المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي الشيعة


ام عمر
27-11-2008, 12:45 AM
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟

الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.


ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟

الفتوى:
يجوز التمتع بها .

قال الله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

ارجوا الرد من الشيعة كيف يبيح علمائهم التمتع بأمره زانية ولآ ية حكمهاواضح؟

عبد محمد
27-11-2008, 12:55 AM
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟

الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.


ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟

الفتوى:
يجوز التمتع بها .

قال الله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

ارجوا الرد من الشيعة كيف يبيح علمائهم التمتع بأمره زانية ولآ ية حكمهاواضح؟
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة
ما الإشكال في هذه الإجابة

ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟

هنا السؤال به خطأ تأكدي من السؤال

وإذا كان المقصود إذا شك

فالشرع يبني في جميع قضاياه على اليقين لا الشك

فمن تيقن الطهرة وشك بالحدث بنى على الطهارة

ام عمر
27-11-2008, 12:59 AM
السؤالين اخي عبدرب محمد
جايبتهم من نفس المنتدى قسم الاسئلة الفقهية العامة

حيــــــــــدرة
27-11-2008, 01:00 AM
السلام على الجميع


أختي الصغيرة


لا أحـــــــــــب الحديث كثيراً عن أمر وموضوع "المتعة" بالخصوص
ولا النقاش في أي فتوى بالعموم من أياً كانت تلم الفتاوي



ولكن راعني علمك وفرحك به أيتها الكريمة


وتعليقاً على موضوعك وأستفسارك بخصوصه أسألك ســــــــــؤالاً واضحاً وفي جوابك ردي بأختصار وعذراً على السؤال :

ما حكم الزواج الدائم - العادي والمعروف - بزانية سواء أشتهرت به أم لا ؟

هل هو بأختصار :
جائز

أم

حرام

؟؟؟؟؟






احترامي

عبد محمد
27-11-2008, 01:07 AM
أحسنت أخ حيدرة نطقت بما كنت أفكر فيه

تفضلي للإجابة أم عمر

النجف الاشرف
27-11-2008, 01:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
السائله هنا اصابها الخلط
فالشيعه ليس عندهم ايجار الفروج وهذه الحاله نجدها عندكم بكثره حيث ان نسائكم تؤجر فروجهن وسئلناك من مده كم مره اجرتي فرجك ولم نرى جواب لسؤالنا
الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.

ونرى ان شرب البول قد سلب عقلك هذا الجواب وهذا يدل على غبائكم الاحوط وجوبا ترك التمتع بهن الا بعد توبه (اي ان هذا العقد باطل ) ولايجوز الزواج بزانيه

ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟

الفتوى:
يجوز التمتع بها .


والان ايقنت ان كل دينكم كذب ولا اعرف امراه مثلك وتكذب ؟ وفوقها ام ؟! اي اخلاق ضحله هذه جواب هذه الفتوى لايجوز الا بعد توبتها لان من وضع هذا الموضوع وانتٍ كالعاده ناسخه لاصقه تساقين في العصى قد حذف لا لماذا ؟!
انا اقولك حتى يبرر ايجار فرج امه لغريب ورضاعتها لصدقاء ابوه وغسلها امام محارمها


قال الله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

وحاشى لله ان تخالف الشيعه كتاب الله واوضحنا لك ان ما نقلتي كله بصالحنا لكن تلاعبتي بمكان الفتوى والجواب بها
ومن ثم نطالبك باجابه على اسئلتنا

والسلام عليكم

حيدر الوكيل
27-11-2008, 02:37 AM
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟

الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.


ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟

الفتوى:
يجوز التمتع بها .

قال الله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

ارجوا الرد من الشيعة كيف يبيح علمائهم التمتع بأمره زانية ولآ ية حكمهاواضح؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
انت ترين ان جواز نكاح المشهورة بالزنا ليس ثابتا بل فيه كلام بين الاعلام يدلك عليه الاحتياط في المقام , وهذا في النكاح المنقطع عندنا .
فما رايك انت في من اجاز نكاح الزانية دائما من علماء قومك ؟!
اليك هذا النص تذكرة لمن يعي : المغني - عبدالله بن قدامه ج 7 ص 515 :
( فصل ) وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين [ أحدهما ] انقضاء عدتها .....( والشرط الثاني ) أن تتوب من الزنا قاله قتادة وإسحاق وأبو عبيد ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يشترط ذلك

abuthamer
27-11-2008, 02:46 AM
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة

والله الذي لاإله غيره لم أسمع بهذه العباره إلى معكم .
كيف الأحوط وجوباً . فسرها لي
وجوباُ = واجب لابد من التنفيذ
فكيف يستقيم الأحوط ووجوباً

حيــــــــــدرة
27-11-2008, 03:17 AM
والله الذي لاإله غيره لم أسمع بهذه العباره إلى معكم .
كيف الأحوط وجوباً . فسرها لي
وجوباُ = واجب لابد من التنفيذ
فكيف يستقيم الأحوط ووجوباً



ومهمتنا هنا توضــــــــــيح ما لم تسمع عنه لقلة إطـــــــــلاعك وقرآءاتك - في ظني - أيها الطــــــــــــيب ...

الأحوط وجوباً :
تعني - في فقه الإمامية - الفعل أو العمل الاحتياط الذي يلزم العمل به أو الرجوع في المسألة المحتاط فيها إلى مرجع آخر يقلده فيه وما أفتى فيه بخصوصه .

والأحوط هنا : أخذ الحيطة في الأخذ والعمل بما ورد في سؤال السائل لأي مسألة شرعية حيطة وجوبية أي الأحتياط في هذه المسألة الواجب العمل بها بالأحتياط ، وكما قيل على أسنة المعصومين " أخوك دينك فأحط لدينك " .




يعني وشرحـــــــــــاً للفتوى أعلاه :



الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة


الفتوى تعني: يجب أخذ الحيطة في هذا الأمر حيطة وجوبية- أي ملزمة - بتركها ، وللسائل تقليد مرجع آخر فيها بالخصوص إن أراد .



ملاحظة :
لن تجــــــــــد مثل هذه المصطلحات الفقهية الموسعة ألا في فقه الإمامية لحرص علمائهم على إبراء الذمة في فتاويهم قدر الإمكان والله أعلم .


أحترامي

احمد اسلام
27-11-2008, 03:47 AM
هل صحيح ان الخميني اجاز التمتع بالرضيع بالمفاخذه ؟

وهل صحيح ان من حق الرجل في المذهب الشيعي التمتع بألف فتاه في اليوم لو استطاع ؟

الرقيقة
27-11-2008, 06:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الى النجف
عفوا نحن لانستأجر فروجنا ولا نعيرها كغيرنا ... احترم الاخ حيدرة لاسلوبه الطيب في الحوااااااااااااااار... واتمنى من النجف ان يتعلم منه فن الحوار

عبد محمد
27-11-2008, 09:04 AM
والله الذي لاإله غيره لم أسمع بهذه العباره إلى معكم .
كيف الأحوط وجوباً . فسرها لي
وجوباُ = واجب لابد من التنفيذ
فكيف يستقيم الأحوط ووجوباً
الإحتياط هنا واجب

عبد محمد
27-11-2008, 09:20 AM
هل صحيح ان الخميني اجاز التمتع بالرضيع بالمفاخذه ؟

هذا غير صحيح لانه لا يجوز عند عامةالمسلمين الزواج بالمثل ولكن الي في بطنه ريح ما يستريح هذا ما أجازته علماؤكم الوهابية بزواج فرند

وهل صحيح ان من حق الرجل في المذهب الشيعي التمتع بألف فتاه في اليوم لو استطاع ؟
هذه المسالة تهضمها عقولكم لافترائكم على النبي موسى ع بأنه تزوج بألف امرأة وطاف عليهم في ليلة واحدة

حيدر القرشي
27-11-2008, 12:30 PM
دعونا نلقي نظرة على ما أورده ابن حزم في (( المحلى )) مجلد 11 صفحة 257 :

مسألة - من أحل لآخر (( فرج أمته )) - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله تعالى : ( العادون ) .
فهذه التي (( أحل مالكها فرجها لغيره )) ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط .
وان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع *
قال أبو محمد رحمه الله : فإذ الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق.

مسألة - من أحل فرج أمته لغيره - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : اذا احلت امرأة الرجل . او ابنته . او اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه .
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك .وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك ، فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له ، ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل ، وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد .
وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن : ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد .
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال : نهى له فهذا قول ثان ، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال أن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه ، وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها ، وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال : لا تعار الفروج .
قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . الآية إلى قوله العادون فقول الله أحق أن يتبع ، وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك : زاد ايجاب القيمة في ذلك ، وأما قول عمر بن عبد العزيز . والحسن ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس . وأما إبطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئ الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه ، وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى المحلل التعزير ان كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلا . انتهى .

نعم .. هذا هو التطاحن في شأن استعارة الفروج عند إخواننا السنة !!

أحكام استعارة الفروج عند الحنابلة :

1 - كتاب « الإنصاف » للمرداوي الحنبلي ، ج7 ، كتاب العتق ، باب أحكام أمهات الأولاد :

باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله ( وإذا علقت الأمة من سيدها ) يشمل : سواء كانت فراشاً أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب . جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد .
فائدة : في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا : وجهان ، وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف .

قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد ) هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والفائق والمنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع .

2 - كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي ، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمة بينه وبين آخر :

ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا : ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه : ونصف مهرها وعنه : [ و ] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا .

مسألة 3 ) قوله : فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها : وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده , وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . انتهى .
وأطلقهما في المغني والشرح .
( أحدهما ) الولد كله حر , وهو الصحيح ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ثم وجدت الزركشي قال ذلك , قال ابن رزين في شرحه : وهذا أصح .
( والوجه الثاني ) نصفه حر لا غير يعني إذا كان الواطئ له نصفها .

3 - كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي ، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمته الحامل من غيره :

وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا : يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره .
وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه , وهو يسري كالعتق , ولا يثبت نسبه ..

4 - كتاب « المغني » لابن قدامه ، ج8 ، كتاب العدد ، مسألة أعتق أم ولده ، فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها ..

( 6378 ) فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين : يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد .
ولنا أنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلين فأشبها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين .

http://www.ansarweb.net/images/smile.gif وعند السنة قد يأتي رجلان جارية واحدة !!

فانظروا كيف كان يأتي عمر بن الخطاب وراعي الإبل تلك الجارية حتى حملت فلم يكن بينهما من خلاف إلا بشأن المولود !!

فقد روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ..

المصدر : كتاب « المغني » لابن قدامه 10 / 412 :

وفي هذه القصة أحد ثلاثة احتمالات :

* أما أن تكون الجارية لراعي الإبل فكيف جاز حينئذ للخليفة عمر أن يأتي جارية ليست له ؟؟

فهذا من باب استعارة الفروج ، ولقد ذكرت يا زيد في مقدّمة مقالك أن هذا من أنواع الزنى فهل تقبل ذلك على الخليفة عمر ؟؟؟

** وأما أن تكون الجارية له - كما تشير الرواية - وعندئذ كيف جاز أن يكون خليفة يحمي حمى المسلمين من كان الزنى يحوم في داره ؟؟

وعلى الأقل أنه لا يدري ما الذي يحدث في داره أثناء غيابه !!

*** وأما أن لا تكون جاريته ولا جارية الراعي ، فتكون المصيبة العظمى !!

السراج المنير
27-11-2008, 12:42 PM
نعم عدل كلامك

عبد محمد
27-11-2008, 01:06 PM
يرفع بالصلاة على محمد وآل محمد

القائم
27-11-2008, 02:32 PM
السائله هنا اصابها الخلط
فالشيعه ليس عندهم ايجار الفروج وهذه
الحاله نجدها عندكم بكثره حيث ان نسائكم تؤجر فروجهن وسئلناك من مده كم مره اجرتي فرجك ولم نرى جواب لسؤالنا


اخي النجف الأشرف اتقى الله هذا ليس اسلوب وقول وأخلاق من
ينتمي لمذهب آل البيت أنت تمثل مذهب آل البيت فكيف بكـــــــــــــ
تقول هذا الكلام للأخت أم عمر وإن كانت شيعيه فلا يحق لك قول
هذا الكلام وأنا اطالب الإدارة بالإعتذار وإلا سوف لن يقتدي بكم احد
انتم تدعون الحب للرسول الله وآله بيته الطيبين الطاهرين فيكف بك تقول
مثل هذا الكلام الذي لا يتلفظ به طالب علم وصاحب مذهب ومؤمن
قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ()يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ () يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ) سورة النور .
وقال ايضاً : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } وقال فيها : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } وقال فيها : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } ...
استغفر الله واتوب إليه ماهكذا يصدر من محبي آل البيت .

احمد اسلام
27-11-2008, 02:55 PM
هدي اعصابك عبد محمد ..

سؤالي يقول :

هل صحيح ان الخميني اجاز مفاخذة الرضيع ؟ اعلم ان المقصود بالرضيع هنا الانثى وليس الذكر والمقصود بالمفاخذه الاستمتاع بها عن طريق التقبيل والتلمس ووضع الذكر بين فخذيها من دون ايلاج.. انتظر الاجابه

سؤالي الثاني حتى لاتغضب ..

هل يجوز للشيعي ان استطاع ان يتمتع ب 990 شيعيه في نفس اليوم والليله ؟

عبد محمد
27-11-2008, 03:05 PM
هدي اعصابك عبد محمد ..

سؤالي يقول :

هل صحيح ان الخميني اجاز مفاخذة الرضيع ؟ اعلم ان المقصود بالرضيع هنا الانثى وليس الذكر والمقصود بالمفاخذه الاستمتاع بها عن طريق التقبيل والتلمس ووضع الذكر بين فخذيها من دون ايلاج.. انتظر الاجابه

سؤالي الثاني حتى لاتغضب ..

هل يجوز للشيعي ان استطاع ان يتمتع ب 990 شيعيه في نفس اليوم والليله ؟

أخي المحترم
بالنسبة لإجراء العقد على الرضيعة جائز عندنا وما ادري ما هو عندكم

إلا إنه لا يجوز الدخول بها حى تبلغ التسعة وتدخل في العاشرة

أما الإستمتاع بها فما المانع ما دامت زوجته

بالنسبة لسؤالك هل يجوز للشيعي ان استطاع ان يتمتع ب 990 شيعيه في نفس اليوم والليله

فلا اعلم ما هذه الإفتراءات قبل قليل كانوا ألف والآن 990

الظاهر احنا في سوق الحراج

ام عمر
27-11-2008, 04:19 PM
أخي المحترم
بالنسبة لإجراء العقد على الرضيعة جائز عندنا وما ادري ما هو عندكم

إلا إنه لا يجوز الدخول بها حى تبلغ التسعة وتدخل في العاشرة

أما الإستمتاع بها فما المانع ما دامت زوجته
عبد محمد
وشهد شاهد من اهله وش ردكم يارافضة وابغى اشكرك يااخ عبدرب محمد انت الوحيد بالمنتدى اللي تجاوب بدون تقية
الله يوفقك ويهديك

ام عمر
27-11-2008, 04:25 PM
الله يسامحك يانجف
نحن لانعير فروجنا وانت داري ان مذهبنا يحرم ذالك بس تغطي شي على شي يعني تصرف ماودك تجاوب
وتتهرب من الاجابه
مع هذا ابصير احسن منك والله يسامحك ويهديك

حيدر القرشي
27-11-2008, 05:30 PM
فإن كان في احدهم ذرة شرف فليرد على ما قاله ابن قدامة الحنبلي بعلم وفقه. إن استطاعوا أو أن يسكتوا فأن في كتبهم ما لا يسرهم لأنهم لا يعرفون الفقه وفي كتب المذاهب فقه على كل حال وأقل تقدير.

ولا تنسوا ان ما قاله ابن قدامة هو أن الأصل الفقهي يقتضي جواز (مباشرة) الرضيعة في المهد فأينكم يا سلفية ..عن فتوى إمامكم المجسم ابن قدامة المقدسي الحنبلي .


ما زال بعض المتفلسفة عديمي الفهم يجترون ما سطرته أيدي أحبارهم من مغالطات يكررونها على مسامعهم دون أدنى فهم فيحملونها ويطبلون لها كمن يحمل الأسفار.

مشاركة بسيطة مني في هذا الموضوع تبين بجلاء موقف علم من أعلام المذهب الحنبلي وضمنه موقف مؤسسه من مسألة (( مباشرة الرضيعة)) وليس نكاحها كما يحوره البعض بأن المقصود من لفظة النكاح هو العقد وليس الدخول.

اقرأ هذا النص يا صاحب الفهم القويم وتحسر بعدها على ما خفي من مكنون تراثكم الذي لولا خوف أن تتلقفه أيدي من يريدون السوء والأذى بالإسلام ككل سنيه وشيعيه بلا استثناء لأبرزناه لكم على رؤوس الأشهاد لتتفقهوا ولتتنورا بفقه سلفكم الطاهر.


المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :

فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل
« فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .

وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.

هل فقهتم ما في هذه السطور ؟؟ أم هل ترغبون بمزيد توضيح وتبيان ؟؟

لم لا ، لكم ما أردتموه على شكل نقاط :

1) الاستشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت جد خبير بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من السلفية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.

2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .

3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة ((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها )).

4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))

هذه الخلاصة بلا تعقيدات ولا تحويرات (( وجب العمل بمقتضى الإباحة )) فلتبادروا سريعا لتطبيق فتوى الإباحة هذه لتمارسوها عمليا يا سلفي عصرنا وألا تكتفوا بالتقبيل والتفخيذ فقط كما شنعتم على الاثني عشرية بل أوصلوا الأمر إلى منتاه واختموه بالمباشرة وتعازينا لصغيراتكم في المهد ولا عزاء لهن.

القائم
27-11-2008, 07:00 PM
الأخ حيدر القرشي :::::::::::::::::: يااخي سوف تتعب كثيراً من الشبه التي تجدها في المذهب حتى تتنافس بها أمام الآخرين بحجة وجود حجه على مذهب أهل السنه والجماعة يا أخي العزيز لا بد أن تفرق بين
( عقد المتعه ولو بدفع مال مقابل متعه ) وهذا حال الإستمتاع مثله مثل الزواج العرفي عند بعض الناس وللأسف بعض أهل السنه العصاة واهل الشيعه العصاة يفعلونه وبين ( عقد المتعه لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق) وهذا حال التمتع بالرضيعه لدى المذهب الشيعي للأسف .
وإليك ما يقوله علمائنا يا اخ حيدر القرشي :

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح ـ
أي تزويج ـ الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء فالمراد به العقد أما الوطء والاستمتاع
فإنه لا يمكن منه إلا إذا بلغت سناً يصلح لذلك وقد حده جماعة من العلماء بأن تبلغ تسع سنين
وهذا التحديد بناء على الغالب فإن لم تكن تطيق ذلك في هذه السن فإنه لا يجوز لما فيه من الضرر.
أما المتعه لدى اخواننا الشيعه والتفخيذ والتقبيل والتمتع بالرضيعة ؟
فلا يفهم منه إلا الوطء ومقدماته لأن المتعة عقد يقصد منه الاستمتاع فقط فهو يبذل المال من أجل
المتعة لا لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق ففرق بين ما تكلم عنه علماء أهل السنة وبين
المذهب الشيعي .

عبد محمد
27-11-2008, 07:06 PM
الأخ حيدر القرشي :::::::::::::::::: يااخي سوف تتعب كثيراً من الشبه التي تجدها في المذهب حتى تتنافس بها أمام الآخرين بحجة وجود حجه على مذهب أهل السنه والجماعة يا أخي العزيز لا بد أن تفرق بين
( عقد المتعه ولو بدفع مال مقابل متعه ) وهذا حال الإستمتاع مثله مثل الزواج العرفي عند بعض الناس وللأسف بعض أهل السنه العصاة واهل الشيعه العصاة يفعلونه وبين ( عقد المتعه لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق) وهذا حال التمتع بالرضيعه لدى المذهب الشيعي للأسف .
وإليك ما يقوله علمائنا يا اخ حيدر القرشي :

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح ـ
أي تزويج ـ الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء فالمراد به العقد أما الوطء والاستمتاع
فإنه لا يمكن منه إلا إذا بلغت سناً يصلح لذلك وقد حده جماعة من العلماء بأن تبلغ تسع سنين
وهذا التحديد بناء على الغالب فإن لم تكن تطيق ذلك في هذه السن فإنه لا يجوز لما فيه من الضرر.
أما المتعه لدى اخواننا الشيعه والتفخيذ والتقبيل والتمتع بالرضيعة ؟
فلا يفهم منه إلا الوطء ومقدماته لأن المتعة عقد يقصد منه الاستمتاع فقط فهو يبذل المال من أجل
المتعة لا لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق ففرق بين ما تكلم عنه علماء أهل السنة وبين
المذهب الشيعي .
إنت اتحلل الفتاوى على كيفك ولا ويش

لا توطىء البنت حتى تبلغ تسع سنين

هذا المتفق عليه بين المسلمين

ولا تؤل في الفتاوى ما يحلو لك

حيدر القرشي
27-11-2008, 07:11 PM
الاخ نايم او شي اخر

ابن قدامة الحنبلي يحلل التفخيذ وطء الصغيرة

الرقيقة
27-11-2008, 07:29 PM
ارايتم ان الحوار معكم لايجدي نفعا نحن في موضوع ودخلتم في موضوع .. لكن هذا الموضوع الذي تحتجون به وتنسبونه لنا هو لديكم في كتبكم ... لهذا كل ماقدمه الحيدرالقرشي لايأثر بنا لانانعلم علم اليقين كيف تضيفوا وتبتروا وترموا عيوبكم على غيركم

نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137

وكل اناء بمافيه....................

حيدر القرشي
27-11-2008, 07:35 PM
عطاء مفتي الحرم المكي يجيز اعارة الزوجة

القول باعارة الفروج:
نقل ابو البركات ان عطاء كان يقول بجواز اعارة الفروج ..
- الشرح الكبير - أبو البركات ج 3 ص 250 :
(((من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج)))
وعطاء بن ابي رباح هو الذي كان يجيز اعارة الفروج ..

ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح
. ولد سنة 27 ه‍ ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة .
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .

وهذا ما ذكرته الترجمة من صفات:
فقيه
عالم
كثير الحديث
ادرك مائتين من الصحابة
فاق اهل مكة في الفتوى
خلف ابن عباس في الفتيا بالمسجد الحرام

حيدر القرشي
27-11-2008, 07:36 PM
المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه))) * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا

حيدر القرشي
27-11-2008, 07:37 PM
الفقيه السني المالكي ( ابن الماجشون ) يقول ازنِ بخادمتك .. ( مفاد كلامه) :-

المحلى ج: 11 ص: 251+252// الطبعة :- دار الافآق الجديدة // بيروت // المحقق :- لجنة أحياء التراث العربي

(( وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط أما فساده فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ....))
ويكمل أبن حزم واصفا الفتوى بالعهر والزنا ...

( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق )

القائم
27-11-2008, 08:36 PM
إنت اتحلل الفتاوى على كيفك ولا ويش

لا توطىء البنت حتى تبلغ تسع سنين

هذا المتفق عليه بين المسلمين

ولا تؤل في الفتاوى ما يحلو لك

عفواً أقرأ بتمعن تجد الإجابه موجوده في ردي يمكنك أن تفتح عينيك جيداً ....

القائم
27-11-2008, 09:27 PM
الاخ نايم او شي اخر



ابن قدامة الحنبلي يحلل التفخيذ وطء الصغيرة


من تقصد !!! بارك الله بكــ

ام عمر
28-11-2008, 12:50 AM
ياربي لك الحمد والشكر هذا مذهب دعارة
قال ايش حيدر انتو تبيحون اعارة الفروج
اتحداك تجيب من صحيح مسلم او البخاري حديث صحيح يجيز ذالك
مذهبكم مذهب جنس فتياه اغلبه بالجنس يعني يتمتعون بالمرأه الى اقصى حد
يعني مذهب بهيمي واذا كنتوا واثقين من مذهبكم لاتحذفون ردي مع اني واثقة انكم متناقضين يعني مو واثقين بمذهبكم

الرقيقة
28-11-2008, 01:49 AM
ولاراح يقدر يجيب لك دليل من البخاري او مسلم ... هذا مايتناقش معه اتركيه وخلك في موضوعك لايشتتك وجزاك الله خير

احمد اسلام
28-11-2008, 02:37 AM
طيب اخوي عبد محمد..

ماجاوبت على سؤالي .. هل يجوز للشيعي ان يستمتع ب 1000 او 990 او حتى 500 شيعيه في اليوم اذا استطاع؟

لايهمك العدد والفرق بينهم اذهب الى اصل السؤال ..انتظر اجباتك اخي

جنة الخلد
28-11-2008, 03:08 AM
الله يلعنكم لعنة اليهود والنصارى على هالكلام الي زي مذهبكم الفاشل الوسخ
صج ماتستحي على وجهكِ روحي ربي أولاكِـ أحسن لكـِ
مع أحترامي الشديد للمنتدى الغالي كان رديت عليكِ بكلام أكثر يا أم عمر