المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زواج المتعة


Abu Amal
04-08-2009, 12:33 PM
اللهم صلّ على محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و العن اعداءهم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آل بيته الطيبين الطاهرين، هذا بحث للأخ " مرآة التواريخ " عن زواج المتعة :

كثيراً ما يقابلني هذا السؤال من الإخوة أهل السنة عند حواري معهم بخصوص "زواج المتعة" ، أو ما يسمى بـ "الزواج المؤقت" ، ظانين أنهم بهذا يملكون أقوى دليل يمكنهم به قطع حجة الشيعة بخصوص حلية هذا الزواج الشرعي ، فتراهم يدّخرون هذا الدليل المُحكم – في حسبانهم- كورقة رابحة أخيرة حين تعوزهم الحجج و البراهين ، فيلجأون لهذا السؤال يظنون أنهم يُحرجون به المحاور الشيعي ليقطعوا حجته...!!

طبعاً يكون جوابي للسائل – و أتحدث عن نفسي – بالنفي..!!

فينبري الطرف المحاور بما يلي ، و كأنه لاحت له رايات النصر : إذن كيف تقول بحلية زواج لا ترضاه على أهلك ....!!؟؟

و قوله الأخير ناتج – للأسف – عن مشكلة في التفكير لديه ، لعدم إلمامه بأبسط أحكام الشريعة و مداليلها ، و إنما يفكر بتفكير ناتج عمّا تولّدَ بداخله من محاولة للخروج من الأزمة التي أوقع نفسه بها ، فطغى هذا التفكير بداخله على النظر الأولي لأبسط أحكام الشريعة.

فهل كل مباحٍ واجب ...!!؟؟

إذا رعي الغنم واجب على كل المسلمين كونه مباحاً ، و كل مباحٍ واجب من هذه الحيثية...!!
و العمل في تنظيف الطرقات واجبٌ أيضاً على جميع المسلمين كونه مباحاً ، و كل مباحٍ واجب..!!
و أمثلة كثيرة جداً لأمور مباحة في الشريعة الإسلامية ، و لا قائل بوجوبها على الجميع.

فعليه ترى هؤلاء غفلوا ، أو ربما تغافلوا عن أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ( دون الدخول في تفاصيل و تفريعات معقدة) مباحات و محرمات ، كما يلي:

أولا : المباحات :

و تنقسم المباحات إلى عدة أقسام هي :
1- مباح واجب : (و هو مايلزم المسلم فعله ، فإن لم يفعله لحقه الإثم كالصلاة و الزكاة و خلافها).
2- مباح مستحب : ( و هو ما حَثّ عليه الشارع الحكيم و بشر بالجزاء الحسن في فعله ، كأعمال الخير و خلافها ، و إن لم يفعلها لا يلحقه الإثم ).
3- مباح مكروه : ( و هو ما نبّهنا الشارع بالابتعاد عنه قدر المستطاع ، و هو ما لا يصل إلى الحرمة ، طالما ليس فيه ضرر على الغير )

ثانيا : المحرمات : ( و هي ما لا يجوز فعلها ، فإن فعلها المرء لحقه الإثم ، كالسرقة و الزنا و الكذب و خلافه).

إذا ففي الشريعة الاسلامية يوجد عندنا مباحات و محرّمات ، فالمباحات تندرج تحتها عدة أقسام ذكرناها بشكل عام دون الدخول في تفصيلاتها أو متعلّقاتها بأحكام أخرى و حكم كل نوع ، و هكذا ، فليس هنا محل بسطه ، و لكن ذكرناها بشكل عام تسهيلا للقارئ الكريم.

و كذلك المحرمات ذكرناها على العموم فلم ندخل في تفاصيلها.

بعد أن عرفنا هذا الأمر ، نأتي الآن إلى التحدّث عن عدد من الأنكحة المنصوص عليها في فقه المسلمين بالإباحة - على اختلاف بينهم – ، و لكن في أي قسم من المباحات ندرجها ..!!؟؟

هل المباح الواجب أم المستحب أم المكروه ؟

طبعاً لا يوجد أحد يقول بوجوبها ، و أنها واجبة على جميع المسلمين ، و لسنا في حاجة لإثبات هذا الأمر.

إذا لم يبقَ إلا القول : إما باستحبابها ، أو بكراهيتها!!

و بالنظر إلى الحكمة من تشريعها ، إضافة إلى الأخذ بالإعتبار النظر في العناوين الثانوية للمسألة و خلافه ، و هذا باب واسع في الفقه ليس هنا محل بسطه . على أنه لا قائل بكراهيتها في نفسها كزواج شرعي مستوفٍ لجميع الشرائط . فلم يبقَ إلا القول باستحبابها على الأصالة الأولية في الإباحة ، أو لِنُسَهِّل الأمر دون الدخول في التعقيدات و لنقل هي من المباحات العامة.

و الأنكحة التي سنتحدث عنها هنا هي :

1- زواج المتعة.
2- زواج الأربع – زواج دائم -: ( يعني التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع ).
3- زواج المسيار المعمول به في الجزيرة العربية حديثاً.
4-الزواج بنية الطلاق.

و إنما خصصنا الأمثلة بالأنكحة المذكورة لتعلقها بما نحن بصدد دراسته ، و تقريباً للمعنى .
الزواج بأكثر من امرأة – زواج دائم – إلى أربع نساء:

التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع لا أحد يختلف أنه حلال جائز مباح ، مع أن كثير من النساء إن لم يكن كلهن لا يرضين به الزواج ، فلا تجد امرأة تقبل أن يتزوج عليها زوجها بامرأة أخرى ، إلا في حالات نادرة جداً ، و مع هذا فلا يمكن للشارع الحكيم أن يَخْضَع لأهواء النساء الغير راغبات في تزوج أزواجهن عليهن بأخريات .!!

ليس هذا فحسب ! ، بل أنت – يا رعاك الله – يا من تعترض على زواج المتعة ، و تطرح السؤال الذي عُنوِنَ به الموضوع تريد إحراج الشيعة به ، فأنا هنا أطرح عليكَ نفس السؤال ، و كذا عدة
أسئلة لاحقة سنأتي عليها إنشاء الله – طالما أن الأمر بهذا الشكل - :

هل ترضى لابنتك أو لأختك أن يتزوج عليها زوجها ثلاث نساء أخريات ...!!؟؟

هل ترضى بهذا ..!!؟؟

قد تُجيبُ جوابَ معاند فتقول : نعم أرضى .!

فحينها أقول : فهل سيرضى جميع أبناء الطائفة السنية – زوجات و آباء و أمهات - بهذا الذي رضيتَ به ؟؟

يعني هل سيرضى جميع الآباء من أهل السنة أن يتزوج أزواج بناتهم أو أزواج أخواتهم عليهن بنساء أخريات ..!!؟؟

فأنت هنا مُخَيَّرٌ بين جوابين :

إما أن تخالف الواقع الملموس المحسوس الذي لا يختلف فيه اثنان – و دونك الملفات الكثيرة من هذه القضايا المعلَّقة في المحاكم - فتعاند فتجيب بـ : نعم ، كلهم يرضون .!

أو أن تكون منصفاً تريد الحق في الحوار و الوصول للحقيقة فتجيب بقولك : لا ، ليس كل الزوجات و آبائهن و أمهاتهن من أهل السنة يرضون أن يتزوج زوج البنت عليها بامرأة أخرى.

فإن أجبت بالجواب الأول ، فالموضوع منتهٍ معك ، لكونك لا تريد الحقيقة ، و لا تسير حيث يسير الدليل ، بل تُسَيِّرُكَ العاطفة .

فعندها أقول لك : إذا توقف عند هذه النقطة ، فلا تُكمل !!
و لا تتعب نفسك ، و لا تجهدها...!!

فدع من يريد الحقيقة أن يكمل بدلاً منك ، و لتبقَ حيث أنت !! ترى الشمس في كبد السماء ، و الكل يسمعك تردد : ما أطول هذا الليل ..!!

و أما إن أجبت بالجواب الثاني فتفضل معي على الرحب و السعة .!!

فأقول : إذن فهل معنى هذا أن إرادة زوج البنت ، أو زوج الأخت في التزوج بأخرى دخلت في نطاق التحريم ، نتيجة لرفض أب الزوجة أو أخوها‍‍ لهذا الزواج؟؟!!!.

هل سيتوقف ، أو هل سَيُبْطَلُ حكمُ الله نتيجة عدم رضى الآباء أن يتزوج زوج ابنته على ابنته امرأة أخرى؟؟

و هل سيتوقف ، أو هل سيبطل حكم الله نتيجة عدم رضى الأم أن يتزوج زوج ابنتها على ابنتها امرأة أخرى أيضاً؟؟

بمعنى آخر : هل يمكننا أن نقول : أن الزواج بأخرى حرام لا يجوز لأن هذا الأب لا يرضى أن يتزوج صهره على ابنته بامرأة أخرى ؟؟

أقول : تلفَّت يميناً و يساراً ، فتخيَّر أي جواب تريد أن تجيب به ، فهو نفس جوابي على إشكالك بخصوص عدم رضى أو رفض الأب أو الأخ الشيعي زواج المتعة لابنته أو لأخته ...!!
و أي تأويل ستضعه لتبرير فعل الأب السني فهو نفس تأويلي.

مع ملاحظة أمر مهم جداً :

و هو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج على امرأته امرأةً أخرى إنما سيقدم على أمرٍ جائز مباح ..
فسؤالي هنا : ما حكم من يمنع رجلاً أراد فعل أمراً جائزاً مباحاً ، و ربما كان أمراً ضرورياً في مثل مرض الزوجة الأولى مثلاً ، أو عدم الاستقرار معها ، أو أي ضرورة أخرى هو يراها وجيهة من ناحية تكليفه الشرعي؟؟؟

و هذا يختلف عن الأمر بالنسبة لامتناع أو رفض الأب لزواج المتعة لابنته أو لأخته.
فهناك نرى الزوج يريد أن يفعل الحلالَ – الذي قد يكون ضرورياً له - فيُمنَع ، بحيث يقف في وجه إقدامه على فعل الحلال كل من : الزوجة و الأب و الأم مثلا.

يعني أن فعل الزوج هنا فيه إقدام .

بينما الأمر في امتناع الأب عن زواج المتعة لابنته ليس فيه إقدام.

و لنضرب لذلك مثلاً بسيطاً :

رجلٌ مقتدر أراد أن يقوم بأمر جائزٍ حلال مباحٍ ، تحت أي عنوان للإباحة الغير مكروهة ، و الأمثلة كثيرة ، فيمنعه رجل آخر بكل قدر و طاقة عن فعل هذا المباح الغير مكروه ، فبداهةً يُؤثَمُ المانع له ، لأنه وقف في وجه رجل أراد أن يفعل المباح.

بينما لو رأينا رجلاً آخراً مقتدراً لا يريد أن يفعل الأمر المباح الحلال الفلاني حتى و إن قيل له : إفعل ، لا يفعل !. فهنا لا يلحقه أي إثم طالما أنه غير داخل تحت نطاق الوجوب . و هذا أمر واضح جليّ لا أراني بحاجة لمزيد توضيح.

و هنا إشكال مهم ، عرضه عليَّ أحد الإخوة من أهل السنة و هو : ماذا لو جاءك – على سبيل المثال - أحد يطلب ابنتك زواج متعة ، و أنت رفضت ، و لكن ابنتك موافقة ؟؟!!

أليس أنت هنا وقفت في وجه الفعل الحلال المباح ؟؟!!

أليس هذا هو نفس ما أشكلتَ به على من يريد منع زوج ابنته من الزواج بأخرى ؟؟

أقول : هنا يختلف الأمر ، فهنا أنا أتصرف بحكم ولايتي على ابنتي ، أو على أختي مثلاً ، و تشترط فيها موافقة الولي (على أقوال فيها و تفصيل ليس هنا مورده) ، فأنا أرى الأنسب لها ، مثلما يتصرف أيّ أبٍ – سنياً كان أو شيعياً - حين يتقدم له أَحَدٌ لخطبة ابنته البكر للزواج بها زواجاً دائماً مثلاً.

بينما الأمر هناك يختلف اختلافاً تاماً ، فلا ولاية للزوجة على الزوج و كذا لا ولاية لأبيها أو لأمها أو لغيرهما على زوجها.

ملاحظة مهمة :

أقول و من باب التنزُّل ، و من باب فرض المحال ، و فرض المحال ليس بمحال كما هو مقرر ، فلو قلنا و تنزّلنا أنني أنا الأب الشيعي الغير موافق لأن تتزوج ابنتي زواج متعة سيلحقني الإثم نتيجة رفضي لهذا المباح ، فهناك الزوجة و الأب و الأم – من أهل السنة - الذين رفضوا للزوج أن يتزوج بأخرى سيلحقهم إثمٌ أكبر من الإثم الذي سيلحقني ، للأسباب المذكورة أعلاه.

كما أن الإشكال هناك – بخصوص الاعتراض على الزوج في زواجه بأخرى - لم يزل قائماً ، و لم يُحَلّ ، و الفرق بين الإشكالين واضح و كبير ، فإن كان في رفض الأب الشيعي لزواج المتعة لابنته – في الفرض السابق - تشنيعاً عليه ، ففي رفض الزوجة و الأب و الأم من أهل السنة لزواج زوجها عليها - من باب أولى - أكثر شناعة !!... فتأمّل هذا و لاحظه بعين الإنصاف !!!.

زواج المسيار :
أما بالنسبة لهذا الزواج فهو أمر مشتهر اشتهار الشمس في ظهيرة يوم أبيض ، و هو أن يتزوج الرجل بامرأة بمهر معين ، على ألاَّ يتكفل بنفقاتها و لا بسكنها ، و لا بالأمور المتعلقة بالزوجة.
فالزوجة تسكن في بيت أهلها ، أو في بيتها إن كانت تملك بيتاً مثلاً ، فيأتيها متى شاء للنوم معها ، أو حسب المتفق بينهما ، يعني يسيّر عليها متى شاء ، أو حسب المتفق بينهما ، و لهذا سمّي بـ"المسيار"..!!
و نفس السؤال نسأله للأب من أهل السنة و الجماعة : هل ترضى لابنتك ، أن تتزوج هذا الزواج ؟؟
بأن تصبح موضعاً لفراش الرجل فقط ، فمتى ما دعته شهوته ركب سيارته و اتجه إليها فيقضي وطره منها ثم يعود من حيث جاء...!!!؟؟؟
أين الاستقرار ؟
أين الأسرة ؟
أين المعاشرة ؟
و أين و أين و أين و ألف أين و أين ....!!!؟؟؟

و السؤال أيضاً موجه لأخواتنا بنات أهل السنة و الجماعة : هل ترضين بهذا الوضع ؟؟
و لو خُيرتي بين الزواج الدائم ، و بين زواج المسيار ، فما تختارين ؟؟
أنتِ بين أمرين ، إما أن تقولي : سأختار زواج المسيار و أترك الزواج الدائم...!!
أو تقولي : سأختار الزواج الدائم.

فإن اخترتي المسيار وتركتي الدائم سنقول لكِ : لمَ اخترتي زواج المسيار و تركتي الزواج الدائم ؟؟
هل لأنه أفضل من الزواج الدائم ؟
و ما الفضل الذي فيه ، خصوصاً لبنتٍ بكرٍ صغيرةٍ ؟؟
أذكري لنا الأسباب التي جعلتكِ تفضلي و تختاري زواج المسيار و تتركي الزواج الدائم ؟؟
فإن كان هناك فضلٌ له فاذكريه لنا ؟
و إن لم يكن بينهما فرق في الفضل ، و قلتي أن كلاهما جيد ، و لا تفاضل بينهما ، و لكني اخترت هذا بلا أي مرجّح ، يعني ممكن أن أقبل هذا و أقبل هذا ، فأنا مخيرة ، فلا ضيرَ عليَّ إن قبلتَ هذا أو هذا !!
حينها سنقول لكِ : حسناً احتفظي بالجواب الأخير إن كان هذا جوابكِ ، لأننا سنحتاجه لاحقاً ، فلا تنسي هذا جيداً ...!!

أما إن كان في "زواج المسيار" فضلٌ كما ذكرنا ، فَفَضَّلْتِيه به على الدائم فاذكريه ...!!

أما إن اخترتي الزواج الدائم و فضلتيه على زواج المسيار..!!
فسنقول لك : لمَ فضلتي هذا الزواج على زواج المسيار ؟؟
و ما هي الأسباب التي دعتكِ لأن تختاري الزواج الدائم ؟
هل لأن زواج المسيار مُحَرَّمٌ غير مباحٍ لا يجوز في رأيك ؟؟
لا أظنك أن تذهبي لهذا الرأي ، فلستِ بفقيهة حتى تفتي في قبالة من أفتى من علماء الجزيرة العربية بحلية هذا الزواج!!
إذن أنتِ أمام خيار لا محيص لكِ منه و هو القول : إنني أعترف بحلية زواج المسيار ، و لكني اخترت الزواج الدائم لأسباب معينة !
فسنقول : ما هي هذه الأسباب ؟
هل أن الزواج الدائم أفضل من زواج المسيار ؟
و بمَ فضّلتي هذا الزواج الدائم على المسيار ؟
اذكري لنا قليلاً من فضائل الزواج الدائم بحيث جعلتكِ تفضليه على المسيار ؟
أم ستقولي : لا يوجد فضل لهذا على هذا ، كما افترضناه آنفاً ..!!؟؟

أقول : نخرج بنتيجة معينة و هي :

إن كان قولكِ بأنه لا فضل لهذا الزواج على هذا الزواج ، و بالمساواة في الفضل و في النتائج المترتبة عليهما و خلافه – و لا أظنك تقولي بهذا لأنه مخالف للفطرة و لكن على سبيل الفرض – و أنك اخترتي الدائم أو المسيار بلا مرجّح لهذا على هذا.

فأنا أقول كذلك : فعلى سبيل الفرض الأخير ، فلماذا لا تقبل قولي بأن الزواجين الدائم و المتعة هما في الفضل سواء عند المرأة الشيعية و كذا في النتائج المترتبة عليهما ، فما بال الأمر اختلف هنا...!!؟؟

و لنضرب مثلا بسيطاً :

بنت شيعية خُيِّرت بين زواج دائم و زواج متعة ، فهي الآن بين خيارين كلاهما حلال جائز ، فإما أن توافق فطرتها فتختار الزواج الدائم و هو حلال مباح ، أو تخالف فطرتها كما خالفتها البنت السنية في زواج المسيار – خصوصاً و هي بنت صغيرة بكر – فتختار زواج المتعة و هو حلال مباح أيضاً ، كما المسيار حلال مباح .

فهي إما اختارت الزواج الدائم بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه في المسيار .

أو إنها اختارت زواج المتعة بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه أيضاً في زواج المسيار أعلاه.

النتيجة الأخيرة لهذه النقطة:

الأمر في المتعة و المسيار سواء ، و ما يمكن أن يُشْكَلُ به في المتعة ، فسيُشكَلُ به في المسيار بلا فرق إطلاقاً ، فحكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد كما هو مقرّر .
فإذا كان لا يجوز هنا ، فهو لا يجوز هنا أيضاً على نفس المقياس الواحد... فتأمل هذا كثيراً و احفظه!!.

الزواج بنية الطلاق :

و هو مثلا أن يسافر المسافر إلى بلد بعيدة عن أهله و عشيرته ، كالطلاب مثلا أو التجار ، فيُخافُ عليهم من الوقوع في الفتنة هناك ، و تحصيناً لهم من الوقوع فيها يمكن لهم أن يعقدوا الزواج على أي امرأة يختارونها ، و لكن حيث أن هذا الطالب أو التجار لا يريد أن يرتبط بها ارتباطاً أبدياً ، فهو يريد أن تبقى معه فترة دراسته أو عمله في بلدها ، قصرت المدة أو طالت ، فقد تكون عدة أيام ، أو عدة أشهر ، أو عدة سنين ، فيعقد عليها زواجاً بنية طلاقها بعد انتهاء سفره .

و هو مخير بين إخبارها ، أو إخبار أهلها ، و بين عدم إخبارهم ، بشرط أن لا تُحدّد المدة في عقد النكاح..!!

لماذا .....!!؟؟

لكيلا يصبح الزواج "زواج متعة" ، و هو الذي تقول به الشيعة ..!!

أقول : و هذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق - يقول به ابن تيمية ، و ابن قدامة الحنبلي في المغني ، و أفتى به مفتي السلفية في الجزيرة العربية ابن باز ، و تجد فتواه في موقعه على الإنترنت ، و هي مشهورة متداولة.