شبل الامام السيستاني
04-08-2009, 03:41 PM
هذا إشكال طرحه البعض كدليل على حرمة هذا الزواج و أنه لو كان حلالاً لورد في كتاب الله عز و جل و نقول :
أولاً
:
إن الحكم بحلية الأفعال و حرمتها أو إباحة الأشياء أو طهارتها أو نجاستها ليس مقتصراً على الورود و الذكر في القرآن الكريم و لذلك فإن مصادر التشريع سواءٌ عندنا أو عند غيرنا متعددة ، فلا يصح أن نحرّم الزواج المؤقـت لقول البعض بعدم وروده في القرآن الكريم .
ثانياً :
الزواج المؤقت وارد في القرآن الكريم ، و عندالشيعة الإمامية أنه ورد في أكثر من آية ، و لكن بما أن الكلام مع من يحرم الزواج المؤقت فلا بد أن نذكر ما ورد عندهم لا ما ورد عند الشيعة ، و الزواج المؤقت أو المتعة وارد في كتاب الله من طرق أهل السنة و رواياتهم و تفاسيرهم و لا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء / 24
ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائهم و مفسريهم منهم
:
1-
ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى في الكويت ، حيث قال ((و قد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، و نقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة ))
2- قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... و القول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها و اتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... و اختلفوا في أنها نسخت أم لا ))
3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( و قد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... و قال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبـير .. ))
4- قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))
5- قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( و ذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب و ابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))
6- و قال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( و نحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة و ليس سياقها سامحاً بذلك و لكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))
7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))
8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( و قال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة))
9- قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( و قيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))
10- قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( و قيل نزلت الآية في المتعة ))
11- قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، و الثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك و قد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))
12- قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( و قيل المراد بها حكم المتعة و هي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها))
13- قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... و قال آخرون هو نكاح المتعة ))
14- و روى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و النساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
15- قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( و قيل نزلت في المتعة))
16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة و هي النكاح إلى أجل معلوم ))
17- قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( و اخـتلف العلماء في معنى الآية .... و قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))
18- قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( و قال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة و هو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق و يستبرئ رحمها و ليس بينهما ميراث ))
19- قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))
20- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد و ابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة
و أخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة
و أخرج الطبراني و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى
) } ..
))
21-
قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( و قال آخرون هو نكاح المتعة
))
22-
في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( و قيل نزلت في المتعة ))
23- في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))
24-
في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( و قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))
25- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر و منها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا شيئاً مسمى .. ))
- وقفة مع مفسري أهل السنة :
مما نقـلناه يتضح لنا أن هناك من مفسريهم و علمائهم من يقرون بنزول الآية في نكاح المتعة ، و قد يقال أن بعض المفسرين الذين وردت أسماؤهم لا يرون نزول الآية في الزواج المؤقت و أنهم نقلوا أن هنالك من ذهب إلى هذا الرأي و أن غيرهم نفوا ذلك و قالوا أن الآية في الزواج الدائم ، و نحن يكفينا هذا ، نعم يكفينا أن أهل السنة قد اختلفوا في الآية على رأيين ، الرأي الأول يقول أن الآية في الزواج الدائم ، والرأي الثاني يقر بأنها نزلت في الزواج المؤقت أو المتعة ، إذن هناك رأي عندهم يقول أن الآية نازلة في الزواج المؤقت و هو رأي من رأيين بل يصرح القرطبي و الشوكاني بأنه رأي الجمهور كما نقلنا ، و يذهب إليه جمع من الصحابة و التابعين و غيرهم من الأوائل ، فلا يصح منهم التشنيع علينا و لا يصح منهم إنكار نزولها في كتاب الله ، كما اننا في بقية بحثنا سنرد على من قالوا بأن الآية ليست في نكاح المتعة أو من قالوا بأن القرآن نسخها أو السنة نسختها
...
