عاشق الزهراء
17-05-2008, 09:57 AM
• عدمجواز القبض أو التوقيف في غير حالات التلبس إلا بأمر من السلطة
• الاستجواب حالالقبض.. والإيقاف لا يزيد عن 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق
• لا يجوزالاطلاع على الرسائل والمحادثات الهاتفية إلا بأمر مسبق ومدة محددة
• الحكم فيحضور المتهم.. والحق في الإفراج إذا كان الحكم بعدم الإدانة
• التفتيش من بعدشروق الشمس حتى غروبها.. ويحظر الإيذاء جسديا أو معنويا أو التعريضللتعذيبأصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كتيبا بعنوان 'اعرف حقوقك' حقوق المتهم أثناء القبض - التحقيق - التفتيش - المحاكمة. على ضوء نظام الاجراءاتالجزائية في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 28 رجب 1422 هـ.
• ماذا يوفر لك النظام؟
- يوفر النظام للمواطن والمقيم - احترام الحقوق - المعاملة اللائقة - حفظ الكرامة - صيانة الحقوق المادية والمعنوية - تحريم الاعتداءعلى الحرية - تحريم المساس بشخصك او مسكنك او مالك او عرضك أو حياتك الخاصة ما دمتبعيدا عن التهمة.. متوقيا للشبهات.. ملتزما بأحكام الشرع والنظام.
أولا: حقوقكعند القبض عليكبندر الحجار
1 - لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفكأو سجنك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا فيالأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة 'المادة/ 2/36 من نظامالاجراءات الجزائية'.
2 - يحظر إيذاؤك جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضكللتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة 'م/2 من النظام نفسه'.
3 - في غير حالاتالتلبس لا يجوز القبض عليك او توقيف إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملتكبما يحفظ كرامتك ولا يجوز ايذاؤك جسديا او معنويا. ويجب اخبارك بأسباب ايقافك. ويكون لك الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه 'م/35.
4 - يحق لك ان تستعين بوكيل اومحام للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ولهما ان يحضرا جميع اجراءاتالتحقيق. وليس للمحقق ان يعزلك عن وكيل او محاميك الحاضر معك في أثناء التحقيقم/4-64-69-70.
5 - لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسا بالجريمة ووجدت ادلةكافية على اتهامك وعلى رجل الضبط الجنائي ان يحرر محضرا بذلك. وأن يبادر بإبلاغهيئة التحقيق والادعاء العام فوراً م/33.
6 - لا يجوز تركك بدون استجواب خلالأربع وعشرين ساعة: بل تستجوب حال القبض عليك أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيلكم/109.
7 - لا يجوز إبقاؤك موقوفا أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي منالمحقق. ويجب علي رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا اقوالك. وإذا لم يأت بما يبرئكترسل خلال اربع وعشرين ساعة من المحضر الى المحقق، الذي يجب عليه ان يستجوابك خلالاربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك او اطلاقك 'م/34.
8 - يبلغ فورا كل من يقبضعليه او يقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون لك حق الاتصال بمن تراه لإبلاغه. ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي م/116.
9 - من حقوق إلزام المختصين مناعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهمفي أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غيرمشروعة، وأن يتصلوا بك، وأن يسمعوا شكواك، وأن يتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن م/37.
10 - لك الحق في ان تقدم في اي وقت لمأمور السجن او دار التوقيف شكوى كتابية أوشفهية وتطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى المأمور قبولهاوتبليغها في الحال بعد اثباتها، وتزويدك بما يثبت تسلمها م/38.
ثانيا : حقوقكعند التفتيشلك بوصفك انسانا - أيا كانت جنسيتك او ديانتك - الحق في ان تحياحياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمة تقتضي ان يكونلك الحق في اخفاء السرية على مظاهرها لذا كان اجراءالتفتيش من أشد الاجراءات التيعني بها النظام، ونص علي حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزء إلا بقيود خاصة فللأشخاصومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجدمعه من امتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا او محاطا بأي حاجز او معد لاستعمالهمأوى م/40.
1 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون او تفتيشهإلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق م41.
2 - يجوز تفتيشك اذاجاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبسبالجريمة، او صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليك م/35-42.
3 - إذا كنتِأنثى وجب ان يكون تفتيشك من قبل أنثى. يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن فيالمسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة م/42-52.
4 - لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمعالمعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها م/45.
5 - لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلاإذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة م/81.
6 - يتمتفتيش المسكن بحضورك أو من تنيبه، أو أحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذاتعذر حضور أحد هؤلاء وجب ان يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، او من في حكمه، اوشاهدين، ويمكّنك او من ينوب عنك الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضرم/46.
7 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلقة إذا وجدتفي منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. ولا يجوزفضّها إلا بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعواك لذلك،وتبليغك بها، وعدم حضورك في الوقت المحدد. م/48-49-50.
8 - يجب أن يكون التفتيشنهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولايجوز دخول المساكن ليلاً، إلا في حال التلبس بالجريمة م/51.
9 - للرسائلالبريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوزالاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع علىالخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده م/55-57.
ثالثاً: حقوقك عند التحقيق
1 - تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التيتسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونهبسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته م/60-67.
2 - لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق،والمكان الذي تُجرى فيه م/71.
3 - لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدتأسباب قوية تدعو إلى ذلك م/78.
4 - يجب على المحقق أن يحيطك علماً بالتهمةالمنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعدتلاوتها عليك م/101.
5 - لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولاتحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجوابك خارج مقر جهة التحقيقإلا لضرورة م/102.
6 - ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديدمدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيقوالادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، علىألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أو الإفراج عنك.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيقوالادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستةأشهر من تاريخ القبض عليك، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أوالإفراج عنك م/114.
7 - يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لا ضرر علىالتحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذا طلب منكذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك م/120.
رابعاً : حقوقك عندالمحاكمة وما بعدها
1 - لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمةبوقت كافٍ، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضا عليك متلبساً بالجريمة الى المحكمة فوراًوبغير ميعاد. فاذا حضرت وطلبت اعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلةكافية م/137-142.
2 - لك الحق في عدم الحكم عليك إلا بعد حضورك م/141.
3 - إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولم تكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أوالوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعينّ عليك ولياً م/150.
4 - تحضر جلساتالمحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليك. ولا يجوز إبعادك عنالجلسة في اثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطكعلماً بما اتخذ في غيبتك من إجراءات م/158.
5 - توجه المحكمة النهمة إليك فيالجلسة. ولك الحق في أن تتلى عليك لائحة الدعوى، وأن توضح لك، وأن تُعطى صورة منها،ثم بعد ذلك تسألك المحكمة عن الجواب م/161.
6 - لك الحق في طلب سماع من ترى منشهود والنظر فيما تقدمه من أدلة. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منهالمماطلة، أو التضليل م/164.
7 - لك الحق في أن يقدم ما لديك مما يتعلق بالقضيةمكتوبا، ليضم إلى ملف القضية م/173.
8 - لك الحق أثناء المحاكمة أن تكون آخر منيتكلم م/174.
9 - لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتك بالإدانة، أوبعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامك بهذا الحق حال النطق بالحكم م/193.
10 - لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمك صورةالحكم م/194.
11 - لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراتضية الى المحكمة التيأصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والأسباب التي تؤيد اعتراضك م/196.
12 - لك الحقفي الإفراج عنك - حالاً - إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضيتنفيذها السجن، أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك م/216.
13 - لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجنالمحكوم بها تنفيذها م/217.
هذه مجمل حقوقك في نظام الاجراءات الجزائيةوالمتتبع لمواد النظام يستشعر مدى الاهتمام بحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوىالجنائية ابتداءً بمرحلة الاستدلال ومروراً بمرحلة القبض والتحقيق وانتهاء بمرحلةالمحاكمة والاعتراض على الحكم، وإعادة النظر فيه، فينبغي تفعيل هذه الحقوق وتطبيقهاعلى أرض الواقع لتنتصر العدالة، وتتحقق الطمأنينة والأمن.
ونرجو الجمعيةالوطنية لحقوق الإنسان من الله الأمن والاستقرار للوطن، والسلامة من كل مكروهللجميع.
• الاستجواب حالالقبض.. والإيقاف لا يزيد عن 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق
• لا يجوزالاطلاع على الرسائل والمحادثات الهاتفية إلا بأمر مسبق ومدة محددة
• الحكم فيحضور المتهم.. والحق في الإفراج إذا كان الحكم بعدم الإدانة
• التفتيش من بعدشروق الشمس حتى غروبها.. ويحظر الإيذاء جسديا أو معنويا أو التعريضللتعذيبأصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كتيبا بعنوان 'اعرف حقوقك' حقوق المتهم أثناء القبض - التحقيق - التفتيش - المحاكمة. على ضوء نظام الاجراءاتالجزائية في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 28 رجب 1422 هـ.
• ماذا يوفر لك النظام؟
- يوفر النظام للمواطن والمقيم - احترام الحقوق - المعاملة اللائقة - حفظ الكرامة - صيانة الحقوق المادية والمعنوية - تحريم الاعتداءعلى الحرية - تحريم المساس بشخصك او مسكنك او مالك او عرضك أو حياتك الخاصة ما دمتبعيدا عن التهمة.. متوقيا للشبهات.. ملتزما بأحكام الشرع والنظام.
أولا: حقوقكعند القبض عليكبندر الحجار
1 - لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفكأو سجنك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا فيالأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة 'المادة/ 2/36 من نظامالاجراءات الجزائية'.
2 - يحظر إيذاؤك جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضكللتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة 'م/2 من النظام نفسه'.
3 - في غير حالاتالتلبس لا يجوز القبض عليك او توقيف إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملتكبما يحفظ كرامتك ولا يجوز ايذاؤك جسديا او معنويا. ويجب اخبارك بأسباب ايقافك. ويكون لك الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه 'م/35.
4 - يحق لك ان تستعين بوكيل اومحام للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ولهما ان يحضرا جميع اجراءاتالتحقيق. وليس للمحقق ان يعزلك عن وكيل او محاميك الحاضر معك في أثناء التحقيقم/4-64-69-70.
5 - لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسا بالجريمة ووجدت ادلةكافية على اتهامك وعلى رجل الضبط الجنائي ان يحرر محضرا بذلك. وأن يبادر بإبلاغهيئة التحقيق والادعاء العام فوراً م/33.
6 - لا يجوز تركك بدون استجواب خلالأربع وعشرين ساعة: بل تستجوب حال القبض عليك أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيلكم/109.
7 - لا يجوز إبقاؤك موقوفا أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي منالمحقق. ويجب علي رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا اقوالك. وإذا لم يأت بما يبرئكترسل خلال اربع وعشرين ساعة من المحضر الى المحقق، الذي يجب عليه ان يستجوابك خلالاربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك او اطلاقك 'م/34.
8 - يبلغ فورا كل من يقبضعليه او يقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون لك حق الاتصال بمن تراه لإبلاغه. ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي م/116.
9 - من حقوق إلزام المختصين مناعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهمفي أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غيرمشروعة، وأن يتصلوا بك، وأن يسمعوا شكواك، وأن يتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن م/37.
10 - لك الحق في ان تقدم في اي وقت لمأمور السجن او دار التوقيف شكوى كتابية أوشفهية وتطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى المأمور قبولهاوتبليغها في الحال بعد اثباتها، وتزويدك بما يثبت تسلمها م/38.
ثانيا : حقوقكعند التفتيشلك بوصفك انسانا - أيا كانت جنسيتك او ديانتك - الحق في ان تحياحياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمة تقتضي ان يكونلك الحق في اخفاء السرية على مظاهرها لذا كان اجراءالتفتيش من أشد الاجراءات التيعني بها النظام، ونص علي حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزء إلا بقيود خاصة فللأشخاصومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجدمعه من امتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا او محاطا بأي حاجز او معد لاستعمالهمأوى م/40.
1 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون او تفتيشهإلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق م41.
2 - يجوز تفتيشك اذاجاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبسبالجريمة، او صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليك م/35-42.
3 - إذا كنتِأنثى وجب ان يكون تفتيشك من قبل أنثى. يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن فيالمسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة م/42-52.
4 - لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمعالمعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها م/45.
5 - لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلاإذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة م/81.
6 - يتمتفتيش المسكن بحضورك أو من تنيبه، أو أحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذاتعذر حضور أحد هؤلاء وجب ان يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، او من في حكمه، اوشاهدين، ويمكّنك او من ينوب عنك الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضرم/46.
7 - لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلقة إذا وجدتفي منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. ولا يجوزفضّها إلا بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعواك لذلك،وتبليغك بها، وعدم حضورك في الوقت المحدد. م/48-49-50.
8 - يجب أن يكون التفتيشنهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولايجوز دخول المساكن ليلاً، إلا في حال التلبس بالجريمة م/51.
9 - للرسائلالبريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوزالاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع علىالخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده م/55-57.
ثالثاً: حقوقك عند التحقيق
1 - تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التيتسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونهبسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته م/60-67.
2 - لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق،والمكان الذي تُجرى فيه م/71.
3 - لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدتأسباب قوية تدعو إلى ذلك م/78.
4 - يجب على المحقق أن يحيطك علماً بالتهمةالمنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعدتلاوتها عليك م/101.
5 - لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولاتحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجوابك خارج مقر جهة التحقيقإلا لضرورة م/102.
6 - ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديدمدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيقوالادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، علىألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أو الإفراج عنك.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيقوالادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستةأشهر من تاريخ القبض عليك، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أوالإفراج عنك م/114.
7 - يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لا ضرر علىالتحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذا طلب منكذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك م/120.
رابعاً : حقوقك عندالمحاكمة وما بعدها
1 - لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمةبوقت كافٍ، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضا عليك متلبساً بالجريمة الى المحكمة فوراًوبغير ميعاد. فاذا حضرت وطلبت اعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلةكافية م/137-142.
2 - لك الحق في عدم الحكم عليك إلا بعد حضورك م/141.
3 - إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولم تكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أوالوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعينّ عليك ولياً م/150.
4 - تحضر جلساتالمحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليك. ولا يجوز إبعادك عنالجلسة في اثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطكعلماً بما اتخذ في غيبتك من إجراءات م/158.
5 - توجه المحكمة النهمة إليك فيالجلسة. ولك الحق في أن تتلى عليك لائحة الدعوى، وأن توضح لك، وأن تُعطى صورة منها،ثم بعد ذلك تسألك المحكمة عن الجواب م/161.
6 - لك الحق في طلب سماع من ترى منشهود والنظر فيما تقدمه من أدلة. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منهالمماطلة، أو التضليل م/164.
7 - لك الحق في أن يقدم ما لديك مما يتعلق بالقضيةمكتوبا، ليضم إلى ملف القضية م/173.
8 - لك الحق أثناء المحاكمة أن تكون آخر منيتكلم م/174.
9 - لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتك بالإدانة، أوبعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامك بهذا الحق حال النطق بالحكم م/193.
10 - لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمك صورةالحكم م/194.
11 - لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراتضية الى المحكمة التيأصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والأسباب التي تؤيد اعتراضك م/196.
12 - لك الحقفي الإفراج عنك - حالاً - إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضيتنفيذها السجن، أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك م/216.
13 - لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجنالمحكوم بها تنفيذها م/217.
هذه مجمل حقوقك في نظام الاجراءات الجزائيةوالمتتبع لمواد النظام يستشعر مدى الاهتمام بحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوىالجنائية ابتداءً بمرحلة الاستدلال ومروراً بمرحلة القبض والتحقيق وانتهاء بمرحلةالمحاكمة والاعتراض على الحكم، وإعادة النظر فيه، فينبغي تفعيل هذه الحقوق وتطبيقهاعلى أرض الواقع لتنتصر العدالة، وتتحقق الطمأنينة والأمن.
ونرجو الجمعيةالوطنية لحقوق الإنسان من الله الأمن والاستقرار للوطن، والسلامة من كل مكروهللجميع.