الشوملي
26-09-2008, 02:50 AM
القسم الأول: المنكر والنهي عنه
وقد زعم صاحبها(1) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#1) أنّ المنكرات التي أدخلت في مجموع الشعائر الحسينية هي مما أجمع المسلمون على تحريم أكثرها، وأنّ بعضها من الكبائر، وهي - حسب إحصائه - تسعة.
وإنّي سأوقفه على ما يقنع به من البرهان الصحيح الصريح على أنّ المحرّم منها لم يدخل في شيء من المظاهر الحسينية، والداخل منها فيها ليس بمحرّم البتة.
ولكن كان عليه قبل كل شيء أن يتنبّه إلى معرفة مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يأمر وينهى إذا شاء.
إنكار المنكر:
إنّ مسألة شرعية المواكب العزائية المتنوعة الممثلة لفاجعة الحسين (عليه السلام) واللاّدمة صدورها حتى تحمر، والضاربة رؤوسها حتى تدمى بما احتف بها من صياح وزعق(2) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#2) من الرجال والنساء، ونفخ الأبواق وضرب الطبول المعتادة، قد صارت منذ أعوام قريبة من الأمور النظرية، ووقعت موقع السؤال والتشكيك.
وقد تبع العلماء آراءهم فيها، والعامة مقلّديهم. وقد انتشرت فتاواهم - مطبوعة وغير مطبوعة - في هذا الموضوع الذي ما كان يدور بالبال أن يقع موقع شك وسؤال!
فما هو مورد النهي عن المنكر في مورد التقليد وحصول الوفاق أو الخلاف من المجتهدين؟ أهل يرى الكاتب جواز الإنكار في المسائل النظرية الخلافية، لننكر عليه إنكاره؟ أم بلغت المحرّمات المزعومة درجة كانت فيها من ضروريات الدين أو المذاهب؟
كلاّ، ثم كلاّ إنّه لا يدّعي ذلك أدنى الجهال. أين ضرورية حرمة تشبه الرجال بالنساء بالمعنى المدّعى وقوعه في العزاء؟ أين ضرورية حرمة صياح النساء؟ أين ضرورية حرمة زعقات الرجال؟ أين ضرورية حرمة ركوب المرأة في الهودج حاسرة(3) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#3) أيها المنصفون؟ وأين ضرورية حرمة الهتك المدعى؟ وما هو مصداقه الضروري الحرمة؟ وأين ضرورية حرمة النفخ في البوق، وليس بمزمار؟ وما يدري الكاتب أنّ الطبل المحرّم هو هذا المستعمل اليوم في العزاء؟ أذلك ضروري في المذهب أم هو اجتهاد منه؟
ولعمري إنّ الكذب والغناء المدّعى وقوعهما من القرّاء هما أيضاً محل النظر من جهة الموضوع والحكم معاً - كما ستقف عليه -، والمرجع فيهما المجتهدون. فكيف - والناس فيهما وفي غيرهما من المقلّدة - يصح في الشرع الإنكار عليهم ورميهم بأنهم يعملون المنكرات لولا سورة الغضب (4) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#4)؟
إنه كان على الكاتب إبداء رأيه في شأن الشعائر الحسينية، إبداؤه في سائر المسائل الفرعية، لا دعوى أنّها قد دخلت فيها المنكرات التي قام ينكرها. ولقد كنّا نظن أنّ الأمر انتهى من قبل أكثر من عامين على قاعدة رجوع العامة إلى مقلّديهم بلا جلبة(5) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#5) فارغة، ولا تهويل شائن. فما للكاتب أعجله الغضب عن هذه القاعدة الأساسية إلى حرب تخسر فيها الشيعة أكثر مما تستفيد؟
ولأعد إلى ذكر المنكرات المدّعاة، مجانباً ما يحاوله بعض أهل العصر من التشبث بكلمات العلماء وجمع الشواذ المتفرقة نصرةً لرأيه، فإن ذلك لا تقوم به حجة، ولا يلزم احترامه مهما كان صاحبه عظيماً، فإن كلمات العلماء فيها الشاذ والمهجور والمتروك والمأثور، والمتّبع هو البرهان الصريح.
