المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوي السيستاني


هتان
18-06-2009, 12:08 AM
http://www9.0zz0.com/2009/06/17/20/473541081.gif (http://www.0zz0.com)


ابغى اعرف رايكم بهالفتوي........
========================
هذه الفتوى غير صحيحه عامليها السلفين أخزاهم الله والدليل الختم على ما يريدون نسبه الى سماحة السيد علي السيستاني حفظه الله
ومساكين فعلا بسكوت سماحته اذلهم وداس على كرامتهم
وهذا هو مستوى السلفين وتفكيرهم جنس × جنس
حفظ الله ابا محمد رضا الذي جعل كبار السلفين وصغارهم كلاب تنبح ليلا نهارا
== النجف الاشرف==

ذو الفقارك ياعلي
18-06-2009, 12:11 AM
أين رابط الموقع الشيعي الذي تم النقل منه والنقل من موقع الناصبي فيصل نور المدلس وأجزم أن الوثيقة إما مفبركة أو محرفة

بنت الغريب
18-06-2009, 12:17 AM
مبين انها مفبركه عدل من قبل الوهابيه لعنة الله عليهم
اصلا السيد السيستاني لايختم
بل يوقع بيده
عارفكم لعنة الله عليكم انكم تزورون وهذا من غباءكم
السيد دام الله ظله اي وثيقه تكون بتوقيع يده وليس بالختم
وهذه الوثيقه المزوره عليها ختم ولا يوجد عليها توقيه السيد دام ظله الشريف
بسكم يانواصب يالعن ماخلق ربي افتراء على العلماااء
فعلا انكم ممن يمكرون ليلا ونهارا
لعنة الله على كل ظالم امثال هالنواصب القذره

ذو الفقارك ياعلي
18-06-2009, 12:18 AM
الأخ أو الأخت هتان في المرة القادمة اعتمد على المواقع الشيعية ولا تعتمد على مزابل الوهابية النواصب المدلسين

عبد محمد
18-06-2009, 12:22 AM
سبق الرد على هذا الموضوع كونه مدلس راجع مواضيع الحوار

النجف الاشرف
18-06-2009, 12:26 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
فتوى غير صحيحه ومعموله على الفوتوشب .....

والحمد لله جعلكم بهذه العقلية وهذه هي اساليبكم ....

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .