انا ولائي
21-05-2009, 04:28 PM
تعكف لجنة من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حاليا على إعداد فتوى شرعية لحسم الجدل حول فتوى سابقة أصدرها أحد الأساتذة بجامعة الأزهر، تقضي بعدم وقوع ما يسمى بالطلاق اللفظي، حتى لو اقترن بالنية وبألفاظ صحيحة دالة على الطلاق.
وكان الدكتور أحمد السايح الأستاذ بجامعة الأزهر قد أفتى بعدم جواز الطلاق اللفظي، حتى ولو اقترن هذا الطلاق بالنية وبألفاظ دالة عليه، مؤكدا أن المقصود بالطلاق في الإسلام، كما جاء في القرآن الكريم، إنما هو الطلاق العملي «الفعلي»، وليس اللفظي الذي يتلفظ به الإنسان. ويرى الدكتور السايح أن الطلاق العملي لا يتم إلا بعد تحقق خمس مراحل، كما جاءت في قول الله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن»، مشيرا إلى أن هذه الآية تتضمن ثلاث مراحل، والمرحلة الرابعة، في قول الله تعالى «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما»، والمرحلة الخامسة هي في قول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن»، أي وهن طاهرات مستقبلات للعدة.
واختتم الدكتور السايح فتواه مؤكدا بأن الطلاق اللفظي لا صلة له بالإسلام، لأن الزواج أمر عملي، وجعله الله عز وجل آية من آياته، وأنه ـ أي الزواج ـ قد تم بناء على تعرُّف وخطبة وإعلان وصداق ومهر وإشهار، «فهل يكون من السهل على الإسلام أن يطلق الرجل امرأته بكلمة، فالإسلام يأبى ذلك، وآيات القرآن الكريم ليس فيها ذلك».
وفي تعليقه على هذه الفتوى، يقول الدكتور محمد الدسوقي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، وأستاذ الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة «إن هذه فتوى غير صحيحة، وعليها عدة مآخذ»، مؤكدا أن للإسلام منهجه في علاج قضايا الطلاق، الذي يتمثل في عدة مراحل، الأولى منها جاء في قول الله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا»، فضلا عن قول الله تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير». وتابع الدكتور الدسوقي حديثه قائلا «إن القرآن الكريم يشكك الرجال في مشاعر النفور أو الكراهية التي تعتلج صدورهم تجاه زوجاتهم»، كما في قول الله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا»، مشيرا إلى أن مضمون هذه الآية يشكك الرجل في مشاعر الكراهية، حتى يراجع نفسه ولا يسعى إلى تطليق زوجته، فإذا لم تفلح هذه المحاولات للإصلاح، يلجأ إلى حَكَمين.. واحد من أهلها، وواحد من أهله، وتكون مهمتهما الإصلاح، فإن وُفِّقا في الإصلاح؛ فسيكون خيرا، وإنْ لم يوفَّقا، كان للقاضي أن يعيِّن حكمين آخرين في محاولة أخرى للإصلاح، فإنْ لم يوفَّقا، وتبيَّن ألّا أمل في الإصلاح بين الزوجين، وأنهما وصلا إلى طريق مسدود، فلا يكون هناك مفر إلا تطبيق قول الله تعالى: «وإنْ يتفرقا يُغْنِ اللهُ كلا من سعته». ويختتم الدكتور الدسوقي حديثه قائلا «إن الطلاق في الإسلام أساسه من حيث التشريع (أي الصفة التشريعية له) أنه محرم، لأن الأصل في عقد الزواج أنه مؤبد، لا ينتهي إلا بالوفاة، ولكن حسب القاعدة الفقهية.. فإن الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي فإذا فقد الزواج معاني المودة والسكينة والرحمة والاستقرار؛ كان لا مفر من التفريق، و«آخر الدواء الكي»، كما يقول المثل العربي».
وكان الدكتور أحمد السايح الأستاذ بجامعة الأزهر قد أفتى بعدم جواز الطلاق اللفظي، حتى ولو اقترن هذا الطلاق بالنية وبألفاظ دالة عليه، مؤكدا أن المقصود بالطلاق في الإسلام، كما جاء في القرآن الكريم، إنما هو الطلاق العملي «الفعلي»، وليس اللفظي الذي يتلفظ به الإنسان. ويرى الدكتور السايح أن الطلاق العملي لا يتم إلا بعد تحقق خمس مراحل، كما جاءت في قول الله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن»، مشيرا إلى أن هذه الآية تتضمن ثلاث مراحل، والمرحلة الرابعة، في قول الله تعالى «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما»، والمرحلة الخامسة هي في قول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن»، أي وهن طاهرات مستقبلات للعدة.
واختتم الدكتور السايح فتواه مؤكدا بأن الطلاق اللفظي لا صلة له بالإسلام، لأن الزواج أمر عملي، وجعله الله عز وجل آية من آياته، وأنه ـ أي الزواج ـ قد تم بناء على تعرُّف وخطبة وإعلان وصداق ومهر وإشهار، «فهل يكون من السهل على الإسلام أن يطلق الرجل امرأته بكلمة، فالإسلام يأبى ذلك، وآيات القرآن الكريم ليس فيها ذلك».
وفي تعليقه على هذه الفتوى، يقول الدكتور محمد الدسوقي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، وأستاذ الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة «إن هذه فتوى غير صحيحة، وعليها عدة مآخذ»، مؤكدا أن للإسلام منهجه في علاج قضايا الطلاق، الذي يتمثل في عدة مراحل، الأولى منها جاء في قول الله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا»، فضلا عن قول الله تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير». وتابع الدكتور الدسوقي حديثه قائلا «إن القرآن الكريم يشكك الرجال في مشاعر النفور أو الكراهية التي تعتلج صدورهم تجاه زوجاتهم»، كما في قول الله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا»، مشيرا إلى أن مضمون هذه الآية يشكك الرجل في مشاعر الكراهية، حتى يراجع نفسه ولا يسعى إلى تطليق زوجته، فإذا لم تفلح هذه المحاولات للإصلاح، يلجأ إلى حَكَمين.. واحد من أهلها، وواحد من أهله، وتكون مهمتهما الإصلاح، فإن وُفِّقا في الإصلاح؛ فسيكون خيرا، وإنْ لم يوفَّقا، كان للقاضي أن يعيِّن حكمين آخرين في محاولة أخرى للإصلاح، فإنْ لم يوفَّقا، وتبيَّن ألّا أمل في الإصلاح بين الزوجين، وأنهما وصلا إلى طريق مسدود، فلا يكون هناك مفر إلا تطبيق قول الله تعالى: «وإنْ يتفرقا يُغْنِ اللهُ كلا من سعته». ويختتم الدكتور الدسوقي حديثه قائلا «إن الطلاق في الإسلام أساسه من حيث التشريع (أي الصفة التشريعية له) أنه محرم، لأن الأصل في عقد الزواج أنه مؤبد، لا ينتهي إلا بالوفاة، ولكن حسب القاعدة الفقهية.. فإن الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي فإذا فقد الزواج معاني المودة والسكينة والرحمة والاستقرار؛ كان لا مفر من التفريق، و«آخر الدواء الكي»، كما يقول المثل العربي».