المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرسول صلى الله عليه و آله حرم المتعه ؟؟


Om.Ya3Goub
24-05-2009, 01:23 PM
السلام عليكم ..

كنت قاعده اتصفح كتاب صحيح مسلم on line ولقيت هالحديث ..


باب النكاح - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[3979]


ممكن توضحولي هل اهو صحيح او لاء ؟؟ عشان لما احد يناقشني فيه اعرف ارد :) حتى لو ما نتحاجج ابمصادر السنه بس لازم ابين ليش ما نعترف فيه ؟؟ اسم الامام علي سلام الله عليه مذكور بالحديث ..ّ

و يعطيكم العافيه مقدما ً ..~

عبد محمد
24-05-2009, 02:10 PM
السلام عليكم ..

كنت قاعده اتصفح كتاب صحيح مسلم on line ولقيت هالحديث ..


باب النكاح - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[3979]


ممكن توضحولي هل اهو صحيح او لاء ؟؟ عشان لما احد يناقشني فيه اعرف ارد :) حتى لو ما نتحاجج ابمصادر السنه بس لازم ابين ليش ما نعترف فيه ؟؟ اسم الامام علي سلام الله عليه مذكور بالحديث ..ّ

و يعطيكم العافيه مقدما ً ..~
أخي الفاضل

اجمع السنة والشيعة على ان مصادر التشريع هي القرآن والسنة

وأن القرآن هو المشرع الأول

وإن كل ما عارض القرآن لا يؤخذ به

وأن القرآن قد أباح المتعة بقوله تعالى :

(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )24 النساء

وهذا نص صريح قرآني ولم يأتي نص قرآني آخر بالتحريم

لذا فإن القرآن أصدق الحديث ولا يقدم الحديث على القرآن لكون القرآن كلام الله

والأحاديث كتبها الناس

أما كونها قد حرمت فالمشهور أن من حرمها هو عمر

وعمر ليس نبي حتى يتبع

نبدأ بقول عمر بن الخطاب كما روى الجاحظ والقرطبي والسرخسي والحنفي والفخر الرازي وكثير من أعلام أهل السنة : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء ). وفي تاريخ ابن خلكان أن عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما) .

فبماذا يفسر الأخوان أهل السنة قول عمر ، هل يصدق أن المتعتين كانتا على عهد النبي أم يكذب ؟

بالتأكيد يصدق ، إذاً هل لنا مبرر لو تركنا قول النبي (ص) وأخذنا بقول عمر ؟

ولو كان لنا مبرر إذاً فما معنى ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة )المتفق عليه بين علماء المسلمين قاطبة من دون إستثناء ؟

كان ذلك إجتهاداً شخصياً من عمر ، وكل إجتهاد عارضه نص فذلك الإجتهاد يضرب به عرض الحائط . وإن كان الإجتهاد من أكبر من عمر ، أفترون قول الله تعالى ، وقول رسوله العظيم أحق بالإتباع ، أم قول عمر بن الخطاب ؟

قال تعالى : (فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (سورة النساء ،

وقد أخرج العلامة الأميني في الغدير المصادر الكثيرة من كتب أهل السنة كمسند ابن حنبل إمام الحنابلة ، وغيره في أن الآية نزلت في متعة النساء ، وأن الآية أول مستند لحليتها فهل يترك حلال الله ورسوله ليؤخذ بنهي عمر ، وتحريمه ؟ ثم نحن من أمة من ؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أمة عمر ؟

مع أن الكثير من الصحابة والتابعين والمسلمين ردوا على عمر تحريمه للمتعة ، مستدلين بالقرآن الكريم وتجويز رسول الله (ص) . وإليكم بعضاً منهم وبعض أقوالهم

عمران بن الحصين ، عبدالله بن عمر

جابر بن عبدالله الأنصاري وأبو سعيد الخدري قالا: ( تمتعنا إل نصف من عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث(

والزيبر بن العوام ، عبدالله بن مسعود ، عبدالله بن عمر

والعديد العديد من الصحابة . وإن هناك ايراد آخر على السنة الذين أخذوا بقول عمر في مسئلة متعة انساء وهي أن عمر ، نهى عن متعة النساء وعن متعة الحج فما السبب في أن السنة يجوزون متعة الحج ويحرمون متعة النساء ،،، فإن كان قول عمر صحيحاً .. كان اللازم حرمة كلتا المتعتين ... وإن كان قول عمر باطلاً ... كان من اللازم حلية كلتا المتعتين

Om.Ya3Goub
24-05-2009, 02:34 PM
انزين اخوي ممكن تفهمني شنو يعني متعة الحج ؟؟

و الشي الثاني الأحاديث اللي انت ذكرتها انا عارفتها بس انصدمت ابهالحديث ..!!!!

اشلون عليه ؟؟ ابي افهم

و يعطيك العافيه تعبتك معاي ..~

عبد محمد
24-05-2009, 02:47 PM
انزين اخوي ممكن تفهمني شنو يعني متعة الحج ؟؟

و الشي الثاني الأحاديث اللي انت ذكرتها انا عارفتها بس انصدمت ابهالحديث ..!!!!

اشلون عليه ؟؟ ابي افهم

و يعطيك العافيه تعبتك معاي ..~
قال تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب )



تعريفه : هو أن يحرم المتمتع بالعمرة إلى الحج في أحد أشهر الحج - شوال ، ذي القعدة وذي الحجة - ويلبي بها من الميقات ثم يأتي مكة ، ويطوف بالبيت سبعا ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يقصر ويحل من إحرامه - ليحل له جميع ما حرم عليه بالإحرام - ، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراما للحج من مكة ، ويخرج لعرفات ، ثم يفيض إلى المشعر الحرام ، ومنها إلى منى ، ثم يأتي بباقي المناسك من رمي الجمار والهدي والحلق أو التقصير والطواف وغيرها مما هو مفصل في الكتب الفقهية .



للفائدة أدخل هنا


http://www.shiaweb.org/books/sahihain/pa89.html

المسداني
24-05-2009, 02:48 PM
بس انصدمت ابهالحديث ..!!!!

وجود اسم الإمام علي عليه السلام
لا يعني بالضرورة صحة الحديث , فهناك طرق لتصحيح او جرح الحديث لدى الشيعة
..
متعة الحج == حج التمتع
ينقسم الحج إلى ثلاثة أقسام : حج إفراد وحج والقران وحج التمتع

,,
ثانيا
نسخ آية من القرآن يكون بآية مثلها
و ليس حديث فما بالك بأحاديث متضاربة
يعضها ذكر انها حرمت غزوة خيبر و بعضها في وقت ثاني
و الآية على حد علمي مدينة...
و الله و رسوله أعلم
تحياتي

فطرس11
24-05-2009, 03:05 PM
متى كانت كتب السنة حجه علينا نحن الشيعة ؟؟

أم كاظم
24-05-2009, 03:06 PM
النبي محمد صلى الله عليه والهً والإمااااااااام علي "
هم ـأساس كوننا شيعه فالشيء اللي يأمرونا بهً ع العين والراس


وغيرهم من المنافقين المدعون نوووووووووووووووووووووو :cool::cool:

والسؤال اللي يدور في بالي اكثر ؟ :confused:

ليش عمر اللي حرمه بذات ؟
وين النبي عن التحريم اللي يسواه ويسوى الفلافه<- :p المبشرون بالحريق ؟
واين الشيخ الموقر ذا اللحى البيضاء :rolleyes: الأكبر والأجدر عن التحريم ؟

فلا يعقل ان النبي قبل موتهً يجعلهُ حلال وهو كما زعمتم محرم !!!
والقران فوق رؤوسكم ورأس خويكم عويمر ابن حطبه ...

:rolleyes::D:rolleyes:

ولأي مبرر حرمة ؟

<- سوري يمكن أسئلتي سببت تداخلات بالموضوع <- بما أن الموضوع عن هالشيء مايضر لو سئلت إشويات :)

كريم آل البيت
24-05-2009, 04:03 PM
السلام عليكم ..

كنت قاعده اتصفح كتاب صحيح مسلم on line ولقيت هالحديث ..


باب النكاح - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[3979]


ممكن توضحولي هل اهو صحيح او لاء ؟؟ عشان لما احد يناقشني فيه اعرف ارد :) حتى لو ما نتحاجج ابمصادر السنه بس لازم ابين ليش ما نعترف فيه ؟؟ اسم الامام علي سلام الله عليه مذكور بالحديث ..ّ

و يعطيكم العافيه مقدما ً ..~


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

الأخت الفاضلة أم يعقوب ،

وهل لرسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .. هل له أن ينهى ويُحرّم ما أحله الله في كتابه العظيم المُبين ؟!!

ولأن رسولنا الأكرم ( ص ) وآل بيته جميعاً ( ع ) قالوا لنا :
* إن جاءكم عنّا حديث فردُوه إلى كتاب الله .. فما خالفه فأضربوا به عرض الحائِط .

فهيّا نُطيعهم دون سواهِم .. فنعرض هذا الحديث على كتاب الله ، وننظُر ما النتيجة .. فتفضّلي إلى كتاب الله ،

يقول جل شأنه :
( والمُحصنات مِن النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين غير مُسافحين فما استمتعتم به مِنهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جُناح عليكم فيما تراضيتم به مِن بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) .

مِن هُنا أختنا العزيزة أم يعقوب .. نجد أن ربّ العِزّة حلّل ( المُتعَة ) في كتابه العظيم المُبين .. ونجد أن هذا الحديث أحد ( أمرين ) .. وكِلاهُما لا يخدِم قائِلوا هذا الحديث .. فأسمعي وتدبري .. نقول :

الأمر الأوّل :
إما أن يكون هذا الحديث ( غير ) صحيح .. فلا تُحرّم المُتعة أبداً بالرجوع إلى كِتاب الله ومُخالَفته لمتن الحديث .

الأمر الثاني :

أن هذا الحديث وما هوَ في مَتنِهِ هوَ لظروف ومُلابسات معيّنة بعينها ( أي فترة بعينها ) .. فينتهي النهي بعد زوالِها .. فلا يكون حُكم مُطلق أبدا .

وهذا يحدث كثيراً .. فمثلاً :

أليست لحوم الميتة ولحم الخنزير ( حرام ) في الأصل .. ولكِنها قد تحِل في ظروف وملابسات مُعيّنة .. وبعد إنتهاءها .. يعود الحُكم إلى أصله ( أي التحريم ) .

وهذا ما يُطابِق لقول الحقّ سُبحانه : ( إلا ما اضطررتُم إليه ) .

وفي كِلتا الحالتين والأمرين .. حلال الله هوَ حلال ليوم القيامة ، وحرامه هوَ حرام إلى يوم القيامة .

هذا وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين ،

لك خالص التحية والتقدير .....

Om.Ya3Goub
24-05-2009, 04:19 PM
فهمت الحين :d

يعطيكم 1000 عافيه على الردود ما تقصرون ..~

و اخوي فطرس انا ما قلت حجه علينا بس عشان لما اتناقش مع وحده سنيه و تناقشني ابهالحديث اعرف شنو أرد حتى لو ما نعترف فيه ..

