احمد سعيد
11-10-2008, 11:57 AM
أحاديث زواج المتعة
زواج المتعة من المواضيع التي أرَّقَتْ كثيرين من علماء المسلمين إلى اليوم، وهو من أكثر المواضيع التي اختلف عليها الفقهاء. فما هو زواج المتعة؟ ولماذا كل هذا الاختلاف حوله؟
طبيعة زواج المتعة:
زواج المتعة هو الزواج لأَجَلٍ (زواج مؤقّت) مقابل أجرٍ (مهر) يُتَّفق عليه بالتراضي، ولو كان قبضةً من تمرٍ أو من دقيق، وينتهي بانتهاء المدة المحدَّدة بغير حاجة إلى إجراءات طلاق. وله حدٌّ أدنى لدى السنّة ثلاثة أيام وليس له حدٌّ أقصى، أما عند الشيعة فقد يكون الأَجَل ساعة وقد يكون عدة سنوات، ويثبت بزواج المتعة نسب الأبناء وميراثهم. أما الزوجة فلا ترث وليس لها نفقة إلا إذا اشترطت ذلك عند الزواج.
وزواج المتعة غير محدد بعدد كالزواج العادي، فقد رُوي عن ابن جريج فقيه مكة أنه تزوج سبعين امرأة بالمتعة تأكيداً لحلِّها. ويجوز إسلامياً تجديد مدة الزواج بعد انتهاء المدة المتفق عليها مرّة ومرّات دون الحاجة إلى محلِّل ( إسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة لمصطفى الرافعي، و روح التشيُّع لعبد الله نعمة وهما مرجعان شيعيان، يؤمن صاحباهما بحلّ المتعة، على عكس أهل السنّة).
بناءً على ما سبق يستطيع أي مسلم من وجهة نظر المُحلِّين للمتعة أن يتزوج أية امرأة مسلمة أو كتابية بعقد زواج محدد (خمس ساعات مثلاً) مقابل مبلغ محدّد يتفقان عليه (عشرة دنانير مثلاً). فإذا انتهت الساعات الخمس انتهى الأمر بلا حاجة للطلاق. (ماذا يفرق هذا عن الزنى …)
أحاديث المتعة:
نظراً لغرابة الموضوع وخطورته وحساسيته، ننقل نصوص أحاديث المتعة كما جاءت في كتب الحديث. وسنكتفي بالتعليق وتوضيح بعض الأمور في نهاية هذا الفصل، مكتفين بذكر روايةٍ واحدة للحديث دون ذكر المكرَّر.
صحيح البخاري:
جاء في صحيح البخاري أربعة أحاديث:
1 - عن أبي طالب أبي طالب قال نَهَى رسول الله عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمُر الإنسية
2 - عن ابن عباس أنه سُئِل عن متعة النساء فرخّص فيها، فقال له أحد مواليه: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم
3 - عن جابر قال: كنا في جيش فأتانا الرسول فقال إنه قد أُذِن لكم أن تستمتعوا، فاستمتِعوا
4 - عن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي قال: أيُّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركاً.
صحيح مسلم:
ورد في صحيح مسلم,تسعة وعشرون حديثاً أغلبها مكرر، ولذا سنذكر رواية واحدة لكل حديث دون ذكر المكرر. وجميعها من الباب المذكور:
1 - عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع الرسول ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أَجَلٍ. ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ,(سورة المائدة 5: 87)
2 عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي الرسول، فقال: إن الرسول قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء
3 - قال عطاء : قدم جابر فجئناه في منزله، فسأله قوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال نعم. استمتعنا على عهد الرسول وأبي بكر أبو بكر وعمر
4 - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص الرسول عام (أوطاس) في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها
5 - عن سبرة الجُهَنيّ قال: أذن لنا الرسول بالمتعة، فانطلقت أنا ورجلٌ إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (ناقة فتية). فعرضنا عليها نفسينا. فقالت: ما تعطي؟ فقلت ردائي، وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشبَّ منه. فإذا نظَرَت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظَرَت إليَّ أعجبْتُها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثتُ معها ثلاثاً. ثم إن الرسول قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فلْيُخَلِّ سبيلها,
6 - عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُلَيِّن في النساء فقال: مهلاً يا ابن عباس ، فإن رسول الله نهى عنها يوم (خيبر) وعن لحوم الحمر الإنسية
7 - عن ابن الزبير قال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم (يعرّض بابن عباس لإصابته بالعمى في آخر حياته) يفتون بالمتعة. فناداه ابن عباس وقال له: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتّقين رسول الله. فقال ابن الزبير : فجرب بنفسك! فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك ",,
سنن أبي داود:
1 - عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز ، فتذاكرنا متعة النساء. فقال له رجل يُقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن الرسول نهى عنها في حجة الوداع (لاحظ أنه سبق ذكر ثلاث مناسبات للتحريم، هي غزوة خيبر، وفتح مكة، ويوم أوطاس. وحجة الوداع هي المناسبة الرابعة)
2 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي حرَّم متعة النساء
سنن ابن ماجة:
ورد في سنن ابن ماجة ثلاثة أحاديث في باب نكاح المتعة، أحدها عن علي بن أبي طالب عن تحريم المتعة عام خيبر، والثاني عن سبرة عن تحريمها في حجة الوداع، والثالث وهو ما سنذكره لأنه لم يرد في المراجع السابقة. عن عمر بن الخطاب قال لما وَلي الخلافة، أذن النبي لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. واللهِ لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أن رسول الله أحلَّها بعد أن حرَّمها
سنن النَّسائي:
ورد في سنن النَّسائي أربعة أحاديث في زواج المتعة، ثلاثة منها تكرار لحديث علي عن تحريمها يوم خيبر، والرابع هو حديث سبرة دون تحديد زمن النهي. غير أن هناك إحدى الروايات تقول عن علي إنه قال: نهى الرسول عن المتعة يوم خيبر. قال المثني يوم حنين، وقال: هكذا حدّثنا عبد الوهاب من كتابه
الملاحظ أن المثني ذكر يوم حنين كمناسبة للتحريم، وهي المناسبة الخامسة.
سنن الترمذي:
ورد في الترمذي حديثان عن المتعة، أحدهما هو حديث علي بتحريمها زمن خيبر، والآخر عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتُصلح له شيئه، حتى إذا نزلت إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (سورة المؤمنون 23: 6) قال ابن عباس : فكل فَرْجٍ سوى هذين فهو حرام
والملاحظ على هذا الحديث اختلافه عمّا هو مشهور من رأي ابن عباس في المتعة.
سنن الدارمي:
جاء في سنن الدارمي ثلاثة أحاديث، كلها سبق ذكرها، وهي تنهى عن المتعة. غير أن كلاً منها يحدد أن النبي نهى عنها في زمنٍ مختلف. فيقول أحدها إن النهي كان عام الفتح، والثاني في حجة الوداع، والثالث في عام خيبر
مُسنَد ابن حنبل:
ورد في مسند ابن حنبل عدة أحاديث عن المتعة معظمها مكرر، وسنكتفي بذكر حديثٍ واحد فقط لأهميته، وهو عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر عنه أخيراً يعني متعة النساء
وللتعليق نقول: لعل القارئ لاحظ غرابة موضوع زواج المتعة وغرابة أحاديثه، ولعله لم يصل أيضاً إلى أي نتيجة بخصوصه، ولم يعلم هل الذي حرمه هو النبي أم عمر بن الخطاب؟ وإن كان النبي حرمه، فهل كان هذا في حجة الوداع أم في عام الفتح، أم في أوطاس، أم في عام خيبر، أم في حُنين؟ أم أنه حرّمه في كل هذه المناسبات جميعاً؟
وإن كان النبي حرّمه في كل هذه المناسبات، فهل هذا يعني أنه كان يبيحه ثم ينهى عنه حسب الحاجة وحسب الظروف؟ أم أنه كان ينهى عنه دون إباحة بين مرات النهي المتعددة؟ ولماذا؟ هل كان ينهى أصحابه عنه لكنهم لا ينتهون، فيضطرّ لنهيهم مرّة أخرى، أم ماذا؟ ولعل القارئ يتعجب إذا عرف أن أصحاب النبي أنفسهم اختلفوا اختلافاً شديداً حول المتعة، فكان من المعارضين له عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وأبو حنيفة ومالك والشافعي وزيد وابن حنبل وغيرهم. وأما المؤيدون له، فهُم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأُبيّ بن كعب وابن جريج أبو جريج وقتادة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب ، وجميع أئمة الشيعة.
والأعجب من هذا هو موقف أهل السُّنة والشيعة حول زواج المتعة، فالسنة يرون أنه زنا وبغاء ودعارة ومحرَّم إلى يوم القيامة، بينما يرى الشيعة أنه زواج لا شُبهة فيه، وأن النبي لم يحرّمه، بل حرَّمه عمر بن الخطاب.
وهنا سؤال مُلحّ: هل المتعة زواج أم زنا؟ وهل قال النبي هذه الأحاديث مع تضاربها، أم لا؟ فإن كان قالها، فما تفسير هذا التضارب؟
وإن لم يكن هو قائلها، فما هي قوة كل كتب الحديث التي روت هذه الأحاديث؟
لقد أختلفت فئة من الناس أضلها الهوى و نزوات النفس فحللت لنفسها زواج المتعة و حاولت أن تستغل بذلك حقبة تاريخية أحل بها هذا الزواج لاغراض ثم حرم نظرا لأثاره السيئة... فاختلفوا فيه فمنهم من اعتبره شرعيا و منه من حرمه.
فيما يلي تفصيلا كامل عن زواج المتعة ، و على العاقل أن يحكم عليه بغض النظر عن مخالفة العقيدة الاسلامية له أم لا.
تعريف المتعة:
المتعة في اللغة معناها: التلذذ والاستمتاع بالشيء، وما ينتفع به الإنسان من أنواع الطعام، والشراب، والنساء.
