سلوم 2008
07-01-2009, 10:14 PM
الخمس و السرقه
***********************
قال تعالى: { واعلموا انما غَنِمتم من شيء فان لله خُمُسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير }.(الأنفال/41)
الآية الكريمة واضحة صريحة في تحديد الجهات التي يصرف فيها الخمس الذي يتجمع من كل ما يغنم، أي يربح ويحصل عليه سواء من غنائم الحرب أم من المعادن والكنوز والصناعة والتجارة والمهن والحرف المختلفة ... الخ
نسألهم :
- 1هل علماء الشيعة يدفعون الخمس إذا كانوا نواب المهدي ؟ !!
- 2وإذا دفعوا الخمس للمهدي فالمهدي يدفع لمن ؟ !!
- 3هل شيعي استلم تلك المساعدات من المهدي مباشرة ؟ !!!
الأدلة التفصيلية على الحقائق السابقة
أولا ً: النصوص الواردة عن( الأئمة المعصومين) في إسقاط (المخس)
1: عن أبي عبدالله عليه السلام – وقد سئل-: من أين دخل عل الناس الزنا ؟ قال: من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم ( أصول الكافي 1/546)
في هذا النص يظهر واضحا ً أن الإمام الصادق أباح (الخمس) لشيعته، وهذا مع وجوده و حضوره ، وان الشيعة غير ملتزمين بدفعه من أجل أن يطيب ميلادهم ولا يكونوا أبناء زنا إذا امتنعوا عن أدائه كبقية الناس من غير الشيعة الذين دخل عليهم الزنا بذلك !
-*: عن أحدهما عليهم السلام قال: إن أشد مافيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس ،فيقول : يارب خمسي( أصول الكافي 1/457- ومن لايحضره الفقية للقمي 2/22)
-------------------------------------
2: وقد رواه الطوسي في الأستبصار هكذا : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب(الخمس) فيقول : يارب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكو أولادهم. ( الاستبصار 2/57)- وهذا النص كسابقة في إباحة(الخمس) للشيعة وعدم إلزامهم به حتى في زمن حضور(الإمام)
-------------------------------------
3: عن أبي عبدالله عليه السلام –في قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير} قال: هى- والله – الإفادة يوما ً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ( أصول الكافي 1/544)
-------------------------------------
4: عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ( أصول الكافي 2/24).- النصان الأخيران واضحا الدلالة الدلالة على أن ( الأئمه) قد أحلوا (الخمس) لشيعتهم وأسقطوه عنهم .
-------------------------------------
5: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وهو يتحدث عن أنهار الدينا الخمسه- فما سقت أو اسقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسمع مما بين ذه وذه، يعني ما بين السماء والأرض.( أصول الكافي 1/409 ).
**: تأمل قول (الإمام)(ماكان لنا فهو لشيعتنا) أي أن حق (الإمام) ملك لشيعته أباحة لهم.والمالك حرفي تصرفه بملكه، فاذا كان(الإمام) نفسه قد ملك شيعته ما كان له من نصيب في (الخمس) فبأي حق يأتي من وضع نفسه وكيلا عنه دون توكيل منه ليطالب بحقه الذي تنازل عنه بل يشدد في المطالبة؟!.
**: أليست هذه الروايات وغيرها من أمثالها وثائق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند من يطالبه بشيْ اسمه(الخمس)؟! وإذا لم تكن هذه وثائق نعتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الأعتبار؟ ولماذا يضرب بهذه الروايات عرض الحائط حتى كأنها لم توجد، ويؤخذ بغيرها من أمثالها؟ وتأمل –أيضا-قوله(ع): (وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه و ذه) أي لايجب عليه شيء إذ هو في سعة من أمره أكبر مما بين السماء والأرض!
-------------------------------------
6: عن أبي عبدالله عليه السلام وقد جاء أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال- قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك ملك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا(أصول الكافي 1/408)
**: وهذاتطبيق عملي للروايات السابقة في إباحة (الخمس)إذا جمعنا الروايات إلى غيرها يتبين لنا أن (الخمس) مباح من قبل الإمام الصادق ومن بعده حتى يقوم القائم (أي المهدي النتظر)، فمن أو جبة إذن إذا كان(الإمام) نفسةه قد أباحه؟!
-------------------------------------
7: عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك في أيدينا الأرباح و الأموال وتجارات تعرف حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال (ع) ما أنصفناكم ذلك اليوم(من لايحضرة الفقيه للقمي 2/23)
**: وهذا فيه أن التكليف بدفع ( الخمس) ينافي الإنصاف!! هذا و(الإمام) حاضر فكيف وقد غاب؟
-------------------------------------
8: عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربة من الخمس (ع) بخطبه: من أعوز شيء من حقي فهو في حل(من لايحضرة الفقيه 2/23)
-------------------------------------
9: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: ياأمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : أئتني بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه( من لايحضره الفقية 2/23)
-------------------------------------
10: وقد بوب الطوسي في الاستبصار: ( باب ما أباحو لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة)(الاستبصار2/57).
-------------------------------------
11: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامه فهو لهم حلال(الاستبصار 2/58).
-------------------------------------
12: عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.(الاستبصار 2/59).
-------------------------------------
13: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلام إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم مابقى خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس(الاستبصار 2/57).
**: وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقاراتهم لا ينطبق عليها هذا القول إذ هي لايمكن – ولم يحدث – أن يؤتى بها و يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك يقسمها خمسة أقسام يأخذ واحدا منها ثم
-------------------------------------
نضيف اسئلة آخر على كلام
ذكر تناقضات في الروايات !!
تارة يبيح الخمس !
وتارة يقول بأخذ الخمس منهم !
وتارة يدفعون الخمس لكي يطيب ميلادهم ولا يكونوا أبناء زنا !!!
وتارة .... وتارة .... الخ .
نسألهم ؟
1 - هل إذا دفعتم الخمس يطيب الولادة أم هو من الزنا ؟ !!
3 - هل الخمس السبب في طيب الولادة أم ماذا ؟ !!
4 - اسألوا علمائكم ما حكم من لم يدفع الخمس ؟ !!
5 - فلماذا علمائكم يكلفون على دفع الخمس لهم ؟ !!
-------------------------------------
تمنع (http://www.imshiaa.com/vb/تمنع وضع الروابط) وضع الروابط
***********************
قال تعالى: { واعلموا انما غَنِمتم من شيء فان لله خُمُسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير }.(الأنفال/41)
الآية الكريمة واضحة صريحة في تحديد الجهات التي يصرف فيها الخمس الذي يتجمع من كل ما يغنم، أي يربح ويحصل عليه سواء من غنائم الحرب أم من المعادن والكنوز والصناعة والتجارة والمهن والحرف المختلفة ... الخ
نسألهم :
- 1هل علماء الشيعة يدفعون الخمس إذا كانوا نواب المهدي ؟ !!
- 2وإذا دفعوا الخمس للمهدي فالمهدي يدفع لمن ؟ !!
- 3هل شيعي استلم تلك المساعدات من المهدي مباشرة ؟ !!!
الأدلة التفصيلية على الحقائق السابقة
أولا ً: النصوص الواردة عن( الأئمة المعصومين) في إسقاط (المخس)
1: عن أبي عبدالله عليه السلام – وقد سئل-: من أين دخل عل الناس الزنا ؟ قال: من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم ( أصول الكافي 1/546)
في هذا النص يظهر واضحا ً أن الإمام الصادق أباح (الخمس) لشيعته، وهذا مع وجوده و حضوره ، وان الشيعة غير ملتزمين بدفعه من أجل أن يطيب ميلادهم ولا يكونوا أبناء زنا إذا امتنعوا عن أدائه كبقية الناس من غير الشيعة الذين دخل عليهم الزنا بذلك !
-*: عن أحدهما عليهم السلام قال: إن أشد مافيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس ،فيقول : يارب خمسي( أصول الكافي 1/457- ومن لايحضره الفقية للقمي 2/22)
-------------------------------------
2: وقد رواه الطوسي في الأستبصار هكذا : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب(الخمس) فيقول : يارب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكو أولادهم. ( الاستبصار 2/57)- وهذا النص كسابقة في إباحة(الخمس) للشيعة وعدم إلزامهم به حتى في زمن حضور(الإمام)
-------------------------------------
3: عن أبي عبدالله عليه السلام –في قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير} قال: هى- والله – الإفادة يوما ً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ( أصول الكافي 1/544)
-------------------------------------
4: عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ( أصول الكافي 2/24).- النصان الأخيران واضحا الدلالة الدلالة على أن ( الأئمه) قد أحلوا (الخمس) لشيعتهم وأسقطوه عنهم .
-------------------------------------
5: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وهو يتحدث عن أنهار الدينا الخمسه- فما سقت أو اسقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسمع مما بين ذه وذه، يعني ما بين السماء والأرض.( أصول الكافي 1/409 ).
**: تأمل قول (الإمام)(ماكان لنا فهو لشيعتنا) أي أن حق (الإمام) ملك لشيعته أباحة لهم.والمالك حرفي تصرفه بملكه، فاذا كان(الإمام) نفسه قد ملك شيعته ما كان له من نصيب في (الخمس) فبأي حق يأتي من وضع نفسه وكيلا عنه دون توكيل منه ليطالب بحقه الذي تنازل عنه بل يشدد في المطالبة؟!.
**: أليست هذه الروايات وغيرها من أمثالها وثائق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند من يطالبه بشيْ اسمه(الخمس)؟! وإذا لم تكن هذه وثائق نعتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الأعتبار؟ ولماذا يضرب بهذه الروايات عرض الحائط حتى كأنها لم توجد، ويؤخذ بغيرها من أمثالها؟ وتأمل –أيضا-قوله(ع): (وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه و ذه) أي لايجب عليه شيء إذ هو في سعة من أمره أكبر مما بين السماء والأرض!
-------------------------------------
6: عن أبي عبدالله عليه السلام وقد جاء أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال- قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك ملك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا(أصول الكافي 1/408)
**: وهذاتطبيق عملي للروايات السابقة في إباحة (الخمس)إذا جمعنا الروايات إلى غيرها يتبين لنا أن (الخمس) مباح من قبل الإمام الصادق ومن بعده حتى يقوم القائم (أي المهدي النتظر)، فمن أو جبة إذن إذا كان(الإمام) نفسةه قد أباحه؟!
-------------------------------------
7: عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك في أيدينا الأرباح و الأموال وتجارات تعرف حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال (ع) ما أنصفناكم ذلك اليوم(من لايحضرة الفقيه للقمي 2/23)
**: وهذا فيه أن التكليف بدفع ( الخمس) ينافي الإنصاف!! هذا و(الإمام) حاضر فكيف وقد غاب؟
-------------------------------------
8: عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربة من الخمس (ع) بخطبه: من أعوز شيء من حقي فهو في حل(من لايحضرة الفقيه 2/23)
-------------------------------------
9: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: ياأمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : أئتني بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه( من لايحضره الفقية 2/23)
-------------------------------------
10: وقد بوب الطوسي في الاستبصار: ( باب ما أباحو لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة)(الاستبصار2/57).
-------------------------------------
11: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامه فهو لهم حلال(الاستبصار 2/58).
-------------------------------------
12: عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.(الاستبصار 2/59).
-------------------------------------
13: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلام إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم مابقى خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس(الاستبصار 2/57).
**: وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقاراتهم لا ينطبق عليها هذا القول إذ هي لايمكن – ولم يحدث – أن يؤتى بها و يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك يقسمها خمسة أقسام يأخذ واحدا منها ثم
-------------------------------------
نضيف اسئلة آخر على كلام
ذكر تناقضات في الروايات !!
تارة يبيح الخمس !
وتارة يقول بأخذ الخمس منهم !
وتارة يدفعون الخمس لكي يطيب ميلادهم ولا يكونوا أبناء زنا !!!
وتارة .... وتارة .... الخ .
نسألهم ؟
1 - هل إذا دفعتم الخمس يطيب الولادة أم هو من الزنا ؟ !!
3 - هل الخمس السبب في طيب الولادة أم ماذا ؟ !!
4 - اسألوا علمائكم ما حكم من لم يدفع الخمس ؟ !!
5 - فلماذا علمائكم يكلفون على دفع الخمس لهم ؟ !!
-------------------------------------
تمنع (http://www.imshiaa.com/vb/تمنع وضع الروابط) وضع الروابط