عبد العباس الجياشي
01-09-2009, 06:43 AM
نظروا ماذا يقول : ؟ ابن حزم في الفصل في الملل وهو يتحدث عن أجتهاد معاوية وعمرو بن العاص
فله أجر الإجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرا واحدا وللمصيب أجرين ولا عجب أعجب ممن يجيز الإجتهاد في الدماء وفي الفروج والأنساب والأموال والشرائع التي يدان الله بها من تحريم و إيجاب ويعذر المخطئين في ذلك ويرى ذ لك مباحا لليث والبتي أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وداود وإسحاق وأبي ثور وغيرهم كزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون والمزني وغيرهم فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الإنسان وآخر منهم يحرمه كمن حارب ولم يقتل (1) أو عمل عمل قوم لوط ( 2 ) وغير هذا كثير وواحد منهم يبيح هذا الفرج وآخر منهم يحرمه كبكرا نكحها أبوها وهي بالغة عاقلة بغير إذنها ولا رضاها ( 3 ) وغير هذا كثير وكذلك في الشرائع والأوامر والأنساب وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومفتيهم ثم يضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل والعلم والتقدم والإجتهاد كمعاوية وعمروا ومن معهما من الصحابة رضي الله عنه وإنما اجتهد في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها المفتون وفي المفتين من يرى قتل الساحر وفيهم من لا يراه وفيهم من يرى
قتل الحر بالعبد ( 4 ) وفيهم من يرى قتل المؤمن بالكافر ( 5 ) وفيهم من لا يراه فأي فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما لولا الجهل والعمى والتخليط بغير علم وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فانه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا وليس ذلك بمؤثر في عدالته وفضله ولا بمحب له فبالمقابل هو مأجور لإجهاده ونيته في طلب الخير فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عه وصحة أمانته وانه صاحب الحق وان له اجرين اجر الاجتهاد واجر الإصابة وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجرا واحدا
وأيضا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق فمرقت تلك المارقة وهم الخوارج من أصحاب علي و أصحاب معاوية فقتلهم علي وأصحابه فصح انهم أولى الطائفتين بالحق وأيضا الخبر الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية
أقول هذا القول خطير جداً حيث يتهم الفقهاء والعلماء
بانهم يخالفون الشريعة ويختلفون في الفتوى ويذكر على ذلك امثلة
(1)يقول يبيح دم هذا الإنسان وآخر يحرم كمن حارب ولم يقتل
يعني يحارب المسلمين ولم يقتل منهم
(2) أو من عمل عمل قوم لوط
(3) البكر التي أنكحها بوها وهي بالغة عاقلة بغير إذنها ولا رضاها
يعني واحد يقول الزواج صحيح ولاخر يقول غير صحيح بل هو زنا
(4) الحر إذا قتل عبد البعض يقول يقتل قصاص والبعض الأخر يقول لا يقتل الحر بالعبد
(5) منهم أي من الفقها من يرى قتل المؤمن بالكافر اي ذا قتل المؤمن كافر
فله أجر الإجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرا واحدا وللمصيب أجرين ولا عجب أعجب ممن يجيز الإجتهاد في الدماء وفي الفروج والأنساب والأموال والشرائع التي يدان الله بها من تحريم و إيجاب ويعذر المخطئين في ذلك ويرى ذ لك مباحا لليث والبتي أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وداود وإسحاق وأبي ثور وغيرهم كزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون والمزني وغيرهم فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الإنسان وآخر منهم يحرمه كمن حارب ولم يقتل (1) أو عمل عمل قوم لوط ( 2 ) وغير هذا كثير وواحد منهم يبيح هذا الفرج وآخر منهم يحرمه كبكرا نكحها أبوها وهي بالغة عاقلة بغير إذنها ولا رضاها ( 3 ) وغير هذا كثير وكذلك في الشرائع والأوامر والأنساب وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومفتيهم ثم يضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل والعلم والتقدم والإجتهاد كمعاوية وعمروا ومن معهما من الصحابة رضي الله عنه وإنما اجتهد في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها المفتون وفي المفتين من يرى قتل الساحر وفيهم من لا يراه وفيهم من يرى
قتل الحر بالعبد ( 4 ) وفيهم من يرى قتل المؤمن بالكافر ( 5 ) وفيهم من لا يراه فأي فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما لولا الجهل والعمى والتخليط بغير علم وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فانه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا وليس ذلك بمؤثر في عدالته وفضله ولا بمحب له فبالمقابل هو مأجور لإجهاده ونيته في طلب الخير فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عه وصحة أمانته وانه صاحب الحق وان له اجرين اجر الاجتهاد واجر الإصابة وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجرا واحدا
وأيضا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق فمرقت تلك المارقة وهم الخوارج من أصحاب علي و أصحاب معاوية فقتلهم علي وأصحابه فصح انهم أولى الطائفتين بالحق وأيضا الخبر الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية
أقول هذا القول خطير جداً حيث يتهم الفقهاء والعلماء
بانهم يخالفون الشريعة ويختلفون في الفتوى ويذكر على ذلك امثلة
(1)يقول يبيح دم هذا الإنسان وآخر يحرم كمن حارب ولم يقتل
يعني يحارب المسلمين ولم يقتل منهم
(2) أو من عمل عمل قوم لوط
(3) البكر التي أنكحها بوها وهي بالغة عاقلة بغير إذنها ولا رضاها
يعني واحد يقول الزواج صحيح ولاخر يقول غير صحيح بل هو زنا
(4) الحر إذا قتل عبد البعض يقول يقتل قصاص والبعض الأخر يقول لا يقتل الحر بالعبد
(5) منهم أي من الفقها من يرى قتل المؤمن بالكافر اي ذا قتل المؤمن كافر