المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجمع بين الصلاتين في نظر الشيعة


نجف الخير
13-08-2009, 04:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجمع بين الصلاتين في نظر الشيعة

يجب على كل مسلم أن يصلّي لله كل يوم وليلة خمس مرّات في الأوقات الشرعية التي بَيَّنها الله تعالى ، ورسوله الكريم في القرآن والسنة ، فوقت صلاتي الظهر والعصر يبدأ من الزوال إلى الغروب ، ووقت صلاتي المغرب والعشاء يبدأ من المغرب إلى منتصف الليل ، ووقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
والشيعة تعتقد بأن الظهر إلى المغرب هو الوقت المشترك بين الصلاتين ، إلا بمقدار أربع ركعات من أول الوقت ، لأنه وقت مُختَصّ بصلاة الظهر ، وبمقدار أربعة ركعات من آخر الوقت ، لأنه وقت مُختَصّ بصلاة العصر ، وعلى هذا الأساس يجوز للإنسان الإتيان بِكِلتي الصلاتين - الظهر والعصر - في الوقت المشترك .
أما في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز إلا الإتيان بالصلاة المختصة به فيه ، وإن كان الأفضل أن يفصل بين الظهرين والعشاءين ويأتي بكل واحدة منهما في وقت فضيلتها ، ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمع بينهما وترك وقت الفضيلة .
فيقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا زالَت الشمسُ دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابَت الشمسُ دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ) .
ويقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا زالَت الشمسُ فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم إنه في وقتٍ منهما جميعاً حتى تغيب الشمس ) .
ويخبر الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يجمع بين الظهر والعصر من دون عذر أو عِلَّة ، فجواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عَرَفة ، والمغرب والعشاء في المُزدَلِفة موضع اتفاق بين جميع فقهاء الإسلام .
كما أن فريقاً كبيراً من فقهاء أهل السنَّة يجوّزون الجمع بين الصلاتين في السفر .
وما يختلف فيه الشيعة عن الآخرين هو أنهم يتوسّعون في هذه المسألة استناداً إلى الأدلة السابقة ، فيجوّزون الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، وحكمة هذا الأمر هي - كما جاء في الأحاديث - التوسِعة على المسلمين ، والتخفيف عنهم .
وقد جمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) نفسه في مواضع كثيرة بين الصلاتين من دون عذر – كالسفر ، والمرض ، وغيرهما – لِيُخَفِّفَ بذلك عن المسلمين ، ويوسع عليهم ، حتى يستطيع أن يجمع بينهما كل من شاء أن يجمع ، ويُفرِّق بينهما كل من شاء أن يُفرِّق .
فقد روى مسلم في صحيحه باب الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس : ( صَلَّى رسولُ الله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ ) .
وقد أشير في بعض الروايات إلى حكمة هذا العمل ، فقد جاء في إحدى تلك الروايات ما نَصه : جمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( صنعتُ هذا لِئلاَّ تُحرَجَ أمَّتي ) .
إن الروايات في الصحاح والمَسانيد والتي تحدثت عن جواز جمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين الصلاتين تزيد على إحدى وعشرين رواية ، فبعضها يرتبط بالسفر ، ولكن البعض الآخر يكون في غير السفَر والمَرض والمَطر .
ولقد كتب فقهاء الشيعة الإمامية حول الجمع بين الصلاتين وأدلته كُتُباً مفصَّلة ، ورسائل كثيرة ، نخصّ بالذكر منها كتاب ( وسائل الشيعة ) للشيخ الحر العاملي ، ويمكن لِمَن يحب التوسع مراجعته .
أما ما ورد في كتب إخواننا السنَّة في باب الجمع بين الصلاتين فهو كثير ، ونذكر منها على سبيل المَثَل لا الحَصر ما يلي : شرح صحيح مسلم للنووي ، مسند أحمد ، نيل الأوطار ، مَعالم السنَن ، عَون المَعبود ، المُغني .

سماء المعين
13-08-2009, 05:59 PM
سماء المعين يحييكم على الموضوع
ويتمنى لكم الموفقية والاستمرار في العمل المتواصل
سدد الله خطواتكم وخطاكم
({(سماء المعين)})

الشنقيطي
18-10-2009, 03:52 PM
حكم غريب لايوجد لافي كتاب الله ولا في سنته لا أدري من أين أتوا بهذا الجمع الذي ورد عندنا في الجمع بين الصلاتين المطهرة :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ , وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

في الحديث مسائل :

1= أطْلَق الْجَمْع في هذا الحديث ، وجاء تعيينه في أحاديث أخرى .
منها :
حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تَزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ، وإذا زاغت قبل أن يَرْتَحِل صَلَّى الظهر ثم ركب . رواه البخاري ومسلم .
وحديث مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ ؛ إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .
قال الترمذي : وبهذا الحديث يقول الشافعي ، وأحمد وإسحاق يقولان : لا بأس أن يَجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما .
وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلاةَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا .
ففي رواية مسلم إجْمَال بَيَّنَتْه رواية أحمد وأبي داود والترمذي .

2= التَّوْسِيع في مسائل الْجَمْع ؛ لأن المقصود منها أصلا التيسير على المسافر ، ويفعل المسافر الأرفق به تقديما أو تأخيرا .
إلاَّ أنه لا يجوز له تأخير الصلاة بغير نِيَّـة . فإذا أراد جَمْع التأخير فلا بُدّ أن ينوي ذلك بِقَلْبِه قبل خروج وقت الأولى .

3= حَدّ السَّفَر .
قال ابن تيمية : فالفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا .
وقال : وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه . فقيل : كان ذلك لأجل الـنُّسك ، فلا يَقصر المسافر سفرا قصيرا هناك ، وقيل : بل كان ذلك لأجل السفر ، وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد ، والقول الثاني هو الصواب ، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم ، ولهذا لم يكونوا يَقْصُرُون بِمَكَّة وكَانُوا مُحْرِمِين ، والقصر مُعلَّق بِالسَّفر وُجُودًا وعَدَمًا ، فلا يُصلى ركعتين إلاَّ مُسَافِر ، وكل مسافر يصلى ركعتين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : صلاة المسافر ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة النحر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير نقص - أي غير قصر - على لسان نَبِيِّكُم . وفى الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم زِيد في صلاة الْحَضَر وأُقِرّت صَلاة السَّفَر . وقد تنازع العلماء : هل يختص بسفر دون سفر ؟ أم يجوز في كل سفر ؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا ، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى ، وبين مكة وعرفة نحو بريد أربع فراسخ ، وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم ، ولم يَحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني . ولا يمكن أن يُحدّ ذلك بِحَـدٍّ صحيح ، فإن الأرض لا تُذْرَع بِذَرْع مَضْبُوط في عامة الأسفار ، وحركة المسافر تختلف ، والواجب أن يُطلق ما أطلقه صاحب الشرع ، ويُقيَّد ما قيّده ، فيَقْصُر المسافر الصلاة في كل سفر ، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين ، ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل ، وخَصّ بعض الأحكام بهذا ، وبعضها بهذا ، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل ، فليس معه حجة يجب الرجوع إليها . اهـ .

4= لا يختصّ الْجَمْع بما إذا كان الإنسان على ظَهْر سير ، بل الْحُكْم مُتعلِّق بالسَّفَر .
وفي حديث معاذ رضي الله عنه – الْمُتَقَدِّم – : كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ..
قال ابن قدامة : وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الردّ على من قال : لا يَجْمَع بين الصلاتين إلاَّ إذا جَدَّ به السير ، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه ، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه . اهـ .
وقال ابن تيمية : ظاهر حديث معاذ أنه كان نازلا في خيمة في السفر ، وأنه أخّر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ، فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنـزل ، وأما السائر فلا يقال دخل وخرج بل نزل وركب . اهـ .

وذكر ابن عبد البر حديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عَجِل به السير يجمع بين المغرب والعشاء .
ثم قال : ليس في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أن المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا أن يَجِـدّ به السير بدليل حديث معاذ بن جبل ؛ لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر .
وليس في أحد الحديثين ما يعارض الآخر ، وإنما التعارض لو كان في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجدّ به السير فحينئذ كان يكون التعارض لحديث معاذ . اهـ .

قال العراقي : وَحَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْجَـدِّ فِي السَّفَرِ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَعُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ . اهـ .
وقال الشوكاني : في الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مُجِـدّاً أم لا . اهـ .

5= لا يُشترط للجمع نِيّـة الْجَمْع عند افتتاح الأولى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نِـيَّـة ؟ فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبى حنيفة ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، وهو مقتضى نصوصه ، والثاني تشترط كَقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقى وغيره ، والأول أظهر ، ومَن عَمِل بأحَد القَولين لم يُنْكَر عليه . اهـ .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي جمعا ولم يُنقل عنه أنه أمر أصحابه أو أرشدهم إلى ذلك .

6= الجمع في وقت الأولى يجعل الوقت بعدهما للثانية ، فَمَن جَمَع الظهر والعصر في وقت الظهر ، فإن ما بعد صلاة العصر يكون وقت نَهْي ، ومَن جَمَع المغرب والعشاء في وقت المغرب فله أن يُصلي الوتر بعد فراغه مِن الْجَمْع .
قال ابن قدامة : النهي عن الصلاة بعد العصر مُتَعَلِّق بِفِعْل الصلاة ، فمن لم يُصلِّ أبيح له الـتَّنَفُّل وإن صلى غيره ، ومن صلى العصر فليس له الـتَّنَفُّل ، وإن لم يصل أحد سواه ، لا نعلم في هذا خلافا عند مَن يَمْنَع الصلاة بعد العصر . اهـ .

نووورا انا
18-10-2009, 06:34 PM
اللهم صل على محمد وال محمد






حكم غريب لايوجد لافي كتاب الله ولا في سنته لا أدري من أين أتوا بهذا الجمع الذي ورد عندنا في الجمع بين الصلاتين المطهرة :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ , وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

في الحديث مسائل :

1= أطْلَق الْجَمْع في هذا الحديث ، وجاء تعيينه في أحاديث أخرى .
منها :
حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تَزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ، وإذا زاغت قبل أن يَرْتَحِل صَلَّى الظهر ثم ركب . رواه البخاري ومسلم .
وحديث مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ ؛ إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .
قال الترمذي : وبهذا الحديث يقول الشافعي ، وأحمد وإسحاق يقولان : لا بأس أن يَجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما .
وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلاةَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا .
ففي رواية مسلم إجْمَال بَيَّنَتْه رواية أحمد وأبي داود والترمذي .

2= التَّوْسِيع في مسائل الْجَمْع ؛ لأن المقصود منها أصلا التيسير على المسافر ، ويفعل المسافر الأرفق به تقديما أو تأخيرا .
إلاَّ أنه لا يجوز له تأخير الصلاة بغير نِيَّـة . فإذا أراد جَمْع التأخير فلا بُدّ أن ينوي ذلك بِقَلْبِه قبل خروج وقت الأولى .

3= حَدّ السَّفَر .
قال ابن تيمية : فالفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا .
وقال : وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه . فقيل : كان ذلك لأجل الـنُّسك ، فلا يَقصر المسافر سفرا قصيرا هناك ، وقيل : بل كان ذلك لأجل السفر ، وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد ، والقول الثاني هو الصواب ، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم ، ولهذا لم يكونوا يَقْصُرُون بِمَكَّة وكَانُوا مُحْرِمِين ، والقصر مُعلَّق بِالسَّفر وُجُودًا وعَدَمًا ، فلا يُصلى ركعتين إلاَّ مُسَافِر ، وكل مسافر يصلى ركعتين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : صلاة المسافر ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة النحر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير نقص - أي غير قصر - على لسان نَبِيِّكُم . وفى الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم زِيد في صلاة الْحَضَر وأُقِرّت صَلاة السَّفَر . وقد تنازع العلماء : هل يختص بسفر دون سفر ؟ أم يجوز في كل سفر ؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا ، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى ، وبين مكة وعرفة نحو بريد أربع فراسخ ، وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم ، ولم يَحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني . ولا يمكن أن يُحدّ ذلك بِحَـدٍّ صحيح ، فإن الأرض لا تُذْرَع بِذَرْع مَضْبُوط في عامة الأسفار ، وحركة المسافر تختلف ، والواجب أن يُطلق ما أطلقه صاحب الشرع ، ويُقيَّد ما قيّده ، فيَقْصُر المسافر الصلاة في كل سفر ، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين ، ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل ، وخَصّ بعض الأحكام بهذا ، وبعضها بهذا ، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل ، فليس معه حجة يجب الرجوع إليها . اهـ .

4= لا يختصّ الْجَمْع بما إذا كان الإنسان على ظَهْر سير ، بل الْحُكْم مُتعلِّق بالسَّفَر .
وفي حديث معاذ رضي الله عنه – الْمُتَقَدِّم – : كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ..
قال ابن قدامة : وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الردّ على من قال : لا يَجْمَع بين الصلاتين إلاَّ إذا جَدَّ به السير ، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه ، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه . اهـ .
وقال ابن تيمية : ظاهر حديث معاذ أنه كان نازلا في خيمة في السفر ، وأنه أخّر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ، فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنـزل ، وأما السائر فلا يقال دخل وخرج بل نزل وركب . اهـ .

وذكر ابن عبد البر حديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عَجِل به السير يجمع بين المغرب والعشاء .
ثم قال : ليس في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أن المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا أن يَجِـدّ به السير بدليل حديث معاذ بن جبل ؛ لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر .
وليس في أحد الحديثين ما يعارض الآخر ، وإنما التعارض لو كان في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجدّ به السير فحينئذ كان يكون التعارض لحديث معاذ . اهـ .

قال العراقي : وَحَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْجَـدِّ فِي السَّفَرِ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَعُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ . اهـ .
وقال الشوكاني : في الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مُجِـدّاً أم لا . اهـ .

5= لا يُشترط للجمع نِيّـة الْجَمْع عند افتتاح الأولى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نِـيَّـة ؟ فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبى حنيفة ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، وهو مقتضى نصوصه ، والثاني تشترط كَقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقى وغيره ، والأول أظهر ، ومَن عَمِل بأحَد القَولين لم يُنْكَر عليه . اهـ .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي جمعا ولم يُنقل عنه أنه أمر أصحابه أو أرشدهم إلى ذلك .

6= الجمع في وقت الأولى يجعل الوقت بعدهما للثانية ، فَمَن جَمَع الظهر والعصر في وقت الظهر ، فإن ما بعد صلاة العصر يكون وقت نَهْي ، ومَن جَمَع المغرب والعشاء في وقت المغرب فله أن يُصلي الوتر بعد فراغه مِن الْجَمْع .
قال ابن قدامة : النهي عن الصلاة بعد العصر مُتَعَلِّق بِفِعْل الصلاة ، فمن لم يُصلِّ أبيح له الـتَّنَفُّل وإن صلى غيره ، ومن صلى العصر فليس له الـتَّنَفُّل ، وإن لم يصل أحد سواه ، لا نعلم في هذا خلافا عند مَن يَمْنَع الصلاة بعد العصر . اهـ .




بامكانك طرح ماتفضلت به في قسم الحوار العقائدي فهذا القسم مختص بالتعريف بعقائد الشيعة والاراء المخالفة تطرح في قسم الحوار العقائدي لمناقشتها

اسوله
21-10-2009, 02:47 AM
يسلمووووووووووووووووو

الهادئ العراقي
22-10-2009, 12:27 PM
اللهم صلي على محمد وال محمد