مشاهدة النسخة كاملة : خادم الروافض الرجاء الرد بسرعه
رجل مسالم
23-12-2007, 02:36 AM
انا ودي اعرف خادم الروافض حاط التوقيع ويقول فيه السنه يجيزون نكاح الدبر وأتحداه أن يثبت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملعون من أتى امرأة في دبرها ) ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الإليتين لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين ) ويجوز وطؤها في الفرج مدبرة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال ( قالت اليهود : إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء ولدها أحول ) فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكلم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) .
رجل مسالم
23-12-2007, 02:41 AM
تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة –:
القول في أحكام الحائض ..... و يجوز الاستمتاع بغيره { أي غير الوطء في القبل } من التقبيل و التفخيذ و نحوهما , حتى الوطء في دبرها على الأقوى , و إن كره كراهية شديدة و الأحوط اجتنابه ... ج 1 ص 52
مسألة 11 - المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ، و الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . ج2 ص 241
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد الخوئي – عليه الرحمة - ج 1 ص 63 :
أما وطؤها في الدبر{ أيام الحيض } فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط { وجوباً } ترك الوطء في الدبر مطلقا { حتى في أيام الطهر }
*********************************
منهاج الصالحين – الميرزا جواد التبريزي – دام ظله - ج 1 ص 67 :
أما وطؤها في الدبر{ أيام الحيض } فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط { وجوباً } ترك الوطء في الدبر مطلقا { حتى في أيام الطهر }
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد علي السيستاني – دام ظله - ج 1ص 84 :
وطؤها في الدبر ففيه إشكال ، وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه .
*********************************
هداية العباد – المرجع الشيخ لطف الله الصافي – دام ظله - ج 2 ص 238 :
( مسألة 1056 ) المشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهية شديدة ، والاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، ولو كان موجبا للإضرار لم يجز .
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد محمد سعيد الحكيم - :
( مسألة 214 ) : يحرم وطء الحائض في القبل ، كما يحرم عليها التمكين من ذلك . وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوبا . ج 1
( مسألة 44 ) : ..... نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها بل يحرم إذا لم يكن برضاها . ج3
*********************************
***** اســــــتـفـتـاء *****
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم نكاح الزواج دبراً أيام الطهر ؟ و ما حكمه أيام الحيض ؟
*********************************
جواب مكتب المرجع القائد الخامنئي – دام ظله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمه تعالى
يكره كراهة شديدة والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها وان أوجب أذيتها فلا يجوز بلا فرق، بين فترة الحيض أم في غيرها.
والله العالم
*********************************
جواب مكتب المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – دام ظله -
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد تحية والسلام؛
جواب: إذا كان بدون رضا الزوجة فانه حرام و مع رضاها مكروه جدّاَ و ليس حراماَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكتب سماحة آية الله العظمي مكارم الشيرازي / قسم الأجوبة والاستفتاءات
*********************************
جواب المرجع الشيخ محمد الفاضل اللنكراني – دام ظله -
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
في الصورتين لا يجوز بدون رضاها، ويكره كراهة شديدة مع رضاها.
والسلام
*********************************
جواب المرجع الشيخ يوسف الصانعي – دام ظله -
باسمه تعالى
ج / لا يحرم أيام الطهر إذا كان عن رضا من قبل الزوجة , أما أيام الحيض فيحرم على الإطلاق .
*********************************
جواب المرجع السيد كاظم الحائري – دام ظله -
بسم الله الرحمن الرحيم .
يجوز بشرط رضا الزوجة .
*********************************
جواب مكتب المرجع السيد محمد الشاهرودي – دام ظله -
بسمه تعالى
مكروه كراهة شديدة مطلقا.
قسم الاستفتاء في مكتب آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشاهرودي
رقم الاستفتاء 1565 .
*********************************
جواب مكتب المرجع السيد صادق الشيرازي – دام ظله -
الجواب : فيه كراهة شديدة بشرط رضاها وفي أيام حيضها فالأحوط وجوباً ترك
الثابت
23-12-2007, 03:01 AM
اخي الكريمة خادم الروافض
مداخلة بسيطة
اقول اخي رجال مسالم
ياحبذا لوتراجع هذه الكتب
الروايات والفتاوى التي تجوّز هذا الأمر عندكم (صحيح البخاري 6/35 ـ تفسير الطبري 2/233 ـ سراج المريدين لأبي بكر بن العربي / تفسير آية "فأتوا حرثكم أنىّ شئتم" ـ فتح الباري 8/152 ـ مسند أبي يعلى 2/355 ـ شرح معاني الآثار 3/40 ـ 45 ـ الدرّ المنثور 1/638 ـ منهاج السنة النبوية لابن تيميّة 2/97 ـ المجموع للنووي 18/100) .
رجل مسالم
23-12-2007, 05:22 AM
[quote=الثابت;313296]اخي الكريمة خادم الروافض
مداخلة بسيطة
اقول اخي رجال مسالم
ياحبذا لوتراجع هذه الكتب
الروايات والفتاوى التي تجوّز هذا الأمر عندكم (صحيح البخاري 6/35 ـ تفسير الطبري 2/233 ـ سراج المريدين لأبي بكر بن العربي / تفسير آية "فأتوا حرثكم أنىّ شئتم" ـ فتح الباري 8/152 ـ مسند أبي يعلى 2/355 ـ شرح معاني الآثار 3/40 ـ 45 ـ الدرّ المنثور 1/638 ـ منهاج السنة النبوية لابن تيميّة 2/97 ـ المجموع للنووي 18/100) .[/quot
المجموع - محيى الدين النووي ج 61 ص 416 :
( فصل ) ولا يجوز وطؤها في الدبر . لما روى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملعون من أتى امرأة في دبرها ) ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الإليتين لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين ) ويجوز وطؤها في الفرج مدبرة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال ( قالت اليهود : إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء ولدها أحول ) فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكلم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) .
( الشرح ) حديث خزيمة بن ثابت أخرجه احمد وابن ماجه وأخرجه الشافعي بنحوه و في إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول واختلف في إسناده اختلافا كثيرا ورواه النسائي من طريق أخرى و فيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله ، و أخرجه من طريق هرمي أيضا احمد وابن حبان ، وقد روى النهى عن إتيان المرأة في دبرها عن أبى هريرة عند احمد وأبى داود وبقية أصحاب السنن والبزار و في إسناده الحارث بن مخلد ، قال البزار ليس بمشهور . وقال ابن القطان : لا يعرف حاله ، وقد اختلف فيه على سهيل بن أبى صالح فرواه عنه إسماعيل بن عياش عن محمد بن المنكدر عن جابر كما أخرجه الدارقطني ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر كما أخرجه ابن عدى بإسناد ضعيف . قال الحافظ في بلوغ المرام : إن رجال حديث أبى هريرة هذا ثقات لكن أعل بالارسال . وفى لفظ رواه أحمد وابن ماجه ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ) . وروى أحمد والترمذي عن أبى هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) ورواه أبو داود وقال ( فقد برئ مما أنزل ) وهو من رواية أبى تميمة عن أبى هريرة ، قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث أبى تميمة عن أبى هريرة . وقال البخاري : لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبى هريرة . وقال البزار : هذا حديث منكر ، وفى الإسناد أيضا حكيم الأثرم ، قال البزار لا يحتج به ، وما تفرد به فليس بشيء ، ولأبي هريرة حديث ثالث عند النسائي من رواية الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة ، وفى إسناده عبد الملك بن محمد الصنعانى وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما ، ولأبي هريرة أيضا حديث رابع أخرجه النسائي من طريق بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن ابى هريرة بلفظ ( من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر ) وفى إسناده بكر وليث بن أبى سليم ، ولأبي هريرة حديث خامس وفى إسناده مسلم بن خالد الزنجي . واخرج أحمد عن علي كرم الله وجهه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن ) . قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : ورجاله ثقات ، واخرج احمد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها ، هي اللوطية الصغرى ) . وعن على بن طلق قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا النساء في أستاهن فان الله لا يستحى من الحق ) رواه احمد والترمذي وحسنه ، ثم قال : سمعت محمدا يقول : لا اعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن على السحيمي ، وكأنه رأى أن هذا الآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه وعن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر ) رواه الترمذي وقال : حديث غريب ، والنسائي وابن حبان والبزار ، وقال لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد حسن وكذا قال ابن عدى ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح من المرفوع ، ولابن عباس رواية موقوفة عند عبد الرزاق أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال سألتنى عن الكفر . وعن ابن مسعود عند ابن عدى . وعن عقبة بن عامر عند احمد وفيه ابن لهيعة . وعن ابن عمر عند النسائي والبزار وفيه زمعة بن صالح .
أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا النسائي . وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعنى صماما واحدا ، رواه احمد والترمذي وحسنه . وعنها أيضا قالت ( لما قدم المهاجرون على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى ، فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأته ، فاستحيت أن تسأله ، فسألته أم سلمة فنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) وقال لا ( إلا في صمام واحد ) رواه أحمد . ومن رواية ابن عباس عند أبى داود وفيه ( إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود ، وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم ، وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرخون النساء شرخا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز و جل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعنى مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعنى بذلك موضع الولد . وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس قال ( جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت ، قال وما الذي أهلكك ؟ قال حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه بشيء ، قال فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر ، واتقوا الدبر والحيضة . أما الأحكام فقد استدل الجمهور بهذه الأحاديث التي تقرب من درجه التواتر على تحريم إتيان المرأة في دبرها . وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أبى حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي ، وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال على المناصفة ، قلت فبأي شيء حرمته قال بقول الله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وقال ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) والحرث لا يكون إلا في الفرج . قلت أ فيكون ذلك محرما لما سواه ، قال نعم . قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال لا . قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه ، قال فإن الله قال ( والذين هم لفروجهم حافظون ) الآية . قال فقلت له هذا مما يحتجون به للجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته أو ما ملكت يمينه ، فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك . اه وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور انه حرمه . وقد حمل الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل على ابن عبد الحكم الذي روى هذا عن الشافعي ، ورويا هما و غيرهما من أصحابنا عن الربيع .
ابن سليمان أنه قال : كذب والله يعنى ابن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب . وتعقب الحافظ بن حجر في التلخيص هذا فقال : لا معنى لهذا التكذيب ، فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك ، بل قد تابعه عليه عبد الرحمن ابن عبد الله أخوه عن الشافعي ، ثم قال إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روى الجواز أيضا عن مالك . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه روى عنه ذلك أهل مصر وأهل المغرب ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل ، وأصحاب مالك العرافيون لم يثبتوا هذه الرواية ، وقد رجع متأخر وأصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه . وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك . قوله ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون . قلت : إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الوطئ في الفرج عند المحيض لأجل الأذى فكيف بالحش الذي هو موضع أذى دائم ونجس لازم ، مع زيادة المفسدة بانقطاع النسل الذي هو المقصد الأسمى من مشروعية الزواج فضلا عن خساسة هذا العمل ودناءته مما يفضى إلى التلذذ بما كان يتلذذ به قوم لوط ، وما يعد شذوذا في الشهوة يتنزه عنها المؤمنون الأطهار وأبناء الملة الأخيار وكفى بهذا العمل انحطاط أن أحدا لا يرضى أن ينسب هذا القول إلى إمامه ، كما يقول ابن القيم ، وقد ذكر لذلك مفاسد دينية ودنيوية كثيرة في هديه . وقد روى التحريم عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وابن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ومجاهد و قتادة وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد بن حنبل وأصحابه كافة ، وأبى ثور والحسن البصري . وقال العمراني عن الربيع ( كذب ابن عبد الحكم والذي لا إله إلا هو ) قال المزني ، قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه بل أنهى عنه . وحكى أن مالكاً سئل عن ذلك فقال ( الآن اغتسلت منه ) .
