المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خمس المكاسب بين أقوال (الأئمة) وفتاوي الفقهاء كل يوم حقيقة


شيعي فاهم
21-10-2008, 11:01 PM
خمس المكاسب


بين أقوال ( الأئمة ) وفتاوى الفقهاء




الفصل الأول


حقائق خطيرة ومثيرة


من خلال دراستي لموضوع خمس المكاسب اكتشفت حقائق مهمة – في غاية الأهمية- ومع ذلك فهي – حسب علمي – مجهولة تماما لدى جميع الذين يقومون بدفعه وأدائه إلى المجتهدين أو (السادة) المنتسبين إلى بيت أمير المؤمنين علي (ع) وتأتي أهمية هذه الحقائق من كونها تحدث انقلابا كاملا في نظرة من يطلع عليها ومفهومه القديم (للخمس) وسيكتشف لأول مرة الفرق الهائل بين التقاليد الموروثة ، والحقائق المجهولة ! ولا يحتاج بعدها إلا إلى شيء من الجرأة والاستقلالية في الرأي للتمرد على الموروث الخاطئ من أجل الحقيقة الصحيحة . من هذه الحقائق :


الحقيقة الأولى :


إن هذا الأمر لا يستند ولو إلى نص واحد أو دليل منقول عن


( الأئمة المعصومين ) الذي ينبغي أن يكون اعتماد ( المذهب ) عليهم ومرجع فتاوى علمائه - لا سيما في الأمور العظيمة – إليهم يدل أو يشير – حتى مجرد إشارة – إلى ما يفعله الكثير اليوم طبقا إلى الفتاوى التي توجب على المقلد إعطاء خمس أرباحه وأمواله وكسبه إلى الفقيه ، إذ لا وجود لهذا النص في أي مصدر من المصادر المعتمدة – كما أسلفت – فهل تصدق ؟!!

al-baghdady
21-10-2008, 11:43 PM
في سورة الأنفال ( الآية 41 ):
http://www.imamreza.net/images/ghos-start.gif وآعلَموا أنّ ما غَنِمتُم مِن شيءٍ فأنّ للهِ خُمُسَهُ وللرسولِ ولذي القُربى واليتامى والمساكينِ وابنِ السبيلِ إنْ كنتُم آمَنتُم باللهِ وما أنزَلْنا على عبدِنا يومَ الفُرقان.. http://www.imamreza.net/images/ghos-end.gif (1).
وقد أجمعَ أهلُ القِبلة كافّة على أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يختصّ بسهمٍ من الخُمْس، ويخص أقاربَه بسهمٍ آخَرَ منه، وأنّه لم يَعهَد بتغييرِ ذلك إلى أحد حتّى دعاه الله تعالى إليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فلمّا تولّى أبو بكر، تأوّلَ آيةَ الخُمس، فأسقط سهمَ النبيّ وسهمَ ذوي القربى بوفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله، ومنع بني هاشم من الخُمس وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم ـ كما ذكر الزمخشريّ في « الكشّاف »
وقد أرسلَتْ فاطمةُ الزهراء عليها السّلام إلى أبي بكر تسأله ميراثَها مِن رسول الله صلّى الله عليه وآله ممّا أفاء اللهُ عليه بالمدينة و « فَدَك » وما بقي مِن خُمس « خَيْبَر »، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمةَ عليها السّلام من ذلك شيئاً، فوَجَدَتْ عليه ( أي غَضِبَت عليه )، وهجرَتْه فلم تُكلّمْه حتّى تُوفّيت وأوصَتْ ألاّ يُشيّع جنازتَها ظالموها ـ كما ذكر ذلك البخاريّ ومسلم (3)، وأخرجه أحمد بن حنبل من حديث ابن عبّاس (4)، ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلُّها صحيحة، وهو الوارد متواتراً عن أئمّة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
لكنّ أئمّة الجمهور، أخذوا برأي أبي بكرٍ وعمر في الخُمس، فلم يجعلوا لِذي القُرْبى نصيباً من الخُمس.. فمالِكٌ جعل الخمسَ بأجمعه مُفَوَّضاً إلى رأي الإمام الحاكم، يجعله حيث يشاء من مصالح المسلمين، لا حقَّ فيه لذي قُربى النبي صلّى الله عليه وآله ولا ليتاماه ولا لمساكينه ولا أبناء السبيل مِن ذريّة رسول الله صلّى الله عليه وآله مطلقاً!
وأبو حنيفة وأصحابه أسقطوا بعد النبي صلّى الله عليه وآله سهمَه وسهمَ ذي قُرباه وقسّموه بين مطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل على السواء، لا فرق عندهم بين الهاشميّين وغيرهم. والشافعيّ جعل الخُمس خمسةَ أسهم:
سهماً لرسول الله صلّى الله عليه وآله يُصرَف إلى ما كان يصرفه إليه مِن مصالح المسلمين، كعُدّة الغُزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك، وسهماً لذوي القُربى مِن بني هاشم وعبدالمطّلب دون بني عبد شمس وبني نَوفَل، يُقسَّم بينهم للذَّكر مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين، والباقي للفِرَق الثلاث: اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقاً.
أمّا الإماميّة، فيقسّمون الخُمْس ـ تبَعاً لرأي الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام ـ إلى ستّة أسهم: لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وآله ـ سهمان ـ وهذان مع السهم الثالث ـ سهم ذي القربى ـ للإمام القائم مَقام رسول الله صلّى الله عليه وآله، والأسم الثلاثة الباقية: لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد صلّى الله عليه وعليهم خاصة، لا يُشاركهم فيها غيرُهم؛ لأنّ الله عزّوجلّ حرّم على الذريّة الصدقات، فعَوَّضهم عنها بالخُمْس.. وهذا ما رواه الطبريّ في تفسيره ( جامع البيان ) في ظلّ آية الخُمس عن الإمامين: عليِّ بن الحسين زين العابدين وابنه محمّد بن عليٍّ الباقر عليهما السّلام.
وقد أجمع علماءُ الشيعة على أنّ الخُمس واجبٌ في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، وأرباح التجارات والحِرَف، ومن الزَّرْع والضَّرْع، والنخيل والأعناب.. ونحوها. ويجب الخُمس كذلك في: الكنوز والمعادن والغَوص.. وغير ذلك ممّا هو مذكورٌ في فقههم، مستدلّين بقوله تعالى: http://www.imamreza.net/images/ghos-start.gif وآعلَموا أنّ ما غَنِمتُم مِن شيء.. http://www.imamreza.net/images/ghos-end.gif، فإنّ كّلاً مِن: الغنيمة والغُنْم والمَغنَم، حقيقةٌ في كلّ ما يستفيده الإنسان، ومعاجم اللغة صريحةٌ في ذلك.
هذهِ أجابه وجدتها مستفيضه ، فنقلتها وهي تمثل ما أردت من جواب..

شيعي فاهم
22-10-2008, 12:01 AM
المراد هنا هو الخمس الحالي المدفوع للفقهاء بعد غياب اللأئمة. وعلى أي اساس يكون دفع الخمس؟