1- أي: صاحب (رسالة التنزيه). م
2- زعق: صياح. م
3- حاسرة: كاشفة. م
4- سَورة الغضب: شدّة الغضب. م
5- جلبة: اختلاط الأصوات والصياح. م
وقد زعم صاحبها(1) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#1) أنّ المنكرات التي أدخلت في مجموع الشعائر الحسينية هي مما أجمع المسلمون على تحريم أكثرها، وأنّ بعضها من الكبائر، وهي - حسب إحصائه - تسعة.
وإنّي سأوقفه على ما يقنع به من البرهان الصحيح الصريح على أنّ المحرّم منها لم يدخل في شيء من المظاهر الحسينية، والداخل منها فيها ليس بمحرّم البتة.
ولكن كان عليه قبل كل شيء أن يتنبّه إلى معرفة مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يأمر وينهى إذا شاء.
إنكار المنكر:
إنّ مسألة شرعية المواكب العزائية المتنوعة الممثلة لفاجعة الحسين (عليه السلام) واللاّدمة صدورها حتى تحمر، والضاربة رؤوسها حتى تدمى بما احتف بها من صياح وزعق(2) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#2) من الرجال والنساء، ونفخ الأبواق وضرب الطبول المعتادة، قد صارت منذ أعوام قريبة من الأمور النظرية، ووقعت موقع السؤال والتشكيك.
وقد تبع العلماء آراءهم فيها، والعامة مقلّديهم. وقد انتشرت فتاواهم - مطبوعة وغير مطبوعة - في هذا الموضوع الذي ما كان يدور بالبال أن يقع موقع شك وسؤال!
فما هو مورد النهي عن المنكر في مورد التقليد وحصول الوفاق أو الخلاف من المجتهدين؟ أهل يرى الكاتب جواز الإنكار في المسائل النظرية الخلافية، لننكر عليه إنكاره؟ أم بلغت المحرّمات المزعومة درجة كانت فيها من ضروريات الدين أو المذاهب؟
كلاّ، ثم كلاّ إنّه لا يدّعي ذلك أدنى الجهال. أين ضرورية حرمة تشبه الرجال بالنساء بالمعنى المدّعى وقوعه في العزاء؟ أين ضرورية حرمة صياح النساء؟ أين ضرورية حرمة زعقات الرجال؟ أين ضرورية حرمة ركوب المرأة في الهودج حاسرة(3) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#3) أيها المنصفون؟ وأين ضرورية حرمة الهتك المدعى؟ وما هو مصداقه الضروري الحرمة؟ وأين ضرورية حرمة النفخ في البوق، وليس بمزمار؟ وما يدري الكاتب أنّ الطبل المحرّم هو هذا المستعمل اليوم في العزاء؟ أذلك ضروري في المذهب أم هو اجتهاد منه؟
ولعمري إنّ الكذب والغناء المدّعى وقوعهما من القرّاء هما أيضاً محل النظر من جهة الموضوع والحكم معاً - كما ستقف عليه -، والمرجع فيهما المجتهدون. فكيف - والناس فيهما وفي غيرهما من المقلّدة - يصح في الشرع الإنكار عليهم ورميهم بأنهم يعملون المنكرات لولا سورة الغضب (4) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#4)؟
إنه كان على الكاتب إبداء رأيه في شأن الشعائر الحسينية، إبداؤه في سائر المسائل الفرعية، لا دعوى أنّها قد دخلت فيها المنكرات التي قام ينكرها. ولقد كنّا نظن أنّ الأمر انتهى من قبل أكثر من عامين على قاعدة رجوع العامة إلى مقلّديهم بلا جلبة(5) (http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book33/1.htm#5) فارغة، ولا تهويل شائن. فما للكاتب أعجله الغضب عن هذه القاعدة الأساسية إلى حرب تخسر فيها الشيعة أكثر مما تستفيد؟
ولأعد إلى ذكر المنكرات المدّعاة، مجانباً ما يحاوله بعض أهل العصر من التشبث بكلمات العلماء وجمع الشواذ المتفرقة نصرةً لرأيه، فإن ذلك لا تقوم به حجة، ولا يلزم احترامه مهما كان صاحبه عظيماً، فإن كلمات العلماء فيها الشاذ والمهجور والمتروك والمأثور، والمتّبع هو البرهان الصريح.
1- أي: صاحب (رسالة التنزيه). م
2- زعق: صياح. م
3- حاسرة: كاشفة. م
4- سَورة الغضب: شدّة الغضب. م
5- جلبة: اختلاط الأصوات والصياح. م