المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كما يجب أن يكون ... لدينا .. لا حياء في الدين


m.sendi
11-09-2009, 05:31 AM
سم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين امابعد:فقد اذيع برنامج على الهواء في إذاعة بحرينية على الراديو وكان الحوارمفتوح مع احد علماءالسلفين


وجاء اتصال من امراءة تسال هذا السؤال :


تقول أنا إنسانة ذهب زوجي في دورة خارج البلاد لمدة شهر وقد قمت بالزواج من شخص آخر وهو زواج يسمى (بإجارة الفرج) حيث أنها لاتريد الحرام
فقامت بتأجير فرجها ؟!!على شخص آخر حتى تحافظ على نفسها من الضياع وتقول تزوجت رجل وحددنا العقد لمدة شهر وهي مدة غياب زوجي عني خارج
البلاد وتفاجئت بأن زوجها عاد قبل الشهر حيث بقي في عقدها مع الشخص الآخر أربعة أيام فماذا تفعل في هذه المشكلة .

فأجابها الشيخ بما هو آت....


>>>>>> قال لهــا:عليك ان تتقي الله في نفسك وأن تفي بعقدك مع الرجل الذي تعاقدتي معه ..!! وبقي له أربعة أيام
فأنهي الأربعة أيام التي في عنقك وعودي إلى زوجك الأول ....حتى قال لها المؤمنون عند شروطهم ..!! وانت اشترطتي مع الرجل شهر
وبقي أربعة أيام فأكملي الأربعة أيام.... انتهت الفتوى.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )



2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :



- قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .



- عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .



- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.



- وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .



- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.



- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.



- ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.



************************************************** *

القناص الاول
11-09-2009, 05:33 AM
كيف يمكنك ان تثبت ان هذه المرءة سنية ام شيعية ؟

*علي الأكبر*
11-09-2009, 05:41 AM
أولا نطالبك بنص فتوى من العلماء تقول بجواز الزواج متعة بالنسبة للمرأة حتى لو كانت متزوجة

و فتوى تقول بان تقضي ما بقي من ايامها كما هو منقول عندك

و اخيرا مصدر هذه الفتوى و من المفتي بها

*علي الأكبر*
11-09-2009, 05:45 AM
موضوعك محترق من البداية بارك الله فيك لانه اشاعة :)

و كل الشيعة لا تقول بهذا القول أبدااا

بل التي تتزوج و هي على ذمة رجل آخر فهي كالزانية

و بما انه احترق و خلص فهل ممكن تقول لنا
هل ابو بكر تزوج او زوَّج أو أمر بتزويج المسيار؟!

القناص الاول
11-09-2009, 05:45 AM
من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة ..

ورغم ان روايتك لا مصدر لها سوى ادعائك ولكني اهديك هذا بالمصدر :

روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ..

المصدر : كتاب « المغني » لابن قدامه 10 / 412 :

القناص الاول
11-09-2009, 05:46 AM
دعوه لي فقد جنى على نفسه ..

القناص الاول
11-09-2009, 05:47 AM
جواز إعارة الفروج عند علماء أهل السنة وسلفهم الصالح

المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد –ابن حزم- : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) .

وكذا في ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) :

( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا .

قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول .

قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .

قال أبو محمد –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) .

( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ).

حاشية الدسوقي ج4ص314314 : ( قوله : "نظرا لقول عطاء" . أي بجواز نكاح الأمة المحللة أي التي أحل سيدها وطأها للواطىء ).

القناص الاول
11-09-2009, 05:48 AM
دعوه لي فقد والله اغضبني

القناص الاول
11-09-2009, 05:49 AM
عطاء مفتي الحرم المكي يجيز

القول باعارة الفروج:

نقل ابو البركات ان عطاء كان يقول بجواز اعارة الفروج ..

- الشرح الكبير - أبو البركات ج 3 ص 250 :

(((من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج)))

وعطاء بن ابي رباح هو الذي كان يجيز اعارة الفروج ..

القناص الاول
11-09-2009, 05:50 AM
دعوه لي اليوم قتل اسلافه امامي

حب أهل البيت جنة
11-09-2009, 05:51 AM
m.sendi

روح ألـف وابدع في قصص على الاطفال في سبيستون ابرك لك ..هني منتدى عقائدي مو اطفال ..
وبعدين اي راديو هذا احنا في البحرين ونتابع الراديو ومافي اي شيخ شيعي تلقى هذه المكالمه ومن الاساس اصلا ان الراديو سني اي ان مقدم هذا البرنامج الذي الجميع يسمعه (مذهبه سني )

كفاك هراء

ورغم كذبك الا ان الاخ الفاضل القناص صفعك بصفعه حيدريه :(

لقد جعلت نفسك مصخره يا صغيري:confused:

القناص الاول
11-09-2009, 05:52 AM
أحكام استعارة الفروج عند الحنابلة :

1 – كتاب « الإنصاف » للمرداوي الحنبلي ، ج7 ، كتاب العتق ، باب أحكام أمهات الأولاد :

باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله ( وإذا علقت الأمة من سيدها ) يشمل : سواء كانت فراشاً أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب . جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد .
فائدة : في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا : وجهان ، وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف .

قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد ) هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به في الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والفائق والمنور وغيرهم .

وقدمه في الفروع .

2 – كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي ، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمة بينه وبين آخر :

ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا : ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه : ونصف مهرها وعنه : [ و ] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا .

القناص الاول
11-09-2009, 05:53 AM
يا لثارات علي

*علي الأكبر*
11-09-2009, 05:54 AM
ههههههههههههههههههه روح حرقكك و انت واقف ساكت

كمل يا قناص سو ابداع فيه

القناص الاول
11-09-2009, 05:56 AM
وهذه الضربة القاضية :


مسألة - من أحل لآخر (( فرج أمته )) - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله تعالى : ( العادون ) .

فهذه التي (( أحل مالكها فرجها لغيره )) ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط .

وان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع *
قال أبو محمد رحمه الله : فإذ الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق.


مسألة - من أحل فرج أمته لغيره - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : اذا احلت امرأة الرجل . او ابنته . او اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .

قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه .

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك .وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك ، فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له ، ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل ، وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد .

وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن : ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد .

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال : نهى له فهذا قول ثان ، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال أن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه ، وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها ، وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لا تعار الفروج .

قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . الآية إلى قوله العادون فقول الله أحق أن يتبع ، وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك : زاد ايجاب القيمة في ذلك ، وأما قول عمر بن عبد العزيز . والحسن ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس . وأما إبطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئ الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه ، وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى المحلل التعزير ان كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلا . انتهى .

ابن حزم في (( المحلى )) مجلد 11 صفحة 257 :

القناص الاول
11-09-2009, 05:58 AM
هل وفيت يا شيعه ام انه يستحق بعد ؟

حب أهل البيت جنة
11-09-2009, 05:59 AM
هههههههه اراد ان يضحك علينا فضحكنا عليه:D

قناص اخوي تراك حرقت وجهه مسكين هههههههه

والله قد جنى على نفسه بنفسه الغبي:p

m.sendi
11-09-2009, 05:59 AM
فتاوي من المرجع الديني السيستاني


السؤال:هل يجوز التمتع مع الزانية ؟
الفتوى:يجوز التمتع بها على كراهة ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها ، إلا بعد توبتها .......


السؤال:سماحتكم تذهبون الى حرمه التمتع بالفتاة البكر بدون اذن ولي امرها ، ولكن تذكرون في المسألة لفظ على الاحوط وجوباً ، اي يجوز الرجوع في هذه المسألة الى عالم آخر .. هل هذا بالفعل ما تقصدونه ؟ وان كان كذلك .. فكيف يختلف مراجعنا الكرام حفظهم الله في مسألة واحدة بحيث يحرمها البعض ، ويحللها البعض الاخر؟

الفتوى:الإحتياط خاص بما إذا كانت الفتاة مستقلة في شؤون حياتها ، ويجوز فيه الرجوع الى الغير إذا كان أعلم من الباقين ، وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها ، فلا يجوز الزواج بها متعة ودواماً ، ولا يجوز الرجوع الى الغير ....



