النجف الاشرف
20-03-2007, 01:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معنى التقليد
التقليد: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.
ويشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط فيه، أن يكون أعلم أهل زمانه، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة.
وجوب التقليد
يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط، باطل.
من هو المجتهد الأعلم؟
المجتهد الأعلم: هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
لمن نرجع في تحديد المجتهد الأعلم
يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة والإختصاص، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك.
كيف نحصل على فتوى المجتهد الأعلم
يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة:
1. أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
2. أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان.
3. أن يرجع الى الرسالة العمليّة لمقلده، أو ما بحكمها، مع الإطمئنان بالصحة.
ما الحكم إذا لم تكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما
إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها، جاز له الرجوع إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
كيف نشخص المجتهد الأعلم
سؤال : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا: نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون: غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا: إن تحديد المجتهد الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة، فسلوا غيرنا.
فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها، كما في الدول الغربية وأمريكا، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال، عمّن يقلدون، فيسألون، فإذا بهم لا يجدون جوابا. فهل من حلّ لهذه المشكلة؟
جواب : إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات، ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقدة.
كيف نشخص أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم
سؤال : كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
جواب : أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
هل ركون النفس لمجتهد ما كافٍ في تقليده؟
سؤال : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟
جواب : إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
هل يمكن تقليد المجتهد المتصدي حتى يتضح المجتهد الأعلم؟
سؤال : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده؟
جواب : لهذا السؤال فروض ثلاثة:
* الفرض الأول: أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي.
* الفرض الثاني: أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام)، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
* الفرض الثالث: أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر، ولهذا حالتان:
o الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم، ولكنه لا يعرفه بالتحديد، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين، مسألة 9).
o الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره.
هل يجب البحث عن رأي المجتهد الاُعلم حتى مع الجهد والمشقة؟
سؤال : لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطّلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي مجتهده؟
جواب : يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله، ولو لم يمكنه الاستعلام، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقلّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده. ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلّده الأعلم
معنى التقليد
التقليد: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.
ويشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط فيه، أن يكون أعلم أهل زمانه، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة.
وجوب التقليد
يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط، باطل.
من هو المجتهد الأعلم؟
المجتهد الأعلم: هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
لمن نرجع في تحديد المجتهد الأعلم
يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة والإختصاص، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك.
كيف نحصل على فتوى المجتهد الأعلم
يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة:
1. أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
2. أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان.
3. أن يرجع الى الرسالة العمليّة لمقلده، أو ما بحكمها، مع الإطمئنان بالصحة.
ما الحكم إذا لم تكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما
إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها، جاز له الرجوع إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
كيف نشخص المجتهد الأعلم
سؤال : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا: نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون: غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا: إن تحديد المجتهد الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة، فسلوا غيرنا.
فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها، كما في الدول الغربية وأمريكا، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال، عمّن يقلدون، فيسألون، فإذا بهم لا يجدون جوابا. فهل من حلّ لهذه المشكلة؟
جواب : إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات، ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقدة.
كيف نشخص أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم
سؤال : كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
جواب : أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
هل ركون النفس لمجتهد ما كافٍ في تقليده؟
سؤال : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟
جواب : إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
هل يمكن تقليد المجتهد المتصدي حتى يتضح المجتهد الأعلم؟
سؤال : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده؟
جواب : لهذا السؤال فروض ثلاثة:
* الفرض الأول: أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي.
* الفرض الثاني: أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام)، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
* الفرض الثالث: أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر، ولهذا حالتان:
o الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم، ولكنه لا يعرفه بالتحديد، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين، مسألة 9).
o الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره.
هل يجب البحث عن رأي المجتهد الاُعلم حتى مع الجهد والمشقة؟
سؤال : لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطّلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي مجتهده؟
جواب : يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله، ولو لم يمكنه الاستعلام، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقلّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده. ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلّده الأعلم