المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شبهات حول الخمس


سلوم 2008
07-01-2009, 10:14 PM
الخمس و السرقه
***********************
قال تعالى: { واعلموا انما غَنِمتم من شيء فان لله خُمُسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير }.(الأنفال/41)
الآية الكريمة واضحة صريحة في تحديد الجهات التي يصرف فيها الخمس الذي يتجمع من كل ما يغنم، أي يربح ويحصل عليه سواء من غنائم الحرب أم من المعادن والكنوز والصناعة والتجارة والمهن والحرف المختلفة ... الخ

نسألهم :
- 1هل علماء الشيعة يدفعون الخمس إذا كانوا نواب المهدي ؟ !!
- 2وإذا دفعوا الخمس للمهدي فالمهدي يدفع لمن ؟ !!
- 3هل شيعي استلم تلك المساعدات من المهدي مباشرة ؟ !!!


الأدلة التفصيلية على الحقائق السابقة
أولا ً: النصوص الواردة عن( الأئمة المعصومين) في إسقاط (المخس)

1: عن أبي عبدالله عليه السلام – وقد سئل-: من أين دخل عل الناس الزنا ؟ قال: من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم ( أصول الكافي 1/546)
في هذا النص يظهر واضحا ً أن الإمام الصادق أباح (الخمس) لشيعته، وهذا مع وجوده و حضوره ، وان الشيعة غير ملتزمين بدفعه من أجل أن يطيب ميلادهم ولا يكونوا أبناء زنا إذا امتنعوا عن أدائه كبقية الناس من غير الشيعة الذين دخل عليهم الزنا بذلك !
-*: عن أحدهما عليهم السلام قال: إن أشد مافيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس ،فيقول : يارب خمسي( أصول الكافي 1/457- ومن لايحضره الفقية للقمي 2/22)
-------------------------------------

2: وقد رواه الطوسي في الأستبصار هكذا : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب(الخمس) فيقول : يارب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكو أولادهم. ( الاستبصار 2/57)- وهذا النص كسابقة في إباحة(الخمس) للشيعة وعدم إلزامهم به حتى في زمن حضور(الإمام)
-------------------------------------

3: عن أبي عبدالله عليه السلام –في قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير} قال: هى- والله – الإفادة يوما ً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ( أصول الكافي 1/544)
-------------------------------------

4: عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ( أصول الكافي 2/24).- النصان الأخيران واضحا الدلالة الدلالة على أن ( الأئمه) قد أحلوا (الخمس) لشيعتهم وأسقطوه عنهم .
-------------------------------------

5: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وهو يتحدث عن أنهار الدينا الخمسه- فما سقت أو اسقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسمع مما بين ذه وذه، يعني ما بين السماء والأرض.( أصول الكافي 1/409 ).
**: تأمل قول (الإمام)(ماكان لنا فهو لشيعتنا) أي أن حق (الإمام) ملك لشيعته أباحة لهم.والمالك حرفي تصرفه بملكه، فاذا كان(الإمام) نفسه قد ملك شيعته ما كان له من نصيب في (الخمس) فبأي حق يأتي من وضع نفسه وكيلا عنه دون توكيل منه ليطالب بحقه الذي تنازل عنه بل يشدد في المطالبة؟!.
**: أليست هذه الروايات وغيرها من أمثالها وثائق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند من يطالبه بشيْ اسمه(الخمس)؟! وإذا لم تكن هذه وثائق نعتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الأعتبار؟ ولماذا يضرب بهذه الروايات عرض الحائط حتى كأنها لم توجد، ويؤخذ بغيرها من أمثالها؟ وتأمل –أيضا-قوله(ع): (وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه و ذه) أي لايجب عليه شيء إذ هو في سعة من أمره أكبر مما بين السماء والأرض!
-------------------------------------

6: عن أبي عبدالله عليه السلام وقد جاء أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال- قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك ملك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا(أصول الكافي 1/408)
**: وهذاتطبيق عملي للروايات السابقة في إباحة (الخمس)إذا جمعنا الروايات إلى غيرها يتبين لنا أن (الخمس) مباح من قبل الإمام الصادق ومن بعده حتى يقوم القائم (أي المهدي النتظر)، فمن أو جبة إذن إذا كان(الإمام) نفسةه قد أباحه؟!
-------------------------------------

7: عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك في أيدينا الأرباح و الأموال وتجارات تعرف حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال (ع) ما أنصفناكم ذلك اليوم(من لايحضرة الفقيه للقمي 2/23)
**: وهذا فيه أن التكليف بدفع ( الخمس) ينافي الإنصاف!! هذا و(الإمام) حاضر فكيف وقد غاب؟

-------------------------------------

8: عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربة من الخمس (ع) بخطبه: من أعوز شيء من حقي فهو في حل(من لايحضرة الفقيه 2/23)
-------------------------------------