السؤال:زواج المتعة .. هل يجوز بدون شهود ، أي فقط بين الزوج والزوجة ؟
الفتوى:يجوز .


السؤال:وفقني الله لهداية إمرأة مطلقة حيث تمكنت من اصلاحها ، فصارت ملتزمة ومتدينة ، ونتيجة للقائي المتكرر معها حصلت علاقة مع بعضنا البعض ، واتفقت على الزواج منها بعد العدة ، وكنت قد عقدت عليها متعة احتياطاً لحديثي معها واجتماعي بها ، حيث كانت لاتزال في عدة الطلاق في احدى المرات اخطأت وتحقق الدخول ، والآن أنا متحير حيث ذكر بعض السادة انه لا يجوز لي الزواج منها بتاتاً .. فما هو حكمي وأنا في قلق ؟

الفتوى:إذا كنت قد تزوجتها بعقد صحيح في نفسه ودخلت بها ، فهي محرمة عليك أبداً ، ولا سبيل إلى التجويز ، ولكن إذا كان العقد غير صحيح في نفسه ، كما لو لم يعين المهر فلا تحرم أبداً هذا ، وليعلم أن عدة المتعة حيضتان على الأحوط ....



السؤال:في حاله زواج المتعة .. هل يكون طاعة الوالدين اوجب ، ام طاعة زوج المتعة ؟

الفتوى:لا تجب إطاعة الزوج إلا في الاستمتاع ، ولا إطاعة الوالدين ، وإنما يجب البر بهما ويحرم إيذاؤهما ، فإن كان في المخالفة إيذاء منشؤه الشفقة عليه ، حرمت .





السؤال:أود أن أطرح رأيا بشأن زواج المتعة ، فأنا إمرأة متزوجة وأرى بأن جواز زواج المتعة فيه إجحاف للمرأة ، لأنه جائز دون ضوابط .. أليس من الأفضل أن يحدد بنساء عفيفات ، وليس كما يقال بأنه جائز مع المرأة الفاسقة الزانية ، ولكن غير مشهورة بالزنا حتى وإن زنا هو بها ؟.. أليس في هذا الأمر إتاحة للرجل بالتمتع بأي أمرأة دون أصل ، أو من الشارع ، أو غير شريفة ؟.. أليس في هذا الأمر نشر للمفسدة وجعل جميع الرجال يتمتعون مع أي إمرأة بين فترة وأخرى ؟.. أليس من الأفضل أن تباح المتعة ضمن ضوابط منها صفات المرأة ، وسبب تمتعه كأسباب تعدد الزوجات مثلاََ ، وعددالنساء ؟ وأرى أن هذا الزواج تحكمه الغريزة الحيوانية حيث لا تربطه بالمرأة أي ود ، وفي هذا إختلاط للأنساب ودعوة للشباب للتمتع وفي وجود الزوجة ، وبدون سبب .. إنه برأيي ظلم لكرامة المرأة ، لذلك أطرح هذا السؤال وأتمنى الإجابة عنه بالتفصيل لو سمحتم .. ما الحكمة من جواز زواج المتعة ؟.. وما هي ضوابطها ؟.. وهل يقيد بعدد من النساء ؟.. وماالدليل على جوازه من السنة والكتاب ؟.. وهل هو جائز عند جميع العلماء ؟ أرجو أن يتسع صدر سماحتكم لسماع رأيي ، فأنا لا أنكر مسائل الشرع ، ولكن أقول رأي إمرأة شيعية .

الفتوى:ليس كذلك ، بل له حدود وضوابط قد عينها الشارع .. والاحكام الشرعية لا تتبع ما يستحسنه الناس ، او يستقبلونه .. والتمتع بمن زنى بها الرجل مخالف للاحتياط الوجوبي ، إلا بعد توبتها .. وزواج المتعة يسد باب الفساد ولا يفتحه ، ولايتيح الفرصة لأي تمتع .. وأما انه تحكمه الغريزة الحيوانية فلا يضر ، والزواج الدائم أيضاً كذلك غالباً .. وضوابط نكاح المتعة مذكورة في الرسالة العملية ، ولا يتقيد بعدد ، ويجوز بإجماع علماء الشيعة ، والروايات في ذلك كثيرة في كتب العامة والخاصة ، وفسرت به الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ) .





السؤال:هل يجوز أن تمتعهن ( تمتهن)المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟

الفتوى:يجوز .

حب أهل البيت جنة
11-09-2009, 06:02 AM
m.sendi

شكلك جايب اسئله من عندك وتجاوب عليها !!!
انت ابداع في التأليف وقعت عليك خخخخخ
ناقشناك بالادله والبراهين وانت تأتي لنا بكلام من مخباك

القناص الاول
11-09-2009, 06:04 AM
اليس الاولى بك ان تراجع الصفعات الحيدرية التي وجهناها الى وجهك العفن ، ثم تضع ماتريد من كذب وافتراء ؟؟

القناص الاول
11-09-2009, 06:06 AM
راجع هذه :

روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ..

المصدر : كتاب « المغني » لابن قدامه 10 / 412 :

امين الصندوق
11-09-2009, 06:13 AM
حبيبي القناص
اول ما طلعت هذه الاشاعة في منتديات الدفاع عن المنافقين
والغبي اللي وضع السالفة ادعى بانه سمعها من اذا عة البحرين فهل يعقل ان اذاعة البحرين تاتي بمشائخ شيعة

القناص الاول
11-09-2009, 06:14 AM
حبيبي القناص
اول ما طلعت هذه الاشاعة في منتديات الدفاع عن المنافقين
والغبي اللي وضع السالفة ادعى بانه سمعها من اذا عة البحرين فهل يعقل ان اذاعة البحرين تاتي بمشائخ شيعة


نعم اخي بارك الله بك
ولكن يجب القامهم حجرا اينما كانوا

تحياتي

قنوان دانية
11-09-2009, 06:46 AM
واصبح m.sendi
يتوارى عن القوم من سوء ما بشر به

على قولة عادل امام .... بتحط نفسك في مواقف بااااايخة :p


اخي القناص ... رفقا به ... فقد تصيبه بجلطة

رحم الله والديك

بنتُ علي
11-09-2009, 08:44 AM
من الشيخ الشيعي اللي بالاذاعة ؟؟ :D

جيب الدليل الصوتي :rolleyes:

وجيب دليل نصي مووثوق على جواز زواج المتزوجة !!!!:eek::o

عيب عليكم ,, اذا توجد بطالة ببلدك ,,روح دور لك شغلة ..بدل لاتجي تكتب اشياء نابعة من حقد بلاسبب او بسبب تربيتك على الحقد


شيوخ البحرين الشيعة والنعم فيهم والنعم بشيعة البحرين الصابرين ...
مادورت الا بحريننا الغالية ...:)

اعرف الشيخ علي السلمان والنعم فيه ......


القناص ,,, الله يعطيك العافية ومأجور ... يجيلك مولانا علي ويحضرلك بمواطن الشدة ...ويوم الحشر ان شاء الله .........

مسكين ياهذا !!! حتى لوجبت فتاوى بنقولك جيب المصدر .......

وبقولك : انت ماتعرف يعني شو احتياط وجوبي او احتياط استحبابي ..او او او


الله يحفظ مراجعنا من كل شر ...

جيب فتاوى وياليت تجيب مواقع فتاوى تفيدنا ع الاقل تسوي شي مفيد ..بس جيب موقع فتاوى حقيقي ...وخاص لكل مرجع ...حتى يستفيدوا الاخوان والاخوات ...

الله يهديك ...ويهدينا ....

القناص ... خلاص واجد عليهم ...:rolleyes:

مع احترامي لكل من يخالفنا العقيدة والرأي ... انت اللي بديت وانتظر الرد

الي كتب الموضوع موشافعي ولاحنفي .........

*علي الأكبر*
11-09-2009, 09:29 AM
اللي ما عمره تبخر تبخر و احترق:)

احسنت

** مسلمة سنية **
11-09-2009, 11:45 AM
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

يا عمي الدنيا رمضان اتقي الله في نقلك


بارك الله في الموالين ما قصرتوا

القنّاص الأول كفّيت و وفّيت

النجف الاشرف
11-09-2009, 11:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
يغلق