-
ما يلزم من القول بنزول الآية في الزواج الدائم :
و من ادعى نزول الآية في الزواج الدائم فإن قوله يستلزم وجود التكرار في الآيات القرآنية بلا وجه و لا داعٍ لذلك ، لأن الآيات الثالثة و الرابعة و التاسعة عشر و العشرين و الخامسة و العشرين من نفس السورة قد ذكرت الزواج الدائم و أحكام المهر و نكاح الإماء فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق سوى النكاح المؤقت و هو الذي ورد في الآية السابقة الذكر ، و أما الإدعاء بأن قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } محمول على النكاح الدائم و أن قوله تعالى { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } على المهر فهو يستلزم التكرار في كلام الله بلا حاجة أو داع ٍ و هذا لا يكون في كلامه عز و جل
.
ومما يثبت قول من ذهب من مفسريهم إلى نزول الآية في الزواج المؤقت هو ورود قراءة لبعض الصحابة و التابعيـن تثبت أن الآية في نكاح المتعة و هي هذه القراءة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } و إليك بعض من ذكر ذلك
:
1-
تفسير ابن كثير ج 1 ص 619 : حيث قال انها قراءة ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و السدي .
2-
تفسير الطبري ج5 ص 12 : ذكر رواية أن السدي كان يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) و نقل انها عن مصحف ابن عباس و قراءة أبيّ بن كعب و أن ابن عباس أقسم ثلاثاً أنها نزلت هكذا ، و نقل عن عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) .
3- تفسير الدر المنثور ج 2 ص 139 : ذكر أيضاً إنها قراءة ابن عباس و أنه يُقسم على نزولها بهذا الشكل ، كما أنها قراءة أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و نقلها عن العديد من العلماء أمثال البيهقي و الحاكم و ابن أبي داوود و ابن جرير و الأنباري و غيرهم .
4- معاني القرآن ج2 ص 61 : ذكر أنها قراءة ابن عباس و أبيّ ابن كعب .
5- تفسير البغوي ج 1 ص 414 : روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعـة فقال : أما تـقـرأ في سورة النسـاء فما استمتعـتم به منهن إلى أجـل مسمى قلت :لا أقـرأهـا هـكـذا قـال : ابن عباس هكذا أنزل الله ثلاث مرات .
6- تفسير روح المعاني ج5 ص5 : قال هي قراءة أبيّ بن كعب و ابن عباس و ابن مسعود و قال و الكلام في ذلكم شهير .
7- تفسير الشوكاني ج 1 ص 449 : قال هي قراءة أبيّ و ابن عباس و سعيد بن جـبير.
8- تفسير القرطبي ج5 ص 130 : قال و قرأ ابن عباس و أبيّ و ابن جـبير فما استمتعتم به منهن إلى أجـل مسمى فآتوهن أجورهن .
9- أحـكام الـقرآن للجـصاص ج3 ص 94 : و يروى أن في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.
10- في تفسير الخطيب الشربيني ج1 ص 295 : و عن ابن عباس أنه قال : هي محـكمة أي لم تنسخ و كان يقرأ فما استمتعتم به أجل مسمى .
11- في تفسير الكشف و البيان للثعلبي ج3 ص 286 : روى هذه القراءة عن ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير .
12- تفسير الزمخشري ج1 ص 519 : روى هذه القراءة عن ابن عباس .
13-
في أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص 398 : ذكر هذه القراءة عن ابن عباس .
14- في كتاب المصاحف لابن أبي داوود السجستاني ص 53 : ذكر هذه القراءة أبيّ بن كعب .
-
أهل السنة بين الإدعاء و الحقيقة :
و هذه القراءة و اضحة في إثبات أن الآية في النكاح المؤقت ، و ابن مسعود و أبيّ بن كعب ممن أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بأخذ القرآن منهم كما في الروايات الصحيحة في صحاح أهل السنة و مسانيدهم ، و ابن عباس هو من تعهد رسول الله صلى الله عليه و آله تعليمه منذ صغره و دعا له بالعلم و الفقه ، و كان هؤلاء النفر من المقربين عند رسول الله و لهم من القرابة والمنزلة الشيء الكثير ، و الروايات في ذلك مشهورة في البخاري و مسلم و غيرهما و لا بأس بذكر شيء منها
:
-
أبيّ وابن مسعود : ذكر البخاري في صحيحه في ج5 ص 34 من ط دار إحياء التراث العربي / و مسلم في صحيحه ج7 ص 148 من ط دار المعرفة (( عن مسروق قال : ذُكر عبدالله عند عبدالله بن عمرو فقال : ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : استقرؤا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود فبدأ به و سالم مولى أبي حذيفة و أبيّ بن كعب و معاذ بن جبل ..))