وفي الشرع: هو: أن يستأجر امرأة، بمال معلوم، إلى أجل معين، ليلة، أو أسبوعاً، أوشهراً، أو أقل أو أكثر، بشهود أو بغير شهود، ويقضي منها وطراً، ثم يتركها بدون طلاق، ومن غير وجوب نفقة، ولا سكنى، ولا توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء المدة .
ومن هنا يظهر لنا بجلاء، أن المقصود من نكاح المتعة((التلذذ المجرد ))، دون الارتباط الزوجي الشريف، الذي يربط بين أفراد المجتمع، برباط المحبة والوئام، عن طريق المصاهرة بين الأسر، الذي أشارت إليه الآية الكريمة"وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا"
ونحن هنا نتساءل؟:
هل يراد من نكاح المتعة بناء الأسرة الفاضلة؟
هل يكون بين المتعاقدين نفقة أو توارث؟
هل يقصد منه الألفة والمحبة، التي ربط بها بين الزوجين بقوله "وجعل بينكم مودة ورحمة" أم أن هذا النكاح لمجرد قضاء الشهوة والوطر؟
لا شك أنه لا يحمل في مضمونه، إلاقضاء الشهوة البهيمية، التي يسعى إليها الحيوان!!
إنه رجس ودنس، وانحطاط عن درجة الإنسانية، إلى مستنقع الشهوة والرذيلة" قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون" إن هذا الزواج لا يراد منه إلا قضاء الوطر، فهو لا يحصن الرجل، ولا يعف المرأة عن الحرام!! المرأة تكون فيه (( دمية )) بين أفخاذ الرجال، يتلهون بها ويتسلون، كما يتلهى الأطفال بكرة القدم ويلعبون
تحريم نكاح المتعة في الشريعة الإسلامية:
إن نكاح المتعة محرم في الشريعة الغرّاء، بالنصوص القطعية التي لا تحتمل الشك والجدل .. وما يثيره البعض من القول بحله، فإنما هو محض سفه وجهل وبهتان .. ولهذا أجمع المسلمون - من أهل السنة والجماعة - على تحريمه دون تردد .. وإنما أباحه شرذمة من الرافضة، الذين لا يدركون مقاصد الشريعة الغرّاء، ولا يعرفون ما يترتب عليه من مفاسد ومصائب - لو عقلوها لكانوا أول المنادين بتحريمه - ولما كان بين أحد من المسلمين، من يرفع عقيرته بالقول بحله، فضلاَ عن ترغيب الناس فيه والتشجيع عليه!! ويكفينا أن نعرف أنرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريمه، في محفلين عظيمين، من أشهر المحافل، في جمع غفير من أصحابه، ليكون التحريم قاطعاً باتاً، على رؤوس الأشهاد، هما:
- يوم غزوة خيبر .
- ويوم الفتح الأكبر " فتح مكة"
حدث هذا الأمر وتكرر، لينبه صلوات ربي وسلامه عليه، على عظيم خطر هذا الدنس والرجس، الذي يشجع عليه بعض المبتدعة اليوم، ويصورونه بصورة"نكاح شرعي "أباحه الإسلام، ما هو إلا أخو الزنى وشقيق السفاح
تحريم المتعة في خيبر
حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أعلن على رءوس الأشهاد تحريم نكاح المتعة، تحريماً جازماً قاطعاً، ليكون بمحفل من الناس، حتى لا يرتاب أحد في تحريمه، فيقول البعض: ما سمعنا هذا الحديث، وما بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
والدليل على تحريمه ما رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (( إنرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر،وعن أكل لحوم الحمر الأهلية((
والذي يلفت النظر، أن راوي الحديث المحرم لنكاح المتعة، هو علي بن أبي طالب من أهل البيت، رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يزعم إباحته من ينتسب إلى آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟!
ثانياً: وفي رواية الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلىالله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر
ثالثاً: وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (( إنما كانت المتعة في أول الإسلام .. كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم .. فتحفظ له متاعه، وتصلح له أشياءه، حتى إذا نزلت الآية "إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"
قال ابن عباس: (( فكل فرج سوى هذين فهو حرام((
يريد ابن عباس أن المنكوحة لمتعة، ليست بزوجة حقيقة، لأن الزواج ينبغي ألا يحدد له مدة، فهو زواج مؤقت، وليست مملوكة بملك اليمين، والله عز وجل إنما أباح الزوجات والمملوكات بملك اليمين، فيكون زواج المتعة محرماً وباطلاً
تحريم نكاح المتعة في غزوة الفتح
وكماحرمت المتعة في غزوة خيبر، كذلك حرمت في غزوة الفتح الأكبر، يوم فتح مكة عندما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحاً منتصراً،أعلن تحريمها على رؤوس الأشهاد، ليكون تأكيداً لما سبق من تحريمها يوم خيبر .
- فقد روى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه قال: (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فرأيته قائماً بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن، فليخل سبيله و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً))
هذا وقد ترجم الإمام مسلم لأحاديث الباب بقوله:
باب تحريم نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
إذا الرسول عليه الصلاة و السلام هو من حرم نكاح المتعة و ليس عمر.
ولنفرض جدلاً أن عمر هو الذي منع من المتعة، وهو الذي حرمها على المسلمين!! أفلسنا مأمورين باتباع سنة الخلفاء الراشدين، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها يالنواجذ.. ؟! الحديث
إن عمررضي الله عنه لم يكن متسلقاً سور الشريعة، يقول فيها برأيه وهواه كما يشاء، وإنما هو متمسك بالأحكام، متقيد بما سمعه وبلغه عن رسولالله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أشد الناس تحرياً للحق،وقبولاً له، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:
" إن الله جعل الحق، على لسان عمر وقلبه ".
ثم إن عمررضي الله عنه، منع من نكاح المتعة في مجمع منالصحابة، وما أنكر عليه أحد، لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة، ولو كانت مباحة كما يزعم الزاعمون، لكانوا أول من ينكر عليه، فإجماعهم وسكوتهم على ما قاله عمر، من أظهر الدلائل على حرمة المتعة، ولا يمكن أن يسكتوا على ذلك مداهنة، لأن ذلك يوجب تكفيرهم، لأن من حرم ما أحل الله فهو كافر، فيستلزم تكفير الصحابة بسكوتهم على عمر،وهذا ما لايخطر على بال!!.
ومخالفة جمهور الأمة الإسلامية، أمر خطير، وإباحة نكاح المتعة شذوذ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد .. من أراد بحبوحة الجنة - أي نعيمها وخيرها - فليلزم الجماعة.
ماالفرق بين النكاح الشرعي و نكاح المتعة؟:
ولعلنا ندرك المفارقة الواضحة، بين النكاح الشرعي الصحيح، وبين نكاح المتعة، الذي حرمته الشريعة، فإن بينهما فرقاً كبيراً ، وبوناً شاسعاً، كالفرق بين اللحم المزكى ولحمالخنزير، وذلك للأسباب التي نوضحها بإيجاز و اختصار.
أولاً: إن النكاح الشرعي يراد منه الدوام والاستمرار، لبناءالأسرة الفاضلة الشريفة، التي تعمر الدنيا بطاعة الله، ونكاح المتعة لا يراد منه إلا قضاء الشهوة، ونيل الوطر.
ثانياً: النكاح الشرعي يجب فيه الإشهاد على العقد، ورضى الولي - ولي أمر المرأة - لقولالنبي صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " وبدون ذلك يكون العقد باطلاً ، ونكاح المتعة يكون بين الرجل والمرأة، دون رضى الولي، ودون وجود شهود.
ثالثاً: شرط وجود الولي ورضاه ثابت بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: (فانحوهن بإذن أهلهن وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما أمرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل . الحديث . فهل نكاح المتعة يستلزم وجود الولي؟ أم يكفي فيه موافقة المرأةعلى النكاح؟.
رابعاً: نكاح المتعة ليس فيه ميراث بين الزوجين، إذا مات أحدهما لا يرثه الآخر، فكيف يكون زواجاً شرعياً كالنكاح؟!.
خامساً: عند انتهاء المدة، لا يحتاج الرجل إلى تطليق المرأة،فيحق لها أن تتزوج بغيره، بعد أن تستبرىء منه بحيضة، بخلاف النكاح الشرعي.
سادساً: لا نفقة لزوجة الناكح للمتعة، ولاعدة عليها، وهو مخالف للنص القرآني" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً... " فإن العدة واجبة في الطلاق والوفاة.
هذه بعض الوجوه التي يختلف فيها نكاح المتعة عن النكاح الأصلي الشرعي ، وقد روى الإمام الدارقطني عن علي بن أبي طال برضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليهوسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لا يجد النفقة، فلما نزل النكاح، والطلاق،والعدة، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
هذا كلام أحد أكابر أئمة آلالبيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنهوأرضاه، فكيف يزعمون أن المتعة جائزة باتفاق عند الشيعة، وسيد آل البيت علي رضي الله عنه يروي لنا التحريم .
لتضعوا في حسبانكم يا أخوتي بان الله ما حرم شيئا أو احله الا لحكمة فيها نفع للانسان.
و من حكمة الله تحريم هذا النكاح الباطل لما له من آثار سلبية في حياة الانسان و منها:
إشاعة الفاحشة بين شباب المسلمين.
توهين عرى الروابط الزوجية .
عدم تحصين الشباب والفتيات بسبب هذا الرجس .
تهديم بنيان الأسرة الذي هوالنواة الأساسية للمجتمع .
انتشار الامراض التناسلية و الزنا نتيجة التغير و التنقل من انثى لانثى و من رجل لرجل.
تقلص نسل المسلم لاشتراطه عدم الانجاب .
بالإضافة:
مخالفة إجماع الأمة وعلمائها التي أجمعت على تحريمه .
