عاشق الأهات
01-08-2006, 09:42 PM
إجمالاً: أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده.
الإحتياط الإستحبابي: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه
الإحتياط الوجوبي: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم
الإحرام بالنذالإحرام بالر: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع
الأحوط الأولى: أي الاحتياط الاستحبابي
الأحوط لزوماً: أي الاحتياط الوجوبي
الاختمار: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها
الإستحالة و تغير الصورة النوعية: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً
الإستصحاب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية
الإستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً
إشكال: أي الأحوط وجوباً تركه
أطراف شبهة الأعلمية: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم
الإطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم
آلات اللهو: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم
التدليس: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج
التذكية: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها
التعرب بعد الهجرة: قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاً
التقصير في الصلاة: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين
التلذذ الجبّلي للبشر: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة
الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه
الشرط الضمني و التعهد الضمني: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء
الشك: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء
الصورة الصناعية التي بها قوام المالية: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال
ضرر معتد به: أي ضرر مهمّ في نظر العرف
الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض
العدة: الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك
العدة الرجعية: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها
الفتنة النوعية: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام
الفسخ: نقض العقد والمعاملة
في حدّ ذاته: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي
________________
تحياتي
خادم ال بيت عليهم السلام
مهند الاؤسي
الإحتياط الإستحبابي: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه
الإحتياط الوجوبي: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم
الإحرام بالنذالإحرام بالر: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع
الأحوط الأولى: أي الاحتياط الاستحبابي
الأحوط لزوماً: أي الاحتياط الوجوبي
الاختمار: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها
الإستحالة و تغير الصورة النوعية: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً
الإستصحاب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية
الإستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً
إشكال: أي الأحوط وجوباً تركه
أطراف شبهة الأعلمية: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم
الإطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم
آلات اللهو: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم
التدليس: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج
التذكية: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها
التعرب بعد الهجرة: قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاً
التقصير في الصلاة: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين
التلذذ الجبّلي للبشر: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة
الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه
الشرط الضمني و التعهد الضمني: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء
الشك: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء
الصورة الصناعية التي بها قوام المالية: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال
ضرر معتد به: أي ضرر مهمّ في نظر العرف
الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض
العدة: الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك
العدة الرجعية: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها
الفتنة النوعية: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام
الفسخ: نقض العقد والمعاملة
في حدّ ذاته: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي
________________
تحياتي
خادم ال بيت عليهم السلام
مهند الاؤسي