مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للجـمبع دون تخصيص
ابن الفاروق
02-05-2008, 07:53 AM
كيف يستقيم التبليغ عن الامام المعصوم عند الامامية اذا كان النص الوارد عنه به احتمال ان يكون محمول على التقيه وكما هو معروف ان الاحتمال يفسد الاستدلال ؟
حيدر الحسناوي
02-05-2008, 08:03 AM
http://up.arabsgate.com/u/5165/3653/48222.gif
الجواب : طرق الشيعة في معرفة الحديث الذي نطق به الامام على نحو التقية هي كما يلي
1: اذا كان الحديث موافق لقول السنة وهناك حديث يعارض هذا الحديث فناخذ بالحديث الذي يخالف قول السنة في المسالة ونقول للحديث الذي يوافق قول السنة بانة جاء على نحو التقية
2: اذا قال الامام لاصحابة باني نطقت هذا الحديث تقيتا
3: اذا كانت امارات خارجية تدلل على ان الحديث الذي تحدث بة الامام تقية كان يكون في مجلس الامام من ينصب العداء الى اهل البيت
4: او ان يكون الحديث يخالف ضروري من ضروريات الشيعة فنقول ان الحديث صدر على نحو التقية
انتهى الكلام ........
ابن الفاروق
02-05-2008, 08:08 AM
مثالك لو تكـــرمت على كل نقطة اعلاه ان وجد
سلام امين تامول
02-05-2008, 11:13 AM
كيف يستقيم التبليغ عن الامام المعصوم عند الامامية اذا كان النص الوارد عنه به احتمال ان يكون محمول على التقيه وكما هو معروف ان الاحتمال يفسد الاستدلال ؟
{سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ }
التقية: اسم لاتقى يتقي، والتاء بدل عن الواو كما في التهمة والتخمة.
والمراد هنا: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق..
والكلام تارة يقع في حكمها التكليفي، وأخرى في حكمها الوضعي.
والكلام في الثاني تارة من جهة الآثار الوضعية المترتبة على الفعل المخالف للحق، وأنها تترتب على الصادر تقية كما تترتب على الصادر اختيارا، أم وقوعه تقية يوجب رفع تلك الآثار، وأخرى في أن الفعل المخالف للحق هل تترتب عليه آثار الحق بمجرد الاذن فيها من قبل الشارع أم لا؟
ثم الكلام في آثار الحق الواقعي قد يقع في خصوص الاعادة والقضاء إذا </SPAN>
كان الفعل الصادر تقية من العبادات، وقد يقع في الآثار الاخر، كرفع الوضوء الصادر تقية للحدث بالنسبة إلى جميع الصلوات، وإفادة المعاملة الواقعة تقية الآثار المترتبة على المعاملة الصحيحة.
فالكلام في مقامات أربعة:
أما الكلام في حكمها التكليفي (1):
فهو أن التقية تنقسم إلى الاحكام الخمسة:
فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، وأمثلته كثيرة.
والمستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر: بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم.
والمباح: ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الاصحاب، ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه (2).
والمكروه: ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر، وأن الاولى تركها ممن يقتدي به الناس، إعلاء لكلمة الاسلام، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل.
والمحرم منه: ما كان في الدماء.
أن المستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الاذان.
والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام: التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم.
والمباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل (1) بتركها ضرر (2)، انتهى.
وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل.
ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم.
والاصل في ذلك: أدلة نفي الضرر (3)، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء، ومنها: " ما اضطروا إليه " (4)، مضافا إلى عمومات التقية، مثل قوله في الخبر: " إن التقية واسعة، ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور " (5)، وغير ذلك من الاخبار المتفرقة في خصوص الموارد. (1).
وجميع هذه الادلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول بعد فقده، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة.
وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص، وقد ورد النص: بالحث على المعاشرة مع العامة، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، والصلاة في مساجدهم، والاذان لهم (2)، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد فيه النص من الافعال المخالفة للحق، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم.
وكذلك المحرم والمباح والمكروه، فإن هذه الاحكام على خلاف عمومات التقية، فيحتاج إلى الدليل الخاص.
كلامي واضح انشاء الله
سلام امين تامول
02-05-2008, 11:16 AM
وأما المقام الثاني:
فنقول: إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقية وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار والاضطرار، فإن من احتاج لاجل التقية إلى التكتف في الصلاة، أو السجود على ما لا يصح السجود عليه، أو الاكل في نهار رمضان، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الامور بسبب وقوعها تقية.
نعم، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة (1) على رفع جميع الآثار، تم ذلك في الجملة.
لكن الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة، فمن اضطر إلى الاكل والشرب تقية أو التكتف في الصلاة، فقد اضطر إلى الافطار وإبطال الصلاة، لانه مقتضى عموم الادلة، فتأمل.
