المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يقول على الشيعة اولاد المتعة فلياتي ويرى هو من يكون ؟


الجندي
07-10-2008, 04:51 AM
الهم صلي على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين

تتبعت ما كتب في العناوين من مواضيع هادفة تبين الحق والحقيقة وتدافع عن الائمة المنتجبين الاطهار (عليهم السلام ) فبوركت تلك الانامل التي رسمت الحق باقلامها وبوركت تلك العيون التي لم تنم ليلها لتحرس مواقعها وتفند شبهات النواصب في آنها واوانها .

وما وجدت لهؤلاء المنحرفين اي رد سليم غير الهروب والتقول بالفاظ الشياطين وكان لزاما عليهم - ان كانوا اصحاب معتقد سليم - ان يقدموا الدليل الواضح وايراد المسائل الصحيحة وتفنيد كل ما قام عليهم برهان , لكن هذه الامور لا يملكونها لانهم اعراب الجاهلية همج رعاع يهرعون لامثال الالباني والدليمي والقرضاوي وابن باز وغيرهم كثيرين عرفوا كاضحوكة وليس كعلماء وعرفوا كسفراء لاسرائيل ودول الغرب وعرفوا كعملاء وليس فقهاء .
والشاهد على الموضوع وان كان هو تحصيل حاصل لكن لا يضر التحصيل لان لدينا اناس مصابون بمرض العصر وهو ( التحجر العقلي ) فاقول :

قرانا عناوين تقول : ان الشيعة يغضبون عندما نقول لهم (اولاد المتعة) ويقصدون (الزنا) طيب هذا اولا

ويكمل احد النواصب ويقول ( هل تقبلين ان امتعك من ........ ومن ....... بعشرة او بخمسة دولار ..... . !!!

اولا : لا يوجد بين الشيعة من ينادونه بابن المتعة وان كان موجود بينهم والمعروف عندنا ان النواصب الانجاس هم من يقولون هذا الكلام .

وثانيا : الناصبي الذي تجاسر على احد الاعضاء بطلبه منها للمتعة نقول له طلبك مرفوض بسبب النجاسة التي تتمتع بها وفق ضوابط شيعية محكمة .
واذا كان الشيعة اولاد متعة لنرى هم اولاد من يكونون :

قال ابن حزم - المحلى : 11/253 . (( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه او ابنته او حريمته او زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا الزواج اذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة . الا ان مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه او بنت اخته وعمته وخالته وامراة ابيه وامراة ابنه بالولادة وامه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة واخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لا حق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي ان ملك امه التي ولدته . وابنته واخته بانهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنى , وقال ابو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج امه التي ولدته وابنته واخته وجدته وعمته وخالته وبنت اخيه وبنت اخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط وهو قول سفيان الثوري )) .

فعجبا كل العجب كيف يتكلم من وجد عندهم الاذن بجواز الزواج من الام التي ولدته واخته وابنته !!! اذهب وتحقق عن طهارة مولدك بدلا من ان تفتح عليك ابوابا لا قبل لك ولا لغيرك ان يسدها !!

وقال ابن طباطبا : كتاب محاضرات الادباء : للراغب الاصفهاني : 3/214 :

قل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه
اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

وكذلك عندما تكرمون ضيفكم فترسلون له هدية بسيطة ومتواضعة كهذه :

- المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني ان الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه))) قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قبحك الله يا مالك وابو حنيفة على هذا الكلام
وقبح الله كل من يقول على شيعة على بن ابي طالب (عليه السلام) انهم زناة بل الزناة انتم وعلمائكم الذين ابحوا لكم الام والاخت والعمة والخالة وبناتهن والجدة وما ادري من بعد !!!! الكم دين . وان كان لكم دين فاي دين هذا الحمد لله الذي اخزاكم على لسان فقهائكم

وخاتمة للنواصب :مثل يضرب عندنا في العراق يقول : الي بعبه صخل يمعمع

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لبيك داعي الله
07-10-2008, 10:11 AM
احسنت للرفع

مووووفق

كيفي!!!
07-10-2008, 10:15 AM
فعلا هم أبناء متعه كلهم ولحد يقدر ينكر
يكفي انكم مأجورين على المتعه من قدكم

هادئ الطبع
07-10-2008, 10:44 AM
لالالا ليش الزعل هذا من كلمة ابن متعه ؟؟؟؟
المفروض تفتخرون هذا حلال عندكم ؟؟؟؟
ومأجورين عليه ...

احمد سعيد
07-10-2008, 11:22 AM
اولا انا متاكد ان زواج المتعة عند الشيعة اسما فقط ولا يفعلة غير نفر قليل
هل ترضى ان تتزوج اختك زواج متعة اجب
هل ترضى ان تتزوج امك زواج متعة اجب
اكيد لا
ولكن شرع زواج المتعة عندما نكون فى سفر ونبعد عن زوجاتنا فاذا خفنا ان نقع فى الحرام يمكن ان نتزوج زواج المتعة
ولكن يوجد انواع من الزواج ليست صحيحة مثل الزواج العرفى
لابد لنا ان نحكم عقلنا قبل ان نتخذ اى قرار
ولكن من الاجدر والافضل
ان نمتنع عن زواج المتنعة والزواج العرفى وان يكون زواجنا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجندي
07-10-2008, 06:03 PM
اشكر مرورك اخي - لبيك داعي الله - :

الاخ احمد سعيد وهادىء الطبع و كيفي : اقول لكم ذكرت انه لا يحق للنواصب الانجاس ان يتكلموا عن المتعة لانهم يقصدون بها الزنا ونحن لا نتشرف بالرد على امثال هؤلاء لانهم يمتعون بنجاسة فائقة . ومن اراد ان نجيبه فلتطهر من نجاسته حتى يسمع الجواب وارجوا ان لا تتوتروا من الحقيقة المذكورة اعلاه ولا تخجلوا فانها سنتكم وهذه متعتكم فمارسوها ولا تترددوا الفتوى امامكم تفضلوا افعلوا ما شئتم فكله مباح وهذا الاخ( عطاء مفتي الحرم المكي ) اعطاكم اجازة باعارة الزوجة : نقل ابو البركات ان عطاء كان يقول بجواز اعارة الفروج - راجع الشرح الكبير - ابو البركات الجزء 3 الصفحة 250

وتفضل انظر ترجمة عطاء في تهذيب التهذيب وفي حلية الاولياء :

عطاء بن ابي رباح القرشي ابو محمد المكي الذي انتهت اليه فتوى اهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها عالما كثير الحديث ادرك مائتين من الصحابة . وقال عنه ربيعة : فاق عطاء اهل مكة في الفتوى وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس وبعده لعطاء بن رباح ....
تهذيب التهذيب : 7/203/199 . حلية الاولياء : 3/ 310 .
اذن الفتوى طازجة وجاهزة متى شئت فافعل
هذا هو جوابي ولا تغضبوا فانها الحقيقة

وميض
07-10-2008, 06:18 PM
أشوفك متحمس يالجندي عسى ما شر :)

ايش رأيك نتناقش في نكاح المتعه أنا وإنت بكل هدووووووووء وبعيدا عن السب والشتم واللعن وما شابه :)


أنتظرك .....


وأبي أبدا معاك بهالسؤال :

ما هو حكم زواج المتعه ؟؟؟؟


أنتظرك ..........

خادم_الأئمة
07-10-2008, 06:29 PM
مــــآ انزل الدهر حتى يخرج لنا وميض يتحدى:)

والله خوش

موفق يا ابن الاكارم الجندي
فلا ترحمه ابدا:)

الجندي
07-10-2008, 10:59 PM
[
أشوفك متحمس يالجندي عسى ما شر

ايش رأيك نتناقش في نكاح المتعه أنا وإنت بكل هدووووووووء وبعيدا عن السب والشتم واللعن وما شابه


أنتظرك .....


وأبي أبدا معاك بهالسؤال :

ما هو حكم زواج المتعه ؟؟؟؟


أنتظرك ..........



***تحياتي الى الاخ العزيز خادم الائمة ***


الجواب على سؤال الاخ وميض اقول :الراغب الاصفهاني : 3/214 ((عيّر عبدالله بن الزبير عبدالله بن عباس بتحليله المتعة فقال : سل امك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك ؟ فسألها فقالت : ما ولدتك الا في المتعة . وسئل عن المتعة فقال : الذئب يكنى ابا حيدة أي ذلك حسن الاسم قبيح الفعل . وقال يحيى بن اكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب رضي الله عنه , قال : كيف وعمر كان اشد الناس , قال : لان الخبر الصحيح انه صعد الى المنبر فقال : ان الله ورسوله قد احلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم او اعاقب عليهما , فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه , وقال رجل لاخر : زوجني امك متعة فقال : يا احمق اذا زوجتكها فما معنى المتعى ؟ انما المتعة ان تزوج نفسها ))

هل تفهم يا وميض معنى هذا ؟ اذا لم تفهم افهمك فهذا عبدالله بن الزبير ولد من المتعة واذا احببت ان تطلع بنفسك فراجع ترجمته في كتبكم واعلم ان عمر هو نفسه فعل المتعة وحرمها على الناس حتى لا يشاركوه . وسؤالك هذا مردود عليك واعلم انك تريدني ان اسايرك على الاجابة , فلا مانع عندي ولكن على هذا النمط من الروايات التي تحمل مخازيكم وفضائحكم فهل انت لها يا وميض المتحدي !!!!فعليك ان تثبت وجودك امام الاخوة بانك المتحديييييييييييييييييييييييي !!!
code][/code]

خادمة حيدرة
08-10-2008, 01:01 AM
ما اشنع قولهم وما اقبحه __ قبحهم الله __

على الاقل الشيعة عدهم من اركان الحج ركن خاص للرجال اذا لم يؤدوه تحرم عليهم كل امراة

اما هم فلا يوجد عندهم هذا الكلام فمن هم اولاد الزنا ؟؟؟؟

ملاعلي
08-10-2008, 01:38 AM
الحمدلله ان الله الذي ليس كمثله شئ بارك هذا الزواج بمحكم كتابه وكان هو العليم الحكيم على هذه الفريضة

حيث قال تعالي ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما )

لذلك ابن زواج المتعة حلال رغم انف الناصبي

والذي يطعن بزواج المتعة فالكلاب العاوية تتزوج بالبلدان الاجنبية بمسميات للزواج لا ادري من اين كالفرند ونيه الطلاق وعندما تحمل زوجته يهرب كالكلب حيث لا صاحب له

والحمدلله زواج المتعة حلال وطول التسعة اشهر زوجته اذا حملت واذا ولدت فيتبع ابوه وهذا ما علمنا الدين عكس من يهرب والقصص بالجرائد كل يوم لقطاء وهرب واغتصاب ومصائب لابعد ولا قبل ولكن لمن تشتكي

حيث السني لايعرف دينه ماذا به وماذا مكتوب فيه الله المستعان على عقول متحجرة فارغة من الايمان

ووفق الله اخوي الجندي

الجندي
08-10-2008, 02:28 AM
بوركت اخي العزيز (ملا علي) ووفقت لنصرة الدين والمذهب وكذلك (خادمة حيدرة) :

--------------------------------------------

يا نواصب ابو حنيفة يرغبكم بالزنا العلني ويؤلف لكم فتاوى بكل البلاوى اليك هذه الفتوى اللعينة : افتى ابو حنيفة ان الرجل اذا استاجر المرأة للوطء ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا , ولا حد فيه , والزنا عند ابو حنيفة ما كان مطارفة واما ما فيه عطاء فليس بزنا . المحلى لابن حزم : 12/196.... تفضلوا يا نواصب نقدم لكم اشهى الفتاوى
اللهم لك الحمد على نعمة الايمان

صالح السحيباني
08-10-2008, 09:43 AM
الصحابي عبدالله بن عباس رضي الله عنه مات وهو يرى ان زواج المتعه حلال

والامر هذا موجود في مصادر السنه

احمد سعيد
08-10-2008, 10:55 AM
اعارة فرج الزوجة عندكم انتم واذا كنت مش متاكد
فعليك بقراءة كتاب لله ثم للتاريخ لرجل شيعى مثلك هداه الله الى الحق

الجندي
08-10-2008, 01:25 PM
اعارة فرج الزوجة عندكم انتم واذا كنت مش متاكد
فعليك بقراءة كتاب لله ثم للتاريخ لرجل شيعى مثلك هداه الله الى الحق

للعلم وللاطلاع ان كتاب لله ثم للتأريخ قد نسب زورا وبهتانا للسيد حسين الموسوي

تم القبض على مؤلف كتاب لله ثم للتاريخ وايداعه السجن (مهند الدمشقية وزمرته الوهابية)

ولقد اشترك في هذا التدليس كلا من الزناة الفجرة :
- البلوشي
الناصبي الكذاب المدلس مدمن الهيروين الذي أدعى في الجزيرة بالتلفون بأنه عبدالله الأحمدي
وهذا يدل على كذب الوهابية على جميع المستويات .

