المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتــآوى لعلامتكم الخوئي ...


حفيدة بنت الصديق
22-04-2009, 06:05 PM
أعزآآآآئي هذه فتــآوى للعلامه الخوئي ..

إطلعـــوا عليهــآ وإن كآنت كذِب .. فأنا بإنتظــآر بأن تأتوني بالصحيح من هذه الفتآوي

إليكم


الخوئي يجيز النظر للصور الخلاعية !!


السؤال 1164 : هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا إذا لم يحدث أي شهوة ؟

الجواب : إذا لم يكن مثيرًا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز والله العالم . انظر كتاب صراط النجاة 2/377 .

الخوئي يجيز أن يلعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة


السؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة !

الجواب : لا يحرم في الفرض ، والله العالم . انظر كتاب صراط النجاة 3 / 260 .


الخوئي يجيز نكاح العاملة المنزلية


السؤال : هل يجوز التمتع بالخادمة المنزلية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا ؟ وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري ؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟؟

الجواب :أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائمياً وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوباً الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية (منية السائل للخوئي،جمع موسى مفيد الدين عاصي ص 100)


وهذآ مــآتُريدونهُ حجه عليكم من كتبكم

سننتظر آرآئكم

خادم الحسنين
22-04-2009, 06:09 PM
الخوئي يجيز نكاح العاملة المنزلية


السؤال : هل يجوز التمتع بالخادمة المنزلية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا ؟ وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري ؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟؟

الجواب :أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائمياً وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوباً الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية (منية السائل للخوئي،جمع موسى مفيد الدين عاصي ص 100)

انا اعتقد ليس فيها اشكال

النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج أمته مارية.

حفيدة بنت الصديق
22-04-2009, 06:11 PM
انا اعتقد ليس فيها اشكال

النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج أمته مارية.


وأين الرد على البقيه

خادم الحسنين
22-04-2009, 06:12 PM
الخوئي يجيز النظر للصور الخلاعية !!


السؤال 1164 : هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا إذا لم يحدث أي شهوة ؟

الجواب : إذا لم يكن مثيرًا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز والله العالم . انظر كتاب صراط النجاة 2/377 .


هو قال اذا كان النظر بدون شهوة جائز

خادم الحسنين
22-04-2009, 06:14 PM
السؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة !

الجواب : لا يحرم في الفرض ، والله العالم . انظر كتاب صراط النجاة 3 / 260 .

بدون شهوة بقصد اللعب.

حفيدة بنت الصديق
22-04-2009, 06:17 PM
هو قال اذا كان النظر بدون شهوة جائز





هل تعلم أن للزنـآ أنوآع ..
ومنهــآ الزنا بالنظر ..

قال الله تعالى: "قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ"

ويغض عند النظرة الأولى لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة"

أتمنى الإفـــآده

خادم الحسنين
22-04-2009, 06:21 PM
هل تعلم أن للزنـآ أنوآع ..

ومنهــآ الزنا بالنظر ..

قال الله تعالى: "قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ"

ويغض عند النظرة الأولى لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة"


أتمنى الإفـــآده



المقصود من النظر هو النظر وبشهوة.

لان اذا نظرت بشهوة احتمال يحصل الزنا.والعياذ بالله

حفيدة بنت الصديق
22-04-2009, 06:25 PM
المقصود جوآآآآز النظرإلى المُحرم ..ولكن بدون شهوه

إذاً لمــآذايُقــآل للصور الخليعه مُحرمه

Fa6iMy
22-04-2009, 06:29 PM
هل تعلم أن للزنـآ أنوآع ..
ومنهــآ الزنا بالنظر ..

قال الله تعالى: "قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ"

ويغض عند النظرة الأولى لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة"

أتمنى الإفـــآده



أستغفرالله عقولكم محدوده للاسف الإنسان تمر عليه احداث بحياته لايعلم كيف يتعامل معها فيرجع للذي هو اعلم
مثلا إذا كان شخص عايش ببلد أجنبي وكان مشترك بمجله مفيده له ولأسرته لكن قد يضعون بعض الاعلانات الخليعه
فيحل لرب الاسره ان يقوم بالاطلاع على هذه الاعلانات والصور لقصها مثلا ومن ثم اعطاء المجله لابنائه
هكذا يكون النظر من غير شهوه
وهذه فائدة هذه الفتاوي