المعارضة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة .
وفقكم الله
زواج المتعة من المواضيع التي أرَّقَتْ كثيرين من علماء المسلمين إلى اليوم، وهو من أكثر المواضيع التي اختلف عليها الفقهاء. فما هو زواج المتعة؟ ولماذا كل هذا الاختلاف حوله؟
طبيعة زواج المتعة:
زواج المتعة هو الزواج لأَجَلٍ (زواج مؤقّت) مقابل أجرٍ (مهر) يُتَّفق عليه بالتراضي، ولو كان قبضةً من تمرٍ أو من دقيق، وينتهي بانتهاء المدة المحدَّدة بغير حاجة إلى إجراءات طلاق. وله حدٌّ أدنى لدى السنّة ثلاثة أيام وليس له حدٌّ أقصى، أما عند الشيعة فقد يكون الأَجَل ساعة وقد يكون عدة سنوات، ويثبت بزواج المتعة نسب الأبناء وميراثهم. أما الزوجة فلا ترث وليس لها نفقة إلا إذا اشترطت ذلك عند الزواج.
وزواج المتعة غير محدد بعدد كالزواج العادي، فقد رُوي عن ابن جريج فقيه مكة أنه تزوج سبعين امرأة بالمتعة تأكيداً لحلِّها. ويجوز إسلامياً تجديد مدة الزواج بعد انتهاء المدة المتفق عليها مرّة ومرّات دون الحاجة إلى محلِّل ( إسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة لمصطفى الرافعي، و روح التشيُّع لعبد الله نعمة وهما مرجعان شيعيان، يؤمن صاحباهما بحلّ المتعة، على عكس أهل السنّة).
بناءً على ما سبق يستطيع أي مسلم من وجهة نظر المُحلِّين للمتعة أن يتزوج أية امرأة مسلمة أو كتابية بعقد زواج محدد (خمس ساعات مثلاً) مقابل مبلغ محدّد يتفقان عليه (عشرة دنانير مثلاً). فإذا انتهت الساعات الخمس انتهى الأمر بلا حاجة للطلاق. (ماذا يفرق هذا عن الزنى …)
أحاديث المتعة:
نظراً لغرابة الموضوع وخطورته وحساسيته، ننقل نصوص أحاديث المتعة كما جاءت في كتب الحديث. وسنكتفي بالتعليق وتوضيح بعض الأمور في نهاية هذا الفصل، مكتفين بذكر روايةٍ واحدة للحديث دون ذكر المكرَّر.
صحيح البخاري:
جاء في صحيح البخاري أربعة أحاديث:
1 - عن أبي طالب أبي طالب قال نَهَى رسول الله عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمُر الإنسية
2 - عن ابن عباس أنه سُئِل عن متعة النساء فرخّص فيها، فقال له أحد مواليه: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم
3 - عن جابر قال: كنا في جيش فأتانا الرسول فقال إنه قد أُذِن لكم أن تستمتعوا، فاستمتِعوا
4 - عن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي قال: أيُّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركاً.
صحيح مسلم:
ورد في صحيح مسلم,تسعة وعشرون حديثاً أغلبها مكرر، ولذا سنذكر رواية واحدة لكل حديث دون ذكر المكرر. وجميعها من الباب المذكور:
1 - عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع الرسول ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أَجَلٍ. ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ,(سورة المائدة 5: 87)
2 عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي الرسول، فقال: إن الرسول قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء
3 - قال عطاء : قدم جابر فجئناه في منزله، فسأله قوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال نعم. استمتعنا على عهد الرسول وأبي بكر أبو بكر وعمر
4 - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص الرسول عام (أوطاس) في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها
5 - عن سبرة الجُهَنيّ قال: أذن لنا الرسول بالمتعة، فانطلقت أنا ورجلٌ إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (ناقة فتية). فعرضنا عليها نفسينا. فقالت: ما تعطي؟ فقلت ردائي، وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشبَّ منه. فإذا نظَرَت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظَرَت إليَّ أعجبْتُها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثتُ معها ثلاثاً. ثم إن الرسول قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فلْيُخَلِّ سبيلها,
6 - عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُلَيِّن في النساء فقال: مهلاً يا ابن عباس ، فإن رسول الله نهى عنها يوم (خيبر) وعن لحوم الحمر الإنسية
7 - عن ابن الزبير قال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم (يعرّض بابن عباس لإصابته بالعمى في آخر حياته) يفتون بالمتعة. فناداه ابن عباس وقال له: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتّقين رسول الله. فقال ابن الزبير : فجرب بنفسك! فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك ",,
سنن أبي داود:
1 - عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز ، فتذاكرنا متعة النساء. فقال له رجل يُقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن الرسول نهى عنها في حجة الوداع (لاحظ أنه سبق ذكر ثلاث مناسبات للتحريم، هي غزوة خيبر، وفتح مكة، ويوم أوطاس. وحجة الوداع هي المناسبة الرابعة)
2 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي حرَّم متعة النساء
سنن ابن ماجة:
ورد في سنن ابن ماجة ثلاثة أحاديث في باب نكاح المتعة، أحدها عن علي بن أبي طالب عن تحريم المتعة عام خيبر، والثاني عن سبرة عن تحريمها في حجة الوداع، والثالث وهو ما سنذكره لأنه لم يرد في المراجع السابقة. عن عمر بن الخطاب قال لما وَلي الخلافة، أذن النبي لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. واللهِ لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أن رسول الله أحلَّها بعد أن حرَّمها
سنن النَّسائي:
ورد في سنن النَّسائي أربعة أحاديث في زواج المتعة، ثلاثة منها تكرار لحديث علي عن تحريمها يوم خيبر، والرابع هو حديث سبرة دون تحديد زمن النهي. غير أن هناك إحدى الروايات تقول عن علي إنه قال: نهى الرسول عن المتعة يوم خيبر. قال المثني يوم حنين، وقال: هكذا حدّثنا عبد الوهاب من كتابه
الملاحظ أن المثني ذكر يوم حنين كمناسبة للتحريم، وهي المناسبة الخامسة.
سنن الترمذي:
ورد في الترمذي حديثان عن المتعة، أحدهما هو حديث علي بتحريمها زمن خيبر، والآخر عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتُصلح له شيئه، حتى إذا نزلت إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (سورة المؤمنون 23: 6) قال ابن عباس : فكل فَرْجٍ سوى هذين فهو حرام
والملاحظ على هذا الحديث اختلافه عمّا هو مشهور من رأي ابن عباس في المتعة.
سنن الدارمي:
جاء في سنن الدارمي ثلاثة أحاديث، كلها سبق ذكرها، وهي تنهى عن المتعة. غير أن كلاً منها يحدد أن النبي نهى عنها في زمنٍ مختلف. فيقول أحدها إن النهي كان عام الفتح، والثاني في حجة الوداع، والثالث في عام خيبر
مُسنَد ابن حنبل:
ورد في مسند ابن حنبل عدة أحاديث عن المتعة معظمها مكرر، وسنكتفي بذكر حديثٍ واحد فقط لأهميته، وهو عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر عنه أخيراً يعني متعة النساء
وللتعليق نقول: لعل القارئ لاحظ غرابة موضوع زواج المتعة وغرابة أحاديثه، ولعله لم يصل أيضاً إلى أي نتيجة بخصوصه، ولم يعلم هل الذي حرمه هو النبي أم عمر بن الخطاب؟ وإن كان النبي حرمه، فهل كان هذا في حجة الوداع أم في عام الفتح، أم في أوطاس، أم في عام خيبر، أم في حُنين؟ أم أنه حرّمه في كل هذه المناسبات جميعاً؟
وإن كان النبي حرّمه في كل هذه المناسبات، فهل هذا يعني أنه كان يبيحه ثم ينهى عنه حسب الحاجة وحسب الظروف؟ أم أنه كان ينهى عنه دون إباحة بين مرات النهي المتعددة؟ ولماذا؟ هل كان ينهى أصحابه عنه لكنهم لا ينتهون، فيضطرّ لنهيهم مرّة أخرى، أم ماذا؟ ولعل القارئ يتعجب إذا عرف أن أصحاب النبي أنفسهم اختلفوا اختلافاً شديداً حول المتعة، فكان من المعارضين له عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وأبو حنيفة ومالك والشافعي وزيد وابن حنبل وغيرهم. وأما المؤيدون له، فهُم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأُبيّ بن كعب وابن جريج أبو جريج وقتادة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب ، وجميع أئمة الشيعة.
والأعجب من هذا هو موقف أهل السُّنة والشيعة حول زواج المتعة، فالسنة يرون أنه زنا وبغاء ودعارة ومحرَّم إلى يوم القيامة، بينما يرى الشيعة أنه زواج لا شُبهة فيه، وأن النبي لم يحرّمه، بل حرَّمه عمر بن الخطاب.
وهنا سؤال مُلحّ: هل المتعة زواج أم زنا؟ وهل قال النبي هذه الأحاديث مع تضاربها، أم لا؟ فإن كان قالها، فما تفسير هذا التضارب؟
وإن لم يكن هو قائلها، فما هي قوة كل كتب الحديث التي روت هذه الأحاديث؟
لقد أختلفت فئة من الناس أضلها الهوى و نزوات النفس فحللت لنفسها زواج المتعة و حاولت أن تستغل بذلك حقبة تاريخية أحل بها هذا الزواج لاغراض ثم حرم نظرا لأثاره السيئة... فاختلفوا فيه فمنهم من اعتبره شرعيا و منه من حرمه.
فيما يلي تفصيلا كامل عن زواج المتعة ، و على العاقل أن يحكم عليه بغض النظر عن مخالفة العقيدة الاسلامية له أم لا.
تعريف المتعة:
المتعة في اللغة معناها: التلذذ والاستمتاع بالشيء، وما ينتفع به الإنسان من أنواع الطعام، والشراب، والنساء.