- الدمشقية
وقضيته في اللواط شهيرة وكذلك عمله في بيوت الدعارة في فرنسا .


- عثمان الخميس أو سمير الخميس
هذا الوهابي الذي أخذه الذين تبنوه من أحد ملاجأ الكويت وغيروا أسمه الى عثمان مبغض ومعادي لأمير المؤمنيين ع. وفي الحديث لايبغضك ياعلي الا ابن زنا أم أبن حيضة .
والحديث الآخر كنا نعرف المنافقين ببغضهم علي
وسمير الخسيس ينطبق عليه الحديثين .

- مهند الدمشقية
وهذا الوهابي أخ لعبدالرحمن دمشقية اللوطي وهو الذي أشرف وكتب على كتاب لله ثم للتاريخ مع الخميس والبلوشي والدمشقية وأكثر معلوماتهم من كتاب التصحيح لموسى الموسوي الملعون وكذلك عبدالرسول لاري الكاذب .
واشكر الاخ صاحب المعلومات واسال الله ان يسدد خطاه .
فماذا تقول يا احمد سعيد وكيف تدفع عنك مسالة اعارة الفروج , هل لديك حل اخر ؟؟؟؟

احمد سعيد
08-10-2008, 01:45 PM
اعارة الفرج على ما اعتقد موجوده فى دينكم
اما ديننا الاسلامى لا يوجد به هذا
ولا يوجد به زواج المتعه
هل ترضى اخى ان تزوج اختك زواج متعه لاى فرد لمدة 3 شهور
ارجو الاجابة
يوجد انواع زواج اخرى موجود فى مجتمعنا مثل الزوج العرفى ولكن هذا الزواج محرم لقول الرسول لا زواج الا بولى
فيا اخى تعالى سويا لنحطم الاصنام ونرجع الى دين الاسلام من جديد

جودر
08-10-2008, 02:34 PM
هل ترضى اخى ان تزوج اختك زواج متعه لاى فرد لمدة 3 شهور
ارجو الاجابة


خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ:D
اقول خيو انتو فرحانين بهاسؤال وتنا قزون به من منتدى الى منتدى تضنون انكم بتثبتون تحريم المتعه بهاسؤال خخخ:o
انا بجاوبك خيو انا عن نفس لا بس يمكن غير عادي ماعنده اشكال
وهذا لا يعني انه محرم مش حلال :);)
هو حلال بس مو واجب :) ;) ارجو انك تفهم ها العباره انه هو حلا مو واجب



وبعدين عطنا دليل انا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعه :rolleyes:

الجندي
08-10-2008, 02:55 PM
اعارة الفرج على ما اعتقد موجوده فى دينكم
اما ديننا الاسلامى لا يوجد به هذا
ولا يوجد به زواج المتعه
هل ترضى اخى ان تزوج اختك زواج متعه لاى فرد لمدة 3 شهور
ارجو الاجابة
يوجد انواع زواج اخرى موجود فى مجتمعنا مثل الزوج العرفى ولكن هذا الزواج محرم لقول الرسول لا زواج الا بولى
فيا اخى تعالى سويا لنحطم الاصنام ونرجع الى دين الاسلام من جديد

يا اخ محمد سعيد انت تتمتع بغباء فائق لانك تقول : زواج متعة وهذا اعتراف منك بانه زواج وكان الاجدر بك ان تقول : متعة فقط فاذهب وحطم اصنامك وقابلني يا شاطر .......!!!!

وميض
08-10-2008, 05:11 PM
يا اخ محمد سعيد انت تتمتع بغباء فائق لانك تقول : زواج متعة وهذا اعتراف منك بانه زواج وكان الاجدر بك ان تقول : متعة فقط فاذهب وحطم اصنامك وقابلني يا شاطر .......!!!!


هو زواج محرم :)

وميض
08-10-2008, 05:12 PM
ما الفرق بين المتعة والزنا يا الجندي ؟؟؟؟؟؟؟

الجندي
08-10-2008, 05:21 PM
ما الفرق بين المتعة والزنا يا الجندي ؟؟؟؟؟؟؟

الزنا انتم اعرف به منا وهو متعتكم كما افتى به عطاء مفتي الحرم المكي واما المتعة فاسئل عبدالله بن الزبير كيف ولد من المتعة بعد ان حرمها المخالف لكتاب الله وسنة رسوله (عمير بن الخطاب) .... هل اتضح الفرق ؟؟؟؟؟

وميض
08-10-2008, 05:34 PM
لااااااااااااااااااااااااااااا


لم يتضح


وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لم يولد من المتعة .....


والآن نعيد السؤال :

ما الفرق بين الزنا والمتعة ؟؟؟

الجندي
08-10-2008, 06:07 PM
لااااااااااااااااااااااااااااا


لم يتضح


وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لم يولد من المتعة .....


والآن نعيد السؤال :

ما الفرق بين الزنا والمتعة ؟؟؟

كتاب محاضرات الادباء للراغب الاصفهاني : م2 /3/214 : عيّر عبدالله بن الزبير عبدالله بن عباس بتحليله المتعة فقال له : سل امك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك ؟ فسالها فقالت : ما ولدتك الا في المتعة .... الحديث ....
وللمرة الاخيرة اقول لك الزنا انتم اعرف به منا

وميض
08-10-2008, 06:28 PM
ارجع إلى كتاب الراغب الاصفهاني محاضرات الأدباء وانظر هل ذكر الراغب القصة بسند أم لا ؟؟

هذا كتاب من كتب الأدب ليس كتابا فقهيا والراغب ذكر فيه قصصا قد يكون منها ما لا يثبت فلا تحتج به فليس هو بكتاب أحاديث ولا الراغب الأصفهاني من العالمين بأخبار الرجال وليس كل ما يقوله الناس نأخذ به ...


يتبع ......

وميض
09-10-2008, 01:30 AM
حديث سطوع المجامر اخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده :


حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أسماء بنت أبي بكر ‏(‏قالت‏:‏ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فجعلناها عمرة فأحللنا كل الإحلال حتى سطعت المجامر بين النساء والرجال‏)‏‏.‏



وقال الامام أحمد : ثنا محمد بن الفضيل : ثنا يزيد -يعني أبن زياد - عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبيــر: أفردوا بالحج ودعــوا قول هذا (( - يعني أبن عباس رضي الله عنهما - )) فقال ابن عباس : ألا تسأل أمك عن هذا فأرسل اليها فقالت : صدق ابن عباس , بمثل الحديث الأول.

يتبين من هذا أن المناقشة كانت بشأن متعة الحج وليس متعة النساء .........

أولا : من يستقرئ كتب السير والتـــــواريـــخ يجد أن الزبير تزوج أسمــــاء رضي الله عنهما بكرا !!!!
وبعد وفــــــاتــــــه لم تتزوج !!!!!


ثانيا : أن أسمـــاء رضي الله عنهـــا كانت حاملا بعبدالله بن الزبير , ومـــا ولدته الا بقبــــــاء وكـــان
أول مـــولود في الاسلام كمـــــا هـــــو مشهـــور !!

والمتعة لم توجد الا بعد الهجـــرة وقبل غزوة خيـــبر , فزواج أسماء بالزبير رضي الله عنهمـــا زواج دائــــــم
ولو كان متعة , لكان لزمه أن يفارقها ويخــــلي سبيلها عندما قال النبي صلى الله عليه وســــــلم : (( فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلهــــــــــا ))




ثالثا : بالرجوع الى كتاب الأصبهــاني (( محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء )) يتبين أن القصة ليس لها سند , وانما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب على سبيل التندر والتفكه , بغض النظر عن صحتها أو كذبها !!!

فهل هذه الحكاية المبتورة في كتاب الراغب تثبت حقيقة شرعية , وتعارض بها الروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة !!!

لا وألف مليوووووون لا !!

وميض
09-10-2008, 01:35 AM
اعارة فرج الزوجة عندكم انتم واذا كنت مش متاكد
فعليك بقراءة كتاب لله ثم للتاريخ لرجل شيعى مثلك هداه الله الى الحق


هذا الكتاب جميل جدا ليت الشيعة يقرؤونه ........

وميض
09-10-2008, 01:38 AM
[

فعليك ان تثبت وجودك امام الاخوة بانك المتحديييييييييييييييييييييييي !!!
code][/code]




أنا لا اتحداك يالجندي ولم أرد أن أجعلها تحدي

لكن هو نقاش آمل أن يكون مثمرا ونافعا إن شاء الله........

وميض
09-10-2008, 01:40 AM
والآن يالجندي أرجوا أن تنسى الأحاديث والمصادر وتخبرني :

ما الفرق بين المتعة والزنا ؟؟؟؟

وميض
09-10-2008, 05:51 PM
أنا أنتظرك يا الجندي

الجندي
09-10-2008, 10:38 PM
والآن يالجندي أرجوا أن تنسى الأحاديث والمصادر وتخبرني :

ما الفرق بين المتعة والزنا ؟؟؟؟
اقول لك اولا اذهب وصحح معلوماتك وثانيا
ان عبارتك هذه (( وانما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب على سبيل التندر والتفكه , بغض النظر عن صحتها أو كذبها !!!)) جعلت نكتب موضوعا اخر عنوانه عبدالله بن الزبير اضحوكة السنة للمؤلف وميض !!!!! فلينظر اهل السنة لصاحبهم كيف وضح الصورة المخفية , بوركت يا رجل على هذه المعلومة .
واما قولك :
(( وقال الامام أحمد : ثنا محمد بن الفضيل : ثنا يزيد -يعني أبن زياد - عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبيــر: أفردوا بالحج ودعــوا قول هذا (( - يعني أبن عباس رضي الله عنهما - )) فقال ابن عباس : ألا تسأل أمك عن هذا فأرسل اليها فقالت : صدق ابن عباس , بمثل الحديث الأول)). فاقول لك دعك من المراوغة فهذه ايضا واضحة الا اذا كنت فاقد البصر والبصيرة , فهذا بحث اخر . واعلم وكن على يقين ان عبدالله بن الزبير ولد بالمتعة وهذه المسالة اقرها من هو ارقى منك مستوى بالخبث .

الجواب على غبائك :

تعريف الزنا في فتوى ابو حنيفة :
كتاب المحلى لابن حزم : 2/ 196 : قال : فقد افتى ابو حنيفة بان الرجل اذا استاجر (المراة للوطء)ولم يكن بينهما عقد نكاح فليس ذلك بزنا ولا حد فيه .. هل اتضح لك يا وميض معنى الزنا ؟؟؟؟؟
- واما ابن الماجشون الفقيه السني المالكي فقد افتى بجواز الزنا بالخادمة (قبح الله ايامه) : المحلى : 11/ 251 - 252 : قال ابن حزم : واما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك ان المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم اذا وطئها .......... !!!!
وقد رد عليه ابن حزم واصفا فتواه بالعهر والزنا !!!! يا صاحب العقل المتحجرهل افادك ابن الماجشون في مقصوده يا متحدي !!!!؟؟؟
(( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق )) ..

هذا هو مفهوم الزنا بحدوده الكاملة ومن عارضها فهو كما وصفه ابن حزم ( العهر والزنا)

واما انت يا وميض فقد كذبت قلت في الصفحة الماضية (اني اتحدى) والان تقول (انا لا تحداك) على كل حال هذا نهجكم وهذه هي طريقتكم وابو هريرة معلمكم الاكبر .
واما مفهوم المتعة سوف يلي فيما بعد اعتمادا على مصادركم لكن بعد ان ارى الرجفة في يديك والخزي والعار من علمائك فيعرق لها جبينك . فاذا عرق جبينك اخبرتك عن حقيقة المتعة .......

وميض
10-10-2008, 02:28 PM
اقول لك اولا اذهب وصحح معلوماتك وثانيا
ان عبارتك هذه (( وانما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب على سبيل التندر والتفكه , بغض النظر عن صحتها أو كذبها !!!)) جعلت نكتب موضوعا اخر عنوانه عبدالله بن الزبير اضحوكة السنة للمؤلف وميض !!!!! فلينظر اهل السنة لصاحبهم كيف وضح الصورة المخفية , بوركت يا رجل على هذه المعلومة .