9: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: ياأمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : أئتني بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه( من لايحضره الفقية 2/23)
-------------------------------------

10: وقد بوب الطوسي في الاستبصار: ( باب ما أباحو لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة)(الاستبصار2/57).
-------------------------------------

11: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامه فهو لهم حلال(الاستبصار 2/58).
-------------------------------------

12: عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.(الاستبصار 2/59).
-------------------------------------

13: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلام إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم مابقى خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس(الاستبصار 2/57).
**: وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقاراتهم لا ينطبق عليها هذا القول إذ هي لايمكن – ولم يحدث – أن يؤتى بها و يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك يقسمها خمسة أقسام يأخذ واحدا منها ثم

-------------------------------------

نضيف اسئلة آخر على كلام
ذكر تناقضات في الروايات !!
تارة يبيح الخمس !
وتارة يقول بأخذ الخمس منهم !
وتارة يدفعون الخمس لكي يطيب ميلادهم ولا يكونوا أبناء زنا !!!
وتارة .... وتارة .... الخ .
نسألهم ؟
1 - هل إذا دفعتم الخمس يطيب الولادة أم هو من الزنا ؟ !!
3 - هل الخمس السبب في طيب الولادة أم ماذا ؟ !!
4 - اسألوا علمائكم ما حكم من لم يدفع الخمس ؟ !!
5 - فلماذا علمائكم يكلفون على دفع الخمس لهم ؟ !!

-------------------------------------
تمنع (http://www.imshiaa.com/vb/تمنع وضع الروابط) وضع الروابط

