المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استعارة الفروج عند أهل السنة


عاشق داحي الباب
15-12-2008, 11:38 PM
دعونا نلقي نظرة على ما أورده ابن حزم في (( المحلى )) مجلد 11 صفحة 257 :

مسألة - من أحل لآخر (( فرج أمته )) - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله تعالى : ( العادون ) .
فهذه التي (( أحل مالكها فرجها لغيره )) ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط .
وان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع *
قال أبو محمد رحمه الله : فإذ الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق.

مسألة - من أحل فرج أمته لغيره - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : اذا احلت امرأة الرجل . او ابنته . او اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه .
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك .وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك ، فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له ، ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل ، وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد .
وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن : ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد .
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال : نهى له فهذا قول ثان ، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال أن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه ، وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها ، وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال : لا تعار الفروج .
قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . الآية إلى قوله العادون فقول الله أحق أن يتبع ، وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك : زاد ايجاب القيمة في ذلك ، وأما قول عمر بن عبد العزيز . والحسن ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس . وأما إبطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئ الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه ، وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى المحلل التعزير ان كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلا . انتهى .

نعم .. هذا هو التطاحن في شأن استعارة الفروج عند إخواننا السنة !!

أحكام استعارة الفروج عند الحنابلة :

1 - كتاب « الإنصاف » للمرداوي الحنبلي ، ج7 ، كتاب العتق ، باب أحكام أمهات الأولاد :

باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله ( وإذا علقت الأمة من سيدها ) يشمل : سواء كانت فراشاً أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب . جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد .
فائدة : في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا : وجهان ، وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف .

قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد ) هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والفائق والمنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع .

2 - كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي ، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمة بينه وبين آخر :

ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا : ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه : ونصف مهرها وعنه : [ و ] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا .

مسألة 3 ) قوله : فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها : وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده , وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . انتهى .
وأطلقهما في المغني والشرح .
( أحدهما ) الولد كله حر , وهو الصحيح ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ثم وجدت الزركشي قال ذلك , قال ابن رزين في شرحه : وهذا أصح .
( والوجه الثاني ) نصفه حر لا غير يعني إذا كان الواطئ له نصفها .

3 - كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي ، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمته الحامل من غيره :

وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا : يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره .
وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه , وهو يسري كالعتق , ولا يثبت نسبه ..

4 - كتاب « المغني » لابن قدامه ، ج8 ، كتاب العدد ، مسألة أعتق أم ولده ، فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها ..

( 6378 ) فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين : يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد .
ولنا أنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلين فأشبها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين .

http://www.ansarweb.net/images/smile.gif وعند السنة قد يأتي رجلان جارية واحدة !!

فانظروا كيف كان يأتي عمر بن الخطاب وراعي الإبل تلك الجارية حتى حملت فلم يكن بينهما من خلاف إلا بشأن المولود !!

فقد روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ..

المصدر : كتاب « المغني » لابن قدامه 10 / 412 :

وفي هذه القصة أحد ثلاثة احتمالات :

* أما أن تكون الجارية لراعي الإبل فكيف جاز حينئذ للخليفة عمر أن يأتي جارية ليست له ؟؟

فهذا من باب استعارة الفروج ، ولقد ذكرت يا زيد في مقدّمة مقالك أن هذا من أنواع الزنى فهل تقبل ذلك على الخليفة عمر ؟؟؟

** وأما أن تكون الجارية له - كما تشير الرواية -وعندئذ كيف جاز أن يكون خليفة يحمي حمى المسلمين من كان الزنى يحوم في داره ؟؟

وعلى الأقل أنه لا يدري ما الذي يحدث في داره أثناء غيابه !!

*** وأما أن لا تكون جاريته ولا جارية الراعي ، فتكون المصيبة العظمى !!

http://www.ansarweb.net/images/smile.gif http://www.ansarweb.net/images/smile.gif http://www.ansarweb.net/images/smile.gif

عاشق داحي الباب
15-12-2008, 11:38 PM
فهل بعد هذا الموضوع سني متاكد من نسبه

عاشق داحي الباب
15-12-2008, 11:39 PM
يررررررررررررررررررررررفع

أبن حامي الحمى
16-12-2008, 01:57 AM
أحسنت على هذه الموضوع سلمت يمناك

سمو الاخلاق
16-12-2008, 02:15 AM
موضوع رائع والاروع هو الاتي :


لنرى هذه روايات أئمتك :
نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.
واليك أقوال علمائك المتقدمين
تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي ج 2 ص 643
الثالث التحليل فإذا احل الرجل لغيره نكاح جاريته جاز له وطؤها من غير احتياج إلى عقد سوى ذلك عند اكثر علماؤنا وخالف فيه جميع العامة لنا قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وهو يصدق في المتنازع لانه شامل لملك العين وملك المنفعة