بليييييز شغلوا مخكم ولو لمره واحده بالعمر :(

خادم الحسنين
22-04-2009, 06:30 PM
المقصود جوآآآآز النظرإلى المُحرم ..ولكن بدون شهوه


إذاً لمــآذايُقــآل للصور الخليعه مُحرمه



لان الناس بشوفونها بشهوة فهمتي

مثل واحد شريف حتى اذا راح بلاد الغرب وشاف ما بشوف بشهوة وحتى اذا جاءت له الشهوة يغض بصره

عبد محمد
22-04-2009, 06:34 PM
هذا الموضوع سبقت مناقشته

رافضي للابد
22-04-2009, 06:36 PM
يجوز لكم ان ينظر الى فرج المرأة في مراية …!!!!!

( ويشترط في النظر أمور: …… الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )


( راجع : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - كتاب النكاح - مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة )

خادم الحسنين
22-04-2009, 06:39 PM
يجوز لكم ان ينظر الى فرج المرأة في مراية …!!!!!

( ويشترط في النظر أمور: …… الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )


( راجع : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - كتاب النكاح - مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة )



على الاقل نحن بدون شهوة اما انتم وبشهوة , انقلب السحر على الساحر

النجف الاشرف
22-04-2009, 06:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

والله عيب بنت وكل همها الجنسس والخلاعة

تتكلمين عن الزنا طيب خلي نشوف هذا شنو تسميه يا صاحبه المسيار
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1193 )

الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.







- الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبنا فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظرا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها ، وعد هذا استئجارا لها.


الجزيزي - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1175 )

الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.



في قول الحنفية تحت قسم زنا العاقل بالمجنون







- ....... و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ ، أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )



2206 - مسألة - وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف .



- قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي تزوجتها فقال لها علي ما تقولين ؟ فقال لها الناس قولي نعم فقالت نعم فدرأ عنهما .



- حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة . وحماد بن سليمان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي انه لا حد عليه قال شعبة فذكرت ذلك لايوب السختياني فقال ادرءوا الحدود ما استطعتم .



إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



واما ما جئتي به من فتوى سماحة السيد فهو اذ احد رى صورة بغير قصد فهل يحرم عليه

عجيب والله غبائكم

والان اسمعينا تعليقك يا تحفه زمانك عن فتاوى االزنا المباح في شريعتك

حفيدة بنت الصديق
22-04-2009, 06:39 PM
بدو أخلاق بنات المسيار فاهمه ....

ولكن هل عرضوا عليك اخوج او ابوج الزواج ؟!؟! يا اهل زواج المحارم ؟!

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



ومن اين لكم هذه الاباحية ؟!
== النجف الاشرف==

ملاعلي
22-04-2009, 06:40 PM
أعزآآآآئي هذه فتــآوى للعلامه الخوئي ..

إطلعـــوا عليهــآ وإن كآنت كذِب .. فأنا بإنتظــآر بأن تأتوني بالصحيح من هذه الفتآوي

إليكم


الخوئي يجيز النظر للصور الخلاعية !!



الخوئي يجيز أن يلعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة




الخوئي يجيز نكاح العاملة المنزلية




وهذآ مــآتُريدونهُ حجه عليكم من كتبكم

سننتظر آرآئكم


بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات : 6]


تبتني هذه المسألة على أمرين :

1 - عدم جواز لمس الرجل لعورة الرجل وكذا المرأة بغير حائل وجوازها بحائل بغير شهوة ، وهذا متفق عليه فقهياً .

ولا يعرف سبب النقد الذي وجهه صاحب الملف هل هو للإسلام عموماً أم لكونه جاهل لا يعرف ما هي الأحكام ، وهذا مرجح لأن كل ما وجدناه في هذا الملف هو من هذا القبيل .

2 - والأمر الثاني هو تعريف العورة فإن صاحبنا تبادر إلى ذهنه معنى « السوءة » لأنها حاضرة في ذهنه مسبقاً بحسب طبيعة تفكيره ..

والواقع أن السيد الخوئي عنده أن العورة من السرة إلى الركبة ؛ وهذا ما ولد هذا السؤال لأن من غير المعتاد أن يمزح الإنسان المسلم باللعب والمزاح بالسوءة ؛ بل هو الضرب على الفخذ أو الركبة .. وهذا كثير الابتلاء به بين المسلمين عموماً لمن يقول بأن العورة من السرة إلى الركبة .

والنصوص الفقهية في هذا الباب من الكثرة إلى حد عدم إمكان الإتيان بها جميعاً .. ولكن لا بأس بالإتيان بعينات مما يدل على المطلوب لمن لم يطلع نهائياً على الفقه كصاحبنا واضع الملف !! لأن المعنى المطروح مسلّم بين جميع الفقهاء المسلمين ، ولو التفت إلى تعميمات الفقهاء لوجدهم يتغافلون كثيراً عن موضوع الشهوة والريبة وما إليها من تعابير .. فيقولون إن بمجرد الحائل يجوز .

ولكن فرض السؤال الذي أجاب عليه السيد الخوئي هو مع عدم الشهوة فليلتفت إلى ذلك .

تحفة الأحوذي للمباركفوري : 42 ـ كتاب الاستئذان والاَداب عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مبَاشَرَةِ الرّجُلِ الرّجُلَ وَالمَرْأَةِ المَرْأَة :

2869 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ أَبي زِيَادٍ، أخبرنا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، أخبرني الضّحّاكُ بن عُثْمَانَ، أخبرني زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عن عَبْد الرّحْمَن بنِ أَبي سَعِيدٍ الخدري عن أَبِيهِ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "لاَ يَنْظُرُ الرّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرّجُلُ إِلَى الرّجُلِ في الثَوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ تُفْضِي الْمرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثّوْبِ الْوَاحِدِ ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
(وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين « بغير حائل » إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة ) .

عون المعبود شرح سنن أبي داوود للآبادي : 27 - كتاب الحمام. 1493 - باب في التعري . الحديث رقم : 4015
( قال في المصباح : أفضى الرجل بيده إلى الأرض مسها ببطن راحته ، وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها ، وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه ، وفيه النهي عن اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد ، وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين .
قال الطيبي: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذا المرأتان ومن فعل يعزر انتهى.
قال النووي: فهو نهى تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام ، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره ، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه.)

الكلام صريح جدا بأن شرط الحرمة إزالة الحائل وأما مع الثياب والحائل فلا حرمة .. بل أن العورة لا تكون عورة مع الحائل أنظر :

المبسوط للسرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان :
( ولأن بسبب الستر ينعدم معنى العورة )

معنى العورة عند السيد الخوئي :
كما قلنا فإن الفقه الجعفري فيه ثلاثة آراء في حد العورة :
الرأي الأول : هو ما بين السرة والركبة .
والرأي الثاني : هو السوءتين ورأي بتفصيل بين حكم العورة للتخلي وعورة حكم العورة للصلاة ، كما يسمى بالفقه السني عورة مخففة وعورة مغلظة .. وهذا التفصيل نفسه عند باقي المذاهب والأمر فيه نقاش طويل عريض لا داعي لذكره بطوله ولكن نختار مقتطفات مما وافق رأي السيد الخوئي من أنه ما بين السرة والركبة احتياطاً ومما وافق غيره من فقهاء الشيعة .. بشكل نماذج من النقول والفتاوى.

قال السيد الخوئي : ( وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط ) وهنا الاحتياط وجوبي . بمعنى عدم إحراز المعذورية بالترك . وهذا في أحكام التخلي وذكره فيها ...
منهاج الصالحين ج1 صفحة 21 ..

قال هذا بعد أن نقل المشهور من معنى العورة في مبحث التخلي وهو مقام يختلف فيه الحكم عن غيره كستر العورة في الصلاة لأن في التخلي يجب ستر العورة المغلظة كما يذهب إليه أغلب الفقهاء هو ( يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة .. ) ؛ وهذا الموجود في الفقه الشيعي هو كما يذهب إليه الفقه السني كما: ( وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجب – « وفيه عند الخلوة خلاف » - قاله الجزري في النهاية ) .. والخلاف هو في حدها وليس في سترها أو عدم سترها لعدم القائل بعدم وجوب ستر العورة عند التخلي في الفقه السني .

== الرأي بأن العورة هي السوءة :

الدر المنثور للسيوطي : (وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله {خذوا زينتكم عند كل مسجد} قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة ، والزينة اللباس ، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع.)
صحيح مسلم ؛ الجزء الأول . 3 – (كتاب الحيض). (18) باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة. وجدت الكلمات في الحديث رقم: 75 - (339)
(السوءة هي العورة ، سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها.)
فمما يقطع به المرء أن ما فوق الركبة أو الفخذ ليس مما يسوء صاحبه كشفه كما وردت أحاديث بكشف رسول الله فخذه .. وأعتمدها من يقول بأن العورة هي السوءتين من فقهاء السنة .

المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان.
وكان أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - يقول إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة أيضاً لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار .

== الرأي بأن العورة هي ما بين الركبة والسرة :

المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10) كتاب الاستحسان.
(لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته) ..
وفي رواية : (ما دون سرته حتى يجاوز ركبته) وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة بخلاف ما يقوله أبو عصمة سعد بن معاذ أنه أحد حدي العورة فيكون من العورة كالركبة بل هو أولى لأنه في معنى الاشتهاء فوق الركبة)
(فأما نظر المرأة إلى الرجل فهو كنظر الرجل إلى الرجل لما بينا أن السرة وما فوقها وما تحت الركبة ليس بعورة من الرجل وما لا يكون عورة فالنظر إليه مباح للرجال والنساء كالثياب وغيرها )

== الرأي بالتفصيل بين العورة الخفيفة والعورة الغليظة :

المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان.
(فأما الآية فالمراد بالسوأة العورة الغليظة وبه نقول أن العورة الغليظة هي السوأة ولكن حكم العورة ثبت فيما حول السوأتين باعتبار القرب من موضع العورة فيكون حكم العورة فيه أخف فأما الركبة فهي من العورة عندنا)
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول. كتاب الصلاة. [مباحث عامة]. مبحث ستر العورة في الصلاة.
(المالكية قالوا: إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة؛ ومخففة، ولكل منهما حكم، فالمغلظة للرجل السوءتان، وهما القبل والخصيتان، وحلقة الدبر لا غير والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة، وما حاذى ذلك من الخلف، والمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر، وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر، وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس، ومن الركبة إلى آخر القدم، أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فهما ليستا من العورة مطلقا) ....
وقد حكموا بأن انكشاف العورة المخففة في الصلاة لا توجب الإعادة إذا فات وقتها وإذا كان في الوقت عليه الإعادة .. بينما إذا انكشفت العورة المغلظة بطلت الصلاة ويجب الإعادة سواء في الوقت أو خارجه .

ــ مفهوم الشهوة عند الفقهاء :

لم أجد تحديداً لمفهوم الشهوة عندهم ويبدو أنهم أخذوا بالقدر المتيقن من مظاهر الشهوة ولم يعتنوا بمجرد الإرادة والطلب لها فقد نقل الجزيري ( وكان اللامس شهوياً - « فقصد اللذة ولكنه لم يجدها » - فإن وضوءه لا ينتقض بمجرد قصد اللذة ...) بينما نقل عن الحنفية ما يلي: الفقه على المذاهب الأربعة : الجزء الأول . كتاب الطهارة . مباحث الوضوء . مبحث نواقض الوضوء . (القسم الثاني من النواقض بغير الخارج: لمس من يشتهي ، سواء أكان امرأة ، أم غلاماً ).

وتكلم عن ذلك عند الأحناف ( وبقيت صورة أخرى ، وهي أن يتلاصق رجل مع آخر وهما عاريان ، كما قد يقع في الحمام حال الزحام ، وحكم هذه الحالة هو أن لا ينتقض وضوءهما - « إلا إذا كان اللامس منتصباً» ) فالانتصاب هو تمام الدليل على الشهوة عندهم .

فهل عند حفيدة اعتراض على الفقه السني ؟!...

وهذه الأحكام والتعاريف متفق عليها ، ولا يوجد بين المسلمين اختلاف .. فعلى أي أساس وجه نقده وسبه وشتمه ؟؟!
والاستهزاء بالتحذير من مقلدي الخوئي فما سيقول لمقلدي الفقه السني الذي يعتبر الحائل مغيّر لمعنى العورة ولم يذكر قيد بعدم الشهوة ؟؟!

إذن عليه أن يحذر الناس من كل مسلم وهذا دليل صهيونية صاحب مثل هذا الاتجاه.

DaShTi
22-04-2009, 06:41 PM
ممكن الرابط الي نقلتيي منه ؟؟؟

خادم الحسنين
22-04-2009, 06:43 PM
هل أنت ترُد بكآمل قواك العقليه ..


يعني هل يجوز لك مثلاً أنت تلمس بأي عوره من أخواتك أو أخوانك لانريد أن نذهب للبعيد .. ولكن بدون شهوه جائز ..

طيب مااللذي يترتب عليه بعد ذآك ..