حيدر القرشي
07-01-2009, 11:07 PM
المعالجة الأولى لشبهة التحليل
وكيف كان فنحن هنا سوف نعالج الشبهة بما نراه مناسبًا لعموم القراء نظرًا لكون البحث من المباحث التخصُّصية،فلو بسطنا الحديث فيه لكان شاقًّا على غير المتخصِّصين في علوم الفقه وأصوله، فنقول:
إنَّ روايات التحليل على كثرتها لم يتفق مضمونها على موردٍ واحد فيمكن تصنيفها إلى طوائف.
الطائفة الأولى: مفادها هو أنَّ ما أحلَّه الأئمة (ع) لشيعتهم هو الأموال التي تعلَّق بها الخمس عند أصحابها فلم تُخمَّس من قِبلهم ثم انتقلت إلى أحد الشيعة ببيع أو هبة أو ميراث أو وصية أو غير ذلك من وسائل الانتقال، ففي مثل الفرض يصح لهذا الشيعي أن يتصرَّف في هذه الأموال ولا يجب عليه إخراج الخمس الذي تعلَّق بها، رغم أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرُّف في مقدار الخمس من هذه الأموال نظرًا لكونها مملوكة للغير فمقدار ما ينتقل إليه منها بحسب القاعدة هو ما سوى مقدار الخمس، وأما مقدار الخمس فاللازم إيصاله لأصحاب الخمس لقاعدة تعاقب الأيدي عينًا كما لو انتقلت لشخصٍ أموالٌ بعضها مملوكة للناقل وبعضها مملوكة لغيره فإنَّ وظيفة من انتقلت إليه هذه الأموال هو إيصال أموال الغير إلى أصحابها وعدم جواز تملكها أو التصرف فيها.
فروايات التحليل من الطائفة الأولى مفادها إباحة التصرُّف في الأموال التي تعلَّق بها الخمس وانتقلت إليهم وهي كذلك، فليس عليهم إخراج ما تعلَّق بها من خمس قبل التصرُّف فيها بل لهم التصرُّف في مطلق المال المنتقل إليهم ممن لا يُخمِّس أو لا يعتقد بوجوب الخمس.
وهذه الطائفة من الروايات هي أكثر روايات التحليل وقد عمل بها فقهاء الشيعة وأفتوا بمضمونها.
ونذكر لهذه الطائفة رواية واحدة ليتعرَّف القارئ الكريم بها على بقيّة الروايات التي تتَّفق معها في المضمون.
موثقة يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من القمَّاطين، فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقَّك فيها ثابت وإنَّا عن ذلك مقصِّرون، فقال أبو عبد الله (ع):  ما أنصفناكم أن كلَّفناكم ذلك اليوم (61).
تلاحظون أنَّ مصبَّ التحليل في الرواية الشريفة هو الأموال المنتقلة للشيعي والتي تعلَّق بها الخمس، فالانتقال مستفاد من قول السائل: "تقع في أيدينا الأموال والأرباح" وتعلُّق الخمس بها مستفاد من قوله: "نعلم أن حقك فيها ثابت"، إذ أن معنى ذلك هو أن الأموال المنتقلة بحسب فرض السائل كان قد تعلق بها الخمس عند أصحابها فلم يخرجوا خمسها فانتقلت إلى السائل بالبيع وهي غير مخمَّسة، ومقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرُّف في مقدار الخمس وأن على من انتقلت إليه الأموال إمَّا إيصال الخمس إلى الإمام أو الاستئذان منه في التصرُّف فيها.
ولذلك جاء جواب الإمام (ع) بما يفيد الإباحة في مثل هذا المورد.
الطائفة الثانية: وهي روايات كثيرة أيضًا مفادها إباحة ما انتقل إلى الشيعة مِن أموال الفيء وغنائم الحرب التي تعلَّق بها الخمس فلم تخمَّس مِن قِبل مَن لهم الولاية الظاهرية، فمفاد هذه الروايات هو حرمة التصرُّف في هذه الأموال على الناس قبل إخراج ما تعلَّق بها مِن الخمس إلاّ الشيعة فإنَّ الأئمة (ع) قد أباحوا لهم التصرُّف فيها دون إخراج الخمس الذي تعلَّق بها، وهذه الطائفة من روايات التحليل قد عمل بها كلُّ فقهاء الشيعة أيضًا وأفتوا بمضمونها.
فمن هذه الروايات ما ورد في الكافي بسنده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) في حديث قال:  إنَّ الله جعل لنا أهل البيت سهامًا ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرَّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما مِن أرض تُفتح ولا خمس يُخمَّس فيضرب على شيء إلا كان حرامًا على من يصيبه فرجًا كان أو مالاً...(62).
وورد في التهذيب لأبي جعفر الطوسي بسنده إلى الفضيل قال: قال أبو عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) لفاطمة $:  أحلِّي نصيبك مِن الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثمّ قال: إنّا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (63).
فمفاد الرواية أن الجواري التي تكون في ضمن الفيء لا يجوز نكاحهن ما لم يُستخرج منهنَّ الخمس فكلُّ من انتقلت إليه واحدة من هذه الجواري لزمه إيصال خمسها إلى أهل البيت (ع) ومن لم يفعل فنكاحه منها حرام إلا أنهم أباحوا ذلك لشيعتهم.
وهكذا الحال فيما يرتبط بأموال الفيء وغنائم الحرب وهو كثير في زمن الأئمة (ع).
الطائفة الثالثة: مفادها إباحة الخمس لمن أعوزته الحاجة لصرفه على نفسه، فظاهرها اختصاص التحليل بمقدار ما يستحقه الإمام مِن الخمس.
ولم نجد لهذه ااطائفة إلا رواية واحدة وردت في التهذيب لأبي جعفر الطوسي بسنده عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) عن رجل يسأله: أن يجعله في حلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطّه: مَن أعوزه شيء مِن حقّي فهو في حلّ (64).
فهذه الرواية مفادها إباحة مقدار ما يحتاجه المكلَّف من الخمس، ومعنى ذلك أن من لم يكن معوزًا وجب عليه إيصال الخمس لأصحابه وأنَّ مَن كان معوزًا فلا يحلُّ له أكثر من مقدار ما يرفع عوزه، فالرواية على عدم التحليل المطلق أدل.
الطائفة الرابعة: ومفادها تحليل الخمس بنحو مطلق للشيعة، وهذه هي التي عناها مثير الشبهة، وعمدة هذه الطائفة ثلاث روايات:
الأولى: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع)، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع):  هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقنا، ألا وأنَّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ وفي رواية الصدوق في الفقيه "أبناءهم"(65).
الثانية: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: "إنَّ أمير المؤمنين حلَّلهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم"(66).
الثالثة: معتبرة الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر (ع) فجلست عنده فإذا نجيَّة قد استأذن عليه فأذن فدخل فجثى على ركبتيه ثمَّ قال:جُعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنّه رقَّ له فاستوى جالسًا إلى أنْ قال: يا نجيَّة إنَّ لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال إلى أنْ قال: اللهم إنَّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا (67).
هذه هي عمدة الروايات المناسبة لهذه الطائفة وما بقي من روايات هذه الطائفة إمَّا ضعيف السند أو غير تام من حيث الدلالة، ورغم ذلك فنحن سنبني على تماميتها سندًا ودلالة وسنجيب عن هذه الطائفة بمجموع رواياتها فنقول:
إنَّ دلالة هذه الطائفة على تحليل الخمس للشيعة إنما هو بالإطلاق والعموم، وبذلك تكون علاقتها مع الطوائف الثلاث الآنفة الذكر هي علاقة الإطلاق والتقييد، وذلك يقتضي تقييد روايات هذه الطائفة بروايات الطوائف الثلاث كما هو مقتضى قاعدة الجمع العرفي المعتمدة عند جميع علماء الأصول ويعبَّر عنها بقاعدة حمل المطلق على المقيَّد.
وبيان ذلك: أنّه إذا ورد خطابان عن الشارع المقدس مفاد أحدهما مثلاً الترخيص في غيبة الفاسق المسلم مطلقًا ثم ورد خطاب آخر مفاده الترخيص في غيبة الفاسق إذا كان متجاهرًا بفسقه، فإن العرف يجَمعون بين هذين الخطابين بحمل الترخيص في الخطاب الأول على الترخيص في الخطاب الثاني، فيكون المتحصَّل من مجموع الخطابين هو جواز غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق، وبذلك تبقى غيبة الفاسق المسلم غير المتجاهر بالفسق على أصل الحرمة الثابتة بالخطاب العام القاضي بحرمة غيبة المسلم.
وهكذا الحال فيما يرتبط بمورد البحث، فالطائفة الرابعة من الروايات تقتضي إباحة الخمس للشيعة مطلقًا، وأما الطائفة الأولى مثلاً فتقتضي إباحة الخمس إذا تعلَّق بالمال المنتقل للشيعي بالبيع أو الهبة أو الميراث، ومقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو أن ما أُبيح للشيعة من الخمس هو خصوص ما كان متعلِّقا بالأموال المنتقلة إليهم بواحد من وسائل الانتقال.
وهكذا بالنسبة لعلاقة الطائفة الرابعة بالطائفة الثالثة فإن مفاد الطائفة الثالثة هو إباحة الخمس للشيعة إذا أعوزتهم الحاجة إليه ومفاد الطائفة الرابعة هو الإباحة المطلقة للخمس، ومقتضى الصناعة الأصولية والجمع العرفي بين الخطابين هو البناء على أن المراد الجدِّي من الطائفة الرابعة هو الإباحة بالمقدار الذي أفادته الطائفة الثالثة أي إباحة الخمس لمن أعوزته الحاجة إليه.
وعليه يكون حاصل الجمع بين الطوائف الأربع هو أن ما أبيح للشيعة من الخمس يختص بالخمس المنتقل للشيعي بأحد وسائل النقل وأموال الفيء وغنائم الحرب التي تعلّق بها الخمس وانتقلت للشيعي دون أن تُخمَّس أو خُمِّست ولكنَّها صُرفت من قبل من له الولاية الظاهرية وكذلك من أعوزته الحاجة للخمس من غير الموردين المذكورين.
وبتعبير آخر: إنَّ الخطاب الشرعي لا يؤخذ بإطلاقه ابتداءً قبل ملاحظة الخطابات الأخرى بل لابدَّ من ملاحظة مجموع الخطابات المتعلقة بموضوع واحد لغرض استكشاف المراد الجدِّي من مجموعها، والتعبير عن ذلك بالجمع العرفي باعتبار أنه الوسيلة التي يعتمدها العرف والعقلاء لغرض استكشاف المراد الجدي للمتكلم.
فالقاضي الذي يريد تفسير مادة من مواد القانون لا يسعه تفسيرها بقطع النظر عن المواد الأخرى المتصلة بها بل لا بدَّ من ملاحظتها جميعًا ليستكشف من ذلك المراد الجدي للمقنِّن.
فحينما يقرأ القاضي مادة في القانون مفادها أن للأم الحضانة فإنَّه لا يسعه العمل بإطلاق هذه المادة وقطع النظر عن مادة أخرى مفادها أن استحقاق الأم للحضانة مشروط بالأهليَّة.