e]
رجل مسالم
23-12-2007, 05:25 AM
المفروض تتأكدون ما ترمون التهم بدون دليل
أبو شهاب
23-12-2007, 06:27 AM
بعد اذنك أخي خادم الروافض :
والكثير كان يسأل عن مصادر أهل السنة القائلين بإتيان الزوجة من الدبر, أو كما ذكر الغير: من الخلف , فلا حياء بالدين , وأبدأ بتفسير الإمامين الجليلين العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي و العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المطبوع في دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الأولى 1403 هجري 1983 ميلادي :
ذكروا في تفسيرهم عن أسباب نزول الآية الكريمة 223 قوله تعالى { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الآية :
روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله (ص) ، فقال : يا رسول الله , هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة , فلم يرد عليه شيئاً ، فأنزل الله هذه الآية { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أقبل وأدبر .
وأخرج أبن جرير وابو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس عليه ذلك , فأنزلت { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الآية .
وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن .
وأخرج الطبري في الأوسط بسند جيد عنه قال : إنما أنزلت على رسول الله (ص) { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } رخصة في إتيان الدبر .
وأخرج أيضاً عنه : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك فأنزل الله { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
ويوجد رواية أخرى لمن يحب يراجع المصدر , ومن هذه الأحاديث نستدل بأن بعض مصادر أهل السنة تجوز إتيان النساء من الدبر .
اضافة الى ذلك أذكر بأن الامام مالك من أئمة السنة الأربعة يقول بذلك
وأقول بالختام : إن كان المذهب فيه شوائب كما يدعي الغير, فالأفضل يطلع على مذهبه , وسوف يرى العجب من العجائب التي ذكرت في كتبهم .
وأقول : من أراد الحق لا يبحث عن الفرع , بل عن الأصل .
رجل من مكة
23-12-2007, 11:17 AM
تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة –:
القول في أحكام الحائض ..... و يجوز الاستمتاع بغيره { أي غير الوطء في القبل } من التقبيل و التفخيذ و نحوهما , حتى الوطء في دبرها على الأقوى , و إن كره كراهية شديدة و الأحوط اجتنابه ... ج 1 ص 52
معقول الخمينى يفتى بذلك ايتان الدبر
مارد الاخوة الشيعة على هذا
خادم الروافض
23-12-2007, 05:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد
اشكر الاخوان الثابت وبو شهاب على الرد :)
اما انت يا مسالم فبامكانك مشاهدته كاملا لترى المصادر
وترجع لها بنفسك..
وما كتبه الاخ بو شهاب والثابت يكفي...
احترامي
رافضي وأفتخر
أبو شهاب
23-12-2007, 07:19 PM
قد أفتى بها قبله مالك بن أنس ألم تقرأ ردي و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرينتحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة –:
القول في أحكام الحائض ..... و يجوز الاستمتاع بغيره { أي غير الوطء في القبل } من التقبيل و
معقول الخمينى يفتى بذلك ايتان الدبر
مارد الاخوة الشيعة على هذا
رجل من مكة
23-12-2007, 09:57 PM
اخى ابو شهاب هات الدليل اخى الكريم حتى نعرف
هات مالك بن انس قال ان الدبر حلال
هات فتوها مع رقم الصفحة وكتابة المعتبر طبعا
انتظر على احر من الجمر
رجل مسالم
24-12-2007, 02:23 AM
[ 12960 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .( كتاب وسائل الشيعة / 34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .)
[ 12961 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه .
[ 12962 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم (1) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس . .( كتاب وسائل الشيعة / 34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .)