و مشكورين مره ثانيه :d

عبد محمد
24-05-2009, 05:02 PM
أخت أم يعقوب

في حال السؤال مرة أخرى عن شبهة

بإمكانك وضعها هنا

منتدى المحاورين العقائدين ورفع الشبهات (http://www.shiaee.com/vb/forumdisplay.php?f=144)

حيث هذا القسم للحوارات مع المخالفين

موفقين

مفتخرة بديني
24-05-2009, 09:31 PM
ان المتعة حلال
وحرمها عمر (لعنة الله عليه) بمزاجه

تحياتي

aboubakr
25-05-2009, 03:12 AM
تمتعو قليلا انكم مجرمون

مرآة الأحاديث
25-05-2009, 03:13 AM
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر

هذا من مصادر السنة و لا حجة علينا بها

مرآة الأحاديث
25-05-2009, 03:14 AM
تمتعو قليلا انكم مجرمون

طفيلي و جاهل

aboubakr
25-05-2009, 03:19 AM
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح قد كان موجودا في الجاهلية.

فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كالخمر، فجلعله الإسلام جائزا في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.

وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساؤوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.

وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-
الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما كان الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.

وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.


وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.

ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها

والله أعلم .

aboubakr
25-05-2009, 03:24 AM
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



على من تكذب يا صغيري ؟!!!!!!!
انتوا حتى الامهات اجزتم وطئهن وهذه اقوال علمائك

== النجف الاشرف==

خادم_الأئمة
25-05-2009, 03:36 AM
اولا : حياج الله اختنا ام يعقوب وعلى قولة الاخوة المصاروه حيالله ابن بلدياتي:)


ثانيا : يا ام يعقوب لو تبينا نطبق قاعدتج انه كيف اسم الامام علي موجود لطبقنا انه الرسول صل الله عليه وآله يلعن الابرياء لانه موجوده بكتبهم
لقلنا انه النبي صل الله عليه وآله لا غيره له على نساءه
لقلنا انه النبي صل الله عليه وآله يلعب مع زوجته بالمسجد !!!
لقلنا انه النبي صل الله عليه وآله يمثل ويحرق بالقوم!!
لقلنا انه النبي صل الله عليه وآله اراد الانتحار

والعياذ بالله جميعا

...إلخ


أما بالنسبة للإمام علي

لقلنا انه سكير عليه السلام والعياذ بالله
لقلنا انه يأتي امور كان الرسول صل الله عليه وآله يكرهها
لقلنا انه جبان والعياذ بالله

وغيرها من الامور



فكتب اهل السنة هم يلتزمون بها حيث تركوا الثقل الاصغر وهم اهل البيت عليهم السلام واتجهوا لاشخاص سكيره خميره يهود الاصل بدل عن اهل البيت عليهم السلام !!


فاهل السنة بمجرد ابتعادهم عن الثقل الاصغر تاهو


فيقول ابن عبد البر انه الحديث الذي نقلتيه هو المفروض تحريم الحمر الانسية وليس المتعة !!

وقال ابن القيم انه التحريم ليس بخيبر بل في فتح !!

وقال القطان انه التحريم بحنين !!

وقال السهيلي انه تحريم المتعة في يوم خيبر لا يعرفه احد من رواة الاثر !!


يعني اقوال متناقضه جدا جدا جدا وهذا يعطينا معلومة انه كلامه باطل بطلان مطلق


فالآن لو لا سمح الله 5 اصبيان ياو وطقوا يعقوب


فلو اتى الصبي الاول وقال انه السبب انه تحرش فيهم
واتى الصبي الثاني وقال انه السبب انه خذا الحلاو
واتى الصبي الثالث وقال انه السبب طقاني
واتى الصبي الرابع وقال انه السبب هو انه سب عايلتهم
واتى الخامس وقال انه السبب هو تشقيق دفاترهم



الآن هل بعد هالتناقض تفكرين انه يوجد بالفعل سبب لضرب ابنج الله يخليه لج؟؟؟

فراح تعرفين على طول انه ذولاك طقوه من دون سبب لانه ولد متربي وخلوق والكساله مايحبونهم !



فهذا مثال

على فكرة اذا تبين نصوص من صحاحهم اعطيج انه كانوا الصحابة يتمتعون !

النجف الاشرف
25-05-2009, 04:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح قد كان موجودا في الجاهلية.

فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كالخمر، فجلعله الإسلام جائزا في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.

وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساؤوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.

وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-
الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما كان الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.

وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.


وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.

ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها

والله أعلم
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )



‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال : ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏



الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.



تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏



وهل انتم على قول عمر في التحريم المتعه ؟! اذن ان عمر هو المشرع وليس رسول الله

ناتي الى نقطه اخرى
صحيح البخاري - النكاح - نهى رسول الله ( ص ) عن نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 4724 )



- حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي جمرة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏إبن عباس ‏سئل عن متعة النساء ‏‏فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ‏ ‏أو نحوه ‏ ‏فقال ‏إبن عباس ‏‏نعم.

وابن عباس يرخصها ؟!!!!!!!
سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء في التمتع - رقم الحديث : ( 753 )



‏- حدثنا ‏ ‏عبد بن حميد ‏ ‏أخبرني ‏ ‏يعقوب بن إبراهيم بن سعد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏صالح بن كيسان ‏ ‏عن ‏ ‏إبن شهاب ‏ أن ‏‏سالم بن عبد الله ‏حدثه ‏أنه سمع رجلا من أهل ‏ ‏الشام ‏ ‏وهو يسأل ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة إلى الحج فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏هي حلال فقال ‏ ‏الشامي ‏ ‏إن أباك قد نهى عنها فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فقال الرجل بل أمر رسول الله (ص) ‏ ‏فقال لقد صنعها رسول الله ‏ (ص) . ‏

وابن عمر يقول ان ابوه مخالف لسنه والقران

والسلام عليكم

كريم آل البيت
25-05-2009, 04:25 AM
يسأل تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-:
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:24]. السؤال: هل زواج المتعة حلال،


المحصنات هُن المزوجات ، حرام نكاح المزوجة ، حتى يموت زوجها أو يطلقها وتخرج من العدة إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين إذا سبيت سباها المسلمون فإنها تحل لمن سباها لمن جاءت في نصيبه لما أعطي نصيبه من الإماء تحل له إذا استبرأها بحيضة ولو أن لها زوج في الكفار، سبيها فراق بينها وبين زوجها، كتاب الله عليكم، يعني الزموا كتاب الله، ولا تبتغوا بأموالكم هذا فيه شرعية المهور ، وأنه يبتغي الزوجة بمال ، يدفع المال ، هذا هو المشروع ولو قليلاً في النكاح إلا من عجز يجوز أن يتزوج بغير مال، بالتعليم، تعليمها شيء من القرآن أو شيئاً من الحديث أو تعليمها شيء من الصناعات والعلوم النافعة، لحديث سهل في قصة الواهبة التي زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- على شخص يعلمها من القرآن. أما المتعة فقد كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمها الله بعد ذلك، عام خيبر، وقيل في حجة الوداع ،وقيل عام الفتح. والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة، كانت مباحة يتزوج الإنسان المرأة على الشهر والشهرين والسنة والسنتين مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انتهت المدة انتهى النكاح هذه المتعة ثم نسخت، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها)، روه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- قال: (إن الله حرم يبع الحمر الأهلية وحرم المتعة من النساء). الاستمتاع بالنساء. فالمقصود أن حرمت نسخ تحريمها ونسخ حلها، وصارت في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-محرمة على المسلمين، وكان حلها منسوخاً بالأدلة الشرعية، فالواجب الحذر من ذلك ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة متعة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل يجب أن ينكحها في الرغبة فيها، فإن ناسبته بقيت معه، وإن لم تناسبه طلقها، من دون أن يحدد المدة،

هذا هو المشروع .


هذا هوَ الضلال والإضلال ؟!

هذا هوَ التحريف والتخريف ؟!

هذا هوَ الكذِب على الله ورسوله ( ص ) ؟!

هذا هوَ الإفتاء في دين الله وشرعه بغير عِلم ولا هُدى ولا كِتاب منير ؟!

هذا هوَ الكُفر والفسوق والعصيان ؟!

هذا هوَ الإنسلاخ والشِرك المُبين ؟!

يا هذا هوَ ؟؟؟

يقول ربك العظيم :
( ما ننسخ مِن آية أو نُنسها نأت بخيرٍ مِنها أو مِثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) .

هذا مِن ناحية الضلال والإضلال والتيه والبُهتان العظيم الذي جئتُم به مِن ناحية تخريفكم وتأليفكم وإنسلاخكم في أقوالكم عن الناسِخ والمنسوخ ؟!

وتُحلِّلون وتُحرِّمون على هواكم ضلالاً وإضلالا !!

وهل ياهذا جعلتُم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. يضرِب بأقواله بعضها البعض ؟!

طبعاً هوَ عِندكم يجري وراء عائِشة كالعيال ويهجُر ويُخطيء .. فكيف لا تجعلوه يضرِب أقواله بعضها البعض !!!

يا هذا هوَ ؟؟؟

كيف يُحرّم رسولنا الأكرم أشياء وتقولون عنها ناسِخ ومنسوخ وليست في كتاب الله .. ثُم يأتي إلينا ويقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم :

( إذا جاءكم عنّي حديث فردّوه إلى كِتاب الله فما خالفه فهو فِتنة فأضربوا به عرض الحائِط ) .

فإن كان ما تقولونه مِن أحاديث كذبتُم بها عليه .. فكيف إن كان زعمكم بالناسِخ والمنسوخ مِن كتاب الله .. فكيف يأمُرنا هوَ ( ص ) أن نرُد أحاديثه إلى كتاب الله .. أم أنه لا يعلم ولم يعلم أن هُناك ما نُسِخ مِن آيات الله .. أم نُسِخت بعده !!!

فإن كان هُناك ما نُسِخ .. فكيف يطلُب مِنّا أن نرُد أحاديثه إلى كتاب نُسِخت آياته ؟! أيُضلّنا رسولنا يا هذا هوَ !!

أما كفاكم إستعباطا وإستغفالا لعِباد الله البُسطاء ؟! أما كفاكم إستهبالاً حتى على أنفُسكُم ؟! أبعد هذا ظُلم !! أبعد هذا عار !! أبعد هذا ضلال وإضلال ؟!

ألا إن لعنة الله على الظالمين ؟؟

أمّا ما جئتنا به وأنت مُنتفِخ الأوداج وناعِق بالذي قاله كبراؤكم الناعقين المُضلين الخرِف في تفسير وبيان ( المُحصَنات ) .. فقلت مِثل ما علّموكم هؤلاء الجُهلاء مِن أنهُن ( المزوجات ) ؟!

فإنا لله وإنا إليه راجعون ....

فما لهؤلاء بدين الله وكتابه وعِلمهِ وتفسيره وتأويله حقّ تأويل ؟!

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟! ما الذي جعلهم يحشرون أنوفهم العفِنة في كتاب الله وعِلمه .. فيقولون ما أضلّوكم به ؟!

أهذا هوَ معنى وتفسير ( المُحصنات ) !!!

عظيم هوَ هذا البُهتان على الله وعلى كتابه وتحريف الكلِم عن مواضِعه ؟؟

هيّا لنُعلِّم كُبراؤكم الضالون المضلّون ما هوَ معنى وتفسير ( المُحصنات ) الذي جاء في الآية التي إنتفخت بها أوداجك إرتكاناً على ما جهّلكم به خُطباؤكم .. خُطباء الفِتنة الفاسِقون المُدّعون ؟؟

فنقول :
وكيف يكون ذلِك الذي فسّروه للمُحصنات .. فليتحِفوننا بنفس الفِهم ونفس التفسير على مبانيهم الضالة المُضِلّة .. فليقولوا لنا :

وكيف يكون معنى ( المُحصنات ) مِن النِساء ، والتي قالوا عنهُن أنهُن ( المزوجات ) !!!

إذاً .. هيّا لقول الله جل شأنه إذ يقول :

( ومَن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف مُحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) .
وقال :
( اليوم أحِلَّ لكُم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حِلّ لهم والمحصنات مِن المؤمنات والمحصنات مِن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مُحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) .

فهل في الآيات السابِقة ( حلّل ) الله لنا المزوّجات !!!!

حسبُنا الله ونعم الوكيل فيهم هؤلاء الظالمون المُدّعون أنهم لعِلم كتاب الله أهلاً ؟!

يا أبوك بكر !!!

قُل لعُلماؤكم المُستعلمين بغير عِلم أن معنى ( المُحصنات ) : هُن النِساء الأحرار المُحصنات في بيوت أهلهِن عفيفات لم يتطلِع عليهن الرجال .. واللاتي يُقرن في بيوتِهن .

ألا إن لعنة الله على الظالمين ؟؟؟

Om.Ya3Goub
25-05-2009, 04:58 AM
اخوي خادم الأئمه يعطيك العافيه .. بس ضحكتني لأنه نك ام يعقوب مجرد لقب لأني احب اسم يعقوب و انا لا متزوجه ولا عندي يعقوب :p

ويعطيك العافيه على الشرح المسهل .. :D

و مشكورين ويعطيكم الف عافيه .. استوعبت السالفه الحين خلاص :)

][ رافضي للنخاع ][
25-05-2009, 05:14 AM
اخوي خادم الأئمه يعطيك العافيه .. بس ضحكتني لأنه نك ام يعقوب مجرد لقب لأني احب اسم يعقوب و انا لا متزوجه ولا عندي يعقوب :p

ويعطيك العافيه على الشرح المسهل .. :d

و مشكورين ويعطيكم الف عافيه .. استوعبت السالفه الحين خلاص :)



إن شاء الله تتزوجين وتجيبين يعقوب قولي آمين ;)

Om.Ya3Goub
25-05-2009, 05:19 AM
و لو انه تو الناس بس آمين :p

يعطيك العافيه ..~

مرآة الأحاديث
25-05-2009, 05:35 AM
جميع الاحاديث ضمن باب متعة النساء


هذا دليل ان المتعة كانت موجودة و ليس الشيعة من اخترعها
صحيح مسلم:
‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏الحسن بن محمد ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏وسلمة بن الأكوع ‏ ‏قالا ‏ ‏خرج علينا منادي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد ‏ ‏أذن لكم أن تستمتعوا ‏ ‏يعني ‏ ‏متعة النساء
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3206 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3206)



و هنا دليل بأن النبي ص كان يحث الناس عليها :
صحيح مسلم
‏و حدثني ‏ ‏أمية بن بسطام العيشي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يزيد يعني ابن زريع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏روح يعني ابن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏سلمة بن الأكوع ‏ ‏وجابر بن عبد الله ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتانا ‏ ‏فأذن لنا في ‏ ‏المتعة
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3207 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3207)






و هذا دليل ان عمر هو الذي حرمها (( متعة النساء و الحج )) :
صحيح مسلم :
‏حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الواحد يعني ابن زياد ‏ ‏عن ‏ ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏
‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏ ‏المتعتين ‏ ‏فقال ‏ ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏ ‏عمر ‏ ‏فلم نعد لهما
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3210 (http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3210)




و هنا ايضا دليل اخر بأن عمر هو الذي ابتدعى حرمتها و كان ابي بكر يحللها:(( و هنا نوع المهر ))
صحيح مسلم :
‏حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا ‏
‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3209 (http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3209)




و في صحيح البخاري (( سبب ترخيص المتعة ))



‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي جمرة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏ابن عباس ‏
‏سئل عن متعة النساء ‏ ‏فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ‏ ‏أو نحوه ‏ ‏فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏نعم ‏




http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7624 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7624)