الهوامش:
--------------------
61-وسائل الشيعة باب 4 مِن أبواب الأنفال ح6.
62-وسائل الشيعة باب 4 مِن أبواب الأنفال ح19.
63-وسائل الشيعة باب 4 مِن أبواب الأنفال ح10.
64-وسائل الشيعة باب 4 مِن أبواب الأنفال ح2.
65-وسائل الشيعة باب 4 مِن أبواب الأنفال ح1.
66-وسائل الشيعة باب 4 مِن أبواب الأنفال ح15.
67-وسائل الشيعة باب 4 مِن أبواب الأنفال ح14.

آكسل
07-01-2009, 11:13 PM
قل لنا يا سلّوم ! أولا ما هو الخمس وهل هو فرض من الله أم ماذا ...؟؟؟
ثم ما تسمي خمس إفريقيا (300 قنطار من الذهب) التي أعطاها عثمان لطريد رسول الله الوليد , وللمهدور الدم بن أبي سرح ! وما حكمها؟؟
انظر تاريخ بن عساكر

يسموني رافضية
07-01-2009, 11:18 PM
اخي حـيدر حفظك الله من كل مكروهـ
وادامك الله لاظهـار كلمة الحق
احتراامي لك

حيدر القرشي
07-01-2009, 11:21 PM
نحن في خدمة مذهب ال محمد

عبد محمد
08-01-2009, 12:23 AM
كيف يقرون بالخمس وهم من أخذ حق آل البيت ع بما فيه الفيء والخمس