==========
* (978) * 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس ( تهذيب الاحكام للشيخ المفيد / 2 7 - باب الزيادات )
*****************************
****************************
جواز اتيان المرأة في دبرها وهي صائمه لا يبطل من صومها وليس عليها غسل
31 السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل ( 1 ) .
بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوافي وجوب الغسل بوطي الغلام والاكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة ، والاشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى ( بحار الأنوار /باب 2 : جوامع احكام الاغسال الواجبة والمندوبة وآدابها)
========
((25267)) 9 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر)
((25268)) 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عبدالله بن أبي
يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به (1)، ثم تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2) قال: حيث شاء. ( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر)
*******************
قد ياتي رافضي وينكر الحديث
رد الحديث تكذيب لله سبحانه
..........................................
أخرج البرقيّ في (المحاسن)[7] عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه السّلام ، أو عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، ولا قدريّ ، ولا حروريّ ينسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ ، فيكذّب الله فوق عرشه .
من يرد الحديث خارج من ولاية الائمة
...........................................
وأخرج الصفّار في (بصائر الدرجات)[8] قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه السّلام قال : سمعته يقول : أما والله إنّ أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ، ويُروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا .
http://www.al-yemen.org/vb/images/statusicon/user_offline.gif
أبو شهاب
24-12-2007, 02:43 AM
انظر الملفات المرفقة[ 12960 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .( كتاب وسائل الشيعة / 34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .)
[ 12961 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه .
[ 12962 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم (1) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس . .( كتاب وسائل الشيعة / 34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .)
==========
* (978) * 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس ( تهذيب الاحكام للشيخ المفيد / 2 7 - باب الزيادات )
*****************************
****************************
جواز اتيان المرأة في دبرها وهي صائمه لا يبطل من صومها وليس عليها غسل
31 السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل ( 1 ) .
بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوافي وجوب الغسل بوطي الغلام والاكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة ، والاشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى ( بحار الأنوار /باب 2 : جوامع احكام الاغسال الواجبة والمندوبة وآدابها)
========
((25267)) 9 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر)
((25268)) 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عبدالله بن أبي
يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به (1)، ثم تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2) قال: حيث شاء. ( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر)
*******************
قد ياتي رافضي وينكر الحديث
رد الحديث تكذيب لله سبحانه
..........................................
أخرج البرقيّ في (المحاسن)[7] عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه السّلام ، أو عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، ولا قدريّ ، ولا حروريّ ينسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ ، فيكذّب الله فوق عرشه .
من يرد الحديث خارج من ولاية الائمة
...........................................
وأخرج الصفّار في (بصائر الدرجات)[8] قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه السّلام قال : سمعته يقول : أما والله إنّ أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ، ويُروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا .
http://www.al-yemen.org/vb/images/statusicon/user_offline.gif
أبو شهاب
24-12-2007, 02:48 AM
انظر الملفات المرفقة
رجل مسالم
24-12-2007, 06:07 AM
ابوشهاب كل الكتب إلي ذكرتها ما فيها شي صريح على إتيان المرآه في الدبر كلها ان الرجل ينظر لخطيبته ما الضير في ذلك
رجل مسالم
24-12-2007, 06:26 AM
الحمد لله
هذه وقائع مثبته من كتب علماء الشيعه واسماء الكتب نرجو الرد علي ما فيه اذا كان صحيحا وهل تقبله ام لا
بانتظارالرد
نكاح المتعة عند الشيعة نكاح ام سفاح
ونكاح الدبر ونكاح الأم وإبنتها وإسئجار فروج النساء
والحسينيات والزياده على اربع نساء بالإسئجار ونكاح الطفله الرضيعه إقرأوا وتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ومن الشيعه الروافض ايضا .
http://www.altawhed.com/Images/AL_Tawheed/65/p00_00_00.jpg
غلاف مجلة التوحيد العدد 65
الحمد لله تعالى حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على الرحمة
المهداة، والسراج المنير، تركنا على المحجة البيضاء، لا يزيغ عنها إلا هالك.
