أيضاً) ما شاء الله, هذا الكلام وإلا فلا!!!
قال أبو محمد (ابن حزم): :029:فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري, وقال مالك وأصحابه لا حدَّ في ذلك أصلاً. ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل.... وقالت طائفة: إذا احلَّت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها ... (ثم قال) ثم اتفقا (مجاهد والحسن) إذا أحلت الامة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد (رواه عبد الرزاق أيضاً).
(ثم قال).. أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال: فهي له فهذا قول ثان, وذهب آخرون إلى غير هذا... ثم نقل القول بالتحريم عن ابن عمر فقط ولم يذكر المحرمون في ذلك شيء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)!! (ثم قال ابن حزم): أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة (!!!)
وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه وتحت العنوان الذي ذكرناه آنفاً روايات فها: عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها عليَّ قال: إذا وطأها فهي له.
(وقال) وعن الحكم.. وعن الشعبي, قالا: إذا أحلَّ له فرجها فهي له.
فهذا تحليل الإماء في كتب السلفية وينقل عن سلافهم كما هو عندنا بالضبط ودون أي فرق ألبتة فهل هو حلال عليكم حرام علينا!!؟
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم من الأولين والأخرين
أقول : أنتشرت في هذه الأيام مقاطع لشيوخ كبار يكذبوا علينا أنه نحن نجيز (إعارة الفروج) وهذا من الافتراء علينا فلا يوجد مثل هذا الامر عندنا مطلقاً ولا نقبل به كغيرنا ولا يجوز فعله بإجماعنا فلماذا هذا الكذب وبهذه الدرجة من الوقاحة!؟
نعم إن المسألة التي نجيزها هي نكاح الاماء ـ الذي أنقرض وولّى عصره من غير رجعة إنما هو تحليل السيد امته لآخر لشمول ملك اليمين لمنفعتين بالاتفاق منفعة الاستخدام ومنفعة الاستمتاع وجواز الفصل بين هاتين المنفعتين وبقاء الخدمة للسيد بإجماع المسلمين أيضاً بينما يحل تلك الامة لعبده بالتحليل على رأي البعض والتزويج على رأي البعض الآخر وعدم جواز فعل ذلك على نحو العارية (الذي يعنونون به دائماً) ولا بالاجارة ولا ببيع منفعة البضْع بالاجماع عندنا وكذا عند العامة وهذا هو المستهجن وغير المشروع والقريب من الزنا, وهذا النوع لا أحد يجيزه عندنا إطلاقاً فلا ندري لمَ هذا التهريج علينا؟! هذا أولاً.
وأما ثانياً فإنه لم تنفرد الامامية بالقول بالتحليل بل هذه مصادر السلفية وكبار شيوخهم نعم سوف نقل وإليكم هذه المفاجئة المؤلمة:
فقد عنون ثلاثة علماء لأهل السنة على الاقل لهذه المسألة في كتب الفقه والحديث كابن حزم في المحلى (11/258) حين قال مسألة ـ من أحل فرج أمته لغيره ـ وكذلك عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/215) فقال باب الرجل يحل أمته للرجل, وكذلك ابن أبي شيبة (3/417) قال: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته, يطأها؟
فقال ابن حزم في هذه المسألة :D ونقل القول بالجواز عن البعض وقال: بسنده عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به (!!) بين وركيها (!!) (وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة تحت بابه أيضاً الذي ذكرناه آنفاً وكذا عبد الرزاق)
ثم قال ابن حزم بعد الحديث :قال ابن جريج: وأخبرني إبن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأساً. وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لامرأته لا يغرم الزوج شيئاً.
ثم قال: قال ابن جريج... عن طاوس أنه قال: هو أحلّ من الطعام.
(وأخرجه عبد الرزاق ايضاً) ... :kkk: قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يفعَل يحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها, قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه (!!) (وأخرجه عبد الرزاق أيضاً) ما شاء الله, هذا الكلام وإلا فلا!!!
قال أبو محمد (ابن حزم): :029:فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري, وقال مالك وأصحابه لا حدَّ في ذلك أصلاً. ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل.... وقالت طائفة: إذا احلَّت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها ... (ثم قال) ثم اتفقا (مجاهد والحسن) إذا أحلت الامة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد (رواه عبد الرزاق أيضاً).
(ثم قال).. أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال: فهي له فهذا قول ثان, وذهب آخرون إلى غير هذا... ثم نقل القول بالتحريم عن ابن عمر فقط ولم يذكر المحرمون في ذلك شيء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)!! (ثم قال ابن حزم): أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة (!!!)
وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه وتحت العنوان الذي ذكرناه آنفاً روايات فها: عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها عليَّ قال: إذا وطأها فهي له.
(وقال) وعن الحكم.. وعن الشعبي, قالا: إذا أحلَّ له فرجها فهي له.
فهذا تحليل الإماء في كتب السلفية وينقل عن سلافهم كما هو عندنا بالضبط ودون أي فرق ألبتة فهل هو حلال عليكم حرام علينا!!؟