مشاهدة النسخة كاملة : مسأله في الصلاه ...
معاندة الجروح
28-07-2009, 03:58 AM
اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
عندي استفسار بسيط ***
** انني في كثير من الاحيان اشكك في عدد الركعات واعيدها ولا ادري هل هذا يصح اولا ؟؟؟؟؟؟؟؟افيدوني جزيتم خيرا وشكرا ........
نجف الخير
28-07-2009, 05:58 AM
السلام عليكم
الشك في الصلاة فيه ما له علاج وفيه ماليس له علاج وعليك مراعاة ذلك
واليك بعض المسائل التي تفيدكم في هذا الجانب
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت والا لم يجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستيناف قبل الاتيان باحد القواطع كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت.
( مسألة 334 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ـ ولم يحفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلاّ بطلت صلاته.
( مسألة 335 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فان غلب ظنه على احد الطرفين بنى عليه ، والا فإن كان شكه بين الواحدة والأزيد ، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإلاّ عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية:
1 ـ من شك بين الإثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتمّ صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.
2 ـ من شك بين الثلاث والاَربع ـ أينما كان الشك ـ بنى على الأربع ، وأتمّ صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3 ـ من شك بين الإثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4 ـ من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته ، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.
5 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ بعد الدخول في السجدة الثانية ـ بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفى في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكين بالبناء على الأربع والاتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
6 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
7 ـ من شك بين الثلاث والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.
8 ـ من شك بين الثلاث والأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9 ـ من شك بين الخمس والست ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية ، ـ والأحوط الأولى ـ في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
( مسألة 336 ) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني ، وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً: إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
1 ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في انها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر.
2 ـ ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس.
3 ـ ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الاخلال بالمشكوك فيه عمداً سواء أكان جزءاً أم غيره.
4 ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فانه يبني ـ حينئذٍ ـ على انه اتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثيراً في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فانه يبني على انه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شيء عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين ان يتعلق بالركعات ، أو الأجزاء ، أو الشرائط ، وعلى الجملة: لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.
ثم ان كثرة الشك ان اختصت بموضع بان كانت من خواصه وسماته ، فلا بد من ان يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً: إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ، ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.
5 ـ ما إذا شك الامام وحفظ عليه المأموم وبالعكس ، فاذا شك الامام بين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ وكان المأموم حافظاً لم يعتن الامام بشكه ورجع إلى المأموم ، وكذلك العكس ، ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية ـ مثلاً ـ والامام يعلم بذلك رجع المأموم إليه ، وكذلك العكس.
( مسألة 337 ) : لا فرق في رجوع الشاك من الامام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين ان يكون حفظه على نحو اليقين ، وان يكون على نحو الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته ، مثلاً: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية ان ما بيده هي الثالثة ، وجزم الامام بأنها الرابعة وجب على المأموم ان يضم إليها ركعة متصلة ، ولا يجوز له ان يرجع إلى الامام.
( مسألة 338 ) : إذا اختلف الامام والمأموم في جهة الشك فان لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث ، وشك الامام بين الأربع والخمس ، وإلاّ بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها ، والغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلاً: إذا شك الامام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث فان المأموم يرجع إلى الامام في ان ما بيده ليست بالثانية والامام يرجع إلى المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
6 ـ ما إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة ، فان هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير ، هذا في غير صلاة الوتر ، وأما فيها فالأحوط اعادتها إذا شك فيها.
( مسألة 339 ) : يعتبر الظن في عدد الركعات من الفريضة وكذلك في النافلة على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى انه لا يتخير معه في البناء على الأقل والأكثر ، ولا عبرة بالظن فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
( مسألة 340 ) : إذا وجبت النافلة لعارض ـ كنذر وشبهه ـ جرى عليها حكم الشك في النافلة.
( مسألة 341 ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركناً ـ سهواً ـ ولم يمكن تداركه بطلت ، ولا تبطل بزيادة الركن فيها سهواً.
معاندة الجروح
30-07-2009, 05:07 AM
شكرا للإفااااده
جزيتم خيرا
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024