المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صريح المتعه(((((((((م ت ع ه)))))))))


الباحث عن الحق...؟
19-10-2008, 07:33 AM
السلام عليكم هذا موضوعي لهذا الاسبوع فأتمنى التفاعل مع الموضوع
ولا تحرمونا من ردودكم
بدايةً راح اتكلم عن المتعه وفي كل ما يتعلق بزواج المتعه وتوضيح ذلك لمن لا يعلم عن زواج المتعه شيئاً
لقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة وهذا ثابت في تفسير آيات القرآن وفي الأحاديث الشريفة وثابت أيضا بالتواتر حيث اتفق المسلمون على حرمة هذا النوع من النكاح مما لا يتفق مع العفة والطهارة والغيرة والشرف. ومع ذلك فهناك من أباحوا هذا النوع من الزواج وفشا بينهم ويستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذلك يدعون أن الآية 24 من سورة النساء نزلت في إباحة زواج المتعة. لقد وردت أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الزواج كذلك أكد الفقهاء والأئمة حرمة هذا النوع من الزواج . ونورد فيما يلي تفسير الآية المذكورة في تفسيرين مشهورين ومتداولين بين الناس:-
تفسير الآية 24 من سورة النساء في تفسير بن كثير :-
وقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي . وقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن مقابلة ذلك . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على ما ثبت في الصحيحين < البخاري 4216 ومسلم 1407 > عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ، وفي صحيح مسلم < 1406 > عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام .
(ولقد أوردنا فيما سبق الحديث الذي يذكر فيه سيدنا علي ابن عباس بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة في خيبر)
وفي تفسير نفس الآية في تفسير الجلالين :
( و ) حرمت عليكم ( المحصنات ) أي ذوات الأزواج ( من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا ( إلا ما ملكت أيمانكم ) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء ( كتاب الله ) نصب على المصدر أي كتب ذلك ( عليكم وأحل ) بالبناء للفاعل والمفعول ( لكم ما وراء ذلكم ) أي سوى ما حرم عليكم من النساء ( أن تبتغوا ) تطلبوا النساء ( بأموالكم ) بصداق أو ثمن ( محصنين ) متزوجين ( غير مسافحين ) زانين ( فما ) فمن ( استمتعتم ) تمتعتم ( به ) منهن ممن تزوجتم بالوطء ( فآتوهن أجورهن ) مهورهن التي فرضتم لهن ( فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ) أنتم وهن ( به من بعد الفريضة ) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ( إن الله كان عليما ) بخلقه ( حكيما ) فيما دبره لهم .
ولقد وردت "أجورهن" بمعنى "مهورهن" في آيات عديدة من القرآن .
جاء في كتاب جامع العلوم والحكم (لابن رجب الحنبلي) - الحديث الرابع والثلاثون – ص325 :-
" وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا ، عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من عير زوج فحكمه مردود وعليه العقوبة والنكال ."
2508 و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس * (رواه مسلم)
فالحديث يدل دلالة قاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ثم حرمها بعد ذلك.
وقد ورد الحديث التالي في النهي عن المتعة :-
عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم زنائين ولا مسافحين (رواه أحمد).
فيتضح من كل ما سبق أن زواج المتعة حرام من يوم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو حكم زواج المتعة عند المسلمين.
2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)
2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )
2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)
3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)
1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)
3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)
1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)
1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)
وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77 : " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"
وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"
وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"
هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين

little princess
19-10-2008, 07:48 AM
لا اعرف كيف هي التربيه السلفيه لبناتها

نجدن هنا كل امراه سلفيه ليس على لسانها سوى الزنا الزنا

حسبي الله على هذه الاخلاق الضحله


== النجف الاشرف==

طارق العلي
26-10-2008, 12:47 AM
لم اجد اجابه من اي شيعي على هذا الموضوع
فلماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طارق العلي
26-10-2008, 10:07 PM
ياشيعه هل هذا الكلام صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اجيبوني

