المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم للسلف لماذا رضاعة الكبير ليست زنا ونكاح المتعة زنا؟


يتيمة آل مُحمد
22-06-2009, 05:29 AM
السلام على من اِتبع الهدى
سؤال مهم لبني سلف والوهابية لماذا رضاعة الكبير ليست زنا ونكاح المتعة زنا؟
****

العاقبة للمتقين
22-06-2009, 07:21 AM
بسم الله الرحمن الحريم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه أجمعين

ما جاء في حديث سهلة بنت سهيل إمرأة أبي حذيفة من قصة سالم مولى أبي حذيفة من أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر لما رأت من تغير في وجه زوجها أبي حذيفة ، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعية تحرمي عليه " وكيف ان أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد رأت ان هذا الأمر عاماً ، ( كما في سنن أبي داود ) فكانت تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فالجواب عن ذلك هو :

ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هي واقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها. قال الحافظ ابن عبد البر : " عدم تحديث أبي مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص " . ( شرح الزرقاني على الموطأ 3/292)، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة "

وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ (( :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بهذه الرضاعة ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏: ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا ))

وبالتالي يكون عمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - ‏إن صح الخبر‏ -‏ اجتهاد منها ليس إلا ‏،‏ تثاب عليه في كل الأحوال‏،‏ بأجر أو بأجرين‏.‏ وكان فهم وعمل الصحابة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه‏ . وقد قيل ان ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مؤول بأنها إذا تفرست بطفل خيرا وأرادت أن يدخل عليها بعد بلوغه تأمر بنات أخيها أن يرضعنه وهو صغير، فإذا كبر دخل عليها .

وقد ذهب البعض إلى إن حديث سهلة بنت سهيل مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. فلو وجد أحد تبنى شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول - لو وجد هذا – لقلنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله : أرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت" ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال : " الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمة " فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.

وذهب البعض أيضاً إلى جواز الترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و هو قول بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر و الضرورات تقدّر بقَدَرِها

و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس هو الراجح من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له
وذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .

تنبيه لقد فهم بعض الجهال من قوله - عليه الصلاة والسلام – لسهلة : (( أرضعيه )) أنه يتحتم ملامسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا ؟! ومن أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر. )

وقال أبو عمر : (( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي )) (شرح الزرقاني3/316).

فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة : (( و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ ))
نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.

فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).

ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟

أونسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟

ثم اننا نسأل هؤلاء : هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟

والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً .

وأخيراً ننقل من كلام العالم النحوي ابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) في توجيهه لحديث سهلة :

قال ابن قتيبة :

فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".

و لم يرد : ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟ ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309)

قلت : كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) (النور : 30) ؟

فالحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

عاشق الامام الكاظم
22-06-2009, 02:56 PM
(1) عبدالله محمد الغريب: وجاء دور المجوس: 135. عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، فهذا البخاري يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن ـ على ما يقولون ـ عن عمران بن الحصين قوله: «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها…». فهذا الحديث نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الدكتور الغريب. كتب أهل السنة المصرحة بحِليَّة المتعة 1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة: وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (1). أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة ____________(1) صحيح البخاري: 3/71. ----واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب «وجاء دور المجوس» في قوله عن مؤلف كتاب المتعة: «ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان اللازم أن يوجه هذا الكلام الى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية، ولكن الحق مُرُّ على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، من كتاب التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)(1). أقول: وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «استقرؤا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود…».2 ـ صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه: وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن ____________(1) نفس المصدر: 74. اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (1). وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» (2). وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، ____________(1) صحيح مسلم: 4/130. (2) نفس المصدر: 131. وأبتوا (1) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (2). وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجلك رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (3). وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» (4). وفي رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي ____________(1) بمعني أقطعوا. (2) نفس المصدر: 38. (3) نفس المصدر: 45 ـ 46. (4) نفس المصدر: 131. نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» (1). أقول: هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنَّة في صحيحه، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتي نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه علي عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم… (ءالله أذن لكم أم على الله تفترون).3 ـ مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة: روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن ____________(1) نفس المصدر: 131. عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» (1). وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال: «قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى ____________(1) الإمام أحمد: المسند: 4/436. متعة النساء (1). وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء» (2). يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر رضي الله عنه: «وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، وكانت مباحة قبل ذلك» (3). وهذا يدل دلالة واضحة عل أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت مباحة، فتحريمها تقول على الله سبحانه.4 ـ التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة: وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل ____________(1) نفس المصدر: 1/52. (2) نفس المصدر: 3/304. (3) القلقشندي: مآثر الاناقة: 3/338. بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء» (1) يقول الفخر الرازي: «روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (2). وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعيه البعض. يقول الفخر الرازي: «والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟…» (3) وهذا الاختلاف دليل ____________(1) الفخر الرازي: التفسير الكبير: 101/49، 50. (2) نفس المصدر: 50. (3) نفس المصدر: 49. على عدم نسخها، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية، مضافاً الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضاً فهو يقول: «روى عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (1). ولهذا روي «أن أبي بن كعب كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس، ____________(1) نفس المصدر: 50. والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة..» (1). يقول الفخر الرازي أيضاً: «الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزاً في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر ____________(1) نفس المصدر: 51. الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات» (1). وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنّة، بأنه ما حلل شيء وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يمكن أن يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير: «ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ____________(1) نفس المصدر: 52 ـ 53. 3 وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها» (1). أقول: وبعد كل هذا، يحاول الفخر الرازي، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها نسخت بعد ذلك، وهذه المحاولة لا تنهض دليلاً أمام النصوص الصريحة التي رواها ____________(1) نفس المصدر: 52 ـ 53. أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنّة. والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت العنكبوت، فراجع لتعلم صحة ذلك (1).5 ـ روايات الطبري في تفسيره وإباحة المتعةروى الطبري في تفسيره عن محمد بن الحسين قال: «ثنا أسباط عن السدي، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى … فهذه المتعة» وعن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قال: يعني نكاح المتعة» ويقول الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث قال: ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال هذا على قراءة أبيّ، قال أبو بكر، قال يحيى قرأت المصحف عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» (2). وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء، ____________(1) نفس المصدر: 53. (2) ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 5/9. قال: قلت بلى، قال: فما تقرأ فيها، فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى، قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا» (1). وفي رواية شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الى هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي، قال: لا، قال الحكم، وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زني إلا شقي» (2). وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (3). وهذه القراءة التي كان يقرأ بها سعيد بن جبير وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها. وأما قول الطبري: «وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: فما استمتعتم به منهن (1) نفس المصدر: 9. (2) نفس المصدر: 9 ـ 10. (3) نفس المصدر: 9 ـ 10. إلى أجل مسمى، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع..» (1). فهو قول باطل لأمرين: الأول: إن وجود الزيادة ـ وهي إلى أجل مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى الآية، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة، وأنها غير منسوخة ولا محرمة. الثاني: أما قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس، وكذلك عبدالله بن مسعود، كما تقدم، فهي المنظور لها دون غيرها من القراءات، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخذ عن هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص أبي بن كعب بالقراءة، كما جاء في الصحاح، وعلى هذا يقال: إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية، أو أنها من قبيل الشرح والبيان، فإن قيل بالأول، يلزمه أن يكون أبيّ بن كعب وابن عباس حبر الأمة، ____________(1) نفس المصدر: 10. وعبدالله بن مسعود، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام، وهذا القول باطل بإجماع المسلمين، فيتعين القول الثاني، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة.6 ـ روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة: يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان: «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة، وذهب الباقون ومنهم الشيعة الى أنها ثابتة كما كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح، قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت فما هي، قال: هي متعة كما يقال..» (1). أقول: لا أدري، أيوجد في الشريعة المقدسة، ____________(1) النيسابوري: تفسير غرائب القرآن: 5/16، 17. أو العرف، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح الصحيح، فالنكاح إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما، فزواج المتعة، لا يخلو، إما أن يكون نكاحاً صحيحاً، فتثبت مشروعيته وعدم نسخه لصحة هذا النكاح، وإن كان زنا فكيف يبيح الإسلام الزنا؟ فما لكم كيف تحكمون، نعوذ بالله من شطحات العقول. ولا يجوز إدخاله في وطىء الشبهة، لأن هذا النوع من الوطىء لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته، ثم وطأها، فتبين أنها أجنبية، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين. ومن أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة، قال: «إن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة، قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق، لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير» (1). ____________(1) نفس المصدر: 17. أقول: إن من ينظر الى هذه الرواية وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة، يأخذه العجب من هذه الفتيا، أيجوز لابن عباس أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة، كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر؟ أو أن فتوى ابن عباس بإباحتها، لأنها مباحة في أصل الشريعة كالزواج الدائم وملك اليمين، فبماذا يجيب الحاكم العادل، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني إلا وهو مضطر إليه، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية. ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التناقض الحاصل في أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة، فهو يروي عن «عمران ابن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ينهنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها» (1). ولهذا كان أبي بن

يتيمة آل مُحمد
22-06-2009, 05:13 PM
الزميل العاقبة للمتقين غرضي من الموضوع ليس عن رضاعة الكبير
ولكن كيف تكون رضاعة الكبير ليست زنا ونكاح المتعة زنا باله عليكم أريدُ أن أفهم

موطأ مالك - الرضاع - رضاعة الصغير - رقم الحديث : ( 1107 )

‏- وحدثني : ‏، عن ‏ ‏مالك ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏سالم بن عبد الله بن عمر ‏ ‏أخبره : أن ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏أرسلت به وهو يرضع إلى إختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏، ‏فقالت ‏: ‏أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال : ‏ ‏سالم ‏ ‏فأرضعتني ‏ ‏أم كلثوم ‏ ‏ثلاث رضعات ، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن إدخل على ‏ ‏عائشة ‏ ‏من أجل أن ‏ ‏أم كلثوم ‏ ‏لم تتم لي عشر رضعات
أخرج مالك في الموطأ605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي :

( عن ابن شهابأنه سئل عن رضاع الكبير فقال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بنربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا -إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ،فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ! )

نور
22-06-2009, 06:48 PM
والنعم والله في قدوة الوهابية أمهم عائشة !!!!

chocolata
23-06-2009, 02:51 AM
شفيج يا رافضيه ما تفهمين ؟؟ ;)

ما تدرين انه كل شيء يحللونه عيووووشه و ابن صهاك و عتيق و نعثلا

فهو واجب القيام به اما ما يحلله الله و رسوله فهو حرام :o

شفيكم يا روافض احرجتونهم واجد هههههههههههه:D:D

يسلمو خيتو على الموضوع الحلو فعلا انا بعد استغرب

ليش رضاعة الكبير حلال و ما حلل من قبل الله و رسوله حرام و يعتبر زنا

بس شنقول في ناس ربهم شاب امرد و نبيهم ابن صهاك :rolleyes::rolleyes:

اكرر شكري لج خيتو :)

تشااااااااااااااو

خادم_الأئمة
23-06-2009, 02:58 AM
المشـكـلة والله الشـرخ عود !
الله المستعان
يقولون انه السيدة عائشة كلما احبت رجل ان يدخل عليها دزت له لجنة ارضاع الرجال !
اعوذ بالله من ان تكون السيدة عائشة هكذا :)

يتيمة آل مُحمد
23-06-2009, 04:12 AM
الأخت نور بارك الله فيكِ فعلاً نعم القدوة يقولون
خذوا شطر دينكم من الحميراء وتالي ينوحون نوح العجائز الثكالى يقولون انهم يبرئون الحميراء لكن بحديث رضاعة الكبير يزيدون الطيبن بله ويطعنون بشرفها
الأخت chocolata يسلمو أخيه على المشاركة الطيبة لاعتب إذا كان ربهم شاب أمرد فهذا مستوى تفكيرهم من حق جميع الموالين والمواليات الاستغراب
شكراً للأخ الصامد خادم_الأئمة شرفنا مرورك في موضوعنا المتواضع فهذا قطرة من بحر بما اوتيتم به من العلم أستاذنا يقولون السلف عائشة برئها الله من خلال سبع سماوات ومايردون أن تلفيق حديث رضاعة الكبير يسئون إلى امهم من حيث لايشعرون وبعدها يأتون ويتهمون الروافض انهم يطعنون في شرف الحميراء والواقع هم يطعنون بها لأننا ولله الحمد نبرئها من الفاحشة

صفحة الحق
23-06-2009, 05:03 AM
المشـكـلة والله الشـرخ عود !


وربي فصلت من الضحك على هذا التعليق أخوي خادم الأئمه هههههههههههههههههههههههههههه

حبيبي خادم الأئمه أنا فاهم الجمله هذي عدل ومثل مايقولون

كلنا عيال قريه وكلمن يعرف اخيه هههههههههههههههههههه
ــــــــــــــ

أختنا في الله يتيمة أل محمد شكرا على الموضوع

أما الزميل العاقبه للمتقين فأقول لك عن الكلام الذي في ردك

والذي هو باللون الأحمر فهذا دليل على أنك لا تعرف شيئ مما

قاله شيوخك من ناحية اللمس .. فأتمنى أن ترجع إلى ماقله شيخكم

الألباني بخصوص هذه النقطه

والله أنا أخجل أن أنقل ماقاله الألباني بخصوص اللمس لأنه شيئ مخزي ..

يتيمة آل مُحمد
23-06-2009, 05:09 AM
الأخ اليسوع شكراً على المشاركة الطيبة وأضحكك الله في الدارين

تشرين ربيعة
23-06-2009, 05:36 AM
وتالي ينوحون نوح العجائز الثكالى


تقصدين نوح (السكسكات) أختي الكريمة

و(السكسكة) عند إخواننا المصريين هي اللطامة اللي يستأجرها بعض الجهال حتى تعلن عن وفاة أحد الأشخاص من خلال الوقوف أمام بيت المتوفى والعويل واللطم وشق الجيوب

بس على قولة مشرفنا خادم الأئمة إن الشرخ جدا عود

أخوكم تشرين ربيعة

الوعد قدام
23-06-2009, 05:45 AM
ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.



:eek: :eek: :eek:


ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههه


لا هو يمكن راضع من هوى او يمكن من كاس او لا موصل هاز من الثدي لا ثمه

هههههههههههههههههه

الحمد الله وشكر بس


باب الرضاع، الرضاع مصدر رضع يرضع رضعا ورضع يرضع رضاعا ورضاعة وهو التقام الثدي :D :D :rolleyes:

V1ral
23-06-2009, 05:51 AM
المشـكـلة والله الشـرخ عود !



:)
قـــــــــــوية

المسداني
23-06-2009, 06:03 AM
صحيح الشرخ عود و عود واجد
و تفسير الحديث مليان تراقيع للأسف
قولوا حديث ضعيف و فكوا عمركم و الله أريح و استر
تحياتي للعقول

خادم_الأئمة
23-06-2009, 09:53 AM
وربي فصلت من الضحك على هذا التعليق أخوي خادم الأئمه هههههههههههههههههههههههههههه

حبيبي خادم الأئمه أنا فاهم الجمله هذي عدل ومثل مايقولون

كلنا عيال قريه وكلمن يعرف اخيه هههههههههههههههههههه





طع طع شلون يشيَّش :p
دوم هالضحكة يسوع
وطالع طلعوا اعضاءنا بالامثال كدا ;)


أما اصحاب مدرسة الخميسيه نسبة إلى عثمان الخميس الذين يقولون انه الارضاع يعني صبها بقلاص !!
اقول ان كنتم جاهلين بلغة العرب فالسكوت من ذهب
وارجع لمادة رضع وستعرفون معناها بكتب اللغة

حتى عربي ماتفهمون ! شتبون من يتيمة تحط لكم ترجمة بالسيلاني مثلا ؟

عبد محمد
23-06-2009, 10:10 AM
بسم الله الرحمن الحريم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه أجمعين

ما جاء في حديث سهلة بنت سهيل إمرأة أبي حذيفة من قصة سالم مولى أبي حذيفة من أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر لما رأت من تغير في وجه زوجها أبي حذيفة ، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعية تحرمي عليه " وكيف ان أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد رأت ان هذا الأمر عاماً ، ( كما في سنن أبي داود ) فكانت تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فالجواب عن ذلك هو :

ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هي واقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها. قال الحافظ ابن عبد البر : " عدم تحديث أبي مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص " . ( شرح الزرقاني على الموطأ 3/292)، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة "

وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ (( :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بهذه الرضاعة ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏: ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا ))

وبالتالي يكون عمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - ‏إن صح الخبر‏ -‏ اجتهاد منها ليس إلا ‏،‏ تثاب عليه في كل الأحوال‏،‏ بأجر أو بأجرين‏.‏ وكان فهم وعمل الصحابة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه‏ . وقد قيل ان ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مؤول بأنها إذا تفرست بطفل خيرا وأرادت أن يدخل عليها بعد بلوغه تأمر بنات أخيها أن يرضعنه وهو صغير، فإذا كبر دخل عليها .

وقد ذهب البعض إلى إن حديث سهلة بنت سهيل مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. فلو وجد أحد تبنى شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول - لو وجد هذا – لقلنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله : أرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت" ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال : " الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمة " فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.

وذهب البعض أيضاً إلى جواز الترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و هو قول بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر و الضرورات تقدّر بقَدَرِها

و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس هو الراجح من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له
وذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .

تنبيه لقد فهم بعض الجهال من قوله - عليه الصلاة والسلام – لسهلة : (( أرضعيه )) أنه يتحتم ملامسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا ؟! ومن أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر. )

وقال أبو عمر : (( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي )) (شرح الزرقاني3/316).

فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة : (( و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ ))
نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.

فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).

ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟

أونسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟

ثم اننا نسأل هؤلاء : هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟

والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً .

وأخيراً ننقل من كلام العالم النحوي ابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) في توجيهه لحديث سهلة :

قال ابن قتيبة :

فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".

و لم يرد : ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟ ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309)

قلت : كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) (النور : 30) ؟

فالحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

هنا تساؤلات حول الرضاع

أولا ما هي شروط الرضاع التي توجب الحرمة؟

هل الرضاع بعد الحولين يسبب الحرمة؟


أليس من شروط الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع في الحولين

وهل الكبير في الحولين؟

وهل مص الثدي دون إنزال اللبن وشربه مباشرة يعتبر رضاعا؟

وهل زميلة العمل إذا لم تكن عندها طفل بها حليب حتى ترضع؟

وما نسب لعائشة والعياذ بالله أن أقول مثل هذا بأنها رضعت الكبير

هل عائشة أنجبت أولاد حتى يكون بها لبن ترضع به؟

بعد الإجابة على هذه التساؤلات وإيضاح شروط الرضاع

يكون النقاش حول صحة الحديث من عدمه

كذب + اصرار + جهل + تأويل = وهابي

يتيمة آل مُحمد
23-06-2009, 04:17 PM
تقصدين نوح (السكسكات) أختي الكريمة



و(السكسكة) عند إخواننا المصريين هي اللطامة اللي يستأجرها بعض الجهال حتى تعلن عن وفاة أحد الأشخاص من خلال الوقوف أمام بيت المتوفى والعويل واللطم وشق الجيوب

بس على قولة مشرفنا خادم الأئمة إن الشرخ جدا عود


أخوكم تشرين ربيعة

أخوي تشرين ربيعة لكن عندهم البكاء حرام
شكراً لك أخويا تشرين ربيعة على المشاركة
وشكراً لكم يا v1al على المشاركة
وشكراً للأخ الوعد قدام
وشكراً للأخ عبد مُحمد

يتيمة آل مُحمد
23-06-2009, 04:25 PM
أما اصحاب مدرسة الخميسيه نسبة إلى عثمان الخميس الذين يقولون انه الارضاع يعني صبها بقلاص !!
اقول ان كنتم جاهلين بلغة العرب فالسكوت من ذهب
وارجع لمادة رضع وستعرفون معناها بكتب اللغة

حتى عربي ماتفهمون ! شتبون من يتيمة تحط لكم ترجمة بالسيلاني مثلا ؟



هههه يصبها في كأس وبذلك يكون ارضاع غير مباشر
تحلبه من ثديها كالبقرة ههه فعلاً شر البلية مايضحك هذا تبع مدرسة الخسيس
ومدرسة الألباني أجمل بكثير لأنه يكون الرضاع مباشر
فعلاً أهل العقول في راحة لايفقهون العربية المصيبة يقولون عرب ونطلع إحنا فرس
شكراً للأخ المسداني

طيار عراقي
23-06-2009, 04:39 PM
اخوان لاتفهموهم غلط
هم مايقصدون الرضع في الملامسه
اعتقد هم يرضعون في البلوتوث
او اخترعو طريقه جديده للتوصيل دون المس
هههههههههههه
تحياتي

V1ral
23-06-2009, 04:49 PM
انا سأقول ما قاله خادم الائمة
والله الشرخ عود
هههههه
وننتظر من يفسر الرضاع الكبير

يتيمة آل مُحمد
24-06-2009, 02:50 AM
اخوان لاتفهموهم غلط

هم مايقصدون الرضع في الملامسه
اعتقد هم يرضعون في البلوتوث
او اخترعو طريقه جديده للتوصيل دون المس
هههههههههههه

تحياتي



أهلاً بطيار العراقي
تعليقكم رائع سلمت الأيادي
الطريقة الجديدة هي الحلب تماما كالبقرة
أو كما قلت عن طريق البلثوث التقنية الجديدة :rolleyes: