نسايم
31-03-2009, 01:28 AM
مصادر الفقه لدى الشيعة الامامية
مصادر الفقه الشيعي :
إن من أهم المصادر التي يستمد منها الفقه الشيعي الامامي مادته هو الكتاب و الدستور الإلهي الخالد القرآن الكريم ، و أمّا مصدره الثاني فهو الحديث النبوي الشريف و كذلك أحاديث عترته الطاهرة ( عليهم السلام ) ، و لقد حرص الشيعة على تدوين الاحاديث الشريفة و تسجيلها بدقة و أمانة ، منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا رغم كل الصعاب و المخاطر و تكبدوا الكثير من أجل ذلك .
هذا و يوازي حديث المعصوم ( عليه السلام ) في الحجية و الأهمية ، فعله و تقريره .
ثمّ إنّ الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي كما يستمد مادته من ذينك المصدرين ، كذلك يستمد من العقل في إطار خاص مثل باب الملازمات العقلية ، كالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ، و حرمة الشيء و حرمة ضدّه ، و حرمة الشيء و فساده ، و توقف تنجز التكليف على البيان و قبح العقاب بدونه ، و استلزام الاشتغال اليقيني البراءة القطعية إلى غير ذلك ممّا يبحث عنه في الملازمات العقلية .
كما أن الفقه الشيعي الإمامي يستمد مادته أيضاً من إجماع الفقهاء الكاشف عن وجود نص وارد في المسألة من قِبَل المعصوم ( عليه السلام ) و إن لم يصل ذلك النص إلى يد المجتهد ، و لم يقف على مستند ذلك الاجماع .
هذه هي أهمّ الأُسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي.
إذن فمصادر الفقه الإمامي هي :
1. القران الكريم : الذي لا يعدل عنه إلى غيره أبداً .
2. السنة النبوية المأثورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن طريق أهل بيته الطاهرين بل سائر الثقاة .
أما السِّر في إلتزام الشيعة بما يرويه أهل البيت ( عليهم السلام ) فيكمن في أن ما يرونه إنما يصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بسند موثوق غير قابل للنقاش .
3. الإجماع : و المراد منه إجماع المسلمين على حكم شرعي ، أو إجماع الشيعة الامامية ، فيكون هذا الإجماع كاشفاً عن وجود نصٍ واصلٍ إلى يد المجمعين و إن لم يكن قد وصل إلينا ، ثم إن الإجماع ليس حجة بنفسه بل إنما يكون حجة لكشفه عن وجود دليل شرعي لدى المجمعين .
4. العقل : و المراد منه الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها و لا يشك في صحتها ، كيف و العقل هو الحجة الباطنية التي يحتجّ بها المولى سبحانه على العباد ، ثم بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم و القضاء يُستكشف حكم الشرع ، للملازمة بين حكم العقل و الشرع و استحالة التفكيك بينهما ، فمثلاً إذا استقلّ العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي ، بالبراءة أو الحلّية .
هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة و ليس هناك مصدر آخر تعتمد عليه .
و أمّا الرجوع إلى العرف ، فإنّما هو لتحديد المفاهيم و تبيين الأوضاع كالرجوع إلى قول اللغوي .
نعم ، رفضت الشيعة منذ زمن مُبكِّر القياس و الاستحسان و سدّ الذرائع و ما يماثلها من الأدلة الظنية التي لم يقم دليل عندهم على حجيتها
مصادر الفقه الشيعي :
إن من أهم المصادر التي يستمد منها الفقه الشيعي الامامي مادته هو الكتاب و الدستور الإلهي الخالد القرآن الكريم ، و أمّا مصدره الثاني فهو الحديث النبوي الشريف و كذلك أحاديث عترته الطاهرة ( عليهم السلام ) ، و لقد حرص الشيعة على تدوين الاحاديث الشريفة و تسجيلها بدقة و أمانة ، منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا رغم كل الصعاب و المخاطر و تكبدوا الكثير من أجل ذلك .
هذا و يوازي حديث المعصوم ( عليه السلام ) في الحجية و الأهمية ، فعله و تقريره .
ثمّ إنّ الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي كما يستمد مادته من ذينك المصدرين ، كذلك يستمد من العقل في إطار خاص مثل باب الملازمات العقلية ، كالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ، و حرمة الشيء و حرمة ضدّه ، و حرمة الشيء و فساده ، و توقف تنجز التكليف على البيان و قبح العقاب بدونه ، و استلزام الاشتغال اليقيني البراءة القطعية إلى غير ذلك ممّا يبحث عنه في الملازمات العقلية .
كما أن الفقه الشيعي الإمامي يستمد مادته أيضاً من إجماع الفقهاء الكاشف عن وجود نص وارد في المسألة من قِبَل المعصوم ( عليه السلام ) و إن لم يصل ذلك النص إلى يد المجتهد ، و لم يقف على مستند ذلك الاجماع .
هذه هي أهمّ الأُسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي.
إذن فمصادر الفقه الإمامي هي :
1. القران الكريم : الذي لا يعدل عنه إلى غيره أبداً .
2. السنة النبوية المأثورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن طريق أهل بيته الطاهرين بل سائر الثقاة .
أما السِّر في إلتزام الشيعة بما يرويه أهل البيت ( عليهم السلام ) فيكمن في أن ما يرونه إنما يصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بسند موثوق غير قابل للنقاش .
3. الإجماع : و المراد منه إجماع المسلمين على حكم شرعي ، أو إجماع الشيعة الامامية ، فيكون هذا الإجماع كاشفاً عن وجود نصٍ واصلٍ إلى يد المجمعين و إن لم يكن قد وصل إلينا ، ثم إن الإجماع ليس حجة بنفسه بل إنما يكون حجة لكشفه عن وجود دليل شرعي لدى المجمعين .
4. العقل : و المراد منه الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها و لا يشك في صحتها ، كيف و العقل هو الحجة الباطنية التي يحتجّ بها المولى سبحانه على العباد ، ثم بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم و القضاء يُستكشف حكم الشرع ، للملازمة بين حكم العقل و الشرع و استحالة التفكيك بينهما ، فمثلاً إذا استقلّ العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي ، بالبراءة أو الحلّية .
هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة و ليس هناك مصدر آخر تعتمد عليه .
و أمّا الرجوع إلى العرف ، فإنّما هو لتحديد المفاهيم و تبيين الأوضاع كالرجوع إلى قول اللغوي .
نعم ، رفضت الشيعة منذ زمن مُبكِّر القياس و الاستحسان و سدّ الذرائع و ما يماثلها من الأدلة الظنية التي لم يقم دليل عندهم على حجيتها