ابو سكينه
26-10-2008, 11:23 PM
طارق العلي اولا تكلم لي عن زواج المسيار ومن ثم نعمل مطابق بين الموضوعين اذا كنت تريد الحقيقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لنرى من هو الحق ومن هو الباطل


اتفقنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سنية بكيفي
27-10-2008, 03:58 AM
لا اعرف كيف هي التربيه السلفيه لبناتها

نجدن هنا كل امراه سلفيه ليس على لسانها سوى الزنا الزنا

حسبي الله على هذه الاخلاق الضحله


== النجف الاشرف==


أخي النجف الأشرف إحترم نفسكـ

المراء السلفيه على قووووولتك الحمدلله متربيه زيييييييييييييييين وأهلها معلمينها
الأدب والإحترام وقدوتها الصحابياااااااات كعائشه رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها
وأم سلمة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابيات


والمراءه السلفيه أحسن وأفضل وأشرف وأطهر من بنااااااااااااااااااااااااااااااات المتعه
إللي فرحااااااااانين فيهم


وياأخي الكريم لايجوز قذف المؤمنات المحصنات وغيرهم
ألم تقراء سورة النور هداك الله

((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ))

والسلام على من إتبع الهدى

سنية بكيفي
27-10-2008, 04:02 AM
لم اجد اجابه من اي شيعي على هذا الموضوع
فلماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ياشيعه هل هذا الكلام صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اجيبوني

لم اجد اجابه من اي شيعي على هذا الموضوع
فلماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أخوي طارق العلي لن تجد جوااااااااااااااب من الشيعة؟؟

سنية بكيفي
27-10-2008, 04:11 AM
طارق العلي اولا تكلم لي عن زواج المسيار ومن ثم نعمل مطابق بين الموضوعين اذا كنت تريد الحقيقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لنرى من هو الحق ومن هو الباطل


اتفقنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

أخي ابو سكينه هداك الله الفرق بينهما بعد الثرى والثرياااااا

الفرق بين زواج المسيار وبين المتعة هل الفرق بين الزواج والزنا ولعياذ بالله فهذا حلال وهذا حرام .

زواج المسيار شروطه :

1- موافقة الولي
2- الاشهار
3- الشهود
4- التوثيق والعقد
5-عدم تحديد مدة معينة للزواج
6-مقدم ومؤخر
7-المسيار يحصن الرجل فاذا زنا رجم وهذا نقطة مهمة .
8- زوجة المسيار من الاربعة لا يجوز ان يتزوج الرجل فوق اربع .
9- زوجة المسيار لا يحق لها ان تتزوج باخر قبل ان تخبره بانها سبق لها الزواج ويثبت ذلك العقد والشهود ولا يمكنها خداع الزوج الثاني اذا ما انفصلت عن الاول او ترملت .
10- يستلزم كافة شروط الزواج العادي الا نقطة واحدة وهو ان تتنازل الزوجة عن حق مبيت الزوج معها كأن يكون له زوجة اخري واولاد او يعمل في مكان بعيد او ظروف عمله تحتم سفره لمدة طويلة او ما شابه وليس معناه ان تظل في بيت اهلها وان ظلت في بيت اهلها فهذا لا يحرم لان الرجل زوجها بموافقة وليها وبشهادة الناس وبرضاها .



المؤقت :

1-لا يتطلب موافقة الولي بل لا يشترط ويجوز الزواج بدون معرفة الولي
2-السرية التامة من شروط المتعة
3-لا يوجد شهود على المتعة بل لا يستحب ان يطلع احد على الامر
4-يكون لمدة محددة لا طلاق فيها تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها وقد تكون ليلة واحدة او فصل دراسي بالنسبة للطالبات او موسم بالنسبة لسكان المناطق التي بها مصيف او سياحة.
5-لا يوجد عقد ولا توثيق
6-ليس للزوجة سكن للزوجية اذ ان الامر يقتصر على قضاء الشهوة وينتهي الامر الا اذا كان الاتفاق مدة محددة مقابل شقة مثلا .
7- المؤقت لا يحصن الرجل اذ ان المرأة لا تعد من الاربع ولا من الالف حتي فهي بمنزلة الأمة اي الجارية .
8- امراة المتعة لها ان تخفي تمتعها بالرجال في كل مرة وليست مطالبة باخبار زوجها انها سبق لها التمتع.
9- تجوز المتعة على النت وعلى التليفون وعلى الشات بمجرد تبادل بضع كلمات

10- الاهم هو انه المتعة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت تحريمها الي يوم الدين وذلك على لسان علي بن ابي طالب في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان المعصومين في كتب القوم حيث وصفوا المتمتعة بالفاجرة .





:: هل تجد هناك تشابه بين زواج المسيار وبين زنا المتعة علما بان المسيار اجازه حتي علماء الرافضة !!!

الحسنية
27-10-2008, 05:40 AM
جزاك الله خيرا على التوضيح و يا ريتهم يفهمو

الراهب2
27-10-2008, 06:53 AM
الى من يدعي أنه باحث عن الحق ............ سوف أعطيك ما تبحث عنه من كلا الفريقين .....
وأسأل الله أن يهديك الى طريق الحق :
ثبوت زواج المتعة بالكتاب والسنة والأجماع
وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام:
1ـ الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن...)(1) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل...»، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:
عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة(2).
بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.
بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وهذه عبارته: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام»(3).
2 ـ السنة: وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:
«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1).
____________
(1) سورة النساء: 24.
(2) راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571..
(3) تفسيرالقرطبي 5|130.
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.

3 ـ الإجماع:
فانه لا خلاف بين المسلمين في أن «المتعة» نكاح. نص على ذلك القرطبي، وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال:
«لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (2).
وكذا الطبري، فنقل عن السدي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى»(3).
وعن ابن عبدالبرّ في «التمهيد»:.«أجمعواعلى أن المتعة نكاح، لا إشهاد فيه، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما».

تحريم عمر
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وزمن أبي بكر، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب، حتّى قال:
«متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها: تفسير الرازي 2|167، شرح معاني الاثار 374، سنن البيهقي 6|207، بداية المجتهد 1|346 المحلّى 7|107، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1|279، شرح التجريد
____________
(1) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة، صحيح مسلم كتاب النكاح، مسند أحمد 1|420.
(2) تفسيرالقرطبي 5|132.
(3) تفسير الطبري بتفسير الآية.
للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2|370، المغني 7|527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2|205، الدرّ المنثور 2|141، كنز العمال 8|293، وفيات الأعيان 5|197.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه».
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خيرالعمل (1).
وعن عطاء، عن جابر بن عبدالله: «استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسالها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها»(2).
ومثله أخبار أخرى، وفي بعضها التهديد بالرجم (3).
فالذي نهى عن المتعة هوعمر بن الخطاب....
وفي خبر: أن رجلاً قدم من الشام، فمكث مع امرأة الى ما شاء الله أن
____________
(1) كذا في شرح التجويد للقوشجي، بحث خلافة عمر.
(2) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6|127 بشرح النووي هامش القسطلاني، مسند أحمد 3|304، سنن البيهقي 7|237، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7|469.
(3) بل عنه أنّه قال: «لا اوّتى برجلٍ تزوّج امراة إلى أجلٍ إلاّ رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره!» المبسوط ـ للسرخسي 5|153.
يمكث، ثم إنه خرج، فاخبر بذلك عمر بن الخظاب، فارسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته ؟ قال: فعلته مع رسول الله، ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله. ثمّ مع أبي بكرفلم ينهانا حتى قبضه الله، ثمّ معك، فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لوكنت تقدمت في نهي لرجمتك»(1).
ومن هنا ترى أنه في جميع الأخبار ينسبون النهي إلى عمر، يقولون: «فلمّا كان عمر نهانا عنهما» و«نهى عنها عمر» و«قال رجل برأيه ما شاء» ونحوذلك، ولو كان ثمّة نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لما كان لنسبة النهي وماترتب عليه من الآثار الفاسدة إلى عمر وجه كما هو واضح. وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي»(2) وعن ابن عباس: «ما كانت المتعة إلأ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي، (3).
ومن هنا جعل تحريم المتعة من أوّليّات عمر بن الخطّاب (4).
بل ان عمر نفسه يقول: «كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما» فلا يخبرعن نهي لرسول الله صلى الله عليه آله وسلّم، بل ينسب النهي إلى نفسه ويتوعّد بالعقاب. بل إنه لم يكذب الرجل الشامي لمّا أجابه بما سمعت، بل لما قال له: «ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهيا» اعترف بعدم النهي مطلقاً حتى تلك الساعة ولا يخفى ما تدل عليه كلمة «تحدّث».
____________
(1) كنز العمال 8|294.
(2) المصنف ـ لعبد الرزاق بن همام ـ 7|500، تفسير الطبري 5|17، الدرّ المنثور 2|40، تفسير الرازي 3|200.
(3) تفسير القرطبي 5|130. ومنهم من رواه بلفظ «شفا» أي قليل. أنظر: النهاية وتاج العروس وغيرهما من كتب اللغة.
(4) تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ.
موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها
ثم إنه وإن تابع عمر في تحريمه بعض القوم كعبدالله بن الزبير، لكن ثبت على القول بحلية المتعة ـ تبعاً للقرآن والسنة ـ أعلام الصحابة، وعلى رأسهم مولانا أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام... قال ابن حزم:
«وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية ابن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلّمة ومعبد ابنا أميّة بن خلف.
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر».
قال: «ومن التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزها الله...»(1).
ولم يذكر ابن حزم عمران بن حصين وبعض الصحابة الآخرين: وذكر ذلك القرطبي وأضاف عن ابن عبدالبّر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس»(2).
ومن أشهر فقهاء مكة المكرّمة القائلين بحلّيّة المتعة: عبدالملك بن عبدالعزيز، المعروف بابن جريج المكي، المتوفي سنة 149 هـ، وهو من كبار الفقهاء وأعلام التابعين وثقات المحدثين ومن رجال الصحيحين، فقد ذكروا أنه تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح المتعة.
وذكر ابن خلّكان أن المامون أمر أيام خلافته أن ينادى بحلية المتعة. قال:
____________
(1) المحلّى 9|519.
(2) تفسيرالقرطبي 5|133.
فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء، فوجداه يستاك ويقول ـ وهو متغيّظ ـ: متعتان كانتا على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما. قال: ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبوبكر؟! فاراد محمد بن منصور أن يكلمه، فأومأ إليه أبو العيناء وقال: رجل يقول في عمر بن الخطّاب ما يقول نكلّمه نحن ؟! ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة، ولم يزل به حتى صرف رأيه»(1).

طارق العلي
27-10-2008, 07:51 AM
اولا تفسير الايه غلط يا حبيبي
ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعه في معركة تبوك

عفتي فاطمية
27-10-2008, 07:53 AM
اش خليت اخوي الراهب؟؟؟؟
طلعت روحم بس اني اعتقد انه ليس بباحث عن الحق بيس رتبتة كافي الة ((حثالة سلفية))


1-لا يتطلب موافقة الولي بل لا يشترط ويجوز الزواج بدون معرفة الولي



من اين اتيت بهذا الكذبة ؟؟
لا يتم زواج المتعة الا بموافقة الولي

2-السرية التامة من شروط المتعة

هذي كذبة ثانية
فهي تكون علنا وليسة بسرية!!!


3-لا يوجد شهود على المتعة بل لا يستحب ان يطلع احد على الامر



اصلا الزواج لا يحتاج الى الشهود بل الطلاق يحتاج الى الشهود
ومن اين اتيت بهذا الكذبّ!!بل لا يستحب ان يطلع احد على الامر


5-لا يوجد عقد ولا توثيق

كذبة اخرى!! بل ان لها عقدا ويتم في المحكمة او عند الملا

8- امراة المتعة لها ان تخفي تمتعها بالرجال في كل مرة وليست مطالبة باخبار زوجها انها سبق لها التمتع.
لا حول ولا قوة الا بالله ولعنة الله على الوهابية
كذبة اخرى!!
بل لا يجوز ذالك فيجب ان تكمل العدة


9- تجوز المتعة على النت وعلى التليفون وعلى الشات بمجرد تبادل بضع كلمات

الا لعنة الله عليكم
من قال ذالك يا اهل الكذب؟؟


10- الاهم هو انه المتعة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت تحريمها الي يوم الدين وذلك على لسان علي بن ابي طالب في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان المعصومين في كتب القوم حيث وصفوا المتمتعة بالفاجرة .