يا زميلي افهمني أنا قاعد أتكلم عن الكتاب نفسه لا تعتمد عليه ككتاب أحاديث أرجوك..

ارجع إلى مصادر الأحاديث الأصلية عند أهل السنة ارجع الى البخاري ارجع الى مسند الإمام أحمد ارجع الى سنن الإمام ابن ماجه كمثال واستشهد بالصحيح وليس بالضعيف أرجوووك ...



واما قولك :
(( وقال الامام أحمد : ثنا محمد بن الفضيل : ثنا يزيد -يعني أبن زياد - عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبيــر: أفردوا بالحج ودعــوا قول هذا (( - يعني أبن عباس رضي الله عنهما - )) فقال ابن عباس : ألا تسأل أمك عن هذا فأرسل اليها فقالت : صدق ابن عباس , بمثل الحديث الأول)). فاقول لك دعك من المراوغة فهذه ايضا واضحة الا اذا كنت فاقد البصر والبصيرة , فهذا بحث اخر . واعلم وكن على يقين ان عبدالله بن الزبير ولد بالمتعة وهذه المسالة اقرها من هو ارقى منك مستوى بالخبث


يا ناس بالله عليكم هذا تسمونه حوار أنا ما سويت للرجال شي وهو قاعد يسب ويشتم وفي بداية الموضوع اتهم أهل سنة وعلماءهم بالزنا والحين قاعد يسبني

اسمح لي إعتذر ثم أكمل معك الحوار أو دع المجال لغيرك إن لم تعرف كيف تحاور فأنا احترمتك والكل شاهد على ذلك كف عن السب ...

.

الجواب على غبائك :

تعريف الزنا في فتوى ابو حنيفة :
كتاب المحلى لابن حزم : 2/ 196 : قال : فقد افتى ابو حنيفة بان الرجل اذا استاجر (المراة للوطء)ولم يكن بينهما عقد نكاح فليس ذلك بزنا ولا حد فيه .. هل اتضح لك يا وميض معنى الزنا ؟؟؟؟؟
- واما ابن الماجشون الفقيه السني المالكي فقد افتى بجواز الزنا بالخادمة (قبح الله ايامه) : المحلى : 11/ 251 - 252 : قال ابن حزم : واما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك ان المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم اذا وطئها .......... !!



رجعت إلى المصادر التي ذكرتها لم أجد ما تزعم أنك نقلته عن علمائنا .....


والله أنا نفسي ناقشت شيعة في هذا المنتدى كانوا على مستوى من الأخلاق تفاجئت بها وأنا أشهد بأنهم كانوا ذوو أخلاق راقية وإن كانوا على خلاف مذهبي وأما أنت فاحكم على نفسك بنفسك

قد رد عليه ابن حزم واصفا فتواه بالعهر والزنا !!!! يا صاحب العقل المتحجرهل افادك ابن الماجشون في مقصوده يا متحدي !!!!؟؟؟
(( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق )) ..

هذا هو مفهوم الزنا بحدوده الكاملة ومن عارضها فهو كما وصفه ابن حزم ( العهر والزنا)

واما انت يا وميض فقد كذبت قلت في الصفحة الماضية (اني اتحدى) والان تقول (انا لا تحداك) على كل حال هذا نهجكم وهذه هي طريقتكم وابو هريرة معلمكم الاكبر .
واما مفهوم المتعة سوف يلي فيما بعد اعتمادا على مصادركم لكن بعد ان ارى الرجفة في يديك والخزي والعار من علمائك فيعرق لها جبينك . فاذا عرق جبينك اخبرتك عن حقيقة المتعة .......










بل ستعرف حقيقة علمائك بنفسك وانتظر حتى آتيك بمخازي الفتاوى من علمائك ؟؟؟؟؟؟؟


يا عقلاء : لو أن امرأة تمتع بها أكثر من رجل ثم أتت بولد فإلى من ينتسب هذا الولد ؟؟؟؟؟؟؟؟

الجندي
10-10-2008, 03:23 PM
بل ستعرف حقيقة علمائك بنفسك وانتظر حتى آتيك بمخازي الفتاوى من علمائك ؟؟؟؟؟؟؟


يا عقلاء : لو أن امرأة تمتع بها أكثر من رجل ثم أتت بولد فإلى من ينتسب هذا الولد ؟؟؟؟؟؟؟؟


حبيبي لا تتصور هذه المسألة مثل المسألة الي عندكم كما يقول : محمد الاسيوطي المنهاجي في كتابه (جواهر العقود) : 2/ 21 :
فصل والزانية يحل نكاحها عند الثلاثة ....... ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ولا نكاح امها وبنتها عند مالك والشافعي ..... وقال ابو حنيفة يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا ولو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق ... وروي عن علي والحسن البصري انه ينفسخ ولو زنت امرأة ثم تزوجت حل للزوج وطئها عند الشافعي وابي حنيفة من غير عدة .....

هذا هو ردي عليك يا اخي المحترم فلا تحسب ان الذي عندنا هو مثل ما عندكم من ترويج للزنى وشياع الفاحشة ....!!!

abdullahxz
10-10-2008, 04:14 PM
بدون مصدر قال علي يجوز الزواج من الاخت والعمة والخاله والجدة
اذ كن كلمك صحيح اذكر المصدر الذي نقلت عنه بنسبة لللائمة السنة او اسكت

الاديب
10-10-2008, 04:29 PM
الجندي
**********
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفق اخي العزيز واعانك الله على ما انت عليه

تفضل يا وميض هذه الروايات من صحاحكم المعتبرة

الزواج المؤقت "المتعة" في كتب السنة الموثقة :
صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4249&doc=0)
‏عن ‏ ‏عبد الله ‏‏قال : (( ‏كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ‏ ( ‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))
القرآن الكريم
[87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0)
‏عن ‏‏عمران بن حصين ‏قال : (( ‏أنزلت ‏‏آية المتعة ‏‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏‏رجل ‏برأيه ما شاء ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2498&doc=1)
‏عن ‏‏أبي نضرة ‏‏قال : (( ‏كنت عند ‏‏جابر بن عبد الله ‏‏فأتاه آت فقال ‏ابن عباس ‏وابن الزبير ‏اختلفا في ‏‏المتعتين ‏فقال ‏جابر ‏‏فعلناهما مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2496&doc=1)
عن ابن جريج ‏قال : (( قال ‏عطاء ‏ ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏المتعة ‏‏فقال ‏‏نعم ‏‏استمتعنا ‏‏على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏‏وعمر ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2497&doc=1)
عن ‏جابر بن عبد الله قال : (( ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏‏بالقبضة ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وأبي بكر ‏‏حتى نهى عنه ‏عمر ‏‏في شأن ‏عمرو بن حريث ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2500&doc=1)
عن ‏‏سبرة ‏‏أنه قال: (( ‏أذن لنا رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏بني عامر ‏كأنها ‏‏بكرة ‏عيطاء ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏رداء ‏‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏‏يتمتع ‏فليخل سبيلها ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2508&doc=1)
عن عروة بن الزبير قال : (( ‏أن‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏‏قام ‏‏بمكة ‏‏فقال ‏‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏‏المتعة ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))

الان اريد منك ان تعلق على هذه المشاركة

ولا تتهرب

abdullahxz
10-10-2008, 05:27 PM
حديث ابن عباس في البخاري قال ابن عباس( ان النبي صلى اله عليه وسلام نهى عن المتعه وعن لحوم الحم الاهلية زمن خيبر) وهذ دليل على ان النبي نهى عن زواج المتعة قبل وفاتة

أرجوان
10-10-2008, 05:49 PM
يا عقلاء : لو أن امرأة تمتع بها أكثر من رجل ثم أتت بولد فإلى من ينتسب هذا الولد ؟؟؟؟؟؟؟؟



افهم يا وميض زواج المتعة له ضوابط..


ضوابط زواج المتعة:

لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج ان يهب الزوجة بقية المدة.
ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم و ينسبون له.
يجب على المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج


مدام أن للزواج المتعة عدة مثل الزواج الدائم
للأرمله والمطلقة وكذلك للمتمتعة عدة..
وبكذا تعرف اذا هي حامل ولا لا ومن مين كانت حامل



لازم تفكرون قبل ما تسألون..عشان ما تتفشلون..

کورنیلیا
10-10-2008, 05:52 PM
http://www.m7shsh.net/images/54uhjpokd2xzhluhv4.gif (<http:www.m7shsh.com/vb/m7-f5/>)

وميض
11-10-2008, 10:12 PM
طيب إذا المرأة تزوجت متعة وبعدين انتهت مدة الزواج وبعدين حملت بمولود ( يعني بعد انتهاء مدة الزواج وذهاب زوجها )

هنا من سينفق على الطفل المسكين ؟؟


هل المرأة مكلفة بالعمل حتى تكد وتشتغل كي تنفق على طفلها أيرضي المرأة هذا ؟؟؟

هذا طبعا إذا ما تم إسقاط الطفل لان من وجهة نظري ما دام زواج للمتعة فقط فالأطفال لن يحظوا بالإهتمام لأنهم غير مقصودون من الزواج !!!!!!!!

وإنما المقصود الإستمتاع فقط ولو لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين ......

فإذا تم المطلوب حاولوا التخلص من الطفل تماما كحالات الزنا !!!!!!!

ولذلك لعل هذا من حكم اقتران ذكر الزنا بذكر القتل في قوله تعالى : (( واللذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون)) والله أعلم .......

ولو فكرنا قليلا لما وجدنا فرقا بين المتعة والزنا .

وإن كان الفرق في المهر فيمكن أن يدفع الزاني إلى المرأة أجرة أو مالا مقابل ارتكاب الزنا هذا قد يحدث !!!

والآن ما الفرق بين المتعة والزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وميض
11-10-2008, 10:21 PM
أليس من الممكن أن يزني الرجل بامرأة سرا في مكان بعيد عن أعين الناس مثلا ؟؟؟

فإذا قبض عليهما رجال الأمن مثلا وهما متلبسين بالزنا ...... قالا على الفور : إنما كنا نمارس النتعة فقط ؟؟

كيف نتعرف حقيقة هذان الشخصان في هذه الحالة ؟؟؟

al-baghdady
11-10-2008, 10:44 PM
أليس من الممكن أن يزني الرجل بامرأة سرا في مكان بعيد عن أعين الناس مثلا ؟؟؟

فإذا قبض عليهما رجال الأمن مثلا وهما متلبسين بالزنا ...... قالا على الفور : إنما كنا نمارس النتعة فقط ؟؟

كيف نتعرف حقيقة هذان الشخصان في هذه الحالة ؟؟؟
لكن المتعه لايمارسها الا مؤمن
وفي مثل ما تسألت : يكونا مأثومين وعقابها من الله تعالى
وأن الدين أخلاق ..

al-baghdady
11-10-2008, 10:53 PM
طيب إذا المرأة تزوجت متعة وبعدين انتهت مدة الزواج وبعدين حملت بمولود ( يعني بعد انتهاء مدة الزواج وذهاب زوجها )

هنا من سينفق على الطفل المسكين ؟؟


هل المرأة مكلفة بالعمل حتى تكد وتشتغل كي تنفق على طفلها أيرضي المرأة هذا ؟؟؟

هذا طبعا إذا ما تم إسقاط الطفل لان من وجهة نظري ما دام زواج للمتعة فقط فالأطفال لن يحظوا بالإهتمام لأنهم غير مقصودون من الزواج !!!!!!!!

للطفل حقوق الولد على والده كما في الزواج الدائم ولهُ كامل الحقوق الشرعيه من والده
وإنما المقصود الإستمتاع فقط ولو لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين ......


فإذا تم المطلوب حاولوا التخلص من الطفل تماما كحالات الزنا !!!!!!!

في هذهِ الحاله لاسامح الله حكمه حكم القاتل
ولذلك لعل هذا من حكم اقتران ذكر الزنا بذكر القتل في قوله تعالى : (( واللذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون)) والله أعلم .......

ولو فكرنا قليلا لما وجدنا فرقا بين المتعة والزنا .
هناك فرق كبيره ، الزنا من الفواحش والمتعه حلال
أذ أن الأول دون عقد شرعي وسند والثاني شرعي كما وردت بالقرآن الكريم وهو من سنة الرسول الكريم ، فتأمل الفرق ؟


وإن كان الفرق في المهر فيمكن أن يدفع الزاني إلى المرأة أجرة أو مالا مقابل ارتكاب الزنا هذا قد يحدث !!!

هنا توافر النيه ، وكما الفرق بين النكاح والزنا
النكاح يقترن بالزواج الشرعي
والزنا يقترن بالفاحشه ومخالفته تعاليم الدين
ولكن من حيث الفعل هو واحد مع الفارق الذي ذكرته..
والآن ما الفرق بين المتعة والزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنظر أجابتي

جنة الخلد
12-10-2008, 03:39 AM
ســــــــلمت يداك على الطرح
وفقك الباري
الحمدالله وشكر على نعمة العقل

والله عيب عليكم (من وين يعرفوا العيب ياجنةو هذا مذهبهم) ياأبناء سلفيها أنتم الي تسوين هالحركات وتلزقوها فينا ولا بعد تكتبوها في المنتدى وتفضحو حالكم ياأبناء المتعه

جودر
12-10-2008, 10:47 AM
ما الفرق بين المتعة والزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

الفرق بسيط يا صاحب التجسيم ( استغفر الله ربي مما يدعون )
المتعه حللها الله
والزنا حرمه الله
:rolleyes:

الجندي
12-10-2008, 09:49 PM
الجندي

**********
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفق اخي العزيز واعانك الله على ما انت عليه

تفضل يا وميض هذه الروايات من صحاحكم المعتبرة

الزواج المؤقت "المتعة" في كتب السنة الموثقة :
صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249 (http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=4249&doc=0)
‏عن ‏ ‏عبد الله ‏‏قال : (( ‏كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ‏ ( ‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))
القرآن الكريم
[87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156 (http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=4156&doc=0)
‏عن ‏‏عمران بن حصين ‏قال : (( ‏أنزلت ‏‏آية المتعة ‏‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏‏رجل ‏برأيه ما شاء ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498 (http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=2498&doc=1)
‏عن ‏‏أبي نضرة ‏‏قال : (( ‏كنت عند ‏‏جابر بن عبد الله ‏‏فأتاه آت فقال ‏ابن عباس ‏وابن الزبير ‏اختلفا في ‏‏المتعتين ‏فقال ‏جابر ‏‏فعلناهما مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496 (http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=2496&doc=1)
عن ابن جريج ‏قال : (( قال ‏عطاء ‏ ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏المتعة ‏‏فقال ‏‏نعم ‏‏استمتعنا ‏‏على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏‏وعمر ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497 (http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=2497&doc=1)
عن ‏جابر بن عبد الله قال : (( ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏‏بالقبضة ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وأبي بكر ‏‏حتى نهى عنه ‏عمر ‏‏في شأن ‏عمرو بن حريث ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500 (http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=2500&doc=1)
عن ‏‏سبرة ‏‏أنه قال: (( ‏أذن لنا رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏بني عامر ‏كأنها ‏‏بكرة ‏عيطاء ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏رداء ‏‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏‏يتمتع ‏فليخل سبيلها ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508 (http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=2508&doc=1)
عن عروة بن الزبير قال : (( ‏أن‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏‏قام ‏‏بمكة ‏‏فقال ‏‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏‏المتعة ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))

الان اريد منك ان تعلق على هذه المشاركة


ولا تتهرب

بوركت اخي العزيز ووفققك الله لهدم صنمي (بني انصاب ) الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتبعوا خمارة الجاهلية . ولكن سؤالي لهم لماذا تحاربون المتعة وتغضون الطرف عن رضاعة الكبير .
واقول : اذا ثبت صحة الحديث : حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة . فيكون عمر بن الخطاب مجرد حطّاب لا اكثر ولا اقل والثابت ما قاله الرسول صلى الله عليه واله , واذا كان الحديث غير صحيح , فاقول : اهل السنة تركة السنة وتبعوا مبتدع للسنة , هل يقبل احد منكم يا بني انصاب ان يترك قول الرسول وهو حجة عليكم وتاخذون بقول المتجاهرين بالفسق والفساد على ما اقريه مصادركم , اذا كان جوابكم نعم فسلام على الاسلام

وميض
12-10-2008, 10:18 PM
جندي دعك من رضاعة الكبير هذه قال أحد شيوخ الأزهر ثم تراجع عنها وأنكرها العلماء

الجندي
12-10-2008, 11:22 PM
جندي دعك من رضاعة الكبير هذه قال أحد شيوخ الأزهر ثم تراجع عنها وأنكرها العلماء

قدّم الانكار الرسمي باعتباره من الازهر

وميض
13-10-2008, 11:17 PM
لكن المتعه لايمارسها الا مؤمن
..

كيف لا يمارسها إلا مؤمن !!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعني اللي قال المتعة حلال كان يكذب !!!!!

فالمتعة عندكم ليست إذا مجرد ( حلال ) بل هي من الإيمان ومن صميم معتقداتكم (( لا يمارسها إلا مؤمن )) كما ادعى !!!!!!!!!!!!

الجندي
14-10-2008, 12:38 AM
جندي دعك من رضاعة الكبير هذه قال أحد شيوخ الأزهر ثم تراجع عنها وأنكرها العلماء
يا اخ وميض قدّم الانكار ولا تتهرب فهذه تعتبر هزيمة لك :eek::eek::eek:

الجندي
14-10-2008, 01:55 AM
جندي دعك من رضاعة الكبير هذه قال أحد شيوخ الأزهر ثم تراجع عنها وأنكرها العلماء
يا اخ وميض انا بانتظارك لتقدم لي دليل الانكار الذي انكره علمائكم ومن منهم ....؟

وميض
19-10-2008, 06:37 PM
ليست هذه هزيمة لكنك قمت بتغيير الموضوع فموضوعنا عن المتعة وأنت حولته إلى موضوع رضاع الكبير !!!!!!!!!!!!

ثم أليس من الممكن أن يكون سبب تغييرك للموضوع هو شعورك بالهزيمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أرجو أن تستمر في نفس الموضوع ولا تشتته ...

خادم_الأئمة
19-10-2008, 07:14 PM
اي والله من جد

بذمتكم انتو

يجي واحد ياخذ اختك متعه اسبوع ويخليها عادي ؟؟


مادري وانت شلون ترض انه اختك ترضع الرجال اصحاب اللحى؟؟;)
ارجوك اشرح لي:)

الجندي
19-10-2008, 09:02 PM
^^^^^^^

هذا كلامكم انتو لتشويهكم الاسلام

وكله باطل وغير معروف عندنا

اما انتو تعترفون وكأنه مثل باقي الاحكام

ان كلامنا يا نائم اتاك من طريقين : من القران الكريم ومن سنتكم المزورة , فلذلك انت تراها تشويه للاسلام , نعم انتم عالة على الاسلام بما تفتونه من احكام مفتراة على الاسلام ما انزل الله بها من سلطان .

نور طيبه
20-10-2008, 12:03 AM
ربي يعطيك ألف عافيه

الجندي
31-10-2008, 01:10 AM
زميلي الجندي ما رأيك لو نتناقش على الماسنجر

أنتظر جوابك ...............


وكيف يمكنني الحصول على إيميلك ان وافقت؟؟

اخي افضل ان يكون الحوار هنا وامام الجميع وعلنا وساستمر معك حرفا بحرف وكلمة بكلمة

وميض
05-11-2008, 02:35 PM
كما تريد .....................................

الجندي
05-11-2008, 04:53 PM
الاخ وميض هات ما عندك بخصوص زواج المتعة , فانا اقول : من يقول على الشيعة اولاد متعة فليأتي ويرى هو من يكون ؟ فهل لك تعليق على الموضوع ؟
وارجوا عدم التجاوز والا فبالمثل ودمت سالما ...

علي بن محمد
05-11-2008, 10:15 PM
الهم صلي على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين

تتبعت ما كتب في العناوين من مواضيع هادفة تبين الحق والحقيقة وتدافع عن الائمة المنتجبين الاطهار (عليهم السلام ) فبوركت تلك الانامل التي رسمت الحق باقلامها وبوركت تلك العيون التي لم تنم ليلها لتحرس مواقعها وتفند شبهات النواصب في آنها واوانها .

وما وجدت لهؤلاء المنحرفين اي رد سليم غير الهروب والتقول بالفاظ الشياطين وكان لزاما عليهم - ان كانوا اصحاب معتقد سليم - ان يقدموا الدليل الواضح وايراد المسائل الصحيحة وتفنيد كل ما قام عليهم برهان , لكن هذه الامور لا يملكونها لانهم اعراب الجاهلية همج رعاع يهرعون لامثال الالباني والدليمي والقرضاوي وابن باز وغيرهم كثيرين عرفوا كاضحوكة وليس كعلماء وعرفوا كسفراء لاسرائيل ودول الغرب وعرفوا كعملاء وليس فقهاء .
والشاهد على الموضوع وان كان هو تحصيل حاصل لكن لا يضر التحصيل لان لدينا اناس مصابون بمرض العصر وهو ( التحجر العقلي ) فاقول :

قرانا عناوين تقول : ان الشيعة يغضبون عندما نقول لهم (اولاد المتعة) ويقصدون (الزنا) طيب هذا اولا

ويكمل احد النواصب ويقول ( هل تقبلين ان امتعك من ........ ومن ....... بعشرة او بخمسة دولار ..... . !!!

اولا : لا يوجد بين الشيعة من ينادونه بابن المتعة وان كان موجود بينهم والمعروف عندنا ان النواصب الانجاس هم من يقولون هذا الكلام .

وثانيا : الناصبي الذي تجاسر على احد الاعضاء بطلبه منها للمتعة نقول له طلبك مرفوض بسبب النجاسة التي تتمتع بها وفق ضوابط شيعية محكمة .
واذا كان الشيعة اولاد متعة لنرى هم اولاد من يكونون :

قال ابن حزم - المحلى : 11/253 . (( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه او ابنته او حريمته او زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا الزواج اذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة . الا ان مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه او بنت اخته وعمته وخالته وامراة ابيه وامراة ابنه بالولادة وامه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة واخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لا حق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي ان ملك امه التي ولدته . وابنته واخته بانهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنى , وقال ابو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج امه التي ولدته وابنته واخته وجدته وعمته وخالته وبنت اخيه وبنت اخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط وهو قول سفيان الثوري )) .

فعجبا كل العجب كيف يتكلم من وجد عندهم الاذن بجواز الزواج من الام التي ولدته واخته وابنته !!! اذهب وتحقق عن طهارة مولدك بدلا من ان تفتح عليك ابوابا لا قبل لك ولا لغيرك ان يسدها !!

وقال ابن طباطبا : كتاب محاضرات الادباء : للراغب الاصفهاني : 3/214 :

قل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه
اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

وكذلك عندما تكرمون ضيفكم فترسلون له هدية بسيطة ومتواضعة كهذه :

- المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني ان الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه))) قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قبحك الله يا مالك وابو حنيفة على هذا الكلام
وقبح الله كل من يقول على شيعة على بن ابي طالب (عليه السلام) انهم زناة بل الزناة انتم وعلمائكم الذين ابحوا لكم الام والاخت والعمة والخالة وبناتهن والجدة وما ادري من بعد !!!! الكم دين . وان كان لكم دين فاي دين هذا الحمد لله الذي اخزاكم على لسان فقهائكم

وخاتمة للنواصب :مثل يضرب عندنا في العراق يقول : الي بعبه صخل يمعمع

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







والله ان اهل السنة ابعد الناس عن الباطل فمن كان عالما و راى رائيا خالف كتاب الله فان اهل السنة لا تاخذهم في هواده فهم يردون قوله ولا يبالون بمكانته العلمية حتى لو كان من كان

ولكنك انسان تبتر وعادتك تحب ان تدلس وان تقتطع ما يحلو لك وتاخذ ويل للمصلين وتترك الذين هم عن صلاتهم ساهون

واليكم النص كاملا

وبه - إلى أحمد بن زهير نا يوسف بن منازل نا عبد الله بن إدريس (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16410)نا خالد بن أبي كريمة { عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أباه - هو جد معاوية - إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله (http://islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=17&ID=2210&idfrom=2261&idto=2347&bookid=17&start=14#)} .

قال أحمد بن إبراهيم (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12217): قال يحيى بن معين (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=17336): هذا الحديث صحيح , ومن رواه [ ص: 200 ] فأوقفه على معاوية (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=33)فليس بشيء , قد كان ابن إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين .

قال ابن معين : ويوسف بن منازل ثقة نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16408), وأبو قلابة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12134), قال أبو قلابة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12134): حدثنا المغيرة بن بكار نا شعبة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16102)سمعت الربيع بن الركين يقول : سمعت عدي بن ثابت (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16558)يحدث عن { البراء , قال : مر بنا ناس ينطلقون قلنا : أين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه ؟ (http://islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=17&ID=2210&idfrom=2261&idto=2347&bookid=17&start=14#)}

قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16558)حدث به مرة عن البراء (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=48), ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=48)ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا , فهذا سفيان بن عيينة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16008)يفعل ذلك , يروي الحديث عن الزهري مرة , وعن معمر (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=17124)عن الزهري مرة , قال : وقد اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن , فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا , ولا يلحق الولد في العقد .

وهو قول الحسن , ومالك (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16867), والشافعي (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13790), وأبي ثور (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11956), وأبي يوسف (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=14954), ومحمد بن الحسن (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16908)- صاحبي أبي حنيفة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)- إلا أن مالكا (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16867)فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح , وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب .

ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى .

وقال أبو حنيفة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990): لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر [ ص: 201 ] واجب لهن عليه , وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول سفيان الثوري (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16004), قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .

حدثنا حمام نا ابن مفرج (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13542)نا ابن الأعرابي (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12585)نا الدبري نا عبد الرزاق (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16360)عن معمر (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=17124)عن قتادة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16815)عن سعيد بن المسيب (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=15990)أنه قال في من زنى بذات محرم : يرجم على كل حال . وقال إبراهيم النخعي (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12354), والحسن : حده حد الزنى .

وبه - إلى عبد الرزاق (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16360)عن معمر (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=17124)عن عوف - هو ابن أبي جميلة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16732)- ني عمرو بن أبي هند , قال : إن رجلا أسلم وتحته أختان , فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما , أو لأضربن عنقك .

وقال جابر بن زيد (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11867)أبو الشعثاء , وأحمد بن حنبل (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12251), وإسحاق بن راهويه (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12418), كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن ؟ قال أبو محمد (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه - إن شاء الله تعالى - فبدأنا بما احتج به أبو حنيفة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)ومن قلده لقوله , فوجدناهم يقولون : إن اسم " الزنى " غير اسم " النكاح " فواجب أن يكون له غير حكمه .

فإذا قلتم : زنى بأمه - فعليه ما على الزاني ؟ وإذا قلتم : تزوج أمه , فالزواج غير الزنى فلا حد في ذلك , وإنما هو نكاح فاسد , فحكمه حكم النكاح الفاسد , من سقوط الحد , ولحاق الولد , ووجوب المهر - وما نعلم لهم تمويها غير هذا , وهو كلام فاسد , واحتجاج فاسد , وعمل غير صالح : وأما قوله " إن اسم الزنى غير اسم الزواج " فحق لا شك فيه , إلا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه - وهو الحلال الطيب والعمل المبارك .

وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به , ولا أباحه بل نهى عنه , فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال - ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد , وليست [ ص: 202 ] التسمية في الشريعة إلينا - ولا كرامة - إنما هي إلى الله تعالى قال الله عز وجل { إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان } قال أبو محمد (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد - وهو الزنى المحض - زواجا , ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى , أو إلى إسقاط حدود الله تعالى , إلا كمن سمى الخنزير : كبشا , ليستحله بذلك الاسم , وكمن سمى الخمر : نبيذا , أو طلاء , ليستحلها بذلك الاسم , وكمن سمى البيعة والكنيسة : مسجدا , وكمن سمى اليهودية : إسلاما - وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة , وليس في المحال أكثر من قول القائل : هذا نكاح فاسد , وهذا ملك فاسد , لأن هذا كلام ينقض بعضه بعضا , ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه لصحيح حلال , لأن الله تعالى أحل الزواج , والملك .

وقال تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال , طلق , ومباح , طيب , ولا ملامة فيه , ولا مأثم , وكل ما كان فيه اللوم والإثم فليس زواجا , ولا ملكا مباحا للوطء - ولا كرامة - بل هو العدوان والزنى المجرد , لا شيء إلا فراش , أو عهر حرام , فإن وجد لنا يوما ما أن نقول : نكاح فاسد , أو زواج فاسد , أو ملك فاسد , فإنما هو حكاية أقوال لهم , وكلام على معانيهم .

كما قال تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها }

وكما قال تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } و { الله يستهزئ بهم } وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس بسيئة , وأن القصاص ليس عدوانا , وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما , بل هو حق .

فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل - وإن وطئ فيه , فإن كان عالما بالتحريم , عالما بالسبب المحرم : فهو زان مطلق .

وهكذا القول فيمن نكح نكاح متعة : أو شغار , أو موهوبة , أو على شرط ليس في كتاب الله تعالى , أو بصداق : لا يحل , من جهل التحريم في شيء من ذلك , بأن لم تبلغه , أو بتأويل لم تقم عليه الحجة , في فساده , فهو معذور , لا حد عليه , ومن قذفه فعليه الحد .

[ ص: 203 ] كمن دخل بلدا فتزوج امرأة لا يعرفها , فوجدها أمه أو ابنته : فهذا يلحق فيه الولد , ولا يحد فيه حد بالإجماع - وبهذا بطل قول أبي حنيفة (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=11990)المذكور , وقول مالك (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=16867)الذي وصفنا في وطء الحريمة بملك اليمين .

والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكيين بقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ؟ قيل لهم : إن كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطئ عمته , وخالته , وذوات محارمه , فإنها من ملك اليمين : فأبيحوا الوطء المذكور , وأسقطوا عنه الملامة جملة - فهذا هو نص الآية , فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلاف من أحد - وإذ لم يفعلوا ذلك , ولا أسقطوا الملامة , ولا أباحوا له ذلك قد ظهر تمويههم في إيراد هذه الآية في غير موضعها ؟ قال أبو محمد (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : فإن قال قائل : فأنتم تقولون " إن المملوكة الكتابية لا يحل وطؤها وإن وطئها فلا حد عليه والولد لاحق " فما الفرق بين هذا وبين من وطئ أحدا من ذوات محارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل هذا حد الزنى , ولم تلحقوا الولد ؟

قلنا : إن الفرق في ذلك : هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة , وحرم ذوات المحارم بالنسب , والرضاع , والصهر , والمحصنات من النساء , تحريما واحدا مستويا : فحرمت أعيانهن كلهن تحريما واحدا , ولم يحل منهن لمس , ولا رؤية عرية , ولا تلذذ أصلا , لأنهن محرمات الأعيان .

وقال تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فإنما حرم فيهن النكاح فقط , والنكاح ليس إلا عقد الزواج , أما الوطء فقط , فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن , إذ لا نص في ذلك , ولا إجماع , وإنما حرم وطؤهن فقط , وبقي سائر ذلك على التحليل بملك اليمين : كالمملوكة , والحائض , والمحرمة , والصائمة فرضا , والمعتكفة فرضا , والحامل من غير السيد , ولا فرق .

فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطء , فكان الوطء - وإن كان حراما - فهو في فراش لم يحرم فيه إلا الوطء فقط وكل وطء في غير [ ص: 204 ] محرم العين فليس عهرا , ولا زنى , وإنما العهر : ما كان في محرمة العين فقط - وبالله تعالى التوفيق .

قال : ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطء الأم بعقد النكاح كحد الزنى بغيرها من الأجنبيات , وقول من أوجب في ذلك القتل - أحصن أو لم يحصن - فوجدنا الخبر في قتل من أعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة به قائمة , فوجب الحكم به , ولم يسع أحدا الخروج عنه .

فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا : قد يمكن أن يكون ذلك الذي أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له , فإن كان هذا فنحن لا نخالفكم في ذلك ؟

فقلنا لهم : إن هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد , وعلى من روى ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان ذلك لقال الراوي : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل ارتد فاستحل امرأة أبيه , فقتلناه على الردة , فإذا لم يقل ذلك الراوي , فهو كذب مجرد , فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه .

فصح من وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا - أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - فقتله واجب ولا بد , وتخميس ماله فرض , ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد - أو للمسلمين , إن كان ارتد .

فإن قالوا : لم نجد مثل هذا في الأصول ؟ قلنا لهم : لا أصل عندنا إلا القرآن , والسنة , والإجماع , فهذا الخبر أصل في نفسه - ولكن أخبرونا : في أي الأصول وجدتم أن من تزوج أمه - وهو يدري أنها أمه - أو ابنته - وهو يدري أنها ابنته أو أخته - أو إحدى ذوات محارمه - وهو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك : فوطئهن فلا حد عليه , والمهر واجب لهن عليه , والولد لاحق به , فما ندري هذا إلا في غير الإسلام . قال أبو محمد (http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت به , فنقول : إن من وقع على امرأة أبيه - بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها - فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن - ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أو غير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .


هؤلاء علمائي يسفعون براي ابي حنيفة ومالك عرض الحائط بدون هوادة او تاثر بمكانتهم العلمية

الان بقي ان تقول ايها المدلس احسن الضن فيك انك لست مدلس ولكنك نسخت ولصقت وطرة بالعجة

بقي الان ان تبرئ ساحتك من المتعة وتفعل كما فعل اهل السنة مع علمائهم الذين اراءهم خالفت الحق

ولائي للعتره
07-11-2008, 09:02 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم ..

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عزيزي "الجندي" بارك الله بيك وسدد الله خطاكم ..

وفي هذه المشاركة سوف اضع كتاب حول زواج المتعه وهذا الكتاب سوف يستفيد من كلا الطرفين "الشيعه والسنه" ..
حيث سوف يساعد الاخوة الموالين في الاستدلال بحليه الزواج اما بخصوص الاخوة السنه فإنه سوف يرد على استشكالاتهم .

الكتاب اسمه :

شبهات و ردود حول الزواج المؤقت .زواج المتعة

وهو من إعداد الإخوة في موقع "شبكة أنصار الصحابة المنتجبين"

تفضلوا هذا رابط للتحميل الكتاب

http://rooosana.ps/Down.php?d=mBW1 (http://rooosana.ps/Down.php?d=mBW1)

الملف منقول من شبكة أنصار الصحابية المنتجبين

http://aljaffar.jeeran.com/photos/1856400_lm.jpg

نـسألكمـ الدعـــآآء

:)

الجندي
08-11-2008, 02:09 AM
والله ان اهل السنة ابعد الناس عن الباطل فمن كان عالما و راى رائيا خالف كتاب الله فان اهل السنة لا تاخذهم في هواده فهم يردون قوله ولا يبالون بمكانته العلمية حتى لو كان من كان

ولكنك انسان تبتر وعادتك تحب ان تدلس وان تقتطع ما يحلو لك وتاخذ ويل للمصلين وتترك الذين هم عن صلاتهم ساهون

واليكم النص كاملا

وبه - إلى أحمد بن زهير نا يوسف بن منازل نا عبد الله بن إدريس (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16410)نا خالد بن أبي كريمة { عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أباه - هو جد معاوية - إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله (http://islamweb.net/ver2/library/bookscategory.php?bk_no=17&id=2210&idfrom=2261&idto=2347&bookid=17&start=14#)} .

قال أحمد بن إبراهيم (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12217): قال يحيى بن معين (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17336): هذا الحديث صحيح , ومن رواه [ ص: 200 ] فأوقفه على معاوية (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=33)فليس بشيء , قد كان ابن إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين .

قال ابن معين : ويوسف بن منازل ثقة نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16408), وأبو قلابة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12134), قال أبو قلابة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12134): حدثنا المغيرة بن بكار نا شعبة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16102)سمعت الربيع بن الركين يقول : سمعت عدي بن ثابت (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16558)يحدث عن { البراء , قال : مر بنا ناس ينطلقون قلنا : أين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه ؟ (http://islamweb.net/ver2/library/bookscategory.php?bk_no=17&id=2210&idfrom=2261&idto=2347&bookid=17&start=14#)}

قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16558)حدث به مرة عن البراء (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=48), ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=48)ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا , فهذا سفيان بن عيينة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16008)يفعل ذلك , يروي الحديث عن الزهري مرة , وعن معمر (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17124)عن الزهري مرة , قال : وقد اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن , فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا , ولا يلحق الولد في العقد .

وهو قول الحسن , ومالك (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867), والشافعي (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790), وأبي ثور (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11956), وأبي يوسف (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14954), ومحمد بن الحسن (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16908)- صاحبي أبي حنيفة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11990)- إلا أن مالكا (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح , وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب .

ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى .

وقال أبو حنيفة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11990): لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر [ ص: 201 ] واجب لهن عليه , وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول سفيان الثوري (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16004), قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .

حدثنا حمام نا ابن مفرج (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13542)نا ابن الأعرابي (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12585)نا الدبري نا عبد الرزاق (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16360)عن معمر (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17124)عن قتادة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16815)عن سعيد بن المسيب (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15990)أنه قال في من زنى بذات محرم : يرجم على كل حال . وقال إبراهيم النخعي (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12354), والحسن : حده حد الزنى .

وبه - إلى عبد الرزاق (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16360)عن معمر (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17124)عن عوف - هو ابن أبي جميلة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16732)- ني عمرو بن أبي هند , قال : إن رجلا أسلم وتحته أختان , فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما , أو لأضربن عنقك .

وقال جابر بن زيد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11867)أبو الشعثاء , وأحمد بن حنبل (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251), وإسحاق بن راهويه (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12418), كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن ؟ قال أبو محمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه - إن شاء الله تعالى - فبدأنا بما احتج به أبو حنيفة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11990)ومن قلده لقوله , فوجدناهم يقولون : إن اسم " الزنى " غير اسم " النكاح " فواجب أن يكون له غير حكمه .

فإذا قلتم : زنى بأمه - فعليه ما على الزاني ؟ وإذا قلتم : تزوج أمه , فالزواج غير الزنى فلا حد في ذلك , وإنما هو نكاح فاسد , فحكمه حكم النكاح الفاسد , من سقوط الحد , ولحاق الولد , ووجوب المهر - وما نعلم لهم تمويها غير هذا , وهو كلام فاسد , واحتجاج فاسد , وعمل غير صالح : وأما قوله " إن اسم الزنى غير اسم الزواج " فحق لا شك فيه , إلا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه - وهو الحلال الطيب والعمل المبارك .

وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به , ولا أباحه بل نهى عنه , فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال - ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد , وليست [ ص: 202 ] التسمية في الشريعة إلينا - ولا كرامة - إنما هي إلى الله تعالى قال الله عز وجل { إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان } قال أبو محمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد - وهو الزنى المحض - زواجا , ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى , أو إلى إسقاط حدود الله تعالى , إلا كمن سمى الخنزير : كبشا , ليستحله بذلك الاسم , وكمن سمى الخمر : نبيذا , أو طلاء , ليستحلها بذلك الاسم , وكمن سمى البيعة والكنيسة : مسجدا , وكمن سمى اليهودية : إسلاما - وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة , وليس في المحال أكثر من قول القائل : هذا نكاح فاسد , وهذا ملك فاسد , لأن هذا كلام ينقض بعضه بعضا , ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه لصحيح حلال , لأن الله تعالى أحل الزواج , والملك .

وقال تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال , طلق , ومباح , طيب , ولا ملامة فيه , ولا مأثم , وكل ما كان فيه اللوم والإثم فليس زواجا , ولا ملكا مباحا للوطء - ولا كرامة - بل هو العدوان والزنى المجرد , لا شيء إلا فراش , أو عهر حرام , فإن وجد لنا يوما ما أن نقول : نكاح فاسد , أو زواج فاسد , أو ملك فاسد , فإنما هو حكاية أقوال لهم , وكلام على معانيهم .

كما قال تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها }

وكما قال تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } و { الله يستهزئ بهم } وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس بسيئة , وأن القصاص ليس عدوانا , وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما , بل هو حق .

فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل - وإن وطئ فيه , فإن كان عالما بالتحريم , عالما بالسبب المحرم : فهو زان مطلق .

وهكذا القول فيمن نكح نكاح متعة : أو شغار , أو موهوبة , أو على شرط ليس في كتاب الله تعالى , أو بصداق : لا يحل , من جهل التحريم في شيء من ذلك , بأن لم تبلغه , أو بتأويل لم تقم عليه الحجة , في فساده , فهو معذور , لا حد عليه , ومن قذفه فعليه الحد .

[ ص: 203 ] كمن دخل بلدا فتزوج امرأة لا يعرفها , فوجدها أمه أو ابنته : فهذا يلحق فيه الولد , ولا يحد فيه حد بالإجماع - وبهذا بطل قول أبي حنيفة (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11990)المذكور , وقول مالك (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)الذي وصفنا في وطء الحريمة بملك اليمين .

والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكيين بقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ؟ قيل لهم : إن كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطئ عمته , وخالته , وذوات محارمه , فإنها من ملك اليمين : فأبيحوا الوطء المذكور , وأسقطوا عنه الملامة جملة - فهذا هو نص الآية , فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلاف من أحد - وإذ لم يفعلوا ذلك , ولا أسقطوا الملامة , ولا أباحوا له ذلك قد ظهر تمويههم في إيراد هذه الآية في غير موضعها ؟ قال أبو محمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : فإن قال قائل : فأنتم تقولون " إن المملوكة الكتابية لا يحل وطؤها وإن وطئها فلا حد عليه والولد لاحق " فما الفرق بين هذا وبين من وطئ أحدا من ذوات محارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل هذا حد الزنى , ولم تلحقوا الولد ؟

قلنا : إن الفرق في ذلك : هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة , وحرم ذوات المحارم بالنسب , والرضاع , والصهر , والمحصنات من النساء , تحريما واحدا مستويا : فحرمت أعيانهن كلهن تحريما واحدا , ولم يحل منهن لمس , ولا رؤية عرية , ولا تلذذ أصلا , لأنهن محرمات الأعيان .

وقال تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فإنما حرم فيهن النكاح فقط , والنكاح ليس إلا عقد الزواج , أما الوطء فقط , فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن , إذ لا نص في ذلك , ولا إجماع , وإنما حرم وطؤهن فقط , وبقي سائر ذلك على التحليل بملك اليمين : كالمملوكة , والحائض , والمحرمة , والصائمة فرضا , والمعتكفة فرضا , والحامل من غير السيد , ولا فرق .

فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطء , فكان الوطء - وإن كان حراما - فهو في فراش لم يحرم فيه إلا الوطء فقط وكل وطء في غير [ ص: 204 ] محرم العين فليس عهرا , ولا زنى , وإنما العهر : ما كان في محرمة العين فقط - وبالله تعالى التوفيق .

قال : ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطء الأم بعقد النكاح كحد الزنى بغيرها من الأجنبيات , وقول من أوجب في ذلك القتل - أحصن أو لم يحصن - فوجدنا الخبر في قتل من أعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة به قائمة , فوجب الحكم به , ولم يسع أحدا الخروج عنه .

فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا : قد يمكن أن يكون ذلك الذي أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له , فإن كان هذا فنحن لا نخالفكم في ذلك ؟

فقلنا لهم : إن هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد , وعلى من روى ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان ذلك لقال الراوي : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل ارتد فاستحل امرأة أبيه , فقتلناه على الردة , فإذا لم يقل ذلك الراوي , فهو كذب مجرد , فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه .

فصح من وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا - أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - فقتله واجب ولا بد , وتخميس ماله فرض , ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد - أو للمسلمين , إن كان ارتد .

فإن قالوا : لم نجد مثل هذا في الأصول ؟ قلنا لهم : لا أصل عندنا إلا القرآن , والسنة , والإجماع , فهذا الخبر أصل في نفسه - ولكن أخبرونا : في أي الأصول وجدتم أن من تزوج أمه - وهو يدري أنها أمه - أو ابنته - وهو يدري أنها ابنته أو أخته - أو إحدى ذوات محارمه - وهو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك : فوطئهن فلا حد عليه , والمهر واجب لهن عليه , والولد لاحق به , فما ندري هذا إلا في غير الإسلام . قال أبو محمد (http://islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت به , فنقول : إن من وقع على امرأة أبيه - بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها - فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن - ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أو غير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .


هؤلاء علمائي يسفعون براي ابي حنيفة ومالك عرض الحائط بدون هوادة او تاثر بمكانتهم العلمية

الان بقي ان تقول ايها المدلس احسن الضن فيك انك لست مدلس ولكنك نسخت ولصقت وطرة بالعجة

بقي الان ان تبرئ ساحتك من المتعة وتفعل كما فعل اهل السنة مع علمائهم الذين اراءهم خالفت الحق
اولا اشكر اخي ولائي للعترة على هذه المعلومات القيمة :

اما انت يا علي بن محمد لست من اهل السنة بشيء فانت وهابي تجيز جماع المرأة في المحيض وهذا سبب يجعلني اقطع محاورتي مع امثالك وبالرغم ان الحوار كان موجه لسيدك الاخ وميض فقد تجاوزت عليه وتجاوزت على امام الحنفية وامام المالكية

علي العراقـي
08-11-2008, 01:53 PM
بارك بك اخي الجندي وبارك الله بامثالك
قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز زواج المتعة؟
قال: بعمر بن الخطاب
قال: وكيف هذا وعمر كان أشد الناس منعا فيها؟
قال: لأن الخبر الصحيح أنه أتى وصعد المنبر فقال: متعتان حلالتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه
للعلم الكثير من البدع اتت في دينهم
اتمنى ان يدخل وهابي ويناقشني حول صلاه التراويح
التي هي بدعة من بدع عمر وعندي وثيقة تتكلم من لسانه ومن احد مراجع الوهابية يذكر بان عمر قال ان صلاه التراويح بدعة مني
:p:p:p:p:p

الجندي
13-11-2008, 12:21 AM
نحن نقول عنكم أنكم أبناء متعة لأنكم تقرون بأن زواج المتعة مباح .
أما أنتم فتأتون بأحاديث لا يقرأها إلا أعداء السلفية و يحذر منها علماء الحديث ;لأنها لا تتضمن الدليل و يضعون قواعد علمية للأخد بالدليل . إضافة لذلك نحن لا ندعي العصمة للعلماء فهم بشر مثلنا ليسو معصومين.
و أنت بنفسك تقول عن المتعة بأنها حلال .
"وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ "
يا اخ هل انت مصاب بالهلوسة ... امامك النقل الا تقرأ .. نحن لا ناتي بالاحاديث من جعبتنا بل هي من جعبتكم الممتلئة بالصريح والصحيح , فهل لك ان تثبت بطلان رضاعة الكبير وهل لك ان تثبت بان ائمتك لم يفتوا باكرام الظيف عن طريق اهداء فتياتكم وارسالها لمن يستظيفكم ...
كما فضحكم ابن حزم في محلاه - المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني ان الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه))) قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قبحك الله يا مالك وابو حنيفة على هذا الكلام
!!!! الكم دين . وان كان لكم دين فاي دين هذا الحمد لله الذي اخزاكم على لسان فقهائكم

حيــــــــــدرة
13-11-2008, 01:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحياتي وأحترامي للأخ الكريم (الجندي) ...


ولي ســــؤال لك خاصةً لو تكرمتم مشكورين :

هل يعتبر هذا النوع من الزواج - أدناه فراجع - متعة أم زنا أم ماذا ..؟؟؟



____________ _____ __________
الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق

جريدة الرياض / الجمعة 4 ربيع الأول 1428هـ - 23 مارس 2007م - العدد 14151




ورد في الجريدة المذكورة الخبر التالي :

(التقى فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الطلاب المبتعثين إلى شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الهند) في محاضرة عامة للطلاب المبتعثين أكد خلالها على أهمية مسؤولية المبتعث تجاه دينه ثم وطنه داعياً المبتعثين إلى أن يمثلوا بلادهم خير تمثيل بأخلاقهم وآدابهم الإسلامية والحفاظ على وقتهم بالأعمال الصالحة والنافعة... وبيَّن فضيلته بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث مؤكداً أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، كما أشار فضيلة الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته).





الى هنا انتهى الخبر الذي نقلته جريدة الرياض ، ولاحظ كيف ان الشيخ يدعو لخداع الفتيات ، فيدعو الى استحلال الفروج بالغش والتدليس والتغرير بالنساء ، ومع ذلك يقولون هو حلال وقد أفتى أبن باز من قبله بنفس هذه الفتوى وبنفس هذا الشرط : أن لا يخبرها بنيته بالطلاق !! ومع ذلك يقولون هو حلال بينما يقولون أن زواج المتعة الذي ليس فيه تدليس ولا تغرير بل كل شيء يكون فيه واضحاً من البداية حيث يكون هناك اتفاق بين الزوجين على المدة ، يقولون عن الوضوح والصراحة والمشارطة "المتعة" : حرام !!



