المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل ترضى لابنتك أو لأختك زواج المتعة ..!!؟؟ بحث للعقلاء


القلم الرقيب
25-07-2009, 09:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال تصفحي شدّني موضوع يتهافت به الكثير من المخالفين وكما قد سبق بأن مثل هذا السؤال قد تكرر مرار وتكرار في هذا المنتدى المبارك

فمن بحثي حول هذا الموضوع وجدت موضوع شيق كتبه احد الاخوه الموالين في شبكة الهجر وكنت قد تمنيت ان استاذنه بنقل الموضوع ولكن للاسف الشديد التسجيل متوقف حاليا

لذا انا اطلب منك الاذن يااخي " مرأة التواريخ " بنقل موضوعك لردع من يتفوه بمثل هذه التفاهات

اليكم الموضوع :-



هل ترضى لابنتك أو لأختك زواج المتعة ..!!؟؟

"بحثٌ أُخاطِبُ به العقلاء فقط"

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبعد :
كثيراً ما يقابلني هذا السؤال من الإخوة أهل السنة عند حواري معهم بخصوص "زواج المتعة" ، أو ما يسمى بـ "الزواج المؤقت" ، ظانين أنهم بهذا يملكون أقوى دليل يمكنهم به قطع حجة الشيعة بخصوص حلية هذا الزواج الشرعي ، فتراهم يدّخرون هذا الدليل المُحكم – في حسبانهم- كورقة رابحة أخيرة حين تعوزهم الحجج والبراهين ، فيلجأون لهذا السؤال يظنون أنهم يُحرجون به المحاور الشيعي ليقطعوا حجته...!!



طبعاً يكون جوابي للسائل – وأتحدث عن نفسي – بالنفي..!!
فينبري الطرف المحاور بما يلي ، وكأنه لاحت له رايات النصر : إذن كيف تقول بحلية زواج لا ترضاه على أهلك ....!!؟؟



وقوله الأخير ناتج – للأسف – عن مشكلة في التفكير لديه ، لعدم إلمامه بأبسط أحكام الشريعة ومداليلها ، وإنما يفكر بتفكير ناتج عمّا تولّدَ بداخله من محاولة للخروج من الأزمة التي أوقع نفسه بها ، فطغى هذا التفكير بداخله على النظر الأولي لأبسط أحكام الشريعة.
فهل كل مباحٍ واجب ...!!؟؟


إذن رعي الغنم واجب على كل المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب من هذه الحيثية...!!
والعمل في تنظيف الطرقات واجبٌ أيضاً على جميع المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب..!!
وأمثلة كثيرة جداً لأمور مباحة في الشريعة الإسلامية ، ولا قائل بوجوبها على الجميع.
فعليه ترى هؤلاء غفلوا ، أو ربما تغافلوا عن أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ( دون الدخول في تفاصيل وتفريعات معقدة) مباحات ومحرمات ، كما يلي:


أولا : المباحات :
وتنقسم المباحات إلى عدة أقسام هي :

1-مباح واجب : (وهو مايلزم المسلم فعله ، فإن لم يفعله لحقه الإثم كالصلاة والزكاة وخلافها).

2-مباح مستحب : (وهو ما حَثّ عليه الشارع الحكيم وبشر بالجزاء الحسن في فعله ، كأعمال الخير وخلافها ، وإن لم يفعلها لا يلحقه الإثم ).

3-مباح مكروه : ( وهو ما نبّهنا الشارع بالابتعاد عنه قدر المستطاع ، وهو ما لا يصل إلى الحرمة ، طالما ليس فيه ضرر على الغير )



ثانيا : المحرمات : (وهي ما لا يجوز فعلها ، فإن فعلها المرء لحقه الإثم ، كالسرقة والزنا والكذب وخلافه).

إذن ففي الشريعة الاسلامية يوجد عندنا مباحات ومحرّمات ، فالمباحات تندرج تحتها عدة أقسام ذكرناها بشكل عام دون الدخول في تفصيلاتها أو متعلّقاتها بأحكام أخرى وحكم كل نوع ، وهكذا ، فليس هنا محل بسطه ، ولكن ذكرناها بشكل عام تسهيلا للقارئ الكريم.
وكذلك المحرمات ذكرناها على العموم فلم ندخل في تفاصيلها.



بعد أن عرفنا هذا الأمر ، نأتي الآن إلى التحدّث عن عدد من الأنكحة المنصوص عليها في فقه المسلمين بالإباحة -على اختلاف بينهم – ، ولكن في أي قسم من المباحات ندرجها ..!!؟؟
هل المباح الواجب أم المستحب أم المكروه ؟
طبعاً لا يوجد أحد يقول بوجوبها ، وأنها واجبة على جميع المسلمين ، ولسنا في حاجة لإثبات هذا الأمر.


إذن لم يبقَ إلا القول : إما باستحبابها ، أو بكراهيتها!!
وبالنظر إلى الحكمة من تشريعها ، إضافة إلى الأخذ بالإعتبار النظر في العناوين الثانوية للمسألة وخلافه ، وهذا باب واسع في الفقه ليس هنا محل بسطه . على أنه لا قائل بكراهيتها في نفسها كزواج شرعي مستوفٍ لجميع الشرائط . فلم يبقَ إلا القول باستحبابها على الأصالة الأولية في الإباحة.
أو لِنُسَهِّل الأمر دون الدخول في التعقيدات ولنقل هي من المباحات العامة.


والأنكحة التي سنتحدث عنها هنا هي :


1-زواج المتعة.
2-زواج الأربع – زواج دائم -: ( يعني التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع ).
3-زواج المسيار المعمول به في الجزيرة العربية حديثاً.
4-الزواج بنية الطلاق.


وإنما خصصنا الأمثلة بالأنكحة المذكورة لتعلقها بما نحن بصدد دراسته ، وتقريباً للمعنى .


الزواج بأكثر من امرأة – زواج دائم – إلى أربع نساء:


التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع لا أحد يختلف أنه حلال جائز مباح ، مع أن كثير من النساء إن لم يكن كلهن لا يرضين به الزواج ، فلا تجد امرأة تقبل أن يتزوج عليها زوجها بامرأة أخرى ، إلا في حالات نادرة جداً ، ومع هذا فلا يمكن للشارع الحكيم أن يَخْضَع لأهواء النساء الغير راغبات في تزوج أزواجهن عليهن بأخريات.!!


ليس هذا فحسب! ، بل أنت – يا رعاك الله – يا من تعترض على زواج المتعة ، وتطرح السؤال الذي عُنوِنَ به الموضوع تريد إحراج الشيعة به ، فأنا هنا أطرح عليكَ نفس السؤال ، وكذا عدة أسئلة لاحقة سنأتي عليها إنشاء الله – طالما أن الأمر بهذا الشكل - :


هل ترضى لابنتك أو لأختك أن يتزوج عليها زوجها ثلاث نساء أخريات ...!!؟؟


هل ترضى بهذا ..!!؟؟
قد تُجيبُ جوابَ معاند فتقول : نعم أرضى.!
فحينها أقول : فهل سيرضى جميع أبناء الطائفة السنية – زوجات وآباء وأمهات - بهذا الذي رضيتَ به؟؟

يعني هل سيرضى جميع الآباء من أهل السنة أن يتزوج أزواج بناتهم أو أزواج أخواتهم عليهن بنساء أخريات ..!!؟؟


فأنت هنا مُخَيَّرٌ بين جوابين :


إما أن تخالف الواقع الملموس المحسوس الذي لا يختلف فيه اثنان – ودونك الملفات الكثيرة من هذه القضايا المعلَّقة في المحاكم - فتعاند فتجيب بـ : نعم ، كلهم يرضون.!
أو أن تكون منصفاً تريد الحق في الحوار والوصول للحقيقة فتجيب بقولك : لا ، ليس كل الزوجات وآبائهن وأمهاتهن من أهل السنة يرضون أن يتزوج زوج البنت عليها بامرأة أخرى.
فإن أجبت بالجواب الأول ، فالموضوع منتهٍ معك ، لكونك لا تريد الحقيقة ، ولا تسير حيث يسير الدليل ، بل تُسَيِّرُكَ العاطفة .


فعندها أقول لك : إذن توقف عند هذه النقطة ، فلاتُكمل!!


ولا تتعب نفسك ، ولا تجهدها...!!
فدع من يريد الحقيقة أن يكمل بدلاً منك ، ولتبقَ حيث أنت!! ترى الشمس في كبد السماء ، والكل يسمعك تردد : ما أطول هذا الليل..!!
وأما إن أجبت بالجواب الثاني فتفضل معي على الرحب والسعة.!!


فأقول : إذن فهل معنى هذا أن إرادة زوج البنت ، أو زوج الأخت في التزوج بأخرى دخلت في نطاق التحريم ، نتيجة لرفض أب الزوجة أو أخوها‍‍ لهذا الزواج؟؟!!!.
هل سيتوقف ، أو هل سَيُبْطَلُ حكمُ الله نتيجة عدم رضى الآباء أن يتزوج زوج ابنته على ابنته امرأة أخرى؟؟


وهل سيتوقف ، أو هل سيبطل حكم الله نتيجة عدم رضى الأم أن يتزوج زوج ابنتها على ابنتها امرأة أخرى أيضاً؟؟


بمعنى آخر : هل يمكننا أن نقول : أن الزواج بأخرى حرام لا يجوز لأن هذا الأب لا يرضى أن يتزوج صهره على ابنته بامرأة أخرى؟؟



أقول : تلفَّت يميناً ويساراً ، فتخيَّر أي جواب تريد أن تجيب به ، فهو نفس جوابي على إشكالك بخصوص عدم رضى أو رفض الأب أو الأخ الشيعي زواج المتعة لبنته أو لأخته...!!
وأي تأويل ستضعه لتبرير فعل الأب السني فهو نفس تأويلي.


مع ملاحظة أمر مهم جداً :


وهو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج على امرأته امرأةً أخرى إنما سيقدم على أمرٍ جائز مباح ..
فسؤالي هنا : ما حكم من يمنع رجلاً أراد فعل أمراً جائزاً مباحاً ، وربما كان أمراً ضرورياً في مثل مرض الزوجة الأولى مثلاً ، أو عدم الاستقرار معها ، أو أي ضرورة أخرى هو يراها وجيهة من ناحية تكليفه الشرعي؟؟؟

وهذا يختلف عن الأمر بالنسبة لامتناع أو رفض الأب لزواج المتعة لابنته أو لأخته.
فهناك نرى الزوج يريد أن يفعل الحلالَ –الذي قد يكون ضرورياً له- فيُمنَع ، بحيث يقف في وجه إقدامه على فعل الحلال كل من : الزوجة والأب والأم مثلا.
يعني أن فعل الزوج هنا فيه إقدام.
بينما الأمر في امتناع الأب عن زواج المتعة لابنته ليس فيه إقدام.



ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً :

رجلٌ مقتدر أراد أن يقوم بأمر جائزٍ حلال مباحٍ ، تحت أي عنوان للإباحة الغير مكروهة ، والأمثلة كثيرة ، فيمنعه رجل آخر بكل قدر وطاقة عن فعل هذا المباح الغير مكروه ، فبداهةً يُؤثَمُ المانع له ، لأنه وقف في وجه رجل أراد أن يفعل المباح.
بينما لو رأينا رجلاً آخراً مقتدراً لا يريد أن يفعل الأمر المباح الحلال الفلاني حتى وإن قيل له : إفعل ، لا يفعل!. فهنا لا يلحقه أي إثم طالما أنه غير داخل تحت نطاق الوجوب. وهذا أمر واضح جليّ لا أراني بحاجة لمزيد توضيح.



وهنا إشكال مهم ، عرضه عليَّ أحد الإخوة من أهل السنة وهو : ماذا لو جاءك – على سبيل المثال - أحد يطلب ابنتك زواج متعة ، وأنت رفضت ، ولكن ابنتك موافقة؟؟!!
أليس أنت هنا وقفت في وجه الفعل الحلال المباح ؟؟!!
أليس هذا هو نفس ما أشكلتَ به على من يريد منع زوج ابنته من الزواج بأخرى ؟؟
أقول : هنا يختلف الأمر ، فهنا أنا أتصرف بحكم ولايتي على ابنتي ، أو على أختي مثلاً ، وتشترط فيها موافقة الولي (على أقوال فيها وتفصيل ليس هنا مورده) ، فأنا أرى الأنسب لها ، مثلما يتصرف أيّ أبٍ –سنياً كان أو شيعياً- حين يتقدم له أَحَدٌ لخطبة ابنته البكر للزواج بها زواجاً دائماً مثلاً.
بينما الأمر هناك يختلف اختلافاً تاماً ، فلا ولاية للزوجة على الزوج وكذا لا ولاية لأبيها أو لأمها أو لغيرهما على زوجها.