أما بعد: فعقد الإجارة في الفقه الإسلامي يعني بيع المنافع، أي الانتفاع بالعين
مقابل أجر معلوم، وقد تكون الإجارة لفرد أو مجموعة من الناس كتأجير البيت
والسيارة، وإذا كان الانتفاع هبة بدون مقابل فهذا عقد إعارة.
وهذا أمر معلوم واضح يتعامل به الناس.
والأمر العجيب الغريب الذي تستقبحه الطبائع السوية، والكرامة الإنسانية، ولا
نعهده إلا عند الفجار من الرجال والنساء، هذا الأمر هو استئجار فروج النساء
وإعارتها، والفرق بين النكاح والسفاح أن النكاح من نعم الله العظمى، وآياته
الكبرى، كما قال تبارك وتعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIFومن آياته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمةhttp://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF، فأين السكن والمودة والرحمة في السفاح ؟
وفي عصرنا استبيحت محرمات بأسماء مختلفة من تلبيس إبليس، كاستحلال الربا باسم
الفائدة أو العائد، واستحلال الخمور باسم المشروبات الروحية، واستحلال الفجور
والفسق باسم الفن. والعجيب الغريب المستنكر أن ينسب للإسلام استحلال الزنى
واللواط باسم زواج المتعة.
وفي مقال سابق تحدثت عن الفرق بين الشيعة والرافضة، وبينت المقام الكريم لشيعة
أهل البيت الأطهار، وضلال أتباع عبد الله بن سبأ اللعين من الرافضة الغلاة،
وبينت أهم عقائد هؤلاء الرافضة.
وأبين هنا واقعا عمليا لما عليه هؤلاء الرافضة من استحلال الفسق والفجور، حيث
أباحوا إجارة فروج النساء وأدبارهن وكذلك إعارتها، كما أباحوا المتعة الجماعية،
شأن أكثر الناس فسقا وفجورا، ولا أذكر شيئا من هذا مما نسبه إليهم غيرهم،
ولكن أذكر هذا من كتبهم المعتمدة عندهم، وما صدر من فتاوى من مراجعهم ومن
أئمتهم، وننظر هنا في كتاب «وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للحر
العاملي، وهو الكتاب الذي جمع ما ورد في كتب السنة المعتمدة عندهم.
والمؤلف جعل أبواب المتعة في الجزء الرابع عشر، وتبدأ من ص436، وتنتهي في ص496،
وتضم ستة وأربعين بابا.
وبدأ بالحديث عن إباحتها، وذكر الرواية الآتية: «ليس منا من لم يؤمن
بكرتنا، ولم يستحل متعتنا». (ص438).
والمراد بالكرة الرجعة، حيث يعتقدون أن إمامهم الثاني عشر، محمد المهدي، الذي
قالوا بأنه ولد سنة 256هـ قبل موت أبيه الحسن العسكري بأربعة أعوام، وسيظل حيا
لا يموت إلى قبيل يوم القيامة، وهو غائب يرانا ولا نراه، وسيظهر يملأ الأرض
عدلا كما ملئت جورا. وفي العراق الآن جيش المهدي للتعجيل بظهور هذا الإمام،
وقد كون فرق الموت التي تقتل أهل السنة بعد تعذيبهم، ثم تلقي الجثث في الطرقات.
وهذه الرواية تجعل نكاح المتعة أصلا من أصول الإيمان عندهم.
http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIFhttp://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF فما حقيقة هذا المسمى بنكاح المتعة؟http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIFhttp://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF
الباب الرابع عنوانه: «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده
أربع زوجات بالدائم» (ص446).
ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات». (ص446).
«المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة». (ص446).
«صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود». (ص447).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح المتعة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل
المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون
العقد إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن
الإمام الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي
صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا المتعة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة لم تخبر بأن لها زوجا. فتحت «باب
تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا
منها» (ص456) جاء ما يأتي:
قلت لأبي عبد الله - أي الإمام الصادق رضي الله عنه وأذل وأخزى من افترى عليه-:
ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا،
فأتزوجها؟! قال: نعم هي المصدقة على نفسها».
وكما افتروا عليه أنه قيل له: «إني تزوجت بامرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها
زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، فقال: ولم فتشت؟».
وافتروا عليه أيضا أنه قيل له: «إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل للرجل: إن
لها زوجا، فسألها؟ فقال الإمام: ولم سألها؟».
وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص460».
وافتروا على الإمام الصادق أيضا أنه سئل عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك
إلا لهن ؟ فليستترن وليستعففن. (ص458).
وقيل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فافعل ذلك؟
فقال رضي الله عنه: نعم، واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص458، 459).
وقال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك
لتعف بذلك». (ص459).
وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان جواز الدرهم، وكف الطعام،
والسواك، وما شاء من الأجل. (ص470).
وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة»: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا
تحيض فشهر ونصف، فرقة بغير طلاق، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة أو
أكثر. (ص473).
وفي «باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج الزوج إلا بعد
العدة...»: ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت
تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته. (ص475).
ولأن هذا الزنى والفجور المسمى بالمتعة يتكرر كثيرا، لم يعد للعقد أهمية،
ولذلك نجد «باب أن من أراد التمتع لامرأة فنسي العقد حتى وطأها فلا حد عليه، بل
يتمتع بها، ويستغفر الله». (ص492).
ويجوز التمتع بالحامل من غيره، ولذلك نجد قولهم: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ
في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس
بنكاحها في الفرج». ص505).
وما دون الفرج عندهم يمكن أن يكون في الدبر.
وإلى جانب الإجارة نجد الإعارة شأن أي متاع، ففي «باب أن يجوز للرجل أن يحل
جاريته لأخيه فيحل له وطؤها»، إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، وفي
رواية: يحل فرج جاريته لأخيه. وفي رواية ينسبون للإمام الصادق - وحاشاه وهو
الطاهر النقي- أنه قال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت
فارددها إلينا.
ولم يقف الأمر عند جواز المتعة، فالباب الثاني من أبواب المتعة عنوانه: «باب
استحباب المتعة وما ينبغي قصده منها»، وما جاء تحت هذا الباب.
إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافا على من أنكرها، لم يكلمها
كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا
دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على
شعره بعدد الشعر. (ص441). وفيه: «المؤمن لا يكمل حتى يتمتع». (ص442).
وفيه أيضا: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين
ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة».
(ص444).
وفي هذه الأبواب جاءت روايات تخالف هذا الفسق والفجور والمجون فرفضوا الأخذ
بها، وحملوها على التقية.
رجل مسالم
24-12-2007, 06:33 AM
الخميني يفتي في كتابه تحرير الوسيلة بجواز التمتع بالرضيعة
http://www.ansar.org/images/khumaini.jpg
رجل مسالم
24-12-2007, 06:35 AM
http://www.ansar.org/images/tmtoar2.jpg
خادم الروافض
24-12-2007, 05:46 PM
قلب الموضوع فوق تحت
وللاسف لو الرابط الي بتوقيعي يشتغل
جان يبتلك الاحاديث من كتبكم المعتمده ايضا..
Moon Lover1
24-12-2007, 05:58 PM
موووووووووفق خادم الروافض
خادم الروافض
24-12-2007, 06:01 PM
بعد اذنك أخي خادم الروافض :
والكثير كان يسأل عن مصادر أهل السنة القائلين بإتيان الزوجة من الدبر, أو كما ذكر الغير: من الخلف , فلا حياء بالدين , وأبدأ بتفسير الإمامين الجليلين العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي و العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المطبوع في دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الأولى 1403 هجري 1983 ميلادي :
ذكروا في تفسيرهم عن أسباب نزول الآية الكريمة 223 قوله تعالى { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الآية :
روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله (ص) ، فقال : يا رسول الله , هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة , فلم يرد عليه شيئاً ، فأنزل الله هذه الآية { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أقبل وأدبر .
وأخرج أبن جرير وابو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس عليه ذلك , فأنزلت { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الآية .
وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن .
وأخرج الطبري في الأوسط بسند جيد عنه قال : إنما أنزلت على رسول الله (ص) { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } رخصة في إتيان الدبر .
وأخرج أيضاً عنه : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك فأنزل الله { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
ويوجد رواية أخرى لمن يحب يراجع المصدر , ومن هذه الأحاديث نستدل بأن بعض مصادر أهل السنة تجوز إتيان النساء من الدبر .
اضافة الى ذلك أذكر بأن الامام مالك من أئمة السنة الأربعة يقول بذلك
وأقول بالختام : إن كان المذهب فيه شوائب كما يدعي الغير, فالأفضل يطلع على مذهبه , وسوف يرى العجب من العجائب التي ذكرت في كتبهم .
وأقول : من أراد الحق لا يبحث عن الفرع , بل عن الأصل .
يرررفع لأصحاب العقول!!
خادم الروافض
24-12-2007, 06:02 PM
موووووووووفق خادم الروافض
اجـــمـــعـــيــن...:)
رجل مسالم
25-12-2007, 02:01 AM
خادم الروافض هل تقر بالكلام الذي كتب في الكتاب بعدين انا ما قلبت الموضوع ليش اقلبه لكن الفضائح تجيب بعضها بعدين مذكور في الكتاب اتيان المرآه من الدبر ليش تقول إنقلب الموضوع فوق تحت
أبو شهاب
25-12-2007, 08:47 AM
ارجو من الجميع عدم الاعتناء بما يقوله هذا الأحمق
يكفيهم زواج المسيار و المصياف و غيرها الكثير
يكفي ان امام مذهب المالكية من مذاهبهم يفتي بذلك
بانتضار طرده انشاء اللهsmilies/009.gifsmilies/00711.gif
خادم الروافض
25-12-2007, 11:08 PM
بعد اذنك أخي خادم الروافض :
والكثير كان يسأل عن مصادر أهل السنة القائلين بإتيان الزوجة من الدبر, أو كما ذكر الغير: من الخلف , فلا حياء بالدين , وأبدأ بتفسير الإمامين الجليلين العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي و العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المطبوع في دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الأولى 1403 هجري 1983 ميلادي :
ذكروا في تفسيرهم عن أسباب نزول الآية الكريمة 223 قوله تعالى { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الآية :
روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله (ص) ، فقال : يا رسول الله , هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة , فلم يرد عليه شيئاً ، فأنزل الله هذه الآية { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أقبل وأدبر .
وأخرج أبن جرير وابو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس عليه ذلك , فأنزلت { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الآية .
وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن .
وأخرج الطبري في الأوسط بسند جيد عنه قال : إنما أنزلت على رسول الله (ص) { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } رخصة في إتيان الدبر .
وأخرج أيضاً عنه : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك فأنزل الله { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
ويوجد رواية أخرى لمن يحب يراجع المصدر , ومن هذه الأحاديث نستدل بأن بعض مصادر أهل السنة تجوز إتيان النساء من الدبر .
اضافة الى ذلك أذكر بأن الامام مالك من أئمة السنة الأربعة يقول بذلك
وأقول بالختام : إن كان المذهب فيه شوائب كما يدعي الغير, فالأفضل يطلع على مذهبه , وسوف يرى العجب من العجائب التي ذكرت في كتبهم .
وأقول : من أراد الحق لا يبحث عن الفرع , بل عن الأصل .
صدقت اخوي بو شهاب
عن جد هذا احمق!!
قبل ما تنبح شوف كتبكم شتكول بعدين تعال بابا..:)
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024