- و روى البخاري أيضاً (( قال عبد الله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن فاحشاً و لا متفحشاً و قال : إن من أحبكم إليّ أحسنكم أخلاقاً و قال : استقرؤا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود و سالم مولى أبي حذيفة و أبيّ بن كعب و معاذ بن جبل ))
- ابن مسعود : ذكر البخاري في ج5 ص 35 (( عن عبدالرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت و الهدي من النبي صلى الله عليه و آله حتى نأخذ عنه فقال : ما أعرف أحداً أقرب سمتاً و هدياً و دلاً بالنبي صلى الله عليه وآله من ابن أم عبد ))
- روى مسلم في الصحيح ج7 ص 147 من ط دار المعرفة (( عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله و هم ينظرون في مصحف فقام عبد الله ، فقال أبو مسعود : ما أعلم رسول الله صلى الله عليه و آله ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم ، فقال أبو موسى : أما لئن قُلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا و يؤذن له إذا حُجبنا ))
- و روى البخاري في ج5 ص 35 / و مسلم في صحيحه ج7 ص 147 من ط دار المعرفة (( سمعت أبا موسى الأشعري يقول : قدمت أنا و أخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله لما نرى من دخوله و دخول أمه على النبي )) و في رواية مسلم (( .. من كثرة دخولهم و لزومهم له ))
- و أخرج مسلم في صحيحه ج7 ص 147 (( سمعت أبا الأحوص قال شهدت أبا موسى و أبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه : أتراه ترك بعده مثله ؟ فقال : إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا و يشهد إذا غبنا ))
- و أخرج الحاكم في المستدرك ص 1061 ، ط دار إحياء التراث العربي (( أخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أحمد بن مهران حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل جميعا عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ))
- و أخرج الحاكم في المستدرك ص 1062 ، ط دار احياء التراث العربي (( أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد القرشي بالكوفة ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، حدثنا مصعب بن المقدام ، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فيقرأه على قراءة ابن أم عبد : قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخان و لم يخرجاه ))
- و روى ابن ماجه في سننه ص 39 ، ط مكتبة المعارف (( عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر و عمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال (( من أحبّ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل ، فيقرأ على قراءة ابن أم عبد )) و حكم الألباني بصحة الحديث في تعليقتـه على السنن ، فلماذا لم يأخذوا بقراءة ابن أم عبد ؟!
- أبيّ بن كعب : روى البخاري في صحيحه ج5 ص 45 / و قريب منها ما رواه مسلم في صحيحه ج7 ص 150 (( عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه و آله لأبيّ إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا ، قال : و سماني ؟ قال : نعم ، فبكى )) و هذه الرواية السنية تنص بأن الله أمر نبيه الكريم بقراءة القرآن على أبيّ بالتحديد ، فكيف يترك أهل السنة قراءة أبيّ ؟!
- روى مسلم في ج7 ص 149 (( عن قتادة قال سمعت أنساً يقول : جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله أربعة كلهم من الأنصار : معاذ بن جبل و أبيّ بن كعب و زيد بن ثابت و أبو زيد .. ))
- و روى ابن ماجه في السنن ص 43 ، ط مكتبة المعارف (( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر .... و أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب .. )) و حكم الألباني بصحتها .
- و روى الذهبي في سير أعلام النبلاء ج3 ص 234 ، ط المكتبة التوفيقية (( و روى أبو قلابة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله أقرأ أمتي أبيّ))
- ابن عباس : ذكر البخاري في صحيحه في ج5 ص 34 (( عن ابن عباس قال : ضمني النبي صلى الله عليه و آله الى صدره و قال اللهم علمه الحكمة )) و في رواية أخرى (( و قال علمه الكتاب )) و في رواية في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و آله دعا لابن عباس فقال (( اللهم فقهه )) و في رواية الحاكم النيسابوري في المستدرك ص 1209 (( اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل )) و في أخرى (( اللهم علمه التأويل و فقهه في الدين و اجعله من أهل الإيمان )) و رواية ابن ماجه في سننه ص45 و التي صححها الألباني أن رسول الله دعا له و قال (( اللهم علمه الحكمة و تأويل الكتاب ))
فلا أدري ما هو رأي أهل السنة ، هل استجاب عز و جل لدعاء نبيه في ابن عباس و علمه الكتاب و الحكمة و الفقه ؟! أم أن الله عز و جل لم يستجب لدعاء خاتم أنبيائه و سيد خلقه و حبيبه و لم يُعلم ابن عباس الكتاب و الحكمة لذلك تركه أهل السنة و لم يأخذوا بقرائته و فقهه ؟!! و غيرها الكثير من الروايات في كتب أهل السنة الدالة على فضل هؤلاء و علمهم و مكانتهم
..
