مشاهدة النسخة كاملة : المتعة في الإسلام
عبد محمد
03-05-2009, 03:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني الموالين
لقد أثيرت هذه المسألة بكثرة في الآونة الأخيرة
من الوهابية بعد إفلاسهم في النقاش والمحاورة في العقائد
وبعدما تم إلقامهم الحجر
خصوصا في قضية الخلافة ومظلومية الزهراء ع
فلجأوا يتشدقون بهذه السنة التي أحلها الإسلام وحرمها المبدع عمر(ابن صهاك)
( الزواج المنقطع ( المتعة )
عدد الروايات : ( 11 )
صحيح مسلم - الحج - في المتعة بالحج والعمرة - رقم الحديث : ( 2135 )
- حدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال
كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
هنا عمر يعترض على ما كان يفعل رسول الله ص
وكأنه غير مؤمن برسالته
صحيح مسلم - الحج - في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام - رقم الحديث : ( 2145 )
- وحدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم
بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم .
وهنا ابن صهاك يعلم بأن الرسول ص يتمتع هو أصحابه
ولكن رأيه فوق رأي الوحي والرساله لله دره من نبي ثاني
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2146 )
- حدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله (ص) فقال أجل ولكنا كنا خائفين . و حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني إبن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله .
ما باقي إلا عثمان يعلم الإمام علي ع باقوال رسول الله ص وبأصول الدين وأحكامه والحلال والحرام
صحيح مسلم- الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2147 )
- وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال :
اجتمع علي وعثمان ( ر ) بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا .
وهنا يخالفون الإمام علي ع وهو أعلمهم بسنة النبي ص
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2148 )
- وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ( ر ) قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد (ص) خاصة .
حتى متعة الحج حرمها المحدث ابن صهاك لله دره من نبي
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2149 )
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ( ر ) قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج .
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2155 )
- وحدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله (ص) قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله (ص) قال رجل فيها برأيه ما شاء .
قال رجل فيها برأيه
من هو الرجل هذا؟
هل يجرأ احدا غير بن صهاك أن بغيير السنة؟
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2158 )
- حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله (ص) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء .
ما شاء الله رأي فوق رأي الرسول ص
تعديل وزاري الظاهر
- و حدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال : وفعلناها مع رسول الله (ص) ولم يقل وأمرنا بها .
نعم لانها مباحة وليست واجبة
فالمباح لا يؤمر به
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2176 )
- حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت إبن عباس ( ر ) عن متعة الحج فرخص فيها وكان إبن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم إبن الزبير تحدث أن رسول الله (ص) رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله (ص) فيها .
جميل يعني ليست محرمة
يا سلام يا بن صهاك
تصلح مستشار على الحكومات اليوم
- وحدثناه إبن المثنى حدثنا عبد الرحمن ح و حدثناه إبن بشار حدثنا محمد يعني إبن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما إبن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء .
على كل حال فهذا ما نطق به مسلم
ومسلم لا ينطق إلا بصالح من خالف آل الرسول ص
فما بالكم لو جئنا بما لدينا من جواز المتعة وان ابن صهاك هو من ابدع وحرف السنة؟
وجدي الجاف
03-05-2009, 03:39 PM
مشكور حبيبي عبد محمد على هذا الموضوع
بالتأكيد لولا منع ابن الخطاب لهذه السنّة المباركة
ولولا تحريفه لسنّة النبي (ص) فيها
لما رأينا الآن انتشار الزنا والعادة السرية و.........
فلعنه الله ولعن من رضي على فعله
(( من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ))
روح فلسطين
03-05-2009, 05:05 PM
نعم اخي عبد محمد
هذا الامر واضح بالقران الكريم في سورة النساء عند قوله تعال"واتوهن اجورهن" حين ان الاجر ياتي من الاجرة والشيء الماجور المؤقت
وهذا دليل عليه ولو اريد به شيا اخر لقيل مهورهن
بغض النظر عنالاحاديث فالقران لم يحرمها بل حلليها لو كان حرمها لنزلت ايه تحريم بذلك
مشكور اخ عبد محمد
لقد سبق ان قلت لي ان شروطها كشروط الزواج العادي لكن ما يختلف انه مؤقت
وسبق ان رايت موضوع هنا يقول بانه شروطها كثر كما وردت عن الشيعة فما شروط المتعة بالضبط
وما هي حدودها
جزاك الله كل خير
عبد محمد
03-05-2009, 05:20 PM
مشكور حبيبي عبد محمد على هذا الموضوع
بالتأكيد لولا منع ابن الخطاب لهذه السنّة المباركة
ولولا تحريفه لسنّة النبي (ص) فيها
لما رأينا الآن انتشار الزنا والعادة السرية و.........
فلعنه الله ولعن من رضي على فعله
(( من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ))
نعم أخي وجدي الجاف
ما قلته هو عين العقل
فالله سبحانه وتعالى حين يحلل أو يحرم أو يامر أو ينهى عن شيء
فإن هذا يصب في صالح عباده ولغاية سواء كانت معروفة
أو مخفية عن العباد
--------
نعم اخي عبد محمد
هذا الامر واضح بالقران الكريم في سورة النساء عند قوله تعال"واتوهن اجورهن" حين ان الاجر ياتي من الاجرة والشيء الماجور المؤقت
وهذا دليل عليه ولو اريد به شيا اخر لقيل مهورهن
بغض النظر عنالاحاديث فالقران لم يحرمها بل حلليها لو كان حرمها لنزلت ايه تحريم بذلك
مشكور اخ عبد محمد
لقد سبق ان قلت لي ان شروطها كشروط الزواج العادي لكن ما يختلف انه مؤقت
وسبق ان رايت موضوع هنا يقول بانه شروطها كثر كما وردت عن الشيعة فما شروط المتعة بالضبط
وما هي حدودها
جزاك الله كل خير
هداك الله أخت روح فلسطين
فتحليلك هذا لم يتوصل إليه الكثير من أكابر العلماء من أهل السنة
وبالأخص الوهابية
اسأل الله أن يزيدك بسطة في العلم وسداد في العقل والهداية
لطريق الحق طريق محمد وآل بيته الأطهار
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
يعطيكـ العافية أخي الكريم عبد محمد
ولعنة الله على الظالمين
عبد محمد
03-05-2009, 09:08 PM
أخت روح فلسطبن
بارك الله فيك
ربما لم ألتفت لباقي مداخلتك
فإليك جواب سؤالك حول المتعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم
والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .
وأما شروطهما فهي:
1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .
4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .
5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .
8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .
10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
الجواب منقول من مركز الابحاث العقائدية
-------
السؤال: ما هي شروط عقد زواج المتعة ؟
الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
زواج المتعة أو الزواج المؤقت ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
و لا بد أن يتم تحديد المدة و المهر و الاتفاق عليهما من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد ، بأن تقول المرأة للرجل متعتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، و يقول الرجل لها قبلت .
أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .
تجدين الجواب هتا
http://www.ansarweb.net/artman2/publish/175/article_1462.php
وهنا
http://www.islam4u.com/daily_question_show.php?fq_id=1934
روح فلسطين
03-05-2009, 11:18 PM
مشكو اخ عبد محمد
لايرادها لي
بارك الله فيك
عبد محمد
04-05-2009, 12:03 AM
مشكو اخ عبد محمد
لله الشكر ما قصرت مشكورة
لايرادها لي
لم افهم هذه المفردة ربما خطأ إملائي
بارك الله فيك
وفيك بارك الله
نحن في خدمتكم أختنا روح فلسطين
عبد محمد
26-05-2009, 04:47 PM
يرفع لعلماء الجنس من الوهابية
بعد إذن صاحب الموضوع لدي سؤال واحد فقط .
لو تمتع شخص هل يكون له أجر ؟؟؟؟؟
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 01:22 AM
عندي سؤااااااااااااااال يا عبد محمد ؟
المتعه حلااااااااااااااااااااال صح
بكره يجيك رجل ويقول انا ابتمتع باختك ويحدد لك وقت انو ينتهي زواج المتعه
ترررررررررررضى ؟
جااااااااااااوب بصراحه
بنت الغريب
27-05-2009, 01:47 AM
عندي سؤااااااااااااااال يا عبد محمد ؟
المتعه حلااااااااااااااااااااال صح
بكره يجيك رجل ويقول انا ابتمتع باختك ويحدد لك وقت انو ينتهي زواج المتعه
ترررررررررررضى ؟
جااااااااااااوب بصراحه
بنجاوب عن اخي عبد محمد وكلنا عبيييييد لمحمد وال محمد
المتعه ليست واجبه هي حلال نعم لكنها ليست واجبه
ومن تتزوج متعه لربما ضروفها اجبرتها على زواج المتعه وبهذا لاتقع في الحرام بفعلها لانه حلال
لكن سؤالنا لكي هل ستتزوجين مسيار لو طلب منك احد ذلك
مع ان المسيار ماذكر في القران مثل المتعه؟؟؟؟؟
لم يحرم المتعه الا عمركم
وهذا الدليل ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/19) بسنده عن الإمام علي عليه السلام، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: ...وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.
2- . سنن سعيد بن منصور أيضاً (1/252) برقم (853) : نا هشيم [تقدّم] ، أنا خالد [بن مهران الحذّاء: ثقة حافظ إمام ، من رجال الستة] ، عن أبي قلابة [تقدّم] ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج. انتهى
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 02:17 AM
انا اطلب الاجاااااااااااااااااااااااابه من الاخ عبد محمد
المسيااااااااااااار زواج متله متل الزواج الشرعي زواج دائم مو متل المتعه اللي اقرب مايكون لها الزنا يتكتعبها فتره ويتركه
والفرق بينهم انه
المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
وايضا للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء. بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن شرط في صحته، وكذا الولي عند الجمهور
لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
والمراه في المسيار تتخلى عن بعض حقوقها متل المبيت مو يتمتعبها مده ويتركها
وانتي لووو حصلك ظرووف او اي شيء او اختك تتزوجون متعه ؟
محمد مراد
27-05-2009, 02:22 AM
الاخت مرهفة الاحساس لقد وضعتي الاصبع على الجرح ولكن انا متأكد انكي لن تلقي جوابا
النجف الاشرف
27-05-2009, 02:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
المسيااااااااااااار زواج متله متل الزواج الشرعي زواج دائم مو متل المتعه اللي اقرب مايكون لها الزنا يتكتعبها فتره ويتركه
والفرق بينهم انه
المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
وايضا للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء. بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن شرط في صحته، وكذا الولي عند الجمهور
لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
والمراه في المسيار تتخلى عن بعض حقوقها متل المبيت مو يتمتعبها مده ويتركها
وانتي لووو حصلك ظرووف او اي شيء او اختك تتزوجون متعه ؟
من اين لكم بدعه المسيار ....
سؤالنا
هل ان الرسول تزوج المسيار هو او احد الصحابه ؟!؟!
واما المتعه فهي شرع الله والذي حللها الله ورسوله وحرمها عدو الله عمر
مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم الحديث: ( 2955 )
- حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال : تمتع النبي (ص) فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال إبن عباس ما يقول عرية قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال إبن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي (ص) ويقول نهى أبو بكر وعمر .
والان سؤالنا هل مصدر التشريع ابو بكر وعمر ام رسول الله ؟!
واما قضايا الاشهار ومدري شنو فهل زواج العرفي الذي يحلله علماء الازهر يشترط الاشهار
جاوبوا يا اتباع نبيكم عمر وعتيق
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 02:41 AM
لا تجااااااااااااااااااااااااااوبوني باسئله
والزواج العرفي لاااااااااااااانعترف فيه
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 02:43 AM
زواج المسياار لم يحلل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله او صحبه الكرام
لانه استوفى قواعد وشروط الزواج الشرعي
النجف الاشرف
27-05-2009, 03:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
زواج المسياار لم يحلل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله او صحبه الكرام
لانه استوفى قواعد وشروط الزواج الشرعي
سؤالي واضح هل رسول الله تزوج المسيار ؟! هو او احد الصحابة ؟!
اذ تزوجه اذكري لي المصدر الذي يقول ان رسول الله تزوج المسيار
سند أحمد - ومن مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم الحديث: ( 2955 )
- حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال : تمتع النبي (ص) فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال إبن عباس ما يقول عرية قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال إبن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي (ص) ويقول نهى أبو بكر وعمر .
والان سؤالنا هل مصدر التشريع ابو بكر وعمر ام رسول الله ؟!
وعلماء السنه علماء الازهر اباحوا زواج العرفي وهو منتشر بالمجتمع المصري
فهل في الزواج العرفي شهود ؟!
نريد اجابات بادله وليس كلام انشائي
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 03:38 AM
انا مادخلني بالمجتمع المصري
واعتقد اني جاوبت بمافيه الكفابه
ومصدر التشريع رسول الله
جااااااااااوبوني انتم
النجف الاشرف
27-05-2009, 04:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
انا مادخلني بالمجتمع المصري
جيدا جدا الان اعترفتي انك لستم باهل السنه لان من احد مرجعيات اهل السنه هو الازهر والازهر حلل لهم زواج العرفي ....
ومصدر التشريع رسول الله
غير صحيح والدليل ان من حرم المتعه هو عمر وانتم على قول عمر
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
والبخاري الصحيح يقول ان من حرم زواج المتعه هو عمر وان القران لم يحرم زواج المتعه
ويتضح انكم خالفت القران والسنه
أضافة الى جواب سؤالي هل الرسول هو او احد الصحابه تزوجوا المسيار !؟!؟
Fa6iMy
27-05-2009, 11:22 AM
شنو تبون أكثر من هل الأدله ؟!
زواج المتعه مذكور بالقرآن وكان موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وآله
وإلي حرمه إبن الحرام عمر
يعني نصدق كتاب الله وأفعال الرسول صلى الله عليه وآله ولا تحريم عمر ؟!
بعدين محد جبركم تزوجون متعه ومحد قال إنه واجب
Fa6iMy
27-05-2009, 11:24 AM
عندي سؤااااااااااااااال يا عبد محمد ؟
المتعه حلااااااااااااااااااااال صح
بكره يجيك رجل ويقول انا ابتمتع باختك ويحدد لك وقت انو ينتهي زواج المتعه
ترررررررررررضى ؟
جااااااااااااوب بصراحه
الزواج والطلاق حلااااااااااااااااااااااااال صح
بكره يجيك رجل ويقول أنا بزوج أختك وطلقها بعد يومين
تررررررررررررررضى
جاااااااااااااوب بصراحه
:rolleyes:
عبد محمد
27-05-2009, 12:29 PM
زواج المسياار لم يحلل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله او صحبه الكرام
لانه استوفى قواعد وشروط الزواج الشرعي
مفتي السعودية يحرّم زواج المسيار (http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=23545)
صفحة الحق
27-05-2009, 12:30 PM
الاخت مرهفة الاحساس لقد وضعتي الاصبع على الجرح ولكن انا متأكد انكي لن تلقي جوابا
طيب يا محمد مراد انت تأيد اختك مرهفة الاحساس وهذا حقك ومالنا اعتراض عليه
ولكن هل تقبل ان اخواتك يرضعن الرجال كما كانت تفعل اخوات امك عائشه بنت عتيق ان ابي قحافه ؟؟
صفحة الحق
27-05-2009, 12:36 PM
عندي سؤااااااااااااااال يا عبد محمد ؟
المتعه حلااااااااااااااااااااال صح
بكره يجيك رجل ويقول انا ابتمتع باختك ويحدد لك وقت انو ينتهي زواج المتعه
ترررررررررررضى ؟
جااااااااااااوب بصراحه
يا عزيزتي مالكي وزواج المتعه انتي خلك بزواج الوناسه .. وزواج الفرند والمصياف ..
ولكن عندي سؤال لك ..
امك عائشه كانت تبعث الرجال إلى اخواتها وبنات اخواتها لكي يرضعونهم
فهل انتي تقتدين بما كانت تفعله امك عائشه وترضين ان ترضعين الرجال ؟؟؟
ننتظر جوابك ..
ابن جبير
27-05-2009, 12:38 PM
[quote=fa6imy;800420]الزواج والطلاق حلااااااااااااااااااااااااال صح
عبد محمد
27-05-2009, 12:40 PM
عندي سؤااااااااااااااال يا عبد محمد ؟
المتعه حلااااااااااااااااااااال صح
بكره يجيك رجل ويقول انا ابتمتع باختك ويحدد لك وقت انو ينتهي زواج المتعه
ترررررررررررضى ؟
جااااااااااااوب بصراحه
أولا يا شاطرة وجهي سؤالك هذا إلى:
صحيح مسلم باعتباره صحيح في نظركم
وإذا أجابك فسوف أجيبك أنا
أنتظر يا سماحة المفتي
يا من تقرأون بعين واحدة
ابن جبير
27-05-2009, 12:45 PM
عندي سؤااااااااااااااال يا عبد محمد ؟
المتعه حلااااااااااااااااااااال صح
بكره يجيك رجل ويقول انا ابتمتع باختك ويحدد لك وقت انو ينتهي زواج المتعه
ترررررررررررضى ؟
جااااااااااااوب بصراحه
هل تقبلين أن تعملي في بيتي خادمه براتب ممتاز؟
هذه المهنة ليست حرام! ..... صح؟
مسلم متواضع
27-05-2009, 01:28 PM
السلام على من اتبع الهدا
سؤالي لصاحب الموضوع
اذا كان المتعه في المذهب الشيعي حلال فلماذا لا يكون منظم من ناحيه الاجتماعيه والصحيه
مثلا تفتح محلات لزواج المتعه يعني من يرغب في زواج متعه ما عليه الا الذهاب لتلك المحلات ويكون متوفر فيه الراغبات في زواج المتعه ويكون كشف صحي عليهم تفاديا للامراض الجنسيه ويكون تحت اشراف عليه الحكومه
واسف ان كان اقتراحي غير لائق
عبد محمد
27-05-2009, 02:40 PM
السلام على من اتبع الهدا
سؤالي لصاحب الموضوع
اذا كان المتعه في المذهب الشيعي حلال فلماذا لا يكون منظم من ناحيه الاجتماعيه والصحيه
مثلا تفتح محلات لزواج المتعه يعني من يرغب في زواج متعه ما عليه الا الذهاب لتلك المحلات ويكون متوفر فيه الراغبات في زواج المتعه ويكون كشف صحي عليهم تفاديا للامراض الجنسيه ويكون تحت اشراف عليه الحكومه
واسف ان كان اقتراحي غير لائق
يا أخواني مع إحترامي ما هذه الثقافة؟
زواج المتعة مباح أي جائز كأي شيء في الإسلام مباح وجائز
لم نقل أنه واجب
فلماذا هذه الضجة؟
وأرجو أن تقرأ الروايات لأنني نقلت وجهة نظر السنة في المتعة ولم أنقل وجهة نظر الشيعة
أتمنى أن تكون إستوعبت كلامي
وإن لم تستوعب
فهدا حد ما أستطيع إفهامك إياه
لأني أتكلم بالعامية لا بالفصحى إنتهى
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 02:59 PM
فعلا حثاله
زين ابوج يرضى يزوج زواج بنية الطلاق ؟!!!!!!!
== النجف الاشرف==
النجف الاشرف
27-05-2009, 03:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
وهرج ومرج الوهابيه بدا بعدما حشروا في الزواية ...
واما عن مرهفه هذا اخر تحذير واخلاق بنات المسيار ما اريدها عندي ......
فهل يرضى السلفي ان يزوج أخته زواج بنيه الطلاق لمدة ساعتين ؟!!!!!!!
واما عن مسلم متواضع .....
المجتمع الشيعي ليس مثل المجتمع السلفي الذي وصل نسبة ابناء الحرام 2 مليون طفل مثلما ناقش مجلس الشورى في السعودية الشكاوى التي وصلت لها من ان السلفين يتزوجون زواج بنيه الطلاق ويتركون الاطفال في البلدان التي يسافرون لها
وأعتقد بث على قناة العربية هذا الخبر
والى الان لم يجيب سلفي هل هم على شرع الله ورسوله ام على شرع عمر وابو بكر ؟!
مثلما اثبت البخاري ان من حرم المتعه هو عمر
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 03:31 PM
اجبت نحن على منهج رسول الله
وماعندنا زواج بنية الطلاق
ولم اسمع عالما او مفتيا افتى بذلك
نحن نتكلم عن الزواج الذي يكون معتبرا عند اي الفريقين
وان كنتم تصدقون حتى انباء العربيه نحن لا ناخذ هرج ومرج واقاويل من مصادر غير موثوقه
والمتعه لم يحرمها عمر رضي الله عنه فقط بل حرمها قبله النبي صلى الله عليه وسلم
ولم تحلل الا ثلاااااثة ايام ورجعت حرمتها
وانتم تقولون المتعه حلال اش ذنبي انا جاوبوني تزوجون بناتكم متعه لو اضطررتم
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 03:37 PM
عمر رضي الله عنه لم ياتي بتشريع من عنده
انظر سبب تحريمه لها
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [[لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله! لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها]] رواه ابن ماجه
فبتحريم رسول الله لها حرمها
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 03:38 PM
وياااااااااااااااااااليت تجاوبوني ع سؤالي
النجف الاشرف
27-05-2009, 03:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اجبت نحن على منهج رسول الله
وماعندنا زواج بنية الطلاق
ولم اسمع عالما او مفتيا افتى بذلك
نحن نتكلم عن الزواج الذي يكون معتبرا عند اي الفريقين
يبا اي منهاج الرسول والرسول يحل المتعه وعمر يحرمها ؟! وانتم على قول عمر ؟!
والان الزواج بنية الطلاق نفهم اانه غير محلل عندكم طيب لنرى
الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
http://www.alriyadh.com/article235383.html
تفضلي اقري فهذا موقعكم وهذا شيخكم
وان كنتم تصدقون حتى انباء العربيه نحن لا ناخذ هرج ومرج واقاويل من مصادر غير موثوقه
والمتعه لم يحرمها عمر رضي الله عنه فقط بل حرمها قبله النبي صلى الله عليه وسلم
.
لا يا صغيرتي
البخاري الصحيح عندكم يقول غير هذا تماما
سند أحمد - ومن مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم الحديث: ( 2955 )
- حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال : تمتع النبي (ص) فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال إبن عباس ما يقول عرية قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال إبن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي (ص) ويقول نهى أبو بكر وعمر .
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
وانتم تقولون المتعه حلال اش ذنبي انا جاوبوني تزوجون بناتكم متعه لو اضطررتم
شرع الله ورسوله ليس بحرام ولا عيب
ولكن العيب والحرام من ياخذ الدين من امثال عمر
عبد محمد
27-05-2009, 04:00 PM
اجبت نحن على منهج رسول الله
وماعندنا زواج بنية الطلاق
ولم اسمع عالما او مفتيا افتى بذلك
الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق (http://www.alriyadh.com/2007/03/23/article235383.html)
يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته
نحن نتكلم عن الزواج الذي يكون معتبرا عند اي الفريقين
وان كنتم تصدقون حتى انباء العربيه نحن لا ناخذ هرج ومرج واقاويل من مصادر غير موثوقه
والمتعه لم يحرمها عمر رضي الله عنه فقط بل حرمها قبله النبي صلى الله عليه وسلم
ولم تحلل الا ثلاااااثة ايام ورجعت حرمتها
وانتم تقولون المتعه حلال اش ذنبي انا جاوبوني تزوجون بناتكم متعه لو اضطررتم
دعي عنك هذا الهراء وأجيبي بما تحتويه الروايات التي بنيت عليها موضوعي وقولي أن مسلم كاذب
الإجابة بالإقتباس بالأحمر
عبد محمد
27-05-2009, 04:14 PM
عمر رضي الله عنه لم ياتي بتشريع من عنده
انظر سبب تحريمه لها
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [[لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله! لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها]] رواه ابن ماجه
فبتحريم رسول الله لها حرمها
حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=13806
روح فلسطين
27-05-2009, 04:34 PM
السلام عليكم
اختي مرهفة الاحساس
زواج المتعة ليس كالزواج الدائم او بديل عنه
وانما هو للضرورة القصوى ولعدم الوقوع بالزنا
وليس للتمتع ولسد عن الزواج الدائم
ثم لو نظرتي الى سورة النساء
الاية24 قوله تعالى ((فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ))
هنا يتبين التمتع والاجر
لو قلتي ان هذا يعني الزواج لكانت استبدلت كلمه الاجر بالمهر
فهناك ايات يرد فيها المهر
وهنا ورد الاجر والاجر من الشيء الماجور والماجور يعني المؤقت
والايه 25((ومن لن يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و ءاتوهن اجورهن بالمعروف ))
وهنا لاحظي واتوهن اجورهن
وانكحوهن وباذن اهلهن
اي ان هذه الايات تتكلم عن زواج المتعة
التي كانت مباحه في زمن الرسول وبالقران
ثم قالو ان الرسول نسخها ولكن ايعقل ان ياتي الرسول لمعارضة القران الكريم
كما لو نظرتيي للايه 27 و 28 لاريتي ان فيها تخفيف
على المسلمين
سلام
عبد محمد
27-05-2009, 04:40 PM
أحسنت أخت روح فلسطين وبارك الله فيك على هذا الرد الجميل
هكذا موالي آل البيت ع لا تأخذهم في الله لومة لائم
لهم قوة الكلمة كما لأعدائهم كلمة القوة
دمت مدافعة عن دين الحق بارك الله فيك
صفحة الحق
27-05-2009, 05:52 PM
مرهفة الاحساس انصدمت من الفتوه اللي تبيح الزواج بنية الطلاق ..
علشان جذي اختفت مابين لها صوت لوووووول
والله هذول الوهابيه اقذر وانجس من اليهود لعنهم الله جميعا ..
الكلاب يطبلون وينعقون على مسألة زواج المتعه .. والأن هم يبيحون زواج بنية الطلاق
اي بمعنا اصح زواج مأقت يعني نفس زواج المتعه بالضبط
فهذا فيه نية الطلاق .. وذاك ايضا فيه نية الطلاق ..
اي ان كلاهما للمتعه !!!
عبد محمد
27-05-2009, 05:57 PM
مرهفة الاحساس انصدمت من الفتوه اللي تبيح الزواج بنية الطلاق ..
علشان جذي اختفت مابين لها صوت لوووووول
والله هذول الوهابيه اقذر وانجس من اليهود لعنهم الله جميعا ..
الكلاب يطبلون وينعقون على مسألة زواج المتعه .. والأن هم يبيحون زواج بنية الطلاق
اي بمعنا اصح زواج مأقت يعني نفس زواج المتعه بالضبط
فهذا فيه نية الطلاق .. وذاك ايضا فيه نية الطلاق ..
اي ان كلاهما للمتعه !!!
أحسنت أخي اليسوع على ما قدمت
وأحب ان أزيدك بيتا من الشعر
المتعة لا يوجد بها غش ولا تدليس حيث الشروط بمرأى الطرفين ورضاهما
أما الزواج بنية الطلاق فهو غش وخداع وكذب
فأيهما أفضل؟
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 06:16 PM
لو كان استشهادكم بالايات دليل على المتعه لما وجد دليل على الزواج الصحيح
ياهااااااااارب ياعبد محمد عدت السؤال مية مره واتحديتك انت وغيرك انك تجاوب عليه ماقدرت
الكل يلف ويدور وتجاوبوني باسئله
بالنسبه لليسوع انا ماهربت اوغيره انشغلت فقط وها اناا اعود من جديد
بالنسبه للفتوى فلم اسمع لا من الشيخ المطلق ولا من غيره الزواج بنية الطلاق وان كتب ماكتب فكما يدس السم في العسل
لا اصدق هذا المصدر ابدااااااا وكلام الجرائد معروف والصحف ماعليه كلام
معروف كل شيء
مازلت انتظر اجاااااااااابه من صاحب الموضوع عبد محمد
عبد محمد
27-05-2009, 06:23 PM
لو كان استشهادكم بالايات دليل على المتعه لما وجد دليل على الزواج الصحيح
ياهااااااااارب ياعبد محمد عدت السؤال مية مره واتحديتك انت وغيرك انك تجاوب عليه ماقدرت
الكل يلف ويدور وتجاوبوني باسئله
بالنسبه لليسوع انا ماهربت اوغيره انشغلت فقط وها اناا اعود من جديد
بالنسبه للفتوى فلم اسمع لا من الشيخ المطلق ولا من غيره الزواج بنية الطلاق وان كتب ماكتب فكما يدس السم في العسل
لا اصدق هذا المصدر ابدااااااا وكلام الجرائد معروف والصحف ماعليه كلام
معروف كل شيء
مازلت انتظر اجاااااااااابه من صاحب الموضوع عبد محمد
إجابتي لك أني الزمك بقبول روايات مسلم أو ردها
النجف الاشرف
27-05-2009, 06:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لو كان استشهادكم بالايات دليل على المتعه لما وجد دليل على الزواج الصحيح
ياهااااااااارب ياعبد محمد عدت السؤال مية مره واتحديتك انت وغيرك انك تجاوب عليه ماقدرت
الكل يلف ويدور وتجاوبوني باسئله
بالنسبه لليسوع انا ماهربت اوغيره انشغلت فقط وها اناا اعود من جديد
بالنسبه للفتوى فلم اسمع لا من الشيخ المطلق ولا من غيره الزواج بنية الطلاق وان كتب ماكتب فكما يدس السم في العسل
لا اصدق هذا المصدر ابدااااااا وكلام الجرائد معروف والصحف ماعليه كلام
معروف كل شيء
مازلت انتظر اجاااااااااابه من صاحب الموضوع عبد محمد
بنتي تادبي قليلا فلا تضنين انك شي هنا .......
قلتي انك تتعبين سنه المصطفى فجئنا لك بما يثبت ان عمر من حرم المتعه
قلتي الزواج بنيه الطلاق غير محلل وجئنا لك بما يثبت كذبك
قلتي ان شرط اساسي في الزواج هو الاشهار وقلنا ان علماء الازهر من اكبر مرجعيات السنه في العالم اباحوا زواج العرفي وليس فيه اشهار
وأما سؤالك نجيبك ونقول
حينما يواقف ابوك ان يزوجك زواج بنية الطلاق لمدة ساعتين انا اوافق على ان ازوج اختي متعه
وامام الجميع اقولك اسالي ابوك هل يزوجك لي زواج بنيه الطلاق لمدة 10 دقائق
واتيني بالموافقة من ابوك الله يخليه لك ( حتى في هذه ال 10 دقائق اربيك واحسن الفاظك )
وهذا تنازل كبير مني لكن من باب العلاقات الدولية بين العراق وبينكم ههههههههههههه
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 06:24 PM
فجعل الله مجال التخيير محصوراً في نكاح الحرة نكاحاً دائماً ونكاح الأمة، ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار..
ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح: (واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحينفما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه)(النساء: 24)الى قوله (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم)(النساء:25 )
وهذان: الزواج الدائم وملك اليمين. لو فسرنا الأول منهما بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائم الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات ! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ (استمتعتم) وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 06:27 PM
الزواااااااااج بنية الطلاق ليس معترف فيه عندنا
مو متل المتعه المعترف بها
النجف الاشرف
27-05-2009, 06:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
وهذان: الزواج الدائم وملك اليمين. لو فسرنا الأول منهما بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائم الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات ! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ (استمتعتم) وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
غباء ما بعده غباء اي والله
كيف لا يبقى معنى لنكاح الدائم فهل المتعه عقد دائم ام انه عقد منقطع الامد ؟! حتى ينفي عقد الزواج الدائم ؟!؟!
ونتحداكم ان تاتوا لنا بايه ناسخه لستمتعم
والايه واضحه وليست متشابة
يا صغيرتي علمائك كذابون فانهم لا يفقهون شي ولا يعرفون شي خذيها نصيحة
النجف الاشرف
27-05-2009, 06:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الزواااااااااج بنية الطلاق ليس معترف فيه عندنا
مو متل المتعه المعترف بها
الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
http://www.alriyadh.com/article235383.html
تفضلي اقري فهذا موقعكم وهذا شيخكم
مع راي بن الباز في هذا الزواج
جميل اذ كان غير معترف به كيف يجيزه شيخكم ؟! فهل هو يدعوا الى الزنا ؟!
واذ كان زنا فكيف تبخلون شيخكم هذا ؟!
قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة :
( أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله ، وجماعة ، وقالوا إنه يشبه المتعة ، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم .
وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في " المغني " إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .
فجمهور أهل العلم يقولون : لا بأس بذلك كما تقدم ، وليس من المتعة في شيء ، لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة .
أما المتعة ففيها المشارطة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة ، أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له : نكاح متعة ، وهو حرام بالإجماع ، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .
وكان مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة ، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيراً ، أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار ، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم ، إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين ، وخروجاً من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية ؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح ) .
" مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " : (الجزء الخامس)
مع الملاحظه لكذب بن الباز وجهله في الروايات الوارده في المتعة على شروط مذهبه
قولي لنا يا صغيره
صفحة الحق
27-05-2009, 06:33 PM
لو كان استشهادكم بالايات دليل على المتعه لما وجد دليل على الزواج الصحيح
ياهااااااااارب ياعبد محمد عدت السؤال مية مره واتحديتك انت وغيرك انك تجاوب عليه ماقدرت
الكل يلف ويدور وتجاوبوني باسئله
بالنسبه لليسوع انا ماهربت اوغيره انشغلت فقط وها اناا اعود من جديد
بالنسبه للفتوى فلم اسمع لا من الشيخ المطلق ولا من غيره الزواج بنية الطلاق وان كتب ماكتب فكما يدس السم في العسل
لا اصدق هذا المصدر ابدااااااا وكلام الجرائد معروف والصحف ماعليه كلام
معروف كل شيء
مازلت انتظر اجاااااااااابه من صاحب الموضوع عبد محمد
لووووووووووووووووووووول ياغبيه قبل لاتهايطين روحي تأكدي من الفتوه
وبالمره في سؤال اتمنى انك تسألينه حق صاحب الفتوه الشيخ عبدالله المطلق ..
قولي له انتم اجزتم زواج بنية الطلاق بالنسبه إلى الرجال لمن يخشى على نفسه !!!
طيب ياشيخ واللي تخشى على نفسها شنو الحل سواء كانت مبتعثه ولا غير مبتعثة ؟؟؟
عبد محمد
27-05-2009, 06:35 PM
الزواااااااااج بنية الطلاق ليس معترف فيه عندنا
مو متل المتعه المعترف بها
دعك من اللف والدور والهروب
أجيبي بكل صراحة على ما سالتك سابقا
وهو:
اما أن تقبلي رواية مسلم وإما أن ترديها
فهمت أو أترجم لك
عبد محمد
27-05-2009, 06:38 PM
اسالي ابوك هل يزوجك لي زواج بنيه الطلاق لمدة 10 دقائق
واتيني بالموافقة من ابوك الله يخليه لك ( حتى في هذه ال 10 دقائق اربيك واحسن الفاظك )
ههههههههههه
عذرا أستاذي النجف الاشرف
هذه المدة لا تكفي مشوار طريقكما من الماذون إلى المنزل
عبد محمد
27-05-2009, 06:40 PM
لم تجيبي بعد يا مرهفة الإحساس
ما رأيك أما أن تقبلي روايات مسلم التي هي أصل الموضوع
أو ترديها
ما قولك؟
أنتظر
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 06:52 PM
عبد محمد جاوبني وراح اجاوبك بعدين لانه من المفروض ان ترد علي بالاول لاني اول من سال
وراح ارد عليك بعدين
و ماراح ارد عليك في شيء حتى تجاوبني
مرهفة الإحساس
27-05-2009, 09:29 PM
اين انت ياعبد محمد لم لم ترد
عبد محمد
28-05-2009, 10:11 AM
عبد محمد جاوبني وراح اجاوبك بعدين لانه من المفروض ان ترد علي بالاول لاني اول من سال
وراح ارد عليك بعدين
و ماراح ارد عليك في شيء حتى تجاوبني
أنا صاحب الموضوع فبعد أن تبدي رأيك في طرحي
أقوم بالنقاش
أما أن تسألي دون إبداء رأيك فلا
هيا قولي لي
ما رأيك بروايات مسلم التي هي أصل الموضوع
تقبليها
أو ترديها؟
ننتظر
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 12:51 PM
نعم اقبل روايات صحيح مسلم لكن ليس بالمفهوم الذي تعنون
واقرا ايضا هذا في صحيح مسلم
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير
في صحيح مسلم بشرح النووي
قوله صلى الله عليه وسلم : ( قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن كان عندة منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )
.
وفي هذا الحديث : التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم , كحديث : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " , وفيه : التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة , وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر , على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق . وفيه : أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها , ولا يحل أخذ شيء منه , وإن فارقها قبل الأجل المسمى , كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء , ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده .
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 12:55 PM
ارررررررررررريد الاجااااااااااااااااااااابه
منك الان وانت تعلرف السؤال
عبد محمد
28-05-2009, 01:09 PM
نعم اقبل روايات صحيح مسلم لكن ليس بالمفهوم الذي تعنون
واقرا ايضا هذا في صحيح مسلم
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير
في صحيح مسلم بشرح النووي
قوله صلى الله عليه وسلم : ( قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن كان عندة منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )
.
وفي هذا الحديث : التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم , كحديث : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " , وفيه : التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة , وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر , على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق . وفيه : أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها , ولا يحل أخذ شيء منه , وإن فارقها قبل الأجل المسمى , كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء , ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده .
هذا ليس موضوعنا
واتركوا عنكم الروغان والدوران
أنا حول هذه الروايات
أما ما ذكرتيه لا يلزمني
لانه تناقض
والتناقض دليل الجهل وعدم المعرفة
كريم آل البيت
28-05-2009, 01:26 PM
وفي هذا الحديث :
التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم , كحديث :
" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " , وفيه : التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة , وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر , على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق . وفيه : أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها , ولا يحل أخذ شيء منه , وإن فارقها قبل الأجل المسمى , كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء , ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .... !!
يا مرهفة ،
حرام عليكم وعلى أكابركم الفاسقين لعنهم الله إلى يوم الدين .. حرام عليكم إللي بتعملوه وبتقولوه في كتاب الله دة وعليه ؟؟
يا مرهفة .. أين إحساسكِ هذا ؟!!
يا أمرأة .....
وهل ينسَخ رسولنا الأكرم ( ص ) مِن كتاب الله .. آية وهيَ موجودة في كتاب الله ولا تزال بدون أن تُنسَخ بآية أخرى وتكون أيضاً في كتاب الله ؟!
يا أمرأة إن نُسِخت آية في كتاب الله .. فلا بُد لها مِن وجود آية اُخرى في كتاب الله وتكون هيَ التي نسختها ( حُكماً ) .
أمّا إن كانت هُناك آية .. ولم تنسخها ( حُكماً ) آية اُخرى مِثلها أو أحسن مِنها .. فلا يستطيع ولا يقدِر أي أحد كائِناً مَن كان أن ينسخها مِن الكِتاب بنفسِه ، ولا نجد آية اُخرى تنسخها ، ولا يستطيع ولا حتى رسولنا الأكرم ( ص ) أن ينسَخ دون وجود آية اُخرى مُبيّنة لِذلِك النسخ !!
وإلا ما كان رسولنا الأكرم قال لنا :
( إن جاءكم عنّي حديث فردّوه إلى كتاب الله .. فإن خالفها فهيَ فتنة .. فأضربوا بها عرض الحائِط ) .
فهل تفهمون وتفقهون ما هوَ معنى ذلِك القول مِنه ؟؟
يا أمرأة .. ربّكم العظيم يقول :
( ما ننسَخ مِن آية أو نُنسِها نأتي بخير مِنها أو مِثلها ) .
أليست تِلك الآية واضِحة الكلِمات والمعاني ؟!!
أمّا يا مُرهفة اللاإحساس .. فما يقوله عُلماؤكم عُلماء الفِسق والضلال والإنسلاخ مِن آيات الله .. ما يقولونه في موضوع زيارة القبور وأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله .. قال عنها ما قال .. فلا يوجَد لها أي ذِكر أو حُكم في كتاب الله ( أي زيارة القبور ) .
فما لكم ولهم .. كيف يحكمون ، وبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون !!!
ألا إنا لله وإنا إليه راجعون ، وحسبُنا الله ونعم الوكيل ،
والله يا ناس حرام كِدة .. هوة أحنا بنتكلّم مع أنعام .. أم مع بَشَر !!!
فلعنة الله على القوم الظالمين .....
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 03:51 PM
عبد محمد اتررررررك تلف وتدور وهذا هو مو ضوعنا واعتقد اني جاوبتك وتكفي هذه الاجابه
انما اعتبر ذلك منك هروب وعجز
وجاوبني
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 03:58 PM
السنه يا اخي قد تكون لتفصيل المجمل في القران : بمعنى أن يأتي الشيء في القرآن الكريم مجملا وموجزا،
لا نستطيع أن نفهم المراد منه إلا بعد تفصيله، فتتولى السنة ذلك التفصيل. من ذلك مثلا ما ورد في القرآن الكريم
عن الصلاة، وهي ركن الإسلام الأول بعد الشهادة، وبها يتحدد الفرق بين المؤمنين وغيرهم.
فماذا جاء عن الصلاة في القرآن الكريم ؟ لقد جاء الحديث عنها موجزا ومختصرا، مثال ذلك قوله تعالى:
( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )، وقوله عز وجل ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ )،
وامتدح الله تعالى المؤمنين، فقال سبحانه: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ )،
إن هذه الآيات توضح أن الله تعالى قد أوجب الصلاة على المؤمنين من غير أن يبين لنا أوقاتها،
والفرائض الواجبة علينا، وعدد ركعات كل فرض، وأركان الصلاة وشروطها، وغير ذلك مما يتعلق بالصلاة.
فجاءت السنة الشريفة، وفصلت ذلك المجمل، وعلمت الناس الصلاة وكل ما يعلق بتفصيلاتها،
ولولا السنة لما عرفنا كيف نصلي؟. ومثل ما قلناه عن الصلاة نقوله عن سائر العبادات،
من زكاة وصيام وحج، فقد جاء ذكر كل ذلك مجملا في القرآن الكريم، وتولت السنة المطهرة
تفصيله وبيان المراد منه. ههي أركان الإسلام الأساسية، التي بني عليها الإسلام، يتوقف القيام بها
على السنة المطهرة، ونستطيع أن نقول: أولا السنة ما تمكن المسلمين من إقامة بنيان الإسلام،
وما ذكرت من نكاح المتعه السنه نسخت السنه ولم اقل بان السنه نسخت القران
كريم آل البيت
28-05-2009, 03:58 PM
عبد محمد اتررررررك تلف وتدور وهذا هو مو ضوعنا واعتقد اني جاوبتك وتكفي هذه الاجابه
انما اعتبر ذلك منك هروب وعجز
وجاوبني
** وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ .. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِالْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .. سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ .
عبد محمد
28-05-2009, 04:02 PM
السنه يا اخي قد تكون لتفصيل المجمل في القران : بمعنى أن يأتي الشيء في القرآن الكريم مجملا وموجزا،
لا نستطيع أن نفهم المراد منه إلا بعد تفصيله، فتتولى السنة ذلك التفصيل. من ذلك مثلا ما ورد في القرآن الكريم
عن الصلاة، وهي ركن الإسلام الأول بعد الشهادة، وبها يتحدد الفرق بين المؤمنين وغيرهم.
فماذا جاء عن الصلاة في القرآن الكريم ؟ لقد جاء الحديث عنها موجزا ومختصرا، مثال ذلك قوله تعالى:
( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )، وقوله عز وجل ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ )،
وامتدح الله تعالى المؤمنين، فقال سبحانه: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ )،
إن هذه الآيات توضح أن الله تعالى قد أوجب الصلاة على المؤمنين من غير أن يبين لنا أوقاتها،
والفرائض الواجبة علينا، وعدد ركعات كل فرض، وأركان الصلاة وشروطها، وغير ذلك مما يتعلق بالصلاة.
فجاءت السنة الشريفة، وفصلت ذلك المجمل، وعلمت الناس الصلاة وكل ما يعلق بتفصيلاتها،
ولولا السنة لما عرفنا كيف نصلي؟. ومثل ما قلناه عن الصلاة نقوله عن سائر العبادات،
من زكاة وصيام وحج، فقد جاء ذكر كل ذلك مجملا في القرآن الكريم، وتولت السنة المطهرة
تفصيله وبيان المراد منه. ههي أركان الإسلام الأساسية، التي بني عليها الإسلام، يتوقف القيام بها
على السنة المطهرة، ونستطيع أن نقول: أولا السنة ما تمكن المسلمين من إقامة بنيان الإسلام،
وما ذكرت من نكاح المتعه السنه نسخت السنه ولم اقل بان السنه نسخت القران
دعي عنك هذا كله
وقولي لنا ما رأيك بما أورده مسلم في صدر الموضوع
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 04:04 PM
واما بانسبه للايات التي تستدلون بها على المتعه لم تكن صريحه بانها للمتعه
فهي ظنية الدلاله ومن هنا حصل الا ختلاف ويحتمل تاويلها على معاني
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن المتعه كان صريحا ولا يحتمل تاويل اخر
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 04:11 PM
نعم روايات مسلم اقبلها وبينت لك بانه من قال بذلك لم يكن بلغه النسخ ولم يعرف به وانما حرمها عمر لتحريم رسول الله لها
واعيد واقول
وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر , على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق
و هذا في صحيح مسلم
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير
كريم آل البيت
28-05-2009, 04:11 PM
إن هذه الآيات توضح أن الله تعالى قد أوجب الصلاة على المؤمنين
مِن غير أن يبين لنا أوقاتها،
صدقتي .... :rolleyes:
مِن غير أن يُبيّن ( لكُم ) أنتُم أوقاتها !!!
لقوله سبحانه : ( وجعلنا على قلوبهم ـ أكِنّة ـ أن يفقهوه وفي آذانِهم ـ وقرا ) .
أمّا مَن إختارهم الله الخبير العليم .. فقد بيّن لهم في كتابه كُل شيء .. فقال :
وكُل شيء فصّلنا تفصيلا ...
وكما قال :
( وهو الذي جَعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصّلنا الايات لقوم يعلمون ) .
فاللهم صلي وسلم وبارك على نجومك وآلهم يا رب العالمين ،
والآن يا مرهفة اللا إحساس .. لكِ نقول :
* ما قولكِ إن بيّنا لكِ مِن كتاب الله ( بآياته ) .. الصلوات الخمس وأوقاتها ،
فهل تتشيعي ....... ؟!!
مَن عمِلَ صالِحاً فانفسه .. ومَن أساء فعليها .. ولا تُسئلُن عن المجرمين ؟
ننتظرك ..........
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 04:16 PM
لا مو الصلوات الخمس اريد من القران عددها واركانها وماذا يقال فها
كريم آل البيت
28-05-2009, 04:16 PM
واما بانسبه للايات التي تستدلون بها على المتعه لم تكن صريحه بانها للمتعه
فهي ظنية الدلاله ومن هنا حصل الا ختلاف ويحتمل تاويلها على معاني
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن المتعه كان صريحا ولا يحتمل تاويل اخر
نتحدّاكِ وقومكِ ( أجمعين ) عامتهم وخااااصتهم .. أن تأتونا وتُحاولوا وتستميتوا في ( تحريف أو ليّ ) آيتها !!!
فمن مِنكُم أو مِنهُم لها يا أمة الله ؟!!
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 04:19 PM
انتم اولتم الايات للزواج وفسرتوها بانها للمتعه
ونحن اولناها بانها للزواج الشرعي
والتاووووووووووويل يا اخي بمعنى التفسير
كريم آل البيت
28-05-2009, 04:19 PM
لا مو الصلوات الخمس اريد مِن القران عددها واركانها وماذا يقال فها
هههههه ......... !!!! :rolleyes:
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟؟
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 04:23 PM
اخرج لي من القران عدد ركعات الصلاه التي نصلي وماذا نقول فيها
كريم آل البيت
28-05-2009, 04:24 PM
انتم اولتم الايات للزواج وفسرتوها بانها للمتعه
ونحن اولناها بانها للزواج الشرعي
والتاووووووووووويل يا اخي بمعنى التفسير
ههههههه .......... !!! :rolleyes:
وكذلِك ( المُتعة ) .. فهيَ زواج ............ و شرعيّ ،
أم أتقصدين : الدائِم ؟؟!
فهيّا أجمعوا أوّلكم وآخركم وشرقكم وغربكم وإنسكم وجنكم .. ثم أجمعوا أمركم بها .. ثُم أتونا صفّا !!!
ننتظركم بها ....... فمن مِنكم يجرؤ على مواجهتنا .. وبِها : تفسيراً أو تأويلا ؟!
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 04:27 PM
نعم اقصد الزواج الدائم
مرهفة الإحساس
28-05-2009, 04:28 PM
عبد محمد ليشششششششششش مايرد
عبد محمد
28-05-2009, 04:30 PM
نعم اقصد الزواج الدائم
دعي الهروب والمراوغة وأجيبي
ما هو رأيك في مسلم وما رواه بصدر الموضوع؟
كريم آل البيت
28-05-2009, 04:31 PM
عبد محمد ليشششششششششش مايرد
علشان لا يُساعِدكِ على الفِرار مِنّا !!!!
فترككي تواجهين حتف عُلماؤكم الضالين على أيدينا ،
عبد محمد
28-05-2009, 04:35 PM
عبد محمد ليشششششششششش مايرد
نعم ها أنا أجيب
ما رأيك بالروايات وصاحبها مسلم؟
أجيبي
كريم آل البيت
28-05-2009, 04:36 PM
نرجوا مِن حبيبنا الفاضل / عبد محمد .. أن يُلزمها بالرد على ما رمت به .. ولا يرُد عليها قبل ذلِك فيُساعِدها على المراوغة والهروب واللف والدوران !!
فما فائِدة الحوار إن كان هُناك من يُساعِد أمثال هؤلاء !!!!
فيضيع كُل الأمر هباءاً منثورا ؟؟
رجاءاً .... وحتى يُحكِم الله آياته ،
فحسبنا الله ونعم الوكيل ........
عبد محمد
28-05-2009, 04:46 PM
أشكرك مولاي كريم آل البيت على هذا التنبيه
أنا ضد المراوغات
فلن أدع لها الفرصة للخروج من الموضوع
رغم أنها إعترفت سابقا بصحة الروايات ولكن بطريق غير مباشر
وأنا أريد إعتراف صريح أما بالسلب أو الإيجاب
مودتي
كريم آل البيت
28-05-2009, 04:55 PM
شكراً لك حبيبنا الفاضل .........
يقول ربك العظيم :
( ومِن الناس مَن يشتري لهو الحديث ليُضِلّ عن سبيل الله بغير عِلم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين ) ،
تحياتنا .............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
والآن يا مرهفة اللا إحساس .. نقول لكِ : لات حين مناص ؟!
فما قولكِ فيما رددنا عليكِ فيما رميتي به .. أم إنكِ مِن الذين يشترون لهو الحديث بغير عِلم ليُضِلّوا به عن سبيل الله ويتخِذها هزوا !!
إن كان .. فاقرأي جزاءكِ في آخر الآية وماذا أعدّ الله لكِ ؟؟
إنا لله وإنا إليه راجعون ......
الحر0
29-05-2009, 01:50 PM
يرفع لكوني متابع هذا الموضوع من أول ما فتح .
يعطيك العافية يا أستاذي عبدمحمد والاستاذ كريم آل البيت .
بتداخل بالموضوع بعد أن يكتفي الحوار منة حتى لا يتشتت الموضوع بسبب الحر .
عبد محمد
29-05-2009, 03:38 PM
أشكرك أخي الحر على مداخلتك الطيبة الكريمة
ولا زلنا بإنتظار الأخت
مرهفة الإحساس
لتجاوبنا
ما هو رأيك في مسلم وما رواه بصدر الموضوع؟
عبد محمد
28-06-2009, 01:26 PM
يرفع للحوار
alsharifa
28-06-2009, 04:34 PM
اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم
عبد محمد
04-07-2009, 04:07 AM
شكرا لك أخت الشريفة على رفعك الموضوع
يرفع للوهابية الذين كل يوم والثاني منزلين موضوع بخصوص المتعة
قدوتي أمهات المؤمنين
04-07-2009, 12:37 PM
ممكن أسأل سؤال.. .. ولوأني ماقرأت الادله الموجوده في الموضوع ..
لكن هل الرسول كان يتمتع .. ؟
على حد علمي بـ المتعه تنافي تماماً الزواج الشرعي ..
عبد محمد
04-07-2009, 12:46 PM
ممكن أسأل سؤال.. .. ولوأني ماقرأت الادله الموجوده في الموضوع ..
لكن هل الرسول كان يتمتع .. ؟
على حد علمي بـ المتعه تنافي تماماً الزواج الشرعي ..
إقرأي الموضوع ستجدين الإجابة ومن ثم حاوري فيه
قدوتي أمهات المؤمنين
04-07-2009, 01:03 PM
أجيبي على الموضوع ودعك من اللف والدوران
وإلا فلا داعي للكلام الذي لا يخدم الموضوع
عبد محمد
النجف الاشرف
04-07-2009, 04:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
يا قدوتي .....
تقولين هل رسول الله تمتع ....
ندع علمائك تجيب
سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء في التمتع - رقم الحديث : ( 754 )
- حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن إبن عباس قال : تمتع رسول الله (ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية ، هذا حديث حسن صحيح.
وانا اريد ان اسال سؤال واحد
من هو المشرع عند السلفين الرسول ام الصحابة ؟!
قدوتي أمهات المؤمنين
05-07-2009, 07:03 AM
- حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن إبن عباس قال : تمتع رسول الله (ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية ، هذا حديث حسن صحيح.
وانا اريد ان اسال سؤال واحد
من هو المشرع عند السلفين الرسول ام الصحابة ؟!
أولاً لنفترض أن الحديث صحيح ..
وأن الرسول تمتع وأبوبكر وعمر وعثمان ..
طيب أنتم على الأكيد تقتدون بـ الرسول ..
ونحن كماتقولون أننــا نقدس أبوبكر أكثر من الرسول صح أم لا ..
إذاً .. لماذا نُحرم زواج المتعه ولانقتدي بأبوبكر وعمر وعثمان وفوقهم الرسول الكريم ..
هل تناقض فينا .. أم تأليف أحاديث منكم ..
أم عن سؤالك ..
الرسول الكريم ومن بعده أصحابه الكرام
V1ral
05-07-2009, 08:05 AM
هل تناقض فينا .. أم تأليف أحاديث منكم ..