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي ج 2 ص 67
وخبر محمد بن ضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية يخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ليس نصا في الاكتفاء بهذا اللفظ وهو لفظ التحليل مثل احللت لك وطؤها وهو متفق منصوص عليه أو جعلتك في حل من وطئها لشمول الاخبار له

مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 7 ص 269
مسألة : المشهور عند علمائنا إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير . وقال ابن إدريس : إنه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة والعمل عليه والفتوى به ،

المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 352
الأولى : يباح وطء الإماء عندنا بالتحليل ، لأنه نوع ملك ، وقال تعالى ( أو ما ملكت أيمانكم ) . وللنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام

أقوال المتأخرين

رياض المسائل (ط.ج) - السيد علي الطباطبائي ج 01 ص 362
* ( النوع الثاني ) * من نوعي جواز النكاح بالملك النكاح ب‍ * ( ملك المنفعة ) * بتحليل الأمة دون الهبة والعارية . ولا ريب فيه ، لإجماع الطائفة ، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل صرح بذلك جماعة . ففي الصحيح : في الرجل يحل لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : لا بأس

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 03 ص 296
من نوعي الملك ( ملك المنفعة ) أي الانتفاع ، فيمكن أن يجامع كونه عقدا أو أنه مبنى على كون التحليل ملك يمين للمنفعة ، كما ستعرف تحقيق الحال فيه . ( و ) كيف كان ف‍ ( النظر في الصيغة والحكم ) بعد القطع بجوازه عندنا للاجماع بقسميه عليه وتواتر النصوص

نهاية المرام - السيد محمد العاملي ج 1 ص 316
قوله : ( وصيغته ان يقول : احللت لك وطئها الخ ) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الصيغة في التحليل ، لان الفروج لا تحل بمجرد التراضي . وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وهو مورد النصوص فيقول : احللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حل من وطئها ، ولو قال : انت في حل من وطئها قاصدا به الانشاء فالاظهر ( الظاهر - خ ) الاكتفاء به .

حدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 42 ص 311
المقام الثاني : في ملك المنفعة الحاصل بالتحليل ، والكلام في هذا المقام يقع في موارد : الاول : المعروف من مذهب الاصحاب صحه تحليل المولى وطؤ أمته لغيره

انظر للوثيقة في السؤال 105 حيث ترى أن الأنكحة الشرعية أربعة منها عقد تحليل الأمة وهو غير ملك اليمين كما هو واضح








عاشق دحي الباب بعد ماقرأت هل تمانع ان ارمي سؤالك في ملعبك

أبا علي العراقي
17-12-2008, 07:34 AM
دعونا نلقي نظرة على ما أورده ابن حزم في (( المحلى )) مجلد 11 صفحة 257 :





لا يوجد لكتاب المحلى الا ست مجلدات
من اين اتيت بــ11

هل تم اضافتها من اختراعاتكم المبهرة

وهابية حتى النخاع
17-12-2008, 02:15 PM
اكتب سعر ايجار فرج اهلك

== النجف الاشرف==

عبد محمد
17-12-2008, 02:45 PM
يعني اخترعنا كتب المحلى طيب قلي مارايك بكلام

يقول حسين الموسوي عندما زرنا ايران وجدنا السادة يبيحون اعارة الفروج وممن افتى بالاباحة السيد لطف الله الصافي وغيره ويقول بانه من المؤسف بانه في العراق في جنوبه وفي بغداد منطقة الثورة يمارس هذا الفعل بناء على فتاوي (بالسين وليس التاء اعزكم الله) السيستاني والصدر والشيرازي والطبطبائي والبروجردي ...




ياليت اكتفيتم باعارة الفروج للامة ولكن عندكم للحرة باسم المتعة بربع ونصف ساعه
يليت تقولون مالفرق بين اعارة الرج والمتعة ؟؟

روحي مزابلكم وكتبي مثل هذا الكلام

لان عقولكم يسعها مثل هذه الأكاذيب

أما ما نسبت لعلماؤنا فهم ورثة الأنبياء

ويأخذون أحكامهم من بيت علي وفاطمة ع

لا من بيت آكلة الأكباد

وهابية حتى النخاع
17-12-2008, 02:52 PM
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

لا تغير الموضوع يا جامع الانوثه والذكوره معا

بكم ايجار الفروج عندكم ؟!!

== النجف الاشرف==

النجف الاشرف
17-12-2008, 04:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
يررررفع بالصلاه على محمد وال محمد

والان كل سني يكتب سعر تاخير فرج محارمه هههههههههههههههههههههههههههههه


لا يوجد لكتاب المحلى الا ست مجلدات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

يا كذاب روح اقرب مكتبه وتاكد ههههههههههههههههههههه فعلا بهائم

اما عن سمو الاخلاق فما اعرف ما دخل ما يرد عليه وما دخل الموضوع

يا وليدي دافع عن شرفك وبصراحه بعد قراءه هذا الموضوع بديت اشكك بيكم

اثبتوا صحه انسابكم

والسلام عليكم

سمو الاخلاق
18-12-2008, 03:07 AM
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

شبيك حبيبي انته غبي ؟!!