فإذا كانت صحاح أهل السنة و مسانيدهم تنص على أمر النبي صلى الله عليه و آله بالأخذ بقراءة هؤلاء ، و أنه دعا لهم بتعلم الكتاب و الحكمة و الفقه ، و أن هؤلاء كانوا من أقرب الناس للنبي .... الخ فكيف ترك أهل السنة قراءة من أمر النبي بأخـذ القرآن منهم و يتم الأخـذ من آخريـن ؟! و حتى لا يشتبه البعض فأقول أننا شيعة أهل البيت عليهم السلام لا نقول بهذه القراءة و لكنها و ردت في كتب أهل السنة و جاء الأمر من النبي بالأخذ بقراءة من قرءوها من صحاح أهل السنة فما عذرهم و ما دليلهم على تركها و مخالفة أمر النبي صلى الله عليه و آله، و كذلك حتى لا يتوهم البعض بأن الشيعة ترى وجوب الأخذ بما ورد في صحاح السنة من لزوم الأخذ من هؤلاء الصحابة ، فنقول إننا نتمسك بأخذ الدين بعد النبي صلى الله عليه و آله من أهل بيته الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً ، و هم الذين نص رسول الله على اتباعهم كما في حديث الثقلين الشهير و غيره من الأحاديث الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لكننا أوردنا هذه الروايات و الأقوال لنرى هل من يقولون أنهم أنصار السنة و أتباع الصحابة الكرام ملتزمون بما يدعونه أم إنها مجرد دعاوى لا دليل عليها ؟
!
أولاً
:
إن الحكم بحلية الأفعال و حرمتها أو إباحة الأشياء أو طهارتها أو نجاستها ليس مقتصراً على الورود و الذكر في القرآن الكريم و لذلك فإن مصادر التشريع سواءٌ عندنا أو عند غيرنا متعددة ، فلا يصح أن نحرّم الزواج المؤقـت لقول البعض بعدم وروده في القرآن الكريم .
ثانياً :
الزواج المؤقت وارد في القرآن الكريم ، و عندالشيعة الإمامية أنه ورد في أكثر من آية ، و لكن بما أن الكلام مع من يحرم الزواج المؤقت فلا بد أن نذكر ما ورد عندهم لا ما ورد عند الشيعة ، و الزواج المؤقت أو المتعة وارد في كتاب الله من طرق أهل السنة و رواياتهم و تفاسيرهم و لا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء / 24
ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائهم و مفسريهم منهم
:
1-
ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى في الكويت ، حيث قال ((و قد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، و نقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة ))
2- قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... و القول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها و اتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... و اختلفوا في أنها نسخت أم لا ))
3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( و قد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... و قال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبـير .. ))
4- قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))
5- قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( و ذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب و ابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))
6- و قال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( و نحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة و ليس سياقها سامحاً بذلك و لكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))
7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))
8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( و قال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة))
9- قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( و قيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))
10- قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( و قيل نزلت الآية في المتعة ))
11- قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، و الثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك و قد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))
12- قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( و قيل المراد بها حكم المتعة و هي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها))
13- قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... و قال آخرون هو نكاح المتعة ))
14- و روى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و النساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
15- قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( و قيل نزلت في المتعة))
16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة و هي النكاح إلى أجل معلوم ))
17- قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( و اخـتلف العلماء في معنى الآية .... و قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))
18- قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( و قال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة و هو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق و يستبرئ رحمها و ليس بينهما ميراث ))
19- قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))
20- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد و ابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة
و أخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة
و أخرج الطبراني و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى
) } ..
))
21-
قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( و قال آخرون هو نكاح المتعة
))
22-
في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( و قيل نزلت في المتعة ))
23- في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))
24-
في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( و قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))
25- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر و منها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا شيئاً مسمى .. ))
- وقفة مع مفسري أهل السنة :
مما نقـلناه يتضح لنا أن هناك من مفسريهم و علمائهم من يقرون بنزول الآية في نكاح المتعة ، و قد يقال أن بعض المفسرين الذين وردت أسماؤهم لا يرون نزول الآية في الزواج المؤقت و أنهم نقلوا أن هنالك من ذهب إلى هذا الرأي و أن غيرهم نفوا ذلك و قالوا أن الآية في الزواج الدائم ، و نحن يكفينا هذا ، نعم يكفينا أن أهل السنة قد اختلفوا في الآية على رأيين ، الرأي الأول يقول أن الآية في الزواج الدائم ، والرأي الثاني يقر بأنها نزلت في الزواج المؤقت أو المتعة ، إذن هناك رأي عندهم يقول أن الآية نازلة في الزواج المؤقت و هو رأي من رأيين بل يصرح القرطبي و الشوكاني بأنه رأي الجمهور كما نقلنا ، و يذهب إليه جمع من الصحابة و التابعين و غيرهم من الأوائل ، فلا يصح منهم التشنيع علينا و لا يصح منهم إنكار نزولها في كتاب الله ، كما اننا في بقية بحثنا سنرد على من قالوا بأن الآية ليست في نكاح المتعة أو من قالوا بأن القرآن نسخها أو السنة نسختها
...
-
ما يلزم من القول بنزول الآية في الزواج الدائم :
و من ادعى نزول الآية في الزواج الدائم فإن قوله يستلزم وجود التكرار في الآيات القرآنية بلا وجه و لا داعٍ لذلك ، لأن الآيات الثالثة و الرابعة و التاسعة عشر و العشرين و الخامسة و العشرين من نفس السورة قد ذكرت الزواج الدائم و أحكام المهر و نكاح الإماء فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق سوى النكاح المؤقت و هو الذي ورد في الآية السابقة الذكر ، و أما الإدعاء بأن قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } محمول على النكاح الدائم و أن قوله تعالى { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } على المهر فهو يستلزم التكرار في كلام الله بلا حاجة أو داع ٍ و هذا لا يكون في كلامه عز و جل
.
ومما يثبت قول من ذهب من مفسريهم إلى نزول الآية في الزواج المؤقت هو ورود قراءة لبعض الصحابة و التابعيـن تثبت أن الآية في نكاح المتعة و هي هذه القراءة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } و إليك بعض من ذكر ذلك
:
1-
تفسير ابن كثير ج 1 ص 619 : حيث قال انها قراءة ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و السدي .
2-
تفسير الطبري ج5 ص 12 : ذكر رواية أن السدي كان يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) و نقل انها عن مصحف ابن عباس و قراءة أبيّ بن كعب و أن ابن عباس أقسم ثلاثاً أنها نزلت هكذا ، و نقل عن عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) .
3- تفسير الدر المنثور ج 2 ص 139 : ذكر أيضاً إنها قراءة ابن عباس و أنه يُقسم على نزولها بهذا الشكل ، كما أنها قراءة أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و نقلها عن العديد من العلماء أمثال البيهقي و الحاكم و ابن أبي داوود و ابن جرير و الأنباري و غيرهم .
4- معاني القرآن ج2 ص 61 : ذكر أنها قراءة ابن عباس و أبيّ ابن كعب .
5- تفسير البغوي ج 1 ص 414 : روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعـة فقال : أما تـقـرأ في سورة النسـاء فما استمتعـتم به منهن إلى أجـل مسمى قلت :لا أقـرأهـا هـكـذا قـال : ابن عباس هكذا أنزل الله ثلاث مرات .
6- تفسير روح المعاني ج5 ص5 : قال هي قراءة أبيّ بن كعب و ابن عباس و ابن مسعود و قال و الكلام في ذلكم شهير .
7- تفسير الشوكاني ج 1 ص 449 : قال هي قراءة أبيّ و ابن عباس و سعيد بن جـبير.
8- تفسير القرطبي ج5 ص 130 : قال و قرأ ابن عباس و أبيّ و ابن جـبير فما استمتعتم به منهن إلى أجـل مسمى فآتوهن أجورهن .
9- أحـكام الـقرآن للجـصاص ج3 ص 94 : و يروى أن في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.
10- في تفسير الخطيب الشربيني ج1 ص 295 : و عن ابن عباس أنه قال : هي محـكمة أي لم تنسخ و كان يقرأ فما استمتعتم به أجل مسمى .
11- في تفسير الكشف و البيان للثعلبي ج3 ص 286 : روى هذه القراءة عن ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير .
12- تفسير الزمخشري ج1 ص 519 : روى هذه القراءة عن ابن عباس .
13-
في أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص 398 : ذكر هذه القراءة عن ابن عباس .
14- في كتاب المصاحف لابن أبي داوود السجستاني ص 53 : ذكر هذه القراءة أبيّ بن كعب .
-
أهل السنة بين الإدعاء و الحقيقة :
و هذه القراءة و اضحة في إثبات أن الآية في النكاح المؤقت ، و ابن مسعود و أبيّ بن كعب ممن أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بأخذ القرآن منهم كما في الروايات الصحيحة في صحاح أهل السنة و مسانيدهم ، و ابن عباس هو من تعهد رسول الله صلى الله عليه و آله تعليمه منذ صغره و دعا له بالعلم و الفقه ، و كان هؤلاء النفر من المقربين عند رسول الله و لهم من القرابة والمنزلة الشيء الكثير ، و الروايات في ذلك مشهورة في البخاري و مسلم و غيرهما و لا بأس بذكر شيء منها
:
-
أبيّ وابن مسعود : ذكر البخاري في صحيحه في ج5 ص 34 من ط دار إحياء التراث العربي / و مسلم في صحيحه ج7 ص 148 من ط دار المعرفة (( عن مسروق قال : ذُكر عبدالله عند عبدالله بن عمرو فقال : ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : استقرؤا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود فبدأ به و سالم مولى أبي حذيفة و أبيّ بن كعب و معاذ بن جبل ..))
- و روى البخاري أيضاً (( قال عبد الله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن فاحشاً و لا متفحشاً و قال : إن من أحبكم إليّ أحسنكم أخلاقاً و قال : استقرؤا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود و سالم مولى أبي حذيفة و أبيّ بن كعب و معاذ بن جبل ))
- ابن مسعود : ذكر البخاري في ج5 ص 35 (( عن عبدالرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت و الهدي من النبي صلى الله عليه و آله حتى نأخذ عنه فقال : ما أعرف أحداً أقرب سمتاً و هدياً و دلاً بالنبي صلى الله عليه وآله من ابن أم عبد ))
- روى مسلم في الصحيح ج7 ص 147 من ط دار المعرفة (( عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله و هم ينظرون في مصحف فقام عبد الله ، فقال أبو مسعود : ما أعلم رسول الله صلى الله عليه و آله ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم ، فقال أبو موسى : أما لئن قُلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا و يؤذن له إذا حُجبنا ))
- و روى البخاري في ج5 ص 35 / و مسلم في صحيحه ج7 ص 147 من ط دار المعرفة (( سمعت أبا موسى الأشعري يقول : قدمت أنا و أخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله لما نرى من دخوله و دخول أمه على النبي )) و في رواية مسلم (( .. من كثرة دخولهم و لزومهم له ))
- و أخرج مسلم في صحيحه ج7 ص 147 (( سمعت أبا الأحوص قال شهدت أبا موسى و أبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه : أتراه ترك بعده مثله ؟ فقال : إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا و يشهد إذا غبنا ))
- و أخرج الحاكم في المستدرك ص 1061 ، ط دار إحياء التراث العربي (( أخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أحمد بن مهران حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل جميعا عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ))
- و أخرج الحاكم في المستدرك ص 1062 ، ط دار احياء التراث العربي (( أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد القرشي بالكوفة ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، حدثنا مصعب بن المقدام ، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فيقرأه على قراءة ابن أم عبد : قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخان و لم يخرجاه ))
- و روى ابن ماجه في سننه ص 39 ، ط مكتبة المعارف (( عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر و عمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال (( من أحبّ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل ، فيقرأ على قراءة ابن أم عبد )) و حكم الألباني بصحة الحديث في تعليقتـه على السنن ، فلماذا لم يأخذوا بقراءة ابن أم عبد ؟!
- أبيّ بن كعب : روى البخاري في صحيحه ج5 ص 45 / و قريب منها ما رواه مسلم في صحيحه ج7 ص 150 (( عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه و آله لأبيّ إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا ، قال : و سماني ؟ قال : نعم ، فبكى )) و هذه الرواية السنية تنص بأن الله أمر نبيه الكريم بقراءة القرآن على أبيّ بالتحديد ، فكيف يترك أهل السنة قراءة أبيّ ؟!
- روى مسلم في ج7 ص 149 (( عن قتادة قال سمعت أنساً يقول : جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله أربعة كلهم من الأنصار : معاذ بن جبل و أبيّ بن كعب و زيد بن ثابت و أبو زيد .. ))
- و روى ابن ماجه في السنن ص 43 ، ط مكتبة المعارف (( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر .... و أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب .. )) و حكم الألباني بصحتها .
- و روى الذهبي في سير أعلام النبلاء ج3 ص 234 ، ط المكتبة التوفيقية (( و روى أبو قلابة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله أقرأ أمتي أبيّ))
- ابن عباس : ذكر البخاري في صحيحه في ج5 ص 34 (( عن ابن عباس قال : ضمني النبي صلى الله عليه و آله الى صدره و قال اللهم علمه الحكمة )) و في رواية أخرى (( و قال علمه الكتاب )) و في رواية في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و آله دعا لابن عباس فقال (( اللهم فقهه )) و في رواية الحاكم النيسابوري في المستدرك ص 1209 (( اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل )) و في أخرى (( اللهم علمه التأويل و فقهه في الدين و اجعله من أهل الإيمان )) و رواية ابن ماجه في سننه ص45 و التي صححها الألباني أن رسول الله دعا له و قال (( اللهم علمه الحكمة و تأويل الكتاب ))
فلا أدري ما هو رأي أهل السنة ، هل استجاب عز و جل لدعاء نبيه في ابن عباس و علمه الكتاب و الحكمة و الفقه ؟! أم أن الله عز و جل لم يستجب لدعاء خاتم أنبيائه و سيد خلقه و حبيبه و لم يُعلم ابن عباس الكتاب و الحكمة لذلك تركه أهل السنة و لم يأخذوا بقرائته و فقهه ؟!! و غيرها الكثير من الروايات في كتب أهل السنة الدالة على فضل هؤلاء و علمهم و مكانتهم
..
فإذا كانت صحاح أهل السنة و مسانيدهم تنص على أمر النبي صلى الله عليه و آله بالأخذ بقراءة هؤلاء ، و أنه دعا لهم بتعلم الكتاب و الحكمة و الفقه ، و أن هؤلاء كانوا من أقرب الناس للنبي .... الخ فكيف ترك أهل السنة قراءة من أمر النبي بأخـذ القرآن منهم و يتم الأخـذ من آخريـن ؟! و حتى لا يشتبه البعض فأقول أننا شيعة أهل البيت عليهم السلام لا نقول بهذه القراءة و لكنها و ردت في كتب أهل السنة و جاء الأمر من النبي بالأخذ بقراءة من قرءوها من صحاح أهل السنة فما عذرهم و ما دليلهم على تركها و مخالفة أمر النبي صلى الله عليه و آله، و كذلك حتى لا يتوهم البعض بأن الشيعة ترى وجوب الأخذ بما ورد في صحاح السنة من لزوم الأخذ من هؤلاء الصحابة ، فنقول إننا نتمسك بأخذ الدين بعد النبي صلى الله عليه و آله من أهل بيته الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً ، و هم الذين نص رسول الله على اتباعهم كما في حديث الثقلين الشهير و غيره من الأحاديث الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لكننا أوردنا هذه الروايات و الأقوال لنرى هل من يقولون أنهم أنصار السنة و أتباع الصحابة الكرام ملتزمون بما يدعونه أم إنها مجرد دعاوى لا دليل عليها ؟
!