فقد حرمها مشايخكم
لكي لا تتشبهوا بالروافض
عبد محمد
05-07-2009, 08:38 AM
لماذا نُحرم زواج المتعه ولانقتدي بأبوبكر وعمر وعثمانلأن عمر حرمها وأنتم كسلفكم تقتدون بعمر
( صحيح مسلم كتاب الحج باب التقصير في العمرة وفي كتاب النكاح باب نكاح ****** روى بسنده عن ابي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله الانصاري فاتاه آت فقال ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ـ يعني متعتي الحج والنساء ـ فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله(ص) ثم نهانا عنهما عمر ) .
( ورواه احمد بن حنبل ) ايضا في مسنده ج/2 صفحة 52 باختلاف في اللفظ وفيه تصريح من عمر بان المتعتين كانتا على عهد رسول الله (ص) احديهما متعة الحج والاخرى متعة النساء وفي ج/3 صفحة 325
وقال فيه جابر متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) فنهان عنهما عمر وفي صفحة 356 وفي 363
وفيهما التصريح ايضا بمتعتي الحج و النساء وانه فعلناهما في عهد رسول الله (ص) ونهانا عنهما عمر.
( ورواه ابو داود الطيالسي ايضا ) في مسنده ج/8 صفحة 240 والبيهقي في سننه ج/5 صفحة 21
وقالا فيه قال عمر : فافصلوا حجكم من عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلا اوتي برجل تزوج امراة الى اجل الا رجمته ( ورواه البيهقي ) في ج/7
ايضا في باب نكاح ****** بطريقين قال في الطريق الثاني قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وانا انهي عنهما واعاقب عليهما احديهما متعة النساء ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجار والاخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم
( مسند احمد بن حنبل ) ج/3 صـ304
روى بسنده عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) وابي بكر وعمر حتى نهانا عمر اخيرا يعني متعة النساء . ( مسند ) ابي داود الطيالسي ج/7 صـ227
روى بسنده عن ميلم القرشي قال دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن متعة النساء فقالت فعلناه على عهد رسول الله (ص) .
عرفت الآن أنكم تطيعون عمر ولا تطيعون الرسول ص
ابن حزم في المحلى الجزء 11 صفحة 355 : حدثنا حمام حدثنا الباجي حدثنا أحمد بن خال حدثنا الكشوري حدثنا الحذاقي حدثنا عبدالرزاق عن معمر ..........: ما أراكم إلا سيخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر
وأورده ابن القيم في الزاد الجزء الثاني صفحة 206 من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير ......به ... واسناده صحيح
ابن القيم في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 206 وابن عبد البر في التمهيد الجزء 8 صفحة 208
عبدالرزاق قال أنا معمر عن أيوب قال قال عروة ...........: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله .... اسناده صحيح
قدوتي أمهات المؤمنين
06-07-2009, 02:28 AM
فقد حرمها مشايخكم
لكي لا تتشبهوا بالروافض
!!!!
:rolleyes:
النجف الاشرف
06-07-2009, 02:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الحديث صحيح راجعي بنفسك
لكن انتم تحرمون المتعة لان عمر من حرمها مثلما يقول البخاري
مع ملاحظه تدليس النسائي ودفاعه عن عمر
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0
فنحن نتبع الرسول وانتم تتبعون عمر
فهذا الفرق بيني وبينك
قدوتي أمهات المؤمنين
06-07-2009, 02:49 AM
لأن عمر حرمها وأنتم كسلفكم تقتدون بعمر
( صحيح مسلم كتاب الحج باب التقصير في العمرة وفي كتاب النكاح باب نكاح ****** روى بسنده عن ابي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله الانصاري فاتاه آت فقال ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ـ يعني متعتي الحج والنساء ـ فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله(ص) ثم نهانا عنهما عمر ) .
( ورواه احمد بن حنبل ) ايضا في مسنده ج/2 صفحة 52 باختلاف في اللفظ وفيه تصريح من عمر بان المتعتين كانتا على عهد رسول الله (ص) احديهما متعة الحج والاخرى متعة النساء وفي ج/3 صفحة 325
وقال فيه جابر متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) فنهان عنهما عمر وفي صفحة 356 وفي 363
وفيهما التصريح ايضا بمتعتي الحج و النساء وانه فعلناهما في عهد رسول الله (ص) ونهانا عنهما عمر.
( ورواه ابو داود الطيالسي ايضا ) في مسنده ج/8 صفحة 240 والبيهقي في سننه ج/5 صفحة 21
وقالا فيه قال عمر : فافصلوا حجكم من عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلا اوتي برجل تزوج امراة الى اجل الا رجمته ( ورواه البيهقي ) في ج/7
ايضا في باب نكاح ****** بطريقين قال في الطريق الثاني قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وانا انهي عنهما واعاقب عليهما احديهما متعة النساء ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجار والاخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم
( مسند احمد بن حنبل ) ج/3 صـ304
روى بسنده عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) وابي بكر وعمر حتى نهانا عمر اخيرا يعني متعة النساء . ( مسند ) ابي داود الطيالسي ج/7 صـ227
روى بسنده عن ميلم القرشي قال دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن متعة النساء فقالت فعلناه على عهد رسول الله (ص) .
عرفت الآن أنكم تطيعون عمر ولا تطيعون الرسول ص
ابن حزم في المحلى الجزء 11 صفحة 355 : حدثنا حمام حدثنا الباجي حدثنا أحمد بن خال حدثنا الكشوري حدثنا الحذاقي حدثنا عبدالرزاق عن معمر ..........: ما أراكم إلا سيخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر
وأورده ابن القيم في الزاد الجزء الثاني صفحة 206 من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير ......به ... واسناده صحيح
ابن القيم في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 206 وابن عبد البر في التمهيد الجزء 8 صفحة 208
عبدالرزاق قال أنا معمر عن أيوب قال قال عروة ...........: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله .... اسناده صحيح
لاداعي لهذا السرد كله ..
لأن الذي قبلك يقول أن عمر تمتع وأنت تقول أنه نهى عنها ..
فـهل رأيتم مدى التناقض والتحريف في الكتب التي تقرأونها ..
:rolleyes:
فنحن .. نقتدي بـ القرأن أولاً ..
فـ القرأن يقول .. الزواج الشرعي الذي له شروط تدل على صحته ..
والمتعه عندكم كـ الزنا بدون أي شروط أوعقد ..
النجف الاشرف
06-07-2009, 03:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
فنحن .. نقتدي بـ القرأن أولاً ..
فـ القرأن يقول .. الزواج الشرعي الذي له شروط تدل على صحته ..
والمتعه عندكم كـ الزنا بدون أي شروط أوعقد ..
اي تخبط يا بنتي شوفي كذب علمائك وتدليسهم
البخاري اصح الكتب يقول ان عمر من حرم المتعه واما قولك ان القران حرمها فهذا كذب
والله عجيبه اذ كان كل كتبك كذابين ومتخبطين اي دين عندكم ؟!!!!!!
قدوتي أمهات المؤمنين
06-07-2009, 04:00 AM
ديننا دين الاسلام ..
دستوره القرأن ونهجه سنة محمد عليه السلام ..
عمر رضي الله عنه حرم المتعه .. وهو كان يتمتع !!
إن كانت كتبنا تقول هكذا فعلاَ فما المانع أن نتمتع مثلكم
الرسول والخلفـــــاء من بعده كانوا يتمتعون على حسب ماتقولون ..
فعلى ماذا يحرمون العلماء شئ كهذا .. وانتم تتهموننا دائما بأننا ... "
لاداعي في الخوض أكثر في موضوع معروف مصيره ..
النجف الاشرف
06-07-2009, 04:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ديننا دين الاسلام ..
دستوره القرأن ونهجه سنة محمد عليه السلام ..
عمر رضي الله عنه حرم المتعه .. وهو كان يتمتع !!
إن كانت كتبنا تقول هكذا فعلاَ فما المانع أن نتمتع مثلكم
الرسول والخلفـــــاء من بعده كانوا يتمتعون على حسب ماتقولون ..
فعلى ماذا يحرمون العلماء شئ كهذا .. وانتم تتهموننا دائما بأننا ... "
لاداعي في الخوض أكثر في موضوع معروف مصيره ..
هذا بخاريكم الصحيح يقول ان عمر من حرمها وانتم سرتم على مافعله عمر
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0
لهذا انتم في صلب عقيدتكم عمر هو المشرع لان كثير من الامور حرمها واباحها لكم عمر وخالفت السنه النبوية الطاهره
وعلمائكم علماء ضلاله فهذا ما نقوله وانت تعاندون
وكتبك التي تقول وليس نحن عندك المصادر وراجعي
نعم خافي واهربي حتى لا تنكسر الصنم في دماغك
والحمد لله الذي جعلنا على سنه الحبيب المصطفى ونبذنا سنه عمر المنبوذ وابو بكر
ومرة ثانيه لا تكذبين وتقولين دستوركم القران لان القران يقول ما اتاكم به الرسول خذوه وانتم رفضتم ماجاء به رسول الله
{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (7) سورة الحشر
اين انتم يا ايها السنه ويا جماعه السلف من هذه الايه الكريمه ؟!؟
ام تقرون القران فقط مثلما تقرون الجرائد ؟!!
يرفع لذوي العقول
قدوتي أمهات المؤمنين
06-07-2009, 04:52 AM
_زواج المتعه محدد بوقت وزنا كذلك
2-زواج المتعه لايشترط الاشهار او وجود ولي الامر وزنا كذلك
3-اذا انجبت المتمتعه لا يعترف بولدها وزانيه كذلك
4-المتمتع بها ليس لها أي حقوق وزانيه كذلك
5-المتعه محرمه شرعا وزنا كذلك
6-زواج المتعه يخلط الانساب فلا يعرف ابن من هذا وكذلك الزنا
7-المتعه بكثره تسبب امراض خطيره حيث ان المرأه يكون عندها شيفره خاصه ببزوجها وكثر التبديل يسبب امراض لذلك امر الله النساء بالعده لتتخلص من اثار هذه الشيفره وزنا ينقل الامراض
لاتهرب ولاشئ لكن لو تكلمنا وقلنا لن يُغير شئ ..
ولكن نعمل الذي بوسعنــــــــــا
ذكر الله تحليل الزواج الشرعي في القرأن ..
وذكر الله تحريم الزنـــــــا في القرأن ..
فبظنك أين موقع المتعه بين الأثنين كما ذكر القرأن وليس بهواك
ذو الفقارك ياعلي
06-07-2009, 06:34 AM
_زواج المتعه محدد بوقت وزنا كذلك
2-زواج المتعه لايشترط الاشهار او وجود ولي الامر وزنا كذلك
3-اذا انجبت المتمتعه لا يعترف بولدها وزانيه كذلك
4-المتمتع بها ليس لها أي حقوق وزانيه كذلك
5-المتعه محرمه شرعا وزنا كذلك
6-زواج المتعه يخلط الانساب فلا يعرف ابن من هذا وكذلك الزنا
7-المتعه بكثره تسبب امراض خطيره حيث ان المرأه يكون عندها شيفره خاصه ببزوجها وكثر التبديل يسبب امراض لذلك امر الله النساء بالعده لتتخلص من اثار هذه الشيفره وزنا ينقل الامراض
لاتهرب ولاشئ لكن لو تكلمنا وقلنا لن يُغير شئ ..
ولكن نعمل الذي بوسعنــــــــــا
ذكر الله تحليل الزواج الشرعي في القرأن ..
وذكر الله تحريم الزنـــــــا في القرأن ..
فبظنك أين موقع المتعه بين الأثنين كما ذكر القرأن وليس بهواك
الأخت لا تكذبي رجاء من أين سمعتي هذا الكلام حتى تقوليه طبعا من مشايخكم الذين عرفوا كيف يغسلون عقولكم بالأكاذيب ومن كلامك فأنت لا تعرفين شيئا عن زواج المتعة وشروطه عند الشيعة ولم تقرئي عنه شيئا أبدا
سلام
عبد محمد
06-07-2009, 11:29 AM
_زواج المتعه محدد بوقت وزنا كذلك
2-زواج المتعه لايشترط الاشهار او وجود ولي الامر وزنا كذلك
3-اذا انجبت المتمتعه لا يعترف بولدها وزانيه كذلك
4-المتمتع بها ليس لها أي حقوق وزانيه كذلك
5-المتعه محرمه شرعا وزنا كذلك
6-زواج المتعه يخلط الانساب فلا يعرف ابن من هذا وكذلك الزنا
7-المتعه بكثره تسبب امراض خطيره حيث ان المرأه يكون عندها شيفره خاصه ببزوجها وكثر التبديل يسبب امراض لذلك امر الله النساء بالعده لتتخلص من اثار هذه الشيفره وزنا ينقل الامراض
لاتهرب ولاشئ لكن لو تكلمنا وقلنا لن يُغير شئ ..
ولكن نعمل الذي بوسعنــــــــــا
ذكر الله تحليل الزواج الشرعي في القرأن ..
وذكر الله تحريم الزنـــــــا في القرأن ..
فبظنك أين موقع المتعه بين الأثنين كما ذكر القرأن وليس بهواك
دعك من هذا كله
المتعة في الأصل حلال
والتحريم جاء من عمر
فمن نتبع الآن؟
الأصل في الحلية
أم قول عمر؟
عبد محمد
06-07-2009, 11:35 AM
لاداعي لهذا السرد كله ..
لأن الذي قبلك يقول أن عمر تمتع وأنت تقول أنه نهى عنها ..
فـهل رأيتم مدى التناقض والتحريف في الكتب التي تقرأونها ..
:rolleyes:
فنحن .. نقتدي بـ القرأن أولاً ..
فـ القرأن يقول .. الزواج الشرعي الذي له شروط تدل على صحته ..
والمتعه عندكم كـ الزنا بدون أي شروط أوعقد ..
الكتب كتبكم والنقد مردود عليكم لا علينا
بالنسبة لتحليلها في القرآن
فقد قال الله تعالى:
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
النساء : 2 .
ذكر معظم مفسري أهل السنة أن الاستمتاع المقصود في هذه الآية هو نكاح المتعة ، ولكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه الآية هكذا : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن "
تفسير ابن كثير ، صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ص 552 ط دار الشعب .
قدوتي أمهات المؤمنين
06-07-2009, 09:35 PM
الأخت لا تكذبي رجاء من أين سمعتي هذا الكلام حتى تقوليه طبعا من مشايخكم الذين عرفوا كيف يغسلون عقولكم بالأكاذيب ومن كلامك فأنت لا تعرفين شيئا عن زواج المتعة وشروطه عند الشيعة ولم تقرئي عنه شيئا أبدا
سلام
أها علمني طيب :rolleyes:
وقولي زواج المتعه له شروط
كـ الزواج الشرعي
قدوتي أمهات المؤمنين
06-07-2009, 09:41 PM
دعك من هذا كله
المتعة في الأصل حلال
والتحريم جاء من عمر
فمن نتبع الآن؟
الأصل في الحلية
أم قول عمر؟
ومن أين عرفتم أنه حلال
وهو بـ الأصل لم يذكر بـ القرأن
ولا ينضم للزواج الشرعي أي بدون شروط ..
مثله كـ مثل الزنا
:rolleyes:
من شيعة علي
06-07-2009, 09:43 PM
أها علمني طيب :rolleyes:
وقولي زواج المتعه له شروط
كـ الزواج الشرعي
يا علييييييييييييييييييي .. قدوتي ركزي شووووي
الحين ع عهد النبي كانت المتعة حلال و الادلة من كتبكم اوكي
و بعد في كتبكم مكتوب ان عمر حرمه !! << كأن ع كيفه يحل و يحرم و لا كأن ان من حل حرام او حرم حلال يعتبر كافر !!
و مع هذا تتبعونه ما ادري ع اي اساس يحرم اهوو و انتونه ورااااااه !! ..
مثال .. الاغاني حرام ع زمن النبي .. و جا عمر و حللها من عنده و هالشي مكتوب بكتبكم .. هل بتصدقونه و بتعتبرون هذا حلال ؟!!! .. .طبعا لااااااااااااء لان النبي اهوو اللي يحلل و يحرم ..
و هني المووشكلة ان انتون تحرمون شي بس لان في كتبكم مكتوب عمر حرمه .. ما ادري انتونه تنسوون او تتناسون الاحاديث اللي تقول ان النبي حلل المتعة و الدليل من كتبكم ان بعض الصحابة تمتعوو ؟!!
قدوتي أمهات المؤمنين
06-07-2009, 10:59 PM
أولاً .. أدلة تحريمه من كتبكم
-=عن عبد الله بن سنان قال سالت باب عبد الله علية السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها
بحار الانوار 110\318وهذا قول صريح من ابي عبد الله ان المتعة تدنس النفس ولو كان حلالا لما صارت في هذا الحكم ولك يكتف الصادق علية السلام بذالك بل صرح بتحريمها
-
2 -=عن عمار قال ابو عبد الله علية السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة <فروع الكافي 48>وسائل الشيعة 14\450
-
-3=وكان علية السلام يوبخ اصحابه ويحذرهم من المتعة فقال اما يستحي احدكم ان يرى في موضع فيحمل ذالك
على صالحي اخوانه واصحابة؟ الفروع2\44 وسائل الشيعة 14\450
-
4 -=لما سال على بن يقطين ابا الحسين علية السلام عن المتعة
اجابه ماانت وذالك قد اغناك الله عنها الفروع 2\43 الوسائل 14\449
نعم قد اغنى الله تعالى عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم
-
5-= لهذا لم ينقل ان احد تمتع بامراة من اهل البيت عليم السلام فلو كان حلالا لفعلن ويؤيد ذالك ان عبد الله بن عمير قال لابي جعفر علية السلام يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك بفعلن اي ان يتمتعن
فاعرض عن جعفر عليى السلام حين ذمر نساءة وبنات عمة =الفروع 2\42 التهذيب2\186
طيب مو أنتو تحبون علي رضي الله عنه وتتبعونه
عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنة قال حرم رسول الله صلى الله علية وسلم يوم خبير لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعة >انضر التهذيب 2\186 الاستبصار3\143 وسائل الشيعة 14\441
وهذا قول صريح من على بن ابي طالب رضي الله عنه عن تحريم زواج المتعه
==- فلماذا لا تاخذون بكلامه يا من تدّعون حب علي
:rolleyes:
كتاب بلا عنوان
06-07-2009, 11:06 PM
أولاً .. أدلة تحريمه من كتبكم
-=عن عبد الله بن سنان قال سالت باب عبد الله علية السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها
بحار الانوار 110\318وهذا قول صريح من ابي عبد الله ان المتعة تدنس النفس ولو كان حلالا لما صارت في هذا الحكم ولك يكتف الصادق علية السلام بذالك بل صرح بتحريمها
-
2 -=عن عمار قال ابو عبد الله علية السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة <فروع الكافي 48>وسائل الشيعة 14\450
-
-3=وكان علية السلام يوبخ اصحابه ويحذرهم من المتعة فقال اما يستحي احدكم ان يرى في موضع فيحمل ذالك
على صالحي اخوانه واصحابة؟ الفروع2\44 وسائل الشيعة 14\450
-
4 -=لما سال على بن يقطين ابا الحسين علية السلام عن المتعة
اجابه ماانت وذالك قد اغناك الله عنها الفروع 2\43 الوسائل 14\449
نعم قد اغنى الله تعالى عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم
-
5-= لهذا لم ينقل ان احد تمتع بامراة من اهل البيت عليم السلام فلو كان حلالا لفعلن ويؤيد ذالك ان عبد الله بن عمير قال لابي جعفر علية السلام يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك بفعلن اي ان يتمتعن
فاعرض عن جعفر عليى السلام حين ذمر نساءة وبنات عمة =الفروع 2\42 التهذيب2\186
طيب مو أنتو تحبون علي رضي الله عنه وتتبعونه
عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنة قال حرم رسول الله صلى الله علية وسلم يوم خبير لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعة >انضر التهذيب 2\186 الاستبصار3\143 وسائل الشيعة 14\441
وهذا قول صريح من على بن ابي طالب رضي الله عنه عن تحريم زواج المتعه
==- فلماذا لا تاخذون بكلامه يا من تدّعون حب علي
:rolleyes:
اختي احضري السند مرة ثانية و لا تبتريه مفهوم ؟؟؟؟
عبد محمد
06-07-2009, 11:51 PM
حرم رسول الله صلى الله علية وسلم يوم خبير لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعة لنسلم صحة الخبر
فإن التحريم هنا مؤقت ربما لظروف الحرب القائمة
وإلا لما قال يوم خيبر
ولقال كنا في خيبر فحرم رسول الله صلى الله علية وسلم لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعة
واما التحديد بقوله يوم خيبر دليل على التحريم لمدة يوم
وإلا لقال في خيبر
النجف الاشرف
07-07-2009, 12:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ماشاء الله ..... السلفية تكذب من جديد
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4156&doc=0
والبخاري يقول ان عمر من يحرمها والسلفية تهرب من هذا الحديث مثل باقي علمائها
-=عن عبد الله بن سنان قال سالت باب عبد الله علية السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها
بحار الانوار 110\318وهذا قول صريح من ابي عبد الله ان المتعة تدنس النفس ولو كان حلالا لما صارت في هذا الحكم ولك يكتف الصادق علية السلام بذالك بل صرح بتحريمها
روايه ضعيفه لا يحتج بها ويوجد موضوع في الرد عليها
ومساكين ماعندكم الا هذه هههههههههههه
-=عن عمار قال ابو عبد الله علية السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة <فروع الكافي 48>وسائل الشيعة 14\450
كذابه ضعي الحديث كامل بسنده حتى نثبت كذبك
-3=وكان علية السلام يوبخ اصحابه ويحذرهم من المتعة فقال اما يستحي احدكم ان يرى في موضع فيحمل ذالك
على صالحي اخوانه واصحابة؟ الفروع2\44 وسائل الشيعة 14\450
-
4 -=لما سال على بن يقطين ابا الحسين علية السلام عن المتعة
اجابه ماانت وذالك قد اغناك الله عنها الفروع 2\43 الوسائل 14\449
نعم قد اغنى الله تعالى عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم
ههههههههههههههههههههههههههههه
اكتبي على الكوكل ( لولا عمر لما زنى الا الشقي )
وانظري بنفسك من قال هذه العبارة حتى ما تكذبين بعد
-= لهذا لم ينقل ان احد تمتع بامراة من اهل البيت عليم السلام فلو كان حلالا لفعلن ويؤيد ذالك ان عبد الله بن عمير قال لابي جعفر علية السلام يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك بفعلن اي ان يتمتعن
فاعرض عن جعفر عليى السلام حين ذمر نساءة وبنات عمة =الفروع 2\42 التهذيب2\186
الم اقل لك انك كذابه لنضع الروايه كاملة
كتاب النوادر - محمد بن ابي عصير عن ابن اذنية عن زرارة قال ..
(بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318
الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عصير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد
الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها
الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر
مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال :
إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على
قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل
ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك
‹ صفحة 318 ›
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين
ذكر نساءه وبنات عمه)
والرواية ليس فيها شي يدل على تحريم المتعة بل العكس الروايه واضحه وقول الامام عليه السلام ومن بعدما كشفنا ما بتر الوهابي نجد ان الامام عليه السلام قال لهذا المخالف السائل قم نتباهل فيمن حرم المتعه هل هو رسول الله ام عدو الله عمر فهرب منه المخالف الى قوله يسرك ان نساءك وبناتك يفعلن فاعرض عنه الامام ونرى ان الامام اعرض عن الجاهلين وطبق قول الله سبحانه وتعالى
{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} (63) سورة الفرقان
(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (سورة الأعراف: 199)
وهنا كذلك اثبات ان عمر اللعين حرم المتعة والامام يباهل من اجل اثبات ان المتعه شرع الله
والان اين انتي من قول الله تعالى
{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (7) سورة الحشر
ام ان اتباع العقيده السلفيه نبيهم عمر بن صهاك من حرم المتعه
فلا تكذبي يا صغيره مره ثانيه الكذب عيب
من شيعة علي
07-07-2009, 12:39 AM
قدوتي انتينه عليش باللي في كتبش .. كتبنا مو حجة عليش
و كتبش تقول حلله الرسول و حرمه عمر << و انتونه وراا عمر و ما تدرون وش صاير .. بالله ما عمرش سمعتين ان من حل حرام و حرم حلال يعتبر كافر و لا عمر حالة خاصة !!! .. و بعدين من متى عمر يفتي من عنده و يحلل و يحرم ع كيفه !! .. و مع هالشي مافي فايدة كأن " نأذن في خرابة " ..
عبد محمد
07-07-2009, 12:57 AM
قال تعالى:
(( وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم كِتَابَ اللَّهِ عَلَيكُم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم مُّحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا تَرَاضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ))
قدوتي أمهات المؤمنين
07-07-2009, 04:37 AM
لنسلم صحة الخبر
فإن التحريم هنا مؤقت ربما لظروف الحرب القائمة
وإلا لما قال يوم خيبر
ولقال كنا في خيبر فحرم رسول الله صلى الله علية وسلم لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعة
واما التحديد بقوله يوم خيبر دليل على التحريم لمدة يوم
وإلا لقال في خيبر
وماالذي يجعلني أصدق هذا الكلام
:rolleyes:
قدوتي أمهات المؤمنين
07-07-2009, 04:39 AM
قال تعالى:
(( وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم كِتَابَ اللَّهِ عَلَيكُم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم مُّحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا تَرَاضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ))
تفسير الايه :rolleyes:
أي أنّهن يستحقن كل المهر المتفق عليه إن حصل الإستمتاع وهو الدخول وبدون حصوله لا تستحق المرأة كلّ المهر--ولو كان المقصود زواج المتعة كما يدّعي مفسريهم لكان السياق مختلفا---واستمتعتم هنا هي بمعنى تمتّعتم وإنما زيدت الألف والسين توكيدا
عبد محمد
07-07-2009, 07:03 AM
تفسير الايه :rolleyes:
أي أنّهن يستحقن كل المهر المتفق عليه إن حصل الإستمتاع وهو الدخول وبدون حصوله لا تستحق المرأة كلّ المهر--ولو كان المقصود زواج المتعة كما يدّعي مفسريهم لكان السياق مختلفا---واستمتعتم هنا هي بمعنى تمتّعتم وإنما زيدت الألف والسين توكيدا
الإجابة تجديها ردا على مشاركتك المشابهة التي في موضوع دليل زواج المسيار
ذهب أصلي
08-07-2009, 10:20 PM
ان الاختلاف لايفسد للود قضية , المتعة لها أدله تحريم واضحة في السنة النبوية وهذا دليل من الادلة من كتبكم:
فإليكم تحقيق سند الحديث التالي:
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
و إليكم الإسناد بشكل مختصر :
محمد بن يحيى :
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر :
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء :
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان :
وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .
وعمرو بن خالد الواسطي :
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113
وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,
فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله
صلوات ربي وسلامه عليه
ذهب أصلي
08-07-2009, 10:40 PM
قالى الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح
وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."
وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله
هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالاباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كاكل الميتة يكون يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا
كل هذا منقول من كتاب بشرى للشيعة غفر الله لمؤلفة
حيدر القرشي
08-07-2009, 10:59 PM
(( ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبـر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا كما ذكرنا قـبل قليل ، فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!
ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال (( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))
وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))
وأظن أن هذين التعليقيـن كفيانا مؤونة الكلام في متن هذه الرواية اليتيمة التي تشبث بها غلمان الوهابية ، ثم إن هذه الرواية كما قال شيخ الطائفة مخالفة لكتاب الله وما خالف كتاب الله لا نقبل به مهما كان .
هذا بالنسبة للمتن وأما سند الرواية ففيه الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..
ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني
وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))
كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))
فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.
والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت
حيدر القرشي
08-07-2009, 11:01 PM
ولنا هنا أكثر من وقفة ، أن كل هذه الأقوال والروايات تثبت في المقام الأول نزول الآية في زواج المتعة ثم تتطرق لنسخها ، فإن نسخ الآيات لآية المتعة دليل على إن الآية كانت في زواج المتعة ثم نزل ناسخها كما يزعمون ، إذن فهم بدون أن يشعروا يثبتون ما ينكره بعض أهل السنة من كون الآية في زواج المتعة ، وفي المقام الثاني فإن من يصر منهم على كون الآية منسوخة بالقرآن فهو يرد على بعض أهل السنة الذين يدعون أن السنة هي التي نسخت آية المتعة وليس القرآن الكريم ويصرون على ذلك !! وثالثاً إذا كان الناسخ من القرآن فيجب أن يكون معروفاً ومحدداً لا سيما أن الآية تدخل في الأعراض والأولاد فهي قضية مهمة وخطيرة ، ولكننا مما نقلناه نجد أنهم متناقضين ، وعندما نرى الذين ادعوا أن الآية منسوخة فنرى أنهم قد تخبطوا في الناسخ ، وشرّقوا وغرّبوا وادعى كل واحد منهم شيئاً بخلاف ما ادعاه أصحابه حتى إن بعضهم ادعوا إنها آية المتعة نسخت بآية نزلت قبلها ؟! فمنهم من قال انها منسوخة بالآية السابعة من سورة المؤمنون ، ومنهم من قال إنها منسوخة بالآية الأولى من سورة الطلاق ، ومنهم من قال نسختها الآية الثالثة من سورة النساء وقال آخرون لا بل نسختها الآية الثانية عشر من النساء ، ومنهم من قال إن الناسخة هي الآية الثامنة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة !! فما هذا التخبط والتناقض ؟! والذي سوف يُلاحظ في أغلب كلامهم ودعاواهم في بحث الزواج المؤقت !!
- الرد على دعوى الآيات الناسخة :
وللرد على الآيات المدعاة في النسخ فإليك أخي القارئ ما كتبه العلامة الفقيه المفسر آية الله السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان حيث ناقش دعوى النسخ وننقل من كلامه ما يلي :
(( وأما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } «المؤمنون: 7»، وقيل منسوخة بآية العدة {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } «الطلاق: 1»، {و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }الآية: «البقرة: 228»، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة، وقيل: منسوخة بآيات الميراث { و لكم نصف ما ترك أزواجكم الآية } «النساء: 12»، حيث لا إرث في نكاح المتعة، وقيل منسوخة بآية التحريم { حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم } الآية، فإنها في النكاح، وقيل: منسوخة بآية العدد { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع الآية } «النساء: 3»، وقيل: منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله عام خيبر، وقيل: عام الفتح، وقيل: في حجة الوداع، وقيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثاً، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة.
أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية، على أن عدم كون المتعة نكاحاً والمتمتع بها زوجة ممنوع، وناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحاً، والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه.
وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فإن آية الميراث مثلاً تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، وهو المنقطع من تحت عمومها، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد، وهو ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص.
لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام، وذلك لوقوع آيات الطلاق وهي العام في سورة البقرة، وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة، وكذلك آية العدد واقعة في سورة النساء متقدمة على آية المتعة، وكذلك آية الميراث واقعة قبل آية المتعة في سياق واحد متصل في سورة واحدة فالخاص أعني آية المتعة متأخر عن العام على أي حال.
وأما النسخ بآية العدة فبطلانه أوضح فإن حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مدة فيئول إلى التخصيص أيضا دون النسخ.
وأما النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل في هذا المقام أما أولاً فلأن مجموع الكلام الدال على التحريم والدال على حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله؟، و أما ثانيا فلأن الآية غير صريحة و لا ظاهرة في النهي عن الزوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه، وإنما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملك يمين، ونكاح المتعة نكاح على ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يئول إلى النسخ ((
******
- إذن هي ليست منسوخة .. !؟
حيدر القرشي
08-07-2009, 11:03 PM
الصحيح أن الآية لم تنسخ وأنها محكمة وقد ذكر ذلك عدة من علماء أهل السنة منهم :
1- البغوي في تفسيره ج1 ص414 ، ط دار المعرفة ، قال (( كان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة ))
2- الشوكاني في تفسيره ج1 ص450 ، ط دار الفكر ، قال (( وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ ))
3- وكذلك قول النووي في المجموع ج 16 ص 253 ، ط دار الفكر (( وقيل في قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } المراد نكاح المتعة والآية محكمة ))
4- تفسير الطبري ج 5 ص 19 ، ط الأولى دار إحياء التراث العربي
(( حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هذا الموضع { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي قال : لا ))
5- قال السيوطي في تفسيره في المجلد 2 ص 486 ، ط دار الفكر بيروت (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا ))
6- قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 286 ، ط الأولى منشورات دار إحياء التراث العربي (( ثم اختلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة ؟ فقال ابن عباس : هي محكمة ورخّص في المتعة ))
7- و أيضاً قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 286 (( وروى شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
8- قال الزمخشري في تفسيره ج1 ص 519 ، من منشورات الدار العالمية (( وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ))
فهذه الروايات والأقوال تدل على عدم وقوع النسخ وأن الآية محكمة ويجوز العمل بها ، و لمن أرد الاستزادة والتفصيل في بحث النسخ لهذه الآية فإننا نحيله لما كتبه آية الله العلامة الفقيه السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان في بحثه حول النكاح المؤقت في ج 4 ص 271 وما بعدها ، وكذلك ما كتبه الدكتور الشيخ أحمد الوائلي في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية في بحث دعوى النسخ
عبد محمد
08-07-2009, 11:27 PM
ان الاختلاف لايفسد للود قضية , المتعة لها أدله تحريم واضحة في السنة النبوية وهذا دليل من الادلة من كتبكم:
فإليكم تحقيق سند الحديث التالي:
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
و إليكم الإسناد بشكل مختصر :
محمد بن يحيى :
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر :
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء :
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان :
وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .
وعمرو بن خالد الواسطي :
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113
وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,
فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله
صلوات ربي وسلامه عليه
الجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :
الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:
وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان)عامي لم يوثـق ))]
إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:
ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .
الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.
ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،
كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].
أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]
وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]
وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،
كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .
إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،
وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.
وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه 1_ أن يكون وارداً 3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ] 2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله. الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بنعلوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .
فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.
عبد محمد
08-07-2009, 11:57 PM
أين ذهب أصلي
ليرى الحجارة التي ألجموها به الموالين؟
ننتظره لنرى ما هو رده
الرايق
09-07-2009, 12:14 AM
الجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :
الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:
وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان)عامي لم يوثـق ))]
إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:
ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .
الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.
ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،
كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].
أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]
وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]
وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،
كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .
إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،
وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.
وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه 1_ أن يكون وارداً 3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ] 2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله. الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بنعلوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .
فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.
ليس كل مافي كتبكم صحيح هذا عرفناه منذ زمن
وقد جعلتم الاستدلال من القرآن الكريم في قوله تعالى ( فما استمتعتم به ) المقصود به زواج المتعة
لابأس
بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة
وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها
مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات
وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا
حيدر القرشي
09-07-2009, 12:21 AM
يوجد لمتزوجة متعة عدة وميراث
وعدم التقيد بالاربعة حاله مثل حال ما ملكت ايمانهم
الرايق
09-07-2009, 12:41 AM
يوجد لمتزوجة متعة عدة وميراث
وعدم التقيد بالاربعة حاله مثل حال ما ملكت ايمانهم
ياسيد حيدر اما العدة في حالة بقاء الزوجين على قيد الحياة فقد وردت في القران الكريم ثلاثة قروء في حالة وثلاثة اشهر في حالة وكليهما معروفة
فهل عدة المتمتعة كذلك ؟
تنتهي العشرة بين الزوجين ( متعة ) بدون طلاق ولا خلع ولا غيره انما بانتهاء المدة 00 فمن أين هذا ؟
اما الميراث من ان المتمتعة ترث كما فهمت من كلامك وارجو ان تصحح ان كنت اخطأت فما اعلمه انها لاترث
اما عدم التقيد بأربع زوجات فلا باس ان تعتبرها مملوكه
حيدر القرشي
09-07-2009, 12:48 AM
كتاب منهاج الصالحين ج 3 ص 165 ـ ص 178 (http://www.google.com/url?q=http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj3/menhaj7.html&ei=kQVVSpS-DpSUlAeYvszrCA&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=2&ct=result&usg=AFQjCNGWrW_wWjLenPC7K-rFeyYfrkGeqQ)4 ـ عدّة المتمتع بها
http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj3/blank.gif مسألة 574 : عدّة المتمتع بها في الحامل مدة حملها، وفي الحائل المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاَحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض وان كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة واربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (259).
http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj3/blank.gif مسألة 575 : مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها
حيدر القرشي
09-07-2009, 12:49 AM
نعم اذا اشترطا التوارث يرث بعضهما عن البعض
وبما ان هذا الزواج احد اركانه المدة فبانتهاء المدة ينتهي العقد
عبد محمد
09-07-2009, 12:49 AM
أخواني
ما أراه أن الموضوع تشتت وخرج عن مساره الحقيقي
فالموضوع هو عن المتعة في الإسلام
والمطلوب الحوار في روايات السنة المطروحة
ولحد الآن لم نرى حوار في الروايات
لذا على المخالفين الحوار في الروايات
وإلا يعتبر عجز فيهم
والسلام
النجف الاشرف
09-07-2009, 01:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الروايه التي جاء بها ذهب صافي فيها زيدي وسني وعلى وثاقتهما لا تقبل منهم
ومساكين السلفين حشروا في الزوايه وبدوا يكذبون
ويبقى البخاري يحشرك في الزاويه
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0
فمن المشرع عند السنه رسول الله ام عمر بن صهاك ؟!!!!!!!
الرايق
09-07-2009, 01:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الروايه التي جاء بها ذهب صافي فيها زيدي وسني وعلى وثاقتهما لا تقبل منهم
ومساكين السلفين حشروا في الزوايه وبدوا يكذبون
ويبقى البخاري يحشرك في الزاويه
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=4156&doc=0
فمن المشرع عند السنه رسول الله ام عمر بن صهاك ؟!!!!!!!
لاحول ولا قوة الا بالله
تريدون نقول حلال
ولكن بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة
وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها
مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات
وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا
لم نطالبكم بالمستحيل
بينوا لنا الاحكام من اين اتيتم بها ثم الزمونا بالحكم
عبد محمد
09-07-2009, 01:13 AM
يارايق دع عنك المراوغة واعطنا رأيك في الروايات التي في أول الموضوع
فالسؤال كررناه لكم مرارا
المتعة في الإسلام
أي ما هو رأيك بما روته صحاحكم في أصل الموضوع
والسلام
الرايق
09-07-2009, 01:24 AM
يارايق دع عنك المراوغة واعطنا رأيك في الروايات التي في أول الموضوع
فالسؤال كررناه لكم مرارا
المتعة في الإسلام
أي ما هو رأيك بما روته صحاحكم في أصل الموضوع
والسلام
انا اعرف بما في كتبي
ودعك مني انا لاارى حلية جواز المتعه لاني عرضته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدته معارضا لهما
وحتى اقطع عليك الطريق اقول لك : ان قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه اقول لك هذا صحيح ولكن لم يثبت انه بهذه الصفة ولو انه بقي حلالا لوردت شروطه ولكن تحريمه اهمل شروطه0
ولكن سيسألك الشيعي الذي يرى ان زواج المتعة حلال عما سالتك عنه سابقا من اين هذه الشروط وباي دليل
وانت لاترد على سني فقط
بل السني والشيعي وكافة الطوائف
هدانا الله جميعا
النجف الاشرف
09-07-2009, 01:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة
وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها
مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات
وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا
يا عزيزي اكتب على الكوكل موقع السيد علي السيستاني وادخل هناك تلقى الاجوبه كلها
لاحول ولا قوة الا بالله
تريدون نقول حلال
الاعتراف بالحق فضيلة
والبخاري واضح ان عمر من حرمه والقران ما حرمه ولا رسول الله
اقرا الحديث وراجعه في الرابط وتاكد
عبد محمد
09-07-2009, 01:39 AM
انا اعرف بما في كتبي
ودعك مني انا لاارى حلية جواز المتعه لاني عرضته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدته معارضا لهما
وحتى اقطع عليك الطريق اقول لك : ان قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه اقول لك هذا صحيح ولكن لم يثبت انه بهذه الصفة ولو انه بقي حلالا لوردت شروطه ولكن تحريمه اهمل شروطه0
ولكن سيسألك الشيعي الذي يرى ان زواج المتعة حلال عما سالتك عنه سابقا من اين هذه الشروط وباي دليل
وانت لاترد على سني فقط
بل السني والشيعي وكافة الطوائف
هدانا الله جميعا
تريدنا نكذب ما في صحاحكم ونصدقك أنت؟
وهل أنت من الروات أم ماذا؟
النجف الاشرف
09-07-2009, 01:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ومن بعد الكذب لجئ النحاس الصدي الى النسخ
وكل كلامك لا يستحق التعليق لانك تجيبها منا تردها مناك
{والذين هم لفروجهم حافظونإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية ، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟
أزواجهم ازواجهم والمتعه زواج
ويبقون مصرين على كذبكم ايها السنه عيب والله
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/display/d...num=4156&doc=0
والبخاري يشهد بصحه ما نقول وراجعوا المتن جيدا
والان من المشرع عمر ام رسول الله
ذهب أصلي
09-07-2009, 01:47 AM
اي مفاسد يا بابا
مئه الف لقيط بسبب زواج بينه الطلاق
وردودك حذفتها جايب لي بحث ؟ ههههههههههههههههههههههههههههه
وعلى فكرة اقرى هذه الفتوى جيدا
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
حرمتم المتعه وشرعتم زواج المحارم
في الزباله اوت
نريد مناقشين ولا نريد الات تنسخ بحوث غاويه
== النجف الاشرف==
عبد محمد
09-07-2009, 01:48 AM
كل ما نسخته يا ذهب لا يغني عن الحق شيئا
سؤالنا ما رأيك بالروايات التي في صدر الموضوع؟
صفحة الحق
09-07-2009, 01:54 AM
، إنّ للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضها.
لقد جائك جواب الأخ النجف الاشرف ومن أصح كتبكم البخاري وهو يكفي ليفند كل هذا الهراء
الذي نسخته ولصقته !!
****************
لا نريد الخروج عن الموضوع حتى لا يتشتت
عبد محمد
عبد محمد
20-07-2009, 02:27 AM
يرفع للأخت سفينة في البحر ضالة
المحق
20-07-2009, 01:19 PM
أحسنتم اخوتنا الموالين على الردود القاصمة والقاطعة
وللاسف يرون الحق بأم أعينهم ولكن يبقون على التشبث والضلال
أخي المؤمن عبد محمد اريد منك جزاك الله خير موضوعي الاخير بعنوان زواج المتعة الذي أفدتموني انت والاخ النجف الاشرف
فبحثت عنه من أمس ولم اراه ولاتوجد صلاحية في بحث ملفي
تحية لكم
عبد محمد
20-07-2009, 01:31 PM
اخي المحقق موضوعك تم إرساله للأرشيف
حيث كان غرضك منه هو:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام هل يوجد موضوع سابق ناقشتموه في أستدلالات على صحة زواج المتعة من مصادر السنه
واثبات أن عمر هو من قام بتحريمها
فإن وُجد ياحبذا ارشادي له لأننا سنقوم بوضعه كي يستفيد منه الموالون واصحاب الشبهات .
وشكراً
كما أن المنتدى يضج من هذه المواضيع
وقد تم الإتفاق مع الأخ النجف بإلغاء جميع المواضيع التي تخص المتعة
والحوار في هذا الموضوع حتى تتم الفائدة
لأنه يؤدي الغرض نفسه
أما إذا كان لديك بحث آخر عن المتعة لا يشابه هذا الموضوع فبإمكانك وضعه
وإن كنت تريد دمج موضوعك هنا فهذا عائد للإدارة
والسلام عليكم
أرطبون_العرب
20-07-2009, 04:25 PM
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وأله يوم خيبر , لحوم الحمر الأهلية , ونكاح المتعة )
* تهذيب الأحكام ج2/184 , وسائل الشيعة ج7/441 .
المسامح
20-07-2009, 05:17 PM
السلام عليكم
اخي الفاضل ارطبون العرب
هل ممكن ان تأتي لنا بسند للرواية
ولك التالي
قال ابن حزم الأندلسي في المحلى بشأن زواج المتعة:
(( وثبت على تحليلها بعد رسول الله (( ص )) جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبـدالله، وابـن مسعـود، وابـن عبـاس، ومعـاوية بـن أبي سفيـان، وعمـرو بـن حريث، وابو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف.
ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (( ص )) ومدة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
واختـلف في إباحتـها عـن ابـن الزبير، وعن علي(( ع )) فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد علها عدلان وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين : طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا المسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن أبي عمرة الأنصاري واختلف فيها عن علي(( ع )) وعمر وابن عباس وابن الزبير ))
المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858.
ذو الفقارك ياعلي
20-07-2009, 05:24 PM
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وأله يوم خيبر , لحوم الحمر الأهلية , ونكاح المتعة )
* تهذيب الأحكام ج2/184 , وسائل الشيعة ج7/441 .
<div align="center">لا تبتر التعليق الذي جاء بعد هذه الرواية
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ـ الجزء الثالث
ذو الفقارك ياعلي
20-07-2009, 05:40 PM
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عل) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة
لا تبتر التعليق في المرة القادمة يا أرطبون العرب
شيعي هويتي
20-07-2009, 05:42 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف والعن ظالمهم
الوهابية وأهل السنة يحرمون زواج المتعة بفكرتها لا بدليلهاا ولكن نحن نقول أولا الأدلة من القرآن والسنة إذا وجدت فإنها تبطل الفكر البشري لأن مهما بلغ مستوى العقل البشري فإنه لا يمكن الوصل إلى علم الخالق بالمخلوق
فهذا أحد أكابر علماء السنة عندكم وهو القوشعي يقول على إن عمر أبن الصهاك قد حرم ثلاثة أشياء :متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل
ولكن هل عقل ابن الصهاك عمر يتغلب على المصدر الإلهي الذي حلل الزواج متعة ومارسه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم!!!!!!
وإذا كان كما تدعونه أنه زنا فهل الله يحلل الزنا لرسول الله وأصحابه والعياذ بالله لفترة مؤقتة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم !!!
حاشى أن يكون الوحي بهذه السفاهة
عبد محمد
20-07-2009, 06:02 PM
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وأله يوم خيبر , لحوم الحمر الأهلية , ونكاح المتعة )
* تهذيب الأحكام ج2/184 , وسائل الشيعة ج7/441 .
قديمة العب غيرها يا أخي
جئت برواية دون مصدر
وها أنا أضع بين يديك الرواية ومصدرها
تحريم المتعة في خيبر
وقد ورد في رواية واحدة في مصادر مختلفة ..
.................................................. ..........
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 :
[ 511 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
.................................................. ..........
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 251 :
( 1085 ) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
.................................................. ..........
- وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 12 :
( 26387 ) 32 - محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ( 1 ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
وفي سند الرواية ..
الحسين بن علوان ..
وعمر بن خالد ..
وكلاهما من اهل السنة ولعل احدهما وضعها انتصارا لمذهبه ..
كما أن الرواية من روايات الآحاد
وروايات الآحاد لا يعول عليها
سيما وأن كثير من الروايات تجيز المتعة
ربيع الناشي
26-07-2009, 03:07 PM
center]زواج المتعة
نسمع كثيرا في هذا الزواج لكن نجهل ما هية الزواج فقررت ان اخوض التجربهتجربة البحث على الكتب في المكاتب الالكترونيه والبحثيه فوجدت الكثير لذا اغتزلت البعض ماهو مفيد كي نعرف مدى فاعلية هذا النوع من الزواج واثره في الاسلام وفي المجتمع وتناولت قسم من الكتب الفقهيه عند ابناء العامه وقسم من كتبنا فاوجدت تباين واضح وتصب في نفس القالب لذا عزيزي العضو لا تستغرب من الموضوع لانه ظمن حياتنا اليوميه اتمنى لك قراءه موفقه مع تقديري للوقت مع تحيات اخكم ابو مريم
زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو إلى أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل .
وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة ، فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية و الزيدية أن زواج المتعة هو حرام حرمه الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، بينما قالت الشيعة الإثناعشرية أنه حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
] رأي الشيعة الإثنا عشرية
ترى الطائفة الإثناعشرية أن هذا الزواج لازال جائزاوذلك استصحابا لما اجمع عليه الشيعة من اباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي او مجمع عليه على تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.
] شروط و ضوابط زواج المتعة
• شروط عقد زواج المتعة:
o اذن ولي الأمر للبكر و القاصر أما الثيب و الأرملة فلا يجب اذن ولي الامر لهما.
o تعيين الزوجة.
o المهر و يشترط ان يكون مالا او ذا قيمة مالية.
• ضوابط زواج المتعة:
o لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج ان يهب الزوجة بقية المدة.
o ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم و ينسبون له. o يجب على المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج
] قلت بعدد الشعر فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية
• عن الباقر قال قلت : للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز و جل و خلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة و إذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره قال قال نعم بعدد الشعر [1] .
[روايات في كتب الشيعة تقول برفض أو بتحريم زواج المتعة
وتحتوي كتب الطائفة الإثنا عشرية على روايات تقول بتحريم زواج المتعة ، ولكن علماء الطائفة الإثناعشرية فسروها بأن الأئمة قالوها على سبيل التقية :
• عن علي بن أبي طالب قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .[2] [3]
• وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع ) (موسى الكاظم ) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها[4]
• وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع ) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها [5]
رأي الشيعة الزيدية في زواج المتعة
يخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه ، و الشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله ، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)
رأي الإباضية
ترفض الإباضية زواج المتعة.
رأي أهل السنة والجماعة
ترى المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة حرمتها وأنها كانت حلالا فنسخت وحرمت
ويستدلون بذلك على أحاديث منها :
• عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) .
] الآية التي تستند إليها الطائفة الإثناعشرية حول جواز نكاح المتعة
وتستند الطائفة الإثناعشرية إلى جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات [6]".
• الآيات المحكمات والآيات المتشابهات :
يقسم الله آيات كتابه إلى قسمين ، القسم الأول : آيات محكمات لا اشتباه فيها ولا احتمال ، والقسم الثاني : آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى.
ولقد ذكر الله تعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه [7] ) ، ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه ، وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام .
إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه ، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً ، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه ، وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة ، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
• معنى ( الاستمتاع ) لغة :
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع ، وهذا قد يكون بالطعام كما في قول القرآن : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم [8] ) ، ومرة يكون باللباس كما في قول القرآن ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم [9] ) ، ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات كما في قول القرآن : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف [10]) ، ومرة يكون بالجماع كما في قول القرآن : ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به .
ولقد جاء لفظ ( الاستمتاع ) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة ، كما في قول القرآن ( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم [11] ) ، وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار [12] ) لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.• وبالتالي يكون معنى الآية : للمهر ثلاثة أحوال :
o أولا و ثانيا : إذا تم الدخول وحدد المهر ، فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة ، كما قال القرآن :( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة [13] ) أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد ، والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال القرآن : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن [14] ).
o ثالثا : إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر ، فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل ، كما قال القرآن : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [15] ).
o وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه .
• سياق الآية يأبى أن معناه هو حول نكاح المتعة :
o إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح ، أولا : ملك اليمين ، ثانيا : هذا المعبر عنه (بالاستمتاع )، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره .
o إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [16])، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر ، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
o ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [17]) ، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً ، وكذلك الرجل .
] بعض الأدلة على تحريم زواج المتعة عند أهل السنة و الجماعة
يرى أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة ، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة و القدرية".
• نص الشبهة التي عرضها الشيعي في كتابه و رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية : " وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن ، فقال في متعة الحج : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى" و تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ، وقال في متعة النساء : "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة" ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلى أن صعد المنبر وقال متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها". • الرد
• "والجواب أن يقال أما متعة الحج ..." ، ثم تابع شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على هذه شبهة متعة الحج
• أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة [18]
o وأما متعة النساء المتنازع فيها ، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله قال : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات". [19]
o فقول الله تعالى : "فما استمتعتم به منهن [20]" يتناول كل من دخل بها من النساء ، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالى : "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [21]" فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد أن تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا.
o فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى" ، قيل أولا : ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الاحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القران على ذلك ، الثاني : أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق ، وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق وألمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا ، وهذا كان في أول الإسلام.
o فليس في الاية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال ، فإنه لم يقل "وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى" بل قال : "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة ، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر ، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.
• ثانيا : زواج المتعة حرمه النبي ص و ليس عمر بن الخطاب [22]
o وأما ما ذكره [ هو عالم شيعي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ] من نهي عمر عن متعة النساء ، فقد ثبت عن النبي ص أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر ، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه. o وكذلك ثبت في الصحيح أن الرسول ص حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة.
o وقد تنازع رواة حديث علي ، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة ، فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح ، ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت ، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.
o فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها ، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل ، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام خيبر ، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية ، وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب ذلك عليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر فقرن علي بن أبي طالب بينهما ي الذكر لما روى ذلك لابن عباس ما لأن ابن عباس كان يبيحهما ، وقد روى ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما.
o فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه.
• ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين ، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين ، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما. [23] o أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
o وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها ، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
o فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله ، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقول الله تعالى : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [24] ". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران.
• رابعا : فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة :[25]
o فأما نكاح الذمية ، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] جائز.
o وأما نكاح الأمة ، فإن نكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم [أي الطائفة الإثناعشرية ] يبيحون المتعة مطلقا. o ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر ، كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم ، ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته ، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين.
o بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال ،، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح ، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع. [/COLOR[COLOR=darkorchid]][عدل] المصادر والمراجع
1. ^ خلاصة الإيجاز في المتعة ص42
2. ^ الإستبصار الجزء 3 ص 511
3. ^ الوسائل ج21 ص 12
4. ^ خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
5. ^ المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455
6. ^ سورة النساء آية 24
7. ^ آل عمران /7
8. ^ المائدة/96
9. ^ النحل/80
10. ^ البقرة/236
11. ^ الأنعام/28
12. ^ إبراهيم/30
13. ^ النساء/24
14. ^ الأحزاب/50
15. ^ البقرة/236
16. ^ النساء/25
17. ^ النساء 24
18. 19. ^ سورة النساء آية 24
20. ^ سورة النساء آية 24
21. ^ سورة النساء آية 21
22. 24. ^ سورة المؤمنون :5-7 [/CENTER]
ربيبة الزهـراء
26-07-2009, 03:50 PM
ينـقل للقسم المناسب
عبد محمد
26-07-2009, 03:59 PM
تم دمج الموضوعين لتوحيد الحوار وعدم تشتيته حيث المغزى واحد
عبد محمد
19-10-2009, 08:22 PM
يرفع لمن بدلوا السنة
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024