____________
المقام الثالث:
في حكم الاعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات.
فنقول: إن الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسع على وجه التقية - إما بالخصوص كما لو أذن في الصلاة متكتفا حال التقية، وإما بالعموم كأن يأذن بإمتثال أوامر الصلاة أو مطلق العبادات على وجه التقية، كما هو الظاهر من أمثال قوله عليه السلام: " التقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين " (1) ونحوه (2) - ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت، فلا ينبغي الاشكال في إجزاء المأتي به وإسقاطه، للامر، كما تقرر في محله: من أن الامر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقق الاضطرار الموجب للامر به، فكما أن الامر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية كذلك يسقط مع الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به.
أما لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسع في حال التقية خصوصا أو عموما على الوجه المتقدم، فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقت، بل في مجموعه؟ وبعبارة أخرى: الكلام في أنه هل يحصل من الاوامر المطلقة بضميمة أوامر التقية أمر بامتثال الواجبات على وجه التقية أو لا؟ بل غاية الامر سقوط الامر عن المكلف في حال التقية ولو استوعب الوقت.
والتحقيق: أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الاجزاء والشروط المتعذرة لاجل التقية.
فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار، فاللازم الحكم بسقوط الامر عن المكلف حين تعذرها لاجل التقية ولو في تمام الوقت، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء بالنبيذ، فإن غاية ذلك سقوط الامر بالصلاة رأسا لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في الفرض، فحاله كحال فاقد الطهورين.
وإن اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت المسألة في مسألة اولي الاعذار: في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الامر رأسا، وإن كان في جزء من الوقت - مع رجاء زواله في الجزء الآخر، أو مع عدمه - جاء فيه الخلاف المعروف في اولي الاعذار، وأنه هل يجوز لهم البدار أم يجب عليهم الانتظار.
فثبت من جميع ما ذكرنا أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية تتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقية.
حيدر الحسناوي
02-05-2008, 12:12 PM
http://up.arabsgate.com/u/5165/3653/48222.gif
صحيح العجب كل العجب بين جمادي ورجب اردتم جواب عن مسالتكم فاجبنا والان تريدون امثلة على العموم نعطيكم امثلة بحسب ما نتذكر ليس الا
: اذا كان الحديث موافق لقول السنة وهناك حديث يعارض هذا الحديث فناخذ بالحديث الذي يخالف قول السنة في المسالة ونقول للحديث الذي يوافق قول السنة بانة جاء على نحو التقية
عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدلك فقال ناكح نفسه لا شيء عليه أقول :نقول هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة.....لكون من العامة من يجيز العادة السرية للرجال .....وعلية يترك هذا الحديث
: اذا كانت امارات خارجية تدلل على ان الحديث الذي تحدث بة الامام تقية كان يكون في مجلس الامام من ينصب العداء الى اهل البيت
عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ابن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الحسن والحسين عليهما السلام يتختمان في يسارهما .وكان في المجلس ناصبي . قال العلامة المجلسي رحمه الله : الظاهر التختم باليسار محمول على التقية لما ورد في الروايات أنه من بدع بنى أمية .والمؤيد ما رواه ابن آشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبي صلى الله عليه وآله يتختم في يمينه والخلفاء الأربعة بعده فنقلها معاوية إلى اليسار وأخذ الناس بذلك فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار وأخذ الناس بذلك واشتهر ان عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى وقال : خلعت الخلافة من على كخلعي خاتمي هذا من يميني وجعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يساري فهذا هو السبب في ابتداع معاوية ذلك
او ان يكون الحديث يخالف ضروري من ضروريات الشيعة فنقول ان الحديث صدر على نحو التقية
فكلما رويت عندنا عن أمير المؤمنين والأئمة ما يدل على الثناء في حق الخلفاء والألفة معهم والمؤانسة بهم والمصاهرة والمؤاكلة والمشاربة والصلاة خلف الخلفاء ورواية الحديث عنهم ولهم قالوا : نقول هذا كله محمول على التقية ،لكونة يخالف ضرورة عندنا مؤداها (ان التولية تستلزم التبرية)
تم الكلام
أحسنتم مولا نا حيدر الحسناوي
متابع معكم باهتمام انشاء الله
حيــــــــــدرة
02-05-2008, 09:34 PM
بارك الله تعالى في الزملاء والأخوة والأحبة جميعا هنا على اجوبتهم وردودهم المقنعة والبسيطة لكل من القى السمع وهو شهيد ...
وقبل الخوض في الموضوع وأبتعادا عن التشعب في الموضوع كثيرا والإجابة من قبلكم جميعا وصاحب الموضوع
يحق لنا ان نعرف من صاحب الموضوع في الأصل
معرفته عن معنى التقية وما هي في الأصل إذا أمكن ...
ما معنى التقية وما هي لغة وشرعا ؟
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024