ملاحظة مهمة :
أقول ومن باب التنزُّل ، ومن باب فرض المحال ، وفرض المحال ليس بمحال كما هو مقرر ، فلو قلنا وتنزّلنا أنني أنا الأب الشيعي الغير موافق لأن تتزوج ابنتي زواج متعة سيلحقني الإثم نتيجة رفضي لهذا المباح ، فهناك الزوجة والأب والأم – من أهل السنة - الذين رفضوا للزوج أن يتزوج بأخرى سيلحقهم إثمٌ أكبر من الإثم الذي سيلحقني ، للأسباب المذكورة أعلاه.
كما أن الإشكال هناك – بخصوص الاعتراض على الزوج في زواجه بأخرى - لم يزل قائماً ، ولم يُحَلّ ، والفرق بين الإشكالين واضح وكبير ، فإن كان في رفض الأب الشيعي لزواج المتعة لابنته – في الفرض السابق - تشنيعاً عليه ، ففي رفض الزوجة والأب والأم من أهل السنة لزواج زوجها عليها - من باب أولى - أكثر شناعة!!...فتأمّل هذا ولاحظه بعين الإنصاف!!!.




زواج المسيار :
أما بالنسبة لهذا الزواج فهو أمر مشتهر اشتهار الشمس في ظهيرة يوم أبيض ، وهو أن يتزوج الرجل بامرأة بمهر معين ، على ألاَّ يتكفل بنفقاتها ولا بسكنها ، ولا بالأمور المتعلقة بالزوجة.
فالزوجة تسكن في بيت أهلها ، أو في بيتها إن كانت تملك بيتاً مثلاً ، فيأتيها متى شاء للنوم معها ، أو حسب المتفق بينهما ، يعني يسيّر عليها متى شاء ، أو حسب المتفق بينهما ، ولهذا سمّي بـ"المسيار"..!!
ونفس السؤال نسأله للأب من أهل السنة والجماعة : هل ترضى لابنتك ، أن تتزوج هذا الزواج ؟؟
بأن تصبح موضعاً لفراش الرجل فقط ، فمتى ما دعته شهوته ركب سيارته واتجه إليها فيقضي وطره منها ثم يعود من حيث جاء...!!!؟؟؟



أين الاستقرار ؟
أين الأسرة ؟
أين المعاشرة ؟
وأين وأين وأين وألف أين وأين....!!!؟؟؟

والسؤال أيضاً موجه لأخواتنا بنات أهل السنة والجماعة : هل ترضين بهذا الوضع ؟؟


ولو خُيرتي بين الزواج الدائم ، وبين زواج المسيار ، فما تختارين ؟؟
أنتِ بين أمرين ، إما أن تقولي : سأختار زواج المسيار وأترك الزواج الدائم...!!
أو تقولي : سأختار الزواج الدائم.

فإن اخترتي المسيار وتركتي الدائم سنقول لكِ : لمَ اخترتي زواج المسيار وتركتي الزواج الدائم ؟؟
هل لأنه أفضل من الزواج الدائم ؟
وما الفضل الذي فيه ، خصوصاً لبنتٍ بكرٍ صغيرةٍ ؟؟
أذكري لنا الأسباب التي جعلتكِ تفضلي وتختاري زواج المسيار وتتركي الزواج الدائم؟؟
فإن كان هناك فضلٌ له فاذكريه لنا ؟



وإن لم يكن بينهما فرق في الفضل ، وقلتي أن كلاهما جيد ، ولا تفاضل بينهما ، ولكني اخترت هذا بلا أي مرجّح ، يعني ممكن أن أقبل هذا وأقبل هذا ، فأنا مخيرة ، فلا ضيرَ عليَّ إن قبلتَ هذا أو هذا!!
حينها سنقول لكِ : حسناً احتفظي بالجواب الأخير إن كان هذا جوابكِ ، لأننا سنحتاجه لاحقاً ، فلا تنسي هذا جيداً ...!!

أما إن كان في "زواج المسيار" فضلٌ كما ذكرنا ، فَفَضَّلْتِيه به على الدائم فاذكريه...!!

أما إن اخترتي الزواج الدائم وفضلتيه على زواج المسيار..!!
فسنقول لك : لمَ فضلتي هذا الزواج على زواج المسيار ؟؟
وما هي الأسباب التي دعتكِ لأن تختاري الزواج الدائم ؟
هل لأن زواج المسيار مُحَرَّمٌ غير مباحٍ لا يجوز في رأيك ؟؟
لا أظنك أن تذهبي لهذا الرأي ، فلستِ بفقيهة حتى تفتي في قبالة من أفتى من علماء الجزيرة العربية بحلية هذا الزواج!!


إذن أنتِ أمام خيار لا محيص لكِ منه وهو القول : إنني أعترف بحلية زواج المسيار ، ولكني اخترت الزواج الدائم لأسباب معينة!
فسنقول : ما هي هذه الأسباب ؟
هل أن الزواج الدائم أفضل من زواج المسيار ؟
وبمَ فضّلتي هذا الزواج الدائم على المسيار ؟
اذكري لنا قليلاً من فضائل الزواج الدائم بحيث جعلتكِ تفضليه على المسيار ؟
أم ستقولي : لا يوجد فضل لهذا على هذا ، كما افترضناه آنفاً ..!!؟؟


أقول : نخرج بنتيجة معينة وهي :



إن كان قولكِ بأنه لا فضل لهذا الزواج على هذا الزواج ، وبالمساواة في الفضل وفي النتائج المترتبة عليهما وخلافه – ولا أظنك تقولي بهذا لأنه مخالف للفطرة ولكن على سبيل الفرض – وأنك اخترتي الدائم أو المسيار بلا مرجّح لهذا على هذا.
فأنا أقول كذلك : فعلى سبيل الفرض الأخير ، فلماذا لا تقبل قولي بأن الزواجين الدائم والمتعة هما في الفضل سواء عند المرأة الشيعية وكذا في النتائج المترتبة عليهما ، فما بال الأمر اختلف هنا...!!؟؟


ولنضرب مثلا بسيطاً :


بنت شيعية خُيِّرت بين زواج دائم وزواج متعة ، فهي الآن بين خيارين كلاهما حلال جائز ، فإما أن توافق فطرتها فتختار الزواج الدائم وهو حلال مباح ، أو تخالف فطرتها كما خالفتها البنت السنية في زواج المسيار – خصوصاً وهي بنت صغيرة بكر – فتختار زواج المتعة وهو حلال مباح أيضاً ، كما المسيار حلال مباح .



فهي إما اختارت الزواج الدائم بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه في المسيار .
أو إنها اختارت زواج المتعة بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه أيضاً في زواج المسيار أعلاه.

النتيجة الأخيرة لهذه النقطة:


الأمر في المتعة والمسيار سواء ، وما يمكن أن يُشْكَلُ به في المتعة ، فسيُشكَلُ به في المسيار بلا فرق إطلاقاً ، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد كما هو مقرّر.
فإذا كان لا يجوز هنا ، فهو لا يجوز هنا أيضاً على نفس المقياس الواحد...فتأمل هذا كثيراً واحفظه!!.

الزواج بنية الطلاق :
وهو مثلا أن يسافر المسافر إلى بلد بعيدة عن أهله وعشيرته ، كالطلاب مثلا أو التجار ، فيُخافُ عليهم من الوقوع في الفتنة هناك ، وتحصيناً لهم من الوقوع فيها يمكن لهم أن يعقدوا الزواج على أي امرأة يختارونها ، ولكن حيث أن هذا الطالب أو التجار لا يريد أن يرتبط بها ارتباطاً أبدياً ، فهو يريد أن تبقى معه فترة دراسته أو عمله في بلدها ، قصرت المدة أو طالت ، فقد تكون عدة أيام ، أو عدة أشهر ، أو عدة سنين ، فيعقد عليها زواجاً بنية طلاقها بعد انتهاء سفره.
وهو مخير بين إخبارها ، أو إخبار أهلها ، وبين عدم إخبارهم ، بشرط أن لا تُحدّد المدة في عقد النكاح..!!
لماذا .....!!؟؟



لكيلا يصبح الزواج "زواج متعة" ، وهو الذي تقول به الشيعة..!!

أقول : وهذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق - يقول به ابن تيمية ، وابن قدامة الحنبلي في المغني ، وأفتى به مفتي السلفية في الجزيرة العربية ابن باز ، وتجد فتواه في موقعه على الإنترنت ، وهي مشهورة متداولة .

عبد محمد
25-07-2009, 09:39 AM
شكرا لك أخي القلم الرقيب على هذا الطرح

شوي بيدخل واحد ما يفقه من الموضوع شيئا

وسيقول أن المتعة زنا وأنها حرمها الرسول ص وسيستدل بحديث خيبر

وكأنك يا بو زيد ما غزيت

شيعي هويتي
25-07-2009, 10:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

مشكوور أخي القلم الرقيب على الموضوع إلي ماخذ فكرهم

وأرجو التثبيت حتى يكون أول ما يدخل الشخص للبحث يكون موجود لأن أغلبيتهم يركز الدين على هالنقطة ويترك باقي النقاط

القناص الاول
25-07-2009, 10:11 AM
وعلى قلم الرقيب ، ربّ رقيب ، سيجزيه خيرا

والف الف شكر لك سيدي وللاستاذ الفاضل مراة التواريخ

جعلها الله حسنات متتاليات على نفوسكم الطاهره

تحياتي

الزهراء جنتي
25-07-2009, 11:17 AM
موضوع اكثر من رائع
الشكر لله اولا ثم لكاتب الموضوع مراة التواريخ ثم لناقلة القلم الرقيب

الرايق
25-07-2009, 04:32 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
من خلال قراءتي للبحث وجدت انه بحثا سطحيا اهمل اللب وركز على القشور وعمل مقارنة بين الزواج الدائم والمسيار والزواج بنية الطلاق والزواج المنقطع ( المتعة )000000000000
ونحن عندما نريد ان نناقش الموضوع يجب مناقشته من ناحية فقهية ومدى موافقته أو مخالفته للدين الحنيف ولا نقيس الامور بالعواطف ، 0000
وكما تطرق البحث لاربعة انواع من الانكحة : الدائم والمسيار وبنية الطلاق والمنقطع ( المتعة )
وهنا اعرض الادلة حول النكاح الشرعي الدائم لجميع المسلمين من سنة وشيعة وغيرهم : وهو النكاح الشرعي بايجاب وقبول وعقد ومهر وولي وشاهدين0000 وقد حثنا الاسلام عليه 00
قال الله تعالى : (( والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) 0
وقال سبحانه : (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ))
وقال عز من قائل : (( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ))
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء )) البخاري ومسلم
نعود فنقول : اي من الانكحة يوافق القرآن والسنة :
لاشك انه النكاح الدائم الغير مشروط وهو النكاح المتعارف عليه بين المسلمين وهو افضل الانكحة بلا ريب 0
ففيه تتحقق المودة والرحمة وفيه تتوفر شروط النكاح كاملة
وقد اباح الله للرجل اربع نسوة خلاف ملك اليمين الذي لايوجد الان 0 فهل ترضى المرأة ان يتزوج عليها ثانية وثالثة ورابعة ؟ طبعا لاترضى ولكن عدم رضاها لايؤدي الى التحريم 0ولكن الله امرنا بالعدل والا فواحدة كافية ابتعادا عن الظلم 0
ولاتعارض فالمطلوب أن يعدل الانسان فيما يملك من مسكن ونفقة ومبيت وقد قال سبحانه (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ))اما مالايملك فلن يستطيع ، لان الانسان يميل قلبه الى واحدة دون الاخرى وقد قال سبحانه ((ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما (http://javascript<b></b>:showAya(4,129))))

اما زواج المسيار : فكلمة مسيار كلمة عامية ولهجة محلية اطلقت على هذا النوع من النكاح وليست من اقوال العلماء وليست معترف بها في وثائق وعقود الانكحة وبالتالي لاتقدم ولا تؤخر في صحة او عدم صحة النكاح 0
وهذا النوع من النكاح تتوفر به كافة شروط النكاح الصحيح الا انه بشروط بين الزوجين : فالمرأة قد تتنازل عن بعض حقوقها من مسكن أو نفقة أو مبيت مساويا لضرائرها 0000
والسؤال : كيف ترضى المرأة بهذه الشروط وكيف يرضى وليها وهل ترضى لاختك او ابنتك هذا النوع ؟؟!!
والجواب : في الظروف الطبيعية لاترضى المرأة أو وليها بهذا النوع من النكاح لأن فيه انتقاص للمرأة وما لها من الحقوق وامتهان لكرامتها فبالتالي وان كان حلالا لانقبله ولو قبلت به اي امرأة فهو صحيح ولا يقول احد ببطلانه0
ولكن : قد يكون هناك ظروف خاصة بالرجل أ و المرأة للقبول به ومن ذلك : أن يكون الرجل فقير الحال وليس لديه الا مسكن لايتسع سوى لزوجته ام ابنائه ولابنائه وزوجته عاجزة عن القيام بحقوقه ولا يستطيع فتح مسكن آخر ولا يمكنه تحمل مصاريف اسرتين فعند ذلك يبحث عن المرأة المقتدرة على تأمين السكن وتحمل كل أو بعض أعباء النفقة 0
أما المرأة فتقبل به في حالة كونها لديها أبناء من زوج سابق وترغب بالبقاء معهم وتربيتهم أو يكون لديها ابوها أو أمها أو كليهما يحتاج الى رعاية خاصة لايقوم بها الا هي أو تكون لديها اعمال خاصة تكون أغلب الاوقات في عملها وبالتالي لاتحتاج لاي شيء الا الزوج بحيث لاتكون مرتبطة معه كل الوقت وهو كذلك 0
هذه الظروف غالبا ماتكون سببا في زواج المسيار
ورغم ذلك : فهناك رجال يبحثون عن هذا النوع من الزواج لاشباع رغباتهم ولاخفائه عن نسائهم 0000 الخ
كما ان هناك من تقبل هذا الزواج وليس لديها ظروف خاصة ولكن ادراك بعض الشيء خير من فوات كل شيء والمثل المصري يقول : ظل راجل ولا ظل حائط والمعنى واضح 0
اما النكاح بنية الطلاق : فهناك اختلاف بين العلماء منهم من يرى حليته اذا توافرت فيه شروط النكاح الدائم ولم يعلن نيته وعزمه على الطلاق بل اخفاها في نفسه ويرون ان هذا النكاح يحصنه من الوقوع في الزنا ،، ومنهم من يرى حرمته لما فيه من خداع وغش للزوجة وضياع للأبناء مستقبلا وبامكان الرجل ان يحمي نفسه من الوقوع في الحرام وليس هناك حجة واضحة ومبرر مقبول لهذا النوع من النكاح وخاصة ان بعض الرجال يترك زوجته وابناءه ليسافر الى بلاد اخرى للدراسة او للتجارة ثم يقول اتزوج حتى لاارتكب المحظور وهذه حجة واهية غير مقبولة 0
اما النكاح المنقطع او نكاح المتعة : وان استدل من استدل على انه حلال بنص القرآن ل وانه اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
نقول لهؤلاء :
الآية في قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) للزواج الدائم فالاية قد بدأت بقوله تعالى (( والمحصنات )) وهذا ليس في زواج المتعة لأن الله سبحانه قال (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)
فحدد بالزوجة او ملك اليمين 0 والزوجة كما هو معروف شريكة الرجل بينهما مودة ورحمة ترثه ويرثها عدتها في حالة الطلاق معروفة ، تتزوج رجل تظن انه لها لوحدها فان قيل لها بامكانه ان يتزوج ثلاث غيرك اقرت بالحكم رغم معارضتها فان قيل لها يتزوج سبعين او الفا من النساء غيرك حكمت عليه بالجنون وخاصة انه لاعبيد ولا إماء الا لله وحده وملك اليمين لم يعد له اثر 00
اضف الى ذلك : أن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ))
ثم ان هذا النوع من الزواج قد وردت حرمته لدى السنة والشيعة
فقد ورد في البخاري ومسلم ((عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر ))
ومن كتب الشيعة : ((1_عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ((حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)) الاستبصاروالتهذيب للطوسي ج3ص142ــ ج2 ص186 وسائل الشيعة للعاملي ج21 12))
وسئل جعفر الصادق عليه السلام عن نكاح المتعة فقال : ماتفعله عندنا الا الفواجر - بحار الانوار للمجلسي ووسائل الشيعة للعاملي 0
والادلة كثيرة جدا من كتب الشيعة
الا ان الرد من قبل الشيعة الاثني عشرية يكون الرواية ضعيفة او مكذوبة او مرسلة 0000 الخ
لذلك فهي حلال كما يقول بمن يضعف الروايات ولكن ان قلت له هي ليست حلال فقط بل مستحبة على اقل تقدير وفيها من الاجر مافيها لما في ذلك من الاحاديث الدالة على فضلها في كتب الشيعة : كما ذكر الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين من تمتع مرة 000الى آخر الحديث - وحديث ليلة الاسراء والمعراج : ان الله قد غفر للمتمتعين من امتك من النساء
وحديث :الحث على المتعة والترغيب فيها كما جاء : :عن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة0
طبعا الرد في فضل المتعة كالرد على تحريم نكاح المتعة روايات ضعيفة ومكذوبة ومرسلة
وهذا تناقض عجيب
ولكن الشيعة يقولون المتعة في نطاق محدود ولا نرضى لاخواتنا وبناتنا ذلك
وقد وجدنا تحريم المتعة في كتبهم كما وجدنا الضد من ذلك تماما الحث على المتعة وفضلها في كتبهم ولكننا لم نجد الرخصة في نطاق ضيق ولم نجد كراهية نكاح المتعة
ارجو ان تكون قد وصلت الرسالة لكل قارئ
والمثل العامي يقول : ياحليلكم ياالنساء
والسلام

القلم الرقيب
25-07-2009, 04:48 PM
شاكر لكم اخواني الموالين على المرور وكما نذّكر بأن الشكر الاول والاخير يعود الى كاتب الموضوع

بالنسبه الى المخالف الاعرابي : نقول


سبق وقد ذكر الموالي عبد محمد انه لابد من خروج بعض الاعراب ممن لايفقه صلب الموضوع ويبحر في موضوع اخر :rolleyes:

إن فهمت ماكُتب في الموضوع فعقب مع انني واثق لاتعقيب عليه بعد الرد القاصم للكاتب ;)
فلم يكون حديثنا عن احلية وحرمه الزواج المؤقت لانه سبق وقد نُقش فيه ،، لكن والذي لاتراه هو تهجم الكثيرين منكم بقوله ماذُكر عنوان الموضوع ففهم يافهيم

والله المستعان

poor1
25-07-2009, 04:54 PM
شاطر على الطرح

** مسلمة سنية **
25-07-2009, 04:58 PM
بحث موفّق ... جزيل الشكر لكاتبه و ناقله ...

و أؤكّد على كلامك أخي فإنّ ليس كلّ مباح واجب ...

و الإخوة اللي دايما ما في بنقاشاتهم غير موضوع المتعة ... تخيّل انك بتدعو مسيحي للإسلام و هو بيترك كل الأمور و ما بيركّز غير على مسألة الطلاق ... و بيسألك هل ترضى لأختك الطلاق ؟؟؟؟
ما في حد بيرضى لأختو الطلاق إلّا لأسباب قاهرة ... و هنا نفس الشي ما حد بيرضى لأختو المتعة إلّا ان كان هناك أسباب قوية جدا لذلك ...

لكن انت ما بتقدر تغيّر شرع الله و تحرّم الطلاق حتى يسلم المسيحي ... و نفس الشي هون ما رح يتغيّر شرع الله و تحرّم المتعة لإرضاء البعض ممن لن يرضون أبدا ....


مشكور أخي القلم الرقيب كمان مرة عالموضوع

Abu Amal
25-07-2009, 05:06 PM
بحث الأخ (مرآة التواريخ) مقنع ونتمنى من الإخوة السنة التمعن في قراءة البحث..

وندعو الله أن يوفق الكاتب على كتابته لهذا البحث، وأن يوفق الناقل (القلم الرقيب) لنقلع لهذا البحث المفيد..

بالنسبة لي فأنا لست ولياً على أختي، ولكن ابنتي فإنني سأدعها تتزوج زواجاً دائماً ولن أسمح لها بزواج المتعة إلا في حالات:

1- تزوجت زواجا دائما وإنفصلت عن زوجها (لأي سبب كان الطلاق أو الموت)، ولم يتقدم أحد لخطبتها..
2- أنها بقيت مدة طويلة بدون زواج ولم يتقدم أحد لخطبتها..

وحالات إستثنائية قليلة إنني أجد أن زواج المتعة فيه ضروري..

عبد محمد
25-07-2009, 06:50 PM
شاطر على الطرح
أثلجك الطرح مو؟

عثمان بن عبدالله
25-07-2009, 08:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد...

اشكرك اخي الرايق على طرحك الموفق واحترامك للجميع وعدم تطاولك على الاخرين

وعدم التهكم عليهم واشكر ذوقك في الردود مع اني اكن كل تقدير واحترام...

القلم الرقيب... ارجو ان تبتعد عن التهكم حتى يحترمك الاخرين صحيح انك مشرف ولكن

لا يعطيك الاحقيه بالتهكم (وعامل الناس كما تحب ان يعاملوك)واذا اردت ان تبين نقطه معينه فابتعد

عن التهكم وبين وجهة نظرك باسلوب راقي يعكس شخصيتك ورسالتك اللتي تحملها لتبينها للناس

وانا لست من يعلمك كيف تخاطب الناس ولكن انهبك الى اخطائك لكي تتنبه اليها ورحم الله امرء اهدا الي عيوبي

وارجو ان تتقبل انتقادي بصدر رحب ...

اخوكم

عثمان بن عبدالله

V1ral
25-07-2009, 09:05 PM
الى كل من يقول بأن زواج المتعة محرم
فلقد ذكر البخاري بأن زواج المتعة حلال ولم يحرمها الرسول ص في حياته
وذكر أيضا بأن من حرمها هو عمر

الا اذا كنت تعتقد بأن البخاري كذاب
؟!

على العموم عدم رد صاحب الموضوع على ما تم طرحه
من قبل " الرايق " فلأن الاصل في الزواج الاباحه
وصاحب الموضوع لم يتطرق الى الادله لاننا إنتهينا منها منذ قرون خلت
!!!!!!!

ولكن ما تم نقاشه هو
كيفية الرد على من يقول
" هل ترضى بأن تتزوج أختك او بنتك زواج المتعة "

ولك أخي القارئ بأن تقارن صلب الموضوع
و الرد الذي جاء به " الرايق "

والسلام

** مسلمة سنية **
25-07-2009, 09:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد...

اشكرك اخي الرايق على طرحك الموفق واحترامك للجميع وعدم تطاولك على الاخرين

وعدم التهكم عليهم واشكر ذوقك في الردود مع اني اكن كل تقدير واحترام...

القلم الرقيب... ارجو ان تبتعد عن التهكم حتى يحترمك الاخرين صحيح انك مشرف ولكن

لا يعطيك الاحقيه بالتهكم (وعامل الناس كما تحب ان يعاملوك)واذا اردت ان تبين نقطه معينه فابتعد

عن التهكم وبين وجهة نظرك باسلوب راقي يعكس شخصيتك ورسالتك اللتي تحملها لتبينها للناس

وانا لست من يعلمك كيف تخاطب الناس ولكن انهبك الى اخطائك لكي تتنبه اليها ورحم الله امرء اهدا الي عيوبي

وارجو ان تتقبل انتقادي بصدر رحب ...

اخوكم


عثمان بن عبدالله

فعلا عامل الناس كما تحب ان يعاملوك !!!!

و بدل الارشاد و النصح اللذان تحتاجونهما و بشدة ... ما رأيك لو عقّبت على الموضوع و من صلب الموضوع ...

هل ترضى لأختك او ابنتك أن يتزوّج عليها زوجها ثلاث زوجات ؟؟؟

هل ترضى لاختك او ابنتك ان تتزوج زواج المسيار ؟؟؟

هل ترضى لاختك او لابنتك ان تتزوّج بنية الطلاق ؟؟؟

هل ترضى لاختك او ابنتك الطلاق ؟؟؟

ما رأيك بتحريم الطلاق لأنّ غير المسلمين يجدون فيه ما يطعن بالاسلام باعتقادهم ؟؟؟!!!!!

ما رأيك بمن يترك كل ما في الدين الاسلامي و يركّز فقط على قضيّة الطلاق و بعد كلّ حجة يسألك هل ترضى لابنتك الطلاق ؟؟؟!!!


بتوقّع في امور اعمق للنقاش فيها

الرايق
25-07-2009, 11:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد...

اشكرك اخي الرايق على طرحك الموفق واحترامك للجميع وعدم تطاولك على الاخرين

وعدم التهكم عليهم واشكر ذوقك في الردود مع اني اكن كل تقدير واحترام...

القلم الرقيب... ارجو ان تبتعد عن التهكم حتى يحترمك الاخرين صحيح انك مشرف ولكن

لا يعطيك الاحقيه بالتهكم (وعامل الناس كما تحب ان يعاملوك)واذا اردت ان تبين نقطه معينه فابتعد

عن التهكم وبين وجهة نظرك باسلوب راقي يعكس شخصيتك ورسالتك اللتي تحملها لتبينها للناس

وانا لست من يعلمك كيف تخاطب الناس ولكن انهبك الى اخطائك لكي تتنبه اليها ورحم الله امرء اهدا الي عيوبي

وارجو ان تتقبل انتقادي بصدر رحب ...

اخوكم


عثمان بن عبدالله

حياك الله اخي عثمان وبارك فيك
ولا يهمني مايقال عني ممن يخالفني لان الهدف هو بيان الحق واظهاره وليس تسجيل انتصارات فان كان الحق معي اكون قد بينته ابراء للذمة واقامة الحجة وان كان الحق مع مخالفي اتبعته فالحق احق ان يتبع وما نقوله اليوم سنسأل عنه غدا
واعتقد انني كنت منصفا للجميع في طرحي 00
هدانا الله جميعا لما يحبه ويرضاه والسلام

عبد العباس الجياشي
26-07-2009, 03:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال تصفحي شدّني موضوع يتهافت به الكثير من المخالفين وكما قد سبق بأن مثل هذا السؤال قد تكرر مرار وتكرار في هذا المنتدى المبارك

فمن بحثي حول هذا الموضوع وجدت موضوع شيق كتبه احد الاخوه الموالين في شبكة الهجر وكنت قد تمنيت ان استاذنه بنقل الموضوع ولكن للاسف الشديد التسجيل متوقف حاليا

لذا انا اطلب منك الاذن يااخي " مرأة التواريخ " بنقل موضوعك لردع من يتفوه بمثل هذه التفاهات

اليكم الموضوع :-




هل ترضى لابنتك أو لأختك زواج المتعة ..!!؟؟

"بحثٌ أُخاطِبُ به العقلاء فقط"


بسم الله الرحمن الرحيم



الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبعد :
كثيراً ما يقابلني هذا السؤال من الإخوة أهل السنة عند حواري معهم بخصوص "زواج المتعة" ، أو ما يسمى بـ "الزواج المؤقت" ، ظانين أنهم بهذا يملكون أقوى دليل يمكنهم به قطع حجة الشيعة بخصوص حلية هذا الزواج الشرعي ، فتراهم يدّخرون هذا الدليل المُحكم – في حسبانهم- كورقة رابحة أخيرة حين تعوزهم الحجج والبراهين ، فيلجأون لهذا السؤال يظنون أنهم يُحرجون به المحاور الشيعي ليقطعوا حجته...!!



طبعاً يكون جوابي للسائل – وأتحدث عن نفسي – بالنفي..!!
فينبري الطرف المحاور بما يلي ، وكأنه لاحت له رايات النصر : إذن كيف تقول بحلية زواج لا ترضاه على أهلك ....!!؟؟



وقوله الأخير ناتج – للأسف – عن مشكلة في التفكير لديه ، لعدم إلمامه بأبسط أحكام الشريعة ومداليلها ، وإنما يفكر بتفكير ناتج عمّا تولّدَ بداخله من محاولة للخروج من الأزمة التي أوقع نفسه بها ، فطغى هذا التفكير بداخله على النظر الأولي لأبسط أحكام الشريعة.
فهل كل مباحٍ واجب ...!!؟؟


إذن رعي الغنم واجب على كل المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب من هذه الحيثية...!!
والعمل في تنظيف الطرقات واجبٌ أيضاً على جميع المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب..!!
وأمثلة كثيرة جداً لأمور مباحة في الشريعة الإسلامية ، ولا قائل بوجوبها على الجميع.
فعليه ترى هؤلاء غفلوا ، أو ربما تغافلوا عن أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ( دون الدخول في تفاصيل وتفريعات معقدة) مباحات ومحرمات ، كما يلي:


أولا : المباحات :
وتنقسم المباحات إلى عدة أقسام هي :

1-مباح واجب : (وهو مايلزم المسلم فعله ، فإن لم يفعله لحقه الإثم كالصلاة والزكاة وخلافها).

2-مباح مستحب : (وهو ما حَثّ عليه الشارع الحكيم وبشر بالجزاء الحسن في فعله ، كأعمال الخير وخلافها ، وإن لم يفعلها لا يلحقه الإثم ).

3-مباح مكروه : ( وهو ما نبّهنا الشارع بالابتعاد عنه قدر المستطاع ، وهو ما لا يصل إلى الحرمة ، طالما ليس فيه ضرر على الغير )



ثانيا : المحرمات : (وهي ما لا يجوز فعلها ، فإن فعلها المرء لحقه الإثم ، كالسرقة والزنا والكذب وخلافه).

إذن ففي الشريعة الاسلامية يوجد عندنا مباحات ومحرّمات ، فالمباحات تندرج تحتها عدة أقسام ذكرناها بشكل عام دون الدخول في تفصيلاتها أو متعلّقاتها بأحكام أخرى وحكم كل نوع ، وهكذا ، فليس هنا محل بسطه ، ولكن ذكرناها بشكل عام تسهيلا للقارئ الكريم.
وكذلك المحرمات ذكرناها على العموم فلم ندخل في تفاصيلها.



بعد أن عرفنا هذا الأمر ، نأتي الآن إلى التحدّث عن عدد من الأنكحة المنصوص عليها في فقه المسلمين بالإباحة -على اختلاف بينهم – ، ولكن في أي قسم من المباحات ندرجها ..!!؟؟
هل المباح الواجب أم المستحب أم المكروه ؟
طبعاً لا يوجد أحد يقول بوجوبها ، وأنها واجبة على جميع المسلمين ، ولسنا في حاجة لإثبات هذا الأمر.


إذن لم يبقَ إلا القول : إما باستحبابها ، أو بكراهيتها!!
وبالنظر إلى الحكمة من تشريعها ، إضافة إلى الأخذ بالإعتبار النظر في العناوين الثانوية للمسألة وخلافه ، وهذا باب واسع في الفقه ليس هنا محل بسطه . على أنه لا قائل بكراهيتها في نفسها كزواج شرعي مستوفٍ لجميع الشرائط . فلم يبقَ إلا القول باستحبابها على الأصالة الأولية في الإباحة.
أو لِنُسَهِّل الأمر دون الدخول في التعقيدات ولنقل هي من المباحات العامة.


والأنكحة التي سنتحدث عنها هنا هي :


1-زواج المتعة.
2-زواج الأربع – زواج دائم -: ( يعني التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع ).
3-زواج المسيار المعمول به في الجزيرة العربية حديثاً.
4-الزواج بنية الطلاق.


وإنما خصصنا الأمثلة بالأنكحة المذكورة لتعلقها بما نحن بصدد دراسته ، وتقريباً للمعنى .


الزواج بأكثر من امرأة – زواج دائم – إلى أربع نساء:


التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع لا أحد يختلف أنه حلال جائز مباح ، مع أن كثير من النساء إن لم يكن كلهن لا يرضين به الزواج ، فلا تجد امرأة تقبل أن يتزوج عليها زوجها بامرأة أخرى ، إلا في حالات نادرة جداً ، ومع هذا فلا يمكن للشارع الحكيم أن يَخْضَع لأهواء النساء الغير راغبات في تزوج أزواجهن عليهن بأخريات.!!


ليس هذا فحسب! ، بل أنت – يا رعاك الله – يا من تعترض على زواج المتعة ، وتطرح السؤال الذي عُنوِنَ به الموضوع تريد إحراج الشيعة به ، فأنا هنا أطرح عليكَ نفس السؤال ، وكذا عدة أسئلة لاحقة سنأتي عليها إنشاء الله – طالما أن الأمر بهذا الشكل - :


هل ترضى لابنتك أو لأختك أن يتزوج عليها زوجها ثلاث نساء أخريات ...!!؟؟


هل ترضى بهذا ..!!؟؟
قد تُجيبُ جوابَ معاند فتقول : نعم أرضى.!
فحينها أقول : فهل سيرضى جميع أبناء الطائفة السنية – زوجات وآباء وأمهات - بهذا الذي رضيتَ به؟؟

يعني هل سيرضى جميع الآباء من أهل السنة أن يتزوج أزواج بناتهم أو أزواج أخواتهم عليهن بنساء أخريات ..!!؟؟


فأنت هنا مُخَيَّرٌ بين جوابين :


إما أن تخالف الواقع الملموس المحسوس الذي لا يختلف فيه اثنان – ودونك الملفات الكثيرة من هذه القضايا المعلَّقة في المحاكم - فتعاند فتجيب بـ : نعم ، كلهم يرضون.!
أو أن تكون منصفاً تريد الحق في الحوار والوصول للحقيقة فتجيب بقولك : لا ، ليس كل الزوجات وآبائهن وأمهاتهن من أهل السنة يرضون أن يتزوج زوج البنت عليها بامرأة أخرى.
فإن أجبت بالجواب الأول ، فالموضوع منتهٍ معك ، لكونك لا تريد الحقيقة ، ولا تسير حيث يسير الدليل ، بل تُسَيِّرُكَ العاطفة .


فعندها أقول لك : إذن توقف عند هذه النقطة ، فلاتُكمل!!


ولا تتعب نفسك ، ولا تجهدها...!!
فدع من يريد الحقيقة أن يكمل بدلاً منك ، ولتبقَ حيث أنت!! ترى الشمس في كبد السماء ، والكل يسمعك تردد : ما أطول هذا الليل..!!
وأما إن أجبت بالجواب الثاني فتفضل معي على الرحب والسعة.!!


فأقول : إذن فهل معنى هذا أن إرادة زوج البنت ، أو زوج الأخت في التزوج بأخرى دخلت في نطاق التحريم ، نتيجة لرفض أب الزوجة أو أخوها‍‍ لهذا الزواج؟؟!!!.
هل سيتوقف ، أو هل سَيُبْطَلُ حكمُ الله نتيجة عدم رضى الآباء أن يتزوج زوج ابنته على ابنته امرأة أخرى؟؟


وهل سيتوقف ، أو هل سيبطل حكم الله نتيجة عدم رضى الأم أن يتزوج زوج ابنتها على ابنتها امرأة أخرى أيضاً؟؟


بمعنى آخر : هل يمكننا أن نقول : أن الزواج بأخرى حرام لا يجوز لأن هذا الأب لا يرضى أن يتزوج صهره على ابنته بامرأة أخرى؟؟



أقول : تلفَّت يميناً ويساراً ، فتخيَّر أي جواب تريد أن تجيب به ، فهو نفس جوابي على إشكالك بخصوص عدم رضى أو رفض الأب أو الأخ الشيعي زواج المتعة لبنته أو لأخته...!!
وأي تأويل ستضعه لتبرير فعل الأب السني فهو نفس تأويلي.


مع ملاحظة أمر مهم جداً :


وهو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج على امرأته امرأةً أخرى إنما سيقدم على أمرٍ جائز مباح ..
فسؤالي هنا : ما حكم من يمنع رجلاً أراد فعل أمراً جائزاً مباحاً ، وربما كان أمراً ضرورياً في مثل مرض الزوجة الأولى مثلاً ، أو عدم الاستقرار معها ، أو أي ضرورة أخرى هو يراها وجيهة من ناحية تكليفه الشرعي؟؟؟

وهذا يختلف عن الأمر بالنسبة لامتناع أو رفض الأب لزواج المتعة لابنته أو لأخته.
فهناك نرى الزوج يريد أن يفعل الحلالَ –الذي قد يكون ضرورياً له- فيُمنَع ، بحيث يقف في وجه إقدامه على فعل الحلال كل من : الزوجة والأب والأم مثلا.
يعني أن فعل الزوج هنا فيه إقدام.
بينما الأمر في امتناع الأب عن زواج المتعة لابنته ليس فيه إقدام.



ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً :

رجلٌ مقتدر أراد أن يقوم بأمر جائزٍ حلال مباحٍ ، تحت أي عنوان للإباحة الغير مكروهة ، والأمثلة كثيرة ، فيمنعه رجل آخر بكل قدر وطاقة عن فعل هذا المباح الغير مكروه ، فبداهةً يُؤثَمُ المانع له ، لأنه وقف في وجه رجل أراد أن يفعل المباح.
بينما لو رأينا رجلاً آخراً مقتدراً لا يريد أن يفعل الأمر المباح الحلال الفلاني حتى وإن قيل له : إفعل ، لا يفعل!. فهنا لا يلحقه أي إثم طالما أنه غير داخل تحت نطاق الوجوب. وهذا أمر واضح جليّ لا أراني بحاجة لمزيد توضيح.



وهنا إشكال مهم ، عرضه عليَّ أحد الإخوة من أهل السنة وهو : ماذا لو جاءك – على سبيل المثال - أحد يطلب ابنتك زواج متعة ، وأنت رفضت ، ولكن ابنتك موافقة؟؟!!
أليس أنت هنا وقفت في وجه الفعل الحلال المباح ؟؟!!
أليس هذا هو نفس ما أشكلتَ به على من يريد منع زوج ابنته من الزواج بأخرى ؟؟
أقول : هنا يختلف الأمر ، فهنا أنا أتصرف بحكم ولايتي على ابنتي ، أو على أختي مثلاً ، وتشترط فيها موافقة الولي (على أقوال فيها وتفصيل ليس هنا مورده) ، فأنا أرى الأنسب لها ، مثلما يتصرف أيّ أبٍ –سنياً كان أو شيعياً- حين يتقدم له أَحَدٌ لخطبة ابنته البكر للزواج بها زواجاً دائماً مثلاً.
بينما الأمر هناك يختلف اختلافاً تاماً ، فلا ولاية للزوجة على الزوج وكذا لا ولاية لأبيها أو لأمها أو لغيرهما على زوجها.



ملاحظة مهمة :
أقول ومن باب التنزُّل ، ومن باب فرض المحال ، وفرض المحال ليس بمحال كما هو مقرر ، فلو قلنا وتنزّلنا أنني أنا الأب الشيعي الغير موافق لأن تتزوج ابنتي زواج متعة سيلحقني الإثم نتيجة رفضي لهذا المباح ، فهناك الزوجة والأب والأم – من أهل السنة - الذين رفضوا للزوج أن يتزوج بأخرى سيلحقهم إثمٌ أكبر من الإثم الذي سيلحقني ، للأسباب المذكورة أعلاه.
كما أن الإشكال هناك – بخصوص الاعتراض على الزوج في زواجه بأخرى - لم يزل قائماً ، ولم يُحَلّ ، والفرق بين الإشكالين واضح وكبير ، فإن كان في رفض الأب الشيعي لزواج المتعة لابنته – في الفرض السابق - تشنيعاً عليه ، ففي رفض الزوجة والأب والأم من أهل السنة لزواج زوجها عليها - من باب أولى - أكثر شناعة!!...فتأمّل هذا ولاحظه بعين الإنصاف!!!.




زواج المسيار :
أما بالنسبة لهذا الزواج فهو أمر مشتهر اشتهار الشمس في ظهيرة يوم أبيض ، وهو أن يتزوج الرجل بامرأة بمهر معين ، على ألاَّ يتكفل بنفقاتها ولا بسكنها ، ولا بالأمور المتعلقة بالزوجة.
فالزوجة تسكن في بيت أهلها ، أو في بيتها إن كانت تملك بيتاً مثلاً ، فيأتيها متى شاء للنوم معها ، أو حسب المتفق بينهما ، يعني يسيّر عليها متى شاء ، أو حسب المتفق بينهما ، ولهذا سمّي بـ"المسيار"..!!
ونفس السؤال نسأله للأب من أهل السنة والجماعة : هل ترضى لابنتك ، أن تتزوج هذا الزواج ؟؟
بأن تصبح موضعاً لفراش الرجل فقط ، فمتى ما دعته شهوته ركب سيارته واتجه إليها فيقضي وطره منها ثم يعود من حيث جاء...!!!؟؟؟



أين الاستقرار ؟
أين الأسرة ؟
أين المعاشرة ؟
وأين وأين وأين وألف أين وأين....!!!؟؟؟

والسؤال أيضاً موجه لأخواتنا بنات أهل السنة والجماعة : هل ترضين بهذا الوضع ؟؟


ولو خُيرتي بين الزواج الدائم ، وبين زواج المسيار ، فما تختارين ؟؟
أنتِ بين أمرين ، إما أن تقولي : سأختار زواج المسيار وأترك الزواج الدائم...!!
أو تقولي : سأختار الزواج الدائم.

فإن اخترتي المسيار وتركتي الدائم سنقول لكِ : لمَ اخترتي زواج المسيار وتركتي الزواج الدائم ؟؟
هل لأنه أفضل من الزواج الدائم ؟
وما الفضل الذي فيه ، خصوصاً لبنتٍ بكرٍ صغيرةٍ ؟؟
أذكري لنا الأسباب التي جعلتكِ تفضلي وتختاري زواج المسيار وتتركي الزواج الدائم؟؟
فإن كان هناك فضلٌ له فاذكريه لنا ؟



وإن لم يكن بينهما فرق في الفضل ، وقلتي أن كلاهما جيد ، ولا تفاضل بينهما ، ولكني اخترت هذا بلا أي مرجّح ، يعني ممكن أن أقبل هذا وأقبل هذا ، فأنا مخيرة ، فلا ضيرَ عليَّ إن قبلتَ هذا أو هذا!!
حينها سنقول لكِ : حسناً احتفظي بالجواب الأخير إن كان هذا جوابكِ ، لأننا سنحتاجه لاحقاً ، فلا تنسي هذا جيداً ...!!

أما إن كان في "زواج المسيار" فضلٌ كما ذكرنا ، فَفَضَّلْتِيه به على الدائم فاذكريه...!!

أما إن اخترتي الزواج الدائم وفضلتيه على زواج المسيار..!!
فسنقول لك : لمَ فضلتي هذا الزواج على زواج المسيار ؟؟
وما هي الأسباب التي دعتكِ لأن تختاري الزواج الدائم ؟
هل لأن زواج المسيار مُحَرَّمٌ غير مباحٍ لا يجوز في رأيك ؟؟
لا أظنك أن تذهبي لهذا الرأي ، فلستِ بفقيهة حتى تفتي في قبالة من أفتى من علماء الجزيرة العربية بحلية هذا الزواج!!


إذن أنتِ أمام خيار لا محيص لكِ منه وهو القول : إنني أعترف بحلية زواج المسيار ، ولكني اخترت الزواج الدائم لأسباب معينة!
فسنقول : ما هي هذه الأسباب ؟
هل أن الزواج الدائم أفضل من زواج المسيار ؟
وبمَ فضّلتي هذا الزواج الدائم على المسيار ؟
اذكري لنا قليلاً من فضائل الزواج الدائم بحيث جعلتكِ تفضليه على المسيار ؟
أم ستقولي : لا يوجد فضل لهذا على هذا ، كما افترضناه آنفاً ..!!؟؟


أقول : نخرج بنتيجة معينة وهي :



إن كان قولكِ بأنه لا فضل لهذا الزواج على هذا الزواج ، وبالمساواة في الفضل وفي النتائج المترتبة عليهما وخلافه – ولا أظنك تقولي بهذا لأنه مخالف للفطرة ولكن على سبيل الفرض – وأنك اخترتي الدائم أو المسيار بلا مرجّح لهذا على هذا.
فأنا أقول كذلك : فعلى سبيل الفرض الأخير ، فلماذا لا تقبل قولي بأن الزواجين الدائم والمتعة هما في الفضل سواء عند المرأة الشيعية وكذا في النتائج المترتبة عليهما ، فما بال الأمر اختلف هنا...!!؟؟


ولنضرب مثلا بسيطاً :


بنت شيعية خُيِّرت بين زواج دائم وزواج متعة ، فهي الآن بين خيارين كلاهما حلال جائز ، فإما أن توافق فطرتها فتختار الزواج الدائم وهو حلال مباح ، أو تخالف فطرتها كما خالفتها البنت السنية في زواج المسيار – خصوصاً وهي بنت صغيرة بكر – فتختار زواج المتعة وهو حلال مباح أيضاً ، كما المسيار حلال مباح .



فهي إما اختارت الزواج الدائم بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه في المسيار .
أو إنها اختارت زواج المتعة بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه أيضاً في زواج المسيار أعلاه.

النتيجة الأخيرة لهذه النقطة:


الأمر في المتعة والمسيار سواء ، وما يمكن أن يُشْكَلُ به في المتعة ، فسيُشكَلُ به في المسيار بلا فرق إطلاقاً ، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد كما هو مقرّر.
فإذا كان لا يجوز هنا ، فهو لا يجوز هنا أيضاً على نفس المقياس الواحد...فتأمل هذا كثيراً واحفظه!!.

الزواج بنية الطلاق :
وهو مثلا أن يسافر المسافر إلى بلد بعيدة عن أهله وعشيرته ، كالطلاب مثلا أو التجار ، فيُخافُ عليهم من الوقوع في الفتنة هناك ، وتحصيناً لهم من الوقوع فيها يمكن لهم أن يعقدوا الزواج على أي امرأة يختارونها ، ولكن حيث أن هذا الطالب أو التجار لا يريد أن يرتبط بها ارتباطاً أبدياً ، فهو يريد أن تبقى معه فترة دراسته أو عمله في بلدها ، قصرت المدة أو طالت ، فقد تكون عدة أيام ، أو عدة أشهر ، أو عدة سنين ، فيعقد عليها زواجاً بنية طلاقها بعد انتهاء سفره.
وهو مخير بين إخبارها ، أو إخبار أهلها ، وبين عدم إخبارهم ، بشرط أن لا تُحدّد المدة في عقد النكاح..!!
لماذا .....!!؟؟



لكيلا يصبح الزواج "زواج متعة" ، وهو الذي تقول به الشيعة..!!

أقول : وهذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق - يقول به ابن تيمية ، وابن قدامة الحنبلي في المغني ، وأفتى به مفتي السلفية في الجزيرة العربية ابن باز ، وتجد فتواه في موقعه على الإنترنت ، وهي مشهورة متداولة .

أنت ترضى لأمك ولأختك ولزوجتك ولأبنتك
زواج المسفار وزواج الموانسة وزواج الدم وزواج العرفي
وزواج المسيار ، ووووو ترضى زوجتك تتزوج أثنين في المسيار
واحد ما يدري بالأخر ولكن لما يدخل للبيت يجد رجل مع الزوجة المصون
ويزعل أبو الشباب وترتفع الأصوات وأتي الشرطة وبعد التحقيق
يتبين أن هذه الزوجة متزوجة أثنين نفس الوقت وهم كل واحد منهم
لا يدري
الشاهد العربية نت كل يوم فضية زنا مسيار
ومسفر وزنا عرفي
والمتعة التي أحلها الله رسوله حرام عندكم
ابن صهاك يعترف بتحريمه المتعة الحج ومتعة النساء
وهذا صديقك ابن تيمية وهو يتحدث عن المتعة يعترف
بان عمر أخطاء يقول :
فأهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كان مقصوده الطعن في أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ ج 4 ص 182
[ منهاج السنة النبوية - ابن تيمية ]
الكتاب : منهاج السنة النبوية
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
الناشر : مؤسسة قرطبة
الطبعة الأولى ، 1406

القلم الرقيب
26-07-2009, 04:11 AM
الى المخالفين كفاكم تصفيق لبعضكم البعض
وإن تكرر افلاسكم ستحذف ردودكم
والله المستعان

عبد محمد
26-07-2009, 09:17 AM
بالنسبة للأخوين المخالفين الهاربين المصفقين لبعضهما البعض

أصل هذا الموضوع لا يتكلم عن حرمة أو إباحة الزواج المنقطع

لأن هذه النقطة محسومة

فالشيعة ترى حليته إقتداء بالقرآن والسنة

والمخالفين يروا حرمته إقتداء بعمر

فهذا ليس لب الحديث

وإنما الحديث حول المبررات والقياسات التي وضعها المخالف ليجعل من المتعة حراما

وقد أزيل الإشكال

بأمل أن ينصفنا المخالف ولو مرة واحدة

مع شكري للمتداخلين الموالين

عطفا على الأخ الرقيب لوضعه هذا الإيضاح وإزالته الشبهة

ولمرآة التواريخ أيضا

** مسلمة سنية **
07-10-2009, 07:00 PM
للرفع

.................

نور الحقيقه
07-10-2009, 08:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

مشكوور أخي القلم الرقيب على الموضوع القيم

بارك الله فيك وفي مساعيك

طفلة القمر
07-10-2009, 09:02 PM
اختيار رائع القلم الرقيب ... :)

جزا الله كاتبه وناقله كل خير ....

** مسلمة سنية **
16-10-2009, 08:14 PM
يرفع للمعاقين فكريا و المتخلفين عقليا

...................

ينظر النصارى للاسلام بأنّه دين هدفه اشباع رغبات الرجل الجنسية ... فله ان يتزوّج اربعة و له ان يطلّق و له ان يتزوّج غيرهنّ <<< هذه نظرتهم للاسلام

فحرّموا زواج الأربعة و حرّموا الطلاق ليرضَ النصارى عنكم و عن الاسلام !!!!!

.......................


ينعق الكثير من المعاقين و المتخلفين بوصف الزواج المؤقّت بالزنا !!!!


لكن اين الخلاف في زواج المتعة بين السنة و الشيعة ؟؟؟

كلاهما يرى و يقرّ بأنّ رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) قد شرّعه في وقت من الأوقات ...

لكنّ السنة يقولون بأنّه عاد و نهى عنه

بينما يقول الشيعة بأنّه لم يأتِ أمر بالنهي ... و من نهى عنه انّما هو الثاني

إذا فالطرفان يؤكّدان أنّ الرسول الذي لا ينطق عن الهوى قد شرعه في فترة من الفترات ... فهل شرّع رسول الله " الزنا " في فترة من الفترات ؟؟؟!!!!! هل شرّع الرسول الخبيث و القبيح و ما يُعتبر من الكبائر ؟؟؟!!!!!




لكم ان تدّعوا أنّه قد تمّ تحريمه ... لكن ليس لكم ان تصفوه بأنّه زنا ... فهذا زواج قد شرّعه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و ليس زواجا اخترعه ابن تيمية !!!!!!


و السلام على من اتبع الهدى

محامي أهل البيت (ع)
16-10-2009, 11:56 PM
كل الشكر و التقدير و الاحترام لكاتب الموضوع الاخ (( مرأة التواريخ )) و لناقله الاخ (( القلم الرقيب )) و جزاهم الله خير الجزاء و جعله في ميزان حسناتهم .. موضوع رائع جداً .. و للاسف لن و لم نجد واحد من المخالفين يكون صادقاً في الحوار فدائماً ما نجد من المخالفين العناد و العواطف و نسيان حكم الله و رسوله في إباحية زواج المتعة و لكن لمن نحكي يا ترى لا قلب يفتح للحق و لا عقل يفقه فماذا عسانا نستطيع أن نقول غير ... حسبي يالله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...

** مسلمة سنية **
18-10-2009, 08:37 PM
مع احترامي لك مشرفنا القلم الرقيب ... لكنك قلت في موضوع الأخ سلامة


المنتدى شبع حديثاً عن الزواج المؤقت واكثرنا الادلة فيه ، ومع هذا فالمخالفين لن يفتحوا عقولهم ولو لقليل القليل

ومع هذا مجرد ان يشتموا رائحه هذا الموضوع تراهم يخرجون لنا من الارض ـ وليس فيهم رجلا رشيد ليناقش بل عقول فارغه

نرجوا من جنابكم الكريم ان يقبل عذرنا في اغلاق الموضوع ،*



و ان يكن أخي الكريم فليخرجوا من تحت الأرض ... هاي أتفه شبهة ممكن يثيروها ... و تمسكهم بها دليل على تفكيرهم الأجوف المنحط ... فلن نحرّم ما شرع الله ليرضوا عنّا ... و كل عاقل يعلم انّ ليس كل مباح واجب ...

فليحرموا زواج الأربعة و الطلاق ليرضى النصارى عن دينهم

بعتذر للتعليق على ملاحظتك اخي الكريم ... لكنك تقول انّ المنتدى قد امتلأ بالرد على هذه الشبهة و أنت محق في هذا ... لكن المخالف يأتي دون بحث و فحص و يطرح ما في جعبته بغرور ظنا منه انّه قد حرر الأقصى ... لهيك فليكن دائما في الصفحات الأولى موضوع عن شرعية الزواج المؤقت و من كتب الطرفين ثمّ توضيح نظرة الشيعة له ... فهو مباح بشروط كالطلاق و غيره من أمور مباحة ليست واجبة ... و هذا كي يجدوا الرد قبل طرح ما لديهم من قذارات ... ثمّ فلينظروا الى انواع الزواج التي اخترعوها و التي ما انزل الله بها من سلطان ...

و أقل ما يُقال أنّ الزواج المؤقت قد تمّ في زمن الرسول الأعظم ( صلى الله عليه و آله ) بموافقته ... لكن من أين لهم هذه الأنواع من الزواج ؟؟؟

كما انّ تشريع الرسول الأعظم لهذا الزواج في مرحلة من المراحل يزيل ما يحاولون الصاقه بهذا الزواج من أوصاف كالزنا ... فرسولنا طاهر مطهّر لا يشرّع الخبث و الخبائث و لا يرضى بها ....

بعرف انهم ما رح يستوعبوا ... لكن الواحد فيهم بيجي متل طرزان بيفكّر انو بطرح هاد الموضوع هدم مذهب آل البيت عليهم السلام ... بينما نحنا ما في عندنا شي نخبيه ... و ما أحلّه الله فهو حلال ( حلال و ليس واجبا ) ...

يوزرسيف
19-10-2009, 01:56 PM
اهلين بالقلم الرقيب وشكرا له الفين هذا السؤال لطالما تعذر علي الجواب عليه اني مسلم باوامر الرسول واقول للحبيب خل كل احاديث الشيعة على جنب وهاك اكبر شاهد على حلية زواج المتعة معليش اخي القلم الرقيب برد عليه ولو انه خرج عن المضوع واقول له الفضل ما شهدت به الاعداء روح ياالرايق واقرا على رواق ااحد صحاحكم واتشوف واحد تحبه انت واتموت فيه يشهد بحلية زواج المتعة ويقول متعتان كانتا على عهد الرسول وان احرمهما والباقي عليك ياشاطر نقلت لك جزء من الحديث ويمكن بما معناه وانا متاكد انك رح تحط الرواية بالكامل ومن مصادرها وان ماعرفت الصحابي اعرفك به هو عمر بن الخطاب

عبد الله البنياني
19-10-2009, 04:22 PM
لو وجد زواج المتعة لسقط الزواج الشرعي .
مثلا عندي تفاحة ثمنها10دنانير وبجانبي آخر يبيع نفس التفاحة بدينار هل يعقل أن يشتري أحد ب10دنانير؟؟؟؟؟؟؟
أما قياس زواج المتعة بالطلاق فهذا أمر عجيب.

عبد محمد
19-10-2009, 04:41 PM
لو وجد زواج المتعة لسقط الزواج الشرعي .
مثلا عندي تفاحة ثمنها10دنانير وبجانبي آخر يبيع نفس التفاحة بدينار هل يعقل أن يشتري أحد ب10دنانير؟؟؟؟؟؟؟
أما قياس زواج المتعة بالطلاق فهذا أمر عجيب.
يا أخي زواج المتعة من المباحات لا من الواجبات

كما أن الطلاق أيضا من المباحات لا من الواجبات

فمتى ما احتاج الإنسان إلى استعمال المباح فلا إثم عليه

أما قياسك بقيمة النفاحة فهذا دليل الجهل والسداجة

فجائز أن يكون مهر المتعة أكثر من الدائمة

لأن المهور لم تحدد بقيمة في الإسلام

ابن المملكة
19-10-2009, 04:52 PM
البحث في وادي وعقول هؤولاء في وادي

سبحان الله ...

أين الإجابات عن التساؤولات المطروحة ؟؟؟!!!

مشكور أخوي على البحث الراائع الموفق ...

عبد الله البنياني
19-10-2009, 05:21 PM
يا أخي زواج المتعة من المباحات لا من الواجبات


كما أن الطلاق أيضا من المباحات لا من الواجبات

فمتى ما احتاج الإنسان إلى استعمال المباح فلا إثم عليه

أما قياسك بقيمة النفاحة فهذا دليل الجهل والسداجة

فجائز أن يكون مهر المتعة أكثر من الدائمة

لأن المهور لم تحدد بقيمة في الإسلام

أظنني قلت لو وجد ولم أقل لو وجب .
الطلاق أباحه الله سبحانه وتعالى عندما لا يتراضى الزوجين أما زواج المتعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حتي البغايا يدفع لهم المال مقابل الزنا وقد يفوق قيمة المهور التي تعطى للزواج.

المتمكـــــن
19-10-2009, 08:09 PM
مشكور على النقل ويعطيك الف عاااافيه والحمدلله أن تخلصنا من دليلهم المكرر والفاشل اللي يدل على افلاسهم من مجابهة الشيعه

النجف الاشرف
19-10-2009, 08:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أظنني قلت لو وجد ولم أقل لو وجب .
الطلاق أباحه الله سبحانه وتعالى عندما لا يتراضى الزوجين أما زواج المتعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حتي البغايا يدفع لهم المال مقابل الزنا وقد يفوق قيمة المهور التي تعطى للزواج.
عجيب ؟! شنو هذا الغباء يا عبد الشاب الامرد ؟!
يا عمي حتى الزواج الدائم تعطي فيه مهر شو هم يصح القول ان البغايا يدفع لهن الثمن مثل الزواج الدائم ؟!!!!!!!!!

اذ كان زواج المتعة قبيح كيف شرعه الله ؟!!!!!!!!!!!!!!! ام ان الله يفعل القبيح ؟!!!!!!!!

ومن ثم علاقات الجنسس المشبوهه عند السلفين مثل المسيار وغيره شو فرقه ؟!!!!!!

وشوف البغاء والزنا الي عندك كيفه
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



وقل لنا هل تعلم بهذه الفتاوى انت يا عبد الشاب الامرد ؟!!!!!!

النجف الاشرف
19-10-2009, 08:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أظنني قلت لو وجد ولم أقل لو وجب .
الطلاق أباحه الله سبحانه وتعالى عندما لا يتراضى الزوجين أما زواج المتعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حتي البغايا يدفع لهم المال مقابل الزنا وقد يفوق قيمة المهور التي تعطى للزواج.
عجيب ؟! شنو هذا الغباء يا عبد الشاب الامرد ؟!
يا عمي حتى الزواج الدائم تعطي فيه مهر شو هم يصح القول ان البغايا يدفع لهن الثمن مثل الزواج الدائم ؟!!!!!!!!!

اذ كان زواج المتعة قبيح كيف شرعه الله ؟!!!!!!!!!!!!!!! ام ان الله يفعل القبيح ؟!!!!!!!!

ومن ثم علاقات الجنسس المشبوهه عند السلفين مثل المسيار وغيره شو فرقه ؟!!!!!!

وشوف البغاء والزنا الي عندك كيفه
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



وقل لنا هل تعلم بهذه الفتاوى انت يا عبد الشاب الامرد ؟!!!!!!

عبد محمد
19-10-2009, 08:21 PM
أظنني قلت لو وجد ولم أقل لو وجب .
الطلاق أباحه الله سبحانه وتعالى عندما لا يتراضى الزوجين أما زواج المتعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حتي البغايا يدفع لهم المال مقابل الزنا وقد يفوق قيمة المهور التي تعطى للزواج.

إذا كنتم أنتم السنة تقرون بالمتعة كما تذكر رواياتكم وأسانيدكم

وأنت وأمثالك ياتي فيغير ما سنه رسول الله ص

فهل يا ترى نتبعك أنت وامثالك أم نتبع الرسول ص؟

تفضل هذا ما روي عن الرسول ص في كتبكم

وانظر مخالفة عمر لسنة الرسول واتباع هواه ورأيه


( الزواج المنقطع ( المتعة )
عدد الروايات : ( 11 )
صحيح مسلم - الحج - في المتعة بالحج والعمرة - رقم الحديث : ( 2135 )


- حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وإبن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏إبن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏قتادة ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏

‏ كان ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏يأمر ‏ ‏بالمتعة ‏ ‏وكان ‏ ‏إبن الزبير ‏ ‏ينهى عنها قال فذكرت ذلك ‏ ‏لجابر بن عبد الله ‏ ‏فقال على يدي دار الحديث ‏ ‏تمتعنا ‏ ‏مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فلما قام ‏ ‏عمر ‏ ‏قال ‏ ‏إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله ‏كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . ‏وحدثنيه ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عفان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قتادة ‏ ‏بهذا الإسناد وقال في الحديث ‏ ‏فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .

هنا عمر يعترض على ما كان يفعل رسول الله ص



وكأنه غير مؤمن برسالته

صحيح مسلم - الحج - في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام - رقم الحديث : ( 2145 )


- ‏وحدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏وإبن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏إبن المثنى ‏حدثنا ‏‏محمد بن جعفر ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏الحكم ‏عن ‏عمارة بن عمير ‏عن ‏ ‏إبراهيم

بن أبي موسى ‏ عن ‏‏أبي موسى ‏أنه كان يفتي ‏بالمتعة ‏فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في ‏ ‏النسك ‏بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال ‏ ‏عمر ‏ ‏قد علمت أن النبي (ص) ‏ ‏قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا ‏ ‏معرسين بهن ‏ ‏في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم .


وهنا ابن صهاك يعلم بأن الرسول ص يتمتع هو أصحابه

ولكن رأيه فوق رأي الوحي والرساله لله دره من نبي ثاني


صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2146 )


- حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وإبن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏إبن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏شعبة ‏عن ‏قتادة ‏ ‏قال قال ‏عبد الله بن شقيق ‏ كان ‏ ‏عثمان ‏ ‏ينهى عن ‏ ‏المتعة ‏ ‏وكان ‏ ‏علي ‏ ‏يأمر بها فقال ‏ ‏عثمان ‏ ‏لعلي ‏ ‏كلمة ثم قال ‏ ‏علي ‏ ‏لقد علمت أنا قد ‏ ‏تمتعنا ‏ ‏مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فقال أجل ولكنا كنا خائفين . و حدثنيه ‏ ‏يحيى بن حبيب الحارثي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد يعني إبن الحارث ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله ‏.

ما باقي إلا عثمان يعلم الإمام علي ع باقوال رسول الله ص وبأصول الدين وأحكامه والحلال والحرام


صحيح مسلم- الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2147 )


- ‏وحدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏ومحمد بن بشار ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن مرة ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن المسيب ‏ ‏قال : ‏
اجتمع ‏ ‏علي ‏ ‏وعثمان ‏ ‏( ر ) ‏ ‏بعسفان ‏ ‏فكان ‏ ‏عثمان ‏ ‏ينهى عن ‏ ‏المتعة ‏ ‏أو العمرة ‏ ‏فقال ‏ ‏علي ‏ ‏ما تريد إلى أمر فعله رسول الله‏ (ص) ‏ ‏تنهى عنه فقال ‏ ‏عثمان ‏ ‏دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى ‏ ‏علي ‏ ‏ذلك ‏ ‏أهل ‏ ‏بهما جميعا . ‏


وهنا يخالفون الإمام علي ع وهو أعلمهم بسنة النبي ص



صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2148 )

‏- وحدثنا ‏ ‏سعيد بن منصور ‏ ‏وأبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏وأبو كريب ‏ ‏قالوا حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏إبراهيم التيمي ‏‏عن ‏أبيه ‏عن ‏‏أبي ذر ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال ‏كانت ‏ ‏المتعة ‏ ‏في الحج لأصحاب ‏ ‏محمد ‏ (ص) ‏ ‏خاصة . ‏


حتى متعة الحج حرمها المحدث ابن صهاك لله دره من نبي



صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2149 )

‏- ‏وحدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرحمن بن مهدي ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏عياش العامري ‏ ‏عن ‏ ‏إبراهيم التيمي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏‏أبي ذر ‏( ر ) ‏ ‏قال ‏ كانت لنا رخصة ‏ ‏يعني ‏ ‏المتعة ‏‏في الحج ‏.

صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2155 )

- وحدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وإبن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏إبن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏مطرف ‏ ‏قال ‏بعث إلي ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله ‏ (ص) ‏ ‏قد ‏ ‏جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله ‏ (ص) ‏ ‏قال رجل فيها برأيه ما شاء .


‏ ‏قال رجل فيها برأيه



من هو الرجل هذا؟


هل يجرأ احدا غير بن صهاك أن بغيير السنة؟



صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2158 )

‏- حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏ ‏ومحمد بن أبي بكر المقدمي ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏بشر بن المفضل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمران بن مسلم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي رجاء ‏ ‏قال ‏قال ‏عمران بن حصين ‏ ‏نزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ‏ ‏يعني ‏ ‏متعة الحج ‏ ‏وأمرنا بها رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ثم لم تنزل آية ‏ ‏تنسخ ‏‏آية ‏متعة الحج ‏ ‏ولم ينه عنها رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء . ‏

ما شاء الله رأي فوق رأي الرسول ص


تعديل وزاري الظاهر


‏- و حدثنيه ‏ ‏محمد بن حاتم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏عمران القصير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏بمثله غير أنه قال : وفعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم يقل وأمرنا بها ‏ . ‏



نعم لانها مباحة وليست واجبة



فالمباح لا يؤمر به


صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2176 )

‏- حدثنا ‏ ‏محمد بن حاتم ‏حدثنا ‏روح بن عبادة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏مسلم القري ‏ ‏قال ‏‏سألت ‏‏إبن عباس ‏‏( ر ) ‏ ‏عن ‏ ‏متعة الحج ‏فرخص فيها وكان ‏ ‏إبن الزبير ‏ ‏ينهى عنها ‏فقال ‏ ‏هذه ‏ ‏أم إبن الزبير ‏ ‏تحدث ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله ‏ (ص) ‏فيها ‏.


جميل يعني ليست محرمة


يا سلام يا بن صهاك


تصلح مستشار على الحكومات اليوم



‏- وحدثناه ‏ ‏إبن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرحمن ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثناه ‏ ‏إبن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد يعني إبن جعفر ‏ ‏جميعا ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏فأما ‏ ‏عبد الرحمن ‏ ‏ففي حديثه ‏ ‏المتعة ‏ ‏ولم يقل ‏ ‏متعة الحج ‏ ‏وأما ‏ ‏إبن جعفر ‏ ‏فقال قال ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال ‏ ‏مسلم ‏ ‏لا أدري ‏ ‏متعة الحج ‏ ‏أو ‏ ‏متعة النساء .


على كل حال فهذا ما نطق به مسلم


ومسلم لا ينطق إلا بصالح من خالف آل الرسول ص



فما بالكم لو جئنا بما لدينا من جواز المتعة وان ابن صهاك هو من ابدع وحرف السنة؟

سلامه999
19-10-2009, 10:05 PM
احسنت اخ القلم الرقيب بارك الله فيك على طرح الموظوع الشيق والممتع اخوكم ســــــــــــــsalamahـــــلامه999 نسالكم الدعاء

سلامه999
19-10-2009, 10:17 PM
زواج المتعة

زواج المتعة هو

زواج مرهون بفترة معينة وفي مهر متفق عليه من قبل الطرفين وله شروط عدة وله شرعية

وادلة ثابتة في القران والسنة سوف نتطرق لها من خلال البحث ان شاء الله.. وهو كالزواج الدائمي عدى اختلافه

انه يخضع لفترة منقضية ومحددة لانه يخلق لظروف معينة ليس كظروف الدائمي....


زواج المتعة في القران

بسم الله الرحمن الرحيم

(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما - النساء 24 .)


وفي تفسير ابن كثير :

وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة

المصدر- تفسير ابن كثير 1 / 474



وفي تفسير القرطبي

عن ابن عباس قال : عدتها حيضة ، وقال : لا يتوارثان,, تفسير القرطبي 5 / 132,, والنيسابوري 5 / 17




وفي مصنف ابن ابي شيبة عن جابر قال :

إذا انقضى الاجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع منهن ,,

المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة




المتعة في السنة


الاحاديث التي صدرت عن زواج المتعة في السنة:

1- في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا :

خرج علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء



المصدر هو صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة



في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال :

دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص )


المصدر هو الطيالسي ح 1637





في مسند احمد وغيره عن ابي سعيد الخدري ، قال :

كنا نتمتع على عهد رسول الله ( ص ) بالثوب


المصدر هو المصنف لعبد الرزاق 7 / 458





نهي عمر عما شرعه الله و رسوله


5- وفي صحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء:

قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وابي بكر وعمر



المصدر هو صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183



وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "
وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس


المصدر هو بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63



وفي تفسير القرطبي . قال ابن عباس :

ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى ، رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى الا شقي

المصدر هو تفسير القرطبي 5 / 130





وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وابي حيان والسيوطي واللفظ للاول :

لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي

المصدر هو تفسير الطبري 5 / 17 والنيشابوري 5 / 17 ، والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير 3 / 200 ،
وتفسير ابي حيان 3 / 218 ، والدر المنثور للسيوطي 2 / 40

سلامه999
19-10-2009, 10:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين .

أنواع الزواج عند الشيعة :

1- الزواج الدائم
2- زواج المتعة

الخلاصة :

- يوجد نوعان من الزواج لدى الشيعة . دائم و منقطع . والمنقطع هوا نفسه زواج المتعة أو الزواج المؤقت .

- كلا النوعين شرع في حياة الرسول الأكرم (ص) . بطريقة أو بأخرى حرَّم فقهاء المسلمين " زواج المتعة " عدا الشيعة اللذين قالوا بعدم تحريمه . وهم مازالوا يعملون به لغاية الآن .

- عدد الأولاد المتولدين من زواج المتعة قليل جدا وذلك بسبب أن كلا الطرفين يعلمان بأنه زواج متعة ولذك يحذران ويحتاطان من الحمل . ولذلك , تأثيره سلبيا على المجتمع الشيعي قليل جدا ولا يكاد يذكر .

والآن نأتي لأنواعها عند الآخرين :

لقد تفاجئت عندما عرفت عدد أنواع الزواج عن المخالفين للشيعة . فهل تعرف أيها المخالف كم وصل عدد أنواع الزواج عندكم !!

فلنعدد معا مختلف أنواع الزواج عندكم عدا الزواج الدائم المعروف :

1- زواج فريند

2- زواج الكاسيت

3- زواج الوشم

4- زواج الطوابع

5- الزواج العرفي

6- زواج المسيار

7- الزواج بنية الطلاق

8- الزواج الفندقي

9- زواج المصياف

10- زواج الإنجاب

11 - زواج البعثة

12- زواج نهاية الأسبوع

13- زواج الونس

هذا هوا الرقم اللذي توصلت إليه في عدة دقائق من البحث . فلا أدري إن كانت هناك أنواع أخرى لم أطلع عليها .