وفي الشرع: هو: أن يستأجر امرأة، بمال معلوم، إلى أجل معين، ليلة، أو أسبوعاً، أوشهراً، أو أقل أو أكثر، بشهود أو بغير شهود، ويقضي منها وطراً، ثم يتركها بدون طلاق، ومن غير وجوب نفقة، ولا سكنى، ولا توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء المدة .
ومن هنا يظهر لنا بجلاء، أن المقصود من نكاح المتعة((التلذذ المجرد ))، دون الارتباط الزوجي الشريف، الذي يربط بين أفراد المجتمع، برباط المحبة والوئام، عن طريق المصاهرة بين الأسر، الذي أشارت إليه الآية الكريمة"وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا"
ونحن هنا نتساءل؟:
هل يراد من نكاح المتعة بناء الأسرة الفاضلة؟
هل يكون بين المتعاقدين نفقة أو توارث؟
هل يقصد منه الألفة والمحبة، التي ربط بها بين الزوجين بقوله "وجعل بينكم مودة ورحمة" أم أن هذا النكاح لمجرد قضاء الشهوة والوطر؟
لا شك أنه لا يحمل في مضمونه، إلاقضاء الشهوة البهيمية، التي يسعى إليها الحيوان!!
إنه رجس ودنس، وانحطاط عن درجة الإنسانية، إلى مستنقع الشهوة والرذيلة" قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون" إن هذا الزواج لا يراد منه إلا قضاء الوطر، فهو لا يحصن الرجل، ولا يعف المرأة عن الحرام!! المرأة تكون فيه (( دمية )) بين أفخاذ الرجال، يتلهون بها ويتسلون، كما يتلهى الأطفال بكرة القدم ويلعبون
تحريم نكاح المتعة في الشريعة الإسلامية:
إن نكاح المتعة محرم في الشريعة الغرّاء، بالنصوص القطعية التي لا تحتمل الشك والجدل .. وما يثيره البعض من القول بحله، فإنما هو محض سفه وجهل وبهتان .. ولهذا أجمع المسلمون - من أهل السنة والجماعة - على تحريمه دون تردد .. وإنما أباحه شرذمة من الرافضة، الذين لا يدركون مقاصد الشريعة الغرّاء، ولا يعرفون ما يترتب عليه من مفاسد ومصائب - لو عقلوها لكانوا أول المنادين بتحريمه - ولما كان بين أحد من المسلمين، من يرفع عقيرته بالقول بحله، فضلاَ عن ترغيب الناس فيه والتشجيع عليه!! ويكفينا أن نعرف أنرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريمه، في محفلين عظيمين، من أشهر المحافل، في جمع غفير من أصحابه، ليكون التحريم قاطعاً باتاً، على رؤوس الأشهاد، هما:
- يوم غزوة خيبر .
- ويوم الفتح الأكبر " فتح مكة"
حدث هذا الأمر وتكرر، لينبه صلوات ربي وسلامه عليه، على عظيم خطر هذا الدنس والرجس، الذي يشجع عليه بعض المبتدعة اليوم، ويصورونه بصورة"نكاح شرعي "أباحه الإسلام، ما هو إلا أخو الزنى وشقيق السفاح
تحريم المتعة في خيبر
حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أعلن على رءوس الأشهاد تحريم نكاح المتعة، تحريماً جازماً قاطعاً، ليكون بمحفل من الناس، حتى لا يرتاب أحد في تحريمه، فيقول البعض: ما سمعنا هذا الحديث، وما بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
والدليل على تحريمه ما رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (( إنرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر،وعن أكل لحوم الحمر الأهلية((
والذي يلفت النظر، أن راوي الحديث المحرم لنكاح المتعة، هو علي بن أبي طالب من أهل البيت، رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يزعم إباحته من ينتسب إلى آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟!
ثانياً: وفي رواية الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلىالله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر
ثالثاً: وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (( إنما كانت المتعة في أول الإسلام .. كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم .. فتحفظ له متاعه، وتصلح له أشياءه، حتى إذا نزلت الآية "إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"
قال ابن عباس: (( فكل فرج سوى هذين فهو حرام((
يريد ابن عباس أن المنكوحة لمتعة، ليست بزوجة حقيقة، لأن الزواج ينبغي ألا يحدد له مدة، فهو زواج مؤقت، وليست مملوكة بملك اليمين، والله عز وجل إنما أباح الزوجات والمملوكات بملك اليمين، فيكون زواج المتعة محرماً وباطلاً
تحريم نكاح المتعة في غزوة الفتح
وكماحرمت المتعة في غزوة خيبر، كذلك حرمت في غزوة الفتح الأكبر، يوم فتح مكة عندما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحاً منتصراً،أعلن تحريمها على رؤوس الأشهاد، ليكون تأكيداً لما سبق من تحريمها يوم خيبر .
- فقد روى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه قال: (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فرأيته قائماً بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن، فليخل سبيله و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً))
هذا وقد ترجم الإمام مسلم لأحاديث الباب بقوله:
باب تحريم نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
إذا الرسول عليه الصلاة و السلام هو من حرم نكاح المتعة و ليس عمر.
ولنفرض جدلاً أن عمر هو الذي منع من المتعة، وهو الذي حرمها على المسلمين!! أفلسنا مأمورين باتباع سنة الخلفاء الراشدين، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها يالنواجذ.. ؟! الحديث
إن عمررضي الله عنه لم يكن متسلقاً سور الشريعة، يقول فيها برأيه وهواه كما يشاء، وإنما هو متمسك بالأحكام، متقيد بما سمعه وبلغه عن رسولالله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أشد الناس تحرياً للحق،وقبولاً له، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:
" إن الله جعل الحق، على لسان عمر وقلبه ".
ثم إن عمررضي الله عنه، منع من نكاح المتعة في مجمع منالصحابة، وما أنكر عليه أحد، لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة، ولو كانت مباحة كما يزعم الزاعمون، لكانوا أول من ينكر عليه، فإجماعهم وسكوتهم على ما قاله عمر، من أظهر الدلائل على حرمة المتعة، ولا يمكن أن يسكتوا على ذلك مداهنة، لأن ذلك يوجب تكفيرهم، لأن من حرم ما أحل الله فهو كافر، فيستلزم تكفير الصحابة بسكوتهم على عمر،وهذا ما لايخطر على بال!!.
ومخالفة جمهور الأمة الإسلامية، أمر خطير، وإباحة نكاح المتعة شذوذ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد .. من أراد بحبوحة الجنة - أي نعيمها وخيرها - فليلزم الجماعة.
ماالفرق بين النكاح الشرعي و نكاح المتعة؟:
ولعلنا ندرك المفارقة الواضحة، بين النكاح الشرعي الصحيح، وبين نكاح المتعة، الذي حرمته الشريعة، فإن بينهما فرقاً كبيراً ، وبوناً شاسعاً، كالفرق بين اللحم المزكى ولحمالخنزير، وذلك للأسباب التي نوضحها بإيجاز و اختصار.
أولاً: إن النكاح الشرعي يراد منه الدوام والاستمرار، لبناءالأسرة الفاضلة الشريفة، التي تعمر الدنيا بطاعة الله، ونكاح المتعة لا يراد منه إلا قضاء الشهوة، ونيل الوطر.
ثانياً: النكاح الشرعي يجب فيه الإشهاد على العقد، ورضى الولي - ولي أمر المرأة - لقولالنبي صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " وبدون ذلك يكون العقد باطلاً ، ونكاح المتعة يكون بين الرجل والمرأة، دون رضى الولي، ودون وجود شهود.
ثالثاً: شرط وجود الولي ورضاه ثابت بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: (فانحوهن بإذن أهلهن وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما أمرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل . الحديث . فهل نكاح المتعة يستلزم وجود الولي؟ أم يكفي فيه موافقة المرأةعلى النكاح؟.
رابعاً: نكاح المتعة ليس فيه ميراث بين الزوجين، إذا مات أحدهما لا يرثه الآخر، فكيف يكون زواجاً شرعياً كالنكاح؟!.
خامساً: عند انتهاء المدة، لا يحتاج الرجل إلى تطليق المرأة،فيحق لها أن تتزوج بغيره، بعد أن تستبرىء منه بحيضة، بخلاف النكاح الشرعي.
سادساً: لا نفقة لزوجة الناكح للمتعة، ولاعدة عليها، وهو مخالف للنص القرآني" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً... " فإن العدة واجبة في الطلاق والوفاة.
هذه بعض الوجوه التي يختلف فيها نكاح المتعة عن النكاح الأصلي الشرعي ، وقد روى الإمام الدارقطني عن علي بن أبي طال برضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليهوسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لا يجد النفقة، فلما نزل النكاح، والطلاق،والعدة، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
هذا كلام أحد أكابر أئمة آلالبيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنهوأرضاه، فكيف يزعمون أن المتعة جائزة باتفاق عند الشيعة، وسيد آل البيت علي رضي الله عنه يروي لنا التحريم .
لتضعوا في حسبانكم يا أخوتي بان الله ما حرم شيئا أو احله الا لحكمة فيها نفع للانسان.
و من حكمة الله تحريم هذا النكاح الباطل لما له من آثار سلبية في حياة الانسان و منها:
إشاعة الفاحشة بين شباب المسلمين.
توهين عرى الروابط الزوجية .
عدم تحصين الشباب والفتيات بسبب هذا الرجس .
تهديم بنيان الأسرة الذي هوالنواة الأساسية للمجتمع .
انتشار الامراض التناسلية و الزنا نتيجة التغير و التنقل من انثى لانثى و من رجل لرجل.
تقلص نسل المسلم لاشتراطه عدم الانجاب .
بالإضافة:
مخالفة إجماع الأمة وعلمائها التي أجمعت على تحريمه .
المعارضة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة .
وفقكم الله