المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المصاهرة


خادم الشيعة
05-02-2025, 11:13 AM
صاهرة - هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر - موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.

أحكام المصاهرة:

1- تحرم معقودة الأب على ابنه وإن نزل بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً.

2- تحرم معقودة الابن على أبيه وإن علا كذلك.

3- لو عقد على امرأة حرمت عليه:

أ- أمّها وإن علت (أمّ الأمّ وجدّاتها)، بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً.
ب- بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالمعقود عليها.

التحريم بالزنى

1- لو زنى بامرأة أو وطأها شبهة ترتّب عليه ما يلي:

أ- تحرم عليه أمّها وبنتها على الأحوط وجوباً.
ب- حرمت هي على ابن الزاني على الأحوط وجوباً.

2- الزنى الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة، فلو زنى - والعياذ بالله - بابنة زوجته لا يوجب حرمة الزوجة.

3- لو زنى بامرأة ذات بعل أو في العدَّة الرجعيَّة حرمت عليه مؤبّداً، بخلاف ما لو كانت بائنة أو في عدَّة الوفاة.

تحريم الجمع‏

1- لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمّتها ولا بنت الأخت على خالتها إلّا بإذنهما.

2- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيّتين أو رضاعيّتين، دائماً أو منقطعاً أو بالاختلاف، فيبطل العقد الثاني منهما.

التحريم باللواط

1- يحرم على الفاعل أمّ الموطوء وأخته وابنته.

2- لا يحرم على الموطوء أمّ الفاعل وأخته وابنته.

3- اللواط الطارئ على العقد لا يوجب التحريم ولا بطلان النكاح1.

1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

المصدر : شبكة المعارف الاسلامية