أرجوك تفكر جيداً بالموضوع




فيكي شي

بقصد اللعب وليس بقصد الجنس

اما مالذي يترتب عليه بعد ذالك اسالي الشيوخ


وانت نسيت علمائك وفتاويهم المخزية.

رافضي للابد
22-04-2009, 06:45 PM
السنة انطمو لما شافو فتواهم هههههههه
روحو شوفو مشاركتي وجاوبو عليها

النجف الاشرف
22-04-2009, 06:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

وينج يا مؤدبه يلي كل كلامج عن الجنسس ....

ما علقتي على اباحة عقد الزواج من الام والاخت في شريعتك السلفية

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 392 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا اثم فيه .



- وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الامة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الارض جميعا الا أننا نكرهه لانه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.



- وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما نا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ذلك نائك نفسه .



- وبه إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن إبن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه وهو خير من الزنا .



- واباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا إبن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن إبن عباس أنه قال وما هو الا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.



- حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن رجل عن إبن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه.



- وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.



- قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي .



- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهرقه ، يعني الاستمناء .



- وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .



- قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .



- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا .

السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )







- قال وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لان وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين ان المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحد مشروع للزجر وانما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع .


عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )






- فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراما فعليهما الحد.



- وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد .




يلله سمعينا التعليق عن كل هذه الفتاوى في شريعتك

ولكن سؤال هل صحيح ان زواج المحارم اصبح عرف في المجتمع السلفي مثلما نقرا في مواقعكم وتبيحوه لكم علمائكم ؟!؟!

النجف الاشرف
22-04-2009, 06:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

وينج يا مؤدبه يلي كل كلامج عن الجنسس ....

ما علقتي على اباحة عقد الزواج من الام والاخت في شريعتك السلفية

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 392 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا اثم فيه .



- وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الامة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الارض جميعا الا أننا نكرهه لانه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.



- وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما نا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ذلك نائك نفسه .



- وبه إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن إبن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه وهو خير من الزنا .



- واباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا إبن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن إبن عباس أنه قال وما هو الا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.



- حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن رجل عن إبن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه.



- وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.



- قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي .



- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهرقه ، يعني الاستمناء .



- وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .



- قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .



- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا .

السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )







- قال وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لان وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين ان المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحد مشروع للزجر وانما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع .


عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )






- فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراما فعليهما الحد.



- وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد .




يلله سمعينا التعليق عن كل هذه الفتاوى في شريعتك

ولكن سؤال هل صحيح ان زواج المحارم اصبح عرف في المجتمع السلفي مثلما نقرا في مواقعكم وتبيحوه لكم علمائكم ؟!؟!

عبد محمد
22-04-2009, 06:46 PM
أجاب أخي النجف ماهو مشبع لموضوعك يا حفيدة

إلا انك لم تعيري له إهتمام

مما أثار فضولي بوضع هذه الروايات

بأمل ردك عليها هل هي صحيح أم؟


فتاوى لاهل السنة
فتاوى ابي حنيفة
1- "أفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، لحقه الولد، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، فإنه يلحق به، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء(المغني لابن قدامة 9|55. وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي، ص532 ) .

2- "وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عَقد نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا(المحلى 12|196)"

فتاوى مالك ابن انس
1- "أفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلاً بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب(المغني لابن قدامة 7|485)."

2- "وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به(المحلى 10|132.)"

فتاوى الشافعي
1-" أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا. (المغني لابن قدامة 7|485)"

2- "وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة، لا في عمد ولا في سهو(المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87.)

فتاوى احمد ابن حنبل
1- "إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بيِّنة، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى، فهنا يُعرض على القافة ، فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابن( المغني لابن قدامة 6|430) . وكذا لو ادَّعاه أكثر من اثنين، فألحقه القافة بهم(المصدر السابق 6|432) "
2-" ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به ( المغني لابن قدامة 9|117)

هل تريدي زيادة قولي؟

خادم_الأئمة
22-04-2009, 07:36 PM
للأسف ظهر لنا قوم يحاولون ان يستشكلوا على الاحكام الفهية بجهلهم ولكن ماذا نقول ؟؟

الرد على هالكلام






الخوئي يجيز النظر للصور الخلاعية !!


السؤال 1164 : هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا إذا لم يحدث أي شهوة ؟

الجواب : إذا لم يكن مثيرًا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز والله العالم . انظر كتاب صراط النجاة 2/377 .




أولا : بالاول ما هو معنى صور خليعة بالاصل ؟؟

ثانيا : ذهب السلفية على انه الصور الخليعة هي الصور العارية كما هو مصطلح اهل الاهواء ، ولكن بجهلهم لا يعرفون انه هناك فرق بين البينين


فعندما نقول وهو مثال :
لبست الفنانة الفلانية ملابس خليعة تخدش الحياء !!


فهنا العقل لا يقول انه المقصود بهالجملة التعري إلا في عقل الوهابية لانهم عندهم انه الساق بالايات هي ساق لربهم فأي لغة يفهمون ؟؟؟



فمن امثلة تلك صور الخلاعة تلك التي يتواجد فيها الممثلات وبدون شهوة طبعا

وهذا يعطينا انطباع انه سبب نظره لعمل او لشيئ

ولكن اين للسلف عقول ؟ ؟ ؟
..




الخوئي يجيز أن يلعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة


السؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة !

الجواب : لا يحرم في الفرض ، والله العالم . انظر كتاب صراط النجاة 3 / 260 .




رددت على هالشبهة منذ زمن

http://shiaee.com/vb/showthread.php?t=36922



الخوئي يجيز نكاح العاملة المنزلية


السؤال : هل يجوز التمتع بالخادمة المنزلية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا ؟ وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري ؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟؟

الجواب :أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائمياً وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوباً الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية (منية السائل للخوئي،جمع موسى مفيد الدين عاصي ص 100)



مادري حرام عندكم الزواج من الخادمة ؟؟؟

مادري هل الخادمة ليست انسان ؟؟؟؟


مادري والي بالسعودية طايحين مسيار فيهن كما نقلت العربيية كلهم متبعينا !!

هل السعودية كلهم شيعة عشان تحكم ؟؟



قلت دائما واقولها وابشركم

دينكم انتهت صلاحيته :)

ذو الفقارك ياعلي
22-04-2009, 07:49 PM
اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
أزيد على ماقاله الإخوان أن الشيعة لا تجيز الاستمتاع بالخادمة الكتابية من غير عقد نكاح ،
وإن وجد عقد النكاح فليس هناك مانع شرعي من الزواج بالخادمة الكتابية سواءً كان زواج دائماً أم منقطعاً.

عبد محمد
22-04-2009, 08:31 PM
أين حفيدة بنت الكذيب

نسخت ولصقت وذهبت

هكذا يون حوار الوهابية التكفيريون

DaShTi
22-04-2009, 08:41 PM
نعم لانها مو قد المواجه ولا تعرف من إين نسخت

مـوآلـية لأهل البيت
22-04-2009, 09:02 PM
كالعادة الحق ينتصر
ماقصرتو

قنوان دانية
22-04-2009, 09:47 PM
بارك الله فيكم ياموالين أنتم حقا أبناء حيدر الكرار

صفحة الحق
22-04-2009, 11:05 PM
هذي وينها حفيدة عتيق ابن ابي قحافه !!!

اشو ماكو لا حس لا خبر .. شنو ردود الاخوان الموالون صدمتها بنت ام رومان !!!

واقسم بالله احقر من الوهابيه ماشفت الا اليهود لعنكم الله دنيا وأخره .

التسامح
22-04-2009, 11:46 PM
النجف الاشرف لا تبتر الحديث من الذي اشار علي عمر وقال سلها في ما زنت وما الدافع من الزناء انه سيدي وحبيبي اعظم مستشار في الدولة الاسلامية علي ابن ابي طالب عليه السلام

حفيدة بنت الصديق
23-04-2009, 12:00 AM
أين حفيدة بنت الكذيب


نسخت ولصقت وذهبت

هكذا يون حوار الوهابية التكفيريون


لآ آدري مــآلرد المُنـــآسب لهذا الرد ..

عبد محمد
23-04-2009, 12:03 AM
لآ آدري مــآلرد المُنـــآسب لهذا الرد ..

على كل مسحوبة يا حفيدة بنت الصديق

فما تعليقك على الإفادات التي سجلها لك الأخوة

يجب عليك التعليق عليها كلها

أم أنها حيرتك فلم تجدي مخرج منها إلا الإصطياد بهذه العبارة؟

النجف الاشرف
23-04-2009, 12:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لآ آدري مــآلرد المُنـــآسب لهذا الرد ..
فسري لنا اباحتكم لزواج المحارم .... وايجار الفروج .... وعدم اقامه الحدود على الزنا .......

يلله يا شطوره

يا التسامح ومن قال لولا علي لهلك عمر بلله خليفة جاهل في الشرع ؟! هذه نكه ...... وهذا خير دليل على عدم اهليه عمر لخلافه لكن اين عقولكم يامخالفين الشيعة

حفيدة بنت الصديق
23-04-2009, 12:08 AM
أنتم تقولون أن أئمتنــآ وكتبنـــآ تُحلل زوآآآج المحـــآرم .. أسمحوا لي بأن أقول لكم أن ..
هذه ليست كُتبنـــآ التي نعرِفُهـــــــــآ ..
قديكون المحرم عندكم مُخــآلف... إذا لم تفرأو عن المحرم فهذا هو المحرم عِندنــا ..
المحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة ( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت ) أو رضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو صهرية ( كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل )


لا أُريد أن أخرج عن إطـــآر موضوعي ولكن من أغلب الردود فالفتآوى تعني أنها صحيحه ..

النجف الاشرف
23-04-2009, 12:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أنتم تقولون أن أئمتنــآ وكتبنـــآ تُحلل زوآآآج المحـــآرم .. أسمحوا لي بأن أقول لكم أن ..
هذه ليست كُتبنـــآ التي نعرِفُهـــــــــآ ..
قديكون المحرم عندكم مُخــآلف... إذا لم تفرأو عن المحرم فهذا هو المحرم عِندنــا ..
لا عيني علمائك ليش ليكون ابن حزم وابو حنيفة امام الاحناف شيعة بعد ؟!؟! او صوفين او معتزله ؟!!!!
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .


والان فسري يبا من اي شريعه جئتم باحلية زواج المحارم ......

واما الفتاوى فقرائتك لها خاطئه يا بنتي ووضعنا لك مثيلات لهذه الفتاوى لائمته السنه

ومازلت انتظر كيف وعلى اي اساس تبيحون زواج المحارم


أبوبكر الكاشاني - بدائع الصنائع - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 35 )




- وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه .

ولو كنتي تردين ان نخرج لك فضائحكم الجنسيه ما نخلص منا لشهر

لكن هذا انتي وامراه وكل تفكيرك بالجنسس ماذا نقول نرسل همسه عتاب لوالدك ونقوله أهكذا تربى النساء يا رجل

المكيّ
23-04-2009, 12:16 AM
طيب ايش المقصود الآن؟!!

يعني تبغى او تبغي تبين او تبيني انو المذهب الجعفري مثلا سيء ولا ايش؟

خلاص لو كان كلامك صحيح او خطأ..الشيعة ما عندهم مشكلة!!

..

المقصود ايش من الموضوع ان الشيعة فشلة ومسعورين جنسياً؟؟


ولا علماؤهم ومفتينهم غير مقنعين من وجهة نظرك؟؟

طبعاً ما رح يقنعونك وانا اتمنى من كل شيعي انه ما يبرر لا لنفسه ولا لهذي الفتاوى ان كانت صحيحة اي تبرير عشان يعفي نفسه من الخطأ أو الإحراج.

عبد محمد
23-04-2009, 12:30 AM
طيب ايش المقصود الآن؟!!

يعني تبغى او تبغي تبين او تبيني انو المذهب الجعفري مثلا سيء ولا ايش؟

خلاص لو كان كلامك صحيح او خطأ..الشيعة ما عندهم مشكلة!!

..

المقصود ايش من الموضوع ان الشيعة فشلة ومسعورين جنسياً؟؟


ولا علماؤهم ومفتينهم غير مقنعين من وجهة نظرك؟؟

طبعاً ما رح يقنعونك وانا اتمنى من كل شيعي انه ما يبرر لا لنفسه ولا لهذي الفتاوى ان كانت صحيحة اي تبرير عشان يعفي نفسه من الخطأ أو الإحراج.
أخي المكي سلمك الله وشكري لمداخلتك النيرة

الجروح اليابسة لا تدمي إلا بالتحريك

والعلماء ليسوا معصومين

كما أن الفتاوى المباحة والجائزة ليسوا ملزمين الناس بالإمتثال لها لأنها ليست إلزامية

فهؤلاء الوهابية كثيرا ما يثيرون الفتاوى الجنسية في المنتديات ليظهروا للناس أنهم ملائكة والشيعة سقلة منحطين

وهم بهذا العمل يضرون أنفسهم ويضرون الأكثرية الساحقة من المسلمين السنة دون لا يعلمون