ما اللذي دعى المسلمين من المخالفين لمدرسة أهل البيت من اختراع ثلاثة عشر نوعا من الزواج خلال تلك المدة !!

أليست الغريزة البشرية والظروف الإجتماعية هي من دعت علمائكم وعامتكم لإباحة أو إبتداع تلك الأنواع الثلاثة عشر !!

أليست تلك المبررات هي نفس المبررات اللتي شّرع بسببها زواج المتعة !!

الخلاصة :

- يوجد أربعة عشر نوعا من الزواج لدى المخالفين للشيعة .

- بما أن بعض تلك الأنواع منتشر بشكل كبير في وقتنا الراهن بين المخالفين , وبسبب ديمومتها الظاهرية , فلا أعتقد بأنه سيكون هناك مانع من وجود الأطفال كالزواج الدائم العادي . بل أن بعضها قد وجد لهذا السبب بالذات , وهوا طلب الولد .

- وباقي الأنواع اللتي سيحذر من يعمل بها من مسألة الحمل , فلا فرق بينها وبين الحذر ممن يعمل بزواج المتعة من الشيعة . وستكون المحصلة , عدد قليل من الأولاد .

والخلاصة عندما نجمع النتائج بين الفريقين :

1) لدى الشيعة نوعان من الزواج وكلاهما قد شرع من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هناك أربعة عشر نوعا من الزواج عند المخالفين للشيعة واحد منها فقط شرع من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بينما باقي الأنواع وعددها ثلاثة عشر جائت من قبل اجتهاد فقهاء المخالفين أو اختراع عامتهم .

2) الأسباب اللتي دعت المخالفين لإيجاد تلك الأنواع المستحدثة من الزواج هي نفسها أسباب تشريع زواج المتعة .

3) المشكلة الإجتماعية بسبب الأولاد المتولدين من طرق الزواج المختلفة ( عدا الزواج الدائم ) ستكون محدودة عند الشيعة بينما ستكون مستفحلة عند المخالفين للشيعة نظرا لكثرة أنواع الزواج عندهم .


وأخيرا , لو اطلعنا على طبيعة بعض تلك الأنواع لدى المخالفين لوجدنا بأنها مطابقة تماما لزواج المتعة من حيث المبدأ. ولكن أحتيل شرعيا من قبل البعض لإختراعها . ومنها الزواج بنية الطلاق , وزواج الويك إند وزواج المصياف . فلا أدري لما يلجأ البعض للحيلة الشرعية وشرع الله موجود ولم ينسخ ولم يبدّل .

ملاحظة : المقارنة هنا هي بين الشيعة الإثني عشرية وبين مختلف طوائف المسلمين الأخرى . فقد يأتي أحد المنتمين إلى المذهب الحنبلي مثلا ويقول بأن بعض أنواع الزواج المذكورة هوا حرام ولا يجوز العمل به . وأنا أدرك ذلك . فبعض الأنواع الثلاثة عشرة محللة هنا ومحرمة هناك . ولكن الحصيلة النهائية هي أن الثلاثة عشرة نوعا موجودة لدى المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السلام .

أللهم صلي على محمد وآل محمد لعمكم م ن ق و ل نسالكم الدعاء

سلامه999
19-10-2009, 10:23 PM
هههههههههههههههههههههههه باجر بيطلع واحد شيخ سلفي او سني ان اراء اقبال كبير من الناس على النت ولهذا قرنا نصدر فتوه تجيز الي الكل الجواج عبر النت (جواج نت) حلال حللا ابن تميمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اميري علي ع
19-10-2009, 11:08 PM
اخي الكريم الفاضل جزاك الله خير جزاء المحسنين على هذا الموضوع المهم جدا وجعله الله في ميزان حسناتك ان شاء الله

النجف الاشرف
20-10-2009, 01:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم يا سلامة
كفيتم ووفيتم

** مسلمة سنية **
20-10-2009, 04:07 AM
مو هدفي ابحث شرعية الزواج المؤقت أو عدمه ... الإخوة كفّوا و وفّوا ... لمّا كنت سنية بعمري ما فكّرت ابحث بشرعية أي نوع من أنواع الزواج المختلفة كالمسيار و نية الطلاق و غيرهما .. و حاليا ما اهتميت أبحث بشرعية الزواج المؤقت ... و الفكرة أكتر من سخيفة انكم تطعنوا بمذهب لحكم من هاي الأحكام ... يعني سايبيين كل الأمور العقائدية و شغالين بالمتعة !!!!


لو وجد زواج المتعة لسقط الزواج الشرعي .
مثلا عندي تفاحة ثمنها10دنانير وبجانبي آخر يبيع نفس التفاحة بدينار هل يعقل أن يشتري أحد ب10دنانير؟؟؟؟؟؟؟

في ردّك هذا تناقض ردك الآخر الذي يتحدث عن البغايا !!!!


أما قياس زواج المتعة بالطلاق فهذا أمر عجيب.


عجيب >> لأنك ترى الطلاق حلال ... لكن من لا يرى الطلاق حلالا سيقول على وزن ما قلت ... لو كان الطلاق حلالا كنت كل سنة رح اجدد امرأة ... الطلاق حلال فليش اربط حالي مع امرأة طول العمر ؟؟؟!!!!!
و ممكن أتزوج اربعة بنفس الوقت .. و بس أملّ من وحدة فيهن بطلقها و بتزوج غيرها !!!!!!

هاي نظرة من لا يحللوا زواج الأربعة و الطلاق ... و قس بمقايسكم ...


أمّا نظرتنا نحن ... فنرى انها جميعا امور مباحة و لها حالات ... و المباح ليس كالواجب

فنظرتنا لا تناقض فيها بخلاف نظرتكم

** مسلمة سنية **
20-10-2009, 04:16 AM
أظنني قلت لو وجد ولم أقل لو وجب .
الطلاق أباحه الله سبحانه وتعالى عندما لا يتراضى الزوجين أما زواج المتعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و زواج المتعة هو رخصة لحالات حتى لا يقع فيها المسلم بالخبيث ... مثال >> شاب بيدرس ببلاد الغرب و ليس قادرا على الزواج الدائم و بيشوف العلاقات المنتشرة ... من الممكن ان يقع في الحرام أو أن يلجأ الى الزواج المؤقت ...

و على فكرة في شخص خبيث بيعتبروه اهل السنة شيخ اسلامهم أحلّ في هذه الحالة الزواج المؤقّت ... لكن بشرط عدم ابلاغ الزوجة بنيته على الطلاق حتى لا يكون كزواج المتعة لدى الشيعة !!!!! يعني تزوّج مؤقت لكن غش زوجتك و ما تخبرها فقط حتى لا يكون الزواج الذي تقول به الشيعة !!!!!!!

حتي البغايا يدفع لهم المال مقابل الزنا وقد يفوق قيمة المهور التي تعطى للزواج.

هنا تناقض ما حاولت ان ترمي اليه في المشاركة السابقة ...



على كلّ بغض النظر عن الحلال و الحرام ... هل زواج المتعة زنا ؟؟؟!!!!!!!! في منتدياتكم كثيرا ما تقولون مثل هذا و تشنعون بالأعراض بأقوالكم ....

لكن السؤال هل أحلّ الله و رسوله الخبيث و المنكر و الفاحشة بفترة من الفترات ( على أقل تعبير و هذا ما يتفق عليه الطرفان انّه قد تم تحليله بفترة من الفترات ) ...
فهل أحلّ الله و رسوله الزنا ؟؟؟!!!!!!!!

** مسلمة سنية **
20-10-2009, 04:20 AM
و انظر كم تطعنون برسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ... فأنت أمام خياران :
** امّا ان تقول انّ الرسول الأكرم ( صلى الله عليه و آله ) لم يشرع قط زواج المتعة و هذا مخالف لما في كتبك ...

** او ان تقول أنّ رسول الله قد أحلّ الزنا !!!!!!!!!!


....................

في امور أخطر للبحث و الحوار فيها بين الطرفين ...

لاياس مع الحياة
20-10-2009, 04:29 AM
شتاااااااااااااااااااااااان بين زواج المتعه وزواج المسيار
زواج المتعه زواج مؤقت يعني لوحصلت وحدة في الشارع وقلت لها زوجتك نفسي والمهر حبة شكولا لمدة ساعه
اما المسيار فهو زواج شرعي مستوفي للشروط من الولي والمهر ولايكون مؤقت بل يستمر ماشاء الله له ان يستمر ولايشترط فيه الزوج او الزوجة زمن معين والا لاصبح متعه
ولكن فيه قد تسقط المراة بعض حقوقها مثل العدل بين الزوجتين في المبيت والنفقه
اوتكون ملزمة بالنفقه على نفسها واملسلمين على شروطهم
وقد اسقطت السيدة سودة بنت زمعه زوج النبي حقها في المبيت للسيدة عائشه لانها امراة كبيرة في السن
اسال الله لنا ولكم الهدايه

النجف الاشرف
20-10-2009, 04:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
وقد اسقطت السيدة سودة بنت زمعه زوج النبي حقها في المبيت للسيدة عائشه لانها امراة كبيرة في السن
ههههههههههههه
عزيزي سودة كانت زوجه الرسول وتنازلت عن ليلتها الى عائش الي هي زوجه الرسول كذلك
فما دخل هذا بزواج المسيار ؟!! او الخديعه مثلما تسموه ؟!!!!!!!

ومن ثم هل تزوج رسول الله زواج المسيار ؟! أم انها بدعه

والسلام عليكم

** مسلمة سنية **
20-10-2009, 04:45 AM
و انظر كم تطعنون برسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ... فأنت أمام خياران :
** امّا ان تقول انّ الرسول الأكرم ( صلى الله عليه و آله ) لم يشرع قط زواج المتعة و هذا مخالف لما في كتبك ...

** او ان تقول أنّ رسول الله قد أحلّ الزنا !!!!!!!!!!


....................

في امور أخطر للبحث و الحوار فيها بين الطرفين ...

ازهار الرحمة
20-10-2009, 08:45 AM
موضوع اكثر من رائع بارك الله فيك و اعلى الله مقامك ومقام صاحب الموضوع بحق صاحب العصر و الزمان عجل الله فرجه الشريفه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله البنياني http://www.shiaee.com/vb/ana-shiaee/buttons/viewpost.gif (http://www.shiaee.com/vb/showthread.php?p=959207#post959207)
أظنني قلت لو وجد ولم أقل لو وجب .
الطلاق أباحه الله سبحانه وتعالى عندما لا يتراضى الزوجين أما زواج المتعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





حتي البغايا يدفع لهم المال مقابل الزنا وقد يفوق قيمة المهور التي تعطى للزواج.





شيئان لا حدود لهما ، الكون وغباء الإنسان
هذا اذا كان انسان اصلا

قد ضحكت كثيرا للجملة الذي ذكرها أكثر من مرة ، وهذا أمر طبيعي عندما يتورط الإنسان يضطر للكذب المضحك

سلامه999
20-10-2009, 02:35 PM
لو وجد زواج المتعة لسقط الزواج الشرعي .
مثلا عندي تفاحة ثمنها10دنانير وبجانبي آخر يبيع نفس التفاحة بدينار هل يعقل أن يشتري أحد ب10دنانير؟؟؟؟؟؟؟
أما قياس زواج المتعة بالطلاق فهذا أمر عجيب. اشكر جزيل الشكر( مولاي النجف الاشرف) ياعبد الله البنياني يابن الطلاقاء غريب امرك نحن الاماميه ماجبنا شي من عندنا مذكور في كتبكم انت اصح من بخاريك او انت افقه من مسلم اول تفقه في كتبكم وبعدين تكلم نسالكم الدعاء

سلام امين تامول
20-10-2009, 03:53 PM
لو وجد زواج المتعة لسقط الزواج الشرعي .
مثلا عندي تفاحة ثمنها10دنانير وبجانبي آخر يبيع نفس التفاحة بدينار هل يعقل أن يشتري أحد ب10دنانير؟؟؟؟؟؟؟
أما قياس زواج المتعة بالطلاق فهذا أمر عجيب.

واذا كان المشتري لايملك 10 دنانير ليشتري التفاحة هل يسرق يالبيب القوم؟؟