مشاهدة النسخة كاملة : القنصة البديعة ، لفتوى تزويج الرضيعة
القناص الاول
01-08-2009, 04:06 PM
رقم الفتوى : 78529 (http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78529&Option=FatwaId)
عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال
بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبيل بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معينا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم... الآية، قال القرطبي: بلغوا النكاح أي البلوغ، فها هنا ربط النكاح ببلوغ الحلم وبالطبع النكاح هاهنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فهذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: إلا أن علماءنا على أنه لا دخول بها إلا مع البلوغ. انتهى
والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. فمن هذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصير صالحة للوطء كما ذكره العسقلاني فى الفتح، والصلاحية للوطء مقترنة بالبلوغ الجنسي وليس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما هو موقف فضيلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحديث الذي أوردته: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. هو حديث قال فيه الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف جداً، وضعفه أيضاً شعيب الأرناؤوط، ولم نجد من أهل الحديث المختصين فيه من قال بصحته.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.
ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل: (وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
القناص الاول
01-08-2009, 04:15 PM
1- الإمام النووي ج 5 ص 128
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن . وهذا هو الصحيح
2- ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص574
قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا.
3- ابن نجيم المصري صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق
والحاصل أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيرا كان الزوج أو كبيرا والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيرا كان الزوج أو كبيرا واختلف في حد المطيقة له والصحيح أنه غير مقدر بالسن وإنما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع , فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن , كذا في التبيين وذكر العتابي أنها بنت تسع واختاره مشايخنا ا هـ .
وهل بعد هذا من قول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
trouble maker
01-08-2009, 04:56 PM
موضوع رائع عزيزي بارك الله بيك
وكالعادة, لن تجد وهابي يتجرأ بالرد.
القناص الاول
01-08-2009, 04:59 PM
ليس اروع من مرورك العطر
يا غالي
النجف الاشرف
01-08-2009, 07:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
وين السلفين ؟!!!!!!
ما نشوفهم هنا يلله سمعونا رايكم في زواج الرضيعة
والسلام عليكم
سید محمد
01-08-2009, 08:23 PM
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
احسنت اخي الفاضل القناص الاول ووفقک الله لکل خیر
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
كتاب بلا عنوان
01-08-2009, 09:41 PM
وضعت لهم في منتدياتهم هذا الموضوع
و مسحوا ردي كله
و قالوا = كذاب =
الروابط غير صحيحة هههههههههههههه
تورطوا معانا
مع اني وضعت لهم الروابط لمواقعهم و صور لكن ما في فايدة
و انت تريد يدخلون في هذا الموضوع ما اظن
هم انصدموا في منتدياتهم و انت تريد تصدمهم حتى هنا ههههههه
سلطانوف
01-08-2009, 11:06 PM
تأدب ولا تغلط على الأعضاء والمراجع
فالإمام الخميني خير من مشايخك التكفيرين
والموضوع حول رأيكم أنتم في زواج الصغيرة
عبد محمد
شيعي هويتي
01-08-2009, 11:09 PM
طلعها حتى نشرحها بس لا تدعي الكذب وعندك رقم الفتوى ولا تريد تتأكد من الصدمة
سلطانوف
01-08-2009, 11:42 PM
انته بشر لو حشر ؟!!!!!!!!!!!!!!!!
اذ السيد الخميني قدس سره فتى بتفيخذ الرضيعه علمائك اباحوا الدخول بها بل والزواج بها
وعيب الدبر الدبر شنو ما شاغلكم شي في الدنيا مثل الدبر ؟!!!!!!!!
وهم زين فضايحكم على النت مع الدبر كثيره
واذ تفكر في دبرك انته أحطك في دبر الزباله
فعلا مساكين نقاش عقائدي مافي شي يفكرون بيه السلفين سوى الدبر والجنسسس اعوذ بلله عقول واطيه جدا
== النجف الاشرف==
عبد محمد
01-08-2009, 11:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1. الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
وماذا يقول علماءكم في مثل هذه الحالة؟
2. الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !
(على كراهية شديدة) الكراهة الشديدة عندنا في المصطلح الفقهي حرام
قلت: نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها )
ذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر . وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .
وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه .
وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله ، والقياس أنه حلال .
3. فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات !
يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ) . وإذا تبي زيادة اطلعهالك انظر للي عندك وبعدين اتهم الاخرين
فضل الله يمثل نفسه
الإجابة بالأزرق
سلطانوف
02-08-2009, 12:19 AM
الحين يوم اجيب الفتوى تقولي علمائك اخونا القناص معطينا كلام كل كذب!!!!! وبعدين على كراهية تعني حرام ماقد جت اللغة العربيه ولافي المصطلحات الفقيه!!!!!طيب ايش رايك فيه هذه الفتاوى وباالصفحه2. الخميني يجيز التمتع بالزانية !
يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !
تحرير الوسيلة ج2 ص292
3. أحسن طريقة لمعرفة عفة امرأة مسلمة ما هي؟!
يجيب الرضوي على هذا السؤال الذي افترضناه قائلاً: ( وجدت في مخطوطات للمرحوم جدّي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه : إذا أردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة ، فاحسب اسمها واسم أمها بالجُمل الكبير أولاً ، وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة ، فإن بقي واحد فهي فاسدة وإن بقي إثنان فهي عفيفة ، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة ، صحيح مجرب ) !
التحفة الرضوية في مجربات الامامية ص214
عبد محمد
02-08-2009, 12:39 AM
الحين يوم اجيب الفتوى تقولي علمائك اخونا القناص معطينا كلام كل كذب!!!!! وبعدين على كراهية تعني حرام ماقد جت اللغة العربيه ولافي المصطلحات الفقيه!!!!!طيب ايش رايك فيه هذه الفتاوى وباالصفحه2. الخميني يجيز التمتع بالزانية !
يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !
تحرير الوسيلة ج2 ص292
وما الحكم عندكم في مثل هذه الحالة؟
3. أحسن طريقة لمعرفة عفة امرأة مسلمة ما هي؟!
يجيب الرضوي على هذا السؤال الذي افترضناه قائلاً: ( وجدت في مخطوطات للمرحوم جدّي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه : إذا أردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة ، فاحسب اسمها واسم أمها بالجُمل الكبير أولاً ، وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة ، فإن بقي واحد فهي فاسدة وإن بقي إثنان فهي عفيفة ، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة ، صحيح مجرب ) !
التحفة الرضوية في مجربات الامامية ص214
نحن نعتمد على الرسائل العملية التي بييد مراجعنا وليس نعتمد على الكتب المؤلفة
الإجابة بالأزرق
النجف الاشرف
02-08-2009, 12:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
يا بني دبر يا وهابيه .......................
الموضوع عن اباحتكم الى الزواج بالرضيعة مادخل هذه المواضيع التي تضعوها ؟!!!!!!!!!!
واذ تحبون نفتح فتاوى الجنسس عندكم مافي مانع
سلطانوف اسالك هل تستخدم امك او اختك الكرباج ؟؟!!!!!!!!
لو ما سامع بيه
القناص الاول
02-08-2009, 01:30 AM
انت يا سلطانوف تتكلم عن جواز النظر الى ما اعتادت المرءة اظهاره من جسمها .. وتهتبر هذا اشكال شرعي تعيب به مذهبنا .. ما رأيك بهذا ؟؟ ومن مصادركم :
تهذيب سنن أبي داود، الإصدار 1.11 - لابن القيم
6 ـ كتاب النكاح >> 675 ـ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
2083 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ أخبرنا مُحمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن دَاوُدَ بن حُصَيْنٍ عن وَاقِدِ بن عَبْدِالرّحْمَنِ ـ يَعْنِي ابن سَعْدِ بن مُعَاذٍ ـ عن جَابِرِ بن عَبْدِالله قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبّأُ لَها حَتّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَاني إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوّجْتُهَا".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:".وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر ما يظهر غالباً، كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة: ينظر إليها كلها، عورة وغيرها فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة
قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها.
هل عندك رد ؟
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024