_____________ _______ _______________





سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟



فأجاب:





(((( له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا )))) بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك , وفي صحة النكاح نزاع. ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه . (((( وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما )))) . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

((( لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ))) ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. "




>>> مجموع الفتاوى" (32/107-108).
وفي “مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ....

_____________ __ ________________







والأخـــــــــــــرى أقوى ..
و أولى بالتفكر ..... فأقرأ واتعظ ......:


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله :



((( وإن تزوجها بغير شرط ))) ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر،((( أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم))) ،
إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة.
والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .



>>> أ.هـ. "المغني" (7/573).
________ __ ___________










وهذه قــــــــــصمت ظهر بعيرالقــــــــــــــــــوم ....!



قال النووي رحمه الله :




قال القاضي :



((( وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ))) ، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. )))






(شرح مسلم " 9\182 ) .


_______ ___ __________














الرجــــــــــــاء مراجعة موضوعنا هنا مشكوراً

http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=13776&page=2

وأعتذر على المقاطعة مسبقا


والســــــــــــــــــلام

الجندي
13-11-2008, 04:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




تحياتي وأحترامي للأخ الكريم (الجندي) ...


ولي ســــؤال لك خاصةً لو تكرمتم مشكورين :

هل يعتبر هذا النوع من الزواج - أدناه فراجع - متعة أم زنا أم ماذا ..؟؟؟



____________ _____ __________
الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق

جريدة الرياض / الجمعة 4 ربيع الأول 1428هـ - 23 مارس 2007م - العدد 14151




ورد في الجريدة المذكورة الخبر التالي :

(التقى فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الطلاب المبتعثين إلى شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الهند) في محاضرة عامة للطلاب المبتعثين أكد خلالها على أهمية مسؤولية المبتعث تجاه دينه ثم وطنه داعياً المبتعثين إلى أن يمثلوا بلادهم خير تمثيل بأخلاقهم وآدابهم الإسلامية والحفاظ على وقتهم بالأعمال الصالحة والنافعة... وبيَّن فضيلته بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث مؤكداً أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، كما أشار فضيلة الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته).





الى هنا انتهى الخبر الذي نقلته جريدة الرياض ، ولاحظ كيف ان الشيخ يدعو لخداع الفتيات ، فيدعو الى استحلال الفروج بالغش والتدليس والتغرير بالنساء ، ومع ذلك يقولون هو حلال وقد أفتى أبن باز من قبله بنفس هذه الفتوى وبنفس هذا الشرط : أن لا يخبرها بنيته بالطلاق !! ومع ذلك يقولون هو حلال بينما يقولون أن زواج المتعة الذي ليس فيه تدليس ولا تغرير بل كل شيء يكون فيه واضحاً من البداية حيث يكون هناك اتفاق بين الزوجين على المدة ، يقولون عن الوضوح والصراحة والمشارطة "المتعة" : حرام !!



_____________ _______ _______________





سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟



فأجاب:





(((( له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا )))) بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك , وفي صحة النكاح نزاع. ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه . (((( وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما )))) . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

((( لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ))) ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. "




>>> مجموع الفتاوى" (32/107-108).
وفي “مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ....

_____________ __ ________________







والأخـــــــــــــرى أقوى ..
و أولى بالتفكر ..... فأقرأ واتعظ ......:


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله :



((( وإن تزوجها بغير شرط ))) ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر،((( أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم))) ،
إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة.
والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .



>>> أ.هـ. "المغني" (7/573).
________ __ ___________










وهذه قــــــــــصمت ظهر بعيرالقــــــــــــــــــوم ....!



قال النووي رحمه الله :




قال القاضي :



((( وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ))) ، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. )))






(شرح مسلم " 9\182 ) .


_______ ___ __________














الرجــــــــــــاء مراجعة موضوعنا هنا مشكوراً

http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=13776&page=2

وأعتذر على المقاطعة مسبقا



والســــــــــــــــــلام

اللهم صلي على محمد واله الطيبين الطاهرين : اخي المحترم حيدرة وعليكم السلام ورحمة الله :

بخصوص السؤال الذي وجهته لي هل هو من باب : اكلمك يا ابنتي واسمعي يا جارتي ... ام حصل اشتباه بمن ادعى ان المتعة هي زنا فان كان من باب اكلمك يا ابنتي فاسمعي يا جارتي اقول في الجواب : ان جميع ما اوردته من روايات هي نقيض الحق ,اي انها توحي الى ان الزواج بنية الطلاق ومن دون علم المتزوج بها علاقة غير شرعية , فاحسنتم ايرادا , والمتعة واضحة الشروط بيّنة القيود ولا زيف فيها ولا تختلف عن الدائم الا بالمدة . والحق ان المتعة واردة بالنص الشرعي في الكتاب والسنة وهذا واضح وتحريم عمر بن الخطاب غير مأخوذ به لعدم اهليته للخلافة وكونه يتمتع بصفة الجهل التي اقرّ بها في اكثر من موقف بان كل الناس افقه من عمر ... واستنادا الى القاعدة : اقرار العاقل على نفسه عند العقلاء نافذ بحقه ...

وان كان اشتباه بالمدعي فاعذرك اخي المحترم وانت افدتنا بما اوردته جزاك الله خير الجزاء , فانا اقول : في حق من يدعي على ان المتعة زنا ليثبت دعواه مستثنيا من الاثبات عمر بن الخطاب وبعكسه نحن اثبتنا انهم انتهكوا حدود الله بموضوع رضاعة الكبير وغيرها من المسائل التي مرّ ذكرها ........... والسلام عليكم

كيفي!!!
13-11-2008, 05:47 PM
سؤال
مالضابط للمتمتع حتى لايكون زناه متعه ؟؟

ابو الهواشم
14-11-2008, 02:43 AM
أحسنت أخي جندي وفقك الله لنصرة الحق إنشاء الله

didione
14-11-2008, 08:24 PM
يا اخ هل انت مصاب بالهلوسة ... امامك النقل الا تقرأ .. نحن لا ناتي بالاحاديث من جعبتنا بل هي من جعبتكم الممتلئة بالصريح والصحيح , فهل لك ان تثبت بطلان رضاعة الكبير وهل لك ان تثبت بان ائمتك لم يفتوا باكرام الظيف عن طريق اهداء فتياتكم وارسالها لمن يستظيفكم ...
كما فضحكم ابن حزم في محلاه - المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني ان الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه))) قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قبحك الله يا مالك وابو حنيفة على هذا الكلام
!!!! الكم دين . وان كان لكم دين فاي دين هذا الحمد لله الذي اخزاكم على لسان فقهائكم



خلاصة القول
أنت تقر المتعة إذن ترضاها لأختك و أمك و ابتك و زوجتك . إذا قلت لا فهاذا تناقض واضح .
أما نحن فلا نقر بها ولا بغيرها مما كنت تبينه في الأحاديث التي ذكرت و نقدم على ذاك كله كلام الله الذي قال فيه جلا و علا " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ "
هناك فرق بين ما كنت تبينه والواقع . نحن لا نعمل بتلك الأقوال .
أما إذا كنت تأمن بكل ما تقرأه عن السنة حتى ولم من كتبهم فأنت مخدوع .

الجندي
14-11-2008, 09:19 PM
خلاصة القول
أنت تقر المتعة إذن ترضاها لأختك و أمك و ابتك و زوجتك . إذا قلت لا فهاذا تناقض واضح .
أما نحن فلا نقر بها ولا بغيرها مما كنت تبينه في الأحاديث التي ذكرت و نقدم على ذاك كله كلام الله الذي قال فيه جلا و علا " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ "
هناك فرق بين ما كنت تبينه والواقع . نحن لا نعمل بتلك الأقوال .
أما إذا كنت تأمن بكل ما تقرأه عن السنة حتى ولم من كتبهم فأنت مخدوع .
اخبرني انت عن الواقع الذي تتكلم عنه فاسالك :
1- هل المتعة وردة في القرآن ام لا ؟
2- هل المتعة قال بها رسول الله صلى الله عليه واله ام لا ؟
3- هل ان حلال محمد صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ام لا , بحيث يتسنى لامثال عمر بن الخطاب ان يحرم ما احل الله ورسوله ؟
ونصيحة لك ان تقرأ عن موضوع المتعة جيدا وتقق النظر فيه حتى لا تتخبط مع القائلين وتكتب بدون علم واطلاع فهذا يا حبيبي معيب جدا واعلم ان المتعة لها ظرف خاص ومكان خاص ولا تجتمع مع بشروطها مع ما يناقضها او يمنعها فافهم وتدبر واذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر

didione
15-11-2008, 07:43 PM
اخبرني انت عن الواقع الذي تتكلم عنه فاسالك :
1- هل المتعة وردة في القرآن ام لا ؟
2- هل المتعة قال بها رسول الله صلى الله عليه واله ام لا ؟
3- هل ان حلال محمد صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ام لا , بحيث يتسنى لامثال عمر بن الخطاب ان يحرم ما احل الله ورسوله ؟
ونصيحة لك ان تقرأ عن موضوع المتعة جيدا وتقق النظر فيه حتى لا تتخبط مع القائلين وتكتب بدون علم واطلاع فهذا يا حبيبي معيب جدا واعلم ان المتعة لها ظرف خاص ومكان خاص ولا تجتمع مع بشروطها مع ما يناقضها او يمنعها فافهم وتدبر واذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر


إذن أنت ترضاها لأختك و أمك و ابتك و زوجتك .
شكرا على جوابك :)
شكرا على نصيحة و سأبشرك و أقول لك بأني قرات عن المتعة من كتب الشيعة التي تحرم المتعة و طالع بنفسك .

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).

(كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) (انظر التهذيب 2/189).
وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله.
وأمير المؤمنين نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها، وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بـها.

عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد (قد حرمت عليكما المتعة)
(وسائل الشيعة 14/450).

عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله
عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بـها) (بحار الأنوار 100/318).

وهناك أحاديث اخرى كثيرة لايسعني الوقت ان اكتبها .
و شكرا .

كيفي!!!
15-11-2008, 09:35 PM
سؤال
مالضابط للمتمتع حتى لايكون زناه متعه ؟؟

أرجو الإجابة
وللتوضيح اكثر (الزواج الشرعي - الزنا - المتعة) كلهم يؤدى فيهم نفس الفعل
الزواج يكون على سنة الله ورسولة وضوابطه معروفة للجميع ولا حاجة لذكرها
اما الزنا والمتعة فما هو الظابط للزاني حتى لايكون زناه متعه ؟؟
وان حذف ردي فأعلمو انه سقط بكم
لأني لم أسب ولم أشتم فقط اقنعوني بدون أدلة بالمنطق والعقل

الجندي
15-11-2008, 11:53 PM
إذن أنت ترضاها لأختك و أمك و ابتك و زوجتك .
شكرا على جوابك :)
شكرا على نصيحة و سأبشرك و أقول لك بأني قرات عن المتعة من كتب الشيعة التي تحرم المتعة و طالع بنفسك .

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).

(كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) (انظر التهذيب 2/189).
وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله.
وأمير المؤمنين نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها، وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بـها.

عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد (قد حرمت عليكما المتعة)
(وسائل الشيعة 14/450).

عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله
عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بـها) (بحار الأنوار 100/318).

وهناك أحاديث اخرى كثيرة لايسعني الوقت ان اكتبها .
و شكرا .

ردك يا هذا هو تحصيل حاصل وقد تم الرد على مثل ما اوردت من روايات في سندها ضميمة من المخالفين وانظر وتدبر فلقد اتعبت نفسك واجهدت ناظرك بجهلك ونحن لا نعيد لامثالك الذين لا يملكون سوى لقلقة اللسان فاذهب ولا تضحك عليك الثكلى اذهب يا حباب .....

