العلوي1
18-06-2008, 02:16 AM
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
سؤال طالما كرره الوهابية على الشيعة وهو :
هل ترضى ان تتزوج اختك متعة
فقلنا لهم ليس كل حلال يجب ممارسته
ولكنهم لم يقتنعوا
فنقول لهم : يا وهابية هل ترضون ان تتزوج اختكم لمدة ساعة او يوم او.. زواج بنية الطلاق ؟؟
فالذي تجيبني هنا سأجيبك به هناك
وهل ترضى لاختك زواج المسيار او زواج العرفي او الاكربنج
قال السيد سابق في فقه السنة ج ص175
" العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها : اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به ،فالزواج صحيح .
وخالف الاوزاعي فاعتبره زواج متعة "
ثم نقل رأي محمد رشيد رضا وانه حرمه من باب الغش لا من باب عدم صحة العقد
وهذه فتوى عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة بجواز الزواج بنية الطلاق وهو ينسب الجواز الى جمهور العلماء
النكاح بنية الطلاق
(السؤال )
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
( الجواب : )
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
وهذا الرابط من موقعه
http://www.binbaz.org.sa/mat/26 (http://www.binbaz.org.sa/mat/26)
سؤال طالما كرره الوهابية على الشيعة وهو :
هل ترضى ان تتزوج اختك متعة
فقلنا لهم ليس كل حلال يجب ممارسته
ولكنهم لم يقتنعوا
فنقول لهم : يا وهابية هل ترضون ان تتزوج اختكم لمدة ساعة او يوم او.. زواج بنية الطلاق ؟؟
فالذي تجيبني هنا سأجيبك به هناك
وهل ترضى لاختك زواج المسيار او زواج العرفي او الاكربنج
قال السيد سابق في فقه السنة ج ص175
" العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها : اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به ،فالزواج صحيح .
وخالف الاوزاعي فاعتبره زواج متعة "
ثم نقل رأي محمد رشيد رضا وانه حرمه من باب الغش لا من باب عدم صحة العقد
وهذه فتوى عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة بجواز الزواج بنية الطلاق وهو ينسب الجواز الى جمهور العلماء
النكاح بنية الطلاق
(السؤال )
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
( الجواب : )
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
وهذا الرابط من موقعه
http://www.binbaz.org.sa/mat/26 (http://www.binbaz.org.sa/mat/26)