سلام امين تامول
24-04-2008, 05:13 PM
عند الوهابية حكم المرأة والحمار والكلب الأسود واحد
المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعونالصلاة
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته ،طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب على نفقةبعض المحسنين بعنوان (تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ) بعد أخذموافقة سماحته شفويا
المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة
س : لقدسمعنا منكم إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة فما هي المسافةالتي تمر فيها هذه الأشياء وهل إذا كانت هذه المرأة من المحارم أيضا تبطل الصلاة ؟أفيدونا أفادكم الله ؟
ج : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يقطعصلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود وجاءفي الحديث الآخر : " المرأة الحائض " . والمراد : المكلفة
http://www.iislamqa.com/paging_fataw...=2296&tid=4 047 (http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=2296&tid=4047)
السؤال الثالث من الفتوى رقم 6990
س3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟
ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل » (1) خرجه مسلم في صحيحه وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس // الرئيس //
عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
http://www.iislamqa.com/paging_fataw...=1859&tid=4 092 (http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=1859&tid=4092)
السؤال الثالث من الفتوى رقم 6990
س3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه
الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 82
الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟
ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد 2 / 425، 4 / 86، 5 / 57، 149، 155، 160، 161، ومسلم 1 / 366 برقم (511)، وأبو داود 1 / 450 -453 برقم (702-704)، والترمذي 2 / 162 برقم (338) والنسائي 2 / 63 برقم (750) وابن ماجه 1 / 305- 306 برقم(950 -952)، والبيهقي 2 / 274، 275 . يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل خرجه مسلم في صحيحه وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.iislamqa.com/paging_fataw...=3550&tid=3 206 (http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=3550&tid=3206)
س: فيه أولاد في حدود الرابعة أو الخامسة يحضرون مع آبائهم لصلاة الجمعة ، ثم عندما يصلي الإمام يقطعون الصلاة على المصلين ، ويتكلمون ويخرجون ، هل هذا صحيح؟
ج: الواجب على الآباء أن لا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا ، فإذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة ، أما إذا كانوا دون ذلك ، أو ما عندهم عقل فإنه لا ينبغي إحضارهم؛ لأنهم لا صلاة لهم؛ ولأنهم يضرون بالمصلين ويشوشون عليهم .
س: وهل يقطعون الصلاة ؟
ج: لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود فقط . هؤلاء هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين المصلي وسترته إن كان له سترة أو بين يديه إن لم يكن له سترة ، لكن المصلي لا يترك غيرهم يمر ، فالرجل لا يمر ، والصبي لا يمر ، والدابة لا تمر إذا تيسر ذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، لكن لو مر الرجل أو بعير أو غنم فإنها لا تقطع الصلاة ، ولا يقطع الصلاة إلا الثلاثة المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة كما تقدم .
http://www.iislamqa.com/paging_fataw...=2296&tid=4 445 (http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=2296&tid=4445)
المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعونالصلاة
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته ،طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب على نفقةبعض المحسنين بعنوان (تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ) بعد أخذموافقة سماحته شفويا
المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة
س : لقدسمعنا منكم إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة فما هي المسافةالتي تمر فيها هذه الأشياء وهل إذا كانت هذه المرأة من المحارم أيضا تبطل الصلاة ؟أفيدونا أفادكم الله ؟
ج : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يقطعصلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود وجاءفي الحديث الآخر : " المرأة الحائض " . والمراد : المكلفة
http://www.iislamqa.com/paging_fataw...=2296&tid=4 047 (http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=2296&tid=4047)
السؤال الثالث من الفتوى رقم 6990
س3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟
ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل » (1) خرجه مسلم في صحيحه وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس // الرئيس //
عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
http://www.iislamqa.com/paging_fataw...=1859&tid=4 092 (http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=1859&tid=4092)
السؤال الثالث من الفتوى رقم 6990
س3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه
الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 82
الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟
ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد 2 / 425، 4 / 86، 5 / 57، 149، 155، 160، 161، ومسلم 1 / 366 برقم (511)، وأبو داود 1 / 450 -453 برقم (702-704)، والترمذي 2 / 162 برقم (338) والنسائي 2 / 63 برقم (750) وابن ماجه 1 / 305- 306 برقم(950 -952)، والبيهقي 2 / 274، 275 . يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل خرجه مسلم في صحيحه وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.iislamqa.com/paging_fataw...=3550&tid=3 206 (http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=3550&tid=3206)
س: فيه أولاد في حدود الرابعة أو الخامسة يحضرون مع آبائهم لصلاة الجمعة ، ثم عندما يصلي الإمام يقطعون الصلاة على المصلين ، ويتكلمون ويخرجون ، هل هذا صحيح؟
ج: الواجب على الآباء أن لا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا ، فإذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة ، أما إذا كانوا دون ذلك ، أو ما عندهم عقل فإنه لا ينبغي إحضارهم؛ لأنهم لا صلاة لهم؛ ولأنهم يضرون بالمصلين ويشوشون عليهم .
س: وهل يقطعون الصلاة ؟
ج: لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود فقط . هؤلاء هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين المصلي وسترته إن كان له سترة أو بين يديه إن لم يكن له سترة ، لكن المصلي لا يترك غيرهم يمر ، فالرجل لا يمر ، والصبي لا يمر ، والدابة لا تمر إذا تيسر ذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، لكن لو مر الرجل أو بعير أو غنم فإنها لا تقطع الصلاة ، ولا يقطع الصلاة إلا الثلاثة المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة كما تقدم .
http://www.iislamqa.com/paging_fataw...=2296&tid=4 445 (http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=2296&tid=4445)