أبن المعلم
08-09-2008, 11:01 PM
وننظر هنا في كتاب «وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للحر العاملي:
والمؤلف جعل أبواب ال مت عة في الجزء الرابع عشر، وتبدأ من ص436، وتنتهي في ص496، وتضم ستة وأربعين بابا، وبدأ بالحديث عن إباحتها، وذكر الرواية الآتية: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا». (ص438).
وهذه الرواية تجعل نكاح ال مت عة أصلا من أصول الإيمان عندهم.
فما حقيقة هذا المسمى بنكاح ال مت عة؟
الباب الرابع عنوانه: «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم» (ص446).
ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات». (ص446).
«ال مت عة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة». (ص446).
«صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود». (ص447).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح ال مت عة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن الإمام الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا ال مت عة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح ال مت عة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد
إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن الإمام
الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم
ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا ال مت عة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح ال مت عة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل
المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد
إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن الإمام
الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم
ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا ال مت عة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح ال مت عة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل
المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد
إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن الإمام
الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم
ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا ال مت عة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة لم تخبر بأن لها زوجا. فتحت «باب
تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا
منها» (ص456) جاء ما يأتي:
قلت لأبي عبد الله - أي الإمام الصادق رضي الله عنه وأذل وأخزى من افترى عليه-:
ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها؟! قال:
نعم هي المصدقة على نفسها».
وكما افتروا عليه أنه قيل له: «إني تزوجت بامرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا،
ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، فقال: ولم فتشت؟».
وافتروا عليه أيضا أنه قيل له: «إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل للرجل: إن لها زوجا،
فسألها؟ فقال الإمام: ولم سألها؟».
وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص460».
وافتروا على الإمام الصادق أيضا أنه سئل عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك إلا
لهن ؟ فليستترن وليستعففن. (ص458).
وقيل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فافعل ذلك؟ فقال
رضي الله عنه: نعم، واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص458، 459).
وقال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك لتعف
بذلك». (ص459).
وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان جواز الدرهم، وكف الطعام، والسواك،
وما شاء من الأجل. (ص470).
وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة ال مت عة»: إن كانت تحيض فحيضة، وإن
كانت لا تحيض فشهر ونصف، فرقة بغير طلاق، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة
أو أكثر. (ص473).
وفي «باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج الزوج إلا بعد
العدة...»: ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت
تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته. (ص475).
ولأن هذا الزنى والفجور المسمى بال مت عة يتكرر كثيرا، لم يعد للعقد أهمية، ولذلك
نجد «باب أن من أراد التمتع لامرأة فنسي العقد حتى وطأها فلا حد عليه، بل يتمتع بها،
ويستغفر الله». (ص492).
ويجوز التمتع بالحامل من غيره، ولذلك نجد قولهم: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في
حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس
بنكاحها في الفرج». ص505).
وما دون الفرج عندهم يمكن أن يكون في الدبر.
وإلى جانب الإجارة نجد الإعارة شأن أي متاع، ففي «باب أن يجوز للرجل أن يحل
جاريته لأخيه فيحل له وطؤها»، إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، وفي رواية:
يحل فرج جاريته لأخيه. وفي رواية ينسبون للإمام الصادق - وحاشاه وهو الطاهر
النقي- أنه قال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا.
ولم يقف الأمر عند جوازال مت عة، فالباب الثاني من أبواب ال مت عة عنوانه: «باب
استحباب ال مت عة وما ينبغي قصده منها»، وما جاء تحت هذا الباب.
إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافا على من أنكرها، لم يكلمها كلمة إلا
كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له
بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد الشعر. (ص
441). وفيه: «المؤمن لا يكمل حتى يتمتع». (ص442).
وفيه أيضا: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا
يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة». (ص444).
وفي هذه الأبواب جاءت روايات تخالف هذا الفسق والفجور والمجون فرفضوا الأخذ
بها، وحملوها على التقية.
والمؤلف جعل أبواب ال مت عة في الجزء الرابع عشر، وتبدأ من ص436، وتنتهي في ص496، وتضم ستة وأربعين بابا، وبدأ بالحديث عن إباحتها، وذكر الرواية الآتية: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا». (ص438).
وهذه الرواية تجعل نكاح ال مت عة أصلا من أصول الإيمان عندهم.
فما حقيقة هذا المسمى بنكاح ال مت عة؟
الباب الرابع عنوانه: «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم» (ص446).
ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات». (ص446).
«ال مت عة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة». (ص446).
«صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود». (ص447).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح ال مت عة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن الإمام الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا ال مت عة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح ال مت عة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد
إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن الإمام
الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم
ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا ال مت عة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح ال مت عة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل
المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد
إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن الإمام
الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم
ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا ال مت عة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
إذن هذا المسمى بـ «نكاح ال مت عة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل
المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد
إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن الإمام
الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم
ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا ال مت عة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة لم تخبر بأن لها زوجا. فتحت «باب
تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا
منها» (ص456) جاء ما يأتي:
قلت لأبي عبد الله - أي الإمام الصادق رضي الله عنه وأذل وأخزى من افترى عليه-:
ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها؟! قال:
نعم هي المصدقة على نفسها».
وكما افتروا عليه أنه قيل له: «إني تزوجت بامرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا،
ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، فقال: ولم فتشت؟».
وافتروا عليه أيضا أنه قيل له: «إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل للرجل: إن لها زوجا،
فسألها؟ فقال الإمام: ولم سألها؟».
وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص460».
وافتروا على الإمام الصادق أيضا أنه سئل عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك إلا
لهن ؟ فليستترن وليستعففن. (ص458).
وقيل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فافعل ذلك؟ فقال
رضي الله عنه: نعم، واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص458، 459).
وقال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك لتعف
بذلك». (ص459).
وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان جواز الدرهم، وكف الطعام، والسواك،
وما شاء من الأجل. (ص470).
وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة ال مت عة»: إن كانت تحيض فحيضة، وإن
كانت لا تحيض فشهر ونصف، فرقة بغير طلاق، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة
أو أكثر. (ص473).
وفي «باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج الزوج إلا بعد
العدة...»: ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت
تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته. (ص475).
ولأن هذا الزنى والفجور المسمى بال مت عة يتكرر كثيرا، لم يعد للعقد أهمية، ولذلك
نجد «باب أن من أراد التمتع لامرأة فنسي العقد حتى وطأها فلا حد عليه، بل يتمتع بها،
ويستغفر الله». (ص492).
ويجوز التمتع بالحامل من غيره، ولذلك نجد قولهم: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في
حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس
بنكاحها في الفرج». ص505).
وما دون الفرج عندهم يمكن أن يكون في الدبر.
وإلى جانب الإجارة نجد الإعارة شأن أي متاع، ففي «باب أن يجوز للرجل أن يحل
جاريته لأخيه فيحل له وطؤها»، إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، وفي رواية:
يحل فرج جاريته لأخيه. وفي رواية ينسبون للإمام الصادق - وحاشاه وهو الطاهر
النقي- أنه قال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا.
ولم يقف الأمر عند جوازال مت عة، فالباب الثاني من أبواب ال مت عة عنوانه: «باب
استحباب ال مت عة وما ينبغي قصده منها»، وما جاء تحت هذا الباب.
إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافا على من أنكرها، لم يكلمها كلمة إلا
كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له
بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد الشعر. (ص
441). وفيه: «المؤمن لا يكمل حتى يتمتع». (ص442).
وفيه أيضا: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا
يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة». (ص444).
وفي هذه الأبواب جاءت روايات تخالف هذا الفسق والفجور والمجون فرفضوا الأخذ
بها، وحملوها على التقية.