حيــــــــــدرة
28-01-2009, 03:16 PM
بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ
الَلَّهٌمَّ صَلَِ عَلَىَ مٌحَمَّدْ وَآلِ مُحّمَّدْ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَائَهُمْ
والحـــــــمد لله قاصم الجبارين ومبير الظالمين وفاضح الكذابين
... رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ...
يامقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ما أحييتني
الْسَّلامٌ عَلَيٌكٌمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتٌهٌ
أدرج الأخ الكريم والفاضل اللبيب أخونا وحــبيبنا "هورس"
مشاركة يطلب رأينا في جمعنا للصلوات الخـــمس ودليلنا على ذلك ....
فقال وطــــــــــلب ...:
اللهم صلي على محمد وأل محمد
كما تعودتم مني أنني عندما أريد أن أعرف شئ ما متعلق بالأخوة الشيعة أتي إليهم لكي أسمع منهم الإجابة لأنني أؤمن بهذا المبدأ انك يجب أن تعرف عقيدة قوم منهم هم وليس من أحد سواهم
بالأمس كان لي حوار مع أحد الأصدقاء الذي يعلم أهتمامي الشديد بالمذهب الشيعي فجاء وحدثني عن بعض الأمور والتي كنت قد عرفت إجابتها منكم واستطعت أن أرد عليه بالحجة والحمد لله
ولكن عندما سألني عن جمع الصلاة عند الشيعة فلم يكن لدي الإجابة لكي أقولها له
فقلت له أنتظرني حتى غدا وسأعرف منهم هم ما حقيقة الجمع في الصلاة وما أدلتهم عليها وهل هم يجمعون الصلوات أم لا وسوف أرد عليك
لذلك فأرجو الإجابة إخواني على هذا السؤال
وكما تعودت منكم بالأدلة التي يمكن أن أقدمها لأي شخص لكي يطمئن قلبه وقلبي
جزاكم الله خيرا ..
http://www.imshiaa.com/vb/showpost.php?p=615269&postcount=5 (http://www.imshiaa.com/vb/showpost.php?p=615269&postcount=5)
وعليه نجــــــــــيب والله المستعان ...:
قبل الدخول في البحث لا بأس بذكر آراء الفقهاء في المسألة ، فنقول :
1ـ اتفق الفقهاء من جميع الفرق الإسلاميّة على جواز أداء صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد ومن دون فاصل في عرفات ، كما اتفقوا على جواز الجمع بين العشاءين في المزدلفة والاتيان بهما في وقت العشاء .
2ـ يقول أتباع المذهب الحنفي أنّ الجمع بين الظهرين والعشاءين مخصوص بالموردين المذكورين ولا يجوز في غيرهما .
3ـ يقول أتباع المذهب المالكي والشافعي بجواز الجمع بين الظهرين والعشاءين في السفر فضلاً عن الموردين المذكورين . كما يقول بعضهم بجواز الجمع في حالات الاضطرار ; كالمرض والخوف من العدوّ ونزول المطر .
4ـ يقول الشيعة أنّ لكل من الصلوات المذكورة وقتاً خاصاً ووقتاً مشتركاً:
أ ـ يبدأ الوقت المختصّ بالظهر من الزوال إلى مضي زمان يكفي لأداء صلاة الظهر ، ففي هذا الوقت لا يجوز الاتيان إلاّ بصلاة الظهر .
ب ـ يبدأ الوقت المختصّ بصلاة العصر قبل آخر الوقت بمقدار يكفي لأداء صلاة العصر ، ففي هذا الوقت لا يجوز الاتيان إلاّ بصلاة العصر .
ج ـ الوقت المشترك بين صلاتي الظهر والعصر هو الزمان الواقع بين الوقت المختصّ بصلاة الظهر والوقت المختصّ بصلاة العصر .
فالذي تقول به الشيعة هو جواز الاتيان بصلاتي الظهر والعصر في الوقت المشترك من دون فاصل بينهما ، ويقول أهل السنّة أنّ الوقت المختصّ بالظهر هو من حين الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء بحجمه ومقداره ، فلا يجوز الاتيان بصلاة العصر فيه . وما بعده إلى الغروب هو الزمان المختصّ بصلاة العصر ، ولا يجوز الاتيان بصلاة الظهر فيه .
د ـ يبدأ الوقت المختصّ بصلاة المغرب من حين الغروب الشرعي إلى مضي زمان يكفي لأداء ثلاث ركعات ، فلا يجوز في هذا الوقت الاتيان إلاّ بصلاة المغرب .
هـ ـ يبدأ الوقت المختصّ بصلاة العشاء قبل منتصف الليل (آخر وقت العشاء) بمقدار يكفي لأداء الصلاة ، ففي هذا الوقت لا يجوز الاتيان إلاّ بصلاة العشاء .
وـ الوقت المشترك بين صلاتي المغرب والعشاء هو الزمان الواقع بين الوقتين المختصّين بهما .
والذي تقول به الشيعة هو جواز الاتيان بصلاتي المغرب والعشاء في الوقت المشترك من دون فاصل بينهما ، ويقول أهل السنّة أنّ الوقت المختصّ بالمغرب هو من حين الغروب إلى أن يزول الشفق الأحمر من جهة المغرب ، فلا يجوز الاتيان بصلاة العشاء فيه . وما بعده إلى منتصف الليل زمان مختصّ بصلاة العشاء ، ولا يجوز الاتيان بصلاة المغرب فيه .
الخـــــــــلاصة ... :
بناء على ما يتبنّاه الشيعة يمكن الاتيان بصلاة الظهر عند حصول الزوال الشرعي (وقت صلاة الظهر) ، ويمكن الاتيان بعدها مباشرة بصلاة العصر . كما يمكن الاتيان بصلاة الظهر قبل دخول الوقت المختصّ بصلاة العصر بشرط أن يكون قبلها بزمان كاف لأداء الظهر ، ثمّ الاتيان بعدها مباشرة بصلاة العصر ، وبهذا الشكل يتم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر .
نعم من المستحبّ الاتيان بصلاة الظهر عند أول الزوال ، والاتيان بصلاة العصر بعد مضيّ فترة من الزوال بحيث يصير ظلّ كلّ شيء بحجمه .
وكذا الكلام في صلاتي المغرب والعشاء ; حيث يمكن الاتيان بصلاة المغرب عند الغروب الشرعي للشمس (وقت صلاة المغرب) ، ويمكن الاتيان بعدها مباشرة بصلاة العشاء . كما يمكن الاتيان بصلاة المغرب قبل دخول الوقت المختصّ بصلاة العشاء بشرط أن يكون قبلها بزمان يكفي لأداء المغرب ، ثمّ الاتيان بعدها مباشرة بصلاة العشاء ، وبهذا الشكل يتم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء . وإن كان المستحبّ هو الاتيان بصلاة المغرب في أول وقتها (عند الغروب الشرعي) ، والاتيان بصلاة العشاء عند ذهاب وزوال الحمرة من جهة المغرب .
وأما أهل السنّة فيقولون : لا يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين ـ بالنحو الذي ذكرناه ـ في جميع الأماكن والأوقات .
وعلى هذا فنقطة الخلاف ومحلّ البحث هو الجمع بين الصلاتين مطلقاً (في جميع الأحوال والأوقات والأماكن) بحيث تؤدّى كلا الصلاتين في وقت إحداهما ، نظير الجمع بينهما في عرفات والمزدلفة .
5ـ اتّفق جميع المسلمين على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين صلاتيه ، ولكن وقع الخلاف في تفسير الرواية على قولين :
أـ يقول الشيعة انّ المراد منها هو أنّ الجمع بين الصلاتين جائز في جميع الأحوال والأوقات ، ولا يختصّ بزمان دون آخر ، ولا بحال دون حال ، بل يمكن الاتيان بصلاة العصر في أول الوقت وبعد أداء الظهر ، والاتيان بصلاة العشاء في أول الوقت وبعد أداء صلاة المغرب .
ب ـ يقول أهل السنّة إنّ المراد من الجمع فيها هو الاتيان بصلاة الظهر في آخر الوقت ، وبالعصر في أول الوقت ، والاتيان بصلاة المغرب في آخر الوقت ، وبالعشاء في أول الوقت ، وبه يحصل الجمع بين الصلاتين .
ولإيضاح المسألة بنحو تامّ نتعرّض للروايات الواردة في المسألة ونبيّن دلالتها ; ليتّضح الحال ، وبه يتبين أنّ المقصود منها هو ما ذكره الشيعة من جواز الجمع بين الصلاتين في جميع الأحوال ، لا ما ذكره أهل السنّة من أنّ المراد هو الاتيان بالظهر آخر الوقت والعصر في أوله ، أو المغرب في آخر الوقت والعشاء في أوله . والروايات هي :
1ـ روى زعيم المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل في مسنده عن عمرو قال :«أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول : صليت مع رسول الله(صلى الله عليه وآله)ثمانياً جميعاً ، وسبعاً جميعاً . قال : قلت له : يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجّل العصر ، وآخر المغرب وعجّل العشاء ! قال : وأنا أظنّ ذلك»
( مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 221 ) .
فهذه الرواية تدلّ بوضوح على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين الظهرين ، والمعبّر عنه في الرواية بـ «ثمان» ، وبين العشاءين ، والمعبّر عنه في الرواية بـ «سبع» ، فكان يصلّيها من دون فاصل بينها .
2ـ كما روى أحمد بن حنبل في مسنده أيضاً عن عبد الله بن شقيق قال :
«خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة ، وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول : الصلاة ، الصلاة ، قال : فغضب ، قال : أتعلّمني بالسنّة ! شهدت رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله : فوجدت في نفسي من ذلك شيئاً ، فلقيت أبا هريرة ، فسألته فوافقه» .
( مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 251 )
ففي هذه الرواية أذعن بهذه الحقيقة اثنان من الصحابة هما : «ابن عبّاس» و «أبو هريرة» ، وقالا إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء، وقد تأسّى ابن عبّاس بسيرة النبيّ(صلى الله عليه وآله) .
3ـ روى زعيم المذهب المالكي الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن عباس ، أنه قال :
«صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر»
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 144 ، ح 4 ).
4ـ وروى مالك أيضاً عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، أن معاذ بن جبل أخبره :
«أنّهم خرجوا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) عام تبوك ، فكان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 143 ، ح 2 )
5ـ وروى مالك أيضاً عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال :
«كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا عجل به السير ، يجمع بين المغرب والعشاء» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 144 ، ح 3 )
6ـ كما روى أيضاً عن أبي هريرة :
«أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين الظهر والعصر ، في سفره إلى تبوك» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 143 ، ح 1 )
7ـ وروى أيضاً عن نافع :
«أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الاُمراء بين المغرب والعشاء في المطر ، جمع معهم» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 145 ، ح 5 )
8ـ كما كتب مالك نقلاً عن علي بن الحسين أنه كان يقول :
«كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر ، وإذا أراد أن يسير ليله جمع المغرب والعشاء» .( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 145 )
9ـ وروى الزرقاني في شرحه على الموطأ عن أبي الشعثاء :
«ان ابن عباس صلّى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» .
( شرح الزرقاني على الموطأ : ج 1 ، ص 294 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ) .
10ـ وروى الزرقاني في شرحه على الموطأ أيضاً نقلاً عن الطبراني عن ابن مسعود :
«جمع النبيّ(صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لئلاّ تحرج اُمتي» .
( شرح الزرقاني على الموطأ : ج 1 ، ص 294 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ) .
11ـ وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال :
«صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 151 ) .
قال أبو الزبير : فسألت سعيداً لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج احداً من اُمّته .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 151 ذيل الحديث )؟
12ـ وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :
«جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 152 )
قال ]سعيد بن جبير[: قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج اُمّته .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 152 ذيل الحديث ).
13ـ عقد البخاري باباً تحت عنوان «باب تأخير الظهر إلى العصر» ... ، وهذا العنوان خير دليل على جواز تأخير الظهر إلى وقت العصر ، والاتيان بها وبصلاة العصر في وقت واحد ، وروى في هذا الباب الرواية التالية عن جابر بن زيد عن ابن عباس :
«ان النبيّ(صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء» .
( انظر صحيح البخاري ج 1 ، ص 110 ، كتاب الصلاة ، وصحيح البخاري ، ج 1 ، ص 137 ) .
فهذه الرواية تدلّ بوضوح على أنّه يجوز تأخير الظهر إلى وقت العصر والاتيان بهما معاً ، بل سياق الرواية يدلّ على أنّه يجوز تأخير المغرب إلى وقت العشاء ; تبعاً لفعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) .
14ـ ولهذا قال البخاري في موضع آخر :
«وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس : صلّى النبيّ(صلى الله عليه وآله) المغرب والعشاء» .
( صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 141 ) .
15ـ وروى مسلم في صحيحه :
«قال رجل لابن عباس : الصلاة . فسكت ، ثمّ قال : الصلاة . فسكت . ثم قال : الصلاة . فسكت . ثمّ قال : لا اُمّ لك ، أتعلّمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)!» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 153 ) .
16ـ وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن ابن عبّاس :
«ان رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال سعيد : فقلت لابن عبّاس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج اُمّته» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 151 ) .
17ـ كما روى أيضاً عن أبي الطفيل عامر عن معاذ قال :
«خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك ، فكان يصلّي الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 152 ) .
18ـ وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب :
«أنه سأل سالم بن عبد الله : هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال: نعم ، لا بأس بذلك ، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة ؟» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 145 ) .
ومما ينبغي ذكره أنّ المسلمين جميعاً يرون جواز الجمع بين الظهرين في عرفات والاتيان بهما في وقت الظهر من دون فصل بينهما ، وهنا يقول : سالم بن عبد الله : وكما يجمع بين الظهر والعصر في عرفة يجمع بينهما في غير عرفة أيضاً .
19ـ وروى المتقي الهندي في كنز العمال عن عمرو بن شعيب قال :
قال عبد الله : جمع لنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقال رجل لابن عمر : لِمَ ترى النبيّ(صلى الله عليه وآله)فعل ذلك ؟ قال : لأن لا يحرج اُمّته إن جمع رجل» .
( كنز العمال ، ج 8 ، ص 246 ، ح 22764 ).
20ـ وروى المتقي الهندي في كنز العمال عن جابر :
«أن النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» .
( كنز العمال ، ج 8 ، ص 247 ، ح 22771 ) .
21ـ وروى المتقي الهندي في كنز العمال عن جابر أيضاً :
«أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) غربت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف» .
( كنز العمال ، ج 8 ، ص 247 ، ح 22769 ).
22ـ في كنز العمال عن صالح مولى التؤمة أنه سمع ابن عباس يقول :
«جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر . قال : قلت لابن عباس : لِم تراه فعل ذلك ؟ قال : أراد التوسعة على اُمّته» .
( كنز العمال ، ج 8 ، ص 248 ، ح 22777 ) .
النتيجة :
ولنبيّن على ضوء الروايات المذكورة وجه الجمع بينها بأدلة واضحة والذي سيسفر عن صحّة ما قاله الشيعة في المسألة :
1ـ الجمع بين الصلاتين للتسهيل على الاُمّة والحيلولة دون وقوعها في الحرج :
دلّت مجموعة من الروايات المذكورة على هذه الحقيقة وأنّه إذا لم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإنّه يوجب الوقوع في الحرج والأذى ، ولهذا فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أجاز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد لأجل التوسعة على المسلمين والتسهيل عليهم في أعمالهم ، ويدلّ على ما ذكرناه الأحاديث من الأحاديث السالفة فراجــــــــــع .
ومن الواضح أنّه إذا كان المقصود من الروايات المذكورة هو أنّه يمكن تأخير الظهر إلى فترة بحيث يصير ظلّ كلّ شيء مثله ـ والذي هو أول وقت العصر عند أهل السنّة ـ والاتيان بصلاة العصر في أول وقتها بحيث يجمع بين الصلاتين من جانب ، وتؤدى كلّ صلاة في وقتها ، فهذا ليس من عدم التسهيل فحسب ، بل فيه نوع مشقّة أكثر كما هو واضح ، مع أنّ الهدف الرئيسي من الجمع في الروايات المذكورة هو التسهيل على الاُمّة .
وبهذا البيان اتّضح أنّ المقصود من الروايات الماضية هو إمكان الاتيان بالصلاتين والجمع بينهما في سائر الوقت المشترك بينهما نظير أول الوقت وآخره ، وليس المقصود هو أن يؤتى بالاُولى في آخر وقتها وبالثانية في أول وقتها .
2ـ الجمع بين الصلاتين يوم عرفة لبيان كيفيّة الجمع :
اتّفق جمع المسلمين على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة . ومن جانب آخر دلّت بعض الروايات ـ التي تقدم ذكرها ـ على جواز ذلك أيضاً ، وأنّ الجمع بين الصلاتين في غير عرفة نظير الجمع بينهما يوم عرفة ، فمن هذه الجهة لا فرق بين يوم عرفة وغيره ولا بين أرض عرفات وغيرها ، انظر في ذلك الحديث الثامن عشر .
وعليه فيمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر من غير عرفة نظير الجمع بينهما في يوم عرفة المتفق عليه بين المسلمين .
3ـ طريقة الجمع بين الصلاتين تبيّن كيفيّة الجمع :
نجد أنّ فقهاء الحنابلة والمالكيّة والشافعيّة يفتون بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، وفي قبال ذلك نجد أنّ الروايات الشريفة تدلّ بصراحة على عدم الفرق بين السفر والحضر في جواز الجمع بين الصلاتين ، وأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين في السفر وفي الحضر ، راجع في ذلك الروايات كما أسلفنا أعـــلاه فراجــــع .
وعلى هذا الأساس فكما يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر يجوز في الحضر أيضاً ، وفقاً لما ذكره الشيعة .
4ـ كيفيّة الجمع بين الصلاتين في حال الاضطرار تبيّن كيفيّة الجمع في حال الاختيار :
دلت الروايات الصحيحة الكثيرة على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأصحابه كانوا يجمعون بين الصلاتين ـ بالنحو الذي يقول به الشيعة ـ في المواطن المختلفة ; نظير حال المرض وعند نزول المطر وعند خوف العدوّ ، ولهذا أفتى الكثير من الفقهاء بجواز الجمع بين الصلاتين في حالات الاضطرار ، مع أنّ الروايات لم تميّز بين حال الاضطرار وغيرها ، بل إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين صلاتيه في غير الحالات المذكورة أيضاً ، راجع في ذلك الروايات السالفة فراجـــــع .
5ـ سيرة الصحابة تبيّن كيفيّة الجمع :
نجد في الروايات المذكورة آنفاً أنّ كثيراً من الصحابة كانوا يجمعون بين الصلاتين في وقت واحد ، كما فعل ابن عبّاس حيث أخّر صلاة المغرب حتى اظلمّت السماء وتشابكت النجوم ، وكلما نادوه «الصلاة» ، «الصلاة» ، لم يعتنِ بما قالوا ، فلما مضى شطر من الليل صلّى المغرب والعشاء في وقت واحد ، فلما اعترضوا عليه ، أجابهم بقوله :
«أتعلّمني بالسنّة ! شهدت رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء» .
وأيّد أبو هريرة كلام ابن عبّاس . راجع في ذلك الروايات أعــــلاه فراجع .
وعلى ضوء الروايات المذكورة لا يبقى شك أو ترديد في أنّ ما فعله ابن عبّاس من الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما هو نفس ما عليه الشيعة .
6ـ سيرة النبيّ(صلى الله عليه وآله) تبيّن كيفيّة الجمع :
يدلّ الحديث في (صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 152 ) «خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك ، فكان يصلّي الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً» ... على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان في مكّة فلم يصلّ المغرب بل أخّرها إلى «سرف» التي تبعد عن مكة حوالي تسعة أميال فصلى المغرب والعشاء في وقت واحد ، مع أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) إذا كان في مكّة عند الغروب وسار منها إلى سرف فبملاحظة وسائط النقل البطيئة آنذاك والمسافة التي تفصلها عن مكة ، لا يمكن أنّ يصل إليها إلاّ بعد مضي شطر من الليل ، ولهذا فإن النبيّ(صلى الله عليه وآله)صلّى المغرب والعشاء في وقت العشاء .
فتبيّن من مجموع الروايات التي ذكرناها والتي نقلناها جميعاً من صحاح ومسانيد أهل السنّة صحّة ما يقوله ويفتي به الشيعة من جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد ، وصلاتي المغرب والعشاء في وقت واحد .
وكما اتّضح من تفصيلنا أعـــلاه بالروايات المذكورة بضميمة ما ذكرناه من التوضيحات لها أنّ الجمع بين الصلاتين شامل لجميع الأماكن والأوقات والأحوال ....
وللإسزادة بخصوص هذا الأمر الرجـــاء الرجوع إى كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة ، كتاب الصلاة ، الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً " ففيه الخير الكثير والمقارنة أكـــثر تفصيلاً وتعليقاً .
والله المستعان
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله الا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
الَلَّهٌمَّ صَلَِ عَلَىَ مٌحَمَّدْ وَآلِ مُحّمَّدْ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَائَهُمْ
_( حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة )_
الَلَّهٌمَّ صَلَِ عَلَىَ مٌحَمَّدْ وَآلِ مُحّمَّدْ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَائَهُمْ
والحـــــــمد لله قاصم الجبارين ومبير الظالمين وفاضح الكذابين
... رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ...
يامقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ما أحييتني
الْسَّلامٌ عَلَيٌكٌمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتٌهٌ
أدرج الأخ الكريم والفاضل اللبيب أخونا وحــبيبنا "هورس"
مشاركة يطلب رأينا في جمعنا للصلوات الخـــمس ودليلنا على ذلك ....
فقال وطــــــــــلب ...:
اللهم صلي على محمد وأل محمد
كما تعودتم مني أنني عندما أريد أن أعرف شئ ما متعلق بالأخوة الشيعة أتي إليهم لكي أسمع منهم الإجابة لأنني أؤمن بهذا المبدأ انك يجب أن تعرف عقيدة قوم منهم هم وليس من أحد سواهم
بالأمس كان لي حوار مع أحد الأصدقاء الذي يعلم أهتمامي الشديد بالمذهب الشيعي فجاء وحدثني عن بعض الأمور والتي كنت قد عرفت إجابتها منكم واستطعت أن أرد عليه بالحجة والحمد لله
ولكن عندما سألني عن جمع الصلاة عند الشيعة فلم يكن لدي الإجابة لكي أقولها له
فقلت له أنتظرني حتى غدا وسأعرف منهم هم ما حقيقة الجمع في الصلاة وما أدلتهم عليها وهل هم يجمعون الصلوات أم لا وسوف أرد عليك
لذلك فأرجو الإجابة إخواني على هذا السؤال
وكما تعودت منكم بالأدلة التي يمكن أن أقدمها لأي شخص لكي يطمئن قلبه وقلبي
جزاكم الله خيرا ..
http://www.imshiaa.com/vb/showpost.php?p=615269&postcount=5 (http://www.imshiaa.com/vb/showpost.php?p=615269&postcount=5)
وعليه نجــــــــــيب والله المستعان ...:
قبل الدخول في البحث لا بأس بذكر آراء الفقهاء في المسألة ، فنقول :
1ـ اتفق الفقهاء من جميع الفرق الإسلاميّة على جواز أداء صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد ومن دون فاصل في عرفات ، كما اتفقوا على جواز الجمع بين العشاءين في المزدلفة والاتيان بهما في وقت العشاء .
2ـ يقول أتباع المذهب الحنفي أنّ الجمع بين الظهرين والعشاءين مخصوص بالموردين المذكورين ولا يجوز في غيرهما .
3ـ يقول أتباع المذهب المالكي والشافعي بجواز الجمع بين الظهرين والعشاءين في السفر فضلاً عن الموردين المذكورين . كما يقول بعضهم بجواز الجمع في حالات الاضطرار ; كالمرض والخوف من العدوّ ونزول المطر .
4ـ يقول الشيعة أنّ لكل من الصلوات المذكورة وقتاً خاصاً ووقتاً مشتركاً:
أ ـ يبدأ الوقت المختصّ بالظهر من الزوال إلى مضي زمان يكفي لأداء صلاة الظهر ، ففي هذا الوقت لا يجوز الاتيان إلاّ بصلاة الظهر .
ب ـ يبدأ الوقت المختصّ بصلاة العصر قبل آخر الوقت بمقدار يكفي لأداء صلاة العصر ، ففي هذا الوقت لا يجوز الاتيان إلاّ بصلاة العصر .
ج ـ الوقت المشترك بين صلاتي الظهر والعصر هو الزمان الواقع بين الوقت المختصّ بصلاة الظهر والوقت المختصّ بصلاة العصر .
فالذي تقول به الشيعة هو جواز الاتيان بصلاتي الظهر والعصر في الوقت المشترك من دون فاصل بينهما ، ويقول أهل السنّة أنّ الوقت المختصّ بالظهر هو من حين الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء بحجمه ومقداره ، فلا يجوز الاتيان بصلاة العصر فيه . وما بعده إلى الغروب هو الزمان المختصّ بصلاة العصر ، ولا يجوز الاتيان بصلاة الظهر فيه .
د ـ يبدأ الوقت المختصّ بصلاة المغرب من حين الغروب الشرعي إلى مضي زمان يكفي لأداء ثلاث ركعات ، فلا يجوز في هذا الوقت الاتيان إلاّ بصلاة المغرب .
هـ ـ يبدأ الوقت المختصّ بصلاة العشاء قبل منتصف الليل (آخر وقت العشاء) بمقدار يكفي لأداء الصلاة ، ففي هذا الوقت لا يجوز الاتيان إلاّ بصلاة العشاء .
وـ الوقت المشترك بين صلاتي المغرب والعشاء هو الزمان الواقع بين الوقتين المختصّين بهما .
والذي تقول به الشيعة هو جواز الاتيان بصلاتي المغرب والعشاء في الوقت المشترك من دون فاصل بينهما ، ويقول أهل السنّة أنّ الوقت المختصّ بالمغرب هو من حين الغروب إلى أن يزول الشفق الأحمر من جهة المغرب ، فلا يجوز الاتيان بصلاة العشاء فيه . وما بعده إلى منتصف الليل زمان مختصّ بصلاة العشاء ، ولا يجوز الاتيان بصلاة المغرب فيه .
الخـــــــــلاصة ... :
بناء على ما يتبنّاه الشيعة يمكن الاتيان بصلاة الظهر عند حصول الزوال الشرعي (وقت صلاة الظهر) ، ويمكن الاتيان بعدها مباشرة بصلاة العصر . كما يمكن الاتيان بصلاة الظهر قبل دخول الوقت المختصّ بصلاة العصر بشرط أن يكون قبلها بزمان كاف لأداء الظهر ، ثمّ الاتيان بعدها مباشرة بصلاة العصر ، وبهذا الشكل يتم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر .
نعم من المستحبّ الاتيان بصلاة الظهر عند أول الزوال ، والاتيان بصلاة العصر بعد مضيّ فترة من الزوال بحيث يصير ظلّ كلّ شيء بحجمه .
وكذا الكلام في صلاتي المغرب والعشاء ; حيث يمكن الاتيان بصلاة المغرب عند الغروب الشرعي للشمس (وقت صلاة المغرب) ، ويمكن الاتيان بعدها مباشرة بصلاة العشاء . كما يمكن الاتيان بصلاة المغرب قبل دخول الوقت المختصّ بصلاة العشاء بشرط أن يكون قبلها بزمان يكفي لأداء المغرب ، ثمّ الاتيان بعدها مباشرة بصلاة العشاء ، وبهذا الشكل يتم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء . وإن كان المستحبّ هو الاتيان بصلاة المغرب في أول وقتها (عند الغروب الشرعي) ، والاتيان بصلاة العشاء عند ذهاب وزوال الحمرة من جهة المغرب .
وأما أهل السنّة فيقولون : لا يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين ـ بالنحو الذي ذكرناه ـ في جميع الأماكن والأوقات .
وعلى هذا فنقطة الخلاف ومحلّ البحث هو الجمع بين الصلاتين مطلقاً (في جميع الأحوال والأوقات والأماكن) بحيث تؤدّى كلا الصلاتين في وقت إحداهما ، نظير الجمع بينهما في عرفات والمزدلفة .
5ـ اتّفق جميع المسلمين على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين صلاتيه ، ولكن وقع الخلاف في تفسير الرواية على قولين :
أـ يقول الشيعة انّ المراد منها هو أنّ الجمع بين الصلاتين جائز في جميع الأحوال والأوقات ، ولا يختصّ بزمان دون آخر ، ولا بحال دون حال ، بل يمكن الاتيان بصلاة العصر في أول الوقت وبعد أداء الظهر ، والاتيان بصلاة العشاء في أول الوقت وبعد أداء صلاة المغرب .
ب ـ يقول أهل السنّة إنّ المراد من الجمع فيها هو الاتيان بصلاة الظهر في آخر الوقت ، وبالعصر في أول الوقت ، والاتيان بصلاة المغرب في آخر الوقت ، وبالعشاء في أول الوقت ، وبه يحصل الجمع بين الصلاتين .
ولإيضاح المسألة بنحو تامّ نتعرّض للروايات الواردة في المسألة ونبيّن دلالتها ; ليتّضح الحال ، وبه يتبين أنّ المقصود منها هو ما ذكره الشيعة من جواز الجمع بين الصلاتين في جميع الأحوال ، لا ما ذكره أهل السنّة من أنّ المراد هو الاتيان بالظهر آخر الوقت والعصر في أوله ، أو المغرب في آخر الوقت والعشاء في أوله . والروايات هي :
1ـ روى زعيم المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل في مسنده عن عمرو قال :«أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول : صليت مع رسول الله(صلى الله عليه وآله)ثمانياً جميعاً ، وسبعاً جميعاً . قال : قلت له : يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجّل العصر ، وآخر المغرب وعجّل العشاء ! قال : وأنا أظنّ ذلك»
( مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 221 ) .
فهذه الرواية تدلّ بوضوح على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين الظهرين ، والمعبّر عنه في الرواية بـ «ثمان» ، وبين العشاءين ، والمعبّر عنه في الرواية بـ «سبع» ، فكان يصلّيها من دون فاصل بينها .
2ـ كما روى أحمد بن حنبل في مسنده أيضاً عن عبد الله بن شقيق قال :
«خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة ، وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول : الصلاة ، الصلاة ، قال : فغضب ، قال : أتعلّمني بالسنّة ! شهدت رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله : فوجدت في نفسي من ذلك شيئاً ، فلقيت أبا هريرة ، فسألته فوافقه» .
( مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 251 )
ففي هذه الرواية أذعن بهذه الحقيقة اثنان من الصحابة هما : «ابن عبّاس» و «أبو هريرة» ، وقالا إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء، وقد تأسّى ابن عبّاس بسيرة النبيّ(صلى الله عليه وآله) .
3ـ روى زعيم المذهب المالكي الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن عباس ، أنه قال :
«صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر»
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 144 ، ح 4 ).
4ـ وروى مالك أيضاً عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، أن معاذ بن جبل أخبره :
«أنّهم خرجوا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) عام تبوك ، فكان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 143 ، ح 2 )
5ـ وروى مالك أيضاً عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال :
«كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا عجل به السير ، يجمع بين المغرب والعشاء» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 144 ، ح 3 )
6ـ كما روى أيضاً عن أبي هريرة :
«أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين الظهر والعصر ، في سفره إلى تبوك» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 143 ، ح 1 )
7ـ وروى أيضاً عن نافع :
«أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الاُمراء بين المغرب والعشاء في المطر ، جمع معهم» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 145 ، ح 5 )
8ـ كما كتب مالك نقلاً عن علي بن الحسين أنه كان يقول :
«كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر ، وإذا أراد أن يسير ليله جمع المغرب والعشاء» .( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 145 )
9ـ وروى الزرقاني في شرحه على الموطأ عن أبي الشعثاء :
«ان ابن عباس صلّى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» .
( شرح الزرقاني على الموطأ : ج 1 ، ص 294 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ) .
10ـ وروى الزرقاني في شرحه على الموطأ أيضاً نقلاً عن الطبراني عن ابن مسعود :
«جمع النبيّ(صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لئلاّ تحرج اُمتي» .
( شرح الزرقاني على الموطأ : ج 1 ، ص 294 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ) .
11ـ وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال :
«صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 151 ) .
قال أبو الزبير : فسألت سعيداً لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج احداً من اُمّته .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 151 ذيل الحديث )؟
12ـ وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :
«جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 152 )
قال ]سعيد بن جبير[: قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج اُمّته .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 152 ذيل الحديث ).
13ـ عقد البخاري باباً تحت عنوان «باب تأخير الظهر إلى العصر» ... ، وهذا العنوان خير دليل على جواز تأخير الظهر إلى وقت العصر ، والاتيان بها وبصلاة العصر في وقت واحد ، وروى في هذا الباب الرواية التالية عن جابر بن زيد عن ابن عباس :
«ان النبيّ(صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء» .
( انظر صحيح البخاري ج 1 ، ص 110 ، كتاب الصلاة ، وصحيح البخاري ، ج 1 ، ص 137 ) .
فهذه الرواية تدلّ بوضوح على أنّه يجوز تأخير الظهر إلى وقت العصر والاتيان بهما معاً ، بل سياق الرواية يدلّ على أنّه يجوز تأخير المغرب إلى وقت العشاء ; تبعاً لفعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) .
14ـ ولهذا قال البخاري في موضع آخر :
«وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس : صلّى النبيّ(صلى الله عليه وآله) المغرب والعشاء» .
( صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 141 ) .
15ـ وروى مسلم في صحيحه :
«قال رجل لابن عباس : الصلاة . فسكت ، ثمّ قال : الصلاة . فسكت . ثم قال : الصلاة . فسكت . ثمّ قال : لا اُمّ لك ، أتعلّمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)!» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 153 ) .
16ـ وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن ابن عبّاس :
«ان رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال سعيد : فقلت لابن عبّاس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج اُمّته» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 151 ) .
17ـ كما روى أيضاً عن أبي الطفيل عامر عن معاذ قال :
«خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك ، فكان يصلّي الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً» .
( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 152 ) .
18ـ وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب :
«أنه سأل سالم بن عبد الله : هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال: نعم ، لا بأس بذلك ، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة ؟» .
( كتاب الموطأ ، ج 1 ، ص 145 ) .
ومما ينبغي ذكره أنّ المسلمين جميعاً يرون جواز الجمع بين الظهرين في عرفات والاتيان بهما في وقت الظهر من دون فصل بينهما ، وهنا يقول : سالم بن عبد الله : وكما يجمع بين الظهر والعصر في عرفة يجمع بينهما في غير عرفة أيضاً .
19ـ وروى المتقي الهندي في كنز العمال عن عمرو بن شعيب قال :
قال عبد الله : جمع لنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقال رجل لابن عمر : لِمَ ترى النبيّ(صلى الله عليه وآله)فعل ذلك ؟ قال : لأن لا يحرج اُمّته إن جمع رجل» .
( كنز العمال ، ج 8 ، ص 246 ، ح 22764 ).
20ـ وروى المتقي الهندي في كنز العمال عن جابر :
«أن النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» .
( كنز العمال ، ج 8 ، ص 247 ، ح 22771 ) .
21ـ وروى المتقي الهندي في كنز العمال عن جابر أيضاً :
«أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) غربت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف» .
( كنز العمال ، ج 8 ، ص 247 ، ح 22769 ).
22ـ في كنز العمال عن صالح مولى التؤمة أنه سمع ابن عباس يقول :
«جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر . قال : قلت لابن عباس : لِم تراه فعل ذلك ؟ قال : أراد التوسعة على اُمّته» .
( كنز العمال ، ج 8 ، ص 248 ، ح 22777 ) .
النتيجة :
ولنبيّن على ضوء الروايات المذكورة وجه الجمع بينها بأدلة واضحة والذي سيسفر عن صحّة ما قاله الشيعة في المسألة :
1ـ الجمع بين الصلاتين للتسهيل على الاُمّة والحيلولة دون وقوعها في الحرج :
دلّت مجموعة من الروايات المذكورة على هذه الحقيقة وأنّه إذا لم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإنّه يوجب الوقوع في الحرج والأذى ، ولهذا فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أجاز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد لأجل التوسعة على المسلمين والتسهيل عليهم في أعمالهم ، ويدلّ على ما ذكرناه الأحاديث من الأحاديث السالفة فراجــــــــــع .
ومن الواضح أنّه إذا كان المقصود من الروايات المذكورة هو أنّه يمكن تأخير الظهر إلى فترة بحيث يصير ظلّ كلّ شيء مثله ـ والذي هو أول وقت العصر عند أهل السنّة ـ والاتيان بصلاة العصر في أول وقتها بحيث يجمع بين الصلاتين من جانب ، وتؤدى كلّ صلاة في وقتها ، فهذا ليس من عدم التسهيل فحسب ، بل فيه نوع مشقّة أكثر كما هو واضح ، مع أنّ الهدف الرئيسي من الجمع في الروايات المذكورة هو التسهيل على الاُمّة .