اذا ماذا تقول في هذا؟؟

الحديث الاول :-
اتى رجل من الشام الى عبد الله ابن عمر فسأله عن زواج المتعه حلالا ام حراما
فقال عبد الله ابن عمر :- حلا لا
فقال الشامي :- لقد حرمها ابوك
فقال عبد الله ابن عمر :- أتصدق أبي وتكذب رسول الله (ص)!!!

الحديث الثاني :-

روى ابن عباس اننا كنا نتمتع في عهد رسول الله (ص) وفي عهد ابى بكر الى منتصف عهد عمر....

الحسنية
27-10-2008, 06:29 PM
أقوال الأئمة في زواج المتعة
سئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال :
( ما تفعله عندنا إلا الفواجر ) .
( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها.
خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر )
( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: ( لا تدنس بها نفسك )!
مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

الحسنية
27-10-2008, 06:30 PM
ما رأيكم بكلام أئمتكم المعصومين رضي الله عنهم ,,,؟؟؟؟

الراهب2
28-10-2008, 03:33 AM
اولا تفسير الايه غلط يا حبيبي
ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعه في معركة تبوك
وقالت الحسنية :
( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر )
أنظر ياطارق العلي أنت تقول ((في معركة تبوك)) وأختك الحسنية تقول((في يوم خيبر)) لقد رد الله كيدكم في نحوركم وجعل الله بأسكم بينكم ......... متناقظون حتى في كذبكم .
:D:D:D:D:D:D:p:p:p:p:p:p

الراهب2
28-10-2008, 03:40 AM
اولا تفسير الايه غلط يا حبيبي
ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعه في معركة تبوك


وكيف أصبح تفسير الآية غلط ؟؟؟؟
أليس تفسيرها في كتبكم التي أوردتها لك ؟؟؟
أليست هذه كتبكم التي تعتدون بها ... أم ماذا ؟؟؟

الحسنية
28-10-2008, 04:18 AM
لسنا متناقضين فكلا الحديثين صحيح حرمت يوم خيبر و في معركة تبوك

ابن الولايه
28-10-2008, 05:20 AM
أخي النجف الأشرف إحترم نفسكـ



المراء السلفيه على قووووولتك الحمدلله متربيه زيييييييييييييييين وأهلها معلمينها
الأدب والإحترام وقدوتها الصحابياااااااات كعائشه رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها
وأم سلمة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابيات


والمراءه السلفيه أحسن وأفضل وأشرف وأطهر من بنااااااااااااااااااااااااااااااات المتعه
إللي فرحااااااااانين فيهم


وياأخي الكريم لايجوز قذف المؤمنات المحصنات وغيرهم
ألم تقراء سورة النور هداك الله

((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ))


والسلام على من إتبع الهدى

سبحان الله انتي تنصحين الاخ ألنجف الاشرف...ان لايقذف المحصنات.....وفي السطر الثاني من كلامك السخيف..تقذفي المحصنات...والله هذه حيره....ومشكله...تنهي عن الخلق وتأتي بمثله فعارا"...عليك ان فعلت عظيم........يا سنيه....والسلام على من اتبع الهدى وسارع اليه...اسرع من البرق.......واريد ان اطلب طلب منك...أختي...اشرحي لنا زواج((ألمسيار)) بدقه وبلا تحريف..

الراهب2
28-10-2008, 05:50 AM
لسنا متناقضين فكلا الحديثين صحيح حرمت يوم خيبر و في معركة تبوك
أثبتي كلامكي بالبرهان ... وليس كلام .....
;);););):rolleyes:

الراهب2
29-10-2008, 04:27 AM
لازلت أنتظر الأخ طارق العلي أن يرد ؟؟
وكذلك رد الأخت الحسنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يتيمة آل مُحمد
29-10-2008, 05:02 AM
أقوال الأئمة في زواج المتعة
سئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال :
( ما تفعله عندنا إلا الفواجر


اين السند؟


( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها.



وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: ( لا تدنس بها نفسك )!
مستدرك الوسائل ج 14 ص 455

هذان الحديث دليل على أن الأئمة صلوات ربي عليهم لم يتمتعوا وإنهم ليس بحاجة لها فهمتِ أشك في ذلك


خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر )
( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن خالد الواسطي، فإنه لم يوثَّق في كتب الرجال، واختُلف في مذهبه، فقيل: إنه من أهل السنة. والمشهور أنه من رؤساء الزيدية، وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي، ومنها هذه الرواية.
ومن جملة رواة هذا الحديث الحسين بن علوان، وهو سُنِّي المذهب، وعبارة النجاشي في ترجمته موهمة تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن، ولا توثيق آخر له، ولهذا فنحن متوقفون فيه، وإن وثّقه بعض الأعلام، وضعَّفه بعض آخر.
والحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راوٍ زيدي، وراوٍ آخر سُني المذهب، وكلاهما لم يثبت توثيقهما، وما قيل في توثيقهما ليس محلاً للاعتماد والوثوق.

يتيمة آل مُحمد
29-10-2008, 05:04 AM
والآن ردوا على صحاحكم يانواصب
هذه أدلة المتعة ومن نهى عنها هو عُمّرْ بن الخطاب
مسند أحمد 3/325. أحكام القرآن للجصاص 2/152
وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(2)
سنن سعيد بن منصور، ص 252. وراجع مسند أحمد بن حنبل 1/52. شرح معاني الآثار2/144، 146.

وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (5)
فتح الباري 3/339. في صحيح البخار ي
وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي
صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2498 )


‏‏- حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏حدثنا ‏عبد الواحد يعني إبن زياد ‏عن ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏قال : ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال : ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏وإبن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏المتعتين ‏‏فقال ‏جابر ‏ : ‏فعلناهما مع رسول الله (ص) ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهم
ا

الحسنية
29-10-2008, 05:10 AM
روى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من حديث جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا، وهن تطفن في رحالنا، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن، وقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله، نسوة تمتَّعنا منهن، قال: فغضب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى احمرَّت وجنتاه، وتمعَّر وجهه، وقام فينا خطيبًا، فحمد لله وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم نَعُد، ولا نعود لها أبدًا، فبها سُمِّيت يومئذ: ثنية الوداع" .
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .
و هناك الكثير من الأدلة.
و بالعقل يا أخي أنا لا أرضى هذا الزواج لي و لكل بنات جنسي سنية كانت أم شيعية بصراحة تؤلمني هذه الكلمة كثيرا --المتعة--

الحسنية
29-10-2008, 05:15 AM
لم نختلف أن المتعة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكنه حرمها بعد احلالها تحريما أبديا الى يوم القيامة

يتيمة آل مُحمد
29-10-2008, 05:16 AM
هل عجزتم على الردّ

عموماً
أنا يا أختنا حسنية لاأدافع عن المتعة حباً فيه وأنا مثلكِ أفضل الزواج الدائمي
ولكن إذا اطر الواحد الى إنه يزني أو يتزوج متعة فالأفضل يتمتع أفضل منه يقع في الزنا
يا اختنا مارايكِ بزواج نية الطلاق ؟
حيث أن الرجل يتزوج وفيه نيته تطيلقها
عجباً حرمتم المتعة وإخترعتم زيجلات باطلة ما أنزل بها من سلطان
أختكم
أنوار الولاية

يتيمة آل مُحمد
29-10-2008, 05:31 AM
لم نختلف أن المتعة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكنه حرمها بعد احلالها تحريما أبديا الى يوم القيامة



قال(صل الله عليه وآله) حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة
دعينا يا أختنا لانتعصب إلا للحق
لايعرف الحق بالرجال أعرف الحق تعرف أهله


- تفسير القرطبي - القرطبي ج 5 ص 130 :
وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن ) ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

الحسنية
29-10-2008, 05:44 AM
الزواج بنية الطلاق لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلمها وأهلها بنيته فهذا هو نكاح المتعة المحرم شرعا ؛ وإما أن يكتم نيته عنهم وهذا فيه غش للناس ولا يجوز.
هذاهو الصحيح من أقوال العلماء، والشباب المقيم في الغرب إما أن يتزوج بنية الدوام أو يصبر وعليه بالصوم ولزوم الصالحين وغض البصر قال تعالى {وليستعفف الذين لايجدون نكاحاًحتى يغنيهم الله من فضله و الله واسع عليم } فعلا أجازه بعض العلماء الا أني أراه هكذا

الحسنية
29-10-2008, 05:49 AM
عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
- إن المراد بالاستمتاع في آية (فما استمتعتم) [النساء: 4/24]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بُدِئت بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)[النساء: 4/22] وختمت بقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات) [النساء 4/25]، فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعًا

يتيمة آل مُحمد
29-10-2008, 06:24 AM
الزواج بنية الطلاق لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلمها وأهلها بنيته فهذا هو نكاح المتعة المحرم شرعا ؛ وإما أن يكتم نيته عنهم وهذا فيه غش للناس ولا يجوز.
هذاهو الصحيح من أقوال العلماء، والشباب المقيم في الغرب إما أن يتزوج بنية الدوام أو يصبر وعليه بالصوم ولزوم الصالحين وغض البصر قال تعالى {وليستعفف الذين لايجدون نكاحاًحتى يغنيهم الله من فضله و الله واسع عليم } فعلا أجازه بعض العلماء الا أني أراه هكذا


لا أطيق الجدال العقيم
هاااج قول عمج بن باز الهالك

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=26 (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=26)



عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
- إن المراد بالاستمتاع في آية (فما استمتعتم) [النساء: 4/24]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بُدِئت بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)[النساء: 4/22] وختمت بقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات) [النساء 4/25]، فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعًا





http://img489.imageshack.us/img489/7459/misfardy9.png

إنهم يجوّزون المتعة




http://img151.imageshack.us/img151/8036/mot3atm7.png

الحر0
29-10-2008, 01:04 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجم يا كريم

سلام من الله عليكم ورحمة وبركاتة جميعا .

أنا الصراحة ما أحب أدخل في هذي الامور ليش لأنها صارة موضه قديمة كل واحد يرد على الثاني ومع العلم أن ما فيه أحد راح يطلع بنتيجه لأن كل الجهتين يريد أن يوضح مدى صحة أحاديثة ومدى صحة أستنتاجة .

على العموم لدي نقطتين فقط لا أزيد ولا أنقص فإن أتاني أحد برد مقنع سوف أتنازل وأشيد بحرمة المتعة .


من متى الرسول يقول جواز فعل الشيء وفي الاخر يناقض نفسة ويحرمها . هل يوجد لدينا نبي أن هو الا وحي يوحى يعني الله يغلط في هذا الشيء بحيث يحرم ويحلل متى ما بغى . شي عجيب


الشي الثاني بالله عليكم هل واحد أطلع على شروط المتعة بدون نقل رحم الله والديكم بدون نقل لأن سبحان الله

أنظر ما يقول الامام علي علية سلام الله أبد الابدين في الناس


(( اما عالم رباني أو متعلم على سبيل علم أو همج رعاع ))

فأرجو ممن وضع الموضوع يتقي الله في نفسة وأن يقراء من كتب الشيعة بنفسهم كما نحن نفعل قبل أن يستنسخ ويلصق لنا في المنتدى وكأنما بما يفعله يريد أن يصل إلى القمة .

أحذروا أنتم محاسبون على ما تفعلون وعلى ما تكتبون .

أرجعوا وأقرئوا وقارنوا بالزواجات الجديدة .

هدانا الله وأياكم