حيث مثل إثارة مثل هذه الشبهات تجعل الطرف المقابل يدافع عن نفسه

فيقابل بالمثل

فمثلا الفتاوي المتعلقة بالسنة حول الجنس والله ما كنا نعلمها

لأنها مغطات ولكن قيام هؤلاء الوهابية بكشف غطاء الشيعة

جعل الشيعة تنبر وتنثر التراب عن فتاوى السنة حول الجنس

وكما روي عن أئمتنا

أن الله إذا أراد أن يخزي عبده

جعل فضيحته بلسانه

والله يا أخي المكي عشنا سنين وآباءنا قبلنا ومعاملاتنا مع السنة ولا توجد هذه النعرات

ولم نسمع يوما أن سني تشيع

ولكن لما خرجت هذه الفرقة الوهابية

جعلت الكثير من أهل السنة وإن لم يتشيع يبرأ من معتقداتهم

ولو أنهم أتوا الناس بالحكمة والأخلاق والكلام الطيب

ولم يطعنوا في الأعراض ولم يفتوا بالقتل وغيره

لرأيت حتى الشيعة تتعاطف معهم والسلام

المكيّ
23-04-2009, 12:40 AM
هذا اللي اقوله ابو عبد الله..

مو القصد انو انا متعاطف او غيري كاره..بس سؤال يفرض نفسه..

ايش المقصود من الأسئلة يعني؟؟


ياخي الفكرة انو الترويج للأفكار اليهودية والوهابية ان الشيعة همهم المتعة والخرابيط هذي..

هذا الكلام غير صحيح غير صحيح غير صحيح..

والله الهادي بس ايش الواحد يقول بس؟

-----------------------------------

ورسالة اوجهها لصاحب الموضوع اقوله ايش استفدت من هذي الأسئلة؟؟

أتمنى يجاوبنا وشكرا

حفيدة بنت الصديق
23-04-2009, 12:48 AM
يبنتي لا تحطين روابط

== النجف الاشرف==

النجف الاشرف
23-04-2009, 12:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ههههههههههههههههههههههه
يا بنتي عندنا الشيعة زواج المحارم حرام ومن الكبائر

لكن عندكم حلال ولا حد عليه

فسري لنا يا صغيره من اين لكم زواج المحارم هذا ...........

واحلى شي تقولين دليلك من كتبنا ليش انتم تاخذون منا ؟!؟!

ومازلنا ننتظر لنعرف من اي شريعة تاخذ بنت عتيق هذه دينها

حفيدة بنت الصديق
23-04-2009, 01:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
يا بنتي عندنا الشيعة زواج المحارم حرام ومن الكبائر

لكن عندكم حلال ولا حد عليه

والرآآآآآبط لماذا يُحذف ؟!


فسري لنا يا صغيره من اين لكم زواج المحارم هذا ...........

واحلى شي تقولين دليلك من كتبنا ليش انتم تاخذون منا ؟!؟!




قد تبين من قبل ,, حتى تبقى حُجه عليكم كما تأتون أنتم من كتبنا


ومازلنا ننتظر لنعرف من اي شريعة تاخذ بنت عتيق هذه دينها

لاأُريدك أن تنتظر أكثر فأنـآ مُسلمه

الأثنا عشريه
23-04-2009, 01:04 AM
كح كح


فيكم هوس شركي وهوس جنسي كبير .. :)

عبد محمد
23-04-2009, 01:04 AM
أرجو من أخي النجف الأشرف إغلاق الموضوع لسببين

أحدهما أن الموضوع سبق طرحه

وثانيها أن صاحبه مفلس

حيث نسخ ولصق ومن ثم تورط

النجف الاشرف
23-04-2009, 01:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
هههههههههههههههههههههههههههههههه
بنتي شنو هذا الغباء .........
انا سئلتك علمائك يحللون زواج المحارم تقولين لي علماء الشيعة تحرم زواج المحارم اعرف اننا نحرمه لكن انتم كيف تبيحوه

قد تبين من قبل ,, حتى تبقى حُجه عليكم كما تأتون أنتم من كتبنا
صغيرتي نحن نثبت عقيدتنا من كتبنكم انتم

لاأُريدك أن تنتظر أكثر فأنـآ مُسلمه
من يقول ؟!
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (23) سورة النساء

المسلمين احد مصادرهم القران والقران يحرم زواج المحارم وانتم تبيحوه

على كل حال ما احب ان احشرج اكثر بالزاوية لكن خذي بالك ليجي لج عقد في يوم من احد محارمج

والسلام عليكم