المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز بناء الدور على الأراضي التابعة للدولة؟


صدى المهدي
26-07-2022, 08:44 AM
باقة من الاستفتاءات حول "إحياء الأراضي الموات" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:
بسم الله الرحمن الرحيم
إحياء الأراضي الموات

السؤال: هل يجوز التجاوز وإحياء الأراضي التابعة للدولة والبناء عليها مع استعداد المتجاوز لدفع كافّة الرسوم اللازمة للدولة المنتخبة في حال تمليكها؟

الجواب: لا يجوز بتاتاً.

السؤال: بعد سقوط النظام بدأت الناس بالبناء على أراضٍ فارغة تقع أمام منازلهم لعدم توفّر المساكن، فما هو الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كانت الأرض مملوكة فلا يجوز للآخرين البناء عليها، وإلّا فيجب مراعاة القانون في ذلك.

السؤال: هل تعطون الإذن بتسلّم قطع الأراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين لغرض بناء المساكن عليها لأنفسهم؟ وهل يشمل الإذن جميع المؤمنين؟

الجواب: نعم، إذا كانت من الأراضي الموات ونحوها.

السؤال: رجل آجر قطعة أرض من الدولة وبنى عليها محلّات تجارية ثمّ باعتها الدولة لغير المؤجر، فما هو الحكم المترتب على المالك الجديد والمؤجر؟

الجواب: إذا كانت الأرض المذكورة من الأراضي الموات فالظاهر صيرورتها بالإحياء ملكاً للأوّل إذا كان بإذنٍ قانوني، ومعه فلا ينفذ بيعها من الثاني.

السؤال: هل يجوز بناء دار على أرض ليس فيها طابو وهي تابعة للحكومة؟

الجواب: لا يجوز الإحياء إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية بحسب القانون.

السؤال: أنا مقيم في ألمانيا وقد تزوّجت حديثاً في العراق، وقد قامت زوجتي ببيع ما لديها من ذهب لشراء قطعة أرض من أجل أن نبنيها مستقبلاً بعد عودتي من ألمانيا لأنّنا لا نمتلك الأموال الكافية لبنائها الآن، لأنّ أسعار الأراضي ترتفع باستمرار وهذه بداية حياتنا ونريد أن نضمن مستقبلنا، وقد سمعنا أنّنا إذا لم نسكن في الأرض خلال سنة فعلينا تخميسها ومبلغ الخمس كبير جدّاً، لديّ سؤالان:

١ـ إذا اتّفقنا مع شخص لنؤجّر له الأرض الفارغة على أن يبني مسكناً فيها بدون أن يعطينا أجرة مثلاً لمدّة سنة مقابل بنائه للأرض فهل يسقط وجوب الخمس عنّا لأنّنا استخدمنا الأرض للتأجير؟

٢ـ إذا كان ولا بدّ من الخمس بعد مرور سنة فهل هناك شيء ما تنصحونا بالقيام به الآن لتجنّب دفع الخمس قبل مرور سنة؟

الجواب: مع عدم تسييج الأرض الموات لا يجب فيها الخمس، نعم قد يجب الخمس في مبلغ الشراء أو بعضه وذلك على تفصيل، فإنّه:

إذا كان الذهب مهراً لها أو هديّةً مستعملة في الزينة اللائقة بها لم يجب الخمس في ثمنه.

وإن كان الذهب ممّا حصلت عليه بالشراء كان الفارق بين سعر البيع والشراء من أرباح السنة، فإذا لم تصرف في المؤونة وجب فيه الخمس، ولا يرتفع وجوب الخمس بما ذكر.

نعم، إذا لم يتيسّر لك تحصيل سكن إلّا بتحصيل العَرَصَة في سنةٍ والمواد في سنةٍ ثانية والبناء في سنةٍ ثالثة بحيث لو لم تفعل لعُدّ ذلك تقصيراً في شأن عائلتك لم يثبت الخمس حينئذٍ لا في الأرض ولا في المبلغ المشترى به.

وإذا فرض ثبوت الخمس ولم يتيسّر دفعه أمكنكم المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله بشأن تقسيط مبلغ الخمس.


قناة «الأئمة الاثنا عشر»

جعفر المندلاوي
02-08-2022, 09:45 AM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم
هذه الفتاوى من الضروري ان يقهمها الناس ويعلمون مضامينها
وهذا دور المنبر للتوعية وتنبيه الناس اليها لأن الكثير وقع في اشكالاته ربما دون ان يدري
وفقكم الله تعالى