ابن جبير
26-05-2009, 11:18 AM
(ذكرآمين بعد الفاتحة حرام أو مستحب)
قول آآآآمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أوجهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم على كل حال.
قال أبو حامد الاسفرايني: إن سبق الإمام للمأمومين بقراءة الحمد لم يُجزلهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد ويبني على قراءته فأما قوله عقيب الحمد آمين فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به.
وإليه ذهب عطاء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود (1).
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقول الإمام ويخفيه.
وعن مالك روايتان:
إحداهما: مثل قول أبي حنيفة.
والثانية: لا يقول آمين أصلا (2).
وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في
____________
(1) المغني لابن قدامة: ج 1، ص 489، والمجموع: ج 3، ص 370، والمحلى: ج 3، ص 264.
(2) المجموع: ج 3، ص 373، والمغني لابن قدامة: ج 1، ص 490، والمحلى: ج 3، ص 364.
القديم: يجهر به (1) واختلف أصحابه فمنهم من قال: المسألة على قولين، ومنهم من قال:
إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الاخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم (2).
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء: يستحب لهم الجهر (3).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحب لهم الجهر بذلك (4).
وقالت الإمامية: يحرم قول آمين وحكموا ببطلان الصلاة به سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لأنه من كلام الآدميين. لحديث مسلم في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال: (لا يصلح في الصلاة شئ من كلامهم) (5)، وحديث محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع): أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا (6).
وحديث جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين (7).
إذن لفظة آمين ليست من شروط الصحة في الصلاة لدى الطوائف الإسلامية جمعاء ولا قائل منهم بوجوبها ولكن أهل السنة يجوزون قراءتها في الصلاة كما مر عليك قبل قليل بخلاف الشيعة فإنها ترى بطلانها وقد روي
____________
(1) المجموع: ج 3، ص 368.
(2) المجموع: ج 3، ص 368.
(3) المجموع: ج 3، ص 373.
(4) المحلى: ج 3، ص 264.
(5) صحيح مسلم: ج 1، ص 381.
(6 و 7) التهذيب: ج 2، ص 74.
عن النبي (ص) ما يؤيد مذهب الشيعة.
قال معاوية بن الحكم السلمي: سمعت رسول الله (ص) يقول: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن).
ولفظة آمين ليست من القرآن بالإجماع فيجب اجتنابها نزولا على حكم الأحاديث الشريفة المتقدمة.
قول آآآآمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أوجهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم على كل حال.
قال أبو حامد الاسفرايني: إن سبق الإمام للمأمومين بقراءة الحمد لم يُجزلهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد ويبني على قراءته فأما قوله عقيب الحمد آمين فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به.
وإليه ذهب عطاء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود (1).
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقول الإمام ويخفيه.
وعن مالك روايتان:
إحداهما: مثل قول أبي حنيفة.
والثانية: لا يقول آمين أصلا (2).
وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في
____________
(1) المغني لابن قدامة: ج 1، ص 489، والمجموع: ج 3، ص 370، والمحلى: ج 3، ص 264.
(2) المجموع: ج 3، ص 373، والمغني لابن قدامة: ج 1، ص 490، والمحلى: ج 3، ص 364.
القديم: يجهر به (1) واختلف أصحابه فمنهم من قال: المسألة على قولين، ومنهم من قال:
إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الاخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم (2).
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء: يستحب لهم الجهر (3).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحب لهم الجهر بذلك (4).
وقالت الإمامية: يحرم قول آمين وحكموا ببطلان الصلاة به سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لأنه من كلام الآدميين. لحديث مسلم في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال: (لا يصلح في الصلاة شئ من كلامهم) (5)، وحديث محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع): أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا (6).
وحديث جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين (7).
إذن لفظة آمين ليست من شروط الصحة في الصلاة لدى الطوائف الإسلامية جمعاء ولا قائل منهم بوجوبها ولكن أهل السنة يجوزون قراءتها في الصلاة كما مر عليك قبل قليل بخلاف الشيعة فإنها ترى بطلانها وقد روي
____________
(1) المجموع: ج 3، ص 368.
(2) المجموع: ج 3، ص 368.
(3) المجموع: ج 3، ص 373.
(4) المحلى: ج 3، ص 264.
(5) صحيح مسلم: ج 1، ص 381.
(6 و 7) التهذيب: ج 2، ص 74.
عن النبي (ص) ما يؤيد مذهب الشيعة.
قال معاوية بن الحكم السلمي: سمعت رسول الله (ص) يقول: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن).
ولفظة آمين ليست من القرآن بالإجماع فيجب اجتنابها نزولا على حكم الأحاديث الشريفة المتقدمة.