المحرر العقائدي
31-08-2009, 06:30 PM
اللهم صلّ على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
لننقل الفتوى أولا ثم سنعلق :
سؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، و من المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب و المزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة
الخوئي : لا يحرم في الفرض ، و الله العالم .
إذا المســألة واضحه و نستطيع أن نختصرها بأنّ اللمس يكون من وراء الثياب لا التجرد بالثياب و خصها السيد في حال عدم الشهوة
لكن مامعنى العورة أصلا.!
عند السيد الخوئي ليست العورة هي القبل و الدبر فقط و رأيه موافق تقريبا مع المالكية و الحنفية
يقول السيد الخوئي في كتابه المسائل المنتخبة
( مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل و المرأة أن ينظر إلى بدن محارمه -
ماعدا العورة منه - من دون تلذذ ، و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط الأولى فيهن ، و أما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم و غيرهم .
و العجيب أنّ هذا الحكم أيضا عند المالكية و الحنفية .!
يقول المفتي في موقع إسلام أون لاين "السلفي" :
أما عورة الرجل بالنسبة إلى رجل آخر - سواء كان قريبا له أو أجنبيا عنه - هي ما بين سرته إلى ركبته عند الحنفية , و يستدلون بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : { ما تحت السرة عورة } و السرة عندهم ليست بعورة استدلالا بما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه , و لكن الركبة عورة عندهم , بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : { الركبة من العورة } .
......
و يرى المالكية في المشهور عندهم أن عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة و الركبة , وعليه فإن الفخذ عورة و لا يجوز النظر إليها في المشهور عندهم , و قيل : لا يحرم و إنما يكره , و قيل : يكره عند من يستحيى منه , بدليل { أن النبي صلى الله عليه و سلم كشف فخذه عند أبي بكر و عمر رضي الله عنهما . و لما دخل عثمان رضي الله عنه ستره و قال : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة . }
لذلك نستخلص نقطتين
1- في حالة عدم وجود شـهوه و ليس بوجود شهوة لا يحرم
2-العورة عند السيد الخوئي هي مابين السره و الركبه فلا يمنكم تطبيق فهمكم المعوق بفتوى السيد الخوئي
كتبه اخوكم _خادم الأئمة
لننقل الفتوى أولا ثم سنعلق :
سؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، و من المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب و المزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة
الخوئي : لا يحرم في الفرض ، و الله العالم .
إذا المســألة واضحه و نستطيع أن نختصرها بأنّ اللمس يكون من وراء الثياب لا التجرد بالثياب و خصها السيد في حال عدم الشهوة
لكن مامعنى العورة أصلا.!
عند السيد الخوئي ليست العورة هي القبل و الدبر فقط و رأيه موافق تقريبا مع المالكية و الحنفية
يقول السيد الخوئي في كتابه المسائل المنتخبة
( مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل و المرأة أن ينظر إلى بدن محارمه -
ماعدا العورة منه - من دون تلذذ ، و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط الأولى فيهن ، و أما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم و غيرهم .
و العجيب أنّ هذا الحكم أيضا عند المالكية و الحنفية .!
يقول المفتي في موقع إسلام أون لاين "السلفي" :
أما عورة الرجل بالنسبة إلى رجل آخر - سواء كان قريبا له أو أجنبيا عنه - هي ما بين سرته إلى ركبته عند الحنفية , و يستدلون بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : { ما تحت السرة عورة } و السرة عندهم ليست بعورة استدلالا بما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه , و لكن الركبة عورة عندهم , بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : { الركبة من العورة } .
......
و يرى المالكية في المشهور عندهم أن عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة و الركبة , وعليه فإن الفخذ عورة و لا يجوز النظر إليها في المشهور عندهم , و قيل : لا يحرم و إنما يكره , و قيل : يكره عند من يستحيى منه , بدليل { أن النبي صلى الله عليه و سلم كشف فخذه عند أبي بكر و عمر رضي الله عنهما . و لما دخل عثمان رضي الله عنه ستره و قال : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة . }
لذلك نستخلص نقطتين
1- في حالة عدم وجود شـهوه و ليس بوجود شهوة لا يحرم
2-العورة عند السيد الخوئي هي مابين السره و الركبه فلا يمنكم تطبيق فهمكم المعوق بفتوى السيد الخوئي
كتبه اخوكم _خادم الأئمة