وبهذا البيان اتّضح أنّ المقصود من الروايات الماضية هو إمكان الاتيان بالصلاتين والجمع بينهما في سائر الوقت المشترك بينهما نظير أول الوقت وآخره ، وليس المقصود هو أن يؤتى بالاُولى في آخر وقتها وبالثانية في أول وقتها .
2ـ الجمع بين الصلاتين يوم عرفة لبيان كيفيّة الجمع :
اتّفق جمع المسلمين على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة . ومن جانب آخر دلّت بعض الروايات ـ التي تقدم ذكرها ـ على جواز ذلك أيضاً ، وأنّ الجمع بين الصلاتين في غير عرفة نظير الجمع بينهما يوم عرفة ، فمن هذه الجهة لا فرق بين يوم عرفة وغيره ولا بين أرض عرفات وغيرها ، انظر في ذلك الحديث الثامن عشر .
وعليه فيمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر من غير عرفة نظير الجمع بينهما في يوم عرفة المتفق عليه بين المسلمين .
3ـ طريقة الجمع بين الصلاتين تبيّن كيفيّة الجمع :
نجد أنّ فقهاء الحنابلة والمالكيّة والشافعيّة يفتون بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، وفي قبال ذلك نجد أنّ الروايات الشريفة تدلّ بصراحة على عدم الفرق بين السفر والحضر في جواز الجمع بين الصلاتين ، وأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين في السفر وفي الحضر ، راجع في ذلك الروايات كما أسلفنا أعـــلاه فراجــــع .
وعلى هذا الأساس فكما يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر يجوز في الحضر أيضاً ، وفقاً لما ذكره الشيعة .
4ـ كيفيّة الجمع بين الصلاتين في حال الاضطرار تبيّن كيفيّة الجمع في حال الاختيار :
دلت الروايات الصحيحة الكثيرة على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأصحابه كانوا يجمعون بين الصلاتين ـ بالنحو الذي يقول به الشيعة ـ في المواطن المختلفة ; نظير حال المرض وعند نزول المطر وعند خوف العدوّ ، ولهذا أفتى الكثير من الفقهاء بجواز الجمع بين الصلاتين في حالات الاضطرار ، مع أنّ الروايات لم تميّز بين حال الاضطرار وغيرها ، بل إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين صلاتيه في غير الحالات المذكورة أيضاً ، راجع في ذلك الروايات السالفة فراجـــــع .
5ـ سيرة الصحابة تبيّن كيفيّة الجمع :
نجد في الروايات المذكورة آنفاً أنّ كثيراً من الصحابة كانوا يجمعون بين الصلاتين في وقت واحد ، كما فعل ابن عبّاس حيث أخّر صلاة المغرب حتى اظلمّت السماء وتشابكت النجوم ، وكلما نادوه «الصلاة» ، «الصلاة» ، لم يعتنِ بما قالوا ، فلما مضى شطر من الليل صلّى المغرب والعشاء في وقت واحد ، فلما اعترضوا عليه ، أجابهم بقوله :
«أتعلّمني بالسنّة ! شهدت رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء» .
وأيّد أبو هريرة كلام ابن عبّاس . راجع في ذلك الروايات أعــــلاه فراجع .
وعلى ضوء الروايات المذكورة لا يبقى شك أو ترديد في أنّ ما فعله ابن عبّاس من الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما هو نفس ما عليه الشيعة .
6ـ سيرة النبيّ(صلى الله عليه وآله) تبيّن كيفيّة الجمع :
يدلّ الحديث في (صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 152 ) «خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك ، فكان يصلّي الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً» ... على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان في مكّة فلم يصلّ المغرب بل أخّرها إلى «سرف» التي تبعد عن مكة حوالي تسعة أميال فصلى المغرب والعشاء في وقت واحد ، مع أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) إذا كان في مكّة عند الغروب وسار منها إلى سرف فبملاحظة وسائط النقل البطيئة آنذاك والمسافة التي تفصلها عن مكة ، لا يمكن أنّ يصل إليها إلاّ بعد مضي شطر من الليل ، ولهذا فإن النبيّ(صلى الله عليه وآله)صلّى المغرب والعشاء في وقت العشاء .
فتبيّن من مجموع الروايات التي ذكرناها والتي نقلناها جميعاً من صحاح ومسانيد أهل السنّة صحّة ما يقوله ويفتي به الشيعة من جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد ، وصلاتي المغرب والعشاء في وقت واحد .
وكما اتّضح من تفصيلنا أعـــلاه بالروايات المذكورة بضميمة ما ذكرناه من التوضيحات لها أنّ الجمع بين الصلاتين شامل لجميع الأماكن والأوقات والأحوال ....
وللإسزادة بخصوص هذا الأمر الرجـــاء الرجوع إى كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة ، كتاب الصلاة ، الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً " ففيه الخير الكثير والمقارنة أكـــثر تفصيلاً وتعليقاً .
والله المستعان
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله الا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
الَلَّهٌمَّ صَلَِ عَلَىَ مٌحَمَّدْ وَآلِ مُحّمَّدْ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَائَهُمْ
_( حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة )_