عيمي كويتي
22-02-2009, 12:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذي بعض الاسئله للسيد علي الخامنائي و الجواب
باب الوضوء
س1: توضأت بنية بنية الطهارة لصلاة المغرب _فهل يجوز لي مس القرأن الكريم ولإتيان بصلاة العشاء؟
ج1:بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز لإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة
س2:هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا _واذا رفعه يقع في الحرج _فهل يجوز له ان يمسح على الشعر المستعار؟.
ج2:لا يجوز المسح على الشهر المستعار _بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا اذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة _كما اذا كان مزروعا في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذ.
س3:زيد من الناس قال :إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على على وجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء فهل هذا صحيح؟
ج3:غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانية جائز و الأزيد من ذلك غير مشروع ولكن المناط في تعين عدد المرات هو القصد فلو صب عدة مرات قاصدا المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه .
س4:الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر او البشرة هل تعد حاجبا؟
ج4:لا تعد حاجبا إلا اذا كانت بمقدار يراها المكلف مانعة من وصول الماء الى البشرة او الشعر.
س5:منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من اطراف لأصابع _بل كنت امسح ظاهر القدم ومقدارا من مؤخر لأصابع فهل هذا المسح صحيح؟ واذا كان فيه إشكال فهل يجب قضاء الصلوات التي اتيتها ام لا؟
ج5: إن لم يكن المسح مستوعبا لأطراف لأصابع فالوضوء باطل _ويجب قضاء الصلوات_ولكن لو كان لديك شك في انه كان يمسح إلى اطراف لأصابع ام لا فوضوؤه وصلاته محكومان بالصحة .
س6:ما هو الكعب الذي ينتهى (بالضمة) إليه عند المسح على الرجل ؟
ج6: المشهور انه الموضع المرتفع من القدم المعبر عنه بقبة ظهر القدم _لكن يجب إنهاء المسح إلى مفصل الساق
س7:هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل ان يمسح اسفل لأصابع اي الموضع الذي يلامس لأرض عند المشي عليها؟
ج7:محل المسح هو ظاهر القدم من اطراف لأصابع إلى مفصل الساقين_وأما استحباب مسح اسفل لأصابع فغير ثابت.
س8:بعض النساء يدعين بأن وجود الصبغ على لأظافر لا يمنع من الوضوء _وانه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما رأيكم الشريف؟
ج8:إذا منع الصبغ من وصول الماء إلى لأظافر فالوضوء باطل _والمسح على الجور غير صحيح مهما كان شفافا .
س9:هل الوضوء مستحب في نفسه _وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟
ج9:الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب ومطلوب شرعا _وتجوز الصلاة بالوضوء شرعا .
س10:هل يكفي في مسح الرأس ان يصير الشعر رطبا ام انه يجب وصول رطوبة اليد إلى جلدة الرأس ايضا؟
ج10:لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.
هذي بعض الاسئله للسيد علي الخامنائي و الجواب
باب الوضوء
س1: توضأت بنية بنية الطهارة لصلاة المغرب _فهل يجوز لي مس القرأن الكريم ولإتيان بصلاة العشاء؟
ج1:بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز لإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة
س2:هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا _واذا رفعه يقع في الحرج _فهل يجوز له ان يمسح على الشعر المستعار؟.
ج2:لا يجوز المسح على الشهر المستعار _بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا اذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة _كما اذا كان مزروعا في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذ.
س3:زيد من الناس قال :إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على على وجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء فهل هذا صحيح؟
ج3:غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانية جائز و الأزيد من ذلك غير مشروع ولكن المناط في تعين عدد المرات هو القصد فلو صب عدة مرات قاصدا المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه .
س4:الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر او البشرة هل تعد حاجبا؟
ج4:لا تعد حاجبا إلا اذا كانت بمقدار يراها المكلف مانعة من وصول الماء الى البشرة او الشعر.
س5:منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من اطراف لأصابع _بل كنت امسح ظاهر القدم ومقدارا من مؤخر لأصابع فهل هذا المسح صحيح؟ واذا كان فيه إشكال فهل يجب قضاء الصلوات التي اتيتها ام لا؟
ج5: إن لم يكن المسح مستوعبا لأطراف لأصابع فالوضوء باطل _ويجب قضاء الصلوات_ولكن لو كان لديك شك في انه كان يمسح إلى اطراف لأصابع ام لا فوضوؤه وصلاته محكومان بالصحة .
س6:ما هو الكعب الذي ينتهى (بالضمة) إليه عند المسح على الرجل ؟
ج6: المشهور انه الموضع المرتفع من القدم المعبر عنه بقبة ظهر القدم _لكن يجب إنهاء المسح إلى مفصل الساق
س7:هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل ان يمسح اسفل لأصابع اي الموضع الذي يلامس لأرض عند المشي عليها؟
ج7:محل المسح هو ظاهر القدم من اطراف لأصابع إلى مفصل الساقين_وأما استحباب مسح اسفل لأصابع فغير ثابت.
س8:بعض النساء يدعين بأن وجود الصبغ على لأظافر لا يمنع من الوضوء _وانه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما رأيكم الشريف؟
ج8:إذا منع الصبغ من وصول الماء إلى لأظافر فالوضوء باطل _والمسح على الجور غير صحيح مهما كان شفافا .
س9:هل الوضوء مستحب في نفسه _وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟
ج9:الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب ومطلوب شرعا _وتجوز الصلاة بالوضوء شرعا .
س10:هل يكفي في مسح الرأس ان يصير الشعر رطبا ام انه يجب وصول رطوبة اليد إلى جلدة الرأس ايضا؟
ج10:لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.