المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجزء الثاني من فضائح الوهابية


علي العراقـي
02-12-2008, 03:05 PM
بعد انقطاع لي لانشغالي بدوامي اعود اليكم بلجزء الثاني من فضائح الوهابية..............

امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟

( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )

أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !

محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر

يتبع

عبد محمد
02-12-2008, 03:16 PM
أعوذ بالله من غضب الله

أشكرك أخ علي العراقي على هذه اللفتة الخافية عن الكثير

علي العراقـي
02-12-2008, 03:20 PM
و هناك المزيد !

( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )



( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )

أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر."


الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطش الوهابية الجنسي أيضاً

( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه )
( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية

يتبع

علي العراقـي
02-12-2008, 03:21 PM
اشكرك اخي العزيز عبد محمد وبارك الله فيك

علي الفاروق
08-12-2008, 10:16 PM
علي العراقي

مشكورررررر في ميزان حسناتك


علوي الصمود

نووورا انا
08-12-2008, 11:36 PM
اعوذ بالله منهم او من فتاويهم مشكور علي العراقي

سمو الاخلاق
09-12-2008, 12:29 AM
الغريب ان الوهابيه مالهم علاقه بابوحنيفه فمذهب الوهابيه حنبلي ..وابو حنيفه مذهب اهل مصر وبعض دول المغرب العربي.


النقطه الثانيه : تعارض الفتاوى لابوحنيفه مره اذا كان يعلم يقام عليه الحد ومره اذا كان يعلم لايقام عليه الحد ..اي الرائيين هو الصحيح..


مثل هذه الامور لايمكن ان تعرض بهذه الطريقه بل يجب قرأة الفتوى كامله حتى يتبين القصد ..والكلام المجتزء لا يكفي.

فهد البدري
09-12-2008, 01:31 AM
مصائب عندهم كثيره

منقذ 1
09-12-2008, 01:38 AM
..............................................

منقذ 1
09-12-2008, 01:39 AM
.................................................. ............