ali jaber
17-11-2008, 11:59 PM
فتاوى البخاري العجيبة : نقلت عن البخاري فتاوى عجيبة وإليك شطرا منها :
1 - يجوز للمرأة أن تخدم الرجل الأجنبي حتى ولو كانت شابة ، وحديثة عهد بالزواج .
2 - لا يجب على المرأة أن تستر نفسها من العبد حتى لو كان ملكا لغيرها .
3 - يطهر محل المني بإزالة عين النجاسة كما يطهر بالغسل .
4 - لا يجب غسل الجنابة ما لم يخرج المني ، بل يستحب ( 4 ) .
5 - يجوز ترك الصلاة في الأوقات الحرجة مثل الجهاد وثم تقضى .
6 - يجوز تدهين البدن بدهن الميتة .
* ( هامش ) *
( 1 ) دائرة معارف القرن العشرين 2 : 56 مادة بخر .
( 2 ) هدى الساري : 479 .
( 3 ) نوافيك بالقرائن والشواهد على هذا في مبحث أهمية الصحيحين فيما بعد إن شاء الله .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 80 كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة . ( * )
7 - يجوز استعمال المشط المصنوع من عظم الميتة .
8 - لا إشكال في اللعب بأسلحة الحرب مثل السيف والسهام وإنشاد الشعر في المساجد ( 1 ) .
9 - ومن فتاويه النكرة العجيبة ترتب حكم الرضاع بلبن الحيوانات ، فمثلا إذا رضع طفلان من لبن العنز أو البقر للمدة المقررة ، تترتب عليهما أحكام الرضاع وتثبت به الأخوة ( 2 ) .
قال شيخ الشريعة الاصفهاني بعد أن نقل فتوى البخاري من كتاب الكفاية في شرح الهداية - فقه المذهب الحنفي : ( هذه الفتاوى إن دلت على شئ فإنها تدل على جهل البخاري وسذاجته ، لأن نشر الحرمة في الرضاع فرع الأبوة والأمومة ولا يعقل أن يكون حيوان أبا لإنسان أو أما له ( 3 ) .
* ( هامش ) *
( 1 ) مقدمة صحيح البخاري بقلم أبو كمال عبد الغني عبد الخالق طبعة مكة عام 1376 ه .
( 2 ) يستفاد من عناوين الأبواب التي ذكرها البخاري في صحيحه ، أن هذه العناوين هي في الواقع فتاوى البخاري ، وأن الأحاديث التي يوردها البخاري في تلك الأبواب تعتبر أدلة البخاري على آرائه كما قال الشيخ محي الدين : ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث
فقط ، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ، ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله فيه فلان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو نحو ذلك ، وقد يذكر المتن بغير إسناد ، وقد يورده معلقا ، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج
للمسألة التي ترجم لها وأشار إلى الحديث لكونه معلوما ، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا ، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة ، وفي بعضها ما فيه حديث واحد ، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شئ فيه البتة . هدى الساري : 6 . المعرب .
( 3 ) القول الصراح ، مخطوط . ( * )
أناشدكم الله يا اخواننا السنه الكرام بالله عليكم أهذا البخاري الذي تأخذون منه الاحكام وكتابه ((صحيح البخاري)) هو عندكم الصحيح الكامل الذي ترجعون اليه بكل الاحوال واللهي لا نسأل لكم سوى الهدايه وكفى عمى وكتمان للحقائق اما حان لكم التفكر ملياً بعقلانيه والرجوع الى القراءن والروايات المعتبرة قليلاً وعدم التمسك بأي كلام لا يقبله حتى المجنون الذي لا يفقه شيئاً!!!!!!!!!!!!!!
1 - يجوز للمرأة أن تخدم الرجل الأجنبي حتى ولو كانت شابة ، وحديثة عهد بالزواج .
2 - لا يجب على المرأة أن تستر نفسها من العبد حتى لو كان ملكا لغيرها .
3 - يطهر محل المني بإزالة عين النجاسة كما يطهر بالغسل .
4 - لا يجب غسل الجنابة ما لم يخرج المني ، بل يستحب ( 4 ) .
5 - يجوز ترك الصلاة في الأوقات الحرجة مثل الجهاد وثم تقضى .
6 - يجوز تدهين البدن بدهن الميتة .
* ( هامش ) *
( 1 ) دائرة معارف القرن العشرين 2 : 56 مادة بخر .
( 2 ) هدى الساري : 479 .
( 3 ) نوافيك بالقرائن والشواهد على هذا في مبحث أهمية الصحيحين فيما بعد إن شاء الله .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 80 كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة . ( * )
7 - يجوز استعمال المشط المصنوع من عظم الميتة .
8 - لا إشكال في اللعب بأسلحة الحرب مثل السيف والسهام وإنشاد الشعر في المساجد ( 1 ) .
9 - ومن فتاويه النكرة العجيبة ترتب حكم الرضاع بلبن الحيوانات ، فمثلا إذا رضع طفلان من لبن العنز أو البقر للمدة المقررة ، تترتب عليهما أحكام الرضاع وتثبت به الأخوة ( 2 ) .
قال شيخ الشريعة الاصفهاني بعد أن نقل فتوى البخاري من كتاب الكفاية في شرح الهداية - فقه المذهب الحنفي : ( هذه الفتاوى إن دلت على شئ فإنها تدل على جهل البخاري وسذاجته ، لأن نشر الحرمة في الرضاع فرع الأبوة والأمومة ولا يعقل أن يكون حيوان أبا لإنسان أو أما له ( 3 ) .
* ( هامش ) *
( 1 ) مقدمة صحيح البخاري بقلم أبو كمال عبد الغني عبد الخالق طبعة مكة عام 1376 ه .
( 2 ) يستفاد من عناوين الأبواب التي ذكرها البخاري في صحيحه ، أن هذه العناوين هي في الواقع فتاوى البخاري ، وأن الأحاديث التي يوردها البخاري في تلك الأبواب تعتبر أدلة البخاري على آرائه كما قال الشيخ محي الدين : ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث
فقط ، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ، ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله فيه فلان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو نحو ذلك ، وقد يذكر المتن بغير إسناد ، وقد يورده معلقا ، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج
للمسألة التي ترجم لها وأشار إلى الحديث لكونه معلوما ، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا ، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة ، وفي بعضها ما فيه حديث واحد ، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شئ فيه البتة . هدى الساري : 6 . المعرب .
( 3 ) القول الصراح ، مخطوط . ( * )
أناشدكم الله يا اخواننا السنه الكرام بالله عليكم أهذا البخاري الذي تأخذون منه الاحكام وكتابه ((صحيح البخاري)) هو عندكم الصحيح الكامل الذي ترجعون اليه بكل الاحوال واللهي لا نسأل لكم سوى الهدايه وكفى عمى وكتمان للحقائق اما حان لكم التفكر ملياً بعقلانيه والرجوع الى القراءن والروايات المعتبرة قليلاً وعدم التمسك بأي كلام لا يقبله حتى المجنون الذي لا يفقه شيئاً!!!!!!!!!!!!!!