الجندي
16-11-2008, 12:11 AM
سؤال

مالضابط للمتمتع حتى لايكون زناه متعه ؟؟

أرجو الإجابة
وللتوضيح اكثر (الزواج الشرعي - الزنا - المتعة) كلهم يؤدى فيهم نفس الفعل
الزواج يكون على سنة الله ورسولة وضوابطه معروفة للجميع ولا حاجة لذكرها
اما الزنا والمتعة فما هو الظابط للزاني حتى لايكون زناه متعه ؟؟
وان حذف ردي فأعلمو انه سقط بكم

لأني لم أسب ولم أشتم فقط اقنعوني بدون أدلة بالمنطق والعقل
لا تخف فان ردك ليس له معنى لكن لدي سؤال لك : وهو ان تعرّف لي الزنى بمفهوم القرآن وتعرف لي المتعة بمفهوم القرآن بما ان كلمة الزنا وردة في القرآن كذلك كلمة المتعة وردة في القرآن فتفضل علينا بتعريف كلا من الزنا والمتعة في المفهوم القرآني وبعدها ينبلج النور على الظلمة ...

الجندي
16-11-2008, 07:35 PM
أنتم تتبعون هواكم يا شيعة .
سلاما سلاما

وليد العكيدي
16-11-2008, 07:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يحتاج الامر الى تعب فقد قال رسول الله صلى


الله عليه وأله يا علي لا يبغضك الا ابن زنا او ابن حيض

والسلام على من اتبع الهدى

هدى محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

والسلام

وليد العكيدي
16-11-2008, 07:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

يا علي لا يبغضك الا ابن زنا او ابن حيض

فلا يحتاج الامر الى شرح لأثبات أن النواصب اولاد زنا

هذا حديث قاله محمد ::/:: جاء بهِ وهو حديثٌ مسندُ

والسلام على من اتبع الهدى هدى محمد وال محمد

والسلام

asd2008
16-11-2008, 08:21 PM
مشكلتهم يقرون بدينهم في امور وينفونها على نسائهم
اي تناقض هذا
اتناقضون الفطرة ياشيعة ام ماذا تريدون
عقول تحجرت من أكل التراب
الله المستعان

الجندي
16-11-2008, 08:42 PM
مشكلتهم يقرون بدينهم في امور وينفونها على نسائهم
اي تناقض هذا
اتناقضون الفطرة ياشيعة ام ماذا تريدون
عقول تحجرت من أكل التراب
الله المستعان

اراك تتكلم بالتناقض والاقرار والنفي وهذه اشياء لا يقولها الا من وجدت فيه وهي ملازمة له قام او قعد ودعوتي هذه حصلت عليها من بخاريكم ومسلمكم وباقي صحاحكم التي تحتوي على التناقض ما بين دفاتها والاقرار من جهة والنفي من جهة اخرى ان كنت تعي فتدبر !!!!

الجندي
16-11-2008, 09:03 PM
ماذا عنك ياصاح
يافاهم
اترضى ان يتمتع جاري الشيعي بزوجتك ساعتين
وبأمك يومين
وابنتك يوم
أجبنييردّ عليك نقضا ابن طباطبا وقد سبق لي وان اوردته في الصفحة الاولى فخذ هذه قصيدته : قال ابن طباطبا : كتاب محاضرات الادباء : للراغب الاصفهاني : 3/214 :

قل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه
اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

وقل لي انت هل ان جاري السني اذا نزل ظيفا عليكم هل ترسلون له فتياتكم اكراما له على قول ائمتك المتقدم ؟ اجبني وبعدها ارد على جوابك يا الطف وهابي مسكين ؟ وعليك التدقيق في الصفحات السابقة فستجد ضالتك

الجندي
16-11-2008, 09:06 PM
ماذا عنك ياصاح
يافاهم
اترضى ان يتمتع جاري الشيعي بزوجتك ساعتين
وبأمك يومين
وابنتك يوم
أجبنييردّ عليك نقضا ابن طباطبا وقد سبق لي وان اوردته في الصفحة الاولى فخذ هذه قصيدته : قال ابن طباطبا : كتاب محاضرات الادباء : للراغب الاصفهاني : 3/214 :

قل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه
اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

وقل لي انت هل ان جاري السني اذا نزل ظيفا عليكم هل ترسلون له فتياتكم اكراما له على قول ائمتك المتقدم ؟ اجبني وبعدها ارد على جوابك يا الطف وهابي مسكين ؟ وعليك التدقيق في الصفحات السابقة فستجد ضالتك

عبد محمد
16-11-2008, 09:12 PM
ماذا عنك ياصاح
يافاهم
اترضى ان يتمتع جاري الشيعي بزوجتك ساعتين
وبأمك يومين
وابنتك يوم
أجبني

ما دخل الزوجة هنا بالمتعة

المتعة في نظرنا زواج مؤقت

شروطه شروط الدائم

فهل المتزوجة تتزوج

هذا والله دليل جهلك

أنتم تستعملون عدة من الزواجات كالمسيار وغيره

فهل ترضى لزوجتك وأمك وأختك وابنتك هذا يا جاهل

asd2008
16-11-2008, 09:15 PM
هل تريد وثيقة اباحة المتزوجة ان تتمتع

حيدر القرشي
16-11-2008, 09:19 PM
اتي بها يا كذاب لنفضحك بها

عبد محمد
16-11-2008, 09:26 PM
هل تريد وثيقة اباحة المتزوجة ان تتمتع
تقصد تتمتع بالمسيار والا بالوناسة لو بالخميس لو.......

فطرس11
16-11-2008, 09:47 PM
هل تريد وثيقة اباحة المتزوجة ان تتمتع

نعم نريد هذه الوثيقه

ولكن أنتبه ان تكون مزوره او مكذوبه

وننتظر

حيدر القرشي
16-11-2008, 09:55 PM
اتي بها هنا يا كذاب دع عنك التعرض الى الاعراض هل فهمت يابن##############

الجندي
16-11-2008, 09:58 PM
اذهب الى عالم المعرفة وتحديدا قسم الحوار السني وستجد الوثيقة هناك وبخط احد معمميك;) لكن قبلها تأكد من وجود زوجتكقل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه
اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

فما تقول يا الطف وهابي ؟

الجندي
16-11-2008, 09:59 PM
اذهب الى عالم المعرفة وتحديدا قسم الحوار السني وستجد الوثيقة هناك وبخط احد معمميك;) لكن قبلها تأكد من وجود زوجتك
قل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه
اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

فما تقول يا الطف وهابي ؟

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:02 PM
اتي بها هنا هل شلت يدك ان شاء الله او تخاف الفضيحة يا كذاب

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:05 PM
http://www.ansarweb.net/images/estimna-1.gif

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:06 PM
http://www.ansarweb.net/images/estimna-2.jpg

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:07 PM
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/zu7aily_1.jpg

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:08 PM
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/zu7aily_2.jpg

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:08 PM
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/zu7aily_3.jpg

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:10 PM
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/fadeeha_wahabiyyah.jpg

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:11 PM
http://www.ansarweb.net/artman3/uploads/pic/fiqh_mthahib.jpg

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:11 PM
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/zina_jihaad.jpg

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:12 PM
http://www.ansarweb.net/artman3/uploads/pic/fiqh_mthahib.jpgالله

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:19 PM
اكتفي بهذا الحد من فضائحكم القذرة لعنة الله على يزيد الفاسق الفاجر امام اهل السنة

الجندي
16-11-2008, 10:25 PM
به به به به به به لقد صفع على فمه والله وولى مدبرا على يديه رافعا رجليه بوركت بوركت اخي وتقبّل الله مساعيك في فضح الزمرة القذرة

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:38 PM
يا احمق اين هذا من ادعائك ان المراء المتزوجة يجوز لها زواج المتعة

حيدر القرشي
16-11-2008, 10:48 PM
خذ هذه الصاعقة على راسك وراس كل وهابي يجادلنا بهذه الفتوى

كتاب الأم - الامام الشافعي ج 7 ص 187 :
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبى الخليل أو ابن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلى علي رضى الله عنه فأمرهم أن يقترعوا وأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي للآخرين ثلثي الدية

حيدر القرشي
16-11-2008, 11:00 PM
به به به به به به لقد صفع على فمه والله وولى مدبرا على يديه رافعا رجليه بوركت بوركت اخي وتقبّل الله مساعيك في فضح الزمرة القذرة

اشكرك اخي الفاضل على موضوعك الطيب والله فضحناهم ائمتهم كلهم اما لوطي او امه حملت به ثلاث سنين وووو
فضائح حتى بهاليوود الامريكية غير موجودة

الجندي
16-11-2008, 11:01 PM
اين ذهبت يا وهابي هل شبعت وتخمت من اشهى الصفعات حيدرية التي توالت عليك يمينا وشمالا وعلى قفاك فهل ترى الآن الواحد واحد ام تراه اثنين واذا لم تشبع بعد فالصفعات الحيدرية موجودة وحيدر القرشي اذا اطعم اشبع واذا ضرب اوجع

حيدر القرشي
16-11-2008, 11:04 PM
مشكور مولاي جندي اراه ولى الدبر فهذه هي وراثية من عمر بن الحطاب

تحياتي لك يا اخي جندي

الجندي
16-11-2008, 11:24 PM
>>> وتحياتي لك اخي حيدر القرشي <<< وننتظر وهابي جديد يريد ان يرى حقيقة ما هو عليه من الانحراف عن جادة الشريعة الحقة

حيدر القرشي
16-11-2008, 11:37 PM
اخي الفاضل اتصور يطول الانتظار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الجندي
17-11-2008, 12:08 AM
تبصرة لمن اراد البصيرة :
شروط الزواج الدائم وزواج المتعة :
1ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول .
ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي المؤقت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجد من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً .
4ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد أن تتزوّج ثانية .
5ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت .
8ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9ـ لا طلاق في زواج المؤقت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها .
10ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ .

مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك (القرطبي) حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه: الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 .
وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى : جامع البيان 5 / 18 . وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما : التمهيد 10 / 116 .
والحمد لله رب العالمين

وميض
07-12-2008, 11:33 AM
ردك يا هذا هو تحصيل حاصل وقد تم الرد على مثل ما اوردت من روايات في سندها ضميمة من المخالفين وانظر وتدبر فلقد اتعبت نفسك واجهدت ناظرك بجهلك ونحن لا نعيد لامثالك الذين لا يملكون سوى لقلقة اللسان فاذهب ولا تضحك عليك الثكلى اذهب يا حباب .....


لم أفهم ماذا تقصد بقولك ضميمة من المخالفين

الأحاديث سالفة الذكر والتي أوردها زميلي هي من كتبكم ....

أم أنك لا تؤمن بكتبك ولا تعترف بها ؟؟؟؟؟؟؟؟

ShEe3Y
07-12-2008, 03:36 PM
وفقك الله يا جندي
ولا تنزل مستواك للأنجاس

موالية شيعية
07-12-2008, 11:29 PM
ان كان زواج المتعة زنا فأن الصحابة اول من مارسوا الزنا
وماخالهم معاوية كاتب الوحي الازاني
وان كان لافرق بين المتعة والزنا فلماذا الله شرع الزنا( المتعة)
الوهابية يريدون ان يطعنوا في الشيعه دون ان يعلم هؤلاء الحمقى انهم يسبون الله ويشتمونه

وميض
08-12-2008, 10:51 PM
ان كان زواج المتعة زنا فأن الصحابة اول من مارسوا الزنا
وماخالهم معاوية كاتب الوحي الازاني
وان كان لافرق بين المتعة والزنا فلماذا الله شرع الزنا( المتعة)
الوهابية يريدون ان يطعنوا في الشيعه دون ان يعلم هؤلاء الحمقى انهم يسبون الله ويشتمونه


زواج المتعة يجعل المرأة رخيصة يستأجرها الشخص كمتاع إلى مدة معينة ثم يردها !!!!!!

فهل أنتي تقبلين بهذا ؟؟؟؟؟

موالية شيعية
09-12-2008, 09:33 AM
زواج المتعة يجعل المرأة رخيصة يستأجرها الشخص كمتاع إلى مدة معينة ثم يردها !!!!!!

فهل أنتي تقبلين بهذا ؟؟؟؟؟




هذا اعتراف منك ان الله عزوجل الذي شرع زواج المتعة جعل المرأة الصحابية سلعة رخيصه للصحابة
معاوية تزوج زواج متعه هل تعتبره زاني؟؟

وميض
09-12-2008, 03:16 PM
ومن قال لكي أن معاوية رضي الله عنه تزوج متعه ؟؟؟؟؟؟؟؟

ثم هل هو تمتع قبل نزول تحريم المتعة أم بعد ذلك ؟؟؟؟؟؟