اقرى عدل فروج المحارم

يعني السني ياجر فرج امه اخته

مو جايب لنا فتاوينا الي اصلا ما تعرف شي بيها

ايجار هنا

== النجف الاشرف==

النجف الاشرف
18-12-2008, 03:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

مازلنا ننتظر اسعار الايجار ............

يا سمو الاخلاق اقرى الموضوع جيدااااااااا

يرفع

سمو الاخلاق
18-12-2008, 05:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

مازلنا ننتظر اسعار الايجار ............

يا سمو الاخلاق اقرى الموضوع جيدااااااااا


يرفع




اليس هذا هو الموضوع ام هناك غيره..

دعونا نلقي نظرة على ما أورده ابن حزم في (( المحلى )) مجلد 11 صفحة 257 :

مسألة - من أحل لآخر (( فرج أمته )) - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله تعالى : ( العادون ) .
فهذه التي (( أحل مالكها فرجها لغيره )) ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط .
وان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع *
قال أبو محمد رحمه الله : فإذ الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق.

مسألة - من أحل فرج أمته لغيره - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : اذا احلت امرأة الرجل . او ابنته . او اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه .
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك .وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك ، فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له ، ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل ، وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد .
وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن : ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد .
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال : نهى له فهذا قول ثان ، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال أن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه ، وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها ، وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال : لا تعار الفروج .
قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . الآية إلى قوله العادون فقول الله أحق أن يتبع ، وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك : زاد ايجاب القيمة في ذلك ، وأما قول عمر بن عبد العزيز . والحسن ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس . وأما إبطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئ الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه ، وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى المحلل التعزير ان كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلا . انتهى .

نعم .. هذا هو التطاحن في شأن استعارة الفروج عند إخواننا السنة !!

أحكام استعارة الفروج عند الحنابلة :

1 - كتاب « الإنصاف » للمرداوي الحنبلي ، ج7 ، كتاب العتق ، باب أحكام أمهات الأولاد :

باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله ( وإذا علقت الأمة من سيدها ) يشمل : سواء كانت فراشاً أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب . جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد .
فائدة : في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا : وجهان ، وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف .

قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد ) هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والفائق والمنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع .

2 - كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي ، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمة بينه وبين آخر :

ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا : ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه : ونصف مهرها وعنه : [ و ] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا .

مسألة 3 ) قوله : فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها : وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده , وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . انتهى .
وأطلقهما في المغني والشرح .
( أحدهما ) الولد كله حر , وهو الصحيح ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ثم وجدت الزركشي قال ذلك , قال ابن رزين في شرحه : وهذا أصح .
( والوجه الثاني ) نصفه حر لا غير يعني إذا كان الواطئ له نصفها .

3 - كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي ، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمته الحامل من غيره :

وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا : يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره .
وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه , وهو يسري كالعتق , ولا يثبت نسبه ..

4 - كتاب « المغني » لابن قدامه ، ج8 ، كتاب العدد ، مسألة أعتق أم ولده ، فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها ..

( 6378 ) فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين : يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد .
ولنا أنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلين فأشبها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين .

http://www.ansarweb.net/images/smile.gif وعند السنة قد يأتي رجلان جارية واحدة !!

فانظروا كيف كان يأتي عمر بن الخطاب وراعي الإبل تلك الجارية حتى حملت فلم يكن بينهما من خلاف إلا بشأن المولود !!

فقد روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ..









اليس ماكتب عن الامه وملك اليمين .... اليس هو نفسه مافي كتبكم من اعارة الفروج



يالنجف الاشرف انت تقراء ام تعلق بدون قرأه..ام ان مأوردته من كتبكم عن اعارة الفروج حرق الموضوع ..

سمو الاخلاق
18-12-2008, 05:14 PM
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

شبيك حبيبي انته غبي ؟!!

اقرى عدل فروج المحارم

يعني السني ياجر فرج امه اخته

مو جايب لنا فتاوينا الي اصلا ما تعرف شي بيها

ايجار هنا

== النجف الاشرف==


ماتيت به نفس ماجئتم به الحديث عن الجواري وليس الاحرار من النساء..

في المذهب السني لايوجد عندنا تأجير للفروج نص ساعه وساعه وليله ..كما عند غيرنا ..

نانا
21-12-2008, 05:14 PM
تادب يا ابن المستعارة

عبد العباس الجياشي
05-05-2019, 04:55 PM
الله يخزيكم يا سلفية

عبد العباس الجياشي
05-05-2019, 06:38 PM